الأمم المتحدة

C ERD/C/88/D/56/2014

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

6 January 2016

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

البلاغ رقم  56 /201 4

رأي اعتمدته اللجنة في دورتها ال ثامن ة والثمانين

المقدم من : ف . س . ( ت مثله ا ال محام ية فاندا دورباكوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة ال شكوى

الدولة الطرف: سلوفاكيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 نيسان / أبريل 201 4 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: 4 كانون الأول / ديسمبر 2015

الموضوع : ال تمييز في الحصول على العمل؛ والحماية والجبر الفعالان من أي فعل من أفعال التمييز العنصري ؛ وال تعويضات أو  ال ترضية ال كافية عن أي أضرار متكبدة نتيجة التمييز العنصري، وا لا لتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بمكافحة التمييز العنصري

المسائل الموضوعية : التمييز على أساس الأصل القومي أو  الإثني

المسائل الإجرائية : مستوى دعم الادعاءات بأدلة

مواد العهد : الم واد 2 و5 و6

المرفق

رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدورة ال ثامنة والثمانون)

بشأن

البلاغ رقم  56 /201 4 *

المقدم من: ف . س . ( ت مثله ا ال محام ية فاندا دورباكوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة ال شكوى

الدولة الطرف: سلوفاكيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 نيسان / أبريل 201 4 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 4 كانون الأول/ديسمبر 201 5 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم  56 /201 4 الذي قدّم ت ه إليها ف . س . بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ت ها لها صاحبة الشكوى ومحامي تها والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

الرأي

1 - صاحبة الشكوى هي ف. س. وهي مواطنة من سلوفاكيا تنحدر من الروما ومولودة في عام  1983. وتدعي صاحبة الشكوى أنه ا ضحية انتهاك ارتكبته سلوفاكيا ( ) للما د ة  2( 1 ) (أ) و(ج ) - ( ه) و(2)، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 (ﻫ) ‘ 1‘والمادة 6 من الاتفاقية . وتمثلها المحامية فاندا دورباكوفا.

الوقائع كما  عرض ت ها صاحبة الشكوى

2-1 تخرج ت صاحبة الشكوى من جامعة بريشوف في عام  2006 كمدر ّ سة عامة ومدر ّ سة لمادة التاريخ. وخلال فترة دراس ت ها، عملت ك مدرسة مساعد ة و ك مربية في المدارس الابتدائية المحلية. ومنذ عام  2007 وهي تبحث عن وظيفة في إحدى المدارس الابتدائية في المنطقة التي تعيش فيه لكن دون جدوى .

2-2 وفي 18 حزيران/يونيه 2009، قدم ت صاحب ة ال شكوى طلب ا ً تلقائي ا ً ( ) للحصول على وظيفة مدرسة لمادتي التاريخ والتربية إلى مدرسة إ. ب. زوخ ال ابتدائية في ريفوكا وبينت في طلبها أنه ا مستعدة، في حال عدم توفر تلك الوظيفة، أن تقبل وظيفة مدرسة مساعد ة. وتدعي صاحبة الشكوى أنها التقت، في اليوم الذي قدمت فيه طلبها شخصيا ً ، بمدير المدرسة الذي قال لها إنه ينبغي لها إنجاب أطفال مثل غيرها من النساء المنحدرات من الروما ، بدلا ً من البحث عن وظيفة. وأضاف، حسب ادعاءاتها، أنها لن  تحصل أبدا ً على وظيفة، لأنها امرأة من الروما، حتى لو حاولت تحسين مؤهلاتها بمزيد من الدراسات ( ) . وشعرت صاحبة الشكوى بالإهانة و الحرج على إثر سماع تلك ال تعليقات، لا  سيما وأن التصور العام عن ا لروما هو أنهم أشخاص غير مستعد ين للعمل. وفي  26 تموز/يوليه 2009، بعث مدير المدرسة ب رسالة إلى صاحبة الشكوى ، يبلغها فيها ب عدم وجود أي وظيفة شاغر ة في المدرسة غير أن طلبها سيُحفظ في السجلات في حال أصبحت هناك وظيفة شاغرة. وفي  أيلول/سبتمبر 2009، اكتشف ت صاحب ة ال شكوى أن هناك وظيفة مدرس مساعد أصبح ت شاغر ة لكن عيِّن فيها شخص غير منحدر من الروما لديه أقل مما  ل دي ها ( ) من المؤهلات و ال خبرة .

2-3 وبما أن صاحبة الشكوى شكَّت في أنها تعرضت للتمييز لأنها تنحدر من ال روما، فقد قدم ت شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان في سلوفاكيا ( ) ( مركز المساواة) وطلبت منه إجراء تحقيق مستقل في حال تها لا  يشمل ما  حدث في مدرسة إ. ب. زوخ ال ابتدائية فحسب بل أيض ا ً ما  حدث في المدارس الابتدائية الأخر ى التي طلبت فيها العمل والتي لم  توظفها ( ) . وفي  3 حزيران/يونيه 2010، أوضح مدير مدرسة إ. ب. زوخ ال ابتدائية في رده على مركز المساواة أن المدرسة لم  تستطع توظيف صاحبة الشكوى لعدم وجود وظائف شاغرة فيما يخص تشكيلة المواد التي لدى صاحبة الشكوى مؤهلات فيها. وأضاف أن صاحبة الشكوى لم  تعط موافقتها على تداول بياناتها الشخصية، ولذلك لم  يكن من الممكن الاحتفاظ بطلبها في السجلات إلا  لفترة 30 يوما ً ، وهي فترة انقضت في الوقت الذي أصبحت فيه وظيفة مدرس مساعد متاحة للسنة 2009/2010. وأوضح مدير المدرسة أيضا ً أن وظيفة مدرس مساعد ل دوام كامل التي كانت متاحة هي وظيفة تتعلق با لعمل مع طفل يعاني من اضطراب قصور الانتباه مع فرط النشاط، ولا  تتطلب سوى شهادة التعليم الثانوي وهي مدرجة في فئة الرواتب رقم  7، التي تمثل الحد الأقصى للأجر الذي يمكن للمدر َ سة دفعه. وأفاد بأن صاحبة الشكوى حاصلة على شهادة جامعية ومن ثم يجب أن يُدفع لها راتب ضمن الفئة رقم  9، وهو راتب لا  يمكن للمدرسة تغطيته. وأخير ا ً ، أوضح المدير أن أصحاب العمل الذين عملت معهم صاحبة الشكوى سابق ا ً أشاروا إلى أنها شخص مثير للمشاكل. وفي  20 آب/أغسطس 2010، ا ستكمل مركز المساواة تحقيق ه ، ورأ ى أن من المحتمل أن يكون هناك انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة في هذه القضية، وأوص ى بأن يتقيد مدير المدرسة بتشريعات مكافحة التمييز و بأن يعين موظفين مؤهلين .

2-4 وطلبت صاحبة الشكوى، بموازاة مع تقديم شكواها إلى مركز المساواة، من وزارة التعليم والعلوم والبحث والرياضة (وزارة التعليم) ( ) إصدار رأي ب شأن ممارسات التوظيف في المدرسة السالفة الذكر و بشأن الحجة التي قدمتها المدرسة فيما يخص الافتقار المزعوم إلى الأموال من أجل الت وظيف. وفي  2 شباط/فبراير 2010، أفادت الوزارة بأن الافتقار إلى الأموال ليس سببا ً وجيها ً لتفضيل طالب عمل حامل لشهادة التعليم الثانوي على طالب عمل حامل ل شهادة جامعية. وفي  2 آب/أغسطس 2010، وبناء على طلب صاحبة الشكوى ( ) ، أصدرت الوزارة رأي ا ً ثان يا ً بينت فيه أن مدير ال مدرسة هو المسؤول عن نوعية التعليم المقدم في المدرسة وهو من لديه بشكل حصري صلاحية ت عيين الموظفين.

2-5 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفعت صاحبة الشكوى إلى محكمة ريفوكا المحلية شكوى مدنية ضد ال مدرسة، مدعي ة وقوع انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة المنصوص عليه في المادة 9 وما  يليه ا من قانون مكافحة التمييز لعام  2004 ( ) . وطلب ت اعتذار ا ً من المدرسة وتعويض ا ً بقيمة 000 10 يورو عما لحق بها من أضرار غير مالية. وفي  28 آذار/ مارس 2011، رفضت ال محكمة الم حلية شكواها. وأفادت المحكمة بأنه ، وفق ا ً للقانون، يقع على المدرسة عبء إثبات أنها لم  تميز ضد صاحبة الشكوى من خلال تقديم حجج معقولة ومنطقية لشرح سبب تعيين شخص أقل كفاءة من صاحبة الشكوى في وظيفة مدرس مساعد. وأضافت المحكمة أنها اقتنعت بالتفسيرات التي قدمتها المدرسة، وهي ضعف التمويل المتاح لهذ ه الوظيفة ، وعدم وجود حاجة إلى توظيف شخص ذي شهادة جامعية في وظيفة لا  تتطلب سوى شهادة المدرسة الثانوية ، وانعدام نية التمييز ل دى ا لمدرسة. وأوضحت المحكمة أيض ا ً أن طالب العمل لا  يمتلك الحق في أن يعيَّن لكونه يستوفي المعايير أو  الشروط المحددة لملء وظيفة ما  وأن الأشخاص قد يخضعون لمعاملة تفاضلية في سياق علاقات عمل ليست بالضرورة تمييزية أو  غير قانونية.

2-6 وفي 20 نيسان/أبريل 2011، قدم ت صاحب ة الشكوى طعن ا ً في قرار ال محكمة المحلية أمام محكمة بانسكا بيستريكا الإقليمية . وفي  ذلك الطعن، أكدت صاحبة الشكوى أنها قد رفعت دعوى ظاهرة الوجاهة تبي ن أن المعاملة التف ا ضلية كانت قائمة على التمييز العنصري، و بالتالي فإن عبء الإثبات يقع على المدرسة لإظهار عدم حدوث أي تمييز، وذلك عن طريق تقديم حجج معقولة ومقنعة. واحتجت صاحبة الشكوى بأن ال محكمة المحلية أخطأت في تقييم الوقائع والأدلة التي قدم ت ها المدرسة و ب أن حجج المدرسة كان ينبغي ألا  تعتبر حجج ا ً معقولة ومقنعة. وفي  16 آب/أغسطس 2011، أكدت المحكمة الإقليمية قرار ال محكمة المحلية وتقييمها للحجج التي قدم ت ها المدرسة . وبناء على ذلك، خلصت إلى أن طعن صاحبة الشكوى قائم بوضوح ع لى أسس واهية. وخلاف ا ً لما  جاء في رأي ال محكمة المحلية ، رأت المحكمة الإقليمية أن صاحب ة الشكوى لم  تقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لتبين أن التمييز قد حدث.

2-7 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2011، قدم ت صاحبة الشكوى طعن ا ً استثنائي ا ً ( ) في قرار المحكمة الإقليمية إلى المحكمة العليا، مدعي ة أن حقها في محاكمة عادلة قد انتهك، لأن المحكمة الإقليمية تجاهلت حججها المتعلقة با لطعن في قرار المحكمة المحلية دون أن تنظر فيها بشكل سليم، و بالتالي فإن قرار المحكمة الإقليمية كان تعسفي ا ً . ورأت صاحبة الشكوى أن المحكمة الإقليمية لم  تحم حقوقها حماية فعالة لأنها فسرت التشريعات المحلية تفسير ا ً ضيق ا ً . واقترحت صاحبة الشكوى إحالة قضي تها إلى محك م ة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للحصول على حكم أولي بشأن تفسير قانون الاتحاد الأوروبي. وفي  19 تموز/يوليه 2012، أ بطل ت المحكمة العليا حكم المحكمة الإقليمية المؤرخ 16 آب/أغسطس 2011 بدعوى أن هذا القرار يستند إلى منطق غير متسق. بيد أن المحكمة العليا لم  تتطرق إلى الحجج التي قدمتها صاحبة ال شكوى ، ولا  سيما طلبها المتعلق بالحصول على حكم أولي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وأُعيدت القضية إلى محكمة بانسكا بيستريكا الإقليمية .

2-8 و في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، كررت المحكمة الإقليمية تأكيد قرار ال محكمة الم حلية ، وأيدت المنطق المتبع فيه . واعتبرت من جديد أن طعن صاحبة الشكوى قائم على أسس واهية، وقالت إنه بال استناد إلى الأدلة المقدمة لا  يمكن اعتبار أن المحكمة المحلية أخطأت في تقييم الوقائع. ورأت المحكمة الإقليمية أن عدم تعيين شخص من الروما بناء على أسباب منطقية ومعقولة، نظر ا ً للتنافسية الموجودة بين الأشخاص الباحثين عن العمل، لا  يشكل بصورة تلقائية معاملة تمييزية على أساس العرق.

2-9 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2013، رفعت صاحبة الشكوى إلى المحكمة الدستورية شكوى دستورية، مدعي ة أن جميع المحاكم ال داخلي ة قد خلصت إلى استنتاجات تعسفية و غير مبررة لا  يمكن تحملها، مما  أدى إلى انتهاك حقوق صاحبة الشكوى وحرياتها الأساسية المكفولة بموجب دستور سلوفاكيا و بموجب الاتفاقية (المادتان 1 و4) و غيرها من المعاهدات الدولية . وفي  10 تموز/يوليه 2013، رفضت المحكمة الدستورية الشكوى باعتبارها دون أي أساس . واستعرضت قرارات المحاكم الداخلية، و خلصت إلى أن تلك المحاكم قد أعطت إجابات واضحة ومفهومة على جميع المسائل القانونية والوقائعية ذات الصلة فيما يخص الحماية القضائية لحقوق صاحبة الشكوى، بما  أن حجج هذه الأخيرة قد أُخذت بعين الاعتبار على النحو الواجب في مختلف المحاكم ، ومن ثم فإن حقوق ها لم  تنتهك.

2-10 و ت دعي صاحب ة ال شكوى أنه ا استنفد ت جميع سبل الانتصاف الداخلية. وتشير إلى أن ها لم  تبلَّغ ب القرار النهائي للمحكمة الدستورية، المؤرخ 10 تموز/يوليه 2013 ، إلا  عن طريق محامي ت ها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ولذلك، تقول إن هذا البلاغ يُقدَّم إلى اللجنة في غضون فترة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 14 (5) من الاتفاقية.

ال شكوى

3 -1 تدعي صاحبة الشكوى أنه ا ضحية انتهاك ارتكبته سلوفاكيا ل لما د ة  2( 1 ) (أ) و(ج ) - ( ه) و(2)، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 (ﻫ) ‘ 1‘ والمادة 6 من الاتفاقية . وتؤكد إخفاق الدولة الطرف، من خلال محاكمها الوطنية، في منحها الحماية والجبر الفعال ين من التمييز العنصري الذي تعرضت له في سياق إجراءات التعيين التي اتخذتها مدرسة ابتدائية عامة في ريفوكا، كما  تؤكد إخفاق الدولة الطرف في اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز العنصري فيما يخص الحصول على العمل.

3-2 وتفيد صاحبة الشكوى بأن المحاكم الداخلية للدولة الطرف تغاضت عن حججها دون أي مبرر وتجاهلت الأدلة التي قدمتها صاحبة ال شكوى وطلبها إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على حكم أولي. و ت رى صاحبة ال شكوى أن تفسير تشريعات مكافحة ا لتمييز ال ذ ي قدمته المحكمة المحلية، والذي مفاده أن القانون لا  ينص على أي حماية في حالات عدم المساواة في المعاملة في سياق إجراءات التوظيف، هو تفسير لا  يتفق مع ق انون الاتحاد الأوروبي ولا  مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

3-3 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة ال شكوى أن ها قدمت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز العنصري، وبذلك أصبح عبء الإثبات واقعاً ع لى عاتق المدر َ سة. وتقول إن المحكمة الإقليمية اعتبرت بشكل خاطئ، في قرارها الثاني المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أن على صاحبة الشكوى أن تثبت نية المدرسة في التمييز ضدها، في حين أنها غير ملزمة بفعل ذلك من الناحية القانونية. وتضيف صاحبة الشكوى أن المحاكم أساءت تقييم ال اختلاف في المعاملة ال ذي تعرضت له في ضوء الحالة التي يواجهها غيرها من أفراد الروما ال ذي يطلبون العمل دون جدوى ، في حين كان ينبغي لهذه المحاكم أن تقارن حال ة صاحبة الشكوى مع حالة الأشخاص من غير الروما الذين ي ت كلل طلبهم للعمل بالنجاح.

3-4 وتدعي صاحبة الشكوى أيض ا ً أن سبل الانتصاف التي ت نص عليها التشريعات المحلية وهمية وغير فعالة، لأنها لا  ت قدم تعويض ا ً كافي ا ً لضحايا التمييز العنصري ولا  تعاقب مرتكبي أفعال التمييز العنصري. و ت شير صاحب ة ال شكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن تنفيذ الدولة الطرف غير الفعال ل تشريعات مكافحة التمييز ( ) ، وتشير إلى ضرورة أن تُبحث قضيتها في السياق العالمي لل تمييز العنصري الذي يعاني منه الأشخاص المنحدر و ن من الروما في سلوفاكيا.

3-5 وأخير ا ً ، تطلب صاحبة ال شكوى من الدولة الطرف أن توفر لها ال جبر ال ملائم، بما  في ذلك التعويض ا لكافي ، وفق ا ً للتشريعات ال محلي ة؛ وأن تكفل تطبيق تشريعات مكافحة التمييز المحلية القائمة بشكل فعال ووفق ا ً للاتفاقية من أجل توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز أي ا ً كانت؛ وأن تنظَّم دورات تدريبية مناسب ة بصورة دورية ل فائدة م و ظفي المحاكم والسلطات القضائية بشأن القضاء على القوالب النمطية السلبية لل روما و التحيز العنصري ، وبشأن الاتفاقية وتوصيات اللجن ة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 12 أيلول/ سبتمبر 2014، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية ا لبلاغ الذي قدمته صاحب ة الشكوى و على أسس ه الموضوعية . وتؤكد الدولة الطرف للجنة التزامها بتحسين تشريعاتها وسياساتها بغية منع التمييز العنصري بجميع أشكاله، بما  يشمل ما  ي خص حق الفرد في المساواة أمام القانون، حتى في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4-2 و فيما يتعلق بمقبولية الشكوى، تقر الدولة الطرف بأن صاحب ة الشكوى استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة و أنها قدمت البلاغ في غضون ستة أشهر من استنفاد سب ي ل الانتصاف الأخير. و تخلص إلى أن شروط المقبولية مستوفاة.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب ة ال شكوى قدمت طلب ا ً للحصول على وظيفة مدر ّ سة لل تاريخ وللتربية في المدر َ سة الابتدائية المعنية ، وبينت أنه ا مستعد ة لقبول وظيفة مدر ّ سة مساعد ة، وه ي وظيفة أدنى مما  يليق بمؤهلات ها المهنية. وترى ال دولة الطرف أن المدرسة الابتدائية لم  تقبل طلب صاحبة الشكوى للعمل نظر ا ً لعدم وجود وظائف شاغرة ، لأن التربية كمادة لا  تدر ّ س في المدارس الابتدائية، و قد أبلغت المدر َ سة صاحبة ال شكوى بأن طلبها سيُحفظ في السجلات. وفي  وقت لاحق، عُين شخص ذو مؤهلات أقل م ن مؤهلات صاحبة الشكوى في وظيفة مدرس مساعد . وت عتبر صاحبة الشكوى أنها لم  تعين في تلك الوظيفة بسبب أصلها الإثني. وقد رفضت المحكمة المحلية دعوى صاحبة الشكوى. و أوضحت المحكمة أن صاحب ة الشكوى أخفق ت في إثبات الوقائع التي يمكن أن ي ُ ستنبط منها وقوع تمييز مباشر أو  غير مباشر أو  انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة بسبب التمييز على أساس العرق أو  الإثنية ( ) .

4-4 وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة بانسكا بيستريكا الإقليمية استمعت إلى طعن صاحبة الشكوى في قرار المحكمة المحلية ، و اعتبر ت أن قرار المحكمة المحلية صحيح إلى حد كبير. وبعد ذلك، قدمت صاحبة الشكوى طعن ا ً استثنائي ا ً إلى المحكمة العليا، ت طلب فيه إلغاء قرار المحكمة الإقليمية ورد القضية لتكون موضوع مزيد من الإجراءات.

4-5 وت شير الدولة الطرف إلى أن ا لمحكمة العليا اعتبرت أن قرار المحكمة الإقليمية قد استند إلى حجج غير متسقة وأنه كان غير منطقي، مما  أدى بالتالي إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية ورد القضية لتكون موضوع مزيد من الإجراءات. ومرة أخرى أكدت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة المحلية ( ) . وبعد ذلك، رفعت صاحب ة الشكوى إلى المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفاكيا ( ) شكوى تدعي فيها وقوع انتهاك ل حقها في الحماية على يد محكمة مستقلة ومحايدة و هيئات أخرى (المادة 46، الفقرة 1، من الدستور )؛ ولحقها في محاكمة عادلة (المادة 47، الفقرة 3 ، من الدستور ). ورفضت المحكمة الدستورية الشكوى باعتبارها دون أي أساس، مشيرة إلى أن المحاكم العامة قد نظرت في الدعوى وفق ا ً ل روح وهدف التشريعات التي تغطي الحماية من التمييز. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن صاحبة ال شكوى قد تمكنت من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وأنها استنف دت هذه السبل بال فعل ( ) .

4-6 و فيما يتعلق بطلب صاحبة الشكوى أن ي َ نظر في قضيتها مكتب المفوض الحكومي ل شؤون مجتمعات الروما ( ) ، وهو الطلب الذي ادع ت فيه صاحب ة الشكوى وشقيقتها ( ) أنهما كانتا ضحيتي معاملة تمييزية من قبل المدارس الابتدائية في ريفوكا ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءاتهم ا تقوم على أساس أنهم ا من الروما. وقد احتجتا أيض ا ً بأنهما على الرغم من إكمالهما دراستهما الجامعية، لم  تحصلا على وظيفة مدرس. وقد خلص مكتب المفوض الحكومي ل شؤون مجتمعات الروما إلى أن تشكيلة مادتي التدريس (التاريخ والتربية) التي حصلت صاحبة الشكوى على شهادة فيها غير مطلوبة في المدارس الابتدائية. كما  تبيَّن للمكتب أنه لم  تكن هناك أي وظائف شاغرة للمدرسين في المدارس الابتدائية في ريفوكا عندما قدمت صاحبة الشكوى طلبات العمل. وقد أبلغ المكتب صاحب ة الشكوى أيض ا ً بأن المدارس الابتدائية احتفظت بطلباتها في السجلات و ب أن هناك وظيفة شاغر ة لمدرس للغة ال إنكليزي ة في مدرسة ثانوية خاصة في ريفوكا. و أفاد المكتب أيض ا ً ب أنه لو كان قد وجد أدنى مؤشرات من شأنها أن تفضي إلى الحصول على أدلة تثبت أن سلوك المدر َ سة كان تمييزي ا ً حين قدم ت صاحبة الشكوى شكواها ، ل قد َّ م ا لمساعدة اللازمة إلى صاحبة الشكوى ل كي تستطيع الحصول على أدلة وتقدمها في إطار إجراءات المحاكم. وأفادت ا لدولة الطرف أن صاحبة الشكوى اتصلت أيض ا ً ب مركز المساواة الذي يوفر، من جملة أمور، المساعدة القانونية لضحايا التمييز ومظاهر التعصب ( ) . وحسب ذلك المركز، فقد قُدِّمت في قضية صاحبة الشكوى وقائع أو  وثائق غير كافية من شأنها أن تسمح ب افتراض م عقول لانتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بسبب الأصل العرقي أو  الإثني . واعترف المركز بأن السلوك الذي أبلغت عنه صاحبة الشكوى ربما كان سبب ا ً في بعض الضرر أو  الحرمان، لكن المركز رأى أنه لا  بد من افتراض معقول ل وجود علاقة سببية بين الدافع وراء المعاملة التف ا ضلية والضرر الواقع . وحسب المركز، لا  يمكن اعتبار أي معاملة تفاضلية معاملة ً تمييزية أو  انتهاك اً لمبدأ المساواة في المعاملة المنصوص عليه في قانون مكافحة التمييز. لكنه رأى أن تلك المعاملة قد تشكل انتهاك ا ً لحقوق أخرى ومصالح مشروعة للأفراد تنص عليها قوانين أخرى. وأصدر المركز أيض ا ً رأيه القائل بأن المحاكم الداخلية لم  تطبق نقل عبء الإثبات بشكل سليم في قضية صاحبة الشكوى.

4-7 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة ال شكوى ب شأن عدم وجود سبيل انتصاف فعال متاح لها فيما يتعلق بالتمييز العنصري الذي تدعي أنه ا تعرض ت له كفرد من الروما. و تعترض الدولة الطرف أيض ا ً على ادعاء صاحبة ال شكوى أن الدولة الطرف لم  تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز العنصري فيما يخص جملة أمور منها إمكانية الحصول على العمل. وترى الدولة الطرف أيض ا ً أن الإطار التشريعي والمؤسسي الوطني القائم يوفر ضمانات كافية للحماية من التمييز لأي سبب من الأسباب. وت عتبر الدولة الطرف أن تشريعاتها توفر أدوات جبر فعالة ، بما  في ها الحماية القضائي ة، في حال وقوع انتهاك لمنع التمييز.

4-8 و فيما يتعلق باعتراضات صاحبة الشكوى على تطبيق المحاكم الوطنية ل نقل عبء الإثبات، تفيد الدولة الطرف بأن هذا ال نقل هو في حد ذاته أداة هامة في مكافحة التمييز. ويعني هذا أنه عندما يكون من الم مكن أن يُستخلص بشكل معقول من ادعاءات المدعي أن بعض التمييز المباشر أو  غير المباشر قد حدث، ي ُن قل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لكي يثبت أن ذلك التمييز لم  يحدث. كما  تحتج الدولة الطرف بأن قانون مكافحة التمييز يفرض شروط ا ً مختلفة على المدعي والمدعى عليه فيم ا يخص طبيعة أو  نوعية الأدلة ال تي تقدَّم أثناء النزاع. ف المدعي ملزم بتقديم الوقائع التي يمكن الاستناد إليها للافتراض بشكل معقول أن ال تمييز قد حدث ( ) . وفي  الحالات التي ي ُ نقل فيها عبء الإثبات إلى المدعى عليه، يجب على هذا الأخير أن يثبت أن التمييز لم  يحدث. وتسلم الدولة الطرف بأن نقل عبء الإثبات يصبح نافذ ا ً إذا كانت الأدلة المقدمة من المدعي إلى المحكمة ت فضي إلى افتراض معقول ب أن انتهاك ا ً لمبدأ المساواة في المعاملة قد حدث بالفعل ( ) ، أي أن هناك أدلة واضحة لا  لبس فيها تثبت الوقائع الم دعاة.

4-9 وبالإضافة إلى ذلك، ت حتج الدولة الطرف ب أن تطبيق تشريعات مكافحة ا لتمييز، و بالأخص نقل عبء الإثبات، يطرح بعض التحدي أمام المحاكم الوطنية العامة التي عليها أن ت تصد ى له بفعالية. وتقر الدولة الطرف بأنه ، بعد نقل عبء الإثبات، كان ينبغي لمحكمة الدرجة الأولى أن تطلب من المدعى عليه شرح وتوضيح أن التمييز المدعى لم  يحدث، من خلال تقديم أدلة إضافية. و عندما يدعي الشخص المدعي أن ال تمييز قد حدث بينما يدعي الشخص المدعى عليه أن التمييز لم  يحدث ، فإن هذا لا  يعني أن المدعى عليه محق. وفي  الواقع العملي، يحظى المدعي بمكانة متميزة مقارنة مع المدعى عليه ويرجع ذلك تحديد ا ً لوجود ضمانات فعالة على الحماية من التمييز. وتضيف الدولة الطرف أنه في حال قررت المحكمة نقل عبء الإثبات، فمن غير الممكن إثبات عدم وقوع انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة فقط من خلال الإشارة إلى احتمال أو  عدم احتما ل وقوع الانتهاك ال مدعَى : إذ  يقتضي قانون م كافح ة التمييز من المدعى عليه أن يثبت عدم وقوع الا نتهاك.

4-10 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة المحلية لم  ت عتمد فقط على الوقائع والادعاءات كما  قدمها كل من المدعي ة وشهود ها ، بل ا عتمد ت أيض ا ً على الوقائع التي تثبت عدم احتمال وقوع التمييز الم دعى . وحتى قبل أن تسمح المحكمة بنقل عبء الإثبات، يجب عليها أن تقيم الوقائع لتحديد ما  إذا كان من الممكن أن ي ُ فترض منطقي ا ً أن مبدأ المساواة في المعاملة قد انتهك. ولا  ت تفق الدولة الطرف مع رأي صاحبة الشكوى القائل إن أساس المقارنة الوحيد ، من أجل تقييم قضيتها، هو شخص بحث عن وظيفة وحصل عليها. وترى الدولة الطرف أنه من أجل استنتاج وقوع تمييز عند ملء الوظيفة المنشأة حديث ا ً ، على أساس انحدار صاحبة الشكوى من الروما، يجب تناول المسألة من حيث طابعها المعقد، مع أخذ الأشخاص الآخرين الباحثين عن العمل أيض ا ً بعين الاعتبار. ومثلما يتبين من ملف القضية، فإن عدة أشخاص باحثين عن العمل قد أرسلوا طلباتهم للحصول على الوظيفة المعنية. وهم أشخاص لديهم شهادات جامعية وسنوات عديدة من الخبرة المهنية ذات الصلة. لكن مدير المدرسة قرر منح الوظيفة لشخص أقل كفاءة درس في مجال مختلف وليست لديه أي خبرة ولا  ينحدر من الروما. وعامله أ فضل من الباحثين الآخرين عن ال عمل ذوي مؤهلات أعلى و خبرة أكبر وغير المنتمين إلى الروما. ولذلك ، تدفع الدولة الطرف بأن اختيار المرشح لم  ي كن على أساس أصل ه الإثني، بل الأرجح أنه كان على أساس معرفة مدير المدرسة للمرشح معرفة شخصية، مثل ما أكد ذلك في شهادته . ويشكل توظيف المدر َ سة الابتدائية أشخاص ا ً من الروما في الماضي حجة داعمة في هذا الصدد.

4-11 وترى الدولة الطرف كذلك أن المحكمة المحلية كان ت على حق عندما رفض ت ال دعوى ، لأن صاحب ة ال شكوى لم  ت ثبت التمييز ال ذي تدعيه. وتضيف أن عدم موافقة صاحبة الشكوى على تقييم الأدلة لا  يجعل ادعاءاتها مقبول ة ما لم  تستوف الشروط القانونية. ومع ذلك، تعترف الدولة الطرف بأهمية ضمان أن تطبق المحاكم نقل عبء الإثبات باتباع نهج أكثر حذر ا ً ، بما  في ذلك بشأن هذه القضية .

4-12 و تعترض الدولة الطرف كذلك على حجة صاحب ة ال شكوى القائلة إن المحاكم العامة لم  تت عامل مع قضيتها بشكل سليم. وتلاحظ أن صاحبة الشكوى استنفدت سبل الانتصاف العادية والاستثنائية المتاحة. و فيما يتعلق با دعاء انتهاك الحق الأساسي في الحماية القضائية والحق في محاكمة عادلة، تشير الدولة الطرف إلى أنه لا  المحاكم العامة ولا  المحكمة الدستورية قد استنتجت وقوع أي انتهاك ل حقوق صاحبة الشكوى. وقد استفادت صاحبة الشكوى مما  يسمى دعوى مكافحة التمييز. وخضع قرار محكمة الدرجة الأولى لمراجعة محكمة الاستئناف، التي قيمت بشكل سليم الأسس الموضوعية للطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى. وتقول الدولة الطرف إن الحق في محاكمة عادلة يشمل الحق في الحصول على تفسير قانوني واضح ولا  لبس فيه يتناول جميع المسائل القانونية و الوقائعية ذات الصلة المتعلقة بالحماية القضائية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الخوض في جميع التفاصيل المقدمة من الطرفين. ويكفي إصدار قرار يقد ِّ م بإيجاز ووضوح الأساس الوقائعي والقانوني لكي يُحترم حق الطرفين في محاكمة عادلة.

4-13 وترى الدولة الطرف كذلك أن المحاكم ال داخلية تعاملت، في هذه القضية، مع الطرفين على قدم المساواة. فقد أخذت ك افة الأدلة والشهادات المقدمة بعين الاعتبار كما  تناولت المحاكم العامة قضية صاحبة ال شكوى بجدية، دون أن تقلل من شأن ظروف قضيتها. وتخلص الدولة الطرف إلى أن المحاكم الوطنية قد تصرفت وفق ا ً ل هدف وروح تشريعات مكافحة ا لتمييز. وتفيد بأن عدم استجابة الإجراءات القضائية لتطلعات صاحبة الشكوى لا  يشكل انتهاك ا ً لحقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال.

4-14 و فيما يتعلق باعتراض صاحب ة الشكوى الذي مفاده أن المحاكم المحلية لم  تتناول مقترحها المتعلق بإحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ل لحصول على حكم أولي، تتفق الدولة الطرف مع النتيجة التي توصلت إليه ا المحكمة الدستورية وهي أن مقترح صاحبة الشكوى لا  يستند إلى أدلة كافية ( ) . وقد نظرت المحكمة الدستورية في ادعاءات صاحبة ال شكوى أن المحكمة المحلية رفضت دعواها باعتبارها غير مقبولة من حيث الجوهر، و هو رفض اعتبرته صاحبة الشكوى ناجم اً عن سوء تفسير قانون الاتحاد الأوروبي. وقد تناولت المحكمة المحلية في الواقع ال أسس الموضوعية لادعاء صاحبة الشكوى المتعلقة بتعرضها لل تمييز في ال حصول على العم ل ، دون أن ت قبل طلبها تأجيل الإجراءات وإحالة مسألة تفسير التشريعات الأوروبية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أولا ً .

4-15 وفيما يخص ال وسائل غير القضائية للحماية من التمييز في ال حصول على العم ل ، تشير الدولة الطرف إلى إمكانية أن تقدم صاحبة الشكوى تظلم ا ً إلى مفتشية العمل ( ) . وبالمثل، يحق لصاحبة الشكوى أن ترفع شكوى بموجب قانون الشكاوى ( ) . وقد كانت لدى صاحبة الشكوى أيض ا ً فرصة تقديم شكوى بموجب قانون الشكاوى إلى مفتشية المدارس ( ) ، التي تمارس المراقبة الحكومية على إدارة التدريس، بما  يشمل مسألة تعيين العاملين في مجال التدريس. ولا  تعلم الدولة الطرف ما  إذا كان ت صاحبة الشكوى قد استخدمت أم لا  هذه الوسائل الرامية إلى الحماية من التمييز في الحصول على فرص العمل. ولكي تثبت الدولة الطرف التزامها بمنع التمييز لأي سبب من الأسباب، بما  في ذلك التمييز على أساس العرق أو  الإثنية، تشير إلى استراتيجي تها المتعلقة ب إدماج الروما ل لفترة 2012-2020 ( ) . وتشير الدولة الطرف أيض ا ً إلى أن مسألة منع التمييز العنصري والقضاء عل يه هي جزء من حوار متواصل بين الحكومة والمنظمات الدولية. وتنفذ الدولة الطرف توصيات هذه المنظمات ، بما  في ها توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة . كما  ت شير الدولة الطرف إلى استعراض ها الدوري الشامل الثاني ال منجز مؤخر ا ً ، الذي أكد ت فيه من جديد التزامه ا بمواصلة تنفيذ التشريعات ال قائم ة لمكافحة التمييز ( ) .

4-16 وتخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك لحقوق صاحب ة الشكوى المنصوص عليها في المادة 2(1) (أ) و( ج ) -(ه) و (2) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 5(ﻫ) ‘ 1‘و المادة 6 من الاتفاقية. وت كرر الدولة الطرف أيض ا ً تأكيد التزامها بالاستمرار في اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التمييز العنصري، بما  يشمل إذكاء الوعي والقضاء على القوالب النمطية السلبية في هذا الصدد. وترى أن توصيات الهيئات الدولية ت قدم مبادئ توجيهية هامة في هذا الصدد. وترحب الدولة الطرف أيض ا ً بالحوار البناء مع اللجنة التي تساعد الدول الأطراف، بفضل خبر تها القيمة وخبرة أعضائها، على تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذ ا ً فعال ا ً .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية بلاغها وأسسه الموضوعية . و ت ؤكد صاحبة الشكوى حججها الم عروضة في البلاغ الأصلي، وت بين أن عدم تعليقها على بعض ملاحظات الدولة الطرف ينبغي ألا  ي فسر على أنه موافق ة منها على تلك الملاحظات.

5-2 وبما أن الدولة الطرف لا  تعترض على مقبولية البلاغ، فإن صاحبة الشكوى ت طلب إلى اللجنة أن ت علن مقبولية بلاغها وأن تبدأ النظر في أسس ه الموضوعية.

5-3 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد صاحبة ال شكوى أنها قدمت قضيتها أمام المحاكم ا لداخلية للمضي قدم ا ً في سبل الانتصاف من ا لتمييز العنصري الذي تعرضت له، لكن السلطات المحلية تجاهلت حججها ولم  تنفذ ال تشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز على نحو فعال. وت شير صاحبة ال شكوى إلى أن الدولة الطرف ت قر بأن تطبيق تشريعات مكافحة ا لتمييز، ولا  سيما نقل عبء الإثبات، يطرح بعض ال تحدي أمام ا لمحاكم ال داخلي ة، و أنها تعترف ب ظهور بعض الصعوبات أثناء تطبيق محكمة الدرجة الأولى لتلك التشريعات في قضية صاحبة ال شكوى.

5-4 و ت عترض صاحب ة الشكوى على تفسير الدولة الطرف للطريقة التي ينبغي أن تطبق بها تشريعات مكافحة التمييز، ولا  سيما نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز . وتدعي صاحبة ال شكوى أن هذا التفسير لا  يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، ولا  مع ال آراء القانونية السابقة لهيئات حقوق الإنسان الدولية القضائية و /أو شبه القضائية ( ) ، بقدر ما  يضع عبء الإثبات على المدعي. وترى صاحبة الشكوى أيض ا ً أن شرط إثبات الوقائع، من قبيل سبب التمييز، هو أمر ليس في وسعها كما  أنه غير منطقي. وترى أن من شأن قبول هذا التفسير أن ينتهك مبدأ الحماية من التمييز في إطار إجراءات المحكمة.

5-5 وتعترض صاحبة الشكوى أيض ا ً على ملاحظة الدولة الطرف المتعلقة بنظر هيئات داخلية غير قضائية في قضيتها، مثل مكتب المفوض الحكومي ل شؤون مجتمعات الروما ومكتب المساواة، واستنتاجات تلك الهيئات. وتشير صاحبة الشكوى إلى أنها قدمت شكاوى إلى تلك الهيئات ليس فقط بشأن المعاملة التمييزية المشار إليها في هذه القضية، بل أيض ا ً بشأن المعاملة التمييزية التي عانت من ها في مناسبات أخرى، عند التقدم إلى وظائف في مدارس أخرى في منطقتها. وت حتج صاحبة ال شكوى بأن الدولة الطرف لا  تميز بين تلك الوقائع وتشير إلى بعض الاستنتاجات التي خلصت إليها تلك الهيئات و التي لا  تتصل بشكواها المقدمة إلى اللجنة. و ت كرر صاحب ة ال شكوى أنه ا ، في القضية الراهنة، تدعي أنه ا عان ت من التمييز العنصري في سياق طلب العمل الذي قدمته في 18 حزيران/يونيه 2009 إلى مدرسة إ. ب. زوخ ال ابتدائية في ريفوكا للحصول على وظيفة مدر ّ سة للتاريخ والتربية. وتؤكد من جديد أنها أعربت عن استعدادها، في حال عدم توفر تلك الوظيفة، لقبول وظيفة مدر ّ سة مساعد ة.

5-6 وتؤكد صاحبة الشكوى أيض ا ً أن الدولة الطرف انتهكت التزامها الإيجابي ب حماي ة صاحبة الشكوى من التمييز عن طريق اتخاذ تدابير أخرى، بما  في ذلك كفالة تنفيذ الأحكام التشريعية المتعلقة بالتمييز والمساواة تنفيذ ا ً فعال ا ً ، وفق ا ً ل لالتزامات الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان التي تقع على عاتق الدولة الطرف.

5-7 كما ت شير صاحب ة ال شكوى إلى حجج ها الأ ولى ب شأن استنتاجات مركز المساواة المتعلقة ب الأسس الموضوعية لقضيتها. وتحتج صاحبة الشكوى على إخفاق الدولة الطرف في توفير المساعدة ال قانونية ال مجانية على أيدي أشخاص مؤهلين لضحايا التمييز العنصري. وت فيد بأن مركز المساواة لم  يقدم خدمة التمثيل القانوني ، في الفترة ما  بين عامي 2010 و2012، إلا  في حالة واحدة من حالات التمييز العنصري ، الأمر الذي تعتبر ه صاحبة الشكوى مثير ا ً للقلق. و ت شير إلى تقارير المنظمات غير الحكومية المتخصصة التي تنتقد سلبية الدولة الطرف وغياب ولاية الدولة فيما يخص تحديد حالات التمييز ( ) . وت قول صاحبة ال شكوى إن استنتاج مركز المساواة المتعلق ب قضيتها ينبغي أن يُفسَّر في هذا السياق.

5-8 و تؤكد صاحب ة الشكوى مجدد ا ً أن وصف الانتهاك وضرورة تحديد التمييز العنصري في الحصول على العمل و المعاقبة عليه فعلي ا ً هي أمور مهمة ليس فقط باعتبارها وسيلة ل توفير سبل الانتصاف الملائمة لصاحبة الشكوى ، بل أيض ا ً باعتبارها تدبير ا ً وقائي ا ً ل ضمان عدم وقوع أفعال التمييز هذه في المستقبل. وتؤكد صاحبة ال شكوى كذلك أن قضيتها ينبغي أن تُعالج في السياق الأوسع للقوالب النمطية السلبية والممارسات التمييزية ضد أقلية الروما في سلوفاكيا. وفي  هذا الصدد، تشير صاحبة ال شكوى إلى النتائج ال حديثة العهد للدراسة الاستقصائية المتعلقة بالروما التي أنجزتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ( ) ، حيث ت ُ ظهر تلك النتائج أن 19 في المائة من نساء الروما المستجوبات ، و 21 في المائة من رجال الروما المستجوبين البالغين من العمر 16 عام ا ً وما  فوق قد بحث وا عن العمل خلال السنوات الخمس الماضية و شعر وا بتعرضهم للتمييز بسبب انتمائهم ال إثني. وتشير صاحبة الشكوى أيض ا ً إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الأحوال المعيشية للأسر المعيشية من الروما في سلوفاكيا، الذي يفيد ب أن أفراد الروما مستبعد ون إلى حد كبير من سوق العمل في سلوفاكيا، لأسباب منها التمييز العنصري الذي يواجهونه ( ) . وت حتج صاحبة الشكوى أيض ا ً ب أن الدولة الطرف تعلن أنها تعتمد وتنفذ تدابير من أجل منع التمييز في حين أن الظروف المعيشية والحالة التي تعيشها طائفة الروما في سلوفاكيا، فضل ا ً عن قضية صاحبة ال شكوى ، ت ُ ظهر العكس.

5-9 وبناء على ذلك، تطلب صاحب ة الشكوى إلى اللجنة أن ت رفض حجج الدولة الطرف ، وت ؤكد موقف ها الذي مفاده أن قضيتها ت كشف عن انتهاك ل حقوقها المنصوص عليها في المادة 2(1) (أ) و( د) و المادة 5(ﻫ) ‘ 1‘و المادة 6 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادِّعاء وارد في بلاغ ما، يجب على ال لجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم  لا .

6-2 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت أن صاحبة الشكوى استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة و أنها قدمت البلاغ في غضون ستة أشهر من استنفاد سب ي ل الانتصاف الأخير ، معتبرة أن صاحبة الشكوى قد استوف ت الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية.

6-3 وبما أن اللجنة لم  تجد ما  يعوق مقبولية هذا البلاغ، فإنها تعلن أنه مقبول وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع الرسائل ومستندات الإثبات التي قدمها الطرفان، وفقاً لما  تقتضيه الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادة 95 من النظام الداخلي للجنة .

7-2 والمسألة الأساسية المعروضة على اللجنة هي ما  إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزاماتها باتخاذ إجراءات فعالة للرد على ادعاءات صاحبة ال شكوى أنها تعرضت للتمييز بسبب انحدارها من ال روما عندما حاولت الحصول على العمل في مدرسة عامة ، وما  إذا كانت الدولة الطرف، عن طريق محاكم ها الوطنية و م ؤسسات ها الأخرى ، قد وفرت لصاحبة الشكوى الحماية والجبر الفعال ين من التمييز العنصري الم دعى ، بما  في ذلك ال تعويضات أو  ال ترضية ال كافية ع ما لحق به ا من ضرر.

انتهاك المادة 5 (ﻫ ) ‘ 1‘

7-3 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى أنها تعرضت للتمييز العنصري في سياق عملية توظيف نظمتها مدرسة ابتدائية عامة في ريفوكا. وفي  هذا السياق، تحيط اللجنة علم ا ً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أن سبب التمييز الذي تدعيه صاحبة الشكوى لم  يكن مدعوم ا ً ب أدلة موثوق بها في الدعاوى المرفوعة أمام السلطات الإدارية والقضائية المحلية المعنية. وبينما تقر الدولة الطرف بأن صاحب ة الشكوى قد عانت من الضرر والحرمان ، تؤكد أن ه ما  من دليل على وجود علاقة سببية بين الدافع وراء المعاملة التف ا ضلية وما  ترتب عليها من حرمان . وت شير اللجنة، على وجه الخصوص، إلى البيان الصادر عن وزارة التعليم في 2 شباط/فبراير 2010، الذي يفيد بأن الافتقار إلى الأموال ليس سبب ا ً وجيه ا ً لتفضيل طالب عمل حامل لشهادة ال مدرسة الثانوية على طالب عمل حامل ل شهادة جامعية ، وأن صاحب العمل ينبغي أن يدعم تعيين طالبي العمل المؤهلين، بينما ينبغي ألا  يعيَّن المرشح و ن غير المؤهلين إلا  في حالات استثنائية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض ا ً أن مركز المساواة استنتج أن قضية صاحبة الشكوى قد تنطوي على انتهاك ل مبدأ المساواة في المعاملة بسبب تعيين مرشح غير م ؤهل ، و أن المركز أوصى مدير المدرسة بأن ي تقيد بقانون مكافحة التمييز. وتلاحظ اللجنة كذلك أن عنصر المقارنة الذي أخذته الدولة الطرف بعين الاعتبار لمعرفة ما  إذا كان هناك اختلاف في المعاملة هو طال بو العمل الآخرون الذين لم  يقع عليهم الاختيار، وليس الشخص المختار ، وأن الدولة الطرف أوضحت أن الاختيار كان على أساس معرفة مدير المدرسة للشخص المختار. وترى اللجنة أن ه لا  يجوز ل لدولة الطرف لا  يمكنه ا التنصل من مسؤوليتها، لأن مدير مدرسة من المدارس الع ا مة، على الرغم من كونه كيان ا ً قانوني ا ً منفصل ا ً ، يضطلع ب اختصاص اختيار موظفي المدرس ة في سياق ممارسة الخدمة العامة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  ترد بصورة مرضية على ادعاءات صاحبة ال شكوى في هذا الصدد ولم  تقدم حجج ا ً مقنعة لتبرير المعاملة التف ا ضلية التي عانت منها صاحبة الشكوى عند تجاهل طلبها للعمل. و ترى اللجنة ، في ال قضية التي أمامها، أن ا لا ختيار ال تفضيلي لمرشح غير مؤهل، باعتباره مساعد ا ً تجاري ا ً ، في وظيفة مدرس مساعد لا  يمكن أن يبرَّر ب الكفاءات المهنية ل صاحبة الشكوى ( ) ، أو  بقلة الأموال، ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حق صاحب ة الشكوى في العمل دون التعرض لل تمييز على أساس العرق أو  اللون أو  الأصل القومي أو  الإثني، وهو ما  يشكل انتهاك ا ً لالتزام الدولة الطرف بضمان المساواة فيما يتعلق بالحق في العمل، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(ﻫ) ‘ 1‘ من الاتفاقي ة.

انتهاك المادة 6 ( بالاقتران مع المادة 2)

7-4 تُذكّر اللجنة بأن دورها ليس مراجعة ما  تقوم به السلطات المحلية من تفسير للوقائع وللقانون الوطني، ما لم  تكن القرارات تعسفية بشكل واضح أو  تصل بشكل من الأشكال إلى حد إنكار العدالة ( ) . ومع ذلك، على ا للجنة أن تنظر فيما إذا كانت قرارات المحاكم ال داخلية قد حرم ت صاحب ة ال شكوى من حقها في الحماية الفعالة وسبل الانتصاف الفعالة من التمييز العنصري. وفي  هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى قد عرضت، في الفترة بين عامي 2009 و2013، قضية ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز العنصري على نظر مركز المساواة، ووزارة التعليم والعلوم والبحث والرياضة، والمحاكم الداخلية العادية والاستثنائية . وفي  هذا السياق، طلبت صاحبة الشكوى أن تبرر المدرسة الابتدائية في ريفوكا، بوصفها المدعى عليه، أنها لم  تمارس في واقع الأمر التمييز ضد صاحبة الشكوى لأنها تنحدر من الروما ، وذلك من خلال تطبيق نقل عبء الإثبات. وطلبت بالأخص أن تقدم المدرسة الابتدائية حجج ا ً معقولة و مقنعة لشرح سبب عدم نظرها في طلب صاحبة الشكوى لوظيفة مدر ّ س ، ورفضها طلب صاحبة الشكوى لوظيفة المدر ّ س المساعد، بما  أن المدر َ سة عينت شخص ا ً ذا مؤهلات أقل من مؤهلات صاحبة الشكوى في الوظيفة الأخيرة. وتحيط اللجنة علم ا ً بادعاء صاحب ة الشكوى أن المحكم تين المحلية والإقليمية أساءت ا تقييم الوقائع والأدلة المقدمة من المدرسة الابتدائية، لأن حالتها لم  ت قارَن بحالة طالب العمل غير المنحدر من الروما المختار ل ملء ا لوظيفة التي طلبت الحصول عليها. وتحيط اللجنة علم ا ً كذلك بادعاء صاحب ة الشكوى أن المحكمة الإقليمية ، في قرارها المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلبت منها إثبات نية ال مدر َ سة في التمييز ضدها، في حين لم  يكن ينبغي أن ي طلب من ها ذلك تماشي ا ً مع إجراء نقل عبء الإثبات بموجب قانون مكافحة التمييز ( ) . كما تحيط اللجنة علم ا ً بتأكيد الدولة الطرف أن تطبيق تشريعات مكافحة ا لتمييز، وخصوص ا ً نق ل عبء الإثبات، ي طرح بعض ال تحدي أمام المحاكم الوطنية العامة ، التي ي تعين عليها التصدي له بفعالية؛ وأن على المحاكم تطبيق نقل عبء الإثبات ب اتباع نهج أكثر حذر ا ً ، بما  في ذلك بشأن هذه القضية . وترى اللجنة أن إصرار المحاكم على أن تثبت صاحبة الشكوى نية التمييز هو أمر يتنافى مع ما  تنص عليه الاتفاقية من حظر ل أي تصرف ذي أثر تمييزي، ومع إجراء نقل عبء الإثبات الذي وضع ته الدولة الطرف. وبما  أن الدولة الطرف قد اعتمدت هذا الإجراء، فإن عدم تطبيقه بشكل سليم يشكل انتهاك ا ً لحق صاحبة الشكوى في سبيل انتصاف فعال، بما  يشمل الترضية و التعويض ات المناسبة عن الأضرار المتكبدة. و بناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة الشكوى المنصوص عليها في المادة 2(1)(أ) و(ج) وفي  المادة 6 من الاتفاقية قد انت ُ هك ت ( ) .

7-5 وفي ضوء النتائج المشار إليها أعلاه، لن  تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعاءات صاحبة الشكوى بموجب المادة 2(1)(د) و(ه) و(2) من الاتفاقية.

8- وفي ظل ملابسات هذه ال قضية ، ترى ال لجنة، عملاً بالمادة 14 (7)(أ) من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 2(1)(أ) و(ج)، والمادة 5(ه)‘1‘ والمادة 6 من الاتفاقية.

9- و توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف اعتذار ا ً إلى صاحبة الشكوى وبأن ت منحها تعويض ا ً كافي ا ً ع ما لحق بها من ضرر بسبب انتهاكات ا لاتفاقية المذكورة أعلاه . كما  توصي اللجنة بأن تنفّذ الدولة الطرف قانون مكافحة التمييز تنفيذ ا ً كامل ا ً : (أ) ب تعزيز الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري من خلال ضمان أمور منها تطبيق مبدأ نقل عبء الإثبات وفق ا ً للمادة 11 من قانون مكافحة التمييز؛ ( ب) ب توفير معلومات واضحة ع ن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالات التمييز العنصري. و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف أيض ا ً جميع التدابير اللازمة لكفالة تلقي الأشخاص العاملين في مجال التعليم ، على جميع المستويات، التدريب بصورة دورية على متطلبات منع التمييز العنصري وتفادي وقوعه وفق ا ً لأحكام الاتفاقية. وفضل ا ً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنظيم برامج تدريبية مناسبة بشأن المساواة أمام القانون لفائدة الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقية وقانون م كافحة التمييز في المحاكم ( ) . ويُطلب أيضاً من الدولة الطرف نشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما  في ذلك بين الهيئات القضائية، وترجمته إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

10- وترغب اللجنة في أن تتلقى ، في غضون 90 يوماً، معلومات من الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ رأي اللجنة.