الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/874/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 874/2018 * **

بلاغ مقدم من: أ. ج. إ. (يمثله المحامي جون بيرس و ن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 19 نيسان/أبريل 2018 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 5 حزيران/يونيه 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الإبعاد إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب بعد العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو أ. ج. إ.، وهو مواطن أفغاني وُلِد في عام 1990 . ويدَّعي أن قيام الدولة الطرف بإبعاده إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بمقتضى المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، الذي بدأ نفاذه اعتباراً من 8 نيسان/أبريل 1986 . ويمثل صاحبَ الشكوى محامٍ.

1 - 2 وفي 5 حزيران/يونيه 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم طرد صاحب الشكوى ريثما يجري النظر في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 وُلد صاحب الشكوى مسلماً، والتمس اللجوء في السويد في عام 2015 . ومنذ الربع الثاني من عام 2016 ، بدأ دراسة الكتاب المقدس مع شهود يهوه وحضور لقاءاتهم مرتين في الأسبوع. وكان أيضاً يعقد جلسات شخصية أسبوعية لدراسة الكتاب المقدس مع أحد أعضاء الجماعة. وفي آذار/مارس 2018 ، عُين "واعظاً غير معمد". وهذا لقب يُمنح للأعضاء النشطين الذين يتنقلون من بيت إلى بيت للتبشير بمبادئ شهود يهوه ( ) . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، عُمِّد صاحب الشكوى.

2 - 2 وقال صاحب الشكوى في طلبه الأول للجوء إنه من جماعة الهزارة الإثنية وكان يعيش في هرات قبل مغادرته أفغانستان. وادعى أنه غادر أفغانستان بسبب تلقيه تهديداً بالقتل من أفراد مستقلين. وخلصت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة إلى أن ادعاءاته غامضة وعديمة المصداقية ( ) . وادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه سيواجه خطر الاضطهاد من جانب السلطات وحركة طالبان بسبب اعتناقه المسيحية في السويد. وخلصت الوكالة إلى أنه قدم رواية غامضة لدواعي قراره اعتناق المسيحية، وإلى أن اعتناقه المسيحية ليس حقيقياً ولا يقوم على الإيمان بتعاليم هذه الديانة. ورفضت الوكالة طلبه للجوء في 31 تموز/يوليه 2017 .

2 - 3 ورفضت محكمة قضايا الهجرة طلب استئناف صاحب البلاغ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 . وفي 28 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلب الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى، وصار قرار طرده نهائياً وغير قابل للطعن.

2 - 4 وفي 23 شباط/فبراير 2018 ، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة لمنحه رخصة إقامة عملاً بالمادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب، أو إعادة النظر في مسألة رخصة الإقامة عملاً بالمادة 19 من الفصل 12 من هذا القانون، وأشار إلى عوائق تمنع إنفاذ أمر طرده. وقدَّم صاحب الشكوى في طلبه معلومات إضافية عن اعتناقه المسحية ومدى مشاركته في أنشطة جماعة شهود يهوه. وادعى أن الجميع في أفغانستان يعلم باعتناقه المسيحية وأنه تلقى رسالة تهديد من حركة طالبان. وخلصت الوكالة إلى أنه سبق النظر في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة باعتناقه المسيحية ولا يمكن اعتبارها ملابسات جديدة. غير أنها اعتبرت ادعاءه انتشار خبر اعتناقه المسيحية في أفغانستان والرسالة التي تلقاها من حركة طالبان معلومات جديدة. ولكنها خلصت إلى أن القيمة الإثباتية لهذه الرسالة ضعيفة، لأنه لم يقدم نسختها الأصلية بل نسخة مصورة منها، ومن السهل التلاعب في صور الوثائق. ولم يقدم صاحب الشكوى أي معلومات تبين كيف اكتشفت حركة طالبان اعتناقه المسيحية. ورفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلبه في 20 آذار/مارس 2018 .

2 - 5 وقدم صاحب الشكوى طلب استئناف إلى محكمة قضايا الهجرة، عرَض فيه معلومات إضافية عن إقرار تعيينه واعظاً في جماعة شهود يهوه. وادعى أنه نشطٌ في زيارة الناس في بيوتهم وإلقاء المواعظ في الأماكن العامة. وادعى أن خبر ممارسته الوعظ شاع بين المسلمين في السويد، مما عرضه للخطر. وقد تبلغ هذه المعلومات أفغانستان وتجعله عرضة للاضطهاد هناك. ويدعي أنه ينوي مواصلة أنشطته أينما كان. وأرفق طلبه برسالة من أحد أعضاء جماعته يؤكد فيها صدق معتقداته. واعتبرت المحكمة المعلومات الجديدة المتعلقة باعتناقه المسيحية مكملة لما سبق تقييمه خلال إجراءات اللجوء، ولا يمكن بالتالي اعتبارها ملابسات جديدة تبرر إجراء تقييم جديد. وفي 6 نيسان/أبريل 2018 ، أيدت المحكمة قرار الوكالة السويدية لشؤون الهجرة المؤرخ 31 تموز/يوليه 2017 ، ورفضت طلب استئناف صاحب الشكوى. ورفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة، في 27 نيسان/أبريل 2018 ، طلب الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى أفغانستان سيعرضه، بسبب اعتناقه المسيحية، لخطر شخصي وحقيقي ومتوقع يتمثل في التعذيب أو الاضطهاد أو الموت، بالنظر إلى الحالة الراهنة للأقليات المسيحية في أفغانستان. ولدعم ادعاءاته، يحيل إلى تقارير قطرية تشير إلى أن الأقليات الدينية في أفغانستان تواجه التمييز والاضطهاد أحياناً. ويحيل إلى تقارير صادرة عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يرد فيها أنه: "بالنظر إلى موقف الدولة الأفغانية من الردة، لن يتسنى لمعتنقي المسيحية التمتع بالحماية الكافية في أي مكان في أفغانستان، ولا ينبغي الاعتماد في كفالتها على إعادة توطينهم في البلد. ويجب بالتالي منحهم اللجوء، إلا في حالات استثنائية تتوافر فيها أدلة واضحة على عدم تعرض شخص معين للخطر" ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى أنه اعتنق المسيحية وأنه واعظ نشط وأن عامة الناس حيث يعيش يعرفون ذلك بالفعل. فهو ينتقل من بيت إلى بيت ويعظ الناس، بمن فيهم أبناء وطنه من الأفغانيين، مما يعرض سلامته للخطر، وربما وصل خبر اعتناقه المسيحية بالفعل إلى أفغانستان.

3 - 2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن الوعظ والتبشير يشكلان جوهر إيمانه بالمسيحية، بوصفه أحد شهود يهوه. ويدعي أن الوعظ، الذي يشكل ركناً أساسياً من أركان إيمانه، حتى لو مارسه بحذر، سيجعل عامة الناس حتماً يعرفون أنه مسيحي، وسيزيد ذلك خطر تعرضه للاضطهاد أو سوء المعاملة. ويشير إلى أن الرأي العام، وفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين)، معادٍ لمن يمارسون التبشير من أفراد أو هيئات ( ) . ويشير أيضاً إلى أنه، وفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين، تعرض أشخاص متهمون بالتبشير، حسبما أُفيد به، للتوقيف والاحتجاز.

3-3 ويقول صاحب الشكوى إن الدولة الطرف لم تنظر من حيث الجوهر في ادعاءاته المتعلقة بالتبشير. ويدعي أنه ذكر في طلبه اللجوء أنه يذهب إلى الكنيسة. واعتبرت الدولة الطرف هذه المعلومات غير كافية. ولم يقدم محامي صاحب الشكوى مزيداً من المعلومات عن مدى اقتناع موكله بالمسيحية. وربما كانت نتيجة الإجراءات مختلفة لو جرى في مرحلة مبكرة توضيح مستوى مشاركته في أنشطة جماعة شهود يهوه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، في مذكرة شفوية مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2019 . وتقول إنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ لعدم إثبات صاحبه ادعاءاته بالأدلة، عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة، لأن ادعاءه أنه يواجه خطر التعرض لمعاملة تبلغ حد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادته إلى أفغانستان لا يستوفي الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية ( ) .

4 - 2 وتحاج الدولة الطرف، استناداً إلى اجتهاد اللجنة، بأن الاعتبارين المهميْن لتحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، هما الحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان والخطر الشخصي والمتوقع والحقيقي بأن يتعرض للتعذيب، بعد عودته إلى هذا البلد؛ ولا يشكل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب إن أُعيد إلى ذلك البلد ( ) .

4 - 3 وتقول الدولة الطرف إن عبء الإثبات في قضايا من هذا القبيل يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يثبت بحجج دامغة أنه يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً وقائماً بأن يتعرض للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يتعين إثبات أن احتمال التعرض للخطر قوي جداً، فلا بد من أن يكون هذا الخطر شخصياً وقائماً ( ) .

4 - 4 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان، توضح الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يحتج بها كسبب لطلب الحماية. غير أن الدولة الطرف تؤكد أنها لا تعتبر حالة حقوق الإنسان في أفغانستان خطيرة لدرجة تبرر ضرورة توفير الحماية لجميع م ل تمسي اللجوء، رغم أنها لا تقلل من شأن ما قد يعربون عنه بشكل مشروع من دواعي القلق بشأنها ( ) . ويجب على اللجنة أن تركز في تقييمها على العواقب المتوقعة لترحيل صاحب الشكوى إلى أفغانستان في ضوء ظروفه الشخصية، على نحو ما فعلته سلطات الهجرة السويدية تماماً في تقييمها لهذه القضية.

4 - 5 وتقول الدولة الطرف إن سلطاتها الوطنية مؤهلة تماماً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمسو اللجوء ومدى مصداقية إفاداتهم وادعاءاتهم. وقد درست الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة، على حد سواء، هذه القضية دراسة مستفيضة.

4 - 6 وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى أُتيحت له الفرصة الكافية لتوضيح الوقائع والملابسات ذات الصلة لدعم ادعاءاته والدفاع عن قضيته، شفوياً وكتابياً، أمام الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة. ففي 2 شباط/فبراير 2017 ، أجرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة تحقيقاً موسعاً بشأن اللجوء مع صاحب الشكوى دام أكثر من ثلاث ساعات. وفي 16 آذار/مارس 2017 ، أجرت الوكالة تحقيقاً تكميلياً بشأن اللجوء مع صاحب الشكوى دام أكثر من ساعتين. وعلاوة على ذلك، عقدت محكمة قضايا الهجرة جلسة استماع شفوية إلى صاحب الشكوى في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . وجرى التحقيقان وجلسة الاستماع بحضور محامي صاحب الشكوى ومترجمين شفويين، وأكد أنه فهم مشورة المحامي والترجمة الشفوية. وأُحيلت محاضر التحقيقين لاحقاً إلى محاميه. ودُعي صاحب الشكوى، من خ لال محاميه، إلى تمحيص محاضر المقابلات التي أُجريت معه وتقديم ملاحظات كتابية بشأنها وإفادات وطعون كتابية في هذا الصدد.

4 - 7 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة أُتيح لهما ما يكفي من المعلومات والوقائع والوثائق المتعلقة بهذه القضية، لضمان استنادهما إلى أساس متين في إجراء تقييم مستنير وشفاف ومعقول لمدى ضرورة توفير الحماية لصاحب الشكوى في السويد في ضوء الخطر المحتمل.

4 - 8 وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى أفاد، خلال إجراءات اللجوء الأولية، بأنه مسلم شيعي ولكنه ترك الإسلام بعدما اهتم بالمسيحية. وأفاد صاحب الشكوى أيضاً بأنه يعتقد أنه من المهم الانتماء إلى دين للاندماج في المجتمع. وادعى أنه بدأ يتردد على قاعات تجمع شهود يهوه في السويد مرتين في الأسبوع، وأفاد بأنه يعشق تلك الطائفة الدينية بالذات، لأنها تدعو إلى السلام والطمأنينة والسخاء والعدل. ولكنه لم يعتبر نفسه مسيحياً، لأنه لم يُعمَّد بعدُ.

4 - 9 ورأت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في البداية أن عدم اتباع صاحب الشكوى جميع الشعائر الإسلامية وعدم تأييده قيم الإسلام لا يدلان في حد ذاتهما على أنه ترك الإسلام بناءً على قناعة دينية حقيقية. ورغم الأسئلة المتكررة التي طرحتها عليه الوكالة أثناء التحقيقات لتوضيح الأسباب التي ساقها لترك الإسلام، فقد كانت ردوده غامضة وغير دقيقة وعديمة المصداقية. ولاحظت الوكالة أنه لم يقدم معلومات موثوقة تبين أنه شارك بالفعل في الأنشطة الدينية التي ذكرها. وعلاوةً على ذلك، خلصت الوكالة إلى أن رواية صاحب الشكوى عن مبادئ المسيحية التي جعلته يغير عقيدته غامضةٌ. ورأت الوكالة أن المشاركة في أنشطة الكنيسة والطقوس الدينية لا يمكن أن تشكل في حد ذاتها دليلاً موثوقاً على قناعة دينية حقيقية. ورأت الوكالة أيضاً أن علم صاحب الشكوى بالمسيحية ضعيف، وإن ادعى أنه قرأ الكثير عنها وشارك بنشاط في أنشطة جماعة شهود يهوه منذ نهاية عام 2015 . ورأت الوكالة بالتالي أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية بناءً على قناعة دينية حقيقية.

4 - 10 وبخصوص طلب الاستئناف، أشارت محكمة قضايا الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي وثائق خطية لدعم ادعاءاته واكتفى بروايته الشفوية. ورأت المحكمة، وفقاً للحكم التوجيهي MIG 2011:29الصادر عن محكمة استئناف قضايا الهجرة، أنه، لدى تقييم مدى إثبات أجنبي بشكل معقول أن تغيير دينه حقيقي، بمعنى أنه يقوم على قناعة دينية شخصية حقيقية، ينبغي إجراء تقييم شامل للظروف اعتنقه ذلك الدين وإمكانية عيشه كمعتنق له في بلده الأصلي بعد عودته إليه. وإذا اعتنق الأجنبي الدين بعد مغادرة بلده الأصلي، وجب الاهتمام بقدر أكبر بمدى مصداقيته.

4 - 11 ولم تشكك محكمة قضايا الهجرة في ادعاء صاحب الشكوى أنه اضطلع بأنشطة في إطار الطائفة الدينية المعنية. ولكنها استغربت أنه لم يستطع رغم ذلك تقديم سوى ردود غامضة وغير دقيقة بشأن اعتناقه المسيحية أو أفكاره بشأن الديانتيْن. ولم يُرتب لتعميده، ولم يعتبر بالتالي نفسه مؤمناً بكل ما للكلمة من معنى. وخلصت المحكمة إلى أن اعتناق صاحب الشكوى المسيحي لا يقوم على إيمان حقيقي ودراسة متأنية. ولذلك، لم تقتنع المحكمة بأن صاحب الشكوى سيعيش، بعد عودته إلى بلده الأصلي، على نحو يعرضه للاضطهاد. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يعلم أحد في البلد الأصلي لصاحب الشكوى باهتمامه بديانة أخرى. واتفقت المحكمة بالتالي مع الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في استنتاجها أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل معقول أن اعتناقه المزعوم للمسيحية ونبذه المزعوم للإسلام يقومان على قناعة حقيقية.

4 - 12 وقدم صاحب الشكوى، بعدما أصبح قرار طرده نهائياً وغير قابل للاستئناف، طلباً لإعادة النظر في مسألة منحه رخصة إقامة وأشار إلى عوائق تمنع إنفاذ أمر طرده. فقد ذكر أن الجميع في أفغانستان علِم باعتناقه المسيحية. وادعى أن صديقاً له عاد إلى السويد من مزار شريف، أفغانستان، اتصل به ليخبره أن أعضاء حركة طالبان يعلمون باعتناقه المسيحية ويبحثون عنه. وأشار إلى أن أسرته تعلم الآن باعتناقه المسيحية، بالنظر إلى انتشار المعلومات بسهولة في أفغانستان. وقدَّم نسخة من وثيقة مكتوبة ادعى أنه تلقاها من حركة طالبان.

4 - 13 وتوضح الدولة الطرف أن إعادة النظر في مسألة منح رخصة الإقامة تقتضي ألا يكون الأجنبي قد احتج من قَبل بالملابسات المعنية أو أن يقدم مبرراً وجيهاً لعدم قيامه بذلك في سياق النظر في هذه المسألة في بداية الإجراءات. وتعني عبارة "الملابسات الجديدة" ألا يتعلق الأمر بمجرد تعديلات أو إضافات للملابسات المقدمة أصلاً. وتعني عبارة "قد تشكل عائقاً دائماً للإنفاذ" ألا يتعلق الأمر باحتمال مستبعد إلى حد ما بأن تشكل الملابسات المقدمة عائقاً للإنفاذ. فلا بد من وجود عوائق محددة للإنفاذ في كل حالة على حدة. ولا يجوز لسلطات الهجرة أن تعيد النظر في قرار صادر عن سلطة أعلى ولا أن تفحص مدى دقة التقييمات التي تجريها سلطة أعلى. ولا يجوز للسلطات سوى النظر في الملابسات الجديدة التي تظهر في قضية ما.

4 - 14 وأشارت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة إلى أنه جرى النظر أصلاً في ادعاء صاحب الشكوى اعتناقه المسيحية خلال إجراءات اللجوء الأولية. ولا يمكن بالتالي إعادة النظر فيه. غير أن الوكالة اعتبرت التهديدات المزعومة التي تلقاها من حركة طالبان بسبب اعتناقه المسيحية، وكذلك الوثائق التي قدمها، ملابسات جديدة. وبما أنه لم يقدم إلا نسخاً من تلك الوثائق، فقد اعتبرت الوكالة قيمتها الإثباتية ضعيفة، إذ من السهل التلاعب في صور الوثائق. ورأت الوكالة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات عن كيفية علم حركة طالبان باعتناقه المسيحية. وخلصت الوكالة بالتالي إلى أنه من غير المحتمل أن تشكل رواية صاحب الشكوى عائقاً دائماً لإنفاذ أمر طرده، عملاً بالمواد من 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب.

4 - 15 وأشار صاحب الشكوى في طلب استئنافه إلى أنه شارك بانتظام في جلسات لدراسة الكتاب المقدس مع شهود يهوه منذ الربع الثاني من عام 2016 ، وأُقرَّ تعيينه واعظاً ينتقل من بيت إلى بيت ويعظ الناس في الأماكن العامة لإبلاغهم بتعاليم المسيحية. وبالتالي، فقد كان معروفاً لدى عموم الناس في المجتمع، ولا سيما بين أبناء وطنه الأفغانيين والمسلمين الآخرين، أنه اعتنق المسيحية ويمارس شعائرها. وأشار إلى أنه ينوي مواصلة ممارسة دينه والمشاركة في تلك الأنشطة بصرف النظر عن مكان وجوده. وقدَّم رسالة من أحد أعضاء جماعته يؤكد فيها صدق معتقداته ويشدد فيها على أنه ليس من عادة شهود يهوه منح ملتمسي اللجوء "صفة المسيحي" لأسباب إنسانية، ولديهم معايير صارمة لاختيار من يستحقون صفة الأعضاء والوعاظ النشطين.

4 - 16 ولاحظت محكمة قضايا الهجرة أنه تبين بالفعل خلال إجراءات اللجوء الأولية أن صاحب الشكوى كان نشطاً وشارك في أنشطة دينية، وإن لم يحدد طبيعة تلك الأنشطة بالضبط. ولذلك، رأت المحكمة أن العوائق التي ذكرها صاحب الشكوى مجرد تعديلات وإضافات لإفاداته السابقة بشأن دينه والأنشطة المرتبطة به. وليست هذه الملابسات بالتالي جديدة بالمعنى المقصود في المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب.

4 - 17 ولم تعتبر المحكمة ادعاء صاحب الشكوى أن حركة طالبان تعلم باعتناقه المسيحية وأنه تلقى تهديدات بسبب ذلك دليلاً جديداً. غير أنها تشاطر الوكالة السويدية لشؤون الهجرة استنتاجها أن القيمة الإثباتية للوثيقة المكتوبة التي قدمها صاحب الشكوى ضعيفة. وعلاوةً على ذلك، اعتبرت روايةَ صاحب الشكوى في هذا الصدد غامضة وغير دقيقة. فلم يوضح، على سبيل المثال، كيف علمت حركة طالبان باعتناقه المسيحية. ولم تكن المعلومات المقدمة بالتالي موثوقة بالقدر الكافي لاستيفاء معيار إثبات أن الأمر يتعلق بخطر التعرض لمعاملة سيئة خطيرة من النوع المشار إليه في المواد من 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب. ورأت المحكمة أن هذه الملابسات الجديدة لا يمكن أن تشكل عائقاً دائماً للإنفاذ بالمعنى المقصود في المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب.

4 - 18 وتشدد الدولة الطرف على أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة، إذ وضعتا في اعتبارهما أن تغيير شخص دينه له أثر كبير على نمط عيشه وأنه تترتب عواقب خطيرة على نبذ الإسلام واعتناق المسيحية في أفغانستان، خلصتا إلى أن اعتناق صاحب الشكوى المسيحية لا يقوم، على ما يبدو، على قناعة شخصية حقيقية. واعتبرتا روايته، أمامهما شفوياً، لأسباب اعتناقه المسيحية وما يعنيه له ذلك شخصياً غامضة وغير موضوعية. وعلاوةً على ذلك، اعتبرتا معرفته للمسيحية ضعيفة، وإن ادعى أنه درسها فترة طويلة. وفي ضوء هذه المعلومات، أصرت سلطات الهجرة الوطنية على أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل معقول أنه بلغ مستوى كافياً من الفهم الحقيقي والعميق للعقيدة المسيحية. ولم يقدم بالتالي أدلة معقولة على أنه ينوي أن يعيش كمسيحي أو يمارس التبشير في أفغانستان بعد عودته إليها، وأنه سيواجه بالتالي خطراً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً بأن يتعرض لمعاملة تشكل انتهاكاً للاتفاقية.

4 - 19 وتؤكد الحكومة أنه لم يظهر أي دليل على أن صاحب الشكوى يعتبر مسيحي المعتقد في أفغانستان، مما قد يشكل سبباً جوهرياً للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي يتمثل في معاملته على نحو مخالف للمادة 3 من الاتفاقية إن أُعيد إليها.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 11 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ويدعي أن إفاداته التي ترد في ملاحظات الدولة الطرف نفسها، ولو باقتضاب، ذات مصداقية وتعكس معتقدات شهود يهوه. ويشير إلى أن التقييم الذي اعتمدت عليه الدولة الطرف باستمرار أُجري قبل أن يُقدم وثائق لدعم ادعاءاته. ويدعي أن الدولة الطرف ليس لديها الفهم الكافي للخطوات المطلوبة للانضمام كعضو معمَّد إلى جماعة شهود يهوه. ويشير إلى أن الدولة الطرف لا تعير أي أهمية لمشاركته في أنشطة التبشير. ويقدم صاحب الشكوى رسالة تزكية من جماعته لإثبات أنه صادق في معتقداته ونشيط في ممارسة شعائر دينه.

5 - 2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف وصفت مراراً روايته بالغموض وعدم الدقة، من دون تقديم تفاصيل عن نوع الأسئلة التي لم يجب عليها أو المعلومات التي لم يقدمها. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستطع توضيح أسباب اعتناقه المسيحية، ولكن إفاداته، التي تتجلى، ولو باقتضاب، في قرار الوكالة السويدية لشؤون الهجرة المؤرخ 31 تموز/يوليه 2017 ، تعكس جوهر إيمانه وتتوافق مع معتقدات شهود يهوه ( ) .

5 - 3 ويقول صاحب الشكوى إنه، وإن كفَّت الدولة الطرف في نهاية المطاف عن التشكيك في مشاركته في أنشطة شهود يهوه بصفة عامة، أثَّر عدم تقديمه وثائق تثبت ذلك في البداية في تقييم الدولة الطرف لروايته، حيث اعتبرتها "غامضة". وعندما قدم تلك الوثائق في مرحلة لاحقة، رفضت محكمة قضايا الهجرة النظر فيها ورفضت طلب استئنافه.

5 - 4 وتعتبر الدولة الطرف عدم تعميد صاحب الشكوى دليلاً على عدم صدق اعتناقه المسيحية. وفي الواقع، لدى شهود يهوه شروط صارمة بشأن التعميد، إذ ينبغي أن تسبقه فترة من الدراسة الدقيقة للكتاب المقدس. فلا غرابة في أن يدرس الشخص الكتاب المقدس مدة سنة أو سنتين قبل التأهل لمرتبة الواعظ غير المعمَّد. وقد تمر عدة أشهر أخرى قبل أن يجري تعميده. فلا يمكن للشخص أن يضع ترتيبات تعميده. وقد أظهرت الدولة الطرف عدم معرفتها الإجراءات المحددة التي يتبعها شهود يهوه. وكان تقييم السلطات المحلية بالتالي تعسفياً بشكل واضح وبمثابة إنكار للعدالة ( ) . وفي محكمة قضايا الهجرة، أكد صاحب الشكوى أن طقوس اعتناقه المسيحية في تطور. وقد عُمِّد في تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

5 - 5 ويقول صاحب الشكوى إن الدولة الطرف أعارت "مشاركته في أنشطة الكنيسة" أهمية ضئيلة، ولم تميز التبشير عن أي أنشطة أخرى. فقد اعتبرت مسألة ممارسته التبشير متنقلاً من بيت إلى بيت مجرد تعديل لإفادته السابقة، ولا تستحق بالتالي إعادة النظر فيها. ويثير هذا الجهل لطبيعة أنشطته الدينية تساؤلات بشأن ادعاء الدولة الطرف أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة نظرتا بدقة في قضيته.

5 - 6 ويدعي صاحب الشكوى أن التبشير نشاط بارز للغاية، يُعرضه، بحكم طبيعته الفريدة، لخطر شخصي ومتوقع وحقيقي. فعلى مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية ، منذ آذار/مارس 2018 ، كان صاحب الشكوى يقضي ساعات عديدة كل شهر في هذا العمل التبشيري، مع زملائه من شهود يهوه.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية أشارت فيها إلى أن تعليقات صاحب الشكوى لم تتضمن أي معلومات جديدة، وتمسكت بالموقف الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الأصلية المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2018 .

6 - 2 وتحيط الدولة الطرف علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه لم يجر تقييم دقيق لادعائه اعتناق المسيحية. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن السلطات المحلية درست بدقة ادعاءات صاحب الشكوى والأدلة التي قدمها بشأن ادعائه اعتناق المسيحية، وكذلك الوضع العام لم يغيرون دينهم في أفغانستان. ولكن السلطات خلصت إلى أن رواية صاحب الشكوى بشأن صدق اعتناقه المزعوم للمسيحية عديمة المصداقية، ورأت أنه لا توجد أي أدلة على أن السلطات الأفغانية ستعلم بتغييره دينه. ولم يقدم صاحب الشكوى حججاً مقنعة تثبت أن تقييمات السلطات المحلية للوقائع والأدلة، خلال الإجراءات العادية وما تلاها من طلب إعادة النظر فيها، كانت تعسفية. وعلاوةً على ذلك، فإن ادعاءه أن الجميع في أفغانستان يعلم باعتناقه المزعوم للمسيحية في السويد مجرد تخمينات، إذ لا يستند إلى وقائع موثوقة يمكن التحقق منها.

6 - 3 وتتمسك الدولة الطرف بموقفها المتمثل في أنه لا يوجد أي سبب لاستنتاج أن أحكام الهيئات المحلية غير ملائمة أو أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت بأي شكل من الأشكال تعسفية أو بمثابة إنكار للعدالة. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن رواية صاحب الشكوى والوقائع التي استند إليها في شكواه لا تكفي لاستنتاج أن ادعاءه احتمال التعرض لسوء المعاملة بعد إعادته إلى أفغانستان يستوفي الشروط اللازمة لاعتبار هذا الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبالتالي، فإن إنفاذ أمر الطرد لن يشكل، في ظل هذه الملابسات، انتهاكاً لالتزامات السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تيقنت اللجنة، وفقما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي شكوى ما لم تتحقق من أن صاحبها استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس. وعليه، ترى اللجنة أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ بدعوى أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة. وفي ضوء المعلومات الواردة في ملف القضية والحجج التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدَّم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته التي تثير مسائل موضوعية تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

7 - 4 وفي ضوء ما تقدَّم، وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى أن ثمة أي موانع أخرى للمقبولية، فهي تعلن قبول هذه الشكوى المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

8 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (رد) شخص إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8 - 3 ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت ثمة أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد إعادته إلى أفغانستان. ويجب على اللجنة، لدى تقييمها هذا الخطر، أن تضع في حسبانها كل الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُعاد إليه الشخص المعني. وتذكّر اللجنة بأن هدف التقييم يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ومعنى ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إن أُعيد إلى ذلك البلد. فلا بد من تقديم أدلة إضافية على أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص المعني قد لا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

8 - 4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، الذي مفاده أنه يوجد الالتزام بعدم الإعادة القسرية كلما كانت ثمة ”أسباب جوهرية“ للاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي قد يجري ترحيله إليها، سواءٌ كفرد أو كعضو في جماعة قد تواجه خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد. وتذكر اللجنة بأن "الأسباب الجوهرية" توجد متى كان خطر التعذيب متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً ( ) . وقد تشمل مؤشرات وجود الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ و(ج) التوقيف أو الاحتجاز من دون ضمانة المعاملة والمحاكمة العادلتين؛ و(د) الاحتجاز مع منع الاتصال أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ و(ه) الانتماء الديني ( ) .

8 - 5 وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، إذ يجب عليه أن يقدم دليلاً بيناً، أي حججاً على أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. غير أنه، متى كان في وضع لا يمكنه فيه الدفاع عن قضيته، كأن يكون، مثلاً، قد أثبت استحالة حصوله على وثائق متعلقة بادعائه التعرض للتعذيب أو يكون مسلوب الحرية، رُفع عنه عبء الإثبات ووجب على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي أهمية كبيرة لاستنتاجات أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع؛ غير أنها ليست ملزمة بهذه الاستنتاجات، وستقيّم بحرية المعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة بكل قضية ( ) .

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً، في تقييمها لخطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، بادعاء صاحب الشكوى أنه قد يتعرض للتعذيب وربما القتل على أيدي السلطات الأفغانية وحركة طالبان إن أُعيد إلى أفغانستان، باعتباره معتنقاً للمسيحية ومبشراً نشطاً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب الشكوى أن تقييم السلطات السويدية لادعاءاته تعسفي ومعيب وأن الدولة الطرف لم تقيم من حيث الجوهر أنشطته التبشيرية.

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أتيحت له الفرصة الكافية لتوضيح الوقائع والملابسات ذات الصلة لدعم ادعاءاته والدفاع عن قضيته، شفوياً وكتابياً، أمام سلطات الهجرة فيما يتعلق بالأسباب المزعومة التي ساقها لالتماس الحماية في إطار اللجوء كمعتنق للمسيحية. كما تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن السلطات المحلية شككت في صدق اعتناق صاحب الشكوى المسيحية بعدما أجرت تحقيقاً مستفيضاً في ادعاءاته وخلصت إلى أن اعتناقه المسيحية ليس حقيقياً ومن غير المتوقع أن يواصل أنشطته المسيحية بعد عودته إلى أفغانستان. وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن السلطات المحلية قيَّمت ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التهديد الذي تلقاه من حركة طالبان فيما يتعلق باعتناقه المسيحية وخلصت إلى أنها عديمة المصداقية. وتلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أنه لم يجر النظر بشكل منفصل في مسألة ممارسة صاحب الشكوى التبشير، لأنها تشكل إضافة لادعائه اعتناق المسيحية الذي سبق النظر فيه.

8 - 8 وإذ تسلم اللجنة بما قد يُثار بشكل مشروع من شواغل بشأن حالة حقوق الإنسان الراهنة في أفغانستان فيما يتعلق بمعتنقي المسيحية، فهي تُذكر بأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بأن يتعرض للتعذيب. ورغم أن اللجنة ليس في وسعها تقييم مدى صدق صاحب الشكوى في اعتناقه المسيحية، فهي تشدد على أنه ينبغي لسلطات الدولة الطرف، لدى تقييمها طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، أن تقيم بالقدر الكافي احتمال تعرضه للمعاملة السيئة كمعتنق للمسيحية، باعتباره مرتداً، بعد عودته إلى أفغانستان.

8 - 9 وتلاحظ اللجنة، في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، أنهما لم يطعنا في مسألة منح صاحب الشكوى فرصاً عديدة خلال إجراءات اللجوء ليشرح ويوضح، شفوياً وكتابياً، الوقائع والملابسات ذات الصلة دعماً لادعاءاته. وتلاحظ اللجنة أن كل جلسة استماع شفوية استغرقت عدة ساعات بحضور محام ومترجم شفوي، وأن صاحب الشكوى أُتيحت له إمكانية تقديم تعليقات كتابية على استنتاجات سلطات الهجرة من خلال محاميه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن محكمة قضايا الهجرة خلصت في قرارها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى أن صاحب الشكوى، الذي ادعى أنه شارك في أنشطة جماعة شهود يهوه منذ عام 2015 وبدأ دراسة الكتاب المقدس، بما في ذلك في إطار جلسات خاصة والتردد على الكنيسة مرتين في الأسبوع خلال الربع الثالث من عام 2016 ، لم يكن صادقاً في اعتناقه المسيحية. ورأت الدولة الطرف بالتالي أن صاحب الشكوى لم يدعم بالأدلة ادعاءه أنه سيواصل ممارسة شعائر المسيحية إن أُعيد إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يصبح واعظاً ولم يسُق ذلك كحجة جديدة للاعتراض على قرار طرده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، أي في آذار/مارس 2018 .

8 - 10 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه كان يمارس التبشير على مدى 18 شهراً، لدى تقديم تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وادعى أنه يلقي المواعظ في الأماكن العامة وينتقل من بيت إلى بيت، بما في ذلك في أوساط المسلمين، مما يعرضه لخطر الاضطهاد وخطر وصول خبر ممارسته أنشطة مسيحية إلى بلده الأصلي. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، باستثناء هذا الادعاء العام، لم يقدم معلومات عن أي تهديد محدد قد يكون تعرض له خلال تلك الفترة. واكتفى بقوله إن اعتناقه المسيحية حقيقي وإنه يمارس التبشير بنشاط وإن السلطات المحلية لم تقيِّم ادعاءه بشكل منفصل واعتبرته برمته مجرد إضافة إلى ادعائه اعتناق المسيحية الذي سبق أن قيَّمته. وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أنه، بعد استنتاج السلطات المحلية عدم صدق صاحب الشكوى في اعتناقه المسيحية، عقب تقييمها ادعاءاته على النحو الواجب، ليس من المنطقي توقُّع أن يفضي ادعاء آخر له صلة باعتناقه المسيحية إلى تقييم جديد واستنتاجات جديدة، ولا سيما بالنظر إلى الفترة القصيرة التي فصلت بين التقييم الأولي وطلب إجراء تقييم جديد.

8 - 11 وفي ضوء ما تقدَّم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم إليها ما يكفي من الأدلة لاستنتاج أنه يواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً وقائماً بأن يتعرض للتعذيب بعد عودته إلى أفغانستان. وعلاوةً على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تُجر تحقيقاً سليماً في ادعاءاته في إطار الإجراءات المحلية. وترى اللجنة بالتالي أن الأدلة الواردة في ملف القضية لا تمكنها من استنتاج أن إعادة صاحب الشكوى إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9 - وإذ تتصرف لجنة مناهضة التعذيب بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، فهي تستنتج أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى أفغانستان لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.