الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/754/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 754/2016 * **

بلاغ مقدم من: ه. ل. (يمثله المحامي جون سويني )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 27 نيسان/أبريل 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 حزيران/ يونيه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا ‬

المسائل الإجرائية: المقبولية - من حيث الاختصاص الموضوعي؛ عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الخطر على الحياة أو خطر التعرُّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 1 ، و 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو ه. ل.، وهو مواطن من سري لانكا من مواليد عام 1983 . وهو يدّعي أن أستراليا ستكون قد انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية إذا رحّلته إلى سري لانكا. وكانت الدولة الطرف قد أصدرت الإعلان المتوخَّى عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، فسرى اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 1993 . ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1 - 2 وفي 18 أيار/مايو 2016 ، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى هو من العرقية التاميلية ومسلم الديانة. وكان يعمل موظف اقتراع يوم الانتخابات البلدية في كالموناي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وكان شقيقه مرشحاً عن حزب مؤتمر مسلمي سري لانكا (حزب المؤتمر). وظل صاحب الشكوى منخرطاً في حملة انتخابية من أجل شقيقه، بما في ذلك عن طريق إلقاء الخطب أمام حزب المؤتمر. وكان دور صاحب الشكوى في يوم الانتخابات هو التحقق من هوية الناخبين للتأكد من أنهم يجيئون من المنطقة المعنية. وقد مَنع ما بين 10 أشخاص و 20 شخ ص اً من التصويت لأنه لم تكن لديهم أوراق هوية. ودخل اثنان من "مثيري الشغب" إلى مركز الاقتراع وهاجموه هو نفسه، فقام حراس الأمن بطردهم. ثم تلقى صاحب الشكوى مكالمات هاتفية تهديدية قدم بشأنها شكوى إلى الشرطة. وعلى حد علمه، لم تفعل الشرطة شيئاً بشأن الشكوى. وهذه الأحداث أكّدتها شهادات قدمها أفراد المجتمع المحلي وقادته.

2 - 2 وبعد ذلك بنحو يومين، تلقى صاحب الشكوى المزيد من المكالمات التهديدية وبعدها بفترة لم يعد إلى منزله ولم يردّ على هاتفه. وبسبب الخوف الذي انتابه، أقام مع أصدقائه. وفي 14 شباط/فبراير 2012 ، تتبّعته شاحنة بيضاء. وإدراكاً منه لأن التاميل يتعرَّضون للاختطاف في شاحنات بيضاء ويختفون، قرر مغادرة سري لانكا.

2 - 3 ووصل إلى أستراليا في 1 تموز/يوليه 2012 وتقدم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بطلب للحصول على تأشيرة حماية. وفي 5 آب/أغسطس 2013 ، رفض مندوب من وزارة الهجرة والمواطنة طلبه. وأيدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين القرار في 15 نيسان/أبريل 2015 . ورُفض الاستئنافان المقدَّمان من صاحب الشكوى إلى محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية ل أستراليا في 7 شباط/فبراير 2015 و 4 نيسان/أبريل 2016 ، على التوالي. ورفض وزير الهجرة والمواطنة في 22 نيسان/أبريل 2016 طلبه للتدخل.

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب الشكوى أنه تعرَّض للتعذيب في سري لانكا لأنه تلقى تهديدات بالقتل. ويدّعي كذلك أنه، في حال عودته إلى سري لانكا، سيتعرَّض للتعذيب على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية وحراس سجن نيغومبو ، حيث سيجري احتجازه وتوجيه الاتهام إليه بموجب قانون الوافدين والمهاجرين بسبب مغادرته سيري لانكا بشكل غير قانوني ( ) . ويجري حالاً اكتشاف الأشخاص الذين غادروا سري لانكا بشكل غير قانوني وملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ويُحبسون عند وصولهم إلى مطار كولومبو. وسيُحتجز صاحب الشكوى لفترة أطول وسيخضع لتمحيص أدق بالمقارنة بمعظم العائدين بسبب انتمائه إلى العرقية التاميلية وديانته الإسلامية. كما يمكن أن يَبرز إلى العيان تورطه في العنف المرتبط بالانتخابات. ويمكن أن تكون العرقية التاميلية لصاحب الشكوى ووضعه كملتمس لجوء مرفوض طلبه سبباً يجعل السلطات السريلانكية تنسب إليه تهمة دعم حركة نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل ) وأن تُلحق به الأذى على هذا الأساس. وأوضاع الاحتجاز في سجن نيغومبو تتسم بالاكتظاظ وغير صحية وتنعدم فيها النظافة الصحية، ما يجعل الاحتجاز بمثابة تعذيب ومعاملة أو عقوبة لا إنسانية وقاسية ومهينة ( ) .

3 - 2 وكون السلطات السريلانكية لم تتخذ أي إجراء بشأن الشكوى التي قدمها صاحب الشكوى إلى الشرطة من المضايقات العنيفة التي تعرَّض لها في مركز الاقتراع إنما يعني ضمناً أن المعتدين لهم صلات جيدة على المستوى السياسي. ولا يشكل الإبعاد الداخلي خياراً يُؤخذ به في حالة الأشخاص الذين تحدوا أصحاب النفوذ السياسي في سري لانكا، إذ تصل أيدي هؤلاء الأخيرين إلى الوطن بأسره.

3 - 3 ويشير صاحب الشكوى إلى المعلومات المتاحة للجمهور عن انتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا، بما في ذلك التعذيب والاختطاف في الشاحنات البيضاء في أعقاب العنف الانتخابي ( ) . وتتضمن المعلومات المشار إليها ملاحظات ختامية للجنة أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات المستمرة والمتسقة بشأن الاستخدام الواسع الانتشار للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المشتبه فيهم أثناء حبسهم لدى الشرطة، وإزاء التقارير التي تشير إلى أفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكبها جهات تابعة للدولة، من الجيش والشرطة على السواء، في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء الصراع في أيار/مايو 2009 ، وهي أفعال كانت لا تزال تحدث في عام 2011 ( ) . وأي شخص ألقت قوات الأمن السريلانكية القبض عليه، بمَن في ذلك ملتمسو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وأي شخص على صلة ولو بعيدة بالجانب الخاسر في الحرب الأهلية، يواجه خطراً حقيقياً بالتعرُّض لمعاملة قاسية تبرر منحه الحماية الدولية ( ) . وهكذا يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية وذلك في مذكرة شفوية مؤرخة 14 أيلول / سبتمبر 2016 . وأشارت إلى المادة 113 (أ) من النظام الداخلي للجنة، فأكّدت أن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، لأن الادعاءات لا تدخل ضمن نطاق تعريف "التعذيب" الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما لم يوضِّح صاحب الشكوى الطبيعة المحددة لمكالمات التهديد الهاتفية. ومع ذلك، فقد ادعى أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن المتصل هدده بإطلاق النار عليه. وتضيف الدولة الطرف أنها لا تعلم أن اللجنة قد توصلت إلى رأي مفاده أن التهديدات وحدها يمكن أن تشكل تعذيباً ( ) . وعلاوة على ذلك، لا يحدد صاحب الشكوى هوية المتصل (المتصلين) ولا هو يؤكد أنهم موظفون عموميون أو أنهم تصرفوا بصفة رسمية، فيما عدا الإيحاء بأن "لهم صلات جيدة على المستوى السياسي". وبالنظر إلى أن الادعاء المتعلق بالمكالمات لا ينطوي على التعذيب، فهو غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

4 - 2 كما أن ادعاء صاحب الشكوى باحتمال تعرُّضه لخطر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد إدارة التحقيقات الجنائية وفي سجن نيغومبو ، غير مقبول هو الآخر من حيث الاختصاص الموضوعي، لأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية يتعلق باحتمال التعرُّض للتعذيب ولا يشمل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

4 - 3 وتدَّعي الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك أن الشكوى غير مقبولة لأن من الواضح أنه لا أساس لها من الصحة، بالإشارة إلى المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 133 (ب) من النظام الداخلي للجنة. ويقع على عاتق صاحب الشكوى أن يبرهن على وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب ( ) . وهذا يتطلب إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعرُّض للتعذيب، بما يتجاوز مجرد الافتراض والظن ( ) . وفيما يتعلق بادعائه القائل إن الأوضاع في سجن نيغومبو تشكل معاملة مهينة، تشير الدولة الطرف إلى الآراء الواردة في البلاغ المقدم من غ. ر. ضد أستراليا ، حيث وجدت اللجنة أن صاحب الشكوى قد اعتمد على معلومات عامة، بما في ذلك معلومات عن الوضع في سجن نيغومبو ، دون البرهنة على وجود خطر شخصي ( ) . وفي هذه القضية، لم يقدم صاحب الشكوى مواد ذات مصداقية سواء لإثبات وجود خطر شخصي بإلحاق الضرر به في سجن نيغومبو بسبب مغادرته البلد بصورة غير قانونية أو بسبب عرقيته التاميلية أو بسبب أي ارتباطات سياسية له.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى ادعاءات صاحب الشكوى بأنه، بصفته ملتمس لجوء رُفض طلبه وبسبب انتمائه العرقي، معرض لخطر إيذائه عند عودته إلى سري لانكا لأنه ستُنسب إليه مشاعر التعاطف مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وسيتعرَّض لتمحيص أكبر بسبب ديانته الإسلامية ودخوله ضمن دائرة العنف الانتخابي. بيد أن وجود خطر عام لوقوع العنف لا يكفي للبرهنة على وجود خطر شخصي بالتعرُّض للتعذيب. ولم يُثبت صاحب الشكوى للوهلة الأولى وجود مثل هذا الخطر ( ) .

4 - 5 وعلاوة على ذلك، جرى النظر بدقة، في إطار الإجراءات المحلية القوية، في المسائل التي أثارها صاحب الشكوى. فقد نظرت الإدارة الأسترالية للهجرة وحماية الحدود ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين في المعلومات القطرية المقدَّمة من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وخلصتا إلى أن ادعاءاته غير ذات مصداقية، وأنه ليس لديه صلات فعلية أو متصوَّرة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وأنه لا يوجد احتمال حقيقي لأن يعاني من أضرار جدية على هذا الأساس، أو بوصفه مسلماً تاميلياً. وقد خضع قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لمراجعة قضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية ل أستراليا . كما التمس صاحب الشكوى دون جدوى التدخل الوزاري بموجب المادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958 . ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل جديد في شكواه المعروضة على اللجنة.

4 - 6 وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف ( ) . وهي تطلب أن تقبل اللجنة أن سلطاتها قد أجرت تقييماً دقيقاً للادعاءات. ورغم أن صاحب الشكوى يؤكّد أنه تعرَّض للهجوم من جانب شخصين بعد منعه عدة أشخاص من التصويت، فإنه لا يوضِّح كيف يمكن أن يقوده ذلك إلى التعرُّض للتمحيص بدقة أكبر من غيره. ولذلك فمن الواضح أن ادعاءه بالتعرُّض لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا أساس له من الصحة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة

5 - 1 في 10 شباط/فبراير 2017 ، يشير صاحب الشكوى إلى أنه حدد أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين طبيعة المكالمات الهاتفية التهديدية بأنها تهديدات بالقتل. وأبلغ المحكمة بالتهديدات التي تلقاها على هاتفه المحمول في 8 و 11 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وبعد إغلاقه هذا الهاتف، تلقى مزيداً من التهديدات على خط أرضي حتى كانون الثاني/يناير 2012 . وبعد أن هرب من الرجال المستقلِّين شاحنة بيضاء، بدأت المكالمات التهديدية مرة أخرى واستمرت حتى مغادرته البلد في حزيران/ يونيه 2012 . ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن تقاعس الشرطة عقب تقديم شكواه كان بسبب الضغوط السياسية. وعلى أي حال ، فإن المتطلَّب التعريفي لأن يكون التعذيب مرتكَباً على أيدي موظفين عموميين يشمل عدم القيام بمنعه. وبالنظر إلى أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء بشأن شكواه، فإن هذا التقاعس سيستمر فيما يتعلق بالتهديدات بالقتل. وتعتبر هذه التهديدات هي وتقاعس الشرطة عن العمل بمثابة تعذيب، بالنظر إلى أن التعذيب قد يكون ذا طبيعة نفسية ( ) .

5 - 2 ويحتج صاحب الشكوى بأن أوضاع الاحتجاز في سجن نيغومبو تشكل خطراً بأن تتحوّل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيه إلى تعذيب. وبالنظر إلى وضعه كملتمس لجوء رُفض طلبه وقيامه بفضح العنف الانتخابي وما يُشتبه فيه من صلات تربطه بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، فإنه يواجه خطر التعرُّض للتعذيب عن طريق الاحتجاز والاستجواب المطولَين. وكما لاحظ، فيما يتصل بسري لانكا، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التعذيب ممارسة شائعة تضطلع بها إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة فيما يتصل بالتحقيقات الجنائية العادية في أغلبية الحالات. وخلص المقرر الخاص كذلك إلى أن إمكانية الوصول إلى الشخص المحتجَز لغرض الاستجواب المستمر له وللحصول على اعترافات من المشتبه فيهم جنائياً يمكن أن تكون دافعاً للتعذيب ( ) .

5 - 3 ويطعن صاحب الشكوى في حجة الدولة الطرف القائلة بأنه قد جرى تقييم ادعائه عن طريق إجراءات محلية قوية. فبموجب المادة 474 من قانون الهجرة، وكما أكدته السوابق القضائية المحلية، لا يمكن إبطال قرارات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين إلا في حالة حرمان صاحب الشكوى من مظلة الإجراءات القانونية الواجبة ( ) . وقد قيّد ذلك بشدة قدرته على استئناف قرار قد يؤدي إلى إعادته قسراً.

5 - 4 ويحتج صاحب الشكوى بأن النتائج التي توصلت إليها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بشأن المصداقية كانت غير معقولة. فبناءً على إجاباته غير الصحيحة حول تاريخ الحياة المهنية لشقيقه، قررت المحكمة أنه لم يشارك على الإطلاق في الأنشطة السياسية لشقيقه. ومع ذلك، لم تجد المحكمة أن هذا الشخص ليس شقيقه. ولم يكن يعرف الكثير عن أنشطة شقيقه السياسية لأنه لم يتصرف من منطلق اقتناعاته السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة وجود فارق في العمر بينهما يزيد عن عشر سنوات يعني أن عالَميهما مختلفان. ولم يفهم صاحب الشكوى سياق الأسئلة التي طرحتها المحكمة، التي أعطت وزناً غير معقول لإجاباته. وفيما يتعلق بالتناقضات في روايته عن مشاركته في الانتخابات، لم تقبل المحكمة رده بأنه كان متوتراً وبأن الأحداث قد وقعت قبل عامين ونصف العام. بيد أنه غير مطالب إلّا بتقديم أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بوجود خطر التعرُّض للتعذيب عند عودته، وليس تقديم إثبات كامل لصحة ادّعاءاته ( ) . وذكر في عدة مناسبات أنه يشعر بالخوف والتوتر وأنه يمكن التعرف عليه على ذلك بموجب المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأشخاص الضعيفي الحال الصادرة عن السلطات الأسترالية. ولم تنظر المحكمة في الإمكانية المذكورة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بضعف الذاكرة، والتي سيقت في قضية صاحب الشكوى بسبب الصدمة المحتملة الناجمة عن التهديدات بالقتل. وهو لم يقدم أدلة في هذا الصدد لأنه لم يكن يدري حالته. واستبعدت المحكمة العوامل ذات الصلة المذكورة في المبادئ التوجيهية بشأن تقييم المصداقية، بما في ذلك صعوبات الترجمة الشفوية، وآثار القلق، وخلفية الموضوع، والتعليم، ومستوى المعرفة المتوقَّع بشكل معقول.

5 - 5 ويدَّعي صاحب الشكوى أنه على الرغم من قبول محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لإمكانية وجود مشاكل مع المترجم الشفوي في مقابلة الدخول، فإنها لم تأخذ هذه الإمكانية في الاعتبار فيما يتعلق بالمقابلات اللاحقة. والتعليل الذي أخذت به المحكمة مبهم من حيث إ نها ذكرت أن بعض المسائل قد تبيّن أنها غير واضحة بسبب مشاكل الترجمة الشفوية، رغم أنها وجدت أيضاً أنه كان ينبغي أن تُثار سابقاً أي صعوبات أخرى تتعلق بالترجمة الشفوية. وكان صاحب الشكوى لا يزال غير مدرك لدرجة الاتساق المتوقعة منه، إذ لم تُعرض عليه مسائل الاتساق حتى مقابلة المحكمة. وعلاوة على ذلك، فإن السلطات هي التي اختارت ممثله ودفعت أتعابه، ما أقنعه بأن الممثل غير معني بقضيته. ولم يتشاور الممثل مع صاحب الشكوى إلا بقدر ضئيل جداً. وتصرفت المحكمة بإجحاف عندما قررت عدم إعطاء أي وزن للوثائق المقدمة لأنها كانت قد خلصت بالفعل إلى أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية، ما يبين أنها لم تأخذ المستندات في الاعتبار في تقييمها لمصداقيته. وقرار المحكمة تجاهل الوثائق بالاستناد فقط إلى انتشار تزوير المستندات في سري لانكا هو قرار تمييزي. وعلى الرغم من النصيحة الواردة في المبادئ التوجيهية بشأن تقييم المصداقية، لا يوجد في السجلات ما يدل على أن انتشار تزوير المستندات قد أوضِح لصاحب الشكوى.

5 - 6 ويشير صاحب الشكوى إلى معلومات تفيد بأن رد فعل الشرطة إزاء العنف الانتخابي في سري لانكا كان متفاوتاً ( ) . فالأشخاص الذين هددوه كانوا يعلمون بشكواه للشرطة. ومن المحتمل أن الشرطة كانت تتلقى أوامر من أشخاص نافذين سياسياً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 11 أيلول/ سبتمبر 2017 . وهي تكرر رأيها بأن الشكوى غير مقبولة أو لا أساس لها ( ) .

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه، بعد صدور قرار من محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، لا يمكن لطالب تأشيرة الحماية أن يطعن إلّا في مشروعية القرار، وليس في أسسه الموضوعية. ووفقاً للدولة الطرف، سبق للجنة أن رأت أن النظام القانوني الأسترالي يتيح عملية قوية لمراجعة الأسس الموضوعية وللمراجعة القضائية لضمان أن يتسنّى تصحيح أي خطأ يرتكبه صانع القرار الأولي ( ) . وقد أتاحت المحكمة لصاحب الشكوى عدة فرص لتقديم ردود خطّية وشفوية على المعلومات السلبية التي أدت إلى الاستنتاجات المتعلقة بالمصداقية. وأكدت محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية ل أستراليا أن قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لا يتضمن أخطاء قانونية.

6 - 3 وتكرر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على تأكيده أن مكالمات التهديد الهاتفية قد أُجريت بقبول من الشرطة. وهذه التهديدات وحدها لا تدخل ضمن تعريف التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالأوضاع المدَّعاة في سجن نيغومبو ، يعتمد صاحب الشكوى على معلومات عامة، دون أن يُبرهن على وجود خطر شخصي باحتمال تعرُّضه للضرر.

6 - 4 ورداً على ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الاستنتاجات المتعلقة بالمصداقية التي توصلت إليها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن من المناسب أن تعطي اللجنة وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها السلطات الأسترالية. وقد أجرى أحد صانعي القرار في إدارة الهجرة وحماية الحدود مقابلة مع صاحب الشكوى ونظر في ادعاءاته الخطّية، وسجل المقابلات، والمذكرات المقدَّمة بعد المقابلات،

والمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من سري لانكا، والمعلومات القُطرية. وخلص صانع القرار إلى أنه لا يجري اضطهاد المسلمين والتاميل في سري لانكا على أي أساس عام، بما يترتب عليه من أنه لا يوجد أساس سليم لخوف صاحب الشكوى من التعرُّض لأضرار جدية بالاستناد إلى هذه الأسس. والقوانين المتعلقة بالمغادرة غير القانونية تُطبَّق تطبيقاً عاماً. وخلص صانع القرار أيضاً إلى أنه لا يوجد احتمال حقيقي للاضطهاد بسبب الرأي السياسي المنسوب إلى صاحب الشكوى، بالنظر إلى أن هذا الأخير لم يدّع أنه احتُجز هو أو أي من أفراد أسرته للاشتباه في كونه عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو من مؤيديها. كما خلص صانع القرار إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى ليست مدعومة بالأدلة وغير ذات مصداقية وأنه ليس لاجئاً في إطار اتفاقية اللاجئين وغير مؤهل للحماية التكميلية.

6 - 5 وبعد أن راجعت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الأسس الموضوعية، نظرت المحكمة في المذكرات الشفوية والخطّية المقدَّمة من صاحب الشكوى والمعلومات القُطرية الواردة من مصادر شتّى. وكانت لدى المحكمة أوجه قلق كبيرة بشأن مصداقيته، ولكنها سمحت بإمكانية وجود تناقضات ناجمة عن هفوات ذاكرة حقيقية وعن العصبية والطريقة التي طُرحت بها الأسئلة. ولم تقبل المحكمة إلا ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بأصله وإقامته ودينه ولغته وانتمائه العرقي المتصوَّر وحالته الاجتماعية، وادعاءه بأنه سيُنظر إليه على أنه ملتمس لجوء رُفض طلبه وعائد من أستراليا . ورفضت المحكمة ادعاءه بأنه كان يشارك بنشاط في حزب مؤتمر مسلمي سري لانكا، ولكنها قبلت أنه يؤيّد الحزب وأنه صوّت له. ونظرت المحكمة في عرائضه الخطّية، بما في ذلك التقرير الشُّرطي، ولم تُلق لها بالاً بسبب افتقاره إلى المصداقية وبسبب المعلومات المتعلقة بانتشار تزوير المستندات. ولم تجد المحكمة أي دليل على اهتمام أحد به، بما في ذلك السلطات وأحزاب المعارضة، بسبب المستوى المنخفض لدعمه لحزب مؤتمر مسلمي سري لانكا. كما أنها لم تقبل الادعاء بأنه سيجري استهدافه باعتباره مسلماً تاميلياً من الشرق أو، على هذا الأساس، باعتبار أنه سيُوصَف بأنه من معارِضي الحكومة أو من مؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وقبلت المحكمة احتمال أن يجري، بسبب مغادرته غير القانونية، إعادة حبسه في أوضاع تتسم بالاكتظاظ وبأنها غير صحية وغير مريحة، ولكنها لم تقبل القول بأن هذه الأوضاع ترقى إلى حد الاضطهاد. ولذلك أيدت المحكمة قرار محكمة أول درجة.

6 - 6 ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ووجدت أن هذه المحكمة الأخيرة قد راعت المبادئ التوجيهية الوزارية وطبيعة أوضاع السجون في سري لانكا وإنفاذ قانون الوفدين والمهاجرين السريلانكيين لعام 1949 ، الذي لم تجده قد طُبق بشكل انتقائي أو تعسفي أو تمييزي. وأيدت المحكمة الاتحادية ل أستراليا قرار محكمة الدائرة الاتحادية، ووجدت بالإضافة إلى ذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أن قانون الوافدين والمهاجرين يُطبق بطريقة غير عقلانية أو غير معقولة أو متقلبة من جانب أي موظف من موظفي الهجرة في مطار كولومبو. وفضلاً عن ذلك، تبيَّن أن قضية صاحب الشكوى لا تستدعي استخدام سلطة التدخّل غير الملزمة المخوَّلة لوزير الهجرة وحماية الحدود.

6 - 7 ورداً على ادعاء صاحب الشكوى أن الاستنتاج القائل بأنه قد لفّق الوثائق كان تمييزياً وملاحظته أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تأخذ في الاعتبار أكثر من عاملين من العوامل المدرجة في المبادئ التوجيهية لتقييم المصداقية، تؤكد الدولة الطرف أن العوامل المدرجة في هذه المبادئ ليست إلزامية ولا جامعة. فتقييم المصداقية هو أمر متروك للمحكمة أن تبتّ فيه، مع مراعاة الظروف الفردية والأدلة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7 - 1 في 16 أيار/مايو 2019 ، أشار صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف قد اعترفت بأن قرارات الهجرة لا يمكن إعادة النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وهو يدفع بأن موقف الدولة الطرف، المتمثل في أن سلطاتها لها الحرية في التوصّل إلى استنتاجات سلبية بشأن المصداقية ما دامت هذه الاستنتاجات خالية من الخطأ القانوني، هو موقف يُضعف متانة الإجراءات القانونية الأسترالية. ويدفع صاحب الشكوى بأن النظام القضائي الأسترالي لا يصحح دائماً أخطاءه ( ) . ولم ترد الدولة الطرف على حججه بشأن الاستنتاجات المتعلقة بالمصداقية، بما في ذلك ما يتعلق منها بانخراطه في المواجهة المتعلقة بالعنف الانتخابي وبادعائه أنه من غير المعقول رفض الأدلة المستندية.

7 - 2 وتسيء الدولة الطرف عرض حجة صاحب الشكوى بشأن موافقة موظف عمومي، وهي حجة يسوقها فيما يتعلق باحتمال تعرُّضه للتعذيب عند عودته. ويؤكد صاحب الشكوى على أن حجته القائلة بأن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد تتحوّل إلى تعذيب هي حجة تستند إلى النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويؤكد صاحب الشكوى مجدداً أن الاحتجاز المطول يمثل خطراً حقيقياً بالتعرُّض للتعذيب بسبب وضعه هو كملتمس لجوء رُفض طلبه وبسبب فضحه للعنف الانتخابي. ورغم أن من المعروف أن المغادرة غير القانونية لا تؤدي إلا إلى قضاء فترة قصيرة في قسم الحبس الاحتياطي بسجن نيغومبو ، فإن فضح صاحب الشكوى للعنف الانتخابي يعني أنه لا يوجد ضمان بشأن طول فترة الاحتجاز في قضيته، على عكس الحالة في قضية غ. ر. ( G.R . ) ضد أستراليا .

7 - 3 وفضلاً عن ذلك، تُظهر تفجيرات عيد الفصح لعام 2019 أن صورة صاحب الشكوى كمسلم، وخاصة بالنظر إلى أنشطته السياسية، تتركه عرضة لمشاعر معادية للمسلمين في سري لانكا ترفض الشرطة التدخل فيها ( ) .

ملاحظات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف

8 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، مشيرة إلى أن تعليقات صاحب الشكوى المؤرخة 16 أيار/مايو 2019 لم تغير موقفها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ( ) . ورداً على حجة صاحب الشكوى القائلة بأن تشريعات الهجرة الأسترالية لا توفّر لملتمسي اللجوء إجراءات عادلة أو قوية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قد أُجريت معه مقابلات لتقييم طلب تأشيرة الحماية المقدَّم منه وأنه قد تمتع بمساعدة مترجمين شفويين ومحام طوال الإجراءات. ويُتطلَّب قانوناً من صانعي القرار تزويد أصحاب الطلبات بالعدالة الإجرائية، كما أن الحكومة الأسترالية ملزمة بالتصرف بأمانة وإنصاف في التعامل مع المطالبات. وقد فحصت كل سلطة محلية ادعاءات صاحب الشكوى فحصاً دقيقاً ووجدت أن روايته لا مصداقية لها، وأنه لا يبدو أنه موضع اهتمام سلبي من جانب أحد، وأن حالته لا تحرّك التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية.

8 - 2 ورداً على ادعاء صاحب الشكوى باحتمال مواجهته خطر التعرُّض للتعذيب والاحتجاز المطول بسبب وضعه كملتمس لجوء مرفوض الطلب، تشير الدولة الطرف إلى تقرير معلومات قطري مؤرخ 23 أيار/مايو 2018 . ففي ذلك التقرير، يُشار إلى أنه، وإن كان ملتمسو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين عادوا إلى سري لانكا يمكن أن يُحكم عليهم بالحبس، فلم تؤدّ معظم الحالات إلا إلى دفع غرامة ( ) . وعلاوة على ذلك، فحتى وإن كانت قد وقعت هجمات انتقامية ضد المسلمين في سري لانكا في أعقاب تفجيرات عيد الفصح، فقد رُفعت حالة الطوارئ في آب/أغسطس 2019 ويبدو أن جميع المسؤولين عن هذه التفجيرات قد قُتلوا أثناء الهجمات أو أُلقي القبض عليهم. وفضلاً عن ذلك، فإن إشارة صاحب الشكوى إلى وجود عنف عام لا تكفي لإثبات أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب لدى عودته ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق مقتضيات المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22 ( 5 ) (ب) من الاتفاقية، لن تنظر في أي بلاغ مقدَّم من أي فرد ما لم تتأكد من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن المادة 22 ( 5 ) (ب) لا تمنعها من بحث هذه الشكوى.

9 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بالنظر إلى أن صاحب الشكوى يدّعي أنه سيواجه خطر التعرُّض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة عند عودته إلى سري لانكا. وتذكّر اللجنة بأن المادة 3 من الاتفاقية توسّع نطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية ليشمل الأشخاص المعرضين لخطر إساءة المعاملة المتناسب مع خطر التعرُّض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدَّعي بالإضافة إلى ذلك أنه يواجه خطر التعرُّض للتعذيب ( ) . ولذلك ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، في هذا الصدد، من بحث الشكوى.

9 - 4 وتؤكّد الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي نظراً إلى أن التهديدات بالقتل التي يدَّعي صاحب الشكوى أنه تلقّاها لا ترقى إلى مستوى التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن الشكوى تتعلق بانتهاك مدَّعى للمادة 3 من الاتفاقية وأن صاحب الشكوى قد أثار التهديدات بالقتل من بين عناصر أخرى قدّمها لدعم ادعائه. ولذلك ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، من حيث الاختصاص الموضوعي، من فحص الشكوى.

9 - 5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الشكوى غير مقبولة لأن من الواضح أنه لا أساس لها. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى قد دلّل بما فيه الكفاية على ادعاءاته، لأغراض المقبولية، عن طريق تقديم تفاصيل كافية للوقائع وأسس المطالبة المطلوبة لقرار اللجنة. ولما كانت اللجنة لا تجد أي عقبات أمام المقبولية ، فإنها تعلن أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 وفقاً للفقرة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

10 - 2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان الترحيل القسري لصاحب الشكوى إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("رد") شخص إلى دولة أخرى توجد بشأنها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب.

10 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرُّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تتناسب مع خطر التعرُّض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرَّض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعرُّض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يستتبع أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب إيراد أسباب إضافية لإثبات أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرَّض للتعذيب في ظل ظروفه الخاصة ( ) .

10 - 4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، ووفقاً له فإن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يكون سارياً كلما وُجدت "أسباب جوهرية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يتعرَّض لخطر التعذيب في دولة يواجه احتمال الترحيل إليها، إما كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون عرضة لخطر التعذيب في دولة المقصد. وتذكِّر اللجنة أيضاً بوجود "أسباب جوهرية" عندما يكون خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وحالياً وحقيقياً" ( ) . وتولي اللجنة وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي توصّلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، ولكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بهذه الاستنتاجات، وبدلاً من ذلك فإنها تتمتع، بمقتضى المادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، بالحرية في تقييم الوقائع على أساس المجموعة الكاملة من الظروف في كل حالة من الحالات.

10 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى سري لانكا عن طريق الاحتجاز المطول والاستجواب على أيدي أفراد إدارة التحقيقات الجنائية وحراس سجن نيغومبو ، بسبب وضعه كملتمس لجوء رُفض طلبه، وبسبب مغادرته سري لانكا بشكل غير قانوني، وبسبب عرقيته التاميلية وديانته الإسلامية، واحتمال ارتباطه بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وفضحه للعنف الانتخابي. ويدَّعي صاحب الشكوى أيضاً أن الخطر الذي تشكله التهديدات بالقتل لا يزال قائماً وأنه بالنظر إلى تقاعس الشرطة عن اتخاذ إجراءات، لا بد أن يكون الأشخاص مصْدر التهديدات نافذين سياسياً.

10 - 6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة قد خلصت إلى عدم وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحالياً وشخصياً وحقيقياً بالتعرُّض للأذى، بما في ذلك التعذيب، عند عودته إلى سري لانكا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد حددت وجود تناقضات تؤثر في مصداقية العناصر المادية لرواية صاحب الشكوى، بما في ذلك ما يتعلق بمساعدته لحملة شقيقه الانتخابية، وعدد الأشخاص الذين رفض السماح لهم بالتصويت، وعدد موظفي الاقتراع الآخرين، وما إذا كان الرجال الذين رُفض السماح لهم بالتصويت قد حاولوا الاعتداء عليه أم لا، وما إذا كان صاحب الشكوى هو موظف الاقتراع الوحيد الذي قام بالتحقّق من بطاقات هوية هؤلاء الأشخاص أم لا، ومقدار الوقت المنقضي بين يوم الانتخابات وأول مكالمة هاتفية معنية. وتلاحظ اللجنة أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قد قبلت بأنه كانت توجد صعوبات في الترجمة الشفوية أثناء مقابلة الدخول، وبأنها لذلك لم تعتمد على أي معلومات سلبية مستمدَّة من تلك المقابلة. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد أتيحت له عدة فرص لتقديم إفادات خطّية وشفوية. وبينما تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى القائلة بأن سلطات الدولة الطرف لم تنظر على النحو الواجب في المستندات التي قدمها، فإنها ترى، في ضوء ما تقدم، أن هذه الحجة لا تحل الشواغل المحددة المتعلقة بالمصداقية. وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة إلى الشرطة، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه بأن الشرطة لم تتخذ إجراء بشأن الشكوى بسبب ضغوط مارسها أشخاص ذوو نفوذ. وإذ تضع اللجنة العناصر المختلفة لهذا الادعاء في الاعتبار، فإنها ترى أن كون صاحب الشكوى لم يكن على علم بأن الشرطة السريلانكية قد تابعت الشكوى لا يُبرهن على أن إعادته إلى سري لانكا ستنطوي على تحريك المادة 3 من الاتفاقية.

10 - 7 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب الشكوى أن السلطات السريلانكية ستهتم به بشكل سلبي بسبب دوره في إطار حزب مؤتمر مسلمي سري لانكا، وعرقيته التاميلية وديانته الإسلامية، ووضعه كملتمس لجوء رُفض طلبه وغادر سري لانكا بشكل غير قانوني، ولا سيما بعد تفجيرات عيد الفصح. وتلاحظ اللجنة كذلك أن سلطات الدولة الطرف قد لاحظت أنه لا يجري اضطهاد المسلمين والتاميل في سري لانكا بشكل عام. وفيما يتعلق بالحالة في سري لانكا في أعقاب تفجيرات عيد الفصح، ترى اللجنة أن هذا لا يعفي صاحب الشكوى من مطلب إيراد أسباب إضافية لإثبات أنه سيكون شخصياً في خطر. ووجدت سلطات الدولة الطرف أيضاً أن شقيق صاحب الشكوى لا يزال يعيش في منزل الأسرة ويعمل في الحكومة، دون أي مؤشرات على أنه تعرَّض للإيذاء أو استُهدِف أو لاذ بالاختفاء. وبالنظر إلى أن شقيقه، كما لاحظت الدولة الطرف، كان سيلفت الانتباه سياسياً بدرجة أكبر من صاحب الشكوى، نظراً إلى كون شقيقه كان مرشحاً عن حزب مؤتمر مسلمي سري لانكا، فإن اللجنة غير مقتنعة، في هذه القضية، بأن المزيج المؤلف من انخراط صاحب الشكوى في أنشطة حزب مؤتمر مسلمي سري لانكا أو وعرقيته التاميلية وديانته الإسلامية يُظهر أنه سيكون شخصياً عرضة للخطر. وتأخذ اللجنة في الحسبان، في هذا الصدد، أن صاحب الشكوى لم يدَّع أنه احتُجز هو أو أي من أفراد أسرته للاشتباه في دعمه لحركة نمور تحرير تاميل إيلام وأنه يدَّعي أنه شارك علانية في حملة من أجل شقيقه وعمل في مركز اقتراع في انتخابات السلطات البلدية.

10 - 8 وفيما يتعلق بوضع صاحب الشكوى كملتمس لجوء رُفض طلبه وغادر سري لانكا بشكل غير قانوني، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد قبلت احتمال حبس صاحب الشكوى في أوضاع تتسم بالاكتظاظ وبأنها غير صحية وغير مريحة عند عودته، ولكن القوانين المتعلقة بالمغادرة غير القانونية هي قوانين ذات تطبيق عام وأن هذه المعاملة لا تحرّك التزام الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يُسلّم بأن من المعروف أن المغادرة غير القانونية لا تؤدي إلا إلى فترة قصيرة من الاحتجاز. وترى اللجنة أن ادعاء صاحب الشكوى بأن فضحه للعنف الانتخابي يعني أنه لا يوجد ضمان بشأن طول مدة الاحتجاز هو أمر لا يدل على وجود خطر شخصي ينطوي على انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

11 - وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أنه، في الظروف الخاصة للقضية الحالية، لم تأت الأدلة والظروف التي احتج بها صاحب الشكوى بأسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقَّعاً وشخصياً وحالياً بالتعرُّض للتعذيب في حالة ترحيله إلى سري لانكا. وعليه، ترى اللجنة أن المواد الواردة في الملف لا تمكنها من استنتاج أن عودة صاحب الشكوى ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

12 - وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة، عملاً بالمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.