الأمم المتحدة

CRPD/C/21/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

9 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الحادية والعشرين (11 آذار/مارس - 5 نيسان/أبريل 2019)

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

١- في 5 نيسان/أبريل 2019 ، وهو تاريخ اختتام الدورة الحادية والعشرين، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 177 دولة، وعدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 94 دولة. وترد في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة قائمتان بالدول الأطراف في هذين الصكّين.

ثانياً- افتتاح الدورة الحادية والعشرين للجنة

٢- افتُتحت الدورة الحادية والعشرون للجنة في جلسة عامة أدلى فيها رئيس اللجنة بالنيابة بكلمة ترحيب. وأدلى بالبيان الافتتا حي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات، ويمكن الاطلاع على هذا البيان في الموقع الشبكي للجنة.

٣- واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت للدورة الحادية والعشرين واعتمدتهما (CRPD/C/21/1 وCorr.1).

ثالثاً- عضويـة اللجنـة

٤- قدم أعضاء اللجنة المنتخبين حديثاً تعهداً رسمياً وفقا ً للمادة ١٤ من النظام الداخلي للجنة، عند افتتاح الدورة الحادية والعشرين وهم: غيرترود أوفورِيوا فيفوآمي ، ومارا كريستينا غابريلي ، وأماليا إيفا غاميو ريوس ، وروزماري كِييس، وكيم مي يون، وماركوس شيفر، وريسناواتي أوتامي . كما قدم تعهداً رسمياً عضوان أعيد انتخابهما وهما دانلاماتي أومارو باشارو وجوناس روسكوس . وقدم تعهداً رسمياً دميتري ريبروف في ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٩، المعيَّن إثر استقالة فاليري نيكيتش روخليديف في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ كي يحل محل روخليديف في الفترة المتبقية من مدة عضويته.

٥- ويمكن الاطلاع في موقع اللجنة الشبكي على قائمةٍ بأسماء أعضاء اللجنة بالشكل الذي كانت عليه في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩، تبيِّن مدة عضوية كل منهم.

رابعاً- انتخاب أعضاء المكتب

٦- قاد رئيس قسم الفئات موضع التركيز في المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملية انتخاب أعضاء المكتب. وانتُخب الأعضاء التالية أسماؤهم لمدة عامين وفقاً للمواد 15 و 16 و 17 من نظام اللجنة الداخلي:

الرئيس: دانلامي أومارو باشارو

نواب الرئي س: جون إيشيكاوا

روزماري كِييس

جوناس روسكوس

المقرر: أماليا إيفا غاميو ريوس

خامساً- أساليب العمل

٧- ناقشت اللجنة مسائل شتى تتصل بأساليب عملها واعتمدت القرارات الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير.

سادساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

٨- فيما يتعلق بإمكانية وضع تعليق عام على المادة ١١ من الاتفاقية بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل الذي كانت قد شكّلته في دورتها العشرين من السيد مونتيان بونتان والسيدة غابريلي والسيد إيشيكاوا ، مع تعيين السيد بونتان رئيساً.

سابعاً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

٩- في ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩، نظرت اللجنة في أربعة بلاغات. وفيما يتعلق ببلاغ V.F.C . ضد إسبانيا (CRPD/C/21/D/34/2015)، رأت اللجنة أن إجبار صاحب البلاغ على التقاعد الإلزامي يبلغ حد الإخلال بأحكام المادة ٢٧(أ)، (ب)، (ه)، (ز)، (ط)، (ك)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٣(أ)، (ب)، (ج)، (د) و (ه)؛ ومع الفقرة (١)(أ)، (ب) و (د)، والفقرة (٥) من المادة ٤؛ والفقرات (١) و (٢) و (٣) من المادة ٥ من الاتفاقية. وفيما يتعلق ببلاغ ت . م . ضد اليونان (CRPD/C/21/D/42/2017)، خلصت اللجنة إلى عدم مقبولية البلاغ. وتوقفت اللجنة عن النظر في بلاغ كيندال ضد أستراليا (CRPD/C/21/D/15/2013)، وقررت إرجاء النظر في البلاغ رقم ٣٢/٢٠١٥ لأجل مواصلة تقييم بعض عناصر الشكوى.

١٠- واعتمدت اللجنة تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة مواصلة إجراء المتابعة وطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف المعنية في خمس قضايا. كما قررت وقف إجراءات المتابعة فيما يخص حالة واحدة، معتبرةً أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة كانت مُرضية على العموم ( إنيوستي وطاكاش ضد هنغاريا ، CRPD/C/9/D/1/2010).

١١- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحري طبقاً للمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

ثامناً- قرارات أخرى

١٢- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الحادية والعشرين.

١٣- ويمكن الاطلاع على قائمة بجميع القرارات التي اتخذتها اللجنة في المرفق الأول بهذا التقرير.

تاسعاً- الدورات المقبلة

١٤- من المقرر أن تُعقد الدورة الثانية والعشرون للجنة في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 20 أيلول/سبتمبر 2019، وسيُعقد في إثرها الاجتماع الثاني عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2019.

عاشراً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

١٥- قدّمت الأمم المتحدة خدمات العرض النصي عن بُعد في جميع الجلسات العلنية الرسمية وفي ثلاث جلسات مغلقة. وجرى توفير خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية أثناء الجلسات العلنية. وجرى توفير خدمات الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية أثناء جلسات الحوار التي عُقدت مع خمس دول من الدول الأطراف في الاتفاقية، وهي كوبا والنيجر ورواندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا. وقدمت النرويج خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة النرويجية. أما خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة الروسية فهي متاحة في جميع الجلسات العلنية والمغلقة منذ 20 آذار/مارس 2019. وأتيح البث الشبكي خلال الجلسات العلنية. وقدم منظمو الإحاطات الإعلامية خدمات العرض النصي عن بُعد خلال جلسات الإحاطة المواضيعية الموجَّهة إلى اللجنة.

حادي عشر- التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

١٦- في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة والإدارات والبرامج التالية أسماؤها: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (عن طريق اتصال بالفيديو)، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومنظمة الصحة العالمية.

١٧- وفي الجلسة الافتتاحية، استمعت اللجنة أيضا ً إلى ممثل اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، التي أنشأتها الدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.

١٨- واجتمعت اللجنة مع رئيس فرقة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنية بخدمات السكرتارية وبتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وباستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل تبادل الآراء بشأن زيادة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

١٩- واجتمعت اللجنة بالمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض مناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق ولاية المقرر الخاص مع ولاية اللجنة . ‬

٢٠- واجتمع مكتب اللجنة مع مستشار حقوق الإنسان والإعاقة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بغرض مناقشة المسائل المتعلقة بإطار المساءلة عن إدماج الإعاقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

٢١- وأعدّت اللجنة مساهمةً خطية بشأن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وقدّمتها استجابةً لدعوة من المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة إلى تقديم مساهمات في هذا الخصوص. وتضمنت المساهمة ملاحظات بشأن ما أُحرزَ من تقدم وما وُجد من ثغرات وبشأن المجالات التي تتطلب اهتماما ً عاجلاً والمخاطر والتحديات التي تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستكون موضوع تركيز المنتدى المقرَّر عقده في تموز/يوليه ٢٠١٩. وقد كانت المشاركة المجدية والفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات التي حُددت باعتبارها تتطلب اهتماماً عاجلاً لأجل دعم المبادئ الشاملة للاتفاقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية وهيئات أخرى

٢٢- في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطبَ اللجنةَ ممثلو التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والمنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واستمعت اللجنة أيضا ً إلى عروض تناولت آخر المستجدات من مركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين بعد العلاج والجمعية الدولية لإعادة التأهيل ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها خلال الدورة.

٢٣- واجتمعت اللجنة في جلسة مغلقة مع رئيس الفريق العامل المعني بمسألة الإعاقة التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل بحث سبل التعاون في المستقبل.

٢٤- وقامت بتنظيم فعاليات جانبية قُطرية ومواضيعية بغرض إحاطة اللجنة منظماتُ أولوبا للعيش المستقل النرويجية، ومنظمة المجتمع والإعاقة، ومركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين بعد العلاج، والتحالف العالمي لإعادة التأهيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسة تحرَّك/القدرة على الحركة، والاتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام، ومجموعة تمكين ذوي الإعاقة في العالم، وأمانة الكومنولث، وكرسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في إحداث تحول في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التربية البدنية والرياضة واللياقة والترفيه في معهد ترالي للتكنولوجيا، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين.

٢٥- وقام بتنظيم فعاليات جانبية مفتوحة للعموم كلٌّ من المنظمة الدولية لمناصرة مرضى متلازمة داون بقصد الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون ومنظمة التوحد في أوروبا بقصد الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد.

ثاني عشر- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

٢٦- نظرت اللجنة في التقارير الأولية المقدمة من كوبا (CRPD/C/CUB/1)، والنيجر (CRPD/C/NER/1)، والنرويج (CRPD/C/NOR/1 وCorr.1)، ورواندا (CRPD/C/RWA/1 وCorr.1)، والمملكة العربية السعودية (CRPD/C/SAU/1)، والسنغال (CRPD/C/SEN/1)، وتركيا (CRPD/C/TUR/1)، وفانواتو (CRPD/C/VUT/1)، وتقرير إسبانيا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRPD/C/ESP/2-3). واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن تلك التقارير يمكن الاطلاع عليها في موقعها الشبكي.

٢٧- واعتمدت اللجنة قوائم مسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تتعلق بكل من بلجيكا (CRPD/C/BEL/QPR/2-3)، وجزر كوك (CRPD/C/COK/QPR/2-3)، وتشيكيا (CRPD/C/CZE/QPR/2-3) ، والدانمرك (CRPD/C/DNK/QPR/2-3).

ثالث عشر- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

٢٨- أكدت اللجنة أن رئيسها هو من سيمثلها في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية .

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والعشرين

1- اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف التالية: كوبا (CRPD/C/CUB/CO/1) ، والنيجر (CRPD/C/NER/CO/1)، والنرويج (CRPD/C/NOR/CO/1)، ورواندا (CRPD/C/RWA/CO/1)، والمملكة العربية السعودية (CRPD/C/SAU/CO/1)، والسنغال (CRPD/C/SEN/CO/1)، وتركيا (CRPD/C/TUR/CO/1)، وفانواتو (CRPD/C/VUT/CO/1). واعتمدت اللجنة أيضاً الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير إسبانيا الجامع للتقريرين الثاني والثالث (CRPD/C/ESP/CO/2-3).

٢- واعتمدت اللجنة قوائم مسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تتعلق بكل من بلجيكا (CRPD/C/BEL/QPR/2-3)، وجزر كوك (CRPD/C/COK/QPR/2-3)، وتشيكيا (CRPD/C/CZE/QPR/2-3)، والدانمرك (CRPD/C/DNK/QPR/2-3).

٣- ونظرت اللجنة في مسائل تتعلّق بإجراءات تسلُّم البلاغات والتحري بشأنها طبقاً للمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري. ونظرت اللجنة في أربعة بلاغات. وخلُصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في أحد تلك البلاغات وأعلنت عن وقف النظر في ثانيها وقررت عدم مقبولية ثالثها وإرجاء النظر في رابعها. ويمكن الاطلاع على موجز آراء اللجنة في المرفق الثاني بهذا التقرير.

٤- وقررت اللجنة أن تكون الإنكليزية والروسية والإسبانية لغات العمل فيها خلال فترة السنتين 2019-2020.

٥- وقرّرت اللجنة أن يتألف الفريق العامل المعني بالبلاغات والتحريات من الأعضاء التالية أسماؤهم: أماليا إيفا غاميو ريوس ، وصامويل إنجوغونا كابوا، وروزماري كِييس، ولازلو غابور لوفازي ، وماركوس شيفر. وعيّنت اللجنة السيد شيفر في منصب المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري والسيدة غاميو ريوس في منصب المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء.

٦- وقرّرت اللجنة أن يمثّل اللجنةَ في الفريق العامل المشترك مع لجنة حقوق الطفل المعني بالأطفال ذوي الإعاقة الأعضاءُ التالية أسماؤهم: دانلامي أومارو باشارو ، وعماد الدين شاكر، وغيرترود أوفوريوا فيفوآمي ، وروبرت جورج مارتن، وجوناس روسكوس ، وريسناواتي أوتامي .

٧- وعينت اللجنة كلاًّ من السيد باشارو والسيدة كييس والسيدة أوتامي منسِّقين معنيين بمؤتمر القمة العالمي المعني بالإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

٨- وقرّرت اللجنة تعيين السيدة كِييس والسيد مارتن منسِّقين مؤقتين معنيين بالأعمال الانتقامية.

٩- وعيّنت اللجنة جون إيشيكاوا منسقاً معنياً بتيسير الوصول والمشاركة.

١٠- وعيّنت اللجنة السيدة لوفازي منسقةً معنية بالإعاقة والتكنولوجيات الجديدة.

١١- وعيّنت اللجنة السيدة كِييس والسيدة كيم مي يون منسِّقتين معنيتين بالعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

١٢- وعيّنت اللجنة السيد باشارو والسيد مونثيان بونتان منسِّقين معنيين باستعراض عملية تدعيم هيئات المعاهدات المقرر إجراؤه في عام 2020 .

١٣- وقررت اللجنة تعيين السيد بونتان والسيدة لوفازي منسِّقين معنيين بإطار المساءلة عن إدماج الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة.

١٤- وفيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي ستنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والعشرين وبالمقررين القُطريين، قرّرت اللجنة أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية: ألبانيا (السيدة لوفازي )، وأستراليا (السيد بونتان والسيد مارتن)، وإكوادور (السيدة غاميو ريوس )، والسلفادور (السيدة غاميو ريوس )، واليونان (السيدة لوفازي والسيد شيفر)، والهند (السيد بونتان والسيدة أوتامي )، والعراق (السيد شاكر)، والكويت (السيد أحمد سايف)، وميانمار (السيد إيشيكاوا ). وقررت اللجنة أيضاً اعتماد قائمتي مسائل بموجب إجرائها المبسط لتقديم التقارير فيما يخص كلاًّ من كندا (السيدة كييس والسيد مارتن) وأوكرانيا (السيد روسكوس ). وكلّفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع المعنيين في البعثتين الدائمتين لِذَيْنِك الدولتين الطرفين.

١٥- ومن المقرَّر أن تعقد اللجنة دورتها الثانية والعشرين في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 20 أيلول/سبتمبر 2019، وسيُعقد في إثرها الاجتماع الثاني عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2019. وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة أن يعتمد في دورته الثانية عشرة قوائم المسائل المتعلقة بجيبوتي وفرنسا واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والمكسيك وسنغافورة وسويسرا وفنزويلا. وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة أيضا ً اعتماد قائمتي مسائل في إطار إجرائها المبسط لتقديم التقارير فيما يخص كلاًّ من موريشيوس وسلوفاكيا. وكلّفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع المعنيين في البعثات الدائمة لتلك الدول الأطراف.

١٦- واعتمدت اللجنة تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية (CRPD/C/21/3).

١٧- واعتمدت اللجنة تقريرها لفترة السنتين (٢٠١٧ - ٢٠١٨) إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (A/74/55).

١٨- واعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الحادية والعشرين.

المرفق الثاني

موجز الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

V.F.C. ضد إسبانيا

١- نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية V . F . C . ضد إسبانيا (CRPD/C/21/D/34/2015). وصاحب البلاغ هو V.F.C.، من مواطني إسبانيا، تعرّض لحادث مرور في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٩ خلّف لديه إعاقة حركية دائمة. ونتيجة للحادث، أُعلن عن وضعه باعتباره يعاني " إعاقةً دائمة تمنَعه من أداء وظيفته " . وقدّم صاحب البلاغ طلبا ً إلى مجلس مدينة برشلونة يطلب إليه فيه تكليفه بـ " وظيفة معدَّلة " وإيجادَ منصب يلائم إعاقته. لكنّ مجلس المدينة رفض طلبه. وألغت المحكمة الإدارية قرار مجلس المدينة بعد الطعن فيه. ثم استأنف مجلس المدينة ذلك الحكم، وأيدت المحكمة العليا في كاتالونيا طلب الاستئناف. وتقدّم صاحب البلاغ بطلب إلى المحكمة الدستورية كي يستصدر أمراً باستفادته من تدبير الحماية المؤقتة من حكم المحكمة العليا، لكنّ طلبه رُفض لأسباب إجرائية. وادّعى صاحب البلاغ أن التشريع الساري قد ميَّز في حقه حيث ينص على معاملة تفضيلية للأشخاص من مختلف الفئات الإدارية للإعاقة، رغم أن التصنيف ضمن هذه الفئات لا يحدَّد على أساس الفحص الطبي بغرض تقييم إمكانية التكليف بمهام أو وظائف تُعَدّ بدائل عن مهام العمل العادية.

٢- ودفعت الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو أن الادعاءات لا أساس لها في حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً.

٣- وأشارت اللجنة في مداولاتها إلى أن المادة ٢٧(١) من الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحتفاظ بعملهم على قدم المساواة مع غيرهم؛ وباتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها إصدار تشريعات، لأجل منع التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص الاستمرار في العمل، كما تلزمها بكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص الذين يصابون بإعاقة أثناء مسيرتهم المهنية؛ وأشارت اللجنة أيضا ً إلى تعليقها العام رقم ٦(٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، الذي جاء فيه أنه، حتى تتحقق المساواة بحكم الواقع وفق ما تقتضيه الاتفاقية، يتعيّن على الدول الأطراف أن تكفل انعدام أي تمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالعمل والعمالة. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن عملية التماس الاستفادة من ترتيبات تيسيرية معقولة ينبغي أن تكون تعاونية وتفاعلية، وأن تهدف إلى تحقيق أفضل توازن ممكن بين احتياجات كل من المستخدَم والمستخدِم. وفي تحديد الترتيبات التيسيرية المعقولة التي ينبغي اعتمادها، يتعيّن على الدولة الطرف أن تضمن قيام السلطات العامة بتحديد التعديلات الفعالة التي يمكن إدخالها لأجل تمكين المستخدَم من أداء وظيفته الأساسية. وخلصت اللجنة إلى أن القواعد التي حالت دون تكليف صاحب البلاغ بوظيفة معدَّلة لم تحفظ حقوقه بموجب الاتفاقية، ولا سيما منها إمكانية إخضاع إعاقته للتقييم بهدف بناء أي قدرات تتوفر لديه للقيام بوظائف معدلة أو بأنشطة تكميلية أخرى.

٤- وعليه، خلصت اللجنة إلى أن إجبار صاحب البلاغ على التقاعد الإلزامي من شأنه أن يشكل انتهاكاً للفقرات (أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك) من المادة ٢٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة ٣؛ وللفقرة (١) (أ) و(ب) و(د) والفقرة (٥) من المادة ٤؛ وللفقرات (١) و (٢) و (٣) من المادة ٥ من الاتفاقية.

٥- وقالت اللجنة إن الدولة الطرف ملزمة بأن تمنح صاحب البلاغ الحق في التعويض عن التكاليف القانونية التي تكبدها جرّاء تقديم البلاغ، وبأن تتخذ التدابير المناسبة حتى تكفل تمكين صاحب البلاغ من الخضوع لتقييم لياقته لأداء وظائف بديلة وذلك بغرض تقييم قدرته على القيام بوظائف معدّلة أو بأنشطة تكميلية أخرى، ومن جملة تلك التدابير توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ، حسب مقتضى الحال . والدولة الطرف ملزمة عموماً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة قواعد تعديل الوظيفة مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في الآراء بغية ضمان عدم اقتصار التكليف بوظيفة معدَّلة على الأشخاص ذوي الإعاقة الجزئية؛ كما أنها ملزمة بمواءمة اللوائح المحلية والإقليمية المختلفة التي تنظِّم تكليف الموظفين العموميين بوظيفة معدلة وفقا ً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية وفي التوصيات الواردة في الآراء.

ت . م. ضد اليونان

٦- نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية ت . م . ضد اليونان (CRPD/C/21/D/42/2017). وصاحبة البلاغ هي ت . م.، من مواطني اليونان. وفي ١٣ أيار/مايو ٢٠١٦، قدمت صاحبة البلاغ، على إثر تشخيص متلازمة آسبرغر لديها في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، إلى مركز إصدار شهادات الإعاقة (المركز) طلبا ً لاستصدار شهادة إعاقة. وادّعت صاحبة البلاغ أن اللجنة الصحية من الدرجة الأولى التابعة لمركز إصدار شهادات الإعاقة قد أخطأت، خلال تقييم إعاقتها لاحقاً، في تشخيص حالتها حيث اعتبرت أنها تعاني من اضطراب الشخصية الحدي الشديد، دون أن تُدرج أي إشارة إلى تشخيص طبيبها لحالتها في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ على أنها مصابة بمتلازمة آسبرغر . وادّعت في بلاغها أنها ضحية انتهاك حقوقها بموجب المواد ١ و٣ و١٦ و١٧ و٢٢ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية.

٧- ودفعت الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فصاحبة البلاغ لم تتقيد بالإجراءات الإدارية المعمول بها حيث لم تتح للجنة الصحية من الدرجة الثانية فرصة بحث قضيتها، وهي لم تطعن في أي قرار سلبي كان يُمكن صدوره أمام المحاكم الإدارية.

٨- وإذ تنظر اللجنة في هذا البلاغ، تشير إلى قراراتها السابقة التي ذهبت فيها إلى أنه يتعيّن على أصحاب البلاغات بذل العناية الكافية في التماس سُبُل الانتصاف المتاحة رغم أنهم غير ملزمين باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية ما دامت فُرص نجاحها معدومة، ولاحظت أن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي من وجوب استنفادها. ونظراً إلى عدم تقيّد صاحبة البلاغ بالإجراءات الإدارية ذات الصلة بشكواها أمام اللجنة الصحية من الدرجة الثانية وإلى عدم طعنها في أي نتائج سلبية أمام المحاكم الإدارية، رأت اللجنة أنها لم تستنفد سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

كيندال ضد أستراليا

٩- نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية كيندال ضد أستراليا (CRPD/C/21/D/15/2013). وصاحب البلاغ هو ستيفن كيندال ، من مواطني أستراليا. وفي عام 2003 ، أحيل صاحب البلاغ إلى مركز جاكانا لعلاج الإصابات الدماغية المكتسبة في ولاية كوينزلاند . وفي وقت تقديم صاحب البلاغ شكواه في عام 2013، كان لا يزال يعيش في مركز جاكانا رغم أن الموظفين الطبيين هناك قد أخبروه في تموز/يوليه 2005 بأن برنامج إعادة تأهيله سينتهي قريباً، وأنه قد تبيّن من تقييمه أنه جاهز لمغادرة المركز لأن من المستبعد أن تحقّق "إعادة تأهيله مزيداً من النتائج". وقرر الموظفون الطبيون أن صاحب البلاغ سوف يحتاج إلى مدِّه بأسباب الراحة المنزلية والمساعدة بسبب الإعاقة على صعيد المجتمع المحلي قبل السماح له بمغادرة المركز. وفي الفترة الممتدة ما بين تموز/يوليه 2005 وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، تقدم موظفو مركز جاكانا بإحالات وطلبات شتى نيابةً عن صاحب البلاغ بغرض الحصول على سكن والاستفادة من خدمات توفير أسباب الراحة المنزلية والمساعدة بسبب الإعاقة على صعيد المجتمع المحلي، بيد أن هذه الإحالات والطلبات ظلت جميعها دون جدوى. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدم الموظفون طلباً في هذا الصدد إلى وزارة خدمات الإسكان الاجتماعي ومكافحة التشرد في ولاية كوينزلاند ، وإلى مصلحة الإعاقة وخدمات الرعاية المجتمعية في ولاية كوينزلاند ، لأجل الحصول على سكن اجتماعي وخدمات المساعدة بسبب الإعاقة. واعتبر موظفو هذه المصلحة في تقييمهم أن صاحب البلاغ أهل للحصول على سكن اجتماعي، وأنه "بحاجة ماسة" إليه. وأُدرج اسم صاحب البلاغ في سجل خدمات الإسكان. غير أن وزارة خدمات الإسكان ومكافحة التشرد في ولاية كوينزلاند أفادت بعدم تخصيص سكن اجتماعي لصاحب البلاغ ما لم يحصل أولاً على خدمات الدعم بسبب الإعاقة. وأجرت مصلحة الإعاقة والخدمات المجتمعية تقييماً لحالة صاحب البلاغ فوجدته أهلاً للحصول على خدمات الدعم بسبب الإعاقة، لكنها قالت إنها غير قادرة على تمويل ذلك الدعم له. ولذلك السبب، لا يزال طلبه الحصولَ على سكن اجتماعي قيد البت. وقد رُفض جميع ما قدّمه من مطالبات إلى السلطات المحلية المختصة. وفي الشكوى التي قدمها إلى اللجنة، كان صاحب البلاغ قد ادعى أن الوضع يعادل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المواد ١٤ و١٨ و١٩ و٢٢ و٢٣ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية.

١٠- وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أرسلت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وذكرت أنه ينبغي اعتبار شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية وانعدام الأدلة. ولاحظت الدولة الطرف أنه قد أُتيحت لصاحب البلاغ، بعد تقديم شكواه إلى اللجنة، فرصة العيش داخل مجتمعه المحلي حالما توفَّر السكنُ الاجتماعي المكيَّف مع احتياجاته والتمويلُ اللازم لخدمات توفير أسباب الراحة المنزلية له. وبعد إرسال أربع رسائل تذكير، أخبر صاحب البلاغ في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ بأنه سيقدّم تعليقات جديدة. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، أُرسل تذكير نهائي إلى صاحب البلاغ أبلغه بأن اللجنة قد تقرِّر، والحالة هذه، وقف النظر في شكواه نهائياً. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2019، أكد صاحب البلاغ أنه قد "أُطلق سراحه من مركز جاكانا "، ولكنه لم يذكر تاريخ مغادرته المركز.

١١- وفي الجلسة المعقودة في ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩، قررت اللجنة وقف النظر في البلاغ بعد أن علِمت أن صاحب البلاغ قد زُوِّد بالسكن وخدمات توفير أسباب الراحة المنزلية المشار إليها في شكواه.