الأمم المتحدة

CAT/OP/DEU/1/Add.1

Distr.: General

18 February 2014

Arabic

Original: English

ا للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية

إضافة

ردود جمهورية ألمانيا الاتحادية على التوصيات والأسئلة التي أوردتها اللجنة الفرعية لمنـع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها عن زيارتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية * ** ***

أولاً- مقدمة

1- أدّى وفد من لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زيارة استشارية إلى ألمانيا ، وذلك في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2013 . وكان هدف الزيارة إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية إلى الآلية الوقائية الوطنية الألمانية (واسمها: الوكالة الوطنية لمنع التعذيب في فيسبادن).

2- وعُقد اجتماعان بمناسبة الزيارة مع ممثلين للاتحاد والمقاطعات في مقر وزارة العدل الاتحادية يومي 8 و12 نيسان/أبريل 2013.

3- وحوّلت اللجنة إلى الحكومة الاتحادية عقب الزيارة رسالة مؤرخة 29 تموز/ يوليه 2013 ضم َّ نتها تقريراً كان سرياً في أول الأمر يحتوي مجموعة من التوصيات لتحسين أداء الوكالة الوطنية لمنع التعذيب.

4- وطلبت اللجنة في تلك الرسالة أن تقدم السلطات الألمانية رداً في غضون ستة أشهر، أي بحلول 29 كانون الثاني/يناير 2014، بشأن حالة تنفيذ هذه التوصيات.

5- وتقدم الحكومة الاتحادية هنا الرد المطلوب الذي يتبع بنية تقرير اللجنة ويحيل إلى أرقام الهوامش المستعملة فيه. أما آحاد الردود، فترد مجمّعة حسب الموضوع. ويسبق كلَّ رد إشارة إلى التوصيات المقابِلة.

ثانيا ً- الرد

6- انتقدت اللجنة الفرعية بشدة الموارد المتاحة للوكالة الوطنية لمنع التعذيب في توصياتها الواردة في الفقرات 26 و28 و32 و34 و36 و38 و40 و49 من تقرير زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، إضافة إلى قضايا أخرى. وأوصى الوفد بأن تسارع جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى إمداد الوكالة بالمزيد من التمويل والموظفين (عددا ً وتخصصا ً ). ولا تضم الوكالة المشتركة بين المقاطعات الألمانية لمنع التعذيب حالي اً خبراء في المجالات التالية: الشرطة، والطب النفسي، وخدمات رعاية الطفولة/الشباب، والرعاية.

7- وعالج المؤتمر الرابع والثمانون لوزراء العدل الألمان، المعقود في 12 و13 حزيران/يونيه 2013، مسألة الموارد المتاحة للجنة المشتركة.

8- وابتداء من 1 تموز/يوليه 2013، عُين الموظف السامي، الدكتور هلموت روس ( Ministerialdirigent ) ، والموظف السامي السابق، السيد ميشائيل تيفالت ( Leitender Regierungsdirektor ) ، عضوين جديدين في اللجنة المشتركة.

9- أضف إلى ذلك أن مؤتمر وزراء العدل الألمان أيد إمداد اللجنة المشتركة بخبرات إضافية من قطاعات ت ُ عنى بالأشخاص مسلوبي الحرية ولا تخضع لإشراف النظام القضائي، وقُرر زيادة عدد الأعضاء الشرفيين من أربعة إلى ثمانية. ودعت مقاطعة سارلاند (المقاطعة التي ترأست المؤتمر وقتئذ)، نيابة عن مؤتمر وزراء العدل الألمان، مؤتمر وزراء الداخلية الألمان ومؤتمر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الألمان إلى بحث إمكانية تقديم مساهمات مالية لأغراض التوسيع.

10- وإذا كان مؤتمر وزراء الداخلية الألمان ومؤتمر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الألمان أعلنا عن رغبتهما في المشاركة في اختيار أفراد يتناسبون مع لجنة موسعة متعددة التخصصات، فإنهما رفضا المساهمة مالي اً في الوقت الراهن، الأمر الذي يعني أن على مؤتمر وزراء العدل الألمان أن يقرر كيف يتصرف.

11- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 52 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، كان التقرير الختامي السري في أول الأمر المؤرخ 29 تموز/يوليه 2013 الذي أعده وفد اللجنة الفرعية أرسل إلى من شاركوا في النقاشات في وزارة العدل الاتحادية في بداية آب/أغسطس من العام الماضي، با لإ نكليزية أولاً.

12- ولما كانت ألمانيا بصفتها دولة طرف اً تؤيد كلي اً مبدأ الحفاظ على حوار بن َّ اء وقائم على الثقة مع مختلف هيئات معاهدات الأمم المتحدة ولجان مجلس أوروبا، فقد اتبعت توصية اللجنة الفرعية التي تدعو إلى إصدار التقرير ونشره على نطاق واسع.

13- ولتيسير ذلك، طُلب إعداد ترجمة بالألمانية، وقد تمت. زد على ذلك أنه اتُّفق مع اللجنة الفرعية، بواسطة قنوات رسمية، على إصدار التقرير.

14- وبمذكرة شفوية مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، أرسِلت رسالة إلى اللجنة الفرعية تلتمس إذنها بإصدار التقرير. وفي الوقت نفسه، رخّصت ألمانيا في ذلك كي يتسنى نشر التقرير على موقع الأمم المتحدة، في جملة وسائط. وأذنت رئاسة اللجنة الفرعية ب نشر التقرير برسالة مؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2013.

15- وبعد إصدار النسخة النهائية من الأصل الإ نكليزي على موقع اللجنة الفرعية، أرسِل إلى السلطات المسؤولة في 15 كانون الثاني/يناير 2014 تقرير هذه اللجنة باللغتين كلتيهما، مشفوع ا ً بطلب يدعو إلى توسيع نطاق نشرهما. ونُشرا، في الوقت ذاته، على موقع وزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية. ويمكن الاطلاع على التقرير با لإ نكليزية والألمانية بالنقر على الرابط الت ـ الي: http://www.bmj.de/DE/Ministerium/OeffentlichesRecht/Menschenrechte /VereinteNationen/_doc/Vertragsorgane_doc.html?nn=1695012.

16- وتلقى مؤتمر وزراء العدل الألمان التقرير في 20 كانون الثاني/يناير 2014.

17- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 30 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، أنشأت وزارة العدل الاتحادية في عام 2008 الوكالة الاتحادية لمنع التعذيب عمل اً بالحكم المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي يقضي بإنشاء آلية وقائية وطنية. وكان من المقرر في بداية الأمر أن يرأس الوكالة شرفي اً شخص واحد.

18- ولتخفيف أعباء رئيس الوكالة الاتحادية - الموظف السامي السابق ( Leitender Regierungsdirektor ) ، كلاوس لانغ - ليهنغوت - وبالخصوص لتوفير معوّض له إن عجز عن أداء مهامه مؤقتا ً ، عدّلت وزارة العدل الاتحادية المرسوم التنظيمي عن الوكالة الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الدفاع الاتحادية قصد التنصيص على تعيين نائب شرفي. وصدر التعديل على المرسوم في 5 حزيران/يونيه 2013 في الجريدة الرسمية الاتحادية (انظر المرفق الأول).

19- ويتقلد منصب نائب رئيس الوكالة الاتحادية لمنع التعذيب حالي اً الموظف السامي السابق والمدير السابق لسجن تيغل، رالف - غون ت ر آدم ( Leitender Sozialdirektor ) . وعينت وزيرة الدولة لدى وزارة العدل الاتحادية، الدكتورة غروندمان، السيد آدم برسالة مؤرخة 10 حزيران/يونيه 2013. ويعد تعيينه خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة إلى الوكالة الاتحادية.

20- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 42 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، قدّم، في 15 أيار/مايو 2013 ، رئيس الوكالة الاتحادية، الموظف السامي السابق (Leitender Regierungsdirektor)، كلاوس لانغ - ليهنغوت، إلى الدكتورة بيرغيت غروندمان، تقرير الوكالة الوطنية السنوي لعام 2012 في برلين. وللاحتفاء بهذه المناسبة، أصدرت وزارة العدل الاتحادية نشرة صحفية تضمنت تعبير وزيرة الدولة عن تقديرها عمل الوكالة الوطنية، إضافة إلى وصف لبنية الوكالة ومهامها (انظر المرفق 2).

21- وتدعم وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك بدورها الوكالةَ بوسائل أخرى قدر المستطاع. ومولت الوزارة الترجمة الإ نكليزية للتقارير السنوية المقدمة إلى اللجنة الفرعية. وبفضل هذا الدعم، أتيح آخر تقرير سنوي با لإ نكليزية في أيلول/سبتمبر 2013. ومن المقرر تقديم مساعدة من ذلك القبيل للتقرير السنوي المقبل.

22- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 20 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، تعتزم وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك استضافة اجتماع يضم الآليات الوقائية الوطنية الألمانية والنمساوية والسويسرية في 3 و4 نيسان/أبريل 2014 سيمك ِّ ن المنظمات المشار ِ كة من مناقشة تجاربها.

23- وتشمل موضوعات المناقشة ما يلي:

تنظيم الآليات الوقائية الوطنية وأساليب عملها ؛

التحديات التي تعترض تنفيذ الولاية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ؛

الآليات الوقائية الوطنية وضرورة التوفيق بين الاستقلالية والتعاون مع السلطات ؛

الزيارات: قضايا الإعداد والتنفيذ والمنهجية ؛

رصد التدابير في إطار القانون الذي يحكم الأجانب: الاحتجاز قبل الترحيل ورحلات العائدين إلى الوطن ؛

زيارة دور المسنين إضافة إلى دور الرعاية: التحديات، والخبرات الأولية.

24- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 22 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، ونظر اً إلى استقلالية الآليات الوقائية الوطنية، لا تعتبر الحكومة الاتحادية نفسها مؤهلة للتدخل في هذا الصدد.

25- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 24 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، يعتمد الاسم على المصطلح المستعمل في البروتوكول الاختياري، وهو أساس إنشاء آلية الرقابة هذه.

26- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 44 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، ونظر اً إلى استقلالية الآليات الوقائية الوطنية، لا تعتبر الحكومة الاتحادية نفسها مؤهلة للتدخل في هذا الصدد.

27- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 46 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، ووفق اً لما جاء في الرقم 3 من مرسوم وزارة العدل الاتحادية المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (بصيغته المعدلة في 5 حزيران/يونيه 2013)، مُنحت الوكالة الاتحادية أصل اً جميع الحقوق والسلطات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من البروتوكول الاختياري.

28- ويحكم حقوقَ اللجنة المشتركة بين ال مقاطع ات وسلطاتها معاهدةُ المقاطعات المؤرخة 25 حزيران/يونيه 2009:

المادة 2 المهام والسلطات

2- لأعضاء اللجنة، بمفردهم أو جماعةً، السلطات المنصوص عليها في المادة 19 من البروتوكول الاختياري. وعلى المقاطعات أن تمنحه م الحقوق والسلطات المنصوص عليها في المادة 20 من البروتوكول الاختياري.

المادة 7 طريقة العمل والنظام الداخلي

تصدر اللجنة نظامها الداخلي. وهي حرة في تحديد استراتيجياتها وطرق عملها.

29- ويضاف إلى ذلك أن اللجنة المشتركة بين المقاطعات لمنع التعذيب أصدرت نظامها الداخلي الذي ينص في مادته 8 المتعلقة بإجراء زيارات التفتيش على ما يلي في الفقرة (1): "تُجرى الزيارات بالإعلان عنها أو دون سابق إعلان".

30- وتود الحكومة الاتحادية أن تشدد على أن اللجنة المشتركة والوكالة الاتحادية لمنع التعذيب ليستا ملزمتين ألبتة بالإعلان عن زياراتهما أو الحصول على إذن بذلك.

31- ويُلزم البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب جميع الدول الأطراف بأن تمنح إلى الآلية الوقائية الوطنية حق " الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فض ل اً عن ظروف احتجازهم " (المادة 20(ب)). وقد أ ُ درج هذا الالتزام في القانون الألماني بموجب قانون التصديق المحلي .

32- وتعرف المقاطعات الألمانية معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، التي تشمل مؤشرات على السجلات المكتوبة/حفظ الملفات. أضف إلى ذلك أن وفود اللجنة الأوروبية، عندما زارت ألمانيا (في عامي 2010 و2013 مثلا ً )، نظرت بانتظام في الطريقة التي يُحتفظ بها بسجلات السجناء والسجلات الطبية وقدمت توصيات وِفق ذلك. وتبلَّغ السلطات المعنية في كل المقاطعات بهذه التوصيات.

33- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 36 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، وعمل اً بالمادة 19(ج)، يجب منح الآليات الوقائية الوطنية، على أقل تقدير، سلطة "تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين". وأدرجت هذه السلطة أيضا ً في القانون الألماني بموجب قانون التصديق المحلي .

34- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 48 من التقرير عن زيارتها (CAT/OP/DEU/1)، لدى الوكالة الاتحادية أصل اً لجان رقابة عامة في وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك ويمكن التواصل معها بشأن كل الأمور. ويتحمل مؤتمر وزراء العدل الألمان المسؤولية عن شؤون اللجنة المشتركة.

35- وتود ألمانيا في الختام أن تؤكد أنها تؤيد عرض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إجراء حوار بن َّ اء. وتدرك الحكومة الاتحادية أن التدابير المشار إليها ليست سوى بداية. وستستمر ألمانيا في تواصلها مع اللجنة الفرعية وتقدم معلومات عما قد يحدث من تطورات.