لجنة مناهضة التعذيب
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 884/2018 * **
بلاغ مقدم من: ن. س . (يمثله المحامي دانييل تايلور)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ تقديم الشكوى: 10 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 أيلول/سبتمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 21 تموز/يوليه 2021
الموضوع: خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى بلد المنشأ (عدم الإعادة القسرية)؛ ومنع التعذيب
المسائل الإجرائية: المقبولي ة - ا دِّعاءات ظاهرة البطلان
المسائل الموضوعية: الترحيل إلى سري لانكا
مادة الاتفاقية: 3
1 - 1 صاحب الشكوى يدعى ن. س .، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1989 . وقد رُفِض طلب لجوئه في الدولة الطرف وبات عرضة لخطر الترحيل. وهو يدّعي أن الدولة الطرف، في حال تنفيذها قرار ترحيله إلى سري لانكا ، ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان بمقتضى الفقرة 22 من المادة 1 من الاتفاقية اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 1993 . ويمثل صاحب الشكوى محام.
1 - 2 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، أرسلت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، لوقف إجراءات طرد صاحب الشكوى ما دامت قضيته قيد النظر.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2-1 صاحب الشكوى من اثنية التاميل. وقد نشأ في منطقة تحارب حولها الجيش السريلانكي ونمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل). وقد قتل الجيش السريلانكي شقيقه وألقى القبض على صهره. وبعد الانتهاء من الدراسة، التحق صاحب الشكوى بمنظمة نمور التاميل وخضع لدورة تدريبية في مجال الدفاع عن النفس امتدت لثلاثة أشهر وشملت التدريب على الأسلحة. وبعد ذلك، عمل كطبيب لدى نمور التاميل لمعالجة المصابين في أعمال القتال ونقلهم إلى المستشفيات في حال كانت إصاباتهم خطيرة إلى حد لا يمكن معالجتها في عين المكان.
2 - 2 وفي عام 2008 ، غادر صاحب الشكوى نمور التاميل وعاد إلى منزله لرعاية والدته التي كانت مصابة بالسرطان. وفي عام 2010 ، طُلب منه عن طريق أحد أصدقائه أن يجتمع بثلاثة أصدقاء سابقين من نمور التاميل للحديث عن المخاطر التي تواجههم ومناقشة ما إذا كان ينبغي لهم الرحيل إلى الهند. وخلال هذا الاجتماع، ألقت البحرية السريلانكية والشرطة القبض عليهم. وقد كان في حوزة أحد أصدقائه مسدس رماه قبل إلقاء القبض عليه، غير أن إدارة التحقيقات الجنائية عثرت عليه. واقتيد صاحب الشكوى وأصدقاؤه إلى مركز شرطة كوتششافيلي حيث استجوبوا بشأن الاجتماع ومصدر المسدس. وأثناء الاستجواب، عُرّي صاحب الشكوى، عدا من ملابسه الداخلية، وضُرب بأنبوب. وظل صاحب الشكوى محتجزا ً لمدة أسبوعين حُرم خلالهما من الطعام والماء وتعرض لمزيد التعذيب.
2 - 3 وقد أُطلق سراح صاحب الشكوى بكفالة بعد أسبوعين، ونُقل إلى المستشفى لمعالجة إصاباته. وقد اختطفته فيما بعد جماعة كارونا واحتفظت به لمدة سبعة أيام تعرض خلالها للضرب مرة أخرى. وقد استُجوب عن عمه الذي قُتل في وقت سابق من قبل جماعة كارونا، وعن علاقاته داخل نمور التاميل. ودفعت والدة صاحب الشكوى رشوة إلى جماعة كارونا، وأُطلق سراحه بعد أسبوع من ذلك واختبأ.
2 - 4 وفي تاريخ غير محدّد، رفعت إدارة التحقيقات الجنائية دعوى جنائية ضد صاحب الشكوى بتهم حيازة الأسلحة. وبعد أن أخل بشروط السراح واختبأ، ذهبوا إلى منزله واستجوبوا والده وشقيقه الأصغر. وصدرت ضده في وقت لاحق مذكرة توقيف أُرسلت إلى منزله.
2 - 5 ودخل صاحب الشكوى الدولة الطرف على متن قارب في 18 تموز/يوليه 2012 ، واحتُجز لدى وصوله. وقد مُنح تأشيرة إقامة مؤقتة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، ثم تأشيرات إضافية انتهت صلاحية آخرها في 24 شباط/فبراير 2016 .
2 - 6 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفضت مندوبة وزير الهجرة منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وفي 13 أيار/مايو 2015 ، أيدت محكمةُ مراجعة قضايا اللاجئين قرار عدم منحه تأشيرة. وفي 2 أيلول/ سبتمبر 2016 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلبه إجراء مراجعة قضائية. وفي 16 شباط/فبراير 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلبه إذنا ً باستئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية أيضاً طلب صاحب الشكوى إذنا ً خاصا ً بالاستئناف.
2 - 7 ويدفع صاحب الشكوى بأنه كان يخشى إبلاغ سلطات الدولة الطرف بصلاته بنمور التاميل عندما طلب اللجوء لأول مرة. كما كان يخشى تقديم أدلة على التهم الموجّهة إليه في سري لانكا تتعلق بمزاعم حيازة الأسلحة بطريقة غير قانونية مردها علاقته بأعضاء سابقين في نمور التاميل. وقد تقوضت قدرة صاحب الشكوى على تقديم أدلة متماسكة والمشاركة في إجراءات الشكوى بسبب آثار التعذيب الذي تعرض له في سري لانكا . وادعاءاته أنه كان عضوا ً في نمور التاميل أدلى بها أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، لكنها أعلنت عدم إمكانيتها النظر فيها.
2 - 8 وفي تموز/يوليه 2018 ، وخلال مقابلة مع دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات، قدم صاحب الشكوى معلومات مفصلة عن عضويته في نمور التاميل والتعذيب الذي تعرض له من قبل السلطات في سري لانكا . وقد شخصت لديه مشاكل عقلية تشمل الانفصام ومحاولات الانتحار. وقُدّم تقرير الدائرة إلى وزير الشؤون الداخلية وطُلب فيه تدخل الوزارة لإعادة النظر في ادعاءات صاحب الشكوى. غير أن هذا الطلب رُفض في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ، دون إحالته إلى الوزير للنظر فيه. وقُدم طلب آخر لتدخل الوزير في 7 أيلول/سبتمبر 2018 ، لكنه رُفض في 10 أيلول/سبتمبر 2018 . وصاحب الشكوى محتجز حاليا ً في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين.
2 - 9 وفي 9 آذار/مارس 2019 ، قدّم صاحب الشكوى معلومات إضافية عن حالته. وهو يدعي وضعه في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في طائرة عائدة إلى سري لانكا مع توقف في بيرث، بأستراليا. غير أنه بعد هبوط الطائرة في بيرث، أُخرج منها ونُقل إلى مركز احتجاز محلي. غير أن حقيبت ه - ا لتي كانت تشمل محتوياتها صورا ً له ولصديقه بزي نمور التاميل، ووثائق قضائية تتعلق بطلبه اللجوء، ونسخة من مذكرة توقيفه، ورسائل من أسرته، ورخصة قيادته السريلانكية، ومحرك أقراص يحتوي على أغان ثورية من نمور التامي ل - ل م تُنزل معه من الطائرة في بيرث، وانتُهي بها الأمر في مطار باندارنايكي الدولي في سري لانكا . ويشير صاحب الشكوى إلى أنه كان ينوي تدمير معظم المواد التي وضعت في حقيبته قبل ترحيله، غير أن ترحيله المفاجئ أربكه ولم يسمح له بتنفيذ خطته.
2 - 10 ويفيد صاحب الشكوى بأن عدة ضباط بإدارة التحقيقات الجنائية ذهبوا، بعيد إرسال حقيبته إلى سري لانكا ، إلى منزل والديه للبحث عنه. وقالوا إنهم يشتبهون في أنه وصل بدوره إلى سري لانكا ، غير أنه استطاع الفرار من المطار دون المرور عبر مراقبة الحدود. وقد نبّهوا والدته إلى أنهم سيعودون للبحث عنه. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، عاد الضباط للبحث عن صاحب الشكوى مرة أخرى. وكانوا يعلمون أنه أُنزل من الطائرة في أستراليا في آخر لحظة، واستجوبوا والدته عن أسباب ذلك. كما أخبروها أنهم يعلمون بانتمائه إلى نمور التاميل.
الشكوى
3- يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيُشكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي وجود أسباب قوية للاعتقاد أنه سيتعرّض للتعذيب على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية للاشتباه في ارتباطه بنمور التاميل ووجود مذكرة توقيف سارية بشأنه.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية
4-1 في 29 تموز/يوليه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية، والمادة 113 (ب) من نظام اللجنة الداخلي كونها ظاهرة البطلان. ووفقا ً للدولة الطرف، جرى النظر بعناية في الادّعاءات من قِبل مجموعة من أصحاب القرار المحليين، بمن فيها وزارة الشؤون الداخلية أثناء بتها في طلبه الحصول على تأشيرة حماية، ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين أثناء استعراضها المستقل للأسس الموضوعية. والتمس صاحب الشكوى أيضا ً مراجعة قضائية من قبل محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة العليا الأسترالية. وأخيرا ً ، طلب تدخل الوزير، غير أنه رُفض أيضا ً .
4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة في قضية إ. ب. و. ف. ضد أستراليا وقضية ت. ت. ب . ضد أستراليا ( ) ، وتلاحظ أن نهج اللجنة في هاتين القضيتين يعزز موقفها الراسخ أن أي بلاغ يجب أن يستوفي الشروط الأساسية للمقبولية. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2017 ) الذي تذكر فيه اللجنة أنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. وتؤكّد الدولة الطرف أنها أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى من خلال إجراءات محلية، وخلصت إلى أنها لا تترتب عليها التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن مندوبة الوزير خلصت أثناء المقابلة مع صاحب الشكوى في إطار إجراءات طلب تأشيرة الحماية إلى أن بعض ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية. وعلى وجه الخصوص، لم تقبل مندوبة الوزير ادعاءاته أنه كان ناشطاً سياسياً في سري لانكا، أو موضوع اهتمام سلبي من السلطات، أو مهما بطريقة ما على الصعيد المحلي أو الوطني لسبب من الأسباب. ولاحظت المندوبة أيضاً أن صاحب الشكوى تمكّن من مغادرة الهند والعودة إلى سري لانكا بصورة قانونية في حزيران/يونيه 2010 ، وهو ما يوحي بأنه لم يكن مهماً بالنسبة للسلطات حينها. وقررت المندوبة أيضاً أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر حقيقي بالتعرض لضرر جسيم يصل إلى حد اضطهاده على أساس عرقه التاميلي. واستند هذا القرار إلى تقارير مختلفة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من سري لانكا والتقارير السنوية لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشير إلى عدم وجود ما يفيد بأن التاميل معرضون لخطر الاضطهاد على أساس عرقهم وحده. وفيما يتعلق بالصلة الشخصية المتصورة لصاحب الشكوى بمنظمة نمور التاميل، رأت المندوبة عدم وجود معلومات تفيد بأن صاحب الشكوى استُهدف بصفة شخصية، وإنما اعتُقل خلال عمليات مداهمة واستجوب أثناء الحرب وبعدها. وعلى الرغم من تعرضه للأذى في الماضي بسبب الشكوك العامة للسلطات حول تورط أشخاص في تلك المنطقة مع نمور التاميل، عادت مندوبة الوزير إلى معلومات قطرية أخيرة لتخلص إلى أنها لا تعتبر أنه سيواجه نفس الخطر العام مستقبلاً، وإلى أنه لا يوجد شيء محدد بشأنه قد يدفع السلطات إلى الشك في ارتباطه بنمور التاميل أو في دعمه لهم. وأخيراً، لم تعتبر مندوبة الوزير أن صغر سن صاحب الشكوى أو عودته من بلد غربي سيجعله موضع أي اهتمام سلبي من قبل السلطات لدى عودته. وبالنظر إلى ما سبق، رُفض في 4 أيلول/سبتمبر 2013 طلبه تأشيرة الحماية.
4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى طلب إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في 23 أيلول/سبتمبر 2013 مراجعة الأسس الموضوعية لقرار رفض منحه تأشيرة الحماية. وكان صاحب الشكوى حاضرا ً فعليا ً في جلسة المحاكمة، وممثلا ً بموظف الهجرة المسجل عن طريق الهاتف، وقادرا ً على تقديم إفادات شفوية بمساعدة مترجم شفوي. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لم يكن شاهدا ً موثوقا ً وأنه لفق معظم ادعاءاته. ولاحظت أنه أضاف ادعاءات رئيسية كلما تقدم في عملية تقديم طلباته وأن روايته خلال الجلسة كانت غامضة وغير متسقة وخالية من المصداقية. ولم يشر في البداية إلى احتجازين رئيسيين وطويلين في عام 2010 ، وكانت رواياته عند الإشارة إليهما غير متسقة. كما أنه لم يشر إلى ممارسته لأي نشاط سياسي حتى عندما سئل عن ذلك، خلافا ً لمزاعمه اللاحقة أنه كان ناشطا ً سياسيا ً . ووفقا ً للمحكمة، لم يحتجز صاحب الشكوى من قبل السلطات أو جماعة كارونا أو أي شخص آخر في عام 2010 ، ولم يكن أحد يبحث عنه. وأشارت إلى الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى وتفيد بأنه عاش في نفس المنطقة لسنوات عديدة منذ انتهاء الحرب دون أن يتعرض لأذى، مؤكدة أنه كان سيتعرض للتوقيف لو اشتبه في ارتباطه بمنظمة نمور التاميل ويرسل إلى معسكر لإعادة التأهيل مع نهاية الحرب. وخلُصت المحكمة في 13 أيار/مايو 2015 ، استنادا ً إلى الأدلة والمعلومات القُطرية المعروضة عليها، إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى سري لانكا .
4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية رفضتا ادعاءات صاحب الشكوى التي أثيرت في استئنافاته. وقضت كلتاهما بعدم وجود أي خطأ في الاستنتاج أنه لا يوجد ادعاء جوهري وواضح المعالم يستند إلى وقائع ثابتة مفادها أن صاحب الشكوى يملك خصائص شخص يشتبه في صلته بنمور التاميل أو أنه من الذين لهم خصائص التاميل الذي يعودون إلى سري لانكا ويتعرضون للاحتجاز و/أو التعذيب و/أو سوء المعاملة. وذكر صاحب الشكوى أيضا ً ، أثناء جلسة الاستماع إليه أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية، أن المترجم الشفوي الذي رافقه في جلسة الاستماع أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم يترجم كلامه كما يجب؛ وأن عضو المحكمة أربكه بالأسئلة المطروحة، وبالتالي قدم إجابات منقوصة؛ وأنه توجد حقائق في حياته يمكنه اليوم الكشف عنها في حال منحه فرصة القيام بذلك؛ وأن عضو المحكمة لم يقبل الجوانب الإيجابية لقضيته، واكتفى بقبول الجوانب التي لا تخدم مصلحته. وقضت المحكمة الاتحادية الأسترالية بأنه لا يوجد شيء بخصوص الأسس الموضوعية لتلك المسائل يبرر الإذن بإثارتها أمامها. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى كان راضيا ً عن الترجمة الشفوية وأنه لم يُثر أي مشكلة بشأنها في جلسة المحكمة.
4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قدم أيضاً طلبين للتدخل الوزاري بموجب المادة 48 باء والمادة 417 من قانون الهجرة. وتنص هاتين المادتين على جواز تدخل وزير الهجرة في القضايا الفردية إذا رأى أن القيام بذلك يخدم المصلحة العامة. ووفقاً للدولة الطرف، قدّم صاحب الشكوى، لدعم ادعائه، صوراً فوتوغرافية ونسخة مزعومة من مذكرة توقيف بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، ونسخاً من ثلاثة تقييمات أجرتها له الخدمات الصحية والطبية الدولية في عام 2018 ، ونسخة من تقرير دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات أوصت فيه باستئناف المتابعة النفسية لمساعدته على إدارة أعراض الاكتئاب والقلق التي يعاني منها. وفيما يتعلق بمذكرة التوقيف، لاحظت موظفة الدائرة (مندوبة الوزير) أن لديها ما يبرر شكوكها بشأن صدق الوثيقة، نظراً لأن المفوضية العليا لسري لانكا لم تبلغ قوات الحدود الأسترالية بأي مذكرة توقيف عندما التمست الأخيرة وثيقة سفر لترحيل صاحب الشكوى. وفي ظل عدم تفسيره لأسباب عدم عرض مذكرة التوقيف عند إصدارها لأول مرة، وكذا الخلاصة الأولية لمحكمة مراجعة قضايا اللاجئين أنه شاهد غير موثوق به، لم تقتنع موظفة الدائرة بوجود أمر قضائي سار ضده. وفي 17 آب/أغسطس 2018 ، تقرر أن طلب صاحب الشكوى لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 417 من قانون الهجرة وأنه لا توجد ظروف فريدة أو استثنائية تلزم الوزير بالتدخل. وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة، لاحظت موظفة الدائرة أنه لم يدّع من قبل أنه كان عضواً في نمور التاميل ولم يفسّر سبب ادعائه ذلك الآن فقط. وقرّرت موظفة الدائرة عدم وجود معلومات أو ادعاءات جديدة موثوقة تستوفي شروط الإحالة إلى الوزير.
4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدّم في 7 أيلول/سبتمبر 2018 طلبا ً آخر لتدخل الوزير على أساس حدوث خرق للبيانات أفضى إلى نشر تفاصيل شخصية لعدد من طالبي اللجوء بطريقة غير مقصودة على الموقع الشبكي للدائرة. وتبلّغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى لم يتضرّر من خرق البيانات، كونه مس الأشخاص الذين احتُجزوا في 31 كانون الثاني/يناير 2014 فقط، ولم يكن صاحب الشكوى ضمنهم.
4 - 8 و فيما يتعلق بالمعلومات الإضافية التي قدّمها صاحب الشكوى في 9 آذار/مارس 2019 ، تلاحظ الدولة الطرف أن ترحيله من أستراليا أُلغي أثناء العبور في 10 أيلول/سبتمبر 2018 استجابة لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أُبلغ صاحب الشكوى بأن حقيبته وصلت إلى مطار باندارنايكي الدولي في 11 أيلول/سبتمبر 2018 . وتدفع الدولة الطرف بأن المعلومات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى لا تغير تقييم حكومتها لمزاعم عضويته في منظمة نمور التاميل أو ارتباطه بها. ووفقا ً للدولة الطرف، توجد تناقضات بين ادعاءات صاحب الشكوى المقدمة أثناء الإجراءات الداخلية فيما يتعلق بالمسألة وتلك المقدمة إلى اللجنة. كما تغيّرت الادّعاءات في كل مراحل عملية النظر المحلية التي سبقت تقديم بلاغه إلى اللجنة. وترى الدولة الطرف أنه لم يقدم أدلة موثوقة تثبت ادعاءاته أن السلطات في سري لانكا تعتبره مرتبطا ً ارتباطا ً شخصيا ً بنمور التاميل أو منتميا ً لهم بأي شكل من الأشكال، أو تثبت ادعاءاته أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وشخصيا ً وحاضرا ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب. وتعترف الدولة الطرف بأنه نادرا ً ما يتوقع من ضحايا التعذيب الدقة التامة ( ) . وقد أخذ صنّاع القرار المحليين هذا العامل بعين الاعتبار لدى تكوين آرائهم بشأن مصداقية صاحب الشكوى. وفي حين خلصت اللجنة إلى أن ادّعاءاته بشأن عضويته أو ارتباطه بمنظمة نمور التاميل تتسم بالمصداقية، تدفع الدولة الطرف بأن هذه العضوية أو هذا الارتباط لن يزيدا من أهميته إلى حد يجعله موضع اهتمام سلبي من السلطات في سري لانكا .
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
5-1 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويدفع بأن حكومة الدولة الطرف تستخدم نظاما ً لمراجعة قضايا اللاجئين يتسم بالتحيز الفعلي، بسعيها إلى اضطهاد الأعضاء السابقين في نمور التاميل من خلال وصفهم بالمخاطر الأمنية ( ) ، وببثها الخوف في أفواج طالبي اللجوء من التاميل وثنيهم عن تقديم طلباتهم الحصول على الحماية بحرية. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة الخارجية والتجارة نمور التاميل كمنظمة إرهابية في قائمتها الموحّدة منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 . ويفيد صاحب الشكوى بأنه لم يشر في البداية إلى الفترة التي قضاها مع نمور التاميل أو إلى اعتقاله وتعذيبه بسبب حادث حيازة الأسلحة لخوفه من أن تقيم منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية حالته تقييما ً سلبيا ً ولعجزه عن التحدث عما تعرض له من أشكال تعذيب فظيعة. وهو يشير إلى أن تقارير الطبيب النفسي بدائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات تفيد بأنه كان يصاب بضيق شديد عند استحضار أعمال تعذيبه ( ) .
5 - 2 ويلاحظ صاحب الشكوى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين رفضت ادعاءاته دون الاعتماد على تقارير الطب الشرعي والتقارير السريرية. وهو يرى أن ادعاءات توقيفه وتعذيبه في عام 2010 بسبب حادث حيازة الأسلحة رُفضت بالأساس لعدم إثارتها في مقابلته الأولى، ولأن إجابته على الأسئلة أثناء المقابلة كانت بطيئة واعتُبرت من ثم غير واضحة. ولم تتح أمام المحكمة الأدلة الطبية، ومن ثم لم تكن على علم بمشاكله الصحية النفسية الناجمة عن تعرضه للتعذيب. وبما أن المحكمة خلصت إلى أن هذا الادعاء كان ملفقا ً وأن صاحب الشكوى لا يعتبر شاهدا ً موثوقا ً ، فإنها رفضت جميع طلباته الأخرى المتعلقة بالحماية. ويرى صاحب الشكوى أن طلباته اللاحقة للتدخل الوزاري وأدلته الجديدة رُفضت على أساس استنتاج المحكمة أنه لم يكن شاهدا ً موثوقا ً .
5 - 3 ويفيد صاحب الشكوى بأن عضو محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم يكن مدربا ً على تحديد ما إذا كان الشخص يعاني أم لا من أعراض الاكتراب التالي للصدمة. ويدفع بأن مناقشة مسائل التعذيب، ولا سيما التعذيب الجنسي، شكلت له تجربة مؤلمة للغاية، وبأن مناقشة هذه الأحداث والكشف عنها يشعره بالعار الشديد، لا سيما عندما تستجوبه عنها ضابطة في بيئة غير مريحة. والموظف الذي تولى مقابلة صاحب الشكوى عند دخوله، والممثل المعين من الحكومة لمرافقته أثناء عملية طلب تأشيرة الحماية، ومندوب الوزير الذي أجرى معه مقابلة طلب تأشيرة الحماية، وعضو المحكمة الذي ترأس الجلسة، كانوا جميعهم من النساء. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يسأل في أي مرحلة عمّا إذا كانت طلباته أو إجراءات عرضها مراعية للاعتبارات الجنسية، وهو ما يمثّل ظلما ً من الناحية العملية.
5 - 4 و فيما يتعلق برحلته إلى الهند، يدفع صاحب الشكوى بأن ذلك حدث في عام 2012 وليس في عام 2010 كما ذكرت الدولة الطرف. وهو يفيد بأنه كان يحمل جوازي سفر سري لانكيين حصل عليهما عن طريق وكيل بشكل غير قانوني. وقد تضمن الجوازان اللذان حصل على أحدهما في عام 2007 والثاني في عام 2012 ، هجاء مختلفا ً لاسمه، وتواريخ ميلاد مختلفة وأرقام بطاقات هوية وطنية مختلفة. وقد سافر إلى الهند مستخدما ً جواز سفره لعام 2012 ، ومكث في مخيم اللاجئين تاميل نادو لمدة أسبوعين. وقد قدّم نُسخا ً ضوئية لجوازي سفره إلى الوزير في 18 أيلول/سبتمبر 2019 مرفقة بطلب التدخل الوزاري. ومع ذلك، وبما أنه لم يقدّم النسخة الأصلية من جواز سفره لعام 2012 ، فقد تقرر أنه من غير الممكن تقييم مدى صحة الوثيقة وبالتالي لم تول أي أهمية. ويدفع صاحب الشكوى بأن الوزير لم ينظر بجدية في النسخ الضوئية للوثائق، لأنه كان بإمكان وزارة الداخلية التحقّق من الوثيقة من خلال وحدتها لفحص الوثائق. ويقول إنه بإمكان السلطات السريلانكية أن تحدد أنه استخدم جواز سفر مزورا ً في الماضي، وبالتالي يواجه كذلك خطر الحبس الاحتياطي والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بموجب القانون المحلي.
5 - 5 ويدفع صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تنظر في مذكرة توقيفه في إطار طلبه التدخل الوزاري. وذكر المدير المساعد بوزارة الشؤون الداخلية في قراره أن ثمة ما يدعو إلى الشك في مدى صحة الوثيقة، نظراً لأن المفوضية العليا لسري لانكا لم تبلّغ قوات الحدود الأسترالية بوجود أي مذكرة لتوقيف صاحب الشكوى عندما التمست الأخيرة وثيقة سفر لترحيله، ولأن صحيفة كولومبو لم ت شر بدوره ا إلى وجود تطابق مع أي من قواعد البيانات السريلانكية عندما أُرسل اسمه للحصول على تصريح بترحيله. وعلى هذا الأساس، ونظراً إلى ما خلصت إليه محكمة مراجعة قضايا اللاجئين من أن صاحب الشكوى لا يعتبر شاهداً موثوقاً به، يعتقد المدير المساعد أنه لا توجد مذكرة توقيف سارية ضده. ويدفع صاحب الشكوى بأن هذا المنطق هو دليل على عدم التعاون الجاد في عملية التدخل الوزاري، بما في ذلك إجراء تقييم واقعي لمخاطر تعرضه لها في حال ترحيله إلى سري لانكا. ويفيد صاحب الشكوى بأن المفوضية العليا لسري لانكا لم تُسأل عما إذا كانت ثمة أي مذكرات سارية ضده. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أنها ستكشف للحكومة الأسترالية عما إذا قد صدرت في حقه أم لا مذكرة توقيف ما لم تُطلب هذه المعلومات. وفي الواقع، قيام المفوضية بذلك يعني إبلاغ حكومة أستراليا بأنه لاجئ وبأن لها التزامات دولية بحمايته. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه على الرغم من امتلاك حكومة أستراليا معلومات بشأن مذكرة توقيفه منذ 16 آب/أغسطس 2018 ، لم تغتنم الفرصة قط للتحقق من مدى صحتها لدى السلطات في سري لانكا.
5 - 6 وقدّم صاحب الشكوى أيضا ً ادعاءين في عين المكان. أما الأول فيدفع فيه بأن محكمة الدائرة الاتحادية أدرجت في قرارها معلومات تتعلق بهويت ه - ت اريخ ميلاده، وتاريخ وصوله إلى أستراليا، ومكان عمله في سري لانكا ، وتفاصيل سيرته الذاتية، وتفاصيل طلباته الحماي ة - و نُشر القرار كمواد مفتوحة المصدر على الموقع الإلكتروني لمعهد المعلومات القانونية الأسترالي. كما أُرفقت به نسخة من محضر إجراءات المحاكمة التي أشار فيها إلى أنه عضو في نمور التاميل، وهي متاحة للجمهور.
5 - 7 وأما ادعاء صاحب الشكوى الثاني في عين المكان فيتعلق بإرسال وثائق حسّاس ة - ب ما فيها وثائق تتعلق بطلبه اللجوء، ونسخة من مذكرة توقيفه، وصور يظهر فيها وبحوزته أسلحة، ونسخة من التقرير الذي يتضمّن ادّعاءاته أنه تعرّض للتعذيب على يد السلطات في سري لانكا ، ومحرك أقراص يحتوي على أغان ثوري ة - ب الخطأ في حقيبته إلى سري لانكا في 10 أيلول/سبتمبر 2018 . ومنذ ذلك الحين، زار ضباط بإدارة التحقيقات الجنائية منزل والديه مرتين لقلقهم من أن يكون قد وصل إلى سري لانكا ثم فر من المطار بعد دفع رشوة.
5 - 8 ويدفع صاحب الشكوى بأن ندباته تشهد أيضا ً على انتمائه إلى نمور التاميل. وهو يشير إلى إصابته في الجانب الأيسر من رقبته خلال الحرب جراء انفجار لغم كلايمور، وإلى حمله ندبا ً في مرفقه الأيمن جراء تعذيبه في عام 2010 . ويدفع بأنه أصيب أيضا ً على مستوى الورك والركبتين وتضرر من تعرضه للتعذيب الجنسي، مشيرا ً إلى تقارير المستشار والطبيب النفسي لوصف هذه الإصابات.
5 - 9 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه ورد في القرار الذي رُفض فيه طلبه التدخل الوزاري في 18 أيلول/سبتمبر 2019 أنه من غير المزمع مراجعة الأدلة، حيث رُفض كل دليل بشكل حصري تقريباً على أساس استنتاج محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أنه لا يعتبر شاهداً موثوقاً به. ويدفع بأنه لن تنظر الدولة الطرف بالتالي في أي دليل آخر على النحو الواجب بعد رفض المحكمة. ويفيد صاحب الشكوى بأنه ما دامت مذكرة التوقيف والتقارير الثلاثة لدائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات صدرت بعد قرار المحكمة، فإن رفض الوزير النظر في هذه الأدلة بطريقة حقيقي ة - م ثلاً، من خلال عملية فحص الوثائق، وفحص الأدلة وادعاءاته اللاحقة بطريقة تراكمية وشامل ة - ي شكّل تقاعسا ً عن إجراء تقييم حاسم وذي صلة للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في 5 آذار/ مارس 2020 . وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى أن نظام مراجعة طلبات اللجوء في أستراليا "متحيز فعليا ً " وأن الحكومة لم تنظر في أدلته وادعاءاته ولم تقيمها بصورة جدية. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد علقت في وقت سابق بأن النظام القانوني المحلي في أستراليا يتيح إجراءات عتيدة للنظر في الأسس الموضوعية وللمراجعة القضائية لضمان تصحيح أي خطأ ارتكبه صاحب القرار الأولي ( ) . وتدفع بأنه بإمكان صاحب الشكوى، في حال كانت لديه ادعاءات لم تثر بعدُ أمام صناع القرار المحليين، أن يطلب تقييمها من خلال تقديم طلبات إضافية للتدخل الوزاري.
6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى أنه يواجه خطرا ً إضافيا ً بالتعرض للحبس الاحتياطي والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب استخدامه جواز سفر مزور نُظر فيه مؤخرا ً في إطار تقييم التدخل الوزاري الذي أجري في 18 أيلول/سبتمبر 2019 . وخلصت موظفة الدائرة إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قيمت هذا الادعاء بالفعل وخلصت إلى أنه سيتم توجيه التهم إلى صاحب الشكوى والإفراج عنه بكفالة وتغريمه بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية، وإلى أن هذا الإجراء لا يشكل ضررا ً جسيما ً . وتدفع الدولة الطرف بأن سفر صاحب الشكوى بجواز سفر مزور لا يغير من تقييم الحكومة أنه لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد أنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لأذى لا يمكن جبره في سري لانكا . وتحيل على التقرير الإعلامي القُطري الأخير للحكومة بشأن سري لانكا الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في 23 أيار/مايو 2018 ويتضمن معلومات عن معاملة اللاجئين السريلانكيين. ويفيد التقرير بأن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وكانوا قد غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية ويعادون إليها قد يحكم عليهم بغرامة أو بالسجن بموجب قانون الهجرة والمهاجرين؛ لكن معظمهم يحكم عليهم في الواقع بغرامة وليس بالسجن ( ) .
6 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن إرسال حقيبته إلى سري لانكا يجعله معروفاً أكثر لدى السلطات هناك، تقول الدولة الطرف إن هذا الحادث لا يغير تقييمها لمسألة عضوية صاحب الشكوى في نمور التاميل أو ارتباطه بهم، مشيرة إلى أنه تم النظر في هذا الادعاء في إطار التقييم الذي أُجري في 14 أكتوبر 2019 لطلب التدخل الوزاري بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة. وتحيل الدولة الطرف إلى قضية ف. م. ضد أستراليا ، التي أشارت فيها اللجنة إلى أنه من واجبها النظر فيما إذا كان صاحب الشكوى يواجه حينها أم لا خطر التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا ( ) . ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب الشكوى أي دليل إضافي يثبت ادعاءه أنه سيكون موضع اهتمام سلبي لدى عودته إلى سري لانكا.
6 - 4 وترفض الدولة الطرف ادّعاء صاحب الشكوى أنه لم يجر النظر في أدلة شتى ذات صلة بقضيته، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي والتقارير السريرية والأدلة المتعلقة بجواز السفر المزور وبمذكرة توقيفه. وتدفع بأن الإجراءات المحلية نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى وأدلته، بما في ذلك إيلاء الاعتبار الواجب للتناقضات ومشاكل الإثبات المرتبطة بادعاءاته. ووفقا ً للدولة الطرف، أشارت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين إلى أنها قامت على امتداد جلسات الاستماع بتوضيح أدلة صاحب الشكوى لضمان فهمها الدقيق، وأخذت في الاعتبار توتره العصبي، وكانت تنتبه إلى الفروق اللغوية الدقيقة عند التواصل معه عن طريق المترجم الشفوي. و فيما يتعلق بالسجلات الطبية لصاحب الشكوى، فإنه قدم إلى موظفة الدائرة، في طلبه التدخل الوزاري المؤرخ 16 آب/أغسطس 2018 ، نسخا ً من ثلاثة تقييمات أجرتها له الخدمات الصحية والطبية الدولية، بتاريخ 25 أيار/مايو 2018 و 13 حزيران/يونيه 2018 و 29 حزيران/يونيه 2018 ، ونسخة من تقرير دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات بتاريخ 16 تموز/يوليه 2018 ، أوصت فيه الدائرة بأن يستأنف المتابعة النفسية لمساعدته على التعامل مع أعراض الاكتئاب والقلق التي يعاني منها. ولاحظت موظفة الدائرة أن الصحة العقلية لطالبي اللجوء تؤخذ في الاعتبار على امتداد الإجراءات المحلية، وأن صاحب الشكوى اعتُبر مجددا ً شاهدا ً غير موثوق به من قبل صانع القرار الرئيسي والمحكمة.
6 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية نظرت أيضا ً في ادّعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بجواز السفر المزور، غير أن ادعاءاته تغيّرت على امتداد الإجراءات المحلية. وقد أشار صاحب القرار الرئيسي في البداية إلى أن صاحب الشكوى سافر بجواز سفر قانوني. وأشار في وقت لاحق من المقابلة إلى أن صاحب الشكوى لم يكن متأكدا ً مما إذا كان جواز السفر قانونيا ً أم لا. لكن هذا الأخير أكد أنه يحمل صورته واسمه. وخلص صاحب القرار إلى أن صاحب الشكوى سافر من سري لانكا وإليها بجواز سفر حقيقي، أو على الأقل بجواز سفر حصل عليه عن طريق السلطات المختصة ببيانات حيوية وصورة حقيقية. وفي طلب التدخل الوزاري الذي قدمه صاحب الشكوى في 18 أيلول/سبتمبر 2019 ، لاحظت موظفة الدائرة أنه لم يقدم وثيقة أصلية إلى وزارة الشؤون الداخلية لفحصها، وبالتالي لم يكن ممكنا ً تقييم مدى صحة الوثيقة.
6 - 6 وفيما يتعلق بمذكرة توقيف صاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن موظفة الدائرة خلصت، في ظل غياب أي تفسير لعدم تقديم المذكرة عند إصدارها لأول مرة، وكذا عدم إبلاغ المفوضية العليا لسري لانكا قوات الحدود الأسترالية بوجود هذه المذكرة عندما التمست الأخيرة وثيقة سفر لترحيل صاحب الشكوى، إلى أن صاحب الشكوى شاهد غير موثوق به ولم تقتنع من ثم بوجود مذكرة توقيف سارية ضده.
معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى
7-1 في 5 آذار/مارس 2020، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية بشأن البلاغ، حيث يشير إلى أنه اكتشف في 24 شباط/فبراير 2020 أن محكمة الدائرة الاتحادية نشرت اسمه في أيلول/سبتمبر 2018 على موقعها الإلكتروني، عبر بوابة محاكم الكومنولث، مع الاسم المستعار "BBE15" الذي نشرت تحته تفاصيل جوهرية عن مطالباته بالحماية. ويدفع بأن الدولة الطرف أُخطرت بهذا الخرق لسرية مطالباته بالحماية في 25 شباط/فبراير 2020 عن طريق بريد إلكتروني وشهادة خطية مشفوعة بيمين قُدّمت إلى المحكمة. ويعرب صاحب الشكوى عن أسفه لعدم عرض الدولة الطرف هذه المسألة على اللجنة. ويطلب إلى اللجنة أن تأخذ في الاعتبار هذه المعلومات المتعلقة بنشر حكومة الدولة الطرف ادعاءاته مقترنة باسمه عن غير قصد لدى النظر في شكواه.
7 - 2 وفي 11 تموز/يوليه 2020 ، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية إلى اللجنة. ويشير إلى أن محكمة الدائرة الاتحادية خلصت في 10 تموز/يوليه 2020 إلى أن المحكمة غير ملزمة بجبر أي كشف عن البيانات بالخطأ سواء من قبل المحكمة أو الحكومة، وأن أي جبر لذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة للوزير. ويلاحظ صاحب الشكوى أن سلطة الوزير في تقرير ما إذا كانت ستتاح سبل الجبر بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة هي سلطة تقديرية كلياً، وأن طلباته للحصول على هذا الجبر قد رُفضت مراراً، وأنه لا يوجد حق في مراجعة قضائية لأي قرار من هذا القبيل. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، رفضت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الاتحادية الأسترالية استئنافه.
7 - 3 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2020 ، طلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة للإفراج عنه من مرفق احتجاز المهاجرين بالتزامن مع نظر اللجنة في شكواه، بسبب تدهور صحته العقلية نتيجة الاحتجاز المطول منذ عام 2018 . وقد قُبل طلبه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020 .
7 - 4 وفي 9 حزيران/يونيه 2021 ، قدّم صاحب الشكوى تقريرا ً جديدا ً عن وضعه النفسي يشهد على حالة صحته العقلية، بما في ذلك خطر الانتحار أو إيذاء النفس بشكل كبير. كما دفع بأنه شارك من قبل في مؤتمر التاميل الأسترالي، بما في ذلك في تنظيم أنشطة لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في موليفايكال، وبأن تلك المنظمة أصبحت اليوم محظورة وفقا ً للجريدة الرسمية لحكومة سري لانكا باعتبارها منظمة إرهابية. ويقدّم صاحب الشكوى معلومات متاحة للجمهور من فيسبوك عن أنشطته الانفصالية في صفوف شتات التاميل وعن الجمعيات التي كان ينتمي إليها.
7 - 5 وفي 16 تموز/يوليه 2021 ، قدم صاحب الشكوى صورة فوتوغرافية جديدة له يحمل فيها أسلحة ثقيلة بوصفه عضواً سابقاً في نمور التاميل. ويشير إلى أن الصورة لم تقدم من قبل إلى حكومة الدولة الطرف خشية أن تحتجزه منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية إلى أجل غير مسمّى بوصفه عضواً سابقاً في نمور التاميل. ويشير أيضاً إلى أنه تعذّر عليه في السابق استعادة الصورة كون حكومة الدولة الطرف أخذت محرك الأقراص الذي خُزّنت فيه إلى سري لانكا ضمن أمتعته، ولكنه تمكن مؤخراً من استعادة الصورة من سجلاته الإلكترونية. ويفيد صاحب الشكوى بأن السلطات السريلانكية لم تصنفه قبل عام 2012 كعضو سابق في نمور التاميل، لكنه من المؤكد أنها ستفعل ذلك الآن بعد فحص لوازمه التي أرسلتها حكومة الدولة الطرف إلى سري لانكا وبسبب نشر ادعاءاته المقترنة باسمه عبر بوابة محاكم الكومنولث.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكّدت من أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.
8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول نظراً لعدم استناده بوضوح إلى أساس صحيح كون صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءاته بأسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه، إذا ما أُعيد إلى سري لانكا ، خطرا ً متوقعا ً وشخصيا ً وقائما ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب. غير أن اللجنة ترى أن البلاغ مُدعّم على نحو يستوفي شرط المقبولية، كون صاحب الشكوى عرض بالتفصيل الوافي الوقائعَ والأساسَ الذي استند إليه طلبه قرار اللجنة. وإذ لا تجد اللجنة ما يعوق المقبولية، فإنها تعتبر البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.
9 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية، في تحديد ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته (ردّه) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب وجيهة للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.
9 - 3 ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب وجيهة للاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا . ولدى تقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الغرض من التأكد هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصيا ً للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط انتهاكات جسيمة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسس إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه هذا الخطر شخصياً. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .
9 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 )، الذي جاء فيه أن اللجنة ستقيم "الأسباب الحقيقية" وستعتبر خطر التعذيب متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً إذا ما وُجدت، وقت اتخاذ قرارها، وقائع موثوقة تتعلق بالخطر في حد ذاته من شأنها أن تؤثر في حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية في حال ترحيله. وتشمل الدلائل على وجود خطر شخصي على سبيل المثال لا الحصر: (أ) أن يكون لصاحب الشكوى أصول اثنية؛ و(ب) أن يكون له، أو لأفراد أسرته، انتماء أو نشاط سياسي؛ و(ج) أن يعتقل أو يحتجز دون توفر ضمانات المعاملة والمحاكمة العادلة؛ (د) أن يصدر حكم غيابي في حقه؛ و(ه) أن يكون قد تعرض للتعذيب (الفقرة 45 ). و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الترافع عنها، أي تقديم حجج مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ) ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، وإن كانت غير ملزمة بها، لأنه بإمكانها إجراء تقييم حر للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف الخاصة بكل قضية (الفقرة 50 ).
9 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا لمشاركته سابقا ً مع نمور التاميل في دورة تدريبية في مجال الدفاع عن النفس امتدت لثلاثة أشهر وشملت التدريب على الأسلحة. وبعد التدريب، عمل كطبيب لدى نمور التاميل لمعالجة المصابين في أعمال القتال ونقلهم إلى المستشفيات في حال كانت إصاباتهم خطيرة إلى حد لا يمكن معالجتها في عين المكان. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب الشكوى أنه اتُّهم في عام 2010 بحيازة أسلحة عقب توقيفه من طرف البحرية السريلانكية خلال اجتماعه بثلاثة أصدقاء سابقين من نمور التاميل، وكان أحدهم يحمل مسدسا ً . وقد اقتيد صاحب الشكوى إلى مركز شرطة كوتششافي حيث عُرّي، عدا من ملابس الداخلية، وضُرب بأنبوب. وأُطلق سراح صاحب الشكوى بكفالة بعد أسبوعين من الاحتجاز تعرّض خلالهما للمزيد من التعذيب. غير أنه بعد الإفراج عنه بكفالة، اختطفته جماعة كارونا وقضى في عهدتهم سبعة أيام تعرض خلالها للضرب مرة أخرى. وقد استُجوب عن عمه، الذي قتلته جماعة كارونا في وقت سابق، وعن علاقاته داخل نمور التاميل. ودفعت والدة صاحب الشكوى رشوة إلى جماعة كارونا، وقد أُطلق سراحه بعد أسبوع من ذلك واختبأ.
9 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف بخصوص نظر الإجراءات المحلية في ادعاءات صاحب الشكوى وأدلته، بما في ذلك إيلاء الاعتبار الواجب للتناقضات ومشاكل الإثبات المرتبطة بادعاءاته. وتفيد الدولة الطرف بأن تلك الادعاءات تغيّرت كذلك في كل مراحل إجراءات النظر المحلية التي سبقت تقديم صاحب الشكوى بلاغه إلى اللجنة. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة موثوقة تثبت ادعاءاته أن السلطات في سري لانكا تعتبره مرتبطاً شخصياً بنمور التاميل أو منتمياً لهم بأي شكل من الأشكال، أو تثبت ادعاءاته أنه يواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعترف بأنه نادراً ما يتوقّع من ضحايا التعذيب الدقة التامة، وبأن صنّاع القرار المحليين أخذوا هذا العامل بعين الاعتبار لدى تكوين آرائهم بشأن مدى مصداقية صاحب الشكوى.
9 - 7 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه وفقا ً للمبادئ القانونية العامة لقانون الإثبات، يقع عبء الإثبات على عاتق الشخص الذي يقدم التأكيد. وهكذا، فإن عبء إثبات صحة ادعاءاته ودقة الوقائع التي يستند إليها طلب اللجوء يقع على مقدمه. ويتحمّل مقدّم الطلب عبء الإثبات من خلال تقديمه سردا ً صادقا ً للوقائع ذات الصلة بالمطالبة لكي يمكن التوصل إلى قرار سليم يستند إلى وقائع. ونظرا ً لخصوصيات حالة اللاجئ، يقع على القاضي بدوره واجب التأكد من جميع الوقائع ذات الصلة وتقييمها. وقد يتحقق ذلك، إلى حد كبير، من خلال معرفة القاضي بالحالة الموضوعية في بلد المنشأ المعني، وإدراكه للمسائل ذات الصلة بالمعرفة المشتركة، وتوجيه مقدم الطلب في توفير المعلومات ذات الصلة، والتحقق على النحو الملائم من الوقائع المزعومة التي يمكن إثباتها ( ) .
9 - 8 وتحيط اللجنة علما ً كذلك بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس ل سري لانكا الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن جملة أمور منها التقارير المتعلقة بمواصلة قوات الأمن الحكومية في سري لانكا ، بما في ذلك الجيش والشرطة، ارتكاب أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة، وهي أعمال ظلت تمارس في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء الصراع مع حركة نمور التاميل في أيار/مايو 2009 ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى تقارير موثوقة من منظمات غير حكومية بشأن تورط سلطات سري لانكا في إساءة معاملة الأفراد الذين أعيدوا إلى البلد من قبل ( ) . بيد أن اللجنة تذكِّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا يكفي في حد ذاته للاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرّض للتعذيب ( ) . وعلاوة على ذلك، ورغم أن الأحداث الماضية قد تكون ذات أهمية، فإن المسألة الرئيسية المطروحة على اللجنة تتمثل فيما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا ( ) .
9 - 9 وتلاحظ اللجنة في هذا البلاغ أن السلطات المحلية خلصت إلى أن رواية صاحب الشكوى عن عضويته المزعومة في نمور التاميل وحادثة عام 2010 التي أسفرت فيما يُزعم عن اتهامه بحيازة الأسلحة وعملية اختطافه لاحقاً من قبل جماعة كارون ا - و هي العناصر الرئيسية في طلبه والحوادث التي أفضت على ما يبدو في نهاية المطاف إلى مغادرته سري لانك ا - ل م تكن ذات مصداقية، وذلك بسبب التأخر في تقديمها، والشكوك المرتبطة بمدى صحتها، وعدم اتساقها مع الأقوال التي أدلى بها من قبل أثناء إجراءات النظر المحلية. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يشر في البداية إلى الفترة التي قضاها مع نمور التاميل أو إلى اعتقاله وتعذيبه بسبب حادث حيازة الأسلحة خشية أن تقيم منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية حالته تقييماً أمنياً سلبياً كعضو في منظمة إرهابية، وهو ما كان سيؤدي ربما إلى احتجازه لأجل غير مسمى. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى مُنح أول تأشيرة مؤقتة له في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأُفرج عنه في 15 شباط/فبراير 2013 ، أي قبل وقت طويل من انتهاء النظر في طلبه تأشيرة الحماية وإجراءات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد ما حصل صاحب الشكوى على نسخة من مذكرة التوقيف، سارع إلى تقديمها في إطار طلبه التدخل الوزاري، إلى جانب الاعتراف بعضويته في نمور التاميل. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي تفسير لأسباب قراره عدم الكشف عن هذه المعلومات سوى في هذه المرحلة المحددة من الإجراءات، وأسباب عدم إصدار مذكرة توقيفه سوى في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رغم إخلاله فيما يزعم بشروط الإفراج عنه فيما يتعلق بتهم حيازة الأسلحة الموجهة إليه في عام 2010 ومغادرته سري لانكا في عام 2012 .
9 - 10 وتحيط اللجنة علما ً بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات عن مكان وجوده في الفترة بين عامي 2010 و 2012 ، باستثناء أنه زار الهند لمدة أسبوعين في عام 2012 مستخدما ً جواز سفر مزورا ً ، وهو يعرّضه فيما يزعم لخطر إضافي بالإيداع في الحبس الاحتياطي والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أخذت بعين الاعتبار إمكانية أن يتعرض طالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم وغادروا سري لانكا بصورة غير قانونية ثم يعادون إليها للخطر، لكنها لم تقبل أن صاحب الشكوى يواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، رغم إمكانية الحكم عليه بغرامة أو بالسجن بموجب قانون الهجرة والمهاجرين.
9 - 11 وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب الشكوى في عين المكان، وهي: (أ) أن المعلومات المتعلقة بهويته وتفاصيل طلباته اللجوء نُشرت بالخطأ من قبل محكمة الدائرة الاتحادية على الموقع الشبكي لمعهد المعلومات القانونية الأسترالي؛ و(ب) أن عدة وثائق حساسة، بما فيها وثائق تتعلق بطلبه اللجوء وصور فوتوغرافية له يحمل فيها أسلحة، أُرسلت بالخطأ في حقيبته إلى سري لانكا أثناء إجراءات ترحيله في 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، وأن ضباطا ً بإدارة التحقيقات الجنائية زاروا، منذ ذلك الحين، منزل والديه مرتين لقلقهم من إمكانية وصوله إلى سري لانكا ثم هروبه من المطار باستعمال الرشوة. وتحيط اللجنة علما ً بإفادة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتضرر من خرق سرية البيانات لأنها تتعلق بالمحتجزين في 31 كانون الثاني/يناير 2014 فقط، وأن صاحب الشكوى لم يكن محتجزا ً حينها. كما تحيط علما ً بأن محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا أيّدتا قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الذي رفضت فيه الاشتباه في أن يكون المستأنِف عضوا ً في منظمة نمور التاميل أو اعتباره كذلك. وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الثاني في عين المكان، تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تدفع بأن هذا الحادث لا يغير تقييمها لادعاءات صاحب الشكوى بشأن عضويته في نمور التاميل أو ارتباطه بها، وتشير إلى أنه جرى النظر في هذا الادعاء في إطار تقييم طلب التدخل الوزاري بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، بخلاف إرسال حقيبته بالخطأ إلى سري لانكا، لم يتمكن من تقديم أي دليل على أنها كانت تحتوي وثائق أو مواد تشير بوضوح إلى عضويته المزعومة في نمور التاميل. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالوثائق التي قدمها صاحب الشكوى في إطار طلبه التدخل الوزاري المؤرخ 16 آب/أغسطس 2018 . ولم يتمكن سوى من تقديم صور مأخوذة له أمام ملصق مؤرخ عام 2013 وأمام مزار لنمور التاميل داخل إحدى الغرف، وهي صور لا تثبت عضويته، وكذا صورة لشاب يرتدي الزي العسكري لا يمكن التعرف عليه فيها بشكل قاطع. وتعرب اللجنة عن شكوكها الشديدة بخصوص ادّعاء صاحب الشكوى أنه وضع وثائق حساسة في حقيبته عند عودته إلى سري لانكا، وهو ما يعرضه للخطر باعتباره عضوا ً في نمور التاميل: إذ من المعروف جدا ً أن طالبي اللجوء العائدين إلى سري لانكا عادة ما يحتجزون ويستجوبون في المطار، ومن ثم فإن حمل وثائق حساسة ومُدينة له في هذا السياق يبدو إجراء غير ضروري وغير مبرر ولا يمكن اعتباره معقولا ً .
9 - 12 واللجنة، في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، واستناداً إلى جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، ترى أن صاحب الشكوى لم يقدّم في هذه القضية ما يثبت ادعاءاته أن عودته إلى سري لانكا ستنطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وعلاوةً على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تُجر تحقيقاً سليماً في ادعاءاته.
10 - وعليه، تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدّم من الأسباب ما يكفي لتمكينها من تكوين قناعة أنه معرض لخطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي بالتعرض للتعذيب لدى إعادته إلى سري لانكا .
11 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.