الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/865/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 October 2021

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 865/2018 * **

بلاغ مقدم من: ك. م. (يمثله المحامي طارق حسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تموز/يوليه 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 21 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 27 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الإبعاد إلى إثيوبيا

المسائل الإجرائية: المقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حال الإبعاد إلى إثيوبيا (مبدأ عدم الإعادة القسرية)

مادتا الاتفاقية: 3 و 22

1 - 1 صاحب البلاغ هو ك. م.، وهو مواطن إثيوبي من مواليد عام 1964 . وقد صدر في حقها قرار بإعادته إلى إثيوبيا، وهو يرى أن إعادته إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف، في 2 كانون الأول/ديسمبر 1986 ، الإعلان المطلوب بمقتضى الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ المحامي طارق حسن.

1 - 2 وفي 4 آب/أغسطس 2017 ، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، ألاّ تلبي طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة. وكرر صاحب الشكوى الطلب نفسه مرتين، فرفض المقرر طلبيه مرةً أخرى في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و 20 آذار/مارس 2018 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 ينتمي صاحب البلاغ إلى كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، حيث كان كاهناً فيها في إثيوبيا. وبعد انقسام تلك الكنيسة إلى مجمعين كنسيين، اتخذ صاحب البلاغ موقف اً مؤيد اً لأحد الفرعين، مما أجبره على مغادرة البلد ( ) . وبعد وصوله إلى سويسرا، انضم إلى كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في سويسرا في زيورخ وأصبح كاهناً فيها. وإلى جانب نشاطه الديني، ينتمي صاحب البلاغ أيضاً إلى الجبهة الوطنية الشعبية الإثيوبية (الجبهة الوطنية) منذ 1 آب/أغسطس 2011 . وشارك صاحب البلاغ، بصفته هذه، في تجنيد أفراد في الجبهة الوطنية، وفي صياغة شعارات، وفي تشجيع أشخاص آخرين على المشاركة في التجمعات الاحتجاجية التي تنظمها الجبهة الوطنية ضد النظام الإثيوبي. وفي عامي 2015 و 2016 ، شارك صاحب البلاغ في العديد من الاحتجاجات التي نُظمت في سويسرا. وفي 18 حزيران/ يونيه 2017 ، حضر مؤتمراً عقدته فرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في سويسرا وحركة غينبوت 7 ( ) . والتُقطت له صور فوتوغرافية مع برهانو نيغا ، أحد مؤسسي حركة غينبوت 7 .

2 - 2 وفي 4 آذار/مارس 2010 ، طلب صاحب البلاغ اللجوء في سويسرا. وفي 31 أيار/مايو 2010 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه. فطعن صاحب البلاغ في قرار الرفض. وفي 3 كانون الأول / ديسمبر 2010 ، أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار المكتب الاتحادي للهجرة. وفي 27 تموز/يوليه 2011 ، قدم صاحب البلاغ طلب اً يلتمس فيه إعادة النظر في قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 31 أيار/مايو 2010 . وفي 29 آب/أغسطس 2011 ، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ لتضارب ادعاءاته وعدم استنادها إلى أدلة كافية.

2 - 3 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء ثان إلى المكتب الاتحادي للهجرة، وهو طلب رفضه المكتب الاتحادي في 7 آذار/مارس 2014 . وفي 26 آذار/مارس 2014 ، أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار.

2 - 4 وفي 29 نيسان/أبريل 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء ثالث. وفي 25 حزيران/ يونيه 2015 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة، التي خلفت المكتب الاتحادي للهجرة في 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، هذا الطلب الجديد، ورأت أن الأنشطة التي يضطلع بها صاحب البلاغ لا تعرضه للخطر، على عكس ما يدعي، وأنه لا يشكل تهديد اً حقيقي اً للنظام الإثيوبي. ورأت أمانة الدولة للهجرة أيضاً أن المظاهرات التي شارك فيها صاحب البلاغ كانت تستهدف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المقام الأول، لا السلطات الإثيوبية. ورأت الأمانة كذلك أن وضع صاحب البلاغ ككاهن لا يضفي عليه صفة سياسية ينطوي عليها موقف مناوئ للسلطات الإثيوبية.

2 - 5 وفي 6 تموز/يوليه 2017 ، أيَّدت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار أمانة الدولة للهجرة. وأقرت المحكمة بأن المواطنين الإثيوبيين الذين يعيشون في المنفى معرضون لخطر الاضطهاد أو الاعتقال لدى عودتهم إلى إثيوبيا إذا ما اعتبروا أعضاءً في تنظيمات مناوئة أو مناصرين لتلك التنظيمات. غير أنها خلصت إلى أنه لا يمكن وصف أنشطة صاحب البلاغ الكنسية والسياسية بأنها تنطوي على موقف مناوئ يمكن أن يؤدي إلى اضطهاده من جانب السلطات الإثيوبية. وأقرت المحكمة بأن صاحب البلاغ يتبوأ مكانة مرموقة تجعله عرضة للاستهداف في أوساط الجالية الإثيوبية في المنفى في سويسرا باعتباره أحد الكهنة الثلاثة التابعين لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في سويسرا؛ ومع ذلك، وعلى الرغم من تدابير المراقبة التي اتخذها النظام الإثيوبي ضد الشخصيات المرموقة المقيمة في المنفى التي تضطلع بأنشطة سياسية علنية، فإنه لا يمكن اعتبار أن أنشطة صاحب البلاغ الكنسية أو أنشطته السياسية في إطار الجبهة الوطنية الشعبية الإثيوبية تشكل تهديداً حقيقاً للنظام الإثيوبي. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تؤكد بما فيه الكفاية أن فرع كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في سويسرا ينتقد النظام الإثيوبي فعلاً. وخلصت المحكمة، من ثم، إلى أن ما ساقه صاحب البلاغ من ادعاءات تفيد بأنه سيتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى إثيوبيا هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويفيد صاحب البلاغ بأنه سبق له أن كان على اتصال بشخصيات مرموقة من المعارضة، بحكم عمله ككاهن ونشاطه السياسي في سويسرا، مما يجعله عرضة للاضطهاد من جانب السلطات الإثيوبية. ويدعي صاحب البلاغ أن على الرغم من أن كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية لا تعتبر جزء اً من المعارضة السياسية، فإن أجهزة الأمن الإثيوبية تراقب أنشطتها الكنيسة وأعضاءها عن كثب بمجرد أن تصنفهم كمنتقدين للنظام الحالي. ويستشهد صاحب البلاغ بتقرير صدر عن اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين خلصت فيه اللجنة إلى أن السلطات يمكن أن تلقي القبض على الناشطين سياسياً من أتباع الكنيس ة ( ) . ويعطي صاحب البلاغ عدة أمثلة يذكر فيها أسماء أعضاء في حركة غينبوت 7 اعتقلوا، أو حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو حتى بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام. ويحتج صاحب البلاغ بقرار اتخذه البرلمان الأوروبي في 18 أيار/مايو 2017 ودعا فيه الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل عدة شخصيات معارضة للحكومة الإثيوبية ( ) .

3 - 2 ويضيف صاحب البلاغ أن النظام الحالي في إثيوبيا أصبح أشد صرامة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، مع إعلان حالة الطوارئ، التي مددتها السلطات حتى آب/أغسطس 2017 .

3 - 3 ويوضح صاحب البلاغ أنه أبدى وعياً سياسياً لا لبس فيه وموقفاً مناوئاً واضحاً حيال السلطات الإثيوبية. ويدّعي صاحب البلاغ أن إبعاده إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه التي تكفلها المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

4 - 2 وتذكّر الدولة الطرف أولاً بوقائع البلاغ والإجراءات المتخذة أمام السلطات والمحاكم السويسرية. ثم تنظر الدولة الطرف في هذه القضية في ضوء مختلف العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار للبت في مدى وجود خطر شخصي محدق وجدي على صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب في حال طرده إلى بلده الأصلي، وهذه العناصر هي: (أ) أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ (ب) أي ادعاءات تفيد بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب وأي أدلة مستمدة من مصادر مستقلة تدعم هذه الادعاءات؛ (ج) الأنشطة السياسية لصاحب البلاغ داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ (د) أي أدلة على مصداقية صاحب البلاغ؛ (ه) أي أوجه تضارب في الوقائع في ادعاءات صاحب البلاغ ( ) .

4 - 3 وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، ترى الدولة الطرف أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لاعتقاد أن شخصاً بعينه سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب البلاغ معرضاً "شخصياً" لخطر التعذيب في البلد الذي سيُرحَّل إليه ( ) . ولا بد من وجود أسباب أخرى تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بأنه خطر متوقع وحقيقي وشخصي ( ) . ويجب تقييم خطر التعذيب بناءً على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

4 - 4 وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية الاتحادية أشارت، في حكمها الصادر في 6 تموز/يوليه 2017 ، إلى أن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا يمكن أن تعرض الناشطين والمعارضين للخطر، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المنفى. ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة شككت في احتمال ومدى إمكانية خضوع المعارضين الموجودين في سويسرا للمراقبة، ولا سيما الأشخاص الذين قد لا يشكلون فيما يبدو خطراً على النظام الإثيوبي. وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة درست بالتفصيل الطابع السياسي والأسس التاريخية لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية التي يعمل فيها صاحب البلاغ كاهنا، ول ا حظت أن هذه الكنيسة تنقسم إلى مجمعين كنسيين، أحدهما مقرب من النظام الإثيوبي والآخر مقرب من المعارضة. وتؤكد الدولة الطرف أن المصادر الموجودة بحوزتها وأقوال صاحب البلاغ لا تتيحان معرفة إلى أيٍ من المجمعين تنتمي كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في زيورخ ولا ما إذا كانت هذه الكنيسة تنتقد النظام الإثيوبي.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن الحالة في إثيوبيا قد تطورت من جوانب عدة منذ صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2017 في قضية صاحب البلاغ. فقد رُفعت رسمياً، في حزيران/يونيه 2018 ( ) ، حالة الطوارئ التي كانت قد أُعلنت في شباط/فبراير 2018 ، وأبرم رئيس الوزراء أبيي أحمد اتفاق سلام مع إريتريا ( ) ، وأُطلق سراح مئات السجناء السياسيين ( ) .

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يحتج بأنه تعرض في الماضي للتعذيب أو سوء المعاملة بما يبرر الخطر الذي يدعي أنه يواجهه في حالة عودته إلى إثيوبيا ( ) .

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه كان يضطلع بأنشطة سياسية في إثيوبيا أو سويسرا يمكن أن تؤدي إلى تعرضه لتعنت النظام الإثيوبي. وتؤكد الدولة الطرف أن طلب اللجوء الأول الذي قدمه صاحب البلاغ رُفِض لأنه لم يقدم أدلة تثبت أنه كان كاهناً في كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في إثيوبيا. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت كذلك أنه اضطر إلى مغادرة بلده بسبب انقسام تلك الكنيسة إلى مجمعين كنسيين وبسبب مواجهته مشاكل حقيقية في بلده الأصلي، حسبما يدعي. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ احتج أساساً بأنشطته في سويسرا في طلبي لجوئه الثاني والثالث، ولكنه لم يذكر فيهما المشاكل التي احتج بها لدعم الادعاءات الواردة في طلب لجوئه الأول. ولا يعترض صاحب البلاغ أيضاً على ما ساقته السلطات الوطنية من حُجج تشكك في أنشطته المزعومة في إثيوبيا. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن صاحب البلاغ لم يحتج أمام السلطات الوطنية ولا أمام اللجنة بأنه اضطلع في بلده الأصلي بأنشطة مناوئة للنظام. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أنكر صراحة، أثناء جلسات سماع دعواه، أنه واجه مشاكل مع سلطات بلده الأصلي أو أنه اضطلع بأنشطة سياسية هناك. واحتج صاحب البلاغ فقط أنه فر من بلده بسبب النزاعات الداخلية في طائفته الدينية.

4 - 8 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب البلاغ في سويسرا، تؤكد الدولة الطرف أن رئيس كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في سويسرا أقر، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بأن صاحب البلاغ هو واحد من بين ثلاثة كهنة يعملون لحساب الكنيسة في جميع أنحاء سويسرا ، وهو أيضاً مرشد روحي ومدرس في مدرسة الأحد. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية أيدت موقف أمانة الدولة للهجرة، بعد دراسة ملف قضية صاحب البلاغ دراسة متأنية، حيث خلص، في حكم صدر في 6 تموز/يوليه 2017 ، إلى أنه ليس لديها أدنى شك في أن صاحب البلاغ، باعتباره أحد الكهنة الثلاثة الذين يؤدون مهام الكهنوت في جميع أنحاء سويسرا في كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، يتبوأ مكانة ”تجعله عرضة للاستهداف“ بحكم نشاطه في أوساط أفراد الجالية الإثيوبية في المنفى. غير أن الدولة الطرف تفيد بانها تلاحظ أنه لا يمكن افتراض أن أنشطة صاحب البلاغ والتصريحات التي يدلي بها بصفته كاهناً ومرشداً روحياً ومدرساً في مدرسة الأحد تكتسي طابعاً سياسياً يكفي لاسترعاء اهتمام السلطات الإثيوبية، على الرغم من تدابير المراقبة التي اتخذها النظام الإثيوبي ضد شخصيات بارزة في المنفى وناشطة سياسياً ومعرضة للاستهداف.

4 - 9 وفيما يتعلق بمصداقية ادعاءات صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، على الرغم من الطلب الصريح الذي قدمه في هذا الصدد، لم يثبت على نحو يتسم بالمصداقية أن كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في زيورخ تنتقد النظام الإثيوبي. ولم يثبت كذلك نواياه السياسية الناقدة والصريحة على حد زعمه، على سبيل المثال من خلال النصوص التي نُقلت عنه أو التصريحات التي يزعم أنه أدلى بها في احتفالات دينية أو منشورات مكتوبة. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن مشاركة صاحب البلاغ في مظاهرات سياسية، مثل التجمعات التي نُظمت في جنيف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا واللقاءات التي بُثبت على شبكة التلفزيون والإذاعة الإثيوبية الساتلية ، ليست كافية لاستنتاج أنه ناشط سياسي يتبوأ مكانة يمكن أن تشكل تهديداً للنظام الإثيوبي. وترى الدولة الطرف أيضاً أن النشاط الرئيسي لصاحب البلاغ داخل الجبهة الوطنية الشعبية الإثيوبية نشاط بسيط يتمثل فقط في الترويج للجبهة لتجنيد أعضاء جدد فيها. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن، في ضوء الحالة الخاصة لصاحب البلاغ وفي ضوء نشاطه في كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية وأنشطته السياسية في المنفى وحتى في ضوء الحالة الراهنة في إثيوبيا، قبول وجود احتمال كبير بأن النظام الإثيوبي قد صنفه كمعارض خطير يمكن أن يشكل تهديداً للنظام ( ) .

4 - 10 وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة أول مرة عن مشاركته في مظاهرة نظمت في 22 أيار/مايو 2017 في جنيف وفي مؤتمرٍ لفرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في سويسرا وحركة غينبوت 7 في برن في 18 حزيران/ يونيه 2017 ، ترى الدولة الطرف أن هذه الوقائع لا يمكن أن تغير استنتاجات السلطات السويسرية. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن السلطات السويسرية لم تتمكن من أن تستنتج، من الرسالة المؤرخة 22 آب/أغسطس 2017 التي تشهد على عضوية صاحب البلاغ في فرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في سويسرا، ولا من الرسالة المؤرخة 19 شباط/فبراير 2018 التي تشهد على مشاركته في حركة غينبوت 7 ، أنه معرضٌ لخطر يهدده شخصياً.

4 - 11 وفيما يتعلق بأوجه التضارب في الوقائع الواردة في المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات السويسرية المختصة خلصت، أثناء نظرها في طلب اللجوء الأول، أن رواية صاحب البلاغ للأسباب التي يزعم انها دفعته إلى مغادرة بلده تفتقر إلى المصداقية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يعترض أمام اللجنة على رأي السلطات أن أقواله تفتقر إلى المصداقية.

4 - 12 وفيما يتعلق بحالة صاحب البلاغ الصحية، تشير الدولة الطرف إلى التقرير الطبي المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الذي يشهد على أن صاحب الشكوى مصاب، في جملة أمور، بنوبات اكتئاب وبفرط التوتر الشرياني وبداء السكري. وتذكِّر الدولة الطرف بأن هذه المشاكل الصحية يمكن علاجها في أديس أبابا وأن صاحب البلاغ يمكن أن يقدم طلب مساعدة على العودة للحصول على الرعاية الطبية من أجل تلقي الرعاية خلال الفترة الانتقالية. وترى الدولة الطرف أن الحالة الصحية لصاحب البلاغ لا تتيح تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو لاعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا. وتذكِّر الدولة الطرف بأن اللجنة اعتبرت أن تفاقم الحالة الصحية البدنية أو العقلية لفردٍ ما من جراء الإبعاد لا يشكل عموماً سبباً كافياً في غياب أية عوامل إضافية لكي يشكل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 16 من الاتفاقية ( ) . وترى الدولة الطرف أنه لا يبدو، في هذه القضية، على العكس من قضية أ. ن. ضد سويسرا ( ) ، أن صاحب البلاغ مصاب باضطرابات خطيرة قد تؤدي إلى تدهور سريع للغاية في حالته الصحية إلى حد يفضي حتماً إلى تعريض حياته فعلاً للخطر أو إلى تعريض سلامته البدنية لخطر جسيم في حال إعادته إلى إثيوبيا.

4 - 13 وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى خشية تعرضه بشكل حقيقي وملموس وشخصي لمعاملة منافية لأحكام الاتفاقية في حالة إعادته إلى بلده الأصلي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 16 أيار/مايو 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ وجود تناقضات في ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ أن الدولة الطرف تقر، من جهة، بأن التعذيب هو ممارسة كثيراً ما يُلجأ إليها في إثيوبيا وأن حالة حقوق الإنسان في البلد مدعاة لقلق بالغ؛ وأنها تؤكد، من جهة أخرى، أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت منذ قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2017 . ويدعي صاحب البلاغ أن على الرغم من تحسن الحالة العامة في إثيوبيا، فإنه من المستحيل استنتاج ما إذا كانت جهود المصالحة مع المعارضة ستكون فعالة ومستدامة أم لا. ويذكِّر صاحب البلاغ بأن المحكمة ذكرت في عدد من الأحكام التي أصدرتها مؤخراً أن الحالة في إثيوبيا لا تزال مدعاة للقلق، رغم التقدم المحرز، وأن البلد لا يزال بعيداً كل البعد عن الاستقرار. ويضيف صاحب البلاغ أن تقريراً صدر عن دائرة الهجرة الدانمركية يصف الحالة المتوترة في إثيوبيا ويشير إلى أن على الرغم من التحسن الذي طرأ، فإن المعلومات الواردة تفيد بوقوع حالات احتجاز لدوافع سياسية وأنه لم يُفرَج بعد عن عدد كبير من السجناء السياسيين ( ) .

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ، فيما يتعلق بأنشطته السياسية في سويسرا، إلى أن الدولة الطرف تعترف بأن أجهزة المخابرات الإثيوبية كثفت مراقبة أعضاء المعارضة المقيمين في الخارج في الآونة الأخيرة، وأنه يجب، من ثم، افتراض أنه يمكن التعرف على الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً سياسياً مناهضاً للنظام الإثيوبي. ومع ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تدعي أن هذه المراقبة تقتصر على الأشخاص المكلفين بمسؤوليات في المعارضة السياسية الذين يشكلون تهديداً للنظام. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تدعي أن حكومة إثيوبيا تحترم حرية الدين وأن الزعماء الدينيين (في المنفى) لا يعتبرون تهديد اً للنظام الإثيوبي، غير أنها لا تعترض على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين في تقريرها، المشار إليه في البلاغ، الذي يفيد بأن أعضاء كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية يتعرضون للاعتقال والاضطهاد. ويلاحظ صاحب البلاغ أن تقرير اللجنة الكندية يشير إلى أن احترام حرية الدين في إثيوبيا مشروط بممارستها خارج نطاق أي نشاط سياسي. وبناء على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أن وضعه كعضو في الجبهة الوطنية الشعبية الإثيوبية وفي حركة غينبوت 7 ، التي تمارس أنشطة سياسية عدة، وكأحد الكهنة الثلاثة فقط في كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في سويسرا، يعرضه لخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة إعادته إلى إثيوبيا، مما سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تبت في مقبوليته بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكر اللجنة بأنه لا يجوز لها، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، أن تنظر في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم تكن قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تطعن في عدم استنفاد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولا في مقبولية البلاغ.

6 - 3 وبما أن اللجنة لا ترى أي موانع أخرى أمام مقبولية البلاغ، فإنها تعلن قبوله بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية، في معرفة ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو رد أي شخص إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون شخصياً معرضاً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكّر اللجنة أولاً وقبل كل شيء بأن حظر التعذيب حظرٌ مطلق وغير قابل للتقييد وبأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أفعال التعذيب ( ) .

7 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا. ولدى إجراء هذا التقييم، يجب على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع العناصر ذات الصلة، بما فيها احتمال وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد. فلا بد من تقديم أسباب إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه، امرأة كانت أو رجلاً، قد لا يتعرض للتعذيب في ظروف خاصة به تحديداً ( ) .

7 - 4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 )، الذي ينص على أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يسري كلما كانت هناك ”أسباب حقيقية“ تدعو إلى اعتقاد أن شخصاً ما يرجح أن يتعرض للتعذيب في دولة سيُبعَد إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة معرضة للتعذيب في دولة المقصد. ودرجت اللجنة في مثل هذه الظروف على اعتبار أن ”الأسباب الحقيقية“ موجودة كلما كان احتمال التعرض للتعذيب ”متوقعاً وشخصياً وواقعياً وحقيقياً“ ( ) . ويمكن أن تشمل عوامل الخطر الشخصي، في جملة ما تشمله، الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب البلاغ أو أفراد أسرته، أو وجود أمر بإلقاء القبض عليه دون ضمان المعاملة العادلة والمحاكمة العادلة ( ) . وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يقدم حججاً مقنعة، أي حججاً مفصلة تبيِّن أن خطر التعرض للتعذيب متوقَّع وشخصي وفعلي وحقيقي. أما إذا كان صاحب البلاغ غير قادر على تقديم تفاصيل بشأن قضيته، فإن عبء الإثبات ينعكس بحيث يقع على عاتق الدولة الطرف المعنية أن تحقق في الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية كبرى للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. إلا أنها غير ملزمة بهذه النتائج، بل تجري تقييماً مستقلاً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع ملابسات كل قضية ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ التي مفادها أن إعادته إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه التي تكفلها المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يدفع بأنه يرجح أن يتعرض لسوء المعاملة إلى أُعيد إلى بلده الأصلي بسبب انتمائه إلى كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في المنفى، وموقفه الانتقادي حيال السلطات الإثيوبية، وعضويته في الجبهة الوطنية الشعبية الإثيوبية وفي حركة غينبوت 7 .

7 - 6 وتذكِّر اللجنة بأنه يعود لها أمر تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ يواجه حالياً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا. وتلاحظ أن صاحب البلاغ أُتيحت له فرصة كافية لإثبات ادعاءاته وتوضيحها، على الصعيد الوطني، أمام المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، ولكن الأدلة التي قدمها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أنه يواجه خطر التعرض لأفعال تعذيب أو لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة لدى عودته إلى إثيوبيا؛ كما تلاحظ التطورات الهامة التي طرأت على الأوضاع في ذلك البلد في ضوء رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح مئات السجناء السياسيين. وتذكّر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب البلاغ معرض شخصياً لخطر التعذيب ( ) . وبناء على ذلك، فإن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا لا يعد في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن طرد صاحب البلاغ إلى ذلك البلد سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . وتلاحظ اللجنة من ملف القضية أن سلطات الدولة الطرف نظرت في طلبات اللجوء التي قدمها صاحب البلاغ آخذة في اعتبارها ما قدمه من معلومات عامة ذات صلة. وتخلص اللجنة، في هذه القضية، إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن أنشطته السياسية تحظى بأهمية تكفي لاسترعاء انتباه سلطات بلده الأصلي ( ) ، وتخلص إلى أن المعلومات المقدمة لا تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا ما أُعيد إلى إثيوبيا.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتمكن من إثبات أنه وقع ضحية للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب ولم يتمكن من تقديم أدلة من شأنها أن تلقي بظلال من الشك على ما توصلت إليه السلطات السويسرية من استنتاجات فيما يخص رفض طلب لجوئه ( ) .

7 - 8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم تقرير اً طبي اً مؤرخ اً 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 دعما ً لبلاغه، وهو تقرير يشهد بأنه مصاب، في جملة أمور، بنوبات اكتئاب وفرض من عدة أمور منها نوبات اكتئاب وبفرط التوتر الشرياني وبداء السكري، وأن إعادته إلى إثيوبيا ستحرمه من الحصول على الرعاية الكافية وستشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن المشاكل الصحية التي احتج بها صاحب البلاغ يمكن علاجها في أديس أبابا وأن بوسع صاحب البلاغ طلب الاستفادة من مساعدة تكفل له الحصول على الرعاية خلال الفترة الانتقالية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن السلطات السويسرية درست حالة صاحب البلاغ دراسة متعمقة، بما في ذلك حالته البدنية والنفسية، ورأت أنه لا توجد أي مخاطر كبيرة يمكن أن تؤثر على الحقوق التي تكفلها له الاتفاقية في حال إعادته إلى إ ث يوبيا.

7 - 9 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ غير كافية لإثبات ادعائه أنها سيواجه خطراً شخصياً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن إعادة صاحب البلاغ إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.