الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/896/2018

الجمعية العامة

Distr.: General

30 August 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 896/2018 * **

بلاغ مقدم من: ت. س. (يمثله حالياً المحاميان ليجين وناندو ؛ وسابقاً المحامي أنتون هول)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: 2 تشرين الثاني/نوفمبر (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجع ية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل (عدم ردّ صاحب الشكوى)

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو ت. س.، مواطن سريلانكي مولود في عام 1987 . وقد قدم طلب لجوء في هولندا فرُفض طلبه، وهو يواجه خطر إعادته قسراً إلى سري لانكا. ويؤكد صاحب الشكوى أن هولندا، ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن هي أقدمت على ترحيله إلى سري لانكا. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية وبدأ نفاذه اعتباراً من 20 كانون الثاني/ يناير 1989 . ويمثل صاحب الشكوى محام.

1 - 2 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 114 ( 1 ) من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى، مواطن سريلانكي من إثنية التاميل ، ومولود في إقليم جافنا، في المقاطعة الشمالية بسري لانكا. وقد فرّ في عام 1995 ، إلى كيلينوتشي ، وهي بلدة كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) . وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 ، عمل صاحب الشكوى عامل لحام في ورشة عمل يملكها أعضاء من نمور تحرير تاميل إيلام.

2 - 2 وفي كانون الثاني/يناير 2008 ، طلب إلى صاحب الشكوى، وإلى شقيقه وشقيقته، المشاركة في برنامج تدريبي بدني مع نمور تحرير تاميل إيلام. واضطر صاحب الشكوى خلال فترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر إلى حفر مخابئ والزحف على ركبتيه لعدة ساعات في اليوم. ونتيجة لزحفه على ركبتيه، أصبح الآن يمشي وهو يعرج.

2 - 3 وعندما اشتد القتال بين السلطات السريلانكية ونمور تحرير تاميل إيلام، بحث صاحب الشكوى وأشقاؤه ووالداه عن مأوى يحتمون فيه في أي مكان كان. وفي عام 2008 ، شهد صاحب الشكوى وفاة أخيه في غارة جوية شنها جيش سري لانكا ( ) . وفي أيار/مايو 2009 ، اتصل نمور تحرير تاميل إيلام مرة أخرى بصاحب الشكوى وأجبروه على حفر مخابئ. وساعدهم أيضاً على نقل الجرحى.

2 - 4 وفي 14 أيار/مايو 2009 ، غادر صاحب الشكوى وأخته موليفايكال ( ) وسلما نفسيهما إلى جيش سري لانكا. ووُضعا رهن الاحتجاز في معسكر مؤقت للجيش في أومانتاي ، حيث استجوبا بشأن احتمال انتمائهما إلى نمور تحرير تاميل إيلام. وفي 15 أيار/مايو 2009 ، اقتيد صاحب الشكوى وشقيقته إلى مخيم فافونيا للاجئين. وقد استجوبهما ضباط هناك عدة مرات وأساؤوا معاملتهما. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه تعرض لاعتداء جنسي، ولكنه لم يغتصب. وفي أيلول/سبتمبر 2009 ، نقل صاحب الشكوى إلى معسكر احتجاز جوزيف. وأثناء احتجازه، كان صاحب الشكوى يُستجوب بانتظام، ويُسأل عن ارتباطه بنمور تحرير تاميل إيلام وعما إذا كان يعرف أشخاصاً أعضاء في المنظمة. وأثناء الاستجوابات تعرض عدة مرات للتعذيب ( ) . وكان صاحب الشكوى ينكر باستمرار انتماءه إلى نمور تحرير تاميل إيلام.

2 - 5 وفي شباط/فبراير 2011 ، هرب صاحب الشكوى من معسكر احتجاز جوزيف بمساعدة عمه الذي قدم رشوة للسلطات مقابل ذلك. وذهب إلى كولومبو، حيث بقي هناك بضعة أيام في انتظار أن يرتب أحد المتجرين بالبشر أمر فراره من سري لانكا باستخدام وثائق سفر مزورة. ووصل إلى هولندا في 7 آذار/مارس 2011 .

2 - 6 وقدم صاحب الشكوى طلب لجوئه الأول في 30 آذار/مارس 2011 ، فرفضته دائرة الهجرة والتجنس في 7 نيسان/أبريل 2011 . وخلصت الدائرة إلى أن رواية صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة تدريبه وغيرها من الأنشطة مع نمور تحرير تاميل إيلام، واحتجازه لدى جيش سري لانكا وظروف هروبه من الاحتجاز. وفي 7 نيسان/أبريل 2011 ، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى محكمة لاهاي المحلية لإجراء مراجعة قضائية لذلك القرار. وفي 28 نيسان/أبريل 2011 ، رُفض طلب صاحب الشكوى. وخلصت المحكمة إلى أنه استناداً إلى ما عرض عليها من معلومات عامة عن البلد والظروف الفردية لقضية صاحب الشكوى، فلا يمكنها أن تستنتج أن صاحب الشكوى لديه مثل هذه المخاطر التي تسمح للمحكمة بأن تخلص إلى أنه سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لدى عودته إلى سري لانكا. وفي 5 أيار/مايو 2011 ، قدم صاحب الشكوى طلباً للطعن أمام شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، فرفض هذا الطعن بدعوى افتقاده الواضح لأي أساس من الصحة في قرار مؤرخ 19 أيار/مايو 2011 .

2 - 7 وفي كانون الأول/ديسمبر 2011 أو كانون الثاني/يناير 2012 ، أرسل صاحب الشكوى رسالة إلى والدته للاستفسار عن الحالة في سري لانكا. وأجاب عم صاحب الشكوى عن الرسالة وأبلغ صاحب الشكوى بأن السلطات السريلانكية لا تزال تبحث عنه. وأرسل له عمه ثلاث وثائق، أحيلت بالنيابة عن والدة صاحب الشكوى، وهي رسالة من مركز الشرطة في كيلينوتشي مؤرخة 21 شباط/فبراير 2011 ، وأمر بالحضور يسرد الاتهامات الموجهة إلى صاحب الشكوى مؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، ومذكرة توقيف بحق صاحب الشكوى مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 .

2 - 8 وفي 14 حزيران/يونيه 2012 ، قدم صاحب الشكوى طلباً جديداً للحصول على تصريح إقامة مؤقتة للجوء استناداً إلى الأدلة الجديدة التي تلقاها من عمه. ورفضت دائرة الهجرة والتجنس طلب اللجوء الذي قدمه في 22 حزيران/يونيه 2012 . واستند قرار سلطة المحكمة الابتدائية إلى رأي الشرطة الملكية العسكرية والحدودية، حيث خلصت الشرطة الملكية الحدودية إلى أن المستندات المقدمة لم يتم إعدادها وإصدارها من قبل السلطات المختصة، بسبب العيوب التي ظهرت في شكلها. ورفضت محكمة لاهاي المحلية طعن صاحب الشكوى في 19 آب/أغسطس 2014 . ولم يستأنف هذا الحكم.

2-9 وفي 15 نيسان/أبريل 2015 ، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء ثالثاً. واستند في الطلب إلى أنه في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وشم شعار نمور تحرير تاميل إيلام على ذراعه العلوي الأيمن. ورفض الطلب في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على أساس أن الوشم لا يشير إلى وجوب اعتبار صاحب الشكوى شخصاً بارزة يؤدي دوراً مهماً في الحركة التاميلية الانفصالية أو في أي أنشطة ضد حكومة سري لانكا ( ) . ورفضت محكمة لاهاي المحلية طعن صاحب الشكوى في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، ورفضت طعنه أيضاً شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 5 شباط/فبراير 2016 .

2 - 1 0 وفي 2 حزيران/يونيه 2017 ، قدم صاحب الشكوى طلباً جديداً للجوء على أساس تقرير طبي صادر عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي. وفي 7 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت دائرة الهجرة والتجنس طلبه. وفي 28 حزيران/يونيه 2017 ، أعلنت محكمة لاهاي المحلية أن طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقضيته يستند إلى أسس سليمة. وقد طعن وزير الهجرة في هذا القرار، وأعلنت شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في الحكم الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أن طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية يفتقر إلى أساس سليم.

2 - 11 ويدعي صاحب الشكوى، بالإشارة إلى تلك الإجراءات، أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2 - 12 وتفيد التقارير كذلك بأن صاحب الشكوى شارك بنشاط في مناسبات مختلفة نظمها التاميل في هولندا، مثل الاحتفالات السنوية بيوم الأبطال. وفي 20 آذار/مارس 2013 ، أصبح صاحب الشكوى عضواً في منظمة شباب التاميل في هولندا. وكان صاحب الشكوى يقدم المساعدة في تنظيم هذه المناسبات بالإضافة إلى مشاركته في مظاهرات ضد حكومة سري لانكا. وفي 20 أيار/مايو 2015 ، أصبح عضواً أيضاً في منتدى التاميل الهولندي، وهو مجموعة هدفها الترويج لإقامة دولة تاميلية مستقلة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أن هناك أسباباً قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي سلطات سري لانكا.

3 - 2 ويدعي صاحب الشكوى بوجه خاص أنه تعرض لسوء المعاملة في الماضي على يد أفراد الجيش السريلانكي. ويؤكد أن التقرير الطبي الشرعي يصادق على روايته الخاصة بالأسباب التي تبرر إصاباته ( ) . ويتضح أيضاً من الوثائق التي قدمها، مثل أمر القبض عليه، أنه لا يزال شخصاً يهم السلطات السريلانكية. ويؤكد أن أمر الإحضاء المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، الصادر عن محكمة الصلح في كولومبو بطلب من شعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يشير إلى وجود ادعاءات ضده بمساعدة الإرهابيين. وقد تحققت وزارة خارجية سري لانكا من صحة الوثائق في 10 شباط/فبراير 2012 .

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أنه كان منذ وصوله إلى هولندا عضواً نشطاً في الشتات التاميلي. وقد تعاون تعاوناً وثيقاً مع اثنين من قادة نمور تحرير تاميل إيلام في تنظيم أنشطة التاميل التي تضطلع بها منظمة شباب التاميل في هولندا، وهما شخصان ورد اسماهما في الجريدة الرسمية لسري لانكا باعتبارهما إرهابييّن. ويؤكد صاحب الشكوى أنه لا يزال ناشطاً سياسياً في هولندا حتى يومنا هذا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 13 أيار/مايو 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وبعد توضيح التشريعات والإجراءات التي تنطبق على قضية صاحب الشكوى، والحالة القطرية في سري لانكا، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت بصورة مرضية أنه سيتعرض لخطر معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى استُجوب عدة مرات أثناء الإجراءات المتعلقة بطلب لجوئه بمساعدة مترجم شفوي. وأتيحت لصاحب الشكوى أيضاً فرصة تقديم تصويبات وإضافات إلى تقارير المقابلات، والرد على الإخطارات بنية رفض طلبات اللجوء التي تقدم بها. وكان يتمتع بتمثيل قانوني طوال الإجراءات. ولذلك فإن إجراءات اللجوء، مشفوعة بالضمانات اللازمة، أتاحت لصاحب الشكوى فرصاً كافية لإثبات صحة روايته على نحو مرض. وأجرت محكمة لاهاي المحلية وشعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة تقييماً دقيقاً لادعاءاته في أربع مجموعات من مجموعات الإجراءات. ومع ذلك، تبين أن معظم رواية صاحب الشكوى غير موثوقة، ولم تثبت عوامل الخطر الأخرى التي ذكرها، والتي نُظر فيها فرادى و مجتمعة، أنه كان موضع اهتمام السلطات السريلانكية إلى يومنا هذا.

4 - 2 وترى الدولة الطرف بالإشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ن. أ. ضد المملكة المتحدة ( ) . وقرار المحكمة العليا (دائرة الهجرة واللجوء) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في غ. ج. وآخرين ضد وزير الداخلية ( ) ، وبالاستناد إلى ادعاءات صاحب الشكوى أنه، لا يوجد في هذه الحالة، خلافاً للحالتين المذكورتين، خطر حقيقي من اعتبار صاحب الشكوى شخصاً يضطلع بدور هام في أنشطة الشتات الرامية إلى زعزعة استقرار دولة سري لانكا الموحدة وإحياء النزاع المسلح الداخلي.

4 - 3 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت بصورة مرضية أن السلطات السريلانكية كانت على علم بمشاركته في التدريب وغيره من الأنشطة المرتبطة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن السلطات المحلية لم تجد مصداقية في رواية صاحب الشكوى للأسباب التالية: (أ) الإفادات السريعة والمتناقضة التي قدمها صاحب الشكوى بشأن نقاط شتى تتعلق بظروف تدريبه مع نمور تحرير تاميل إيلام ( ) ؛ (ب) لا يعقل ألا يكون قد طلب من صاحب الشكوى، رغم تأكيداته عكس ذلك، استخدام الأسلحة أثناء التدريب، نظراً لتوتر النزاع بين نمور تحرير تاميل إيلام والسلطات السريلانكية في ذلك الوقت؛ (ج) لا يعقل في ضوء الحالة العامة للبلد ألا يكون صاحب الشكوى قد جند هو وأفراد أسرته قبل عام 2008 في نمور تحرير تاميل إيلام، رغم تأكيداته عكس ذلك؛ (د) لا يعقل ألا يكون لصاحب الشكوى أي مشاركة على الإطلاق في النزاع المسلح بين نمور تحرير تاميل إيلام والسلطات السريلانكية، رغم تأكيداته عكس ذلك، فضلاً عن أن تفسيره بأنه نجح في الاختباء من السلطات تفسير يبدو ضعيفاً؛ (ه) افتقار رواية صاحب الشكوى إلى تفاصيل عن ظروف احتجازه، رغم طول الفترة ( 17 شهراً)؛ (و) اعتبار إفاداته بشأن ظروف هروبه من الاحتجاز غير قابلة للتصديق ( ) .

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن المحاكم المحلية لم تستطع بالإضافة إلى ذلك، أن تقبل أي وثيقة من الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى كدليل لأن الشرطة الملكية العسكرية والحدودية وجدت أنها لم تصدر عن السلطات المختصة، بسبب العيوب التي ظهرت في شكلها. ورغم أن محكمة لاهاي المحلية منحت صاحب الشكوى فرصة للحصول على رأي خبير آخر في غضون ثلاثة أشهر لكي يثبت أن الوثائق كانت أصلية، فإنه لم يفعل ذلك.

4 - 5 وفيما يتعلق بالتقرير الطبي الشرعي المقدم في سياق المجموعة الرابعة من إجراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى خضع لفحص طبي في 14 آذار/مارس 2011 ، تبين بعده أنه مؤهل طبياً لإجراء مقابلة معه. وخلال المقابلات التي أجراها، ذكر صراحة أنه لا توجد أسباب طبية تحول دون إجراء مقابلة معه. ولم يشر صاحب الشكوى إلا في المجموعة الرابعة من الإجراءات إلى أن حالته الصحية، أي تطور الاكتراب المزمن التالي للصدمة، هي التي ربما قد قللت من قدرته على تقديم سرد كامل ومتماسك لقضيته. وتؤكد الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب الشكوى لا يفتقر إلى المصداقية بسبب أوجه التضارب التي كشف عنها في روايته فحسب، بل أيضاً بسبب بعض ادعاءاته التي كانت تتعارض فيما يبدو مع المعلومات العامة الخاصة بالبلد. وفي ضوء هذه الظروف، لا ترى المحاكم المحلية أن من الضروري طلب إجراء مزيد من الفحص الطبي أو تفسير الشك لصالح صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بأسباب إصابات صاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف أن التقرير الطبي اعتبر إفادات صاحب الشكوى أمراً مسلماً به ولم يأخذ في الاعتبار الظروف الأخرى التي كان يمكن أن تؤدي إلى إصاباته أو إلى تعرضه للاكتراب التالي للصدمة. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أنها ليست ملزمة بمواصلة التحقيق في خطر تعرض صاحب الشكوى لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن أن يفترض أن صاحب الشكوى غادر سري لانكا بصورة غير مشروعة، خلافاً لما يحتج به. فهو لم يقدم أي وثائق لإثبات جنسيته، أو هويته، أو طريق سفره، أو لإثبات صحة روايته. ولم يقدم بيانات مفصلة ومتسقة ويمكن التحقق منها فيما يتعلق برحلته. فعلى سبيل المثال، لم يحدد شركة الطيران التي استقل رحلتها من سري لانكا. ولم يتمكن أيضاً من تذكر الاسم المشار إليه في جواز سفره المزور أو اللغة التي صدر بها جواز السفر. فمن المنطقي أن يتوقع منه أن يكون قادراً على تقديم هذه المعلومات الأساسية.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت بالإضافة إلى ذلك، أن السلطات السريلانكية على علم بتورطه في منظمة شباب التاميل في هولندا ومشاركته في عدة مظاهرات ضد السلطات السريلانكية. وعلى أية حال، فإن هذه الأنشطة هامشية إلى درجة لا يمكن بها اعتبار صاحب الشكوى ناشطاً يهم حكومة سري لانكا. وإن الإفادات الإضافية التي أدلى بها صاحب الشكوى في هذا الصدد، وهي أنه عمل مع أشخاص حددتهم جمهورية سري لانكا على أنهم إرهابيون، لا تغير التقييم الذي جاء فيه أنه لم يقدم أي دليل يثبت تأكيداته في هذا الصدد.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأنها تخلص، بالاستناد إلى استنتاج المحاكم المحلية أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية وأنه لم يشارك في النزاع المسلح في سري لانكا، وأنه، عوضاً عن ذلك، اضطلع بأنشطة هامشية خارج بلده الأصلي، إلى أن رسم الوشم لا يجعله في حد ذاته عرضة لخطر اعتباره شخصاً بارزاً سيكون محط اهتمام السلطات السريلانكية. وفيما يتعلق بالندوب التي تظهر على جسد صاحب الشكوى، تكرر الدولة الطرف تأكيدها أن التقرير الطبي لا يقلل من احتمال وجود أسباب أخرى غير الأسباب التي ذكرها في روايته تبرر إصابات صاحب الشكوى. وعلى أية حال، ونظراً لعدم وجود ما يشير إلى أن صاحب الشكوى مستهدف من السلطات السريلانكية، فليس هناك ما يدعو إلى استنتاج أنه سيكون مستهدفاً لمجرد ندباته.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا من هولندا دون بطاقة هوية لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للاعتقاد بأنه سيتعرض لسوء المعاملة لدى عودته. وتحتج الدولة الطرف بأن السلطات السريلانكية تعلم أن كثيراَ من الأشخاص يهاجرون لأسباب اقتصادية وأن عدد طالبي اللجوء التاميل العائدين قسراً إلى سري لانكا يتراوح كل عام بين بضعة أشخاص وأكثر من ألف شخص. وتعترف الدولة الطرف بأن بعض العائدين كانوا ضحايا لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية، لكنها تدفع بأن ذلك لا يستنتج منه بالضرورة أن كل عائد يواجه مثل هذا الخطر.

4 - 10 وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بصورة مرضية أنه سيتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية عند عودته إلى سري لانكا. ولذلك، فإن ترحيله إلى سري لانكا لن يشكل خرقاً لأحكامها.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - في 18 تموز/يوليه 2019 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية لبلاغه. وهو يعترض أساساً على موقف الدولة الطرف بأن السلطات المحلية وجدت أن روايته غير موثوقة بسبب أوجه التضارب في إفاداته. ويؤكد أنه، في المجموعة الأولى من الإجراءات، كان ممثلاً بمحام، ولم يوضح هذا المحامي أمام سلطات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم رشوة للخروج من الاحتجاز، ولذلك فإن حجة الدولة الطرف غير صحيحة في هذا الصدد. ويوضح أنه أبلغ الدولة الطرف بأنه عمل عامل لحام في مرآب وأصلح مركبات نمور تحرير تاميل إيلام التي كانت تستخدم لنقل الأسلحة، والأغذية، والأدوية، والوقود، والمسلحين الجرحى، وربما كان هذا هو السبب في عدم اتصال نمور تحرير تاميل إيلام به قبل عام 2008 . ويدفع بأنه لا يستطيع تذكر أي اسم من أسماء القادة في معسكر التدريب، لأن أسماءهم لم تكشف للمحتجزين، الذين كانوا مجبرين على مخاطبة القادة باسم "الأخ الأكبر" بلغة التاميل . وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن تضارب أقوال صاحب الشكوى حول ما إذا كان يحفر خنادق أو مخابئ، فإنه يدفع بأن سوء الفهم ناجم عن خطأ في الترجمة. ويشير إلى أنه، خلافا ً لتأكيد الدولة الطرف، قدم سرداً مفصلاً لظروف احتجازه. وفي هذا الصدد، يشير صاحب الشكوى إلى محاضر مقابلته الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم أن الدولة الطرف تستخلص استنتاجات غير معقولة من التقرير الطبي الصادر عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 22 ( 5 ) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكر اللجنة بأنها وفقاً للمادة 22 ( 5 ) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى طعن في القرار السلبي المتعلق بطلب اللجوء الذي قدمه إلى محكمة لاهاي المحلية في 7 نيسان/أبريل 2011 ، وأنه التمس إذنا بالاستئناف أمام شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، فرفض في 19 أيار/مايو 2011 . ورفضت المحكمة المحلية في 19 آب/أغسطس 2014 طعن صاحب الشكوى في القرار السلبي المتعلق بطلب اللجوء الثاني الذي قدمه. واستؤنف القرار السلبي المتعلق بطلب اللجوء الثالث الذي قدمه إلى المحكمة المحلية وطلب إذنا بالاستئناف أمام شعبة القضاء الإداري، ولكن هذين الطلبين رفضا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 5 شباط/فبراير 2016 على التوالي. ورفض طلب اللجوء الرابع الذي قدمه صاحب الشكوى في 7 حزيران/يونيه 2017 ، ومع ذلك، أعلنت المحكمة المحلية أن طلب صاحب الشكوى المتعلق بإجراء مراجعة قضائية يستند إلى أساس سليم. وقد طعن وزير الهجرة في هذا القرار، وأعلنت شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في الحكم الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أن طلب صاحب الشكوى المتعلق بإجراء مراجعة قضائية لا يستند إلى أساس سليم. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في هذه القضية في مقبولية الشكوى على هذه الأسس. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 22 ( 5 ) (ب) لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

6 - 3 وترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته المتعلقة بخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي السلطات السريلانكية بسبب انتمائه المفترض إلى نمور تحرير تاميل إيلام لأغراض المقبولية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على أي أساس من هذه الأسس. ونظراً لأن اللجنة لا تجد أية عقبات تحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 وفقا للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية، في معرفة ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادة (ردّ) شخص إلى دولة أخرى حيثما توجد أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً بالتعرض للتعذيب.

7 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. ولابد للجنة عند تقييم هذا الخطر، من أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به ( ) .

7 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، التي ستقّيم اللجنة على أساسها "الأسس الجوهرية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع، وشخصي، وقائم، وحقيقي، عندما يكون لوجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، في وقت اتخاذ قرارها، تأثير على الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لصاحب الشكوى في حال إبعاده. ومن الدلائل على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) انتماء صاحب الشكوى إلى إثنية معينة؛ و(ب) انتماء صاحب الشكوى السياسي أو نشاطه السياسي هو أو أفراد أسرته ؛ و(ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المحاكمة والمعاملة؛ و(د) صدور حكم غيابي في حقه؛ و(ه) التعرض للتعذيب سابقاً (الفقرة 45 ). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب البلاغ، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع، وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ). وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تقيم وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، غير أنها غير ملزمة بهذه النتائج، لأن بإمكانها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل حالة (الفقرة 50 ).

7 - 5 وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى بأنه سيواجه خطر معاملة الجيش السريلانكي له معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا، بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل وافتراض انتمائه إلى نمور تحرير تاميل إيلام. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد صاحب الشكوى أنه كان يعمل عامل لحام في مرآب يملكه أعضاء نمور تحرير تاميل إيلام، وأنه أجبر لعدة أشهر على حضور تدريب عسكري في معسكر يديره نمور تحرير تاميل إيلام. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعائه أن جيش سري لانكا احتجزه في معسكرات احتجاز، حيث استُجوب مرات عدة بشأن احتمال تورطه مع نمور تحرير تاميل إيلام، وأنه تعرض للتعذيب عدة مرات أثناء الاستجواب. وتحيط اللجنة علماً بزعمه أنه هرب من المخيم وتمكن من مغادرة سري لانكا، بعد أن رتب عمه لإطلاق سراحه بدفع رشوة. وتضع اللجنة في اعتبارها الوثائق المعروضة عليها، بما في ذلك أمر بالقبض على صاحب الشكوى وتقرير طبي صادر عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي. وتحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب الشكوى بأن شعار نمور تحرير تاميل إيلام موشوماً على ذراعه العلوي الأيمن. وتلاحظ اللجنة أنه عضو في منظمة شباب التاميل في هولندا وفي منتدى التاميل الهولندي وأنه شارك في مختلف الأنشطة التي نظمتها مجموعات التاميل في هولندا، بما في ذلك الأنشطة التي نظمت بالتعاون مع أشخاص أدرجت أسماؤهم في قائمة الإرهابيين في الجريدة الرسمية لسري لانكا.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اعتبرت أن رواية صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، لأنه قدم بيانات غير متسقة وغامضة تتعلق بعناصر أساسية من روايته. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى، الذي كان ممثلاً بمحام، خضع لفحص طبي أثناء إجراءات اللجوء وتبين أنه مؤهل طبياً لإجراء مقابلة معه. ولم يشر صاحب الشكوى إلا في سياق المجموعة الرابعة من الإجراءات إلى أن حالته الصحية، أي تطور حالة الاكتراب المزمن التالي للصدمة لديه، قد تكون أثرت في قدرته على تقديم روايات كاملة ومتسقة عن قضيته. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن التقرير الصادر عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي لا يثبت أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب، لأن الندوب التي يصفها قد تعزى إلى أسباب أخرى. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ببيان الدولة الطرف بأن مذكرة التوقيف والوثائق الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى لم تصدر عن السلطات المختصة، بسبب العيوب التي ظهرت في شكلها، وأن صاحب الشكوى لم يطعن في هذا التقييم، رغم أن الفرصة أتيحت له للقيام بذلك. وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي أشارت فيه إلى عدم وجود أي شيء يدل على أن صاحب الشكوى مطلوب أو مستهدف من السلطات السريلانكية وإلى أن أنشطته الحالية هامشية إلى درجة لا يمكن فيها أن يكون محط اهتمام السلطات.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا وتشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا، التي أعربت فيها عن قلقها، إزاء جملة أمور، منها التقارير المتعلقة باستمرار عمليات الاختطاف، والتعذيب، وسوء المعاملة التي ترتكبها قوات أمن الدولة في سري لانكا، بما في ذلك الجيش والشرطة ( ) ، التي استمرت في أجزاء كثيرة من البلاد بعد انتهاء النزاع مع نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو 2009 . ويشير التقرير أيضاً إلى تقارير موثوقة من منظمات غير حكومية ( ) بشأن معاملة السلطات السريلانكية للأفراد العائدين إلى سري لانكا. بيد أن اللجنة تذكّر بأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي للفرد لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب ( ) .

7 - 8 وتلاحظ اللجنة في هذا البلاغ أن صاحب الشكوى مُنح فرصة لتقديم تفاصيل إضافية وأدلة داعمة على ادعاءاته إلى السلطات المحلية في أربع مجموعات من الإجراءات وأن السلطات نظرت في البيانات الشفوية لصاحب الشكوى في غياب وثائق تثبت جنسيته أو هويته أو طريق سفره. وتلاحظ اللجنة أن أوجه التضارب والثغرات في البيانات الشفوية لصاحب الشكوى، دفعت السلطات المحلية إلى أن تخلص إلى أنه لم يثبت أن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً سيواجهه بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن السلطات المحلية تعتمد اعتماداً كبيراً على التقييم السلبي لمصداقية صاحب الشكوى، على الرغم من أن بعض أوجه التضارب في أقوال صاحب الشكوى قد تعتبر طفيفة، وأن أوجه التضارب الأخرى قد تكون ناجمة عن أخطاء في الترجمة أو قد تكون فُسرت تفسيراً معقولاً. وعلاوة على ذلك، قدم صاحب الشكوى، كما ورد في محاضر جلسات الاستماع إليه، معلومات إضافية عن ظروف احتجازه. وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن العديد من تأكيدات صاحب الشكوى، وهي أنه لم يتدرب بسلاح في معسكر التدريب، ولم يشارك قط في النزاع المسلح، وأن نمور تحرير تاميل إيلام لم يتصلوا به في وقت سابق من عام 2008 ، لا تتفق مع المعلومات القطرية العامة عن سري لانكا. غير أن اللجنة تلاحظ أن مجرد كون المعلومات العامة عن البلد قد تثير تساؤلات حول بعض تأكيدات صاحب الشكوى أمر لا ينبغي بالضرورة أن يشكك في صحة رواية صاحب الشكوى ككل. وتشير اللجنة إلى أنه نادراً ما يتوقع من ضحايا التعذيب أن يصفوا الوقائع بدقة متناهية ( ) . وتلاحظ أن صاحب الشكوى قدم وثائق تظهر أنه كان يعاني من الاكتئاب والاكتراب التالي للصدمة أثناء المقابلات التي أجريت معه.

7 - 9 وتشير اللجنة إلى أن سوء المعاملة الذي تعرض له صاحب الشكوى في الماضي ليس سوى عنصر واحد من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان، ذلك أن المسألة ذات الصلة المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه حالياً خطر التعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا ( ) . وترى اللجنة أنها حتى لو تجاهلت أوجه التضارب المزعومة في رواية صاحب الشكوى بشأن تجاربه السابقة في سري لانكا وقبلت أقواله باعتبارها صحيحة، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات تشير بمصداقية إلى أن سلطات سري لانكا مهتمة به في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بهذا الأمر، تلاحظ اللجنة أن السريلانكيين المنتمين إلى إثنية التاميل الذين لهم صلة سابقة شخصية أو عائلية بنمور تحرير تاميل إيلام، والذين يواجهون العودة القسرية إلى سري لانكا قد يتعرضون لخطر التعذيب، لكن صاحب الشكوى في هذه القضية ( ) ، ووفقاً لروايته هو نفسه، لم يشارك قط في النزاع المسلح، وأثناء احتجازه، كان ينكر باستمرار أي ارتباط له بنمور تحرير تاميل إيلام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الوثائق المقدمة لإثبات اهتمام السلطات بصاحب الشكوى تعود إلى عام 2011 ، وهي وثائق لم يتبين أنها صادرة عن السلطات المختصة. وعلى الرغم من الفرصة المتاحة للطعن في رأي الخبير، لم يتخذ صاحب الشكوى خطوات لإثبات خلاف ذلك. وعلاوة على ذلك، ومع مراعاة التقرير الصادر عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي، الذي أشار إلى أن ندوب صاحب الشكوى تتسق مع روايته، تجدر الإشارة إلى أن النتائج لا تقلل من الأسباب المحتملة الأخرى لإصابات صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمكن صاحب الشكوى من مغادرة سري لانكا دون وقوع أي مشكلة يدل أيضاً على عدم اهتمام سلطات الدولة بمكان وجوده، لا سيما لأنه لم يتمكن من إقامة دليل على أنه غادر البلد بصورة غير قانونية. والواقع أن السلطات الهولندية لم تجد مصداقية في ادعاء صاحب الشكوى أنه تمكن من الفرار من البلد بجواز سفر مزور، لأنه لم يقدم أي هوية أو وثائق سفر ولم يتمكن من تقديم أي تفاصيل عن طريق سفره. وأحاطت اللجنة علماً بالوثائق التي تثبت ادعاء صاحب الشكوى بأن ثمانية رجال مجهولي الهوية ذهبوا إلى منزل والديه للاستفسار عن مكان وجوده في كانون الأول/ديسمبر 2014 . بيد أن السلطات المحلية لم تعط الوثائق قيمة إثباتية لأنها أعدت بناء على طلب والدة صاحب الشكوى. وفيما يخص مشاركة صاحب الشكوى في الأنشطة التي تنظمها مجموعات التاميل في هولندا، تشير اللجنة إلى أنه حتى لو تمكنت السلطات السريلانكية من التعرف عليه من خلال الصور المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الأنشطة في حد ذاتها لا تجعل صاحب الشكوى مؤيداً كبيراً لنمور تحرير تاميل إيلام. ولا تغير تأكيدات صاحب الشكوى بأنه عمل مع أشخاص حددتهم حكومة سري لانكا على أنهم إرهابيون، ذلك التقييم، بالنظر إلى أنه لم يقدم أي شيء يؤكدها. ولا تشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب في حال أعيد إلى بلده الأصلي بعد مرور 10 سنوات على وقوع الأحداث المدعى وقوعها. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة، ولم يسند بأدلة كافية ادعاءه أن الأحداث الماضية التي ادعى وقوعها ستكون ذات أهمية لسلطات سري لانكا. وترى اللجنة، بعد أن نظرت أيضاً في الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءاته بأن ترحيله إلى سري لانكا سيعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

8 - ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً كافية تحملها على الاعتقاد أنه سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً وقائماً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا.

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 م ن الاتفاقي ة .