الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/834/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 September 2021

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 834 / 2017 * **

بلاغ مقدم من : س. ر. (يمثله المحامي رابينديري سافيتري ناندو )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم الشكوى : 31 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 18 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع : الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية : 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو س. ر.، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1977 ، ويدعي أن هولندا ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا رحلته إلى سري لانكا. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، وبدأ نفاذه اعتباراً من 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 . ويمثل صاحب الشكوى محام.

1 - 2 وفي 18 تموز/يوليه 2017 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 كان صاحب الشكوى يعمل سائق سيارة أجرة في مطار باندارنايكي الدولي في كاتوناياكا ، على مشارف كولومبو، ويستخدم في عمله حافلته الصغيرة الخاصة. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أوقفه الجيش السريلانكي عند نقطة تفتيش في المطار بينما كان يقود ثلاثة من زبائنه التاميل من منطقة كوتاهينا إلى المطار. وقبض عليه ( ) بتهمة صلته بثلاثة مقاتلين مشتبه فيهم من نمور تحرير تاميل إيلام ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة على أيدي ضباط من الجيش السريلانكي استجوبوه بشأن صلاته بأعضاء نمور تحرير تاميل إيلام الثلاثة الذين كان ينقلهم.

2 - 2 وعُصبت عينا صاحب الشكوى وزبائنه الثلاثة ودفعوا إلى شاحنة صغيرة، وكانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وعندما توقفت الشاحنة، سحب صاحب الشكوى من الشاحنة ووضع في غرفة. وفي اليوم التالي، دخل ضباط مسلحون يرتدون ملابس مدنية إلى الغرفة وواصلوا التحقيق معه. ووجهت إلى صاحب الشكوى تهمة نقل مسلحين لمساعدتهم على الفرار من البلد. وضربه هؤلاء الضباط على رأسه بمسدساتهم. وفي اليوم التالي، استُجوب وتعرض للضرب مرة أخرى، وهذه المرة بمضرب كريكيت وأنبوب كلوريد البوليفينيل ، إلى أن فقد وعيه.

2 - 3 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أُطلق سراح صاحب الشكوى، بعد أن دفع له أحد أصدقائه رشوة بمبلغ 000 700 روبية سريلانكية ( ) . وأخذه الصديق نفسه إلى منزله وأبلغه بأن منزله، أي منزل صاحب الشكوى، قد فُتش أثناء احتجازه. وأخبره صديقه أيضاً أن إطلاق سراحه قد تم ترتيبه بشكل غير قانوني، وبالتالي ليس من الآمن له العودة إلى أسرته في منزله. وبعد أسبوع، رتب أحد مهربي البشر أمر مغادرة صاحب الشكوى البلد مستخدماً جواز سفر مزوراً. وسافر صاحب الشكوى إلى قطر ثم إلى رومانيا. ومن هناك، نُقل إلى هولندا بالسيارة ( ) .

2 - 4 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011 ، دخل صاحب الشكوى هولندا، وقدم طلب اللجوء في 8 آذار/مارس 2011 . ورفضت دائرة الهجرة والتجنس طلب لجوئه في 16 آذار/مارس 2011 . وفي اليوم نفسه، قدم صاحب الشكوى طعناً أمام محكمة زوول المحلية طلب فيه إجراء مراجعة قضائية.

2 - 5 ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات عمدت إلى تفتيش منزله في شباط/فبراير 2011 بعد فراره من سري لانكا، وبعد ذلك اقتيدت زوجته وحماته ( ) إلى مركز الشرطة واستجوبتا هناك. ويدعي أن زوجته تعرضت للمضايقة في ذلك اليوم وأنها اختبأت هي وأطفالهما ( ) .

2 - 6 ويدفع صاحب الشكوى بأنه غيّر دينه إلى المسيحية، وأنه يحضر القداس الذي تقيمه الكنيسة في أسين. وكثيراً ما يتردد أفراد التاميل على الكنيسة. وقد التقى صاحب الشكوى هناك، بمواطن له وأخبره بقصته وبالأسباب التي دعته إلى طلب اللجوء. ويدفع صاحب الشكوى، وفقاً لما ذكره محاميه السابق، بأن ابن بلده ذاك الذي التقى به عميل متسلل كما تبين من إدارة التحقيقات الجنائية في سري لانكا، وهي إدارة كانت تتعاون مع سفارة سري لانكا في لاهاي. ولذلك يخشى صاحب الشكوى أن تكون السلطات السريلانكية قد علمت بطلب اللجوء الذي قدمه.

2 - 7 وفي 8 نيسان/أبريل 2011 ، قررت محكمة زوول المحلية أن الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى لإجراء مراجعة قضائية يستند إلى أسس سليمة. وفي 15 نيسان/أبريل 2011 ، قدم وزير الهجرة طعناً في الحكم إلى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. وأعلنت شعبة القضاء الإداري في حكم صادر في 20 أيلول/سبتمبر 2011 ، أن الطعن يستند إلى أساس سليم، وألغت حكم المحكمة المحلية السابق، وأعلنت أن طلب المراجعة القضائية المقدم إلى المحكمة المحلية لا يستند إلى أساس سليم.

2 - 8 ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في سري لانكا، وعانى من ألم شديد في كاحله، وظهره وذراعيه، مما أجبره على الخضوع لعملية جراحية في كاحله في كانون الثاني/يناير 2012 ( ) . ويدعي أن ندباته كانت نتيجة للتعذيب، كما ادعى في إجراءات اللجوء، وأنه يعاني من أعراض تدل على الاكتراب التالي للصدمة ( ) . وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، رفضت دائرة الهجرة والتجنس طلبه الثاني للحصول على تصريح إقامة مؤقتة قدم لأسباب طبية. وقدم صاحب الشكوى طلباً لإجراء مراجعة قضائية أمام محكمة زوول المحلية. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وافق أحد القضاة على طلب تدبير تحفظي قدمه صاحب الشكوى يقضي بعدم طرده إلى حين الانتهاء من المراجعة القضائية. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2014 ، أعلنت المحكمة المحلية أن طلب المراجعة القضائية يستند إلى أسس سليمة، غير أنها قضت بأن الآثار القانونية لقرار دائرة الهجرة والتجنس المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لا تزال سارية المفعول.

2 - 9 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أعادت شعبة القضاء الإداري النظر في الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى وأعلنت أنه لا يستند بشكل واضح إلى أساس سليم.

2 - 10 وأخيراً رفض الطلبان الثالث والرابع اللذان قدمهما صاحب الشكوى بشأن حصوله على تصريح إقامة مؤقتة على أساس اللجوء في 13 كانون الثاني/يناير 2015 و 31 كانون الثاني/يناير 2017 على التوالي.

2 - 11 ويدفع صاحب الشكوى بأنه في آب/أغسطس 2016 قرر العودة إلى وطنه. وفي هذا السياق، زار سفارة سري لانكا في لاهاي للحصول على وثائق السفر. ويدفع بأنه اضطر إلى تقديم معلومات مفصلة عن أفراد أسرته وعن مقابلاته مع دائرة الهجرة والتجنس بشأن اللجوء. ويدفع صاحب الشكوى بأنه غيّر رأيه وقرر عدم العودة إلى سري لانكا لأنه قد يخضع هناك للتعذيب أو لسوء المعاملة. ويدعي صاحب الشكوى أنه بعد الزيارة التي قام بها إلى السفارة بفترة وجيزة، احتجزته سلطات الدولة الطرف ( ) .

2 - 12 وفي 10 نيسان/أبريل 2017 ، أفرج عن صاحب الشكوى، وتوارى بعد ذلك عن الأنظار.

2 - 13 ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب الشكوى بأنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إذا أعيد إلى سري لانكا نظراً للقبض عليه بالفعل بسبب الاشتباه في أنه على صلات بثلاثة من أعضاء نمور تحرير تاميل إيلام.

3 - 2 ويدعي أنه ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص الذين سيتعرضون لخطر التعذيب على أيدي السلطات السريلانكية لدى عودتهم لأنه شاب من أصل تاميلي؛ ولديه ندوب وإصابات ظاهرة؛ ولأنه غادر سري لانكا بصورة غير قانونية وسيعود بجواز سفر طارئ من بلد تجمع فيه الأموال لصالح نمور تحرير تاميل إيلام؛ وقد سبق له أن احتجز للاشتباه في أنه على صلات بنمور تحرير تاميل إيلام؛ وقد تقدم بطلب اللجوء في هولندا، وحضر الاحتفال بيوم الأبطال في هولندا، وهو الاحتفال الذي نظمته حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن وكالة الحدود في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومجلس الهجرة واللاجئين الكندي أفادا بأن الأفراد الذين تظهر عليهم ندوب واضحة يخضعون لدى وصولهم إلى سري لانكا لتحقيقات من جانب السلطات للتحقق مما إذا كانت لهم صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويوضح صاحب الشكوى إضافة إلى ذلك، أن انتهاكات قوات الأمن السريلانكية بعد الحرب تهدف، وفقاً لتقرير المشروع الدولي للحقيقة والعدالة ( ) ، إلى بث الرعب وزعزعة استقرار أفراد جماعة التاميل . وفي هذا السياق، تشارك حكومة سري لانكا بنشاط في استمرار نظام سوء المعاملة، ولا تحاسب قوات الأمن التابعة لها ( ) .

3 - 4 ويدعي صاحب الشكوى، في معرض الإشارة إلى تقرير مؤسسة التحرر من التعذيب ( ) ، أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب في سري لانكا هم من التاميل الفعليين أو المشتبه في تورطهم في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الكثيرين اكتشفوا أن أصدقاءهم ومعارفهم وزملاء لهم في العمل وأصحاب العمل على صلة ما بنمور تحرير تاميل إيلام عندما احتجزوا هم أنفسهم واستجوبوا. وتنزع السلطات إلى افتراض أن الأشخاص مدانون بالارتباط بحركة نمور تحرير تاميل إيلام حتى وإن كانوا قد قدموا دون علمهم بضع خدمات فقط لأعضاء هذه الحركة. ويدعي صاحب الشكوى أن عدة منظمات أخرى أعربت عن قلقها من احتمال إلقاء القبض على أفراد التاميل العائدين من الخارج للاشتباه في صلاتهم بحركة نمور تاميل إيلام للتحرير ( ) .

3 - 5 ويدعي صاحب الشكوى أن هولندا، بإعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا، ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 18 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وقدمت تفاصيل عن أربعة إجراءات لجوء تتعلق بطلب صاحب الشكوى الحصول على تصريح إقامة مؤقتة على أساس اللجوء. وقدمت أيضاً معلومات عن وقائع القضية، والقانون الهولندي المنطبق والوضع العام فيما يتعلق بالتاميل وأعضاء نمور تحرير تاميل إيلام السابقين، والسياسة الهولندية بشأن طالبي اللجوء من سري لانكا والسوابق القضائية ذات الصلة.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت بصورة مرضية أن السلطات السريلانكية قد اهتمت به في أي وقت من مضى، سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي. ولا تثبت عوامل الخطر التي ذكرها صاحب الشكوى أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في سري لانكا. ولا ترى الدولة الطرف، استناداً إلى الوقائع المقدمة، أن صاحب الشكوى أثبت وجود خطر حقيقي أو أن من المرجح إلى حد معقول أن تعتبره السلطات السريلانكية الآن يشكل خطراً. ولذلك، لم يُثبت بصورة مرضية أن صاحب الشكوى سيخضع لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية لدى عودته إلى سري لانكا.

4 - 3 وتوضح الدولة الطرف أن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من التاميل السريلانكيين يجري في ضوء عوامل الخطر التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي: (أ) أن يكون الأجانب معروفين لدى السلطات السريلانكية بأنهم أعضاء في حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو يشتبه في مشاركتهم في أنشطة الحركة؛ (ب) أن يكون لديهم سجل جنائي أو أمر توقيف صادر ضدهم؛ (ج) أن يكونوا قد هربوا من السجن أو أفرج عنهم بكفالة؛ (د) أن يكونوا قد وقعوا على اعتراف أو وثيقة مماثلة؛ (ه) أن تكون السلطات السريلانكية قد طلبت منهم أن يصبحوا مخبرين؛ (و) أن يكون لديهم ندوب؛ (ز) أن يكونوا قد عادوا إلى سري لانكا من لندن أو من مركز آخر لجمع التبرعات خاص بنمور تحرير تاميل إيلام؛ (ح) أن يكونوا قد غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية؛ (ط) أن يكونوا غير حاملين لوثائق الهوية؛ (ي) أن تكون السلطات السريلانكية قد علمت بأنهم تقدموا بطلب اللجوء في الخارج؛ و(ك) أن يكون لديهم أقارب نشطون في نمور تحرير تاميل إيلام، وتكون السلطات السريلانكية على علم بذلك.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن العناية الواجبة بذلت طوال إجراءات اللجوء الهولندية بخصوص صاحب الشكوى وأن المادة 3 من الاتفاقية روعيت المراعاة الواجبة. والدولة الطرف مقتنعة بأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى خضع لتقييم دقيق وروعيت فيه الحماية القانونية المقدمة على الصعيد الوطني.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا تبعث على القلق، لكنها تؤكد، بالنظر إلى المعلومات المتاحة لها من مصادر عامة مختلفة، أنه لا يوجد سبب يدعو إلى استنتاج أن الإبعاد إلى سري لانكا ينطوي في حد ذاته على خطر معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية. ورغم أن حالة التاميل عموماً وأعضاء نمور تحرير تاميل إيلام السابقين على وجه الخصوص لا تزال مدعاة للقلق، فليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن كل شخص من التاميل ، سواء كانت له صلات في الماضي مع نمور تحرير تاميل إيلام أم لا، سيتعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية في سري لانكا. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف أن خطر التعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. فالخطر يجب أن يكون شخصياً وقائماً، ويجب على صاحب الشكوى أن يثبت أن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب ( ) .

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن جميع الأقوال التي أدلى بها صاحب الشكوى قد خضعت لتقييم دقيق، أدى إلى استنتاج أن روايته المؤيدة لطلب اللجوء الذي قدمه يجب اعتبارها غير قابلة للتصديق. وعلى الرغم من أن المعلومات الوقائعية التي قدمها صاحب الشكوى - أي حالته المدنية، وأصله الإثني، ودينه، وعمله كسائق على حافلة أجرة صغيرة، في كولومبو - تعتبر موثوقة، فإن بقية روايته، لا سيما أقواله المتعلقة بالقبض عليه، ومن ثم الإفراج عنه ومغادرته عبر المطار الذي كان قد اعتقل فيه من قبل، تعتبر غير موثوقة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه حتى لو اعتبر توقيفه واحتجازه موثوقين، فإن ذلك لم يكن ليؤثر في نتائج تحليل الخطر الذي قد يواجهه في سري لانكا.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تعتبر الأسباب التي قدمها صاحب الشكوى بشأن مغادرة سري لانكا موثوقة، لا سيما عندما ادعى أنه احتجز لمدة شهر وتعرض للتعذيب على أيدي السلطات السريلانكية للاشتباه في صلاته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتشير الدولة الطرف إلى أنه حتى وإن كان من المحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد أُوقف وتعرض للتعذيب في الماضي، فإنه لم يثبت بصورة مرضية أنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية لدى عودته إلى سري لانكا. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن التعذيب المزعوم في الماضي لا يشكل بالضرورة خطراً حالياً للتعذيب، وأنه يجب على صاحب الشكوى أن يثبت أن هناك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب إذا طرد في الوقت الحاضر.

4 - 8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى مصداقية معقولة فيما يتعلق بما يلي: طريق سفره ووثائقه؛ وتوقيفه والاشتباه في كونه من ناشطي نمور تحرير تاميل إيلام؛ واحتجازه والإفراج عنه بعد دفع فدية؛ وزيارته إلى السفارة؛ والحالة المحيطة بوالدته وزوجته. ولم يقدم صاحب الشكوى أي وثيقة سفر أو تذكرة طيران أو دليل إرشادي يمكن أن يثبت مساره المزعوم للسفر. وقد قدم معلومات غير متسقة في مختلف مراحل إجراءات اللجوء. فقد ذكر في البداية أنه سافر بجواز سفر مزور، بينما ادعى فيما بعد أنه سافر مستخدماً وثيقة سفر تخص شخصاً يشبهه. ولم يقدم صاحب الشكوى جواز السفر أو أي وثيقة أخرى لدى وصوله إلى رومانيا، على الرغم من أنه كان في بلد آمن، حيث كان بإمكانه تقديم طلب الحماية الدولية. وبناء على ذلك، تواصل الدولة الطرف، أنه اختار عدم تسليم جواز سفره إلى وسيط سفر. ونظراً إلى أنه لم يقدم جواز سفره أو أي دليل إرشادي آخر يثبت طريق سفره المزعوم فهذا أمر يحسب ضده ويقوض مصداقية روايته.

4 - 9 وترى الدولة الطرف أن من غير المعقول أن يشتبه في صاحب الشكوى أثناء فحص روتيني لهوية الأشخاص الذين كانوا في حافلته الصغيرة، لمجرد أنه قال، بدافع من التهذيب، إنه يعرف ركابه. فصاحب الشكوى لم يقم بأي أنشطة لصالح نمور تحرير تاميل إيلام، كما أنه لم يكن هو أو أي فرد من أفراد أسرته عضواً في المنظمة أو متعاطفاً معها. ووفقا لأقواله، لم يكن أي من أفراد أسرته ينتمي إلى نمور تحرير تاميل إيلام. وبما أن الدولة الطرف ترى أن من غير المعقول أن يكون صاحب الشكوى موضع شبهة، فإن من غير المعقول أيضاً أن يكون قد احتجز لمدة شهر واستجوب وضرب عدة مرات على أيدي أفراد الجيش بسبب مشاركته المزعومة في حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

4 - 10 وتعلق الدولة الطرف على أقوال صاحب الشكوى بشأن احتجازه وتعذيبه، وتدفع بأنها كانت غامضة وسطحية ومتضاربة. وترى الدولة الطرف أن من الغريب أن صاحب الشكوى لم يستشر طبيباً بعد تعرضه للضرب وكسر في كاحله في أعقاب الإفراج عنه في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وأن صاحب الشكوى لم يطلب المساعدة الطبية إلا بعد وصوله إلى هولندا، رغم أن الفرصة قد أتيحت له للقيام بذلك عند الإفراج عنه.

4 - 11 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى مغادرة صاحب الشكوى دون عوائق عبر مطار باندارنايكي الدولي في كاتوناياكا ، خارج كولومبو مباشرة، وترى أن هذا القول غير قابل للتصديق. ووفقاً لما جاء في التقرير القطري لوزير الخارجية المتعلق بسري لانكا والمؤرخ حزيران/يونيه 2010 ، فإن الوصول إلى المطار الدولي يمر عبر نقطة تفتيش ثابتة رئيسية قريبة من مدخل المطار. ولا ترى الدولة الطرف كيف كان بإمكان صاحب الشكوى أن يغادر سري لانكا عبر هذا المطار دون أن يواجه مشاكل ودون التعرف عليه، بالنظر إلى أنه كان يقود سيارته إلى المطار ثلاث مرات في اليوم في المتوسط منذ عام 1996 ، وأن الإفراج عنه قد تم بدفع مبلغ مالي قبل مغادرته البلد بفترة وجيزة، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 . ولا يصدق أن يكون صاحب الشكوى قد خاطر بذلك، نظراً لأن القبض عليه قد جرى عند نقطة التفتيش في المطار نفسه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 . ويضاف إلى ذلك، أنه كان لا يزال يمشي في ذلك الوقت بصعوبة كبيرة نتيجة للضرب الذي يدعي أنه تعرض له قبل رحيله بوقت قصير، وهو ما كان سيجذب الانتباه إليه بالتأكيد.

4 - 12 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأنه كان على اتصال وثيق بضابط شرطة متسلل من إدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية كان يتجسس في أسين، فإن الدولة الطرف تدعي أن هذه المسألة قد بحثت على النحو الواجب أثناء إحدى عمليات طلب اللجوء. وفي هذا السياق، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات الهولندية عندما رفضت طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، اتبعت طلب المحكمة وأخذت في الاعتبار المعلومات التي قدمتها دائرة الاستخبارات والأمن العامة الهولندية فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته في احتمال تجسس مفتش مزعوم تابع لإدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية.

4 - 13 وتعليقاً على زيارة صاحب الشكوى لسفارة سري لانكا، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أفاد بأقوال غير متسقة وغيرها لرفع طلب لجوئه الجديد. وفي هذا السياق، ترى الدولة الطرف أن من الغريب أنه زار السفارة وتحدث إلى أحد موظفيها بشأن طلب اللجوء الذي قدمه، بالرغم من أنه كان يخشى على أقاربه في الوطن وعلى حياته، إذا ما أعيد إلى البلد. ومما يكتسي دلالة هامة أيضاً أن صاحب الشكوى أبلغ في كل إجراء من إجراءات اللجوء بأن طلبه سيعالج بسرية وبأن المعلومات المتعلقة به لن تقدم إلى بلده الأصلي. ولا ترى الدولة الطرف سبباً يبرر خرقه هذه السرية بمحض إرادته، لا سيما في ضوء خوفه المعلن من السلطات.

4 - 14 وتعلق الدولة الطرف على حالة أفراد أسرة صاحب الشكوى، وتشير إلى أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم معلومات متسقة عن ظروف احتجاز السلطات السريلانكية لأمه وزوجته. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن فترة طويلة قد انقضت بين زيارة صاحب الشكوى لسفارة سري لانكا والاضطهاد الذي زعم أن أسرته تعرضت له. ولم يقدم صاحب الشكوى أيضاً شهادة وفاة والدته ولا أي دليل على أن وفاتها كانت مرتبطة بأي سوء معاملة.

4 - 15 وفيما يتعلق بالتقرير الطبي لصاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن الندوب وحدها غير كافية، وإن كانت قد تزيد من الشكوك. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يستنتج من التقرير أن الندوب هي نتيجة للضرب (أو ينبغي افتراض أنها) كذلك. وبناء على ذلك، لا يمكن أن تعلق على التقرير الطبي الأهمية التي يرغب صاحب الشكوى في أن يعلقها عليه.

4 - 16 والدولة الطرف مقتنعة بأن مجرد كون صاحب الشكوى من أصل تاميلي من سري لانكا ليس كافياً في حد ذاته للافتراض بأنه إذا أعيد قسراً من هولندا، وهو بلد تجمع فيه الأموال لصالح حركة نمور تاميل تحرير إيلام، من دون بطاقة هوية وطنية وبوثيقة سفر مؤقتة، سيتعرض لخطر معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن السلطات السريلانكية تدرك أن العديد من العائدين قد غادروا سري لانكا لأسباب اقتصادية.

4 - 17 وفيما يتعلق بحضور صاحب البلاغ الاحتفال بيوم الأبطال في هولندا، وهو الاحتفال الذي نظمته حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل معقول أن السلطات السريلانكية كانت على علم بذلك، ولكن حتى لو كانت على علم بذلك، فإن تلك الأنشطة ستكون هامشية إلى درجة لا يمكن فيها اعتباره ناشطاً.

4 - 18 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يُثبت بشكل معقول أن صاحب الشكوى سيتعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية لدى عودته إلى سري لانكا. ولذلك، فإن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم في مجمله، وقرار إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا لا ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 31 كانون الثاني/يناير 2019 ، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وأكد أن هولندا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا أعادته إلى سري لانكا.

5 - 2 ويكرر صاحب الشكوى تأكيد الحجج التي قدمها بأن السلطات السريلانكية ألقت القبض عليه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 واتهم بنقل متمردين للسماح لهم بالفرار من البلد. وأكد أن أقاربه احتجزوا وتعرضوا لسوء المعاملة بسبب أنشطته.

5 - 3 ولم يقدم صاحب الشكوى أي معلومات جديدة، وأشار إلى تقارير عديدة عن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا، بما في ذلك سوء أحوال سجونها والمعاملة المهينة التي يتعرض لها المحتجزون فيها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 ينبغي للجنة، قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكر اللجنة بأنه وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا يجوز لها أن تنظر في أي شكوى ما لم تتحقق من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن، في هذه القضية، في مقبولية الشكوى على هذا الأساس.

6 - 3 ولما كانت اللجنة لا تجد أية عقبات أخرى تحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

7 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية، في تحديد ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته (أو ردّه) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7 - 3 ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. ولدى تقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار وثبات الادعاءات المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكبها السلطات السريلانكية، مثل الجيش والشرطة، في أجزاء كثيرة من البلد منذ انتهاء النزاع في أيار/مايو 2009 ( ) . ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الهدف من إجراء هذا التقييم هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً قوامه التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.

7 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 )، الذي جاء فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية قائم كلما كانت هناك "أسباب وجيهة" تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد. وتذكر اللجنة بأن "الأسباب الوجيهة" موجودة كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" (الفقرة 11 ). ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الخلفية الإثنية لصاحب الشكوى؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته؛ (ج) التعرض للتعذيب سابقاً؛ (د) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (ه) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب (الفقرة 45 ).

7 - 5 وتذكر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب أن يقدم قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن عليه تقديم حجج تبين أن خطر التعرض للتعذيب أمر متوقع وحاضر وشخصي وحقيقي. بيد أنه عندما يكون صاحب الشكوى في وضع يعجز فيه عن الخوض في قضيته، كأن يكون مثلاً قد أثبت استحالة الحصول على وثائق تتعلق بادعائه التعرض للتعذيب، أو يكون مسلوب الحرية، رفع عنه عبء الإثبات، وأصبح على الدولة الطرف المعنية التحقيق في الادعاءات والتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ غير أنها ليست ملزمة بهذه الاستنتاجات، وهي ستجري تقييماً مستقلاً للمعلومات المتاحة لديها وفقا للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مراعية جميع الظروف ذات الصلة بكل حالة ( ) .

7 - 6 ويدعي صاحب الشكوى في هذه القضية أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب في سري لانكا لأنه شاب تاميلي؛ ولديه ندوب وإصابات ظاهرة؛ وغادر سري لانكا بصورة غير قانونية وسيعود من دون بطاقة هوية وطنية من بلد جمعت فيه الأموال من أجل نمور تحرير تاميل إيلام؛ وقد سبق احتجازه للاشتباه في أن له صلات بنمور تحرير تاميل إيلام؛ وقد تقدم بطلب اللجوء في هولندا؛ وحضر الاحتفال بيوم الأبطال في هولندا، الذي نظمته حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتلاحظ اللجنة حجج صاحب الشكوى بأنه أوقف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لنقله أعضاء من نمور تحرير تاميل إيلام في مطار باندارنايكي الدولي في كاتوناياكا ، خارج كولومبو مباشرة، وبأنه تعرض بعد ذلك للتعذيب بسبب صلاته المزعومة بحركة المقاومة. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أفرج عن صاحب الشكوى من الاحتجاز بعد دفع فدية من صديق للأسرة، وهو الصديق الذي ساعده أيضاً على مغادرة سري لانكا.

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة موثوقة، ولم يثبت ادعاءاته بأن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأن يتعرض للتعذيب على يد السلطات إذا أعيد إلى سري لانكا، وأن ادعاءاته قد استعرضتها السلطات والمحاكم المحلية المختصة استعراضاً دقيقاً، وفقاً للتشريعات المحلية وبمراعاة حالة حقوق الإنسان الراهنة في سري لانكا.

7 - 8 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، لدى تقييم طلبات اللجوء المقدمة من سري لانكا، تجري تقييماً لحجج صاحب الشكوى فيما يتعلق بعوامل الخطر، بسبب الصلات المزعومة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتشير اللجنة إلى أنه لا يوجد في هذا البلاغ ما يدل على أن لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته أي دور مهم في حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو أنهم واجهوا مشاكل مع السلطات السريلانكية في أي وقت من الأوقات. وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظات الدولة الطرف بأن السلطات أجرت تقييماً دقيقاً لجميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك التقارير الطبية، وتشير في هذا السياق إلى حجج الدولة الطرف بأن من المتعذر الجزم بأن ندوب صاحب الشكوى ناجمة عن الضرب.

7 - 9 وفيما يتعلق باحتكاك صاحب الشكوى في هولندا بضابط شرطة تابع لإدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية، تشير اللجنة إلى أن سلطات الدولة الطرف المختصة نظرت في المخاطر المحتملة وقررت أن عودته إلى سري لانكا لن تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بحضوره حدث لحركة نمور تحرير تاميل إيلام، تشير اللجنة إلى حجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل معقول أن السلطات السريلانكية كانت على علم بذلك، ولكن حتى لو كانت كذلك، فإن تلك الأنشطة ستكون هامشية إلى درجة لا يمكن فيها الاستنتاج بأنه ناشط. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الصعوبات التي واجهها أقارب صاحب الشكوى في سري لانكا لم يتم إثباتها بشكل معقول.

7 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم، خلال إجراءات اللجوء الأربعة التي استمرت ست سنوات، بيانات متضاربة دون أن يثبت بصورة مرضية أن السلطات السريلانكية قد أبدت اهتمامها به في أي وقت مضى، وأن عوامل الخطر التي ذكرها لم تؤد إلى استنتاج مفاده أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا.

7 - 11 وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد الافتراض، وتكرر تأكيدها أن أمر تقديم حجج يمكن الدفاع عنها يعود عموماً إلى صاحب الشكوى. وفي ضوء جميع المعلومات الواردة في الملف، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تجعلها تستنتج أن إعادته إلى سري لانكا ستعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي قوامه التعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن إبعاد الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.