الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/866/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 866/2018 * **

المقدم من: ت. ك. ت. (يمثلها المحامي طارق حسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 16 آذار/مارس 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة بموجب المادتين 114 و 115 من نظام اللجنة الداخلي، والمحالة إلى الدولة الطرف في 22 آذار/مارس 2018 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى إثيوبيا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ والتعذيب

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبة الشكوى هي ت. ك. ت.، وهي مواطنة إثيوبية من مواليد عام 1986 وتدعي أن من شأن ترحيل الدولة الطرف إياها إلى إثيوبيا أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية ليصبح سارياً اعتباراً من 2 كانون الأول/ديسمبر 1986 . ويمثل المحامي طارق حسن صاحبة الشكوى.

1 - 2 وفي 22 آذار/مارس 2018 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، أن تمتنع عن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في بلاغها. وفي 23 آذار/مارس 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها، امتثالاً للتدبير المؤقت، علقت أمر ترحيل صاحبة الشكوى.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 تدعي صاحبة الشكوى أنها ناشطة سياسياً وأنها فرت من إثيوبيا بعد أن أبلغ صديقها السلطات عن أنشطتها لصالح الحزب السري جينبوت- 7 (Ginbot 7). وتؤكّد أنها في سويسرا استمرت في معارضة النظام الإثيوبي وفي الدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال عضواً في حزب جينبوت- 7 . ومنذ عام 2017 ، أصبحت عضواً في اللجنة التنفيذية لفرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في سويسرا (Ethiopian Human Rights and Democracy Task Force in Switzerland). وهي ممثلة المنظمة في كانتون لوسيرن ومؤسِّسة مجموعة الناشطات في فرقة العمل. وهي أيضاً عضو في جمعية الإثيوبيين في سويسرا. وتقدم صوراً وروابط لمقاطع فيديو على الإنترنت دليلاً على مشاركتها في اجتماعات المعارضة ومظاهراتها ومنتدياتها في سويسرا، وعلى معرفتها بزعماء معارضة إثيوبيين بارزين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وعلى تفاعلاتها مع صحفيي قنوات فضائية وصحفيين إذاعيين إثيوبيين. وتدعي صاحبة الشكوى أن شقيقها مسجون في إثيوبيا منذ أيلول/سبتمبر 2016 ، ربما بسب "مكانتها السياسية البارزة".

2 - 2 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2014 ، قدمت صاحبة الشكوى طلب لجوء إلى الدولة الطرف. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2014 و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، استجوبها المكتب الاتحادي للهجرة (الذي سُمي لاحقاً بأمانة الدولة للهجرة في 1 كانون الثاني/يناير 2015 ). وأعلنت أنها انضمت إلى حزب جينبوت- 7 في إثيوبيا في آذار/مارس 2010 . وكانت تلقت منشورات الحزب الدعائية في متجر شقيقتها وعملت وسيطةً لموالاة نقل هذه المنشورات إلى آخرين. وفي أيار/مايو - حزيران/يونيه 2011 تقريباً، تصادف أنها عثرت على محفظة صديقها وأدركت أنه عميل مخابرات. وكانا يعرفان أحدهما الآخر منذ 2006 - 2007 تقريباً وعاشا معاً منذ نحو تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، لكنها كانت تعتقد حتى ذلك اليوم أنه رجل أعمال. وتشاجرا معاً واتخذت قراراً بإنهاء علاقتها به تدريجياً. وفي هذه الأثناء، بدأ صديقها التجسس عليها. وبعد ذلك بشهر ونصف، جاء صديقها إلى متجر شقيقتها في يوم كانت صاحبة الشكوى قد تلقت فيه منشورات دعائية من حزب جينبوت- 7 . وعندما ذهبت إلى الحمام، وجد المنشورات على منضدة المتجر. وعندما عادت إلى المنزل، منعها صديقها من الخروج، وضربها، وهددها بالقتل والسجن، وحاول إقناعها بالكشف عن أسماء المتعاونين معها. وفرّت بعد يومين عندما غادر المدينة إلى العمل. وفي آب/أغسطس 2011 ، غادرت إلى دبي. وعلم شقيقها من صديق له كان يعمل شرطياً أن مذكرة توقيف صدرت في حقها. وتمكن شقيقها من الحصول على نسخة من المذكرة ومن إرسال صورة منها إلى هاتفها المحمول. وكان صديق صاحبة الشكوى السابق قد هدد أسرتها، وسُجن شقيقها في أواخر عام 2013 - أوائل عام 2014 لمدة ثلاثة أشهر. وذكرت أن حياتها كانت في خطر في دبي لأن صديقها السابق كان لا يزال يعمل في الأجهزة السرية ولأن صاحب المطعم الذي كانت تعمل فيه منعها من مغادرة المنزل واغتصبها مراراً. وفي عام 2012 ، جددت جواز سفرها في السفارة الإثيوبية في دبي. وفي 2 تموز/يوليه 2014 ، أخذت طائرة إلى جنيف برفقة شخص مهرِّب ساعدها على الحصول على تأشيرة شنغن. وفي 3 تموز/يوليه 2014 ، ذهبت إلى فرنسا ومكثت 25 يوماً في مكان مجهول. ثم وصلت إلى كاليه (Calais) حيث مكثت شهراً آخر متوقّعة الذهاب إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ثم أدركت أن المهرِّب الذي أحضرها إلى جنيف لم يعط جواز سفرها للمهرِّبين في فرنسا. ودخلت مرة أخرى إلى سويسرا بصورة غير قانونية وتقدمت بطلب لجوء.

2 - 3 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى بسبب عدم إبرازها وثيقة هوية ومذكرة التوقيف التي تدّعي أنها في حوزة شقيقها ( ) وبسبب عدم مصداقية طلبها. فقد رأى المكتب أن من غير المعقول أن تذهب إلى الحمام وتترك منشورات حزب جينبوت- 7 في متناول صديقها، الذي كانت تعرف أنه ضابط مخابرات. ورأى المكتب أيضاً من غير المعقول بنفس القدر أن يقوم صديقها، بعد اكتشافه المنشورات وتهديده إياها بالقتل، بمغادرة المدينة وبالسماح لها بالفرار. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، استأنفت صاحبة الشكوى القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، مقدِّمةً وثيقة هوية ونسخة أصلية من مذكرة التوقيف ووثائق تثبت عضويتها في حزب جينبوت- 7 . وفي 27 نيسان/أبريل 2015 ، رفضت المحكمة استئنافها إذ خلصت إلى أن أقوالها تفتقر إلى المصداقية ومتنافرة جزئياً و"نمطية". وعلى وجه الخصوص، رأ ت المحكمة أنه من غير المعقول أن تخاطر، بعد أن هددها صديقها، بمغادرة إثيوبيا من أحد المطارات مستخدمةً جواز سفرها، ثم تجدد جواز سفرها في السفارة الإثيوبية. ورأت المحكمة أن مذكرة التوقيف لا قيمة إثباتية محددة لها بالنظر إلى العناصر الهامة غير الجديرة بالتصديق في أقوال صاحبة الشكوى. ولاحظت المحكمة أن إحجام صاحبة الشكوى عن تقديم هذه الوثيقة في بداية الأمر، وكونها قدمت النسخة الأصلية بعد أن ادعت أن شقيقها لم يحصل إلا على نسخة منها، أسهما في الشكوك التي تكتنف مصداقيتها. وفيما يتعلق بالأدلة على عضويتها في حزب جينبوت- 7 ، قضت المحكمة بأن قيمتها الإثباتية ينبغي "النظر إليها نظرة نسبية للغاية". وأشارت إلى أن صاحبة الشكوى، وفقاً لبعض الوثائق، قد تقدمت بطلب للحصول على العضوية في حزب جينبوت- 7 عندما كانت موجودة بالفعل في سويسرا؛ وأنها، حتى 23 أيلول/سبتمبر 2014 ، لم تكن قد خَطَت بعدُ العديد من الخطوات المطلوبة كي تصبح عضواً فيه. وجاء في وثيقة أخرى أنها عضو في حزب جينبوت- 7 منذ 18 آب/أغسطس 2014 ، ولكنها أشارت أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى كانت تقيم في بازل، في حين أنها ادعت أنها دخلت سويسرا في 4 أيلول/سبتمبر 2014 .

2 - 4 وفي 22 تموز/يوليه 2015 ( ) ، تقدمت صاحبة الشكوى بطلب لإعادة النظر في قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، مدعية أنها لم تكشف عن أسباب هامة لمغادرتها إثيوبيا. وأعلنت أن صديقها اغتصبها مراراً بعد أن علم بأنها عضو في حزب جينبوت- 7 . وادّعت أيضاً أنها بعد أن غادرت إثيوبيا، أدانتها محكمة ابتدائية، وأنها تواجه خطر القبض عليها لدى وصولها إلى إثيوبيا، وأن صديقها السابق، الذي لا يزال يعمل لدى أجهزة الاستخبارات، سيجدها على الفور. وأشارت أيضاً إلى إساءة المعاملة التي تعرضت لها على يد ربّ عملها في دبي، وقدمت شهادة طبية تفيد بأنها تعاني الاضطراب النفسي اللاحق للإصابة. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة الطلب، وخلصت إلى أن الاغتصاب المدَّعى قد اُدعي أنه ارتُكب في سياق خلاف صاحبة الشكوى مع صديقها، وهو أمر يفتقر إلى المصداقية وفقاً للتقييم السابق الذي أجراه المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، وأن سوء المعاملة المدَّعى في دبي لا صلة له بطلب اللجوء.

2 - 5 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2016 ( ) ، قدمت صاحبة الشكوى طلباً جديداً للجوء ادعت فيه أنها معرضة لخطر اضطهاد السلطات الإثيوبية إياها بسبب أنشطتها السياسية في المنفى. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2016 ، خلصت أمانة الدولة للهجرة إلى أن فرص تكلّل الطلب الجديد بالنجاح ضئيلة لأن صاحبة الشكوى لم تثبت في السابق وجود خطر تعرضها للاضطهاد في إثيوبيا، لأنه لا يبدو من الطلب الجديد أن أنشطتها السياسية في المنفى قد شدّت الانتباه ولأن هناك شكوكاً حول صحة نشاطها السياسي الذي بدأ بعد رفض طلب اللجوء الأول المقدَّم منها. ولذلك طلبت أمانة الدولة من صاحبة الشكوى دفع رسوم قدرها 600 فرنك سويسري للنظر في الطلب. وفي 11 شباط/فبراير 2016 ، أعلنت امانة الدولة عدم قبول الطلب بسبب عدم دفع صاحبة الشكوى الرسوم. وفي 24 شباط/فبراير 2016 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف المقدَّم من صاحبة الشكوى ضد قراري أمانة الدولة المؤرخين 20 كانون الثاني/يناير 2016 و 11 شباط/فبراير 2016 . غير أن المحكمة ألغت في 15 آذار/مارس 2016 حكمها الصادر في 24 شباط/فبراير 2016 وقرار الأمانة الصادر في 11 شباط/فبراير 2016 لأن صاحبة الشكوى قدمت دليلاً على دفع الرسوم.

2 - 6 وفي 13 نيسان/أبريل 2016 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الثاني الذي قدمته صاحبة الشكوى. وقالت إن السلطات الإثيوبية مهتمة فقط برصد الأنشطة التي بقوم بها في المنفى بها الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً للنظام السياسي الإثيوبي. ونظراً إلى عدم إثبات صاحبة الشكوى في إجراءات اللجوء الأولى تعرضها للاضطهاد على يد السلطات الإثيوبية، خلصت أمانة الدولة إلى أنه لا يوجد سبب يحمل على الاعتقاد بأنها وضعت تحت المراقبة لدى وصولها إلى سويسرا. ولا هي وجدت أمانة الدولة مؤشرات على أن الأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى في المنفى قد جذبت انتباه جهاز الاستخبارات الإثيوبي. ورأت أن أنشطتها ذات أهمية ضئيلة نسبياً وأعربت عن شكوكها في صحة انخراطها السياسي. وعن عضويتها المدَّعاة في حزب جينبوت- 7 ، خلصت أمانة الدولة إلى أن صاحبة الشكوى لم تشغل أي منصب هام داخل التنظيم وأن الرسالة التي تشهد على عضويتها هي رسالة نموذج أدرج فيها اسمها بكل بساطة. وفي 8 شباط/فبراير 2018 ، أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار أمانة الدولة المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2016 . وأقرت المحكمة بأن الأوضاع السياسية وأوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا تدهورت في السنوات الأخيرة وأن الأشخاص المشتبه في اتخاذهم مواقف انتقادية تجاه النظام الإثيوبي مهددون بإلقاء القبض عليهم، وأن بعضهم حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. ولاحظت أيضاً أن حزب جينبوت- 7 قد صُنف في عام 2011 على أنه منظمة إرهابية في إثيوبيا، وأن السلطات الإثيوبية زادت مؤخراً من مراقبة الناشطين الإثيوبيين في المنفى بواسطة برامج حاسوبية متطورة. وسلّمت المحكمة بأنه يمكن التعرف على المواطنين الإثيوبيين الذين يعملون بنشاط في تنظيمات معارضة في الخارج أو يتعاطفون مع هذه التنظيمات، وبأنهم إن أُعيدوا إلى إثيوبيا، يمكن التعرّف عليهم لدى وصولهم. غير أنها ذكرت أن أجهزة الاستخبارات الإثيوبية تركز على القبض على الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة احتجاجية من نوع معين ويمكن اعتبارهم تهديداً محتملاً حقيقياً للنظام. ورأت المحكمة أنه لا توجد أية مؤشرات على أن صاحبة الشكوى قد لفتت انتباه السلطات الإثيوبية أو يمكن اعتبارها تهديداً للنظام السياسي الإثيوبي.

2 - 7 وفي 14 شباط/فبراير 2018 ، أبلغت أمانة الدولة للهجرة صاحبة الشكوى بأن عليها مغادرة سويسرا في موعد أقصاه 15 آذار/مارس 2018 .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف، إن أعادتها إلى إثيوبيا، تكون قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية. وتدّعي أنها في سويسرا ناشطة قيادية في مجال حقوق الإنسان ومعارضة لحكومة إثيوبيا ويُنظر إليها على هذا النحو في إثيوبيا. وهي تنتمي إلى أعلى مستويات الأعضاء في أهم جماعات المعارضة الإثيوبية وأنها شوهدت معهم في أماكن عامة وعلى التلفاز وفي صور ( ) . وعلى عكس النتائج التي توصلت إليها أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، لا يمكن وصف أنشطتها السياسية بأنها ذات إيقاع منخفض. فقد ظلت ناشطة سياسياً على مدى سنوات ومكانتها بارزة. وقد سبق أن استهدفتها السلطات الإثيوبية، ويُنظر إليها على أنها تهديد ملموس للنظام السياسي الإثيوبي.

3 - 2 وتستحضر صاحبة الشكوى وجود نمط ثابت من الاستخدام الجماعي للتعذيب في إثيوبيا. وتشير إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن ادعاءات عديدة ومستمرة ومتسقة تتعلق بشيوع استخدام التعذيب في إثيوبيا ( ) . وهي تؤكّد أنه نظراً إلى نشاطها السياسي المكشوف وعضويتها النشطة في جماعات معارضة عدة وإلى "صرامة" السلطات الإثيوبية في قمع المعارضة السياسية، فإن خطر تعرضها للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة إن أعيدت إلى إثيوبيا هو خطر حقيقي ومتوقع ووشيك. وهي تشير إلى نشاطها السياسي الملفت للانتباه الذي كانت تمارسه أصلاً في إثيوبيا والذي ازداد في سويسرا. وبسبب منشوراتها ومشاركاتها العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامجها المذاعة مع شخصيات قيادية من المعارضة على شاشة التلفاز الوطني، من المحتم أن تكون السلطات الإثيوبية قد أصبحت على علم بأنشطتها السياسية وانشقاقها السياسي.

3 - 3 وتحيل صاحبة الشكوى إلى اجتهادات المحكمة الإدارية الاتحادية التي وفقاً لها أقرت المحكمة بأن السلطات الإثيوبية تراقب الأنشطة السياسية التي يضطلع بها الإثيوبيون في المنفى وتسجلها في قواعد بيانات ( ) . وقبلت المحكمة احتمال القبض على النشطاء السياسيين إن أعيدوا قسراً إلى إثيوبيا، ما لم ينأوا بأنفسهم بوضوح عن آرائهم السياسية. وسلّمت أيضاً بوجود رصد يشمل ليس فقط أنشطة أعضاء المعارضة الرفيعي المستوى بل أيضاً أنشطة الناشطين المغمورين وبأن من الأرجح أن تضطهد السلطات الإثيوبية النشطاء الذين يرحَّلون إلى إثيوبيا بعد التماسهم اللجوء في الخارج ( ) . وأخيراً، تحيل صاحبة الشكوى إلى حكمَي المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخين 17 آذار/مارس 2016 و 13 تموز/يوليه 2017 اللذين ذكرت فيهما المحكمة أن السلطات الإثيوبية قد عززت مراقبة الناشطين السياسيين في الخارج عن طريق برمجيات حديثة، وأن الأشخاص المنتسبين إلى حزب جينبوت- 7 وإلى قنوات فضائية وإذاعات إثيوبية كانوا هدفاً لهجمات سيبرانية منتظمة، وأن أجهزة الأمن الإثيوبية تعتقد أن أشخاصاً منتسبين إلى المعارضة كانوا قد أعيدوا قسراً من الخارج هم معارضون للحكومة.

3 - 4 وتؤكد صاحبة الشكوى أنها إن أعيدت إلى إثيوبيا سيُلقي النظام الراهن القبض عليها لدى وصولها ويحتجزها بوصفها منشقة. وهي تشير إلى "قصص عديدة" لأعضاء من المعارضة قُبض عليهم عند وصولهم إلى إثيوبيا. وضربت مثالاً على ذلك بقضية ميريرا غودينا ( ) . وتشير أيضاً إلى تقارير منظمات غير حكومية وسلطات حكومية ووسائط إعلام تفيد بأن السلطات الإثيوبية تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب في حق المنشقين ( ) ، وتضايق أعضاء المعارضة وتحتجزهم ( ) ، وتعذب المحتجزين وتسيء معاملتهم ( ) ، مستهدفةً أعضاء حزب جينبوت- 7 بوجه خاص ( ) . وتدعي أن التشريعات الإثيوبية تنص على أن مجرد "الدعم المعنوي" لشخص يشتبه في صلته بالإرهاب يؤدي إلى السجن لفترةً طويلة ( ) . وذكرت وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أن "أي شخص يكون عضواً أو يُتصوَّر أنه عضو" في حزب جينبوت- 7 "قد يخضع للمراقبة والمضايقة والقبض عليه والسجن، حيث يتعرضون لخطر الاحتجاز مع العزل التام، والتعذيب، وانتهاكات أخرى، أو حتى القتل خارج نطاق القضاء" ( ) . وتذكر صاحبة الشكوى أنه حدث بالفعل في عام 2009 أنه كان يجري القبض على كثير من أعضاء حزب جينبوت- 7 بمقتضى تشريعات مكافحة الإرهاب. وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد وعلى بعضهم بالإعدام ( ) . وفي 2011 - 2012 ، أوقفت حكومة إثيوبيا عدداً كبيراً من الصحفيين والمعارضين، بمن فيهم أعضاء في حزب جينبوت- 7 . وصدرت عقوبات بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات والسجن المؤبد في حق بعض أعضاء المعارضة، ومن بينهم 16 إثيوبياً في المنفى ( ) . واستخدمت إثيوبيا الاتصالات المدَّعاة بحزب جينبوت- 7 سبباً لسجن أصوات معارضة بالاستناد إلى ادّعاءات تتعلق بالإرهاب ( ) . وتذكر صاحبة الشكوى أن الأمين العام لحزب جينبوت- 7 ، أندارغاشيو تسيغي أُلقي القبض عليه في حزيران/يونيه 2014 في اليمن وسُلّم إلى إثيوبيا حيث عذبته أجهزة الأمن الإثيوبية. وساءت أحوال المعارضة مؤخراً في إثيوبيا إذ عمدت السلطات إلى القبض على أشخاص ينتقدون الحكومة وإلى احتجازهم ومضايقتهم وتعذيبهم. وتستخدم إثيوبيا أيضاً لوائح حالة الطوارئ لتقييد حرية التجمع ( ) . وتلاحظ صاحبة الشكوى أنه جاء في التقييم الأمني الصادر عن مؤسسة "جينز سينتينِل " (Janes Sentinel Security Assessment) في حزيران/يونيه 2017 ؛ أ ن "من غير المحتمل أن يخف" البطش بالمعارضة في إثيوبيا ( ) . وتدعي صاحبة الشكوى أن سجن شقيقها يبرر مخاوفها من القبض عليها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 19 أيلول/سبتمبر 2018 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 فأما ما يتعلق بالمقبولية، فتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تستأنف قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2015 برفض طلبها إعادة النظر في طلب اللجوء الأول الذي قدمته. ولذلك فإنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 3 وأما ما يتعلق بالأسس الموضوعية، فتعتمد الدولة الطرف على المعايير المنصوص عليها في الفقرة 49 من تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2017 ) وعلى ممارسة اللجنة من أجل إثبات أن قرارات السلطات الوطنية تتوافق مع المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، تؤكّد الدولة الطرف أن هذا الشرط في حد ذاته لا يكفي لاستنتاج أن الفرد سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي ( ) . فالخطر ينبغي أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . ويجب تقييم وجود هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك ( ) . وتدرك الدولة الطرف أنه لا تزال هناك شواغل بشأن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا وأن استخدام التعذيب يبدو متواتراً ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا تثبت كيف أن عمليات القبض والاحتجاز المذكورة في بلاغها مماثلة لوضعها الفردي ولماذا تنطوي هذه العمليات على وجود تهديد لشخصها. وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد غودينا والسيد تسيغي هما شخصيتان قياديتان في المعارضة السياسية، ومن ثم فإنهما يلفتان الانتباه بدرجة مرتفعة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة ظروفهما بظروف صاحبة الشكوى. ولم تذكر صاحبة الشكوى عناصر تكفي لاستنتاج أنها تواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يعرّضها للتعذيب إن أعيدت إلى إثيوبيا. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الحالة في إثيوبيا تطورت بطرق مختلفة. فقد رُفعت رسمياً في حزيران/يونيه 2018 حالة الطوارئ التي كانت قد أُعلنت في شباط/فبراير 2018 ، وأبرم رئيس الوزراء آبي أحمد معاهدة سلام مع إريتريا وأُطلق سراح مئات السجناء السياسيين، بمن فيهم السيد غودينا .

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا تدّعي أن حكومة إثيوبيا قد أخضعتها للتعذيب أو لسوء المعاملة فيما مضى. فخلال المقابلة معها بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2014 ، ادعت أنه عندما علم شريكها بأنها عضو في حزب جينبوت- 7 ، ضربها وهددها بالقتل وأجبرها على الإبلاغ عن أعضاء الحزب. وادعت في طلبها، الذي قدمته في 22 تموز/يوليه 2015 ، لإعادة النظر في طلب اللجوء المقدَّم منها، أن شريكها اغتصبها مراراً. ولم تتطور خلال الإجراءات ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بإساءة المعاملة في إثيوبيا. فهذه الادعاءات "نمطية" وتفتقر إلى الدليل. ولم تقدم صاحبة الشكوى أي دليل من مصادر مستقلة على إساءة المعاملة التي يُدّعى أن شريكها عاملها بها.

4 - 6 وفيما يتعلق بانخراط صاحبة الشكوى في أنشطة سياسية في إثيوبيا، تؤكد الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية قد أثبتا، أثناء إجراءات طلب اللجوء الأولى، أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة جديرة بالتصديق على خوفها من الاضطهاد السياسي على يد السلطات الإثيوبية. ولم تثبت ادّعاءاتها التي جاء فيها أن مذكرة توقيف صدرت في حقها وأن أسرتها تلقت تهديدات وأن شقيقها أُوقف. وخلص المكتب في قراره المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، الذي أيدته المحكمة الإدارية الاتحادية في 27 نيسان/أبريل 2015 ، إلى أن ادّعاءاتها لم تُدعَم بعناصر حقيقية وملموسة ومفصلة. ولا شيء يشير إلى أن صاحبة الشكوى عُرفت بأنها منشقة سياسية قبل مغادرتها إثيوبيا. ولذلك، لا توجد أسباب تدعو إلى افتراض أن السلطات الإثيوبية وضعتها قد تحت المراقبة لدى وصولها إلى سويسرا.

4 - 7 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لمواطني إثيوبيا في سويسرا، تذكّر الدولة الطرف بالقرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة التي تذكر فيها أن الأنشطة السياسية في المنفى ليست كافية لوضع الأشخاص موضع خطر كبير بأن يتعرضوا للتعذيب إن أعيدوا إلى بلدهم الأصلي ما لم يكونوا منخرطين في أنشطة أيديولوجية وسياسية ذات مستوى بارز يكفي لجلب انتباه السلطات الإثيوبية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن أجهزة الأمن الإثيوبية عززت مؤخراً مراقبة المعارضين السياسيين في المنفى عن طريق تكنولوجيات المعلومات الحديثة. ويمكن افتراض أن المواطنين الإثيوبيين الناشطين في تنظيمات المعارضة في الخارج يمكن التعرف عليهم وأنهم معروفون لدى أجهزة الأمن الإثيوبية منذ وصولهم إلى مطار من المطارات. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن أجهزة الأمن الإثيوبية تركز، ليس على الذين يشاركون في احتجاجات سياسية قليلة الأهمية، بل على الأفراد الذين يمارسون مهام أو أنشطة تجعلهم معارضين سياسيين جادين يمكن أن يشكلوا خطراً على النظام القائم والذين تذهب أنشطتهم إلى أبعد من الاحتجاجات القليلة الأهمية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن العديد من فعاليات المعارضة الإثيوبية تنظَّم في سويسرا وأنه تُنشر في وسائط الإعلام صور جماعية، تكون أحياناً لمئات الأشخاص. وحتى لو كانت السلطات الإثيوبية على علم بهذه الأنشطة، فلا يمكنها أن تحدد هوية كل مشارك وأن تضعه تحت المراقبة. وعلاوة على ذلك، لا بد أن السلطات الإثيوبية تدرك أن كثيراً من المواطنين الإثيوبيين الذين يعيشون في سويسرا لأسباب اقتصادية يحاولون الحصول على بطاقة إقامة طويلة الأجل عن طريق المشاركة في فعاليات المعارضة. ولا تهتم السلطات الإثيوبية إلا بتحديد هوية الأفراد الذين يُنظر إلى أنشطتهم على أنها تهديد ملموس للنظام السياسي القائم.

4 - 8 وتعتقد الدولة الطرف أنه لا يوجد في هذه القضية ما يشير إلى أن صاحبة الشكوى ملفتة للانتباه بوجه خاص بسبب أنشطتها في سويسرا. فلا أقوالها ولا الأدلة التي قدمتها إلى اللجنة تكفي لاستنتاج أنها تمارس أنشطة سياسية معتبَرة أو أنها تضطلع بمهام عامة تنطوي على مسؤوليات. فأنشطتها السياسية هامشية. فالسجلات التجارية لفرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في سويسرا وجمعية الإثيوبيين في سويسرا لا تذكر صاحبة الشكوى على أنها عضو في أي من المكتبين التنفيذيين. ولا تثبت الرسائل التي تؤكد عضوية صاحبة الشكوى في حزب جينبوت- 7 وفي فرقة العمل والجمعية أن السلطات الإثيوبية قد أبدت اهتماماً بصاحبة الشكوى. ولا تقدم رسالتا حزب جينبوت- 7 والجمعية أي إشارة إلى أنشطة ملموسة شاركت فيها صاحبة الشكوى، بل هما نصّان عامّان يتضمنان معلومات عامة لا تُبرهن على أن صاحبة الشكوى قد اضطلعت بمهمة معينة. فأما رسالة حزب جينبوت- 7 فتشير حتى إلى صاحبة الشكوى بصيغة المذكّر. وأما رسالة فرقة العمل فتذكر أن صاحبة الشكوى عضو مؤسِّس لمجموعة الناشطات، لكنها تصف مسؤولياتها داخل المنظمة وصفاً عاماً جداً؛ فلا يبدو أن صاحبة الشكوى بارزة للعيان بشكل خاص في الحياة العامة. كما أن ادّعاء صاحبة الشكوى بأنها لفتت الانتباه خلال فعاليات عامة وأنها ظلت على اتصال بأعضاء رفيعي المستوى في المعارضة هو ادعاء عام جداً. ولا يبدو من الصور التي قدمتها صاحبة الشكوى أنها برزت بوجه خاص في مجموعة المتظاهرين أو المجموعة المجهولة للمشاركين في الأحداث. وصورها الخاصة مع أوبانغ ميتو، وبيزونه تسيغي، وبيرهانو نيغا غير متاحة على الإنترنت. وفيما يتعلق بتوافر صور ومقاطع فيديو على فيسبوك ويوتيوب للمظاهرات وغيرها من الفعاليات العامة التي شاركت فيها، تؤكد الدولة الطرف على أنه في حين السلطات الإثيوبية لا بد أن تكون على علم بهذه الفعاليات، فمن غير المؤكد المدى الذي تعرفت في حدوده على صاحبة الشكوى. وحتى لو تعرفت عليها، فلا يوجد سبب يحمل على الاعتقاد بأنها أبدت أي اهتمام بها وأنها تنتمي إلى "النواة الصلبة" للمعارضة. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن اعتبار صاحبة الشكوى خطراً على النظام الإثيوبي استناداً إلى أنشطتها في سويسرا. فالأنشطة هامشية إلى أبعد حد بحيث لا يمكنها أن تُثبت ادعاءَ أن صاحبة البلاغ تواجه خطراً شخصياً وفعلياً وشديداً بأن تتعرّض للتعذيب إن أعيدت إلى إثيوبيا.

4 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء خطر التعرض للتعذيب لا يثبت إذا لم تقدم صاحبة الشكوى تفاصيل محددة عن النقاط الأساسية، فتثبت بذلك أنها شهدت حقاً الأحداث المذكورة. ولا يعتبر أي ادعاء ذا مصداقية إذا كان، فيما يتعلق بالنقاط الأساسية، منافياً للمنطق والخبرة العامة. وخلصت سلطات اللجوء إلى أنه لا يمكن تصديق رواية صاحبة الشكوى عن الظروف التي اكتنفت مغادرتها إثيوبيا، وحصولها على تأشيرة دخول إلى سويسرا، وتجديد جواز سفرها في دبي، وفقدان جواز سفرها. فمن غير المنطقي ومن الـمُنافي للخبرة العامة أن تكون صاحبة الشكوى، مع علمها بالمخاطر المعرّضة لها، قد تركت منشورات حزب جينبوت- 7 على مرأى من الجميع في مكان عملها. ومن غير المعقول أيضاً أن يكون شريكها، بعد أن اكتشف تورطها في حركة المعارضة وبعد أن هددها وأساء معاملتها ومنعها من مغادرة المنزل، قد تركها دون مراقبة ويدعها تلوذ بالفرار ولكنه يعمد بعد ذلك إلى إبلاغ السلطات عنها.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 تؤكد صاحبة الشكوى، في تعليقات مؤرخة 13 أيار/مايو 2019 ، أنه حتّى مع تحسّن الحالة العامة في إثيوبيا في الأشهر الأخيرة، بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد، السيد آبي أحمد، فمن المستحيل التنبؤ بما إذا كانت جهود السلطات الإثيوبية للتصالح مع المعارضة ستكون ناجحة ومستدامة. فقد ذكرت المحكمة الإدارية الاتحادية في أحكام عدة أصدرتها مؤخر اً أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن الحالة في إثيوبيا لا تزال تثير القلق ولا تزال بعيدة عن الاستقرار. ومن غير المعروف ما إذا كان رئيس الوزراء الجديد سيتمكن من البقاء في السلطة، بالنظر إلى أنه تعرض بالفعل لمحاولة اغتيال في حزيران/يونيه 2018 . ويرد وصف للوضع المتوتر، والمتناقض جزئياً، في إثيوبيا في تقرير نشرته دائرة الهجرة الدانمركية يشير إلى أنه على الرغم من التحسينات، لا تزال ترد تقارير تتحدث عن عمليات احتجاز لأسباب سياسية، وعن أنه لم يُفرج بعد عن عدد كبير من السجناء السياسيين ( ) .

5 - 2 وتعترض صاحبة الشكوى على ادعاء الدولة الطرف القائل إن روايتها عن سوء معاملة شريكها السابق إياها "نمطية" وتفتقر إلى الدليل. فقد أبلغت هي المكتب الاتحادي للهجرة بأنها كانت بالفعل وقتئذ عضواً نشطاً في حزب جينبوت- 7 في إثيوبيا، وبأن صديقها آنذاك، وهو عميل استخبارات، قد هددها وضربها واغتصبها مراراً بعد أن علم بأنها عضو في حزب جينبوت- 7 ، وأنها لذلك قد أُجبرت على مغادرة إثيوبيا. وكانت أقوالها أمام سلطات اللجوء دقيقة ومتسقة.

5 - 3 وتدعي صاحبة الشكوى أن الأدلة المقدمة مع بلاغها تشير بوضوح إلى أنها على علاقة قوية بالجالية الإثيوبية في سويسرا وأنها تعارض انتهاكات حقوق الإنسان في بلدها الأصلي. وهي عضو في اللجنة التنفيذية لفرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية، وتمثل هذه المنظمة في كانتون لوسيرن . ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية غير مدرجين في السجل التجاري. وأكدت فرقة العمل دور صاحبة الشكوى وذلك في رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 2018 ، وشرحت أنشطتها بالتفصيل، قائلةً إنها (صاحبة الشكوى) تشارك بدرجة مرتفعة في صنع القرار وفي الترويج لفرقة العمل بوجه عام وفي فعاليات شتى في لوسيرن . والمهام التي تؤديها المجموعة النسائية، التي تضم صاحبة الشكوى بصفة عضو مؤسس لها، مشروحة باستفاضة، مثل دعم فعاليات فرقة العمل عن طريق إعداد الطعام والشراب وجمع الأموال للمنظمة. ولذلك لا يمكن وصف انخراط صاحبة الشكوى بأنه هامشي. وصاحبة الشكوى على معرفة بالعديد من أعضاء المعارضة الرفيعي المستوى، وقد شاركت في عدد لا يحصى من الاجتماعات والمظاهرات والمنتديات. ويمكن الاطلاع بسهولة على شبكة الإنترنت على صور ومقاطع فيديو لهذه الأحداث تظهر فيها صاحبة الشكوى. ويمكن الكشف عن مشاركتها المنتظمة والمكثفة دون جهد من جانب السلطات الإثيوبية التي، كما تعترف الدولة الطرف، قد كثفت بحثها عن المواطنين ذوي الآراء المخالفة. ولم يتغير هذا كثيراً منذ تغيير السلطة في عام 2018 .

5 - 4 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، وهي منظمة غير حكومية، قد أشارت مؤخر اً إلى أن الجهاز الوطني الإثيوبي للاستخبارات والأمن يراقب على نطاق واسع المواطنين الإثيوبيين في الخارج، سواء أكانوا من الأعضاء البارزين كثيراً في المعارضة أم لا. وقد يكون الإعراب عن التعاطف مع المعارضة السياسية كافياً. وعلاوة على ذلك، توجد إشارات على أنه حتى بعد إضفاء الصبغة القانونية على بعض الجماعات، واصل الجهاز رصد المغتربين لمعرفة ما إذا كان يجري تأسيس جماعات جديدة معارِضة للحكومة ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - في 14 أيار/مايو 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن تعليقات صاحبة الشكوى المؤرخة 13 أيار/مايو 2019 لا تتضمن أي عناصر جديدة وبأنها لا تزال تتمسك بالموقف الذي أبدته في ملاحظاتها المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2018 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق مقتضيات المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 ووفقاً للمادة 2 2 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ مقدَّم من فرد من الأفراد، ما لم تستيقن من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تستأنف القرار المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2015 الذي رفضت بموجبه أمانة الدولة للهجرة طلبها إعادة النظر في طلب اللجوء الأول المقدَّم منها في ضوء عناصر إضافية. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا جدال في أن صاحبة الشكوى استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة للطعن في قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 برفض طلب اللجوء الأول المقدَّم منها، وفي قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2016 برفض طلب اللجوء الثاني الذي قدمته. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7 - 3 وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى تحول دون قبول الشكوى، فإنها تعلن أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8 - 2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان الترحيل القسري لصاحبةَ الشكوى إلى إثيوبيا من جانب الدولة الطرف سيشكل انتهاكاً لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية القاضية بعدم طرد أي فرد أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى تتوافر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة إلى أن حظر التعذيب حظر مطلق وغير قابل للتقييد وأنه لا يجوز لأي دولة طرف الاحتجاج بأي ظرف استثنائي لتبرير أفعال التعذيب ( ) .

8 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعرّض للتعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا. وعند تقييم هذا الخطرَ، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من البتّ في هذا الأمر هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثّل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وهذا يستتبع أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان هو أمر لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسباب إضافية تُبيّن أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ظل ظروفه الخاصة ( ) .

8 - 4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) الذي جاء فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية قائم كلما وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الإبعاد إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه ورد في التعليق العام نفسه أن "الأسباب الحقيقية" موجودة كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" (الفقرة 11 ). ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته؛ و(ب) التعرض للتعذيب سابقاً؛ و(ج) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب؛ و(د) العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب (الفقرة 45 ).

8 - 5 وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي تقديم حجج مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. بيد أنه عندما يكون أصحاب الشكاوى في وضع يعجزون فيه عن قضاياهم بالتفصيل، كأن يكونوا مثلاً قد أثبتوا استحالة حصولهم على وثائق تتعلق بادعاء تعرضهم للتعذيب أو يكونوا مسلوبي الحرية، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتولي اللجنة أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تتوصّل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج. ويعني ذلك أن تجري اللجنة تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى أنها ستواجه خطر إلقاء القبض عليها والتعذيب في إثيوبيا بسبب أنشطتها بوصفها عضواً في تنظيمات معارِضة سياسية في إثيوبيا وفي سويسرا. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تعتمد في المقام الأول، لدعم هذه الادعاءات، على تقارير عن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا وعلى اجتهادات المحكمة الإدارية الاتحادية. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة الشكوى تعتقد أن سلطات اللجوء قد أخطأت في تقييم خطر التعرّض للاضطهاد في حالتها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تنازع في أنّ المعارضين السياسيين قد يتعرّضون لخطر القبض عليهم والتعذيب في إثيوبيا، لكنها ترى أن صاحبة الشكوى لم تثبت وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعرّض للتعذيب إذا أُعيدت قسراً إلى إثيوبيا. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن رواية صاحبة الشكوى عن الاضطهاد الذي ادعت أنها عانته في إثيوبيا لا تتسم بالمصداقية وأن أنشطتها السياسية في سويسرا إلى أبعد حد بحيث لا تلفت انتباه السلطات الإثيوبية. وهي تحيط علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف، الذي لا تنازع فيه صاحبة الشكوى، بأن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا قد بدأت تتحسن في عام 2018 .

8 - 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لا تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها أنها تعرضت للتعذيب أو سوء المعاملة في إثيوبيا، وأن الدولة الطرف لاحظت وجود تناقضات في أقوال صاحبة الشكوى بخصوص المعاملة التي يدَّعى أن صديقها السابق عاملها بها. وفضلاً عن ذلك، تذكّر اللجنة بأن سوء المعاملة الذي عانته في الماضي هو عنصر واحد فقط من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم خطر حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. والهدف الرئيسي من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى تواجه حالياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. ولا يستتبع سوء المعاملة الذي تعرضت له صاحبة الشكوى في الماضي تلقائياً أنها ستظل تواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا ( ) .

8 - 8 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى لا تدعي أن السلطات الإثيوبية حاولت منعها من مغادرة إثيوبيا. ولا هي قدمت أي دليل يوحي بأن السلطات الإثيوبية، مثل الشرطة أو أجهزة الأمن الأخرى، كانت تبحث عنها ( ) . وعلاوة على ذلك، فإنها تمكنت في عام 2012 من تجديد جواز سفرها الوطني في السفارة الإثيوبية في دبي. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية تفسيرات أو أدلة أخرى تدعم الادعاءات التي قدمتها إلى السلطات الوطنية القائلة بأن السلطات الإثيوبية أصدرت مذكرة توقيف في حقها وأنها أُدينت غيابيا ًفي إثيوبيا. ولا قدمت صاحبة الشكوى أيضاً ما يثبت ادعاءها بأن شقيقها قد سُجن في إثيوبيا فيما يتصل بأنشطتها السياسية.

8 - 9 وتذكّر اللجنة بأنه عند تقييم حدوث خطر انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، يكون من المناسب أن يؤخذ في الحسبان ما إذا كان صاحب الشكوى شارك في أنشطة سياسية أو أنشطة أخرى داخل الدولة المعنية أو خارجها يبدو أنها تجعله يواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا أعيد إلى الدولة المعنية ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن استعراض الوقائع والأدلة أو تقييمها هو بصورة عامة من شأن أجهزة الدول الأطراف في الاتفاقية لكي تحدّد ما إذا كان يوجد خطر التعرّض للاضطهاد أم لا. ويبدو من المعلومات المتاحة للجنة أن السلطات السويسرية قد أخذت في الاعتبار الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى وخلصت إلى أن السلطات الإثيوبية لم تضطهدها قبل مغادرتها إثيوبيا، وأن أنشطتها السياسية بدأت في سويسرا، وأنها لم تصل إلى مكانة رفيعة بما يكفي للفت انتباه السلطات الإثيوبية. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المكتب الاتحادي للهجرة وأمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، قد فحصت بدقة ادعاءات صاحبة الشكوى والأدلة التي قدمتها دعماً لهذه الادعاءات. ومع أن صاحبة الشكوى تختلف مع الاستنتاجات الوقائعية المقدَّمة من سلطات الدولة الطرف، فإنها لم تثبت أن هذه الاستنتاجات كانت تعسفية أو خائطة بشكل بيِّن أو تبلغ حد إنكار العدالة.

8 - 10 وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، وبغية تحديد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى دولة أخرى، يتعين على السلطات المختصة أن تأخذ في الحسبان وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، بما فيها التحرش والعنف ضد جماعات الأقليات ( ) . بيد أن اللجنة تذكّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أنه يواجه شخصياً خطر التعرّض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. ولذلك، فإن مجرد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى هذا البلد سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى أنه يبدو من ملف القضية أن سلطات الدولة الطرف قد أخذت في الحسبان المعلومات الأساسية ذات الصلة عند نظرها في طلبَي اللجوء اللذين قدمتهما صاحبة الشكوى. وفيما يتعلق بجزم صاحبة الشكوى بأن من شأن عضويتها في حزب جينبوت- 7 وتنظيمات معارضة أخرى وظهورها في برامج إذاعية وتلفزيونية بثتها قنوات فضائية وإذاعات إثيوبية أن يعرضاها لخطر القبض عليها والتعذيب على أيدي الأجهزة السرية الإثيوبية، تحيط اللجنة علماً بالتحسينات التي أُدخلت على حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا منذ عام 2018 ، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين السياسيين، وإلغاء تجريم حركات المعارضة، ومنح العفو، وعودة المنفيين من أعضاء جماعات المعارضة السياسية والصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى البلد. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن حزب جينبوت- 7 شُطب في عام 2018 من القائمة الحكومية للمنظمات الإرهابية؛ وصدر عفو عن أمينه العام السيد تسيغي؛ وعاد زعيمه السيد نيغا إلى إثيوبيا بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛ وأعيد فتح محطة التلفاز والإذاعة الإثيوبية الفضائية في أديس أبابا ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن حزب جينبوت- 7 حل نفسه ليصبح، في أيار/مايو 2019 ، جزءاً من الحزب السياسي "مواطنون إثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" ( ) . ومن الناحية الأخرى، تلاحظ اللجنة أن القبض على أفراد بارزين من المعارضة واحتجازهم لا يزال يحدث، لا سيما في سياق الانتخابات الوطنية الأخيرة ( ) . غير أنه، مع التسليم بأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إثيوبيا بخصوص المعارضة السياسية قد تظل مثيرة للقلق، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي دليل على أنها مستهدفة شخصياً أو ستكون مستهدفة شخصياً وستتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

9 - وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، وبالاستناد إلى جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تثبت بالقدر الكافي وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتها إلى إثيوبيا ستجعلها تواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً متمثلاً في التعرض للتعذيب، مناقضاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفا قي ة .