الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/789/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

1 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 789 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: سين (يمثله المحاميان جون سويني ودانيل تايلر)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم ا لشكوى : 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 تاريخ السالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 27 تموز/يوليه 2021

الموضوع : الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية : المقبولية - من حيث الاختصاص الموضوعي؛ والمقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى بلد المنشأ (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية : المادة 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو سين، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1989 . وقد رُفِض طلب لجوئه، فبات عرضة لخطر الترحيل. وهو يدعي أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في 28 كانون الثاني/يناير 1993 . ويمثل صاحب الشكوى محاميان.

1 - 2 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أبلغت اللجنة صاحب الشكوى، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بأنها رفضت طلب استفادته من التدابير المؤقتة التي تتمثل في توجيه طلب إلى الدولة الطرف لتحجم عن ترحيله إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

1 - 3 وفي 26 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت اللجنة، عملاً بالمادة 115 ( 3 ) من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى من أصل تاميلي. وبعد وفاة والده في عام 2004 ، بدأ عمه في رعاية أسرته . وكانت الأسرة من صيادي الأسماك وكانت تسافر بانتظام من أودابو إلى مولايتيفو على الساحل الشرقي لسري لانكا لصيد الأسماك. وكانت أودابو تحت سيطرة الجيش السريلانكى بينما كانت مولايتيفو تحت سيطرة نمور تحرير تاميل إيلام. وعبور أفراد الأسرة بانتظام إلى منطقة يسيطر عليها نمور تحرير تاميل إيلام جعلهم موضع شبهة من جيش سري لانكا.

2 - 2 وفي عام 2007 ، جاء أفراد من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لقوة الشرطة السريلانكية إلى منزل عم صاحب الشكوى وأخذوا عمه . وقالوا إنهم سيأخذونه إلى مركز للشرطة، لكن عندما استفسرت العائلة عن مكان وجوده، قيل لهم في البداية إنه ليس في المركز. وعندما سمح للأسرة برؤيته أخيراً، وجدوه مصاباً وينزف. وفي الأسبوع التالي، أجرى أفراد من إدارة التحقيقات الجنائية استجوابات لجميع أفراد الأسرة. واتهموهم بإخفاء الأسلحة ومساعدة نمور تحرير تاميل إيلام. وأطلق سراح عم صاحب الشكوى في آذار/مارس 2008 .

2 - 3 وظلت الأسرة تتعرض للمضايقة من جانب السلطات، وكان صاحب الشكوى يخشى على سلامته. وفي تموز/يوليه 2011 ، غادر إلى دبي، في الإمارات العربية المتحدة، بدفع رشاوى لمسؤولين في إدارة الهجرة عن طريق وكيل. وبقي في دبي لمدة تسعة أشهر تقريبا لكنه عاد إلى سري لانكا عندما مرض عمه.

2 - 4 وبعد ما يقارب الشهرين من عودة صاحب الشكوى، في أيار/مايو 2012 ، ذهب هو وشقيقه لحضور احتفالات مع أصدقائه. وأثناء وجودهما في موقف للحافلات، ألقي عليهما القبض قبل نقلهما إلى كولومبو، حيث احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام. كما ألقي القبض على عدد كبير من الأشخاص الآخرين في نفس الوقت في مواقع مختلفة. واتهم صاحب الشكوى بإقامة صلات مع نمور تحرير تاميل إيلام وبمحاولة مغادرة البلد بصورة غير قانونية. وضربه المحققون بل وضغطوا على خصيتيه. ولم يكشف صاحب الشكوى عن ذلك لسلطات الدولة الطرف في سياق طلب لجوئه الأولي لأنه شعر بالخجل.

2 - 5 ووجهت تهمة محاولة مغادرة البلد بصورة غير قانونية إلى صاحب الشكوى وشقيقه، إلى جانب معظم الأشخاص الآخرين المحتجزين في نفس المناسبة، وأفرج عنهم بكفالة. وقد صورتهم الصحافة ونُشر بشأنهم عدد من المقالات. وفي المجموع، ألقي القبض على 119 شخصا ً في تلك المناسبة، واتهم 113 منهم فيما بعد: سبعة بالترتيب لنقل مهاجرين من سري لانكا على متن قارب، والباقون، بمن فيهم صاحب الشكوى، فاتهموا بمحاولة مغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية. وغادر صاحب الشكوى سري لانكا قبل بدء المحاكمة ووصل إلى أستراليا في تموز/يوليه 2012 .

2 - 6 ورفضت إدارة الهجرة وحماية الحدود في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 طلب صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة حماية. ولاحظت الإدارة أنه وقت سفر صاحب الشكوى إلى دبي، كانت ثلاث سنوات قد مرت على إطلاق سراح عمه من السجن، وأنه خلال تلك الفترة، لم يكن صاحب الشكوى أو أي فرد آخر من أفراد أسرته يواجه على ما يبدو أي مشاكل معينة مع السلطات المحلية. وخلصت الإدارة إلى أن صاحب الشكوى سافر إلى دبي بحثا ً عن فرص للعمل وليس خوفا من الأذى. وخلصت كذلك، استنادا إلى محاضر المحكمة، إلى أن صاحب الشكوى لم يعتقل في عام 2012 في سياق إجراء عشوائي، بل عندما كان يستعد لمغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض لإساءة المعاملة أثناء احتجازه، استنتجت الإدارة أنه لم يتعرض لإساءة المعاملة نظ راً إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، والطابع الروتيني لقضيته، وغموض رواية صاحب الشكوى عند وصفه لما حدث بالضبط. وعلاوة على ذلك، لاحظت الإدارة أنه على الرغم من إلقاء القبض على شقيق صاحب الشكوى أيضاً ، فإن الأخ بقي في سري لانكا دون أن يلحقه ضرر. وخلصت الإدارة إلى أنه لا يوجد دليل على أن السلطات السريلانكية كانت قد اعتبرت صاحب الشكوى على علاقة بجبهة نمور تحرير تاميل إيلام ، وأنه لن يتعرض من ثم لخطر إساءة المعاملة في سري لانكا.

2 - 7 واستأنف صاحب الشكوى قرار إدارة الهجرة وحماية الحدود أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وخلال المقابلة التي أجريت في سياق ذلك الاستئناف، ذكر صاحب الشكوى أنه تعرض للإيلاج والضرب بعصا أثناء احتجازه من قبل الشرطة. كما قدم مذكرة طبية من طبيب في سري لانكا ذكر فيها أن صاحب الشكوى أصيب بعدة كدمات في جسمه كله عقب اعتداء وقع في 3 حزيران/يونيه 2012 . وخلصت المحكمة إلى أن رواية صاحب الشكوى لا يمكن تصديقها بال كامل، لأنه لم يترعرع في منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام كما ادعى في البداية. كما خلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى قد ألقي عليه القبض عندما حاول مغادرة سري لانكا. وفيما يتعلق برسالة الطبيب، لاحظت المحكمة أنها قدمت إلى المحكمة بعد أن طرحت المحكمة سؤالا بشأن الوثائق الطبية.

2 - 8 ولاحظت المحكمة أن صاحب الشكوى احتجز في أيار/مايو 2012 ، في حين أن رسالة الطبيب تحمل تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2015 . وعلاوة على ذلك، لاحظت المحكمة أن الرسالة لا تؤيد ادعاء صاحب الشكوى أن إساءة المعاملة التي تعرض له شمل الإيلاج بعصا. وإذ ساور المحكمة القلق إزاء المصداقية العامة لرواية صاحب الشكوى، فلم تقتنع بأن صاحب الشكوى تعرض لإساءة المعاملة أثناء احتجازه. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى إذا احتجز لدى عودته إلى سري لانكا بسبب التهمة التي لا تزال موجهة إليه، فإن ملفه الشخصي لا يشير إلى أن السلطات ستخصه دون غيره بإساءة المعاملة. واستنادا ً إلى المعلومات المتاحة عن الحالة السائدة في البلد، فإن العقوبة الأرجح على مغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية هي فرض غرامة، ما لم يكن الشخص مشتبها في أنه يسهل تهريب الأشخاص أو يرتب له . ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية في 14 آب/أغسطس 2015 طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية للقرار. وأيدت المحكمة الاتحادية هذا القرار في 2 أيلول/سبتمبر 2015 .

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى أنه إذا رُحّل إلى سري لانكا، فسوف يعتقل بسبب مغادرته غير القانونية، وبمجرد اكتشاف التهم السابقة الموجهة إليه، سيبقى رهن الاحتجاز لفترة طويلة من الزمن. ويدعي أنه قد يتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازه، لأن هذه الممارسة معتادة في سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ بمذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/فبراير 2016 . وهي تدفع بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ولأنه لا أساس له من الصحة.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم عددا من الادعاءات غير المقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وتشير الدولة الطرف بوجه خاص إلى ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من جانب إدارة التحقيقات الجنائية. وتحتج الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق على هذه الادعاءات لأنها لا تفيد بأن صاحب الشكوى قد تعرض لضرر هو من الشدة ما يجعله يدخل في تعريف التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية، وأنه لا يمكنه من ثم أن يدعي أنه ضحية انتهاك للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

4 - 3 وإذا لم تقبل اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، تدفع الدولة الطرف أيضاً بأن الادعاءات ظاهرة البطلان. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي أنه قد يتعرض لخطر الاحتجاز والتعذيب في سري لانكا. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يقدم أي دليل محدد يدعم ادعاءاته، وتدفع بأنها من ثم غير مقبولة لأنها ظاهرة البطلان .

4 - 4 وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد نظر فيها بدقة عدد من صناع القرار على الصعيد المحلي وتبين أنها لا تستتبع التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. ولم يقدم صاحب الشكوى في رسالته إلى اللجنة أي ادعاءات أو أدلة جديدة لم تنظر فيها السلطات المحلية من قبل. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن السلطات المحلية استنتجت أن عددا من ادعاءات صاحب الشكوى لا يمكن تصديقه .

4 - 5 وفي 28 آب/أغسطس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعد غير مقبول. وفي حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن ادعاءات صاحب الشكوى لا تقوم على أسس موضوعية.

4 - 6 وتحتج الدولة الطرف بأن سلطاتها نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى بالتفصيل واستنتجت أن ادعاءاته المتعلقة بالحماية لم تكن مؤيدة بالأدلة وأن بعض الادعاءات مبالغ فيها. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد قيمت على أنها تتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية، وتبين أنها لا تستتبع التزامات من هذا القبيل. وتلاحظ أن طلب صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة حماية رفض في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وعند النظر في طلب صاحب الشكوى، كان أمام السلطات نسخة من مقابلة تأشيرة الحماية التي أجراها موظف في إدارة الهجرة وحماية الحدود مع صاحب الشكوى بحضور مترجم شفوي من التاميل، ومواد ذات صلة (المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من سري لانكا) ومعلومات قطرية، بما في ذلك معلومات من وزارة الخارجية والتجارة في أستراليا، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. واستنادا إلى تلك المعلومات، خلصت السلطات إلى أن صاحب الشكوى لم يكن قط موضع اهتمام السلطات السريلانكية، على الرغم من توقيفه في عام 2012 ، وأنه لا يوجد احتمال حقيقي لأن يلحقه ضرر جسيم أو كبير عند وصوله إلى مطار كولومبو، أو أثناء احتجازه احتياطيا في سجن نيغومبو، أو بعد ذلك.

4 - 7 وعقب استئناف صاحب الشكوى القرار، عقدت جلسة استماع في 15 كانون الثاني/يناير 2015 أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وتمكن صاحب الشكوى من تقديم إفادات شفوية وكتابية بمساعدة مترجم شفوي من التاميل. ومثله في جلسة الاستماع وكيل الهجرة المسجل له. ونظرت المحكمة في جميع الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى في رسائله إلى اللجنة. وأعربت المحكمة عن قلقها إزاء مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى. ولاحظت بوجه خاص وجود تناقضات كبيرة بين ما قدمه من إفادات كتابية وشهادته الرسمية ، وخلصت إلى أن بعض ادعاءاته غامضة أو مبالغ فيها. ولم تقتنع المحكمة بأن خوف صاحب الشكوى من الاضطهاد له ما يبرره، على أساس أنه شاب من التاميل ويُعتقد أنه مؤيد لهذه الحركة، ولا على أساس أنه نشأ في منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو أنه كان يعيش في تلك المنطقة بعد انتهاء الحرب.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعي ة

5 - 1 في 3 أيلول/سبتمبر 2018، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وأصر على أن البلاغ مقبول. ويلاحظ أن روايته للأحداث اعتبرت غير موثوقة بسبب التناقضات في أقواله، لكنه يدعي أن قدرته على تذكر بعض التفاصيل المحددة، مثل التواريخ وطول الفترات الزمنية، تأثرت بما عاناه من تعذيب وصدمات. ويدعي أن هذه التناقضات قد أوليت اعتبارا ً مفرطا ً في تقييم المصداقية.

5 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى من جديد ادعاءاته أنه إذا أعيد إلى سري لانكا، فسيكون عرضة لخطر قضاء فترة طويلة من الوقت رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمحاولته مغادرة البلد بصورة غير قانونية. ويدعي أنه إذ سبق أن خضع للتعذيب ويعتقد أنه من مؤيدي نمور تحرير تاميل إيلام، فقد يكون في خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب وإساءة إساءة المعاملة عند عودته. ويدعي أنه لم يمنح الوسائل المناسبة ثقافيا لرفع شكاواه المتعلقة بالتعذيب. وقال إنه لم يكن يعلم أن من حقه، بوصفه ضحية للعنف الجنسي، أن يطلب محاميا ومترجما شفويا ذكرا، مما كان سيسهل عليه الكشف عن العنف الجنسي الذي تعرض له. وكان ينبغي أن يُسأل في بداية العملية، بما في ذلك عند توكيل محامين ومترجمين شفويين تعينهم الحكومة، عما إذا كانت لديه ادعاءات تتطلب طاقما أو موظفين من جنس معين للقيام بتلك الأدوار. ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يمنح فرصة عادلة لتقديم أدلة تثبت تعرضه للتعذيب ويدعي أن الأدلة التي تمكن من تقديمها لم تقيم تقييما عادلا، بل رفضت على أساس عدم اتساقها وأخطاء في أجزاء أخرى من روايته للأحداث.

5 - 3 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية ادعى فيها أن نشر قرار محكمة الدائرة الاتحادية بشأن طلبه إجراء مراجعة قضائية يمكن أن يفضي إلى كشفه وأن يدفع السلطات السريلانكية إلى التعرف عليه، لأن القرار تضمن التواريخ التي احتجز فيها في سري لانكا. ويدعي أن هذه العناصر ستسمح للسلطات السريلانكية بمطابقة البيانات المنشورة مع معلوماتها الخاصة، و من ثم التعرف على هويته و شكاواه .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 5 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي تؤكد مجددا حججها المتعلقة بعدم المقبولية وتشير إلى ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يمنح فرصة عادلة لتقديم أدلته المتعلقة بادعاءات التعذيب. وتدعي أن تقييم محكمة مراجعة قضايا اللاجئين استند إلى دراسة متينة وشاملة لمصداقية ادعاءات صاحب الشكوى. واستندت استنتاجات المحكمة بشأن مصداقية الادعاءات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك عدم شرح صاحب الشكوى أو عدم قدرته على شرح الادعاءات المؤكدة، واستنتاج أ ن بيانه الرسمي كان مضللا ً ، وميله إلى المبالغة في جوانب من ادعاءاته، وعدم تقديم عدد من الادعاءات الواردة في إفاداته الكتابية إلى المحكمة. وكانت لصاحب الشكوى فرصة سانحة لتقديم أدلة أثناء جلسة المحكمة، كما نُظر على النحو الواجب في جميع ادعاءات صاحب الشكوى، بما في ذلك ادعاءات تعرضه لاعتداء جنسي. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان ممثلا في مرحلة المقابلة الخاصة بتأشيرة الحماية وأنه كان من الممكن في ذلك الوقت إثارة أي شواغل تتعلق بقدرته على المشاركة في العملية أو أي مسألة خاصة كان ينبغي أخذها في الاعتبار

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى أنه يمكن التعرف عليه من خلال قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وتدفع بأنه من غير المعقول أن تتمكن السلطات السريلانكية من تحديد هوية صاحب الشكوى استنادا إلى تاريخ مغادرته واحتجازه فقط. وتدفع بأن سلطاتها استنتجت طيلة العملية عدم وجود أي دليل على أن صاحب الشكوى سيظل محل اهتمام للسلطات إذا أعيد إلى سري لانكا.

ملاحظات إضافية من صاحب الشكوى

7 - في 1 آذار/مارس 2020 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يكرر ادعاءاته أنه سيكون معرضا لخطر التعرف عليه استنادا إلى قرار محكمة الدائرة الاتحادية المنشور. ويكرر ادعاءاته أنه تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازه في عام 2012 وادعاءاته أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تأخذ هذه الوقائع في الاعتبار على النحو الواجب في قرارها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5 ( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكّدت من أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ولأنه ظاهر البطلان، إذ لم يُثبت صاحب الشكوى وجود أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيواجه خطرا ً متوقعا ً وقائما ً وشخصيا ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا. وفيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر الاحتجاز والتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات يمكن أن تثير مسائل في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3 مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وترى اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى قد قدم ، لأغراض المقبولية، أدلة كافية على ادعاءاته المستندة إلى المادة 3 من الاتفاقية بشأن احتمال تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة إذا أعيد إلى سري لانكا.

8 - 4 وإذ لا ترى اللجنة أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، فإنها تعلن قبوله وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

9 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قس راً إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") أي شخص إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب.

9 - 3 ويجب على اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالحالة قيد النظر، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا، التي أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى أن عمليات الاختطاف والتعذيب وإساءة المعاملة التي ارتكبتها قوات أمن الدولة في سري لانكا، بمن في ذلك الشرطة، قد استمرت في أجزاء كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو 2009 ( ) . ويشير التقرير أيضاً إلى تقارير موثوقة من منظمات غير حكومية بشأن تورط سلطات سري لانكا في إساءة معاملة الأفراد الذين أعيدوا إلى البلد من قبل ( ) . ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأن الهدف من التقييم الذي يتعين إجراؤه في سياق الشكاوى الفردية هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطرا ً متوقعا ً وفعليا ً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط انتهاكات جسيمة وواضحة وجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسس إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر ( ) . وعلاوة على ذلك، ورغم أن الأحداث الماضية قد تكون ذات أهمية، فإن المسألة الرئيسية المطروحة على اللجنة تتلخص فيما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب إذا ما أعيد إلى سري لانكا.

9 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) ، الذي جاء فيه أن اللجنة ستقيم "الأسباب الحقيقية" وستعتبر خطر التعذيب متوقعا ً وشخصيا ً وقائما ً وحقيقيا ً إذا ما وُجدت ، وقت اتخاذ قرارها، وقائع موثوقة تتعلق بالخطر في حد ذاته من شأنها أن تؤثر في حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية في حال ترحيله. ومن الدلائل على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) انتماء صاحب الشكوى إلى إثنية معينة؛ و(ب) انتماء صاحب الشكوى السياسي أو نشاطه السياسي هو أو أفراد أسرته؛ و(ج) اعتقاله أو احتجازه دون توفر ضمانات المعاملة والمحاكمة العادلة؛ و(د) صدور حكم غيابي في حقه (الفقرة 45 ) . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الترافع عنها، بتقديم حجج مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ) ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، وإن كانت اللجنة غير ملزمة بهذه النتائج، لأن بإمكانها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف الخاصة بكل قضية (الفقرة 50 ) .

9 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر الخضوع لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا إذ سيُقبض عليه بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية، وادعائه أنه سيتعرض لخطر التعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازه بسبب ما يُنسب إليه من دعم لنمور تحرير تاميل إيلام.

9 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف من أن السلطات في الدولة الطرف قد نظرت بدقة في الادعاءات المقدمة من صاحب الشكوى، وخلصت إلى أنه لن يتعرض لخطر تلقي معاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا. وتلاحظ كذلك استنتاج إدارة الهجرة وحماية الحدود أن صاحب الشكوى سافر إلى دبي في عام 2011 بحثا ً عن فرص العمل وليس خوفا من الأذى، فضلا ً عن استنتاجها، استنادا إلى محاضر المحكمة، أن صاحب الشكوى لم يُقبض عليه في عام 2012 في إطار إجراء عشوائي بل في سياق محاولته مغادرة البلد بصورة غير قانونية. وتلاحظ اللجنة أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين اعتبرت ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازه في عام 2012 ادعاءات غير موثوقة بسبب التناقضات في روايته للأحداث ولأن المذكرة الطبية التي قدمها مؤرخة بعد ثلاث سنوات من وقوع الحادث المزعوم ولا تؤيد ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للعنف الجنسي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن سلطات الدولة الطرف استنتجت أن ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يترعرع في منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام، كما ذكر في البداية في طلبه اللجوء، ادعاء لا يمكن تصديقه، على غرار عناصر أخرى من روايته.

9 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أنه لم يمنح فرصة عادلة لتقديم أدلة تثبت تعرضه للتعذيب، وأن الأدلة التي تمكن من تقديمها لم تقيم تقييما ً عادلا ً ، وأنه لم يمنح الوسائل المناسبة ثقافيا لرفع شكاواه المتعلقة بالتعذيب. وتحيط علماً أيضاً بادعاءات الدولة الطرف أن سلطات الدولة الطرف قد أجرت تقييما دقيقا لمزاعم صاحب الشكوى وأنه كان ممثلا في مرحلة المقابلة المتعلقة بتأشيرة الحماية وأثناء جلسة الاستماع أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، وأن أي شواغل تتعلق بقدرته على المشاركة في العملية أو أي مسائل خاصة كان ينبغي مراعاتها كان يمكن أن تثار في تلك المناسبات. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبين كيف تأثر تقييم السلطات لطلب اللجوء الذي قدمه بعدم الاستقلالية أو الحياد، أو أن سلطات الدولة الطرف، التي نظرت في القضية، لم تجر تحقيقا ً سليما ً في ادعاءاته.

10 - وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، واستنادا ً إلى جميع المعلومات التي قدمها الطرفان ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم في هذه القضية أدلة كافية ولم يثبت على نحو كاف ادعاءه أن الأحداث السابقة المزعومة ستجعله محل اهتمام حقيقي لسلطات سري لانكا. وترى اللجنة، بعد أن نظرت أيضاً في الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءاته أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل خطرا ً حقيقيا ً ومتوقعا ً وشخصيا ً وقائما ً بالتعرض لمعاملة تخالف المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

11 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.