الأمم المتحدة

CRPD/C/IRQ/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

23 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للعراق *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للعراق (CRPD/C/IRQ/1) في جلستيها 495 و496 (انظر CRPD/C/SR.495 و496)، المعقودتين في 10 و11 أيلول/سبتمبر 2019. واعتمدت في جلستها 507، المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للعراق، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/IRQ/Q/1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات الذي قدم توضيحات إضافية لما طرحته اللجنة شفوياً من أسئلة والذي ضم وزير العدل العراقي والمندوبين من مختلف الوزارات والكيانات، من بينهم ممثلو الهيئات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية والتابعة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، والتي تشمل ما يلي:

(أ) التطوع لإجراء استعراضٍ لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) اعتماد قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ (لسنة ٢٠١٣)، الذي يكفل الحق في مُعِين متفرغ على نفقة الحكومة (المادة ١٩) والحق في الدمج التربوي الشامل (الفقرة ٢(أ) من المادة ١٥)، والذي يخصص للأشخاص ذوي الإعاقة حصةً في وظائف القطاعين العام والخاص (المادة ١٦) ( ) ؛

(ج) التدابير الرامية إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على مزاولة الأعمال الحرة، مثل التدريب المهني الذي توفره هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛

(د) إدراج برامج ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية الوطنية (للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٦- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

٧- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) استمرار شيوع النموذج الطبي لفهم الإعاقة والنهج القائم على الإحسان حيال الإعاقة في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المادة ٣٢ من الدستور والمادة ١ من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ والفقرة 5 من المادة 1 والمادة 6 من القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١ ؛

(ب) استناد الأسلوب الذي تتبعه الدولة الطرف في تقييم الإعاقة إلى نهج طبي، وفقاً للفقرة 1(ي) من المادة ١٥ من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣؛

(ج) عدم مواءمة التشريعات الوطنية، بما فيها القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، مواءمة تامة حتى الآن مع الاتفاقية، وعدم حذف التعابير الازدرائية المستعملة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن من جميع القوانين والسياسات، بما في ذلك من الفقرة 4 من المادة ٤٩٥ من قانون العقوبات (القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩) .

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها، بما في ذلك من خلال المراجعة الجارية للقانون رقم ٣٨ (لسنة ٢٠١٣)، ومواءمتها مع النهج الذي تنص عليه الاتفاقية والذي يتناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان إدماج نهج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في الأسلوب المتبع في تقييم الإعاقة وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم أساليب تقييم الإعاقة وفي توفير المعلومات التي تستند إليها عمليات تقييم الإعاقة؛

(ج) إجراء استعراض شامل للتشريعات والسياسات بهدف اعتماد وإنفاذ قوانين وسياسات تحظر التمييز على أساس الإعاقة، وإعادة النظر في استخدام المصطلحات التي تعتبر تمييزية بموجب الاتفاقية.

٩- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) الثغرات التي تشوب إنفاذ القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ نظراً لعدم إصدار مراسيم ولوائح تنفيذية لجميع أحكامه؛

(ب) عدم كفاية الأموال المخصصة من ميزانية البلد لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم طلب المشورة بانتظام من الأشخا ص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وعدم إشراكهم فعلياً في جميع عمليات صنع القرارات التي تمسهم.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ مراسيم ولوائح تنفيذية ضماناً لأن تحمي التشريعات الوطنية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتُعزِّزها وتُعاقِب على عدم الامتثال لأحكامها؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية زيادةً كبيرة؛

(ج) تعزيز التدابير التي تكفل استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية ومنظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، استشارةً فعلية ومشاركتها مشاركةً هادفة في وضع القوانين والسياسات وخطط العمل والأطر الزمنية والميزانيات، وفي تنفيذها وتقييمها، وتزويد هذه المنظمات بتمويل مستمر متسم بالشفافية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١١- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) استمرار انتشار التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية والنساء ذوات الإعاقة، على نطاق واسع، ومحدودية التقدم المحرز في مكافحة التمييز المتعدد الجوانب بناءً على أسباب من جملتها السن والنوع الجنساني والأصل الإثني والموقع الجغرافي، ولا سيما المناطق الريفية؛

(ب) عدم اعتراف التشريعات الوطنية بكون الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ضرباً من ضروب التمييز.

١٢- تذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 6 ( 2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للتمييز إمكانية الحصول على جبر لما أصابهم من ضرر، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل ومعاقبة الجناة، وضمان أن تكون هذه الآليات في متناولهم، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولين الحكوميين ومقدمي الخدمات بسبل الانتصاف القانوني المتاحة؛

(ب) إدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة إدراجاً صريحاً في القانون رقم (38) لسنة 2013 باعتباره ضرباً من ضروب التمييز بسبب الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير الدعم الفردي، وتنفيذ تدابير محددةً لكفالة المساواة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٣- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات ذات الصلة بمسألة الإعاقة وعدم تعميم مراعاة منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية، مثل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨)، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (٢٠١٣)، وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ ( ٢٠٠٠) بشأن المرأة والسلام والأمن (للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨)، والاستراتيجية الوطنية لتطوير أوضاع المرأة في إقليم كردستان (للفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٩)؛

(ب) عدم تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز المتعدد الجوانب تنفيذاً كافياً، ولا سيما التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة اللائي يعشن في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة النازحات أو اللاجئات أو المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، بما في ذلك في إقليم كردستان؛

(ج) قلة المعلومات المتوافرة عن السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى ضمان تطور النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة، بمشاركة فِعلية من المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع السياسات والتشريعات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية، بما فيها مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري، ولتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والتشريعات ذات الصلة بمسألة الإعاقة؛

(ب) تكثيف جهود مكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، واتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد؛

(ج) وضع واتخاذ تدابير إيجابية تهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن إدماجاً كاملاً في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك عن طريق كفالة تمثيلهن في اللجنتين العُليين للنهوض بواقع المرأة العراقية والمرأة الريفية التابعتين للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعن طريق تعزيز ما تبذله هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من جهود لتوفير خدمات بناء القدرات المهنية للنساء ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٥- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عما إذا كانت مسودة قانون حقوق الطفل والسياسة الوطنية لحماية حقوق الطفل تجسدان جميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) ما يعترض له عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعيشون منهم في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة من إقليم الدولة الطرف والنازحون منهم وذوو الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية ومَن يعيشون في المناطق الريفية، من انتهاكات لحقوقهم، مثل تعذر إمكانية الحصول على الخدمات وفقدان فرص التعليم؛

(ج) عدم وجود معلومات عن الآليات التي تتيح للأطفال ذوي الإعاقة التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة بالأطفال؛

(ب) ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والتصدي للوصم والتمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما من يتعرضون منهم لتمييزٍ متعدد الجوانب، وللقوالب النمطية التي تضر بهم؛

(ج) تعزيز مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة، من خلال المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاورات وعمليات صنع القرار وجهود وضع السياسات.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٧- يساور اللجنة القلق من عدم وجود استراتيجية وطنية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن عدم كفاية التدابير المتخذة للتوعية بهذه الحقوق.

١٨- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، باعتماد استراتيجية وطنية وتنظيم حملات لإذكاء وعي الجمهور من أجل ترسيخ صورةٍ إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب جميع حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية .

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٩- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المباني والمرافق ووسائل النقل العامة وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسبب عدم توافر خدمات الترجمة بلغة الإشارة ووسائل التواصل المعزَّزة والبديلة وخدمات نُظم القراءة الميسرة وطريقة براي ولغة الإشارة وغيرها من وسائل التواصل وطرائقه وأشكاله التي يسهل الاطلاع عليها، مثل حروف الكتابة التصويرية؛

(ب) قلة المعلومات المتوافرة عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لضمان الاستناد إلى مفهوم التصميم العام في وضع برامج إعادة الإعمار، مثل الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٧، الذي يتناول مسألتي تحقيق تعافي وإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء العمليات الإرهابية والحربية (بغداد، ونينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وكركوك، وديالى، وبابل)، فضلاً عن مسألة إعادة إعمار وتنمية المحافظات المتضررة بشكل غير مباشر من جراء تلك العمليات.

٢٠ - تمشياً مع ما جاء في التعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية لتوفير تقنيات ووسائط المساعدة المباشرة وتطبيقات الهاتف المحمول ومترجمي لغة الإشارة المهنيين وغير ذلك من الوسائل لتيسير الوصول إلى المباني والمرافق ووسائل النقل العامة والحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتخاذ تدابير لتنفيذ التشريعات والمعايير الوطنية ذات الصلة، بما يشمل الفقرتين 7 و8 من المادة 15 من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ ومتطلبات الوصول التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ( CRPD/C/IRQ/1 ، الفقرة 49)، بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات لتقديم الشكاوى وإنشاء آليات رصد؛

(ب) التأكد، بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من إدراج متطلبات الوصول ومفهوم التصميم العام في جميع التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة ببرامج إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢١- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) تأثير النزاع المسلح وغيره من أعمال العنف المرتكبة في حق السكان المدنيين وتشريدهم في الدولة الطرف على الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، والزيادة التي شهدها عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من جراء الإصابات الناجمة عن النزاع ومن جراء نقص الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية، ولا سيما في إقليم كردستان؛

(ب) خلو قانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣ والقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، وكذلك السياسات والبرامج، بما فيها السياسة الوطنية لإدارة ملف النازحين في العراق التي أقرها مجلس الوزراء في قراره رقم (414) لسنة ٢٠١٥، من أي إشارة إلى ضرورة تقديم الدعم الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وخدمات الصحة النفسية والصرف الصحي والأماكن الآمنة والتعليم والتدريب المهني، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال منهم، ضحايا العنف المرتكب في سياق النزاع المسلح أو النازحين أو اللاجئين أو المهاجرين، بما يشمل اتخاذ تدابير لتيسير عودتهم الطوعية، وإنفاذ قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥؛

(ب) الحرص، امتثالاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٣٠، على أن تكون التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المعنية بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية شاملةً لمسائل الإعاقة، بسبل منها بذل جهود دؤوبة لجعل نظم الإنذار المبكر والإنذار العام في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٣- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) نظام الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 46 والمادة 104 من القانون المدني (القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١)، وأيضاً مِن عدم اعتراف المواد ٩٤ و٩٥ و١٠٧ و١٠٨ من القانون المدني والمادة ٧ من القانون رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية؛

(ب) ما ورد من تقارير عن حالات لم يُعتَرف فيها بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية في الشؤون المالية.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتعديل القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ وغيره من التشريعات ذات الصلة بما يضمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، ووضع نظام يوفر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الدعم في اتخاذ قراراتهم تمشياً مع ما جاء في تعليق اللجنة العام رقم ١(٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(ب) إذكاء وعي شرائح المجتمع كافة، بما فيها الأُسر، بسبل كفالة احترام الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٥- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية من الحق في المشاركة في إجراءات المحاكِم إلاّ للإدلاء بشهاداتهم، وفقاً للمادة ٨٦ من القانون رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩؛

(ب) بُعد النظام القضائي عن متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب قلة معرفة العاملين في القطاع القضائي بمسائل الإعاقة وبسبب الحواجز التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية، بما فيها الحواجز المادية والعقبات التي تعترضهم في الحصول على المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي ونُظم القراءة الميَسَّرة ولغة الإشارة، وأيضاً مِن قلة المعلومات المتاحة عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتنفيذ أحكام الفقرة 6(ب) من المادة 15 من القانون رقم (38) لسنة 2013؛

(ج) قلة المعلومات المتاحة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من المساعدة القانونية، ولا سيما في المناطق غير المشمولة بخدمات العيادات القانونية (A/HRC/WG.6/20/IRQ/1، الفقرة 25).

٢٦- واللجنةُ، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية، إلى كُل الإجراءات القضائية على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك من خلال توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية المناسبة لهم من حيث نوع الجنس والسن؛

(ب) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تمكُّن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية وذوو الإعاقات البصرية أو السمعية، من اللجوء إلى القضاء بتذليل جميع العقبات التي تمنعهم من ذلك، وبضمان حقهم في المشاركة الفعلية في جميع الإجراءات القضائية، وبتوفير المعلومات لهم بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي ونُظم القراءة الميسرة ووسائل التواصل التي تعمل باللمس ولغة الإشارة، وتمكينهم من التواصل بها، وبزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة المؤهلين، وبمواصلة تدريب موظفي إنفاذ القانون على نهج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ج) تقديم المساعدة القانونية مجاناً أو بتكلفة ميسورة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أرجاء الدولة الطرف وضمان تخصيص اعتمادات الميزانية اللازمة لذلك.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٧ - يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) كون المادة 105 من قانون العقوبات والمادتين 7 و8 من قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ توفر أساساً قانونياً لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية المستشفى من دون موافقتهم، وعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية وعن أسباب سلبهم حريتهم وأسسه القانونية وعن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية في بيئة الأُسرة؛

(ب) قلة المعلومات المتاحة عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير كفالةً لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك حقهم في الترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليه في الفقرة 6 ( أ) من المادة ١٥ من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١3، وعما إذا كانت آليات تقديم الشكاوى في متناولهم.

٢٨ - وتوصي اللجنةُ، تمشياً مع مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق)، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، والاستمرار في تطوير الخدمات الهادفة إلى تعافي الأشخاص ذوي الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية وإلى إعادة تأهيلهم، وإنشاء آليات تقديم شكاوى يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء إليها في الحالات التي تنطوي على انتهاك حقهم في الحرية والأمن؛

(ب) اتخاذ كُل ما يلزم من تدابير لكفالة اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة تمييزاً على أساس الإعاقة، وضمان توفير الدعم والترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة بما يلائم احتياجاتهم الفردية، بما في ذلك أثناء احتجازهم.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٩ - يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير الوقائية المتخذة، وعن آليات الشكاوى المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعن التدابير المتخذة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصبحوا عرضة للتعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) اعتبار العقاب البدني قانونياً بموجب الفقرة 1 من المادة ٤١ من قانون العقوبات عندما ينطوي على توقيع الأزواج العقاب البدني على زوجاتهن أو الآباء والأمهات والمعلمين على الأطفال، وإن كان ذلك ”في حدود ما هو مقرر قانوناً أو عرفاً“؛

(د) تعليمات السلوك المهني الطبي (لسنة ١٩٨٥) التي تستثني التجارب الطبية المجراة لأغراض البحث العلمي من حظر التجارب الطبية.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية تُسند إليها ولاية رصد المؤسسات وغيرها من أماكن الاحتجاز.

(ب) إنشاء آليات رصد من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع السياقات التي يُسلب فيها الأشخاص ذوو الإعاقة حريتهم، بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية والسجون ودور العَجَزة ومراكز إعادة تأهيل ودور الرعاية، وكذلك إنشاء آلية تقديم شكاوى يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء إليها؛ وإجراء تحقيقات في أي حالات من هذا القبيل؛ ومقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبتهم؛ ومساندة الضحايا من خلال إسداء المشورة القانونية لهم، وتوفير المعلومات لهم بأشكال ميسرة، وتوفير خدمات الإرشاد وسبل الجبر لهم، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) تعديل الفقرة 1 من المادة 41 من قانون العقوبات أو إلغاؤها، وسن تشريع يحظر جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع السياقات، وإنفاذ حظر العنف والتعذيب المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 29 وفي الفقرة 1(ج) من المادة 37 من الدستور وفي المادتين 333 و421 من قانون العقوبات؛

(د) تعديل تعليمات السلوك المهني الطبي (لسنة ١٩٨٥) وكفالة أن يُبدي الأشخاص ذو و الإعاقة موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل إشراكهم في أي بحوث طبية أو علمية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣١ - يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة، للعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، وعدم وجود معلومات عن الملاحقات الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال وأحكام الإدانة الصادرة في حقهم وعن آليات الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(ب) عدم وجود بيانات إحصائية عن زيارات الرصد التي أجرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والوحدات الخاصة التابعة لوزارة الصحة وفقاً للفقرة 3 من المادة ١٦ من الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لسد ما حددته زيارات الرصد هذه من ثغرات حماية محتملة؛

(ج) عدم وجود معلومات عن مدى تعميم مراعاة منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات والبرامج منعاً لجميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري والفعال في حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاكمة المشتبه فيهم، ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، وتوفير سبل جبر فعالة للضحايا، بما يشمل تعويضهم وإعادة تأهيلهم؛

(ب) تعزيز الآليات المكلفة برصد جميع المرافق والبرامج المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة رصداً مستقلاً، وفقاً للفقرة 3 من المادة ١٦ من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتصل بجمع البيانات وبتوثيق ثغرات الحماية والأساليب المتبعة في سدها؛

(ج) ضمان أن تكون أي تدابير تشريعية وسياساتية تتخذها الدولة الطرف لمنع العنف والاستغلال والإيذاء، مثل تفعيل خط اتصال مباشر للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٣ - يساور اللجنة القلق من عدم تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة عند ولادتهم، الأمر الذي يعرضهم لانعدام الجنسية، ولا سيما الأطفال الذين يولدون في الدولة الطرف لرعايا أجانب، والأطفال الذين يولدون لأب وأم مجهولين، والأطفال الذين يولدون في المناطق المتضررة من النزاع المسلح.

٣٤- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمواصلة جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة والحيلولة دون وقوعهم في حالة انعدام الجنسية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٥- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) خلو القانون رقم (38) لسنة 2013 من أي اعتراف صريح بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع باعتباره حقاً من حقوق الفرد؛

(ب) انعدام الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم المقدمة في كنف المجتمع، الأمر الذي يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم التي تكفلها المادة ١٩ من الاتفاقية، وعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ملاجئ وفقاً للمادة ١٠ من قانون رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛

(ج) اتباع النهج الطبي حيال الإعاقة في تحديد من يحق له الاستفادة من خدمات مُعِين متفرغ بموجب المادة ١٩ من القانون رقم (38) لسنة ٢٠١٣، وما تفيد بهم التقارير من طول عملية التقييم هذه، وعدم توافر معلومات عن مدى وجود آلية رصد تكفل أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة القول الفصل فيما يخص هذه الخدمات، ولا سيما في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية الذين يتولى الأوصياء عليهم اختيار معينيهم المتفرغين.

٣٦- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع يعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع وفي اختيار مكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم، ويكفل في الوقت ذاته لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون حالي اً في مخيمات النازحين، الاعتراف بحقهم على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون في ممارسة حريتهم في اختيار ترتيبات عيشهم؛

(ب) زيادة الخدمات المجتمعية المقدمة من خلال هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بما يشمل توفير الوحدات السكنية الملائمة، والحرص على القيام بانتظام بجمع بيانات حديثة ومصنفة تصنيفاً مناسباً عن هذه الخدمات؛

(ج) إنشاء آلية تحدد، بفعالية، من يحق له الاستفادة من خدمات مُعِين متفرغ وفقاً لنهج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وكفالة أن يظل القول الفصل في أي خدمات تقدم بموجب المادة ١٩ من القانون رقم (38) لسنة 2013 للأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من تلك الخدمات.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٧- يساور اللجنة القلق من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على ما يحتاجونه في تنقلهم من مُعِينات تقنية وأجهزة ومعدات ولوازم طبية بأسعار معقولة وجودة عالية.

٣٨- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على معدات ومُعينات التنقل الشخصي عالية الجودة بأسعار معقولة أو مجاناً .

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣٩- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم الاعتراف رسمياً بلغة الإشارة العراقية، وعدم كفاية عدد برامج التدريب المهني على الترجمة بلغة الإشارة، ومحدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تدريس لغة الإشارة وفي اعتماد مترجمي لغة الإشارة؛

(ب) قلة ما هو متاح من معلومات ومن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل نظام القراءة الميسرة، واللغة المبسطة، والعرض النصي للكلام، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف السمعي، ووسائل التواصل المعززة والبديلة والتي تعمل باللمس؛

(ج) عدم توافر معظم البرامج التلفزيونية والمواقع الشبكية في أشكال مُيسَّرة.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف رسمي اً بلغة الإشارة العراقية، وزيادة عدد برامج التدريب المهني على الترجمة بلغة الإشارة وعدد معلمي لغة الإشارة مِن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية للتصديق على جودة خدمات الترجمة بلغة الإشارة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وبمشاركتهم الفعلية؛

(ب) تعزيز استخدام نظام القراءة الميسرة وغيره من أشكال وطرق ووسائل الاتصال وتيسيره، وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بسبل منها توفير البرامجيات والأجهزة المُعِينة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم مَن يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى البرامج التلفزيونية والمواقع الشبكية الحكومية، والحرص على التزام هيئات القطاع الخاص التي تقدم خدمات إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت بتوفير تلك الخدمات بأشكال مُيَسَّرة، والحرص أيضاً على امتثال المواقع الشبكية للمعايير التي وضعتها مبادرة تيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت التابعة لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤١- يساور اللجنة القلق من القيود المفروضة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج والأسرة والأمومة والأبوة، كالقيود المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم (188) لسنة 1959.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل أو إلغاء التشريعات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في الزواج والأمومة والأبوة على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) اتخاذ تدابير لدعم الآباء والأمهات ذوي الإعاقة بما يمكِّنهم من تنشئة أطفالهم في بيوتهم، والقضاء على وصمة العار الاجتماعية التي تلحق بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالزواج والأبوة والأمومة.

التعليم (المادة 24)

٤٣- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) الإشارة، في تشريعات الدولة الطرف، مثل المادة ٩ من قانون التعليم الإلزامي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦ بشأن التعليم الإلزامي، إلى تخصيص صفوف منفصلة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية يقتصر فيها تعليم هؤلاء الأطفال على شهادة إكمال المرحلة الابتدائية، وما تفيد به التقارير من عدم التحاق عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس؛

(ب) العقبات التي تعترض الطلاب ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم، بما في ذلك الحاجة إلى قطع مسافات طويلة، ورداءة وسائل النقل، والافتقار إلى المعلمين المدربين على توفير التعليم الجامع واستخدام لغة الإشارة وطريقة براي ونظام القراءة الميَسرة، وعدم وجود مناهج دراسية مُيسرة.

٤٤- توصي اللجنةُ، مُسترشدة بتعليقها العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة مجاناً على التعليم الجامع عالي الجودة في جميع مراحل الدراسة الإلزامية، وإنفاذ ” الدمج التربوي الشامل “ للأطفال ذوي الإعاقة وحصة المقاعد الدراسية المخصصة لهم في برامج التعليم الجامعي، وفقاً للفقرتين 2(أ) و3(ج) من المادة ١5 من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣؛

(ب) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية من أجل تقديم الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية والأطفال المصابون بالتوحد والأطفال ذوو الإعاقة البصرية أو السمعية، بما يمكنهم من الحصول على تعليمٍ جامع وجيد.

الصحة (المادة 25)

٤٥- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) قلة فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأطفال ذوو الإعاقة ومن يعيشون منهم في المناطق الريفية والنازحون منهم، على خدمات الرعاية الصحية والمعدات الطبية ووصولهم إلى المرافق الصحية؛

(ب) عدم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات يسهل اطّلاعهم عليها عن الرعاية الصحية، ومن ثم، تعذُّر استفادتهم من نظام الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) العقبات التي تعترض النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، نتيجة وقوع مراكز الرعاية الصحية على مسافات بعيدة والعقبات المادية والمالية والسلوكية وعدم توافر معلومات يسهل الاطلاع عليها عن خدمات الرعاية الصحية المتاحة؛

(د) عدم تدريب الموظفين الطبيين وشبه الطبيين تدريباً كافياً على حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة .

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد خدمات الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة وتعزيز قدرات القائمين عليها على تقديم هذه الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما إلى الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، والنازحين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الحرص على إتاحة المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تغطية جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة تغطيةً شاملة بخدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 15 من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣؛

(د) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ أحكام الفقرتين 6 و8 من المادة 3 والفقرة 1(ح) من المادة 9 من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، ولتدريب الموظفين الطبيين وشبه الطبيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة والحق في الاستفادة من نظام الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٤٧- يساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى التشريعات والاستراتيجيات والبرامج الملائمة لضمان الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، ولا سيما في وسط البلد وجنوبه، وإلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لذلك.

٤٨- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تعتمد تشريعات ملائمة وتوفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، مع كفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع تلك الخدمات وتقديمها .

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٩- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم الوصول بعد إلى الحصة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف القطاع العام، وقدرها 5 في المائة، والحصة المخصصة لهم في وظائف مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 60 موظفاً، وقدرها 3 في المائة، وهما حصتان منصوص عليهما في المادة 16 من القانون رقم (38) لسنة 2013 وفي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠١٣ ؛

(ب) عدم إصدار لوائح لتنفيذ أحكام الفقرة 4(ب) من المادة 15 من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، التي تنص على أن أحد الأهداف المنشودة من ذلك القانون هو إيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل في القطاعين الخاص والعام وفي جميع مجالات الاقتصاد.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ أحكام المادة ١٦ من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ تنفيذاً فعالاً ولإذكاء وعي الشركات العامة والخاصة بالشرط القاضي بتوفير الدعم الفردي، وحظر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى إيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية، في سوق العمل المفتوحة، بسبل منها تمكينهم من مزاولة الأعمال الحرة، وتوفير التدريب المهني الملائم لهم، وتيسير حصولهم على قروض، واتخاذ تدابير محددة تحفز أرباب العمل على توظيف الأشخاص ذوي ال إ عاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥١- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية الحماية الاجتماعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود معلومات عما اتُخذ من تدابير لتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر في العراق للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ بطريقة شاملة لمسائل الإعاقة؛

(ب) المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحماية الاجتماعية مشروط بتقديمهم شهادات طبية، وذلك وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ والفقرة 4 (ه) من المادة 15 من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، وبأنه لم يتم بعد إصدار بطاقات الهوية التي تخول الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مخصصات الحماية الاجتماعية.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى رفع مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر في العراق للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ بطريقة شاملة لمسائل الإعاقة، وذلك وفقاً للمادة ٢٨ من الاتفاقية وللالتزام الطوعي الذي تعهدت به الدولة الطرف في عام ٢٠١٤ في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/28/14 ، الفقرات من 127-172 إلى 127-175، و A/HRC/28/14/Add.1

(ب) ضمان تسجيل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء الدولة الطرف، من أجل تمكينهم من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وفقاً لنموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٣ - يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) القيود القانونية، بما فيها تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ٤٩ من دستور العراق والفقرة 1 من المادة ٤٦ من القانون المدني رقم (40) لسنة ١٩٥١ والأحكام الأخرى المنصوص عليها في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ وقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وقانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥، التي تُقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية، في التصويت والترشح للانتخابات، وعدم احتواء القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ على أي أحكام بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) العقبات المادية وعقبة المعلومات والعقبات السلوكية التي تثني الأشخاص ذوي الإعاقة عن المشاركة في العمليات الانتخابية، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع وعدم توفر المواد الانتخابية والمعلومات في أشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها، مثل طريقة براي ولغة الإشارة ونظام القراءة الميسرة؛

(ج) عدم وجود معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة.

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية من ممارسة حقوقهم في التصويت والترشح للانتخابات، وتعديل القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ بتضمينه حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) كفالة أن تتيح الرؤية الخاصة التي وضِعت لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في العملية الانتخابية وتأمين دخولهم المراكز الانتخابية وإدلائهم بأصواتهم بسهولة ويسر، والتي ترد في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل ( CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1 ، الفقرة 163)، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة والترشح في الانتخابات التي تُجرى على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال توفير المواد الانتخابية والمعلومات في أشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها، مثل طريقة براي ولغة الإشارة ونظام القراءة الميسرة؛

(ج) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرارات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدّق بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعا ت.

٥٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باستعراض مسودة قانون التصديق على معاهدة مراكش .

٥٧- ويساور اللجنة القلق مما يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من عوائق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع غيرهم.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ميزانية مفصّلة البنود لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك في التدابير التي توفر لهم المساعدة عند الحاجة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٩- يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات منهجية مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة الطرف، بما في ذلك عمن تعرضوا منهم للعنف والنازحين والمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية و/أو المنتمين إلى أقليات مِنهم. ويساورها القلق أيضاً لقِلة المعلومات المتاحة عن مدى تطبيق المؤشرات المتعلقة بالإعاقة تطبيقاً فعلياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أخذ المجموعة القصيرة من الأسئلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في الاعتبار في التحضير لتعداد السكان الوطني المقبل، المزمع إجراؤه في عام 2020، وفي المسح الوطني للإعاقة؛

(ب) تطبيق المؤشرات المتعلقة بالإعاقة في رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 18 من الهدف 17؛

(ج) تحقيق زيادة كبرى في توافر البيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت والموثوقة والمصنفة حسب الوضع الاجتماع ي - الاقتصادي، ونوع الجنس، والسن والانتماء العرقي، والانتماء الإثني، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص الوجيهة في سياقها الوطني، وتعزيز قدرات وموارد الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط (في سياق تنفيذها أحكام الفقرة 9 من المادة ١٥ من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣)، وقدرات وموارد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان على جمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعلى إدارتها وتحليلها ونشرها.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦١ - يساور اللجنة القلق لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني. ويساورها القلق أيضاً لعدم تقديم معلومات عن التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في وضع مشاريع التعاون الدولي وتنفيذها.

٦٢- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تحرص على أن تكون السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، شاملةً لمسائل الإعاقة وعلى أن تُنفَّذ بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم الفعالة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٣- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات كافية عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، التي أنشئت بموجب المادة ٤ من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ بمثابة الهيئة المكلفة بأداء مهام آلية تنسيق وطنية مستقلة وفقاً للفقرة 1 من المادة ٣٣ من الاتفاقية؛

(ب) عدم امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) عدم وجود معلومات عن الآليات المحددة التي تمكِّن المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

٦٤- واللجنةُ، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم ٧ ( ٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصد تنفيذها، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية، في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفي مجلس إدارتها؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمكّن المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية باعتبارها آلية مستقلة مكلفة برصد تنفيذ الاتفاقية، تمشياً مع أحكام الفقرة 2 من المادة ٣٣ من الاتفاقية ووفقاً لمبادئ باريس ومراعاةً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة وبمشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق) ؛

(ج) تيسير المشاركة الفعالة والهادفة للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية برمتها، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة ٣٣ من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل الكافي .

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

٦٥- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة الواجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 10، بشأن التشريعات الوطنية والتنفيذ، وفي الفقرة 22، بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

٦٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة ومجلس النواب والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٧- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة الميسَّرة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٧، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تُعِدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.