الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/798/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 October 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 798/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: ب. س. و ن. ك. (يمثلهما المحاميان، آن كاستانيير وستيوارت إستفانفي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 13 كانون الثاني/يناير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 كانون الثاني/يناير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: الترحيل إلى الهند

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبا الشكوى هما ب. س. وهو مواطن من الهند ولد في عام 1967 ، ويشار إليه فيما بعد باسم "صاحب الشكوى الأول"، وزوجته ن. ك. وهي مواطنة من الهند ولدت في عام 1970 ، ويشار إليها فيما بعد باسم "صاحبة الشكوى الثانية". وهما يدعيان أن كندا سوف تنتهك حقوقهما المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أقدمت على ترحيلهما إلى الهند. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، ودخل حيز النفاذ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 .

1 - 2 وفي 1 أيار/مايو 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة أن تنظر في مقبوليته بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف.

1 - 3 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف، عمل اً بالمادة 114 ( 1 ) من نظامها الداخلي، أن تمتنع عن ترحيل صاحبي الشكوى إلى الهند ريثما تبت اللجنة في بلاغهما. وفي 29 آذار/مارس 2019 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة. وفي 21 أيار/مايو 2019 ، وافقت اللجنة، عن طريق المقرر نفسه، على طلب الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2 - 1 في 1 كانون الثاني/يناير 2008 ، داهم أفراد من شرطة أوتار براديش مزرعة صاحبي الشكوى وسألت عن رجل يدعى غوربريت سينغ. وأبلغهم صاحب الشكوى الأول أن أسرته وخادمه يقيمان هناك وحدهما، وأن الخادم كان غائب اً حتى 5 كانون الثاني/يناير 2008 .

2 - 2 وعادت الشرطة في 6 كانون الثاني/يناير 2008 وداهمت المنزل مرة أخرى وسألت عن الخادم. وأوضح صاحب الشكوى الأول أنه لا يعرف مكان وجود الخادم. واقتيد صاحب الشكوى الأول إلى مركز للشرطة واتُهم بالتعاون مع إرهابي.

2 - 3 وقالت الشرطة إن الخادم هو في الواقع السيد سينغ، أحد أعضاء منظمة بابار خالصا الإرهابية، الذي كان محتجز اً لدى الشرطة وهرب منها وشارك في هجوم بالقنابل وفي التخطيط لأعمال إرهابية أخرى. وعذبت الشرطة صاحب الشكوى الأول في محاولة للحصول على اعترافات بشأن وجود صلاته تربطه بإرهابيين. وأجبر على التوقيع على ثلاث صفحات فارغة. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2008 ، أطلق سراحه بعد أن دفعت أسرة زوجته رشوة. وخضع للعلاج الطبي لمدة ثلاثة أيام.

2 - 4 وقرر صاحبا الشكوى ترك ابنهما مع جدته ومغادرة المنطقة للاختباء لدى أقاربهما على بعد حوالي 000 1 كيلومتر في إقليم البنجاب. وفي 25 شباط/فبراير 2008 ، داهمت الشرطة المحلية مخبأ صاحبي الشكوى واقتادتهما إلى مركزها. وفي الليل، تعرض صاحب الشكوى الأول للضرب لدفعه إلى الكشف عن مكان وجود السيد سينغ وزملائه. وفي 26 شباط/فبراير 2008 ، اقتيد صاحبا الشكوى إلى ولاية أوتار براديش. وعُلق صاحب الشكوى الأول من قدميه، وصُعق بالكهرباء لإرغامه على الاعتراف بصلاته بالإرهابيين.

2 - 5 وتمكن أحد الأقارب من ضمان الإفراج عن صاحبة الشكوى الثانية في 1 آذار/مارس 2008 ، والإفراج عن صاحب الشكوى الأول في 3 آذار/مارس 2008 . وأُدخل صاحب الشكوى الأول، بعد إطلاق سراحه، إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام. وأثناء وجوده هناك، علم أن زوجته تعرضت للاغتصاب أثناء احتجازها لدى الشرطة. وأُجبرت على التوقيع على بعض الوثائق وعُرضت على طبيب لفحصها.

2 - 6 وكانت صاحبة الشكوى الثانية تريد الانتحار، لكن صاحب الشكوى الأول أكد لها أنه سيشرع في إجراءات قضائية ضد الشرطة. وفي 10 آذار/مارس 2008 ، قصد محاكم باريلي وناقش الحالة مع محامين. وقال المحامون إنهم لن يتمكنوا من رفع شكوى ضد الشرطة وأن فرص ربح هذه الشكوى منعدمة. وعندما سمع صاحبا الشكوى كلام المحامين قررا مغادرة الهند. واستدعت الشرطة صاحب الشكوى الأول إلى مركزها في أيار/مايو وتموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2008 . وفي كل مرة، كانت الشرطة تهدد بقتله هو وأسرته إذا لم يسهل القبض على السيد سينغ وشركائه. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، غادر صاحبا الشكوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودخلا كندا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . وفي 22 كانون الثاني/يناير 2009 ، قدما طلب لجوء هناك.

2 - 7 ولا تزال والدة صاحب الشكوى الأول تتعرض للمضايقة والتهديد من الشرطة. وقد أكد ذلك أهالي القرية ومحام طلبت منه المساعدة.

2 - 8 ورأت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى في 22 كانون الثاني/يناير 2009 يفتقر إلى المصداقية، ورفضت الطلب في 27 تموز/يوليه 2011 . ولاحظ مجلس الهجرة واللاجئين أن السيد سينغ كان قد اعتُقل في كانون الأول/ديسمبر 2007 ، بعد أن نجا من الاعتقال في أيلول/سبتمبر 2007 . وخلص إلى أن صاحبي الشكوى لم يكونا يواجهان أية مشاكل مع الشرطة بهذا الشأن. وذكر المجلس أنه حتى لو قبل ادعاء صاحبة الشكوى الثانية بشأن التعرض للاغتصاب، فإنه لا يعتقد أن ذلك حدث للأسباب المزعومة. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بالطعن في قرار المجلس وإجراء مراجعة قضائية.

2 - 9 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2012 ، التمس صاحبا الشكوى تقييم المخاطر قبل الترحيل، وفي 23 شباط/فبراير 2012 ، طلبا الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، ولكن من دون جدوى. وقدما طلبين لإجراء مراجعة قضائية لكلا قراريْ الرفض في 7 تموز/يوليه 2012 ، ورفضت المحكمة الاتحادية الطلبين في 7 كانون الثاني/يناير 2013 .

2 - 10 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2013 ، قدم صاحبا الشكوى طلب اً آخر استناد اً إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، ولكن من دون جدوى. وقدما طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض في 16 نيسان/ أبريل 2014 ، لكن المحكمة الاتحادية رفضت هذا الطلب في 28 آب/أغسطس 2014 .

2 - 11 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2012 ، قدم صاحبا الشكوى طلب اً ثالث اً استناد اً إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، وفي 11 شباط/فبراير 2015 ، طلبا إجراء تقييم ثان للمخاطر قبل الترحيل. ورُفض الطلبان. وفي 16 آب/أغسطس 2015 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على التوالي، رفضت المحكمة الاتحادية طلبيْ الطعن المقدمين في 10 حزيران/يونيه 2015 . وأكد صاحبا الشكوى أن موضوع شكواهما الحالية هو أساس اً، الطعن في آخر قرار بشأن تقييم المخاطر قبل الترحيل.

2 - 12 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، قدم صاحبا الشكوى طلب اً رابع اً للحصول على الإقامة الدائمة في كندا للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، ورُفض الطلب في 31 أيار/مايو 2017 . ورُفضت الطلبات التي تقدما بها لالتماس مراجعة قضائية. ويؤكد صاحبا الشكوى كذلك أن صاحبة الشكوى الثانية تعاني من ال ا كتراب التالي للصدمة بسبب تعرضها للاغتصاب، وأنها تخضع للعلاج في كندا.

2 - 13 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، تقدم صاحبا الشكوى بطلب خامس للحصول على الإقامة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة. وفي الوقت نفسه، كان من المقرر ترحيلهما في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قُدم طلب لوقف تنفيذ الترحيل بموجب قرار إداري. ورُفض الطلب في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 .

الشكوى

3 - يدعي صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية، بترحيلهما إلى الهند، لأنهما سيواجهان شخصي اً خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبما أن الشرطة الهندية تبحث عنهما بزعم دعمهما للإرهابيين السيخ في البنجاب وأوتار براديش، فإنهما سيُعتقلان وربما يتعرضان للتعذيب إذا ما أعيدا إلى الهند. ويدعي صاحبا الشكوى أنهما كانا يتصلان بانتظام بأسرتهما وأصدقائهما في قريتهما في الهند، وأن هؤلاء أبلغوهما بأن الشرطة لا تزال تسأل عنهما. ويدعي صاحبا الشكوى أيض اً أن ترحيلهما إلى الهند سيكون له أثر سلبي على صحتهما العقلية لأن كليهما يعانيان من الآثار النفسية المترتبة على التعذيب، وأن هذا الترحيل سيشكل معاملة لا إنسانية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 1 أيار/مايو 2017 و 29 آذار/مارس 2019 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة لأن صاحبي الشكوى لم يقدما طلب اً على النحو الواجب لتقييم المخاطر قبل الترحيل، إذ لم يكن يحق لهما ذلك حتى 1 أيار/ مايو 2016 . وتتعارض ادعاءات صاحبي الشكوى المتعلقة بالآثار المحتملة للترحيل على صحتهما العقلية مع المادة 3 من الاتفاقية، ولم تُدعم ادعاءاتهما بأدلة كافية.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أنها نظرت في ادعاءات صاحبي الشكوى ورفضتها لأنها تفتقر إلى المصداقية. وأتيحت لصاحبي الشكوى عدة فرص لتقديم أدلة جديدة إلى صانعي القرار الكنديين ولعرض قضيتهما على المحاكم. غير أنهما لم يتمكنا من إقامة الدليل على أنهما يواجهان خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الهند. وترى الدولة الطرف أيض اً أن الشكوى لا تستند إلى أسس موضوعية.

4 - 3 وتذكِّر الدولة الطرف بوقائع القضية وتبين كيف أجرى صانعو القرار الكنديون المختصون تقييم اً لطلب اللجوء المقدم من صاحبي الشكوى. وفي 27 تموز/يوليه 2011 ، قضت شعبة حماية اللاجئين بأن صاحبي الشكوى ليسا لاجئين وفق اً للاتفاقية وليسا بحاجة إلى حماية. ورأت شعبة حماية اللاجئين أن رواية صاحبيْ الشكوى بشأن التعرض لسوء المعاملة في عام 2008 هي رواية غير معقولة على الإطلاق، ولم تُدعَّم بأدلة مستندية موثوقة. ولم تصدق شعبة حماية اللاجئين أن الشرطة كانت تبحث عن صاحبي الشكوى لارتباطهما المزعوم بالسيد سينغ. وتفيد تقارير إعلامية عديدة أن الشرطة الهندية كانت قد ألقت القبض فعل اً على السيد سينغ في كانون الأول/ديسمبر 2007 ، وهو ما لا يتفق مع رواية صاحبي الشكوى بشأن التعرض للمضايقات بانتظام في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2008 . ولم يُدعَّم ادعاؤهما التعرض لمضايقات من الشرطة بأي مستندات موثوقة. أما الوثائق التي قدمها صاحبا الشكوى عن صحتهما البدنية والعقلية فهي أثبتت فقط أنهما كانا يعانيان من مشاكل غير محددة تتعلق بالصحة العقلية، وأن صاحبة الشكوى الثانية ربما تكون قد تعرضت لاعتداء جنسي في الماضي. والشخص الذي أجرى "تقييمات الحالة النفسية" المزعومة المقدمة إلى شعبة حماية اللاجئين هو شخصٌ لا يحمل رخصة ممارسة الطب النفسي.

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى قدما خمسة طلبات للحصو ل على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. وقد رُفضت أربع منها، ولا يزال الطلب الخامس قيد النظر.

4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن الطلب الرابع المقدم للحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة قد رُفض في 31 أيار/مايو 2017 . وخلص الموظف المعني بتقدير الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة إلى أن مستوى اندماج صاحبي الشكوى في كندا لا يكفي لتبرير تطبيق أي استثناء على القواعد المرعية لطلب الإقامة الدائمة. وقد عاش صاحبا الشكوى في الهند لأكثر من 40 عام اً، ولا يوجد دليل يشير إلى أنهما سيجدان صعوبة في الاندماج مجدد اً هناك. وقدما أيض اً طلبات تستند أساس اً إلى وجود أفراد من عائلتيهما مقيمين في كندا. غير أن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه يفيد بأن المصالح الفضلى للطفل لا تبرر منح إقامة دائمة استثنائية، وأن بإمكان صاحبي الشكوى التقدم بطلب لم الشمل لاحق اً. وادعى صاحبا الشكوى أنهما لن يحصلا على العلاج الطبي اللازم في الهند. غير أن الموظف المعني بتقدير الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة خلص إلى أنه لا يوجد دليل على أن العلاج والأدوية في الهند لن يكونا متاحين و/أو غير ميسوري التكلفة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يتعاونا أيض اً مع مسؤولي الدولة الطرف في جهودهم لتأمين وثائق سفر إلى الهند.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى تقدما بطلبين لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن الطلبين رفضا في 24 أيار/مايو 2012 و 30 نيسان/أبريل 2015 .

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى قدما في طلبهما الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل نفس الرواية والادعاءات المتعلقة بالخطر التي أدليا بها في الإجراءات المحلية السابقة. ووفق اً لما أوجزه الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل، ادعى صاحبا الشكوى أنهما معرضان لخطر الاضطهاد والتعذيب في الهند لأن صاحب الشكوى الأول من طائفة السيخ ويُزعم أن له صلات بالمتشددين. وذكرا أنهما معرضان للاعتقال فور عودتهما. وذكرا أيض اً أن صاحبة الشكوى الثانية تعاني من الاكتراب التالي للصدمة من جراء الأحداث التي مرا بها قبل مغادرتها إلى كندا، وأشارا كذلك إلى أنها لن تحصل على الرعاية التي تحتاجها لحالتها عند عودتها إلى الهند.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى قدما بعض الأدلة الجديدة لدعم طلبيهما، بما في ذلك أربع شهادات خطية من أشخاص من ولاية أوتار براديش. غير أن هذه الأدلة لم تتطرق إلى "انعدام المعقولية المطلق" في روايتهما، وهو أن السيد سينغ كان قد اعتقل بالفعل قبل بدء المضايقات التي يزعم أن الشرطة مارستها ضد صاحبي الشكوى. أما الاستثناء الوحيد، وهو "إفادة خطية من والدة صاحب الشكوى الأول"، فلم تكن لها قيمة إثباتية تذكر لأنها اعتبرت مجرد إعلان من شخص قريب من مقدمي الطلب، ولذلك ارتُئي أنها لا تقدم في حد ذاتها دليل اً موضوعي اً على الادعاءات.

4 - 9 وقدم صاحبا الشكوى أيض اً ثلاث إفادات خطية مشفوعة بيمين من مقدمي الرعاية الصحية لصاحبي الشكوى في كندا، وذلك سعي اً منهما إلى إقامة الدليل على إصابة صاحبي الشكوى بقلق شديد وأعراض الاكتراب التالي للصدمة، وأعراض اكتئاب، وعلى أن ترحيلهما إلى الهند سيكون له آثار خطيرة على الصحة العقلية لصاحبي الشكوى. غير أن هذه الوثائق لم تثبت ما إذا كانت أعراض صاحبي الشكوى ناتجة عن الأحداث التي يدعى أنها وقعت في الهند. وأقر الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل بأن الترحيل قد يؤثر على الصحة العقلية لصاحبي الشكوى من دون تقديم أي وثائق عن الخدمات الصحية المتاحة في الهند. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر ليست شديدة بما يكفي لبلوغ الحد الأدنى المطلوب في تقييم المخاطر قبل الترحيل، مثل خطر الموت أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

4 - 10 ونظر الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل أيض اً في تقارير عن الظروف العامة في الهند، وخلص إلى أن التعذيب وسوء المعاملة والفساد لا تزال من المشاكل الخطيرة، وأن الشخص الذي ينتمي إلى السيخ في الهند يواجه خطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا كان ضالع اً في أنشطة انفصالية للسيخ أو إذا اشتُبه في دعمه للناشطين السيخ. وخلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن صاحبي الشكوى لم يثبتا أنهما سيُصنفان ضمن مجموعات المخاطر هذه إذا ما أُعيدا إلى الهند. وعليه، فإنه لم يثبت من الأدلة العامة ما يشير إلى وجود خطر شخصي على صاحبي الشكوى من التعرض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

4 - 11 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى التمسا الإذن من المحكمة الاتحادية لطلب إجراء مراجعة قضائية لكل قرار من قراري تقييم المخاطر قبل الترحيل، لكن طلبيهما رُفضا.

4 - 12 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى طلبا تأجيل ترحيلهما المقرر. ونظر أحد موظفي الإنفاذ في وكالة الخدمات الحدودية الكندية في طلبهما، وبعد تقييم مجمل المواد المقدمة، رفض الطلب لأنه لم يكشف عن خطر مستجد، ولأن الأسباب التي وردت فيه هي الأسباب نفسها التي استُند إليها ونُظر فيها على النحو الواجب في العمليات المتعلقة بطلبات تحديد وضع اللجوء، وتقييم المخاطر قبل الترحيل، وبحث الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة.

4 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيض اً لأن صاحبي الشكوى لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، وهي طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وطلب الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، وهو طلب لا يزال قيد النظر.

4 - 14 وتؤكد الدولة الطرف أن عدم طلب إجراء تقييم ثالث للمخاطر قبل الترحيل أمر حاسم وكاف تصبح معه هذه الشكوى غير مقبولة، لأن هذا الإجراء يستتبع النظر على نحو مباشر وفردي في أي مخاطر بعد الترحيل، بما في ذلك مخاطر التعرض للتعذيب. لكن صاحبي الشكوى لم يفعلا.

4 - 15 وتشير الدولة الطرف إلى أن تقييم المخاطر قبل الترحيل يهدف إلى النظر في الأدلة مثل "الأدلة الجديدة" التي قدمها صاحبا الشكوى إلى اللجنة، ولا سيما الإفادات الخطية الجديدة التي تتحدث عن الحالة الراهنة في البنجاب، ورسائل مقدمي الرعاية الصحية في كندا. ورغم إحالة هذه المواد إلى اللجنة، اختار صاحبا الشكوى عدم تقديمها إلى صانعي القرار المحليين لغرض تقييم المخاطر قبل الترحيل. وعلاوة على ذلك، لم يوضح صاحبا الشكوى حتى الأسباب التي منعتهما من طلب إجراء تقييم ثالث للمخاطر قبل الترحيل.

4 - 16 وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن إمكانية وقف تنفيذ الترحيل بموجب قرار تنظيمي في انتظار البت لاحق اً في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل غير متاحة غير أنه يجوز لمقدم الطلب أن يلتمس تأجيل الترحيل بموجب قرار إداري خلال تلك الفترة، ويمكن للمحكمة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار الرفض في حالة صدور إذن بالمراجعة.

4 - 17 وتؤكد الدولة من جديد أن الطلب الخامس الذي تقدم به صاحبا الشكوى استناد اً إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة لا يزال قيد النظر، وأن هذه العملية هي سبيل انتصاف محلي فعال متاح لهما، وينبغي أن يطلب منهما استنفاده قبل اللجوء إلى اللجنة ( ) . وتعرب كندا بكل احترام، عن عدم موافقتها على بعض الآراء الأخيرة للجنة التي رأت فيها أن إجراءات النظر في الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة لا تمثل سبيل انتصاف فعال اً يتعين استنفاده لأغراض المقبولية ( ) .

4 - 18 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بإمكان صاحبي الشكوى طلب الإقامة الدائمة استناد اً إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة. وتنص المادة الفرعية 25 ( 1 ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين على أنه يجب على الوزير أو كبير موظفي الهجرة المفوضين دراسة ظروف الشخص ( ) . وإذا كان وقف الترحيل بموجب قرار تنظيمي غير متاح تلقائي اً، فإنه يجوز وقف الترحيل بموجب قرار إداري إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية تأجيل اً إداري اً للترحيل ريثما يُبت في طلب الإقامة استناد اً إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا رُفض هذا الطلب، يمكن لمقدم الطلب أن يطلب إلى المحكمة الاتحادية إذن اً بمراجعة القرار قضائي اً، ويمكنه طلب وقف قضائي للترحيل إلى حين صدور الإذن ونتيجة المراجعة القضائية.

4 - 19 وتضيف الدولة الطرف أنها تعرب بكل احترام عن عدم موافقتها على الفقرة 34 من التعليق العام رقم 4 ( 2017 ) للجنة، التي ترى فيها اللجنة، على ما يبدو، أن سبيل الانتصاف المحلي الفعال الوحيد هو سبيل الانتصاف الذي يتيح لصاحب الشكوى البقاء في الدولة الطرف المرسِلة استناد اً إلى استنتاج وجود خطر، وليس إلى أي سبب آخر. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا ينبغي إيلاء الأهمية للأسباب التي يسمح على أساسها لصاحب شكوى بالبقاء في كندا، عندما تكون النتيجة هي نفسها "أي الحماية من الترحيل إلى البلد الذي يدعي صاحب الشكوى أنه معرض فيه للخطر". والإجراء الذي يستند إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة هو إجراء إداري عادل يرتكز على القانون ويخضع للمراجعة القضائية وهو ما قد يفضي إلى السماح لمقدم الطلب بالبقاء في كندا. وهذا سبيل انتصاف فعال متاح لصاحبي الشكوى، ويجب عليهما استنفاده.

4 - 20 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لسببين إضافيين. أولهما، تعارض ادعاءات صاحبي الشكوى بشأن الآثار المحتملة للترحيل على صحتهما العقلية مع أحكام الاتفاقية، ولذلك، فهي ادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 2 ). ولا تتعلق بوجود خطر مزعوم من التعرض للتعذيب كما هو منصوص عليه في المادة 1 ، وعليه، لا تؤدي إلى تفعيل التزامات كندا بموجب المادة 3 أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية لأن الآثار السلبية التي يزعم أن صاحبي الشكوى سيتعرضان لها في الهند لن تكون لها الصلة المطلوبة بسلطات الدولة كي تعتبر بمثابة تعذيب، ومن الواضح أن الآثار التي يزعمها صاحبا الشكوى لا تبلغ الحد الأدنى من "الألم أو العذاب الشديد".

4 - 21 ثاني اً، لم يقدم صاحبا الشكوى أدلة كافية، لغرض المقبولية، على أي من الادعاءات التي تشير إلى وجود خطر متوقع وشخصي وحقيقي عليهما من التعرض للتعذيب في الهند. وعليه، تكون الشكوى غير مقبولة طبقاً للمادة 113 ( ب) من النظام الداخلي للجنة. وتدفع الدولة الطرف بأن قضية صاحبي الشكوى لم يحدث فيها أي تعسف أو إنكار للعدالة خلال الإجراءات المحلية التي قاما بها لأن من تولى إعداد النتائج والاستنتاجات فيها هم صانعو القرار المحليون المختصون والمحايدون استناد اً إلى تقييم ادعاءات صاحبي الشكوى المتعلقة بالخطر، وقد تبين أنها غير موثوقة.

4 - 22 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية لدعم ادعاءاتهما التعرض للتعذيب في الماضي، وهو مؤشر بالغ الأهمية على وجود مخاطر محتملة. ومن غير المعقول أن تكترث الشرطة الهندية لصاحبي الشكوى بسبب صلتهما بالسيد سينغ. ومن غير المعقول أيض اً أن يكون اغتصاب صاحبة الشكوى، إن حدث، قد حدث للأسباب المزعومة.

4 - 23 كما أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة تدعم ادعاءاتهما أن الشرطة لا تزال تعبأ بملاحقتهما، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مغادرتهما الهند. ورواية صاحبي الشكوى بشأن سعي الشرطة المحلية إلى معرفة مكان وجودهما ومواصلة البحث عنهما هي رواية غير معقولة على الإطلاق بالنظر إلى أن السيد سينغ كان قد احتجز بالفعل.

4 - 24 وتدعي الدولة الطرف أن التقارير المستندية المحدثة والموضوعية المتعلقة بالأوضاع في الهند تظهر تحسن اً ملحوظ اً في حالة السيخ في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، كما أن صاحبي الشكوى يمكنهما العيش بأمان في أنحاء أخرى من الهند. وتدفع الدولة الطرف بأن الملف الشخصي لكل من صاحبي الشكوى لا يرجح معه أن تكون السلطات المركزية في الهند تبحث عنهما.

4 - 25 وتؤكد الدولة الطرف أن كندا لا توافق على انطباق قول اللجنة الوارد في التعليق العام رقم 4 على وجه العموم، ومفاد هذا القول إ نها لا ترى موثوقية أو فعالية فيما يُسمى "بديل الرحلة الداخلية". وفي الحالات التي تكون فيها حماية الدولة متاحة في أنحاء أخرى من الإقليم، يصبح قول اللجنة بشأن عدم موثوقية أو فعالية الملاذ البديل ( ) في الداخل متعارض اً مع صيغة المادة 3 والقصد منها . وإذا كان بمقدور صاحب الشكوى أن يلتمس حماية فعالة في ناحية أو أكثر في الدولة، فإن خطر التعذيب الذي يواجهه لا يكون خطر اً متوقع اً وشخصي اً وحقيقي اً، كما تقتضي المادة 3 . وعلاوة على ذلك، فإن وجود ملاذ بديل داخلي يُعتمد كأحد الاعتبارات الوجيهة في التقييم الوقائعي للمخاطر في القانون الدولي وقانون اللجوء المحلي على حد سواء في العديد من البلدان التي تحترم الحقوق، بما فيها كندا.

4 - 26 وتدعي الدولة الطرف أن هذه الشكوى لا تستند إلى أسس موضوعية لأن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية وموثوقة تثبت وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي عليهما من التعرض للتعذيب إذا ما أعيدا إلى الهند.

تعليقات صاحبَي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 13 أيار/مايو 2019 ، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما، وأكدا من جديد وجود خطر كبير عليهما من التعرض للتعذيب في حالة عودتهما. وهما يريان أن ثمة أدلة قوية تثبت تعرضهما للتعذيب في الماضي واحتمال تكرار ذلك. ولا يوافقان على الرأي القائل إن القضية تستند إلى أدلة عامة لا تثبت وجود مخاطر شخصية؛ ويؤكدان أن حجم الخطر الشخصي كبير جد اً وهناك دليل مباشر تمام اً على ذلك. ويرى صاحبا الشكوى أن ثمة خطر اً متوقع اً وشخصي اً وحقيقي اً بالنظر إلى استمرار اهتمام الشرطة بأمرهما، كما يتضح من تضافر الأدلة المقدمة.

5 - 2 ويدعي صاحبا الشكوى أنه من المجحف أن يقال إنهما ليسا بحاجة إلى الحماية بسبب التعنت في رفض تصحيح أخطاء تتعلق بالحياة أو الموت عندما أدلة جديدة على وجود خطر . وقد قدم عدد كبير من الأدلة الجديدة في إطار تقييم المخاطر قبل الترحيل ولكنها رفضت في عام 2015 . وهذه القضية تطرح بوضوح شديد مسألة انعدام إمكانية الاستفادة من إجراءات تتسم بالكفاءة والفعالية لتصحيح الأخطاء التي شابت عملية تحديد وضع اللجوء في البداية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم طلب جديد لن يوقف ترحيلهما. ويدعي صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف لم تناقش فعلي اً ما الأدلة القوية الجديدة التي قدمت في عام 2015 ، بما في ذلك التشخيص المتعلق بالإصابة بالاكتراب التالي للصدمة، وتقرير محامي مجموعة السيخ لحقوق الإنسان لجنة المحامين لحقوق الإنسان الدولية، وإفادات مشفوعة بيمين أدلى بها عدد من المسؤولين المحليين وعضو في المجلس التشريعي.

5 - 3 وأخير اً، يفيد صاحبا الشكوى بأنهما قد استنفدا سبل الانتصاف المحلية. وفي عدة مرات، رُفض إعطاء الإذن بطلب المراجعة القضائية وطلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل والإقامة استناد اً إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة. ويشيران أيض اً إلى أنه ليس هناك أي تقارير موضوعية تظهر وجود ملاذ بديل داخل الهند يمكنهما اللجوء إليه. ويريان أن هذه ذريعة تستخدمها سلطات الهجرة لإجازة رفض ضحايا التعذيب والسماح بإعادتهم إلى الهند التي تسودها حالة من الإفلات التام من العقاب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أ ي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 ) ( ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن إعمال سبل الانتصاف هذه السبل قد طال أمده بصورة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) .

6 - 3 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبي الشكوى يستوفيان شروط تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل منذ 1 أيار/مايو 2016 ، وأن الإجراء الجديد سيتيح لهما تقديم الأدلة التي استجدت على وجود مخاطر ولم تقيمها سلطات الهجرة المختصة من قبل. وتحيط علم اً أيض اً بتأكيد صاحبي الشكوى أن تقديم طلب آخر لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل لن يؤدي إلى تصحيح الأخطاء التي شابت تقييم ادعاءاتهما. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أنه على الرغم من عدم إتاحة إمكانية وقف تنفيذ الترحيل بموجب قرار تنظيمي في انتظار البت لاحق اً في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، يجوز لمقدم الطلب أن يلتمس تأجيل الترحيل بموجب قرار إداري خلال تلك الفترة، ويمكن للمحكمة الاتحادية أن تعيد النظر في أي قرار بالرفض في حالة إعطاء الإذن بالمراجعة القضائية. وأحاطت اللجنة علم اً بإفادة صاحبي الشكوى بشأن تقديم طلب وقف الترحيل بموجب قرار إداري في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، لكن دون جدوى. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي الشكوى قدما لها أدلة جديدة بشأن وجود مخاطر ( ) لم تخضع لتقييم الدولة الطرف في إطار إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يتيح لمقدمي الطلبات إمكانية النظر على نحو مباشر وفردي في أي مخاطر بعد الترحيل. أما فيما يتعلق بعدم جدوى طلب إجراء تقييم ثالث للمخاطر قبل الترحيل، بحسب رأي صاحبي الشكوى، فإن اللجنة تذكر باجتهادها القضائي الذي يفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب الشكوى من واجب استنفادها، ولا سيما عندما تكون سبل الانتصاف هذه متاحة بصورة معقولة ( ) .

6 - 4 وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها في هذه القضية، أن صاحبي الشكوى قد أتيح لهما منذ عام 2016 سبيل انتصاف حقيقي وفعال ولم يستنفداه. وتخلص اللجنة إلى القول إن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول، بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

6 - 5 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في أي من الأسباب الأخرى الموجبة لعدم القبول.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف هذا القرار.

المرفق

رأي فردي لعضوي اللجنة دييغو رودريغيز - بنثون وليو هواوين (رأي مخالف)

1 - في هذه القضية، نعرب، بكل احترام، عن عدم موافقتنا على قرار اللجنة بعدم قبول الشكوى استناد اً إلى طبيعة سبل الانتصاف المحلية المتاحة لصاحبي الشكوى لحمايتهما من الترحيل إلى الهند. فلا يشترط أن يستنفد صاحبا الشكوى سبل الانتصاف المحلية غير الفعالة من أجل حمايتهما من الترحيل إذا ما كانا سيواجهان خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعملاً بالمادتين 3 و 22 من الاتفاقية، يجب أن تتيح سبل الانتصاف المتاحة تأجيل الترحيل عندما يكون القرار النهائي قيد النظر في إطار الإجراءات المحلية. وعليه، فعندما تصبح هذه الإجراءات غير كفيلة بتعليق الطرد أو الترحيل، فإنها لا تكون فعالة لأغراض الحماية التي تقتضيها المادة 3 من الاتفاقية، ولا يطلب من أصحاب الشكوى استنفادها. وكما ذكرت الدولة الطرف في هذه القضية، فإنه لا يمكن وقف الترحيل في انتظار البت لاحق اً في طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، ويتعين على مقدم الطلب أن يطلب تأجيل الترحيل بموجب قرار إداري خلال تلك الفترة (الفقرة 4 - 16 ). وعليه، فإن هذا التقييم اللاحق للمخاطر قبل الترحيل ليس له أي أثر إيقافي، ولذلك، نرى أن استنفاد صاحبي البلاغ لسبيل الانتصاف هذا لم يكن ضروري اً وأن اللجنة كان يجدر بها أن تعتبر البلاغ مقبولا.

2 - وقد ذكرت اللجنة مرار اً أن سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة للطعن في أوامر الترحيل يجب أن يكون لها أثر إيقافي إذا كان الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ولا يمكن أن تعتبر سبل الانتصاف القانوني فعالة بالمعنى المقصود في القانون الدولي لحقوق الإنسان إذا كان الحال خلاف ذلك.

3 - وتجدر الإشارة أول اً وقبل كل شيء، إلى أن اللجنة ذكرت صراحة في الفقرات 13 و 18 ( ه) و 41 ، المقروءة بالاقتران مع الفقرتين 34 و 35 من التعليق العام رقم 4 ( 2017 )، أن سبل الانتصاف القانونية المحلية للطعن في أوامر الترحيل يجب أن يكون لها أثر إيقافي في حالة وجود خطر على الشخص المرحَّل من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وتقول اللجنة، على وجه الخصوص، في الفقرة 41 ، إن الكفالات والضمانات ينبغي أن تشمل الحق في الطعن في قرار الترحيل في غضون فترة زمنية معقولة، لأي شخص يعاني من الهشاشة والإجهاد مع أثر إيقافي لتنفيذ أمر الترحيل.

4 - وقد ذكرت اللجنة في اجتهادها القضائي أن سبل الانتصاف القانونية المحلية للطعن في أوامر الترحيل يجب أن يكون لها أثر إيقافي. ورأت اللجنة أن الشكوى تكون مقبولة رغم عدم استنفاد مقدميها لجميع سبل الانتصاف المحلية، إذا كانت هذه السبل غير فعالة لأنها ليست ذات أثر إيقافي يعلق إجراءات الترحيل ( ) . وتناولت اللجنة في الواقع طبيعة تقييم المخاطر قبل الترحيل في كندا في اجتهادها القضائي، حيث خلصت في قضية ن. س. ضد كندا إلى أن سبيل الانتصاف هذا ليس له أي أثر إيقافي وأن استنفاده غير ضروري، واعتبرت القضية مقبولة ( ) . ويتعارض قرار اللجنة في هذه القضية مع استنتاجاتها السابقة في قضية ن. س. ضد كندا .

5- وتكتسي معايير نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أهمية خاصة في هذه القضية، على النحو الذي تقتضيه المادة 16(2) من الاتفاقية، بالنظر إلى أن كندا أيض اً دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية وملزمة بالإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته. ويعترف النظام الإقليمي أيض اً بهذه الضمانات الهامة في إجراءات الترحيل. فعلى سبيل المثال، أشارت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن طلب المراجعة القضائية يجب أن تكون له آثار إيقافية ويجب أن يتيح لمقدم الطلب البقاء في البلد ريثما تتخذ السلطة المختصة القرار المطلوب ( ) . وأقرت اللجنة أيض اً بأهمية الأثر الإيقافي في المبدأ 50(ل) من قرارها 04/19 ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في فتواها OC-21/14، إلى أن الحق في الطعن في القرار أمام محكمة أعلى بأثر إيقافي هو جزء من الحقوق والكفالات الواجبة للأطفال في سياق الهجرة و/أو للأطفال المحتاجين إلى حماية دولية ( ) .

6 - وتجدر الإشارة إلى أن معايير النظام الأوروبي لحقوق الإنسان تعترف أيض اً بهذه الحماية في حالات الترحيل. فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من القضايا بأنه يجب أن تتاح للأفراد سبل انتصاف ذات أثر إيقافي في حالات الترحيل التي تنطوي على خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. فعلى سبيل المثال، رأت المحكمة في قضية شونكا ضد بلجيكا أن مفهوم الانتصاف الفعال بموجب المادة 13 يقتضي أن يؤدي سبيل الانتصاف إلى وقف تنفيذ أي تدابير تتنافى مع الاتفاقية وتترتب عليها آثار قد يتعذر تداركها. وبناء على ذلك، ذكرت المحكمة كذلك أن تنفيذ تلك التدابير قبل استكمال السلطات الوطنية النظر في مدى اتساقها مع الاتفاقية يتعارض مع أحكام المادة 13 ( ) . وفي معرض الإشارة إلى قضية شونكا ، رأت المحكمة في قضية جبريميدين ضد فرنسا أن الأجنبي الذي يواجه الترحيل يجب أن يحصل على سبيل انتصاف له أثر إيقافي عندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ( ) على نحو يتعارض مع المادة 3 من ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وأكدت المحكمة الحكم الصادر في قضية شونكا في قضايا لاحقة، مثل قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان وقضية حرسي جامع وآخرون ضد إيطاليا ( ) . وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة في قضية أولايشا كاهوس ضد إسبانيا أن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لوقف تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ غير فعالة لأنها ليست ذات أثر إيقافي. وبناء عليه، رفضت حجة حكومة إسبانيا التي دفعت بأن القضية غير مقبولة لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وعلا و ة على ذلك، رفضت المحكمة في قضية دي سوزا ريبيرو ضد فرنسا ، اعتراض الحكومة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأشارت إلى أن سبل الانتصاف القانونية غير فعالة لأنها ليست ذات أثر إيقافي يوقف ترحيل صاحب البلاغ ( ) .

7 - ويجب أن يُشار أيضاً إلى أن محكمة العدل الأوروبية اعتمدت نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في قضية أبديدا ، عندما رأت أن سبل الانتصاف القانونية المحلية يجب أن تكون ذات أثر إيقافي لقرار الترحيل إذا كان تنفيذه قد يعرض مواطن البلد الآخر لخطر جسيم يتمثل في تدهور شديد في حالته الصحية إلى درجة لا يمكن تداركها، الأمر الذي يشكل ضرباً من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى قضيتين نظرت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هما جبريميدين ضد فرنسا وقضية حرسي جامع وآخرون ضد إيطاليا ( ) .

8 - وعموماً، فإن الأثر الإيقافي للإجراءات المحلية التي ترمي إلى ترحيل شخص إلى بلد آخر أو طرده أو ترحيله يشكل ضمانة بالغة الأهمية تستند إليها المادة 3 من الاتفاقية، إذا كان هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. ومن المهم للغاية أن تؤيد اللجنة هذه الضمانة الهامة وأن تحافظ على المعايير الدولية التي تقرها اللجنة وغيرها من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.