الأمم المتحدة

CRC/C/BWA/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث لبوتسوان ا *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبوتسوانا (CRC/C/BWA/2-3) في جلستيها ٢٣٨٨ و٢٣٨٩ (انظر CRC/C/SR.2388 و2389.SR) ، المعقودتين في ٢٣ و٢٤ أيار/مايو ٢٠١٩، واعتمدت في جلستها ٢٤٠٠، المعقودة في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ، وإن كان ق ُ دم بتأخير كبير، وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/BWA/Q/2-3/Add.1) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى و المتعدد القطاعات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واعتمادها تدابير تشريعية ومؤسساتية وسياساتية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك قانون الطفل، وقانون العقوبات المعدل، وقانون العنف العائلي، وقانون التسجيل الوطني المعدل، وخطة العمل الوطنية للطفل للفترة 2006-2016، ولوائح حماية الطفل، وخطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال الضعفاء للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٦. وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم المحرز في تعزيز تعميم التحصين والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وانتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى طفلها.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتحث الدولة الطرف أيضا ً على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة هادفة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ في حدود تعلقها بهم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

التحفظات

5- في ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أنه "لا يوجد أي عائق قانوني" يمنعها من رفع تحفظها على المادة ١ من الاتفاقية ( CRC/C/BWA/2-3 ، الفقرة 20)، تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.242 ، الفقرة 9)، وتحث الدولة الطرف على التعجيل بسحب تحفظها على المادة ١ من الاتفاقية.

التشريعات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦- ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل في عام 2009 والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في عام 2018 بغية مواءمتها مع الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العديد من القوانين ذات الصلة بالطفل، بما فيها قانون التبني، وقانون الزواج، وقانون إجراءات إثبات النسب، وقانون الزوجات المهجورات ، و قانون حماية الطفولة، وقانون الوصية لا تتماشى وأحكام الاتفاقية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) مواءمة تشريعاتها الوطنية بالكامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وذلك بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للأطفال ومنظمات المجتمع المدني؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) إجراء تقييمات لأثر جميع التشريعات المعتمدة على الصعيد الوطني على حقوق الطفل .

السياس ة والاستراتيجي ة الشاملتان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٨- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للطفولة للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٦، وخطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال الضعفاء للفترة ٢٠١٠-٢٠١٦، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية تنفيذ الخط تين وتقييمه م ا ، ويعود ذلك جزئ ياً إلى عدم وجود موارد كافية .

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم لخطط عملها الوطنية ذات الصلة بالطفولة بغية اعتماد خطة عمل وطنية جديدة تتوافر لها الموارد الكافية، وتشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وتتضمن أهدافا ً وغايات محددة زمنياً تقبل القياس من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل على نحو فعال.

التنسيق ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٠- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المجلس الوطني للطفولة واللجان القروية لحماية الطفولة لا يعملان بشكل كامل، بسبب افتقارهما الموارد أساساً، وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز ما تبذله من جهود لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق ضمان أن تكون للمجلس سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بالتنفيذ الشامل للاتفاقية على نطاق المستويات القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية، وتوفر للمجلس واللجان القروية الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لأداء عملهما بفعالية.

تخصيص الموارد ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١١- تشيد اللجنة بتخصيص الدولة الطرف موارد ضخمة للقطاع الاجتماعي، بما في ذلك استحقاقات الطفل والأسرة، لكنها تشعر بالقلق لأن مخصصات الميزانية لا تتناسب والاحتياجات. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم كفاية الموارد المخصصة للصحة والتعليم الأساسي، وعدم وجود نظام لتتبع تخصيص الموارد واستخدامها في إعمال حقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة ، علاوة على ذلك، جهود الدولة الطرف لمكافحة الفساد، لكنها تشعر بالقلق إزاء حوادث الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة التي تُحول الموارد اللازمة لإعمال حقوق الطفل عن مسارها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٢- تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الموجهة للأطفال؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) الأخذ في عملية الميزنة بمنظور لحقوق الطفل يحدد مخصصات واضحة للطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، ويشمل مؤشرات محددة ونظاماً للتتبع من أجل رصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) تعزيز التدابير الطويلة الأمد لمكافحة الفساد في المشتريات الحكومية، والتدفقات المالية غير المشروعة، والنهوض بالقدرات المؤسسية القائمة للكشف عن القضايا ذات الصلة والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة بفعالية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

جمع البيانات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٣- تُذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.242 ، الفقرة ٢٢)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء السجل الاجتماعي وضمان عمله نظاماً شاملاً لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بغية تيسير تحليل حالة جميع الأطفال؛

(ب) ضمان تنسيق الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية المعني ين ومواءمتهم الفعالين لجمع البيانات من أجل تفادي ازدواجية العمل، وتضارب البيانات، بما في ذلك عن طريق تقاسم البيانات والمؤشرات المتاحة على نطاق واسع؛

(ج) ضمان استخدام البيانات في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(د) تعزيز تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف)، من بين جهات أخرى، ومراعاة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون ’ مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ‘ عند تعريف المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) التعجيل بتعديل قانون أمانة المظالم من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وضمان أن تكون لهذه المؤسسة ولاية واضحة لرصد حقوق الطفل بصورة فعالة، وتلقي الشكاوى التي يقدمها الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي احتياجات الطفل؛

(ب) التماس المساعدة التقنية لإنشاء المؤسسة من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والتوعية والتدريب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٥- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة الوعي بالاتفاقية، بما في ذلك بين المسؤولين عن إنفاذ القانون والبرلمانيين وقادة المجتمعات المحلية، لكنها تشعر بالقلق لأن الجمهور عموما ً والأطفال خصوصا ً ليس لهما معلومات كافية عن الاتفاقية وعن قانون الطفل.

16- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.242 ، الفقرة 24)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بالاتفاقية وقانون الطفل على الصعيد الوطني، بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية والريفية؛

(ب) توفير التدريب الكافي والمنهجي للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، مثل البرلمانيين وموظفي إنفاذ القانون والمدرسين والمحامين والمهنيين الصحيين، وقادة المجتمعات المحلية؛

(ج) ترجمة قانون الأطفال إلى لغة سيتسوانا ، وإتاحته بصيغة سهلة المنال تراعي مستوى استيعاب الأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع المجتمع المدني من خلال اتفاقات رسمية، لكنها تشعر بالقلق لأن المجتمع المدني لا يُستشار على نحو كاف بشأن الجوانب المتصلة بحقوق الطفل التي تتجاوز تلك التي تنطوي على تقديم الخدمات.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، وتزويدها بالحماية اللازمة، وإشراكها بصورة منهجية في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالطفل؛

(ب) تزويد منظمات المجتمع المدني بالدعم اللازم لتنفيذ أنشطتها في جميع المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل مع احترام حريتها في تكوين الجمعيات والتجمع؛

(ج) إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة منظمات المجتمع المدني في الأفرقة العاملة المواضيعية لرؤية عام ٢٠٣٦.

باء- تعريف الطفل (المادة ١) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٩-ترحب اللجنة بتعريف الطفل الوارد في قانون الطفل والجهود الحالية الرامية إلى تعديل قانون الزواج، لكنها تشعر بالقلق لأن حظر زواج الأطفال في قانون الزواج لا ينطبق على الزيجات العرفية والدينية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٠- تُذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.242 ، الفقرتان 11 و26)، وتوصي الدولة الطرف بتعجيل تعديل قانون الزواج لحظر جميع زيجات الأشخاص دون سن ١٨ عا ماً، بما فيها الزيجات العرفية والدينية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢١- تلاحظ اللجنة حظر التمييز في قانون الطفل، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض الفئات من الأطفال يعانون من مواقف تمييزية ومن تفاوت فرص الحصول على الخدمات الأساسية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على جميع السياسات والممارسات التمييزية بوسائل منها ضمان حصول الأطفال في المناطق النائية، والأطفال من جنسيات أجنبية، على الخدمات الاجتماعية، وتوفير التدريب على مكافحة التمييز لموظفي إنفاذ القانون، وإدماج مبدأ عدم التمييز في المناهج الدراسية بغية ضمان تمتع الأطفال بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢ من الاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) تنفيذ برامج شاملة للتثقيف والتوعية العامين، بما فيها إطلاق حملات، لمكافحة ومنع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع، والأطفال المولودين لوالدين غير متزوجين، والأيتام والأطفال تحت الحضانة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال من جنسيات أجنبية.

مصالح الطفل الفضلى‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٣- ترحب اللجنة بالاعتراف الصريح في قانون الطفل بحق الطفلة والطفل في أن تولى مصالحهما الاعتبار الأول، وبالتطبيق الإيجابي لهذا الحق في أحكام المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الحق لا يُ عمل إعمال اً كاملاً في القرارات التي تمس الأطفال، لا سيما في المحاكم الابتدائية، وفي أوساط المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم.

24 - تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) توطيد جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذا جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها اعتباراً أولاً، وضمان تلقيهم التدريب المناسب.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير الاستراتيجية الإنجابية المتكاملة للأمومة والمواليد والأطفال والمراهقين والتغذية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢ وإطار السياسة العامة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن التقدم الكبير المحرز في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وإزاء ارتفاع معدلات وفيات المواليد والأطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، بما فيها سوء التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تخصيص موارد كافية للاستراتيجية الإنجابية المتكاملة للأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين والتغذية، بغية التعجيل بإحراز تقدم في معالجة قضايا الفقر والضمان الاجتماعي والصحة، وكفالة ممارسة الأطفال كامل حقهم في الحياة والبقاء والنماء؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن الوقاية منها، بوسائل منها تحسين الرعاية قبل الولادة، وتوفير التدريب لموظفي الخدمات الصحية على الوقاية من الأسباب الرئيسية لوفيات حديثي الولادة والأطفال وعلى إدارتها سريرياً، وتطبيق التوجيه التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ؛

(ج) إنشاء آلية للتنفيذ الفعال لإطار السياسة العامة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة ورصده وتقييمه.

احترام آراء الطفل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٧- ترحب اللجنة بإنشاء المنتدى الاستشاري المعني بالطفولة، واللجان القروية لحماية الطفولة بغية تيسير مشاركة الأطفال على المستوى الوطني ومستوى القرى، فضلاً عن المجالس المدرسية في المدارس الثانوية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الآليات لا تيسر مشاركة الأطفال مشاركة مجدية وتمكينية في المسائل التي تهمهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إجراءات أو بروتوكولات تكفل احترام آراء الطفل في الإجراءات الإدارية والقضائية.

٢٨- تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.242 ، الفقرة ٣٣)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل في المحاكم والمدارس وفي العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة المتعلقة بالأطفال وداخل الأسرة من خلال جملة أمور منها تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ووضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية تكفل احترام آراء الطفل في الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية لأداء أعمال المنتدى الاستشاري المعني بالطفولة، واللجان القروية لحماية الطفولة أداء فعالاً، وضمان إدراج نتائجهما بصورة منهجية في عملية صنع القرارات العامة؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة التوعية من أجل تعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركة هادفة وتمكينية في الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بما في ذلك داخل المجالس المدرسية، وإيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

دال- الحقوق والحريات المدنية (الم و اد 7 و8 و13-17)‬‬‬‬‬‬‬‬

تسجيل المواليد والجنسية

٢٩- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز تسجيل المواليد، بما في ذلك من خلال قانون التسجيل الوطني المعدل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال غير المسجلين، لا سيما الأطفال في المناطق النائية، والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء والأطفال المسيبون. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار الحواجز التي تحول دون تسجيل المواليد، وعدم وجود ضمانات لحماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء من انعدام الجنسية.

٣٠- تلاحظ اللجنة الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق التسجيل الشامل بوسائل منها التصدي للعقبات الإدارية، وتوسيع نطاق مراكز تسجيل المواليد الملحقة بالمرافق الصحية، وحملات التسجيل المتنقل للمواليد، والتوعية بأهمية تسجيل المواليد، وإيلاء اهتمام خاص للاجئين والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية البديلة، وبين جماعات الرحل، وفي المناطق النائية؛

(ب) النظر في سحب تحفظها على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والتصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذين الصكين الدوليين، بما في ذلك بوضع ضمانات لحماية الأطفال من انعدام الجنسية؛

(ج) السعي، في جملة مساعي، إلى الحصول على مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف بغية وضع تدابير تضمن تسجيل الأطفال وحمايتهم من انعدام الجنسية.

حرية التعبير‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

31-تلاحظ اللجنة أن قانون الطفل يكفل حرية التعبير، لكنها تشعر بالقلق لأن المواقف الثقافية والاجتماعية التقليدية السائدة تجعل من الصعب على الأطفال التعبير بحرية عن آرائهم بشأن القضايا العامة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

32-توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان حق الأطفال من جميع الأعمار في حرية التعبير داخل الأسرة وفي المدارس وفي غيرها من المؤسسات، وفي مجتمعاتهم المحلية، وفقاً للاتفاقية.‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الحق في الخصوصية‬‬‬‬‬‬‬‬

33-تلاحظ اللجنة أن الحق في الخصوصية مكفول بموجب قانون الطفل وقانون الجرائم الحاسوبية والجرائم الأخرى ذات الصلة، لكنها تشعر بالقلق لأن المواقف والممارسات الثقافية لا تعترف بحق الأطفال في الخصوصية، ولأن تزايد وصول الأطفال إلى وسائط الإعلام على شبكة الإنترنت لم تصاحبه أنشطة مناسبة لتوعيتهم بالطرق السليمة في استخدام هذه الشبكة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حق الطفل في الخصوصية، بما في ذلك عن طريق وضع لوائح لحماية خصوصية الأطفال، وتدريب الأطفال والمدرسين والأسر تدريباً كافياً ليحصلوا الدراية الإعلامية والأمان في استخدام شبكة الإنترنت، وتنظيم برامج التوعية والتثقيف، بالتعاون مع وسائط الإعلام، بغية القضاء على الممارسات التي تنتهك حق الطفل في خصوصيته.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37(أ)، و 39)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

العقاب البدني

35-تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.242، الفقرة ٣٧)، وتعرب عن بالغ قلقها لأن العقاب البدني لا يزال مشروعاً في جميع السياقات، بما في ذلك استخدامه عقوبة جنائية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) الحظر الصريح وغير المشروط لاستخدام العقاب البدني في جميع السياقات، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ومرافق الرعاية البديلة و داخل إدارة العدل، وذلك باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية؛

(ب) إلغاء الفقرات المتصلة بـ "التهذيب غير المعقول" في قانون الطفل وبـ "شروط إنزال العقاب البدني" في قانون التعليم؛

(ج) إذكاء وعي الآباء والمدرسين والمهنيين العاملين مع الأطفال والجمهور بوجه عام بالضرر الذي يسببه العقاب البدني، والتشجيع على الأشكال الإيجابية وغير العنيفة القائمة على المشاركة في تربية الأطفال وتأديبهم.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

36-تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون الجرائم الجنسية لا يزال قيد نظر البرلمان، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) ارتفاع عدد حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، لا سيما في المدارس وفي الأسرة؛

(ب) انخفاض معدل الإبلاغ والتأخر في محاكمة مرتكبي الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال بسبب انعدام الثقة في السلطات، وعزوف الأسر وعامة الجمهور عن الإبلاغ بهذه الحالات بسبب الوصم ومشاعر العار المرتبطة بها؛

(ج) محدودية الدعم المقدم للأطفال الضحايا؛

(د) محدودية قدرة المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على معالجة حالات العنف الجنسي ضد الأطفال.

37-تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٣(٢٠١١) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغايتين ٥-٢ و١٦-٢ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) إنشاء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة للإبلاغ الإلزامي بحالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في المنزل والمدرسة والمؤسسات وفي السياقات الأخرى، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وضمان وجود قنوات للإبلاغ بهذه الانتهاكات تكون سرية وملائمة وفعالة وفي متناول الأطفال؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع قانون الجرائم الجنسية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات العنف الجنسي المبلغ بها، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورتها؛

(ج) توفير سبل انتصاف متعدد القطاعات ودعم شامل ملائم للأطفال، بما في ذلك مساعدتهم نفسياً ومساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم اجتماعياً، واتخاذ تدابير لمنع الاعتداء مجدداً على الأطفال الضحايا؛

(د) ضمان حصول جميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك سلطات إنفاذ القانون، والقضاة والمدعين العامين، والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الخدمة المدنية، على تدريبٍ يشرح كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً بطريقة تراعي احتياجات الطفل ونوع جنسه؛

(ه) تنفيذ برامج لشحذ الوعي ترمي إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسين على الأطفال، ومكافحة وصم الضحايا، موجهة إ لى الآباء والأطفال وقادة المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني واليونيس ي ف؛

(و) نشر نتائج الدراسة الاستقصائية للعنف ضد الأطفال لعام ٢٠١٧ التي أجرتها وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية.

الممارسات الضارة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٨- تذكر اللجنة بالتوصية العامة رقم ٣١ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (٢٠١٤)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال، تماشيا ً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.

خطوط المساعدة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٩-ترحب اللجنة بإنشاء خط هاتفي مجاني على مدار الساعة وإطلاق برنامج إذاعي لاستقبال مكالمات الأطفال، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن إجراءات متابعة الشكاوى، وإمكانية وصول الأطفال إلى خطوط المساعدة، والبرنامج الإذاعي لاستقبال مكالماتهم، وعدد الشكاوى الواردة ونتائجها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة خطوط المساعدة لجميع الأطفال على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لأدائها الفعال، وتعزيز الوعي بكيفية وصول الأطفال إلى هذه الخطوط؛

(ب) كفالة بناء قدرات موظفي خطوط المساعدة فيما يتعلق بتقديم مساعدة تراعي احتياجات الطفل وظروفه والإجراءات المتعلقة بمتابعة شكاواه؛

(ج) جمع بيانات عن عدد وأنواع الشكاوى الواردة والدعم المقدم إلى الضحايا بطريقة منتظمة ومنهجية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18 (1) و(2)، و20، و21، و25، و27 (4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

41-ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال الضعفاء للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٦ ولوائح الأطفال المحتاجين ل لرعاية، وبالتقييم الذي أجري مؤخراً للبرنامج التجريبي لحضانة الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) عدد الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، والتقارير التي تفيد ببقاء الأطفال رهن الرعاية لفترات طويلة وب أن كثي راً منهم يودعون في مؤسسات الرعاية عوض الرعاية في بيئة أسرية أو مجتمعية؛

(ب) عدم تقديم الدعم للأسر التي ترعى الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(ج) اعتماد الدولة الطرف اعتماداً مفرطاً على المنظمات غير الحكومية لتوفير خدمات ومرافق رعاية الأطفال وما يتصل بها من تدريب.

42-تذكر اللجنة بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ضمان توفير ما يكفي من خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية ا لبديلة للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية، بما في ذلك تخصيص موارد مالية كافية لبرنامج حضانة الأطفال، وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين، واستعراض تدابير الإيداع بانتظام؛

(ب) الحد تدريجيا ً من الاعتماد على الرعاية في المؤسسات، وفي غضون ذلك، توفير ما يكفي من الدعم المالي وغيره لمراكز رعاية الأطفال البديلة في المؤسسات التي تديرها منظمات غير حكومية، وكفالة تسجيل مراكز الرعاية هذه ومنحها شهادات اعتماد ورصد أنشطتها وضمان جودتها؛

(ج) توفير التدريب وبناء القدرات المستمرين للعاملين الاجتماعيين، والموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة، والأسر الحاضنة، ومقدمي الرعاية بشأن أنظمة الرعاية الخاصة بالأطفال المحتاجين، وحقوق الطفل، والاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27(1)–(3) و33)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الأطفال ذوو الإعاقة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٣- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب التعليم العام لذوي الإعاقة يُعنى بمكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، و ب الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مشروع الإطار الوطني للإعاقة لا يزال ينتظر موافقة البرلمان، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بحالة الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم تحقيق تقدم كاف يضمن التحاقهم بالتعليم الشامل للجميع.

44-تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اعتماد مشروع الإطار الوطني للإعاقة، على سبيل الأولوية، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذه؛

(ب) إجراء دراسة عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحصلون حاليا ً على الدعم أو الخدمات، واستخدام نتائجها للاسترشاد بها في تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات القائمة؛

(ج) ضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، في الالتحاق بالتعليم الشامل للجميع في المدارس العامة، وتوفير مدرسين ومهنيين متخصصين مدربين تدريبا ً كافيا ً لتقديم الدعم الفردي لهم، وإيلاء العناية الواجبة لهم؛

(د) منع فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم عن طريق تقديم الدعم والخدمات لتمكين الأسر من رعاية أطفالها، بما في ذلك عن طريق تقديم منح نقدية لها؛

(ه) مواصلة تعزيز حملات التوعية التي تضطلع بها لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة النفسية والفكرية، وترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال.

الصحة والخدمات الصحية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

45-ترحب اللجنة ببرنامج بوتسوانا الموسع للتحصين، ولوائح الصحة العامة التي ترمي إلى تحسين فرص حصول الأطفال على الخدمات الصحية الأساسية واللقاحات، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) محدودية إمكانية حصول الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال غير الموثقين على الرعاية الصحية؛

(ب) انتشار سوء التغذية والتقزم، فضلاً عن ارتفاع مستويات البدانة بين الأطفال؛

(ج) عدم كفاية توافر خدمات الرعاية الصحية الملائمة للأطفال؛

(د) عدم وجود معلومات عن الرضاعة الطبيعية وتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

46-تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغاية ٣-٢ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتغذية الجيدة، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية، وضمان توافر موظفين صحيين مؤهلين، لا سيما في المناطق النائية، وإعفاء الأطفال المعوزين من جنسيات أجنبية ممن لا يطيقون التكاليف من رسوم الخدمات الصحية الأساسية؛

(ب) مواصلة التدخلات الموجهة الرامية إلى منع تقزم الأطفال ونقص تغذيتهم، ومكافحة البدانة، بما في ذلك تشجيع الممارسات السليمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المكملات الغذائية، وأنشطة زيادة الوعي العام بمسائل التغذية والعادات الغذائية الصحية؛

(ج) الاستثمار في التدابير الرامية إلى كفالة أن تكون خدمات الرعاية الصحية ملائمة للأطفال، بما في ذلك من خلال تدريب موظفي الرعاية الصحية على تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال والمراهقين؛

(د) ال جمع المنهجي للبيانات عن الرضاعة الطبيعية، والرصد الفعال لتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، ومبادرة المستشفيات الملائمة للرضع، ووضع برنامج وطني للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأسر والجمهور.

صحة المراهقين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

47- ترحب اللجنة بمختلف حملات ومنابر التوعية بشأن قضايا صحة المراهقين، وتذكر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.242 ، الفقرة ٥٣)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تقديم الخدمات والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بالمجان، وبطريقة سرية تراعي خصوصيات المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكّر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي، ويكون موجهاً إلى المراهقات والمراهقين؛

(ج) وضع برنامج للصحة العقلية مخصص للأطفال يشمل خدمات الصحة العقلية المجتمعية، والعمل الوقائي في المدارس والمنازل ومراكز الرعاية؛

(د) توفير التثقيف في مجال المهارات الحياتية بشأن الوقاية من سوء استخدام المواد، بما في ذلك التبغ والكحول، وتطوير خدمات سهلة المنال وتراعي احتياجات الشباب وغير عقابية لعلاج إدمان المخدرات والحد من الأضرار.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٨- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك من خلال البرنامج الوطني المضاد للفيروسات العكوسة، وبرنامج الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى طفلها، وبرنامج التشخيص المبكر للرضع، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء السل؛

(ب) محدودية إمكانية حصول الأطفال، لا سيما الأطفال من جنسيات أجنبية، على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة؛

(ج) محدودية إمكانية حصول الأطفال على الخدمات الأساسية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والت ثقيف بشأنها ، بما في ذلك الحصول على ال رفالات.

49-تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣(٢٠٠٣) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وتحيط علماً بالغاية ٣-٣ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) اعتماد خطة وطنية جديدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تستند إلى تقييم الإطار الاستراتيجي الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة ٢٠١٠-٢٠١٦؛

(ب) استعراض ومواءمة القوانين والسياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز مع قوانين الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين بغية ضمان حصول المراهقين على خدمات سرية في مجال اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم المشورة لهم دون الحاجة إلى موافقة والديهم، واحترام المهنيين الذين يقدمون هذه الخدمات بالكامل حقوق المراهقين في الخصوصية وعدم التمييز؛

(ج) تعزيز التدابير القائمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل عن طريق كفالة تنفيذ تدابير وقائية فعالة في المناطق النائية، وتحسين علاج متابعة الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن؛

(د) تحسين تغطية العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة المتاح للأطفال، بمن فيهم الأطفال من جنسيات أجنبية، والحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ه) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة ومناسبة للعمر فيما يتعلق بالتثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام الرفالات ؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من داء السل وعلاجه.

مستوى المعيشة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٠- ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى التصدي للفقر والحد من أوجه عدم المساواة، بما في ذلك عن طريق برامج الحماية الاجتماعية، وتجريب تدابير المساعدة الاجتماعية، والسياسة الوطنية المعنية بالأشخاص المعوزين، ورؤية ٢٠١٦، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء استمرار انتشار الفقر بين الأطفال، والتقارير التي تفيد بأن الأطفال الذين يعيشون الفقر ل يست لهم إمكانية كافية للوصول إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

51-تحيط اللجنة علماً بالغاية ١-٢ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) جمع بيانات شاملة ومفصلة عن فقر الأطفال واستخدام هذه البيانات بفعالية في صنع السياسات، وفي رصد تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بالحد من الفقر؛

(ب) التعجيل بتقييم برامجها للحماية الاجتماعية، بما فيها برنامج تغذية الفئات الضعيفة، لتحديد ثغرات التغطية ، وتنقيح معايير الأهلية ، بغية ضمان استفادة الأطفال الذين يعيشون الفقر، والنظر في توسيع نطاق التدابير الحالية للمساعدة الاجتماعية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية حصول جميع الأطفال، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال ذوي الإعاقة على السكن اللائق ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وضمان استدامتها وتوافرها وكفا ي تها والقدرة على تحمل تكاليفها؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسف لتحسين مستوى معيشة الأطفال.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه المهني‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٢- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين فرص حصول الأطفال على التعليم الجيد، بما في ذلك عن طريق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب للفترة ٢٠١٥-٢٠٢٠، وسياسة التعليم الشامل، وبرنامج تعليم ا لأطفال خارج المدرسة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي بموجب قانون الطفل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التعليم الابتدائي ليس مجان ياً للأطفال من جنسيات أجنبية، ولا تزال معدلات التسرب مرتفعة، لا سيما بين الفتيات بسبب الحمل. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض معدلات إتمام الدراسة، وارتفاع عدد الأطفال الذين انقطعوا عن المدرسة، وبدء فرض رسوم الالتحاق بالمدارس الثانوية في عام ٢٠٠٦.

53-تحيط اللجنة علماً بالغايات ٤-١، و٤-٤، و٤-٥، و٤-٧ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ضمان الحق في التعليم الجيد المجاني لجميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم من هم من جنسيات أجنبية، والحد فعلياً من أوجه التفاوت الإقليمية في الحصول على التعليم؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم على جميع المستويات، بما في ذلك عن طريق خفض نسبة التلاميذ إلى المدرسين، وتوفير التدريب المستمر للمدرسين، وتحسين المعدات والهياكل الأساسية المدرسية، وإجراء استعراض الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب للفترة ٢٠١٥-٢٠٢٠ في منتصف المدة، واستعراض المناهج الدراسية لربط التعليم بالسياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية للأطفال، وتزويد جميع الأطفال بالمهارات الحياتية الأساسية؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى إبقاء الفتيات الحوامل في المدارس العادية، وإعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في النظام المدرسي العادي عن طريق تقديم المشورة في مجال المهارات الوالدية ومرافق رعاية الأطفال؛

(د) تطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد من أجل النهوض بمهارات الأطفال، لا سيما المنقطعون عن الدراسة، والتركيز بوجه خاص على الذين يعيشون في المناطق النائية.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

54 -تلاحظ اللجنة استعراض سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في عام ٢٠١٥، ووضع منهج دراسي ل مرحلة الطفولة المبكرة وبرنامج لتدريب مدرسي ها ، لكنها تشعر بالقلق لأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ليست له موارد كافية، ولم يُ عمم بطريقة من هجية في جميع أنحاء الدولة الطرف.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

55-تحيط اللجنة علماً بالغاية ٤-٢ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، وذلك استنادا ً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة ونمائها بغية ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتماس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسف في هذا الصدد.‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التثقيف في مجال حقوق الإنسان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

56-ترحب اللجنة بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية إدماج حقوق الإنسان في تدريب المدرسين وغيرهم من مهنيي وموظفي التعليم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

57-تحيط اللجنة علماً بالغاية ٤-٧ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) وضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الطفل، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) التأكد من أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية عنصر لا يتجزأ وإلزامي في جميع دورات تدريب المدرسين وموظفي ومهنيي التعليم على جميع المستويات.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

58-تحيط اللجنة علماً بمختلف البرامج الرياضية المخصصة للأطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

59-تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٧(٢٠١٣) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، وممارسة أنشطة الاستجمام والحياة الثقافية والفنون التي تراعي سنه، وذلك استناداً إلى مبادئ الإدماج والمشاركة وعدم التمييز.‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د) ، و38-40)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

60-ترحب اللجنة بنقل الأطفال اللاجئين من مركز فرانسيستاون للمهاجرين غير الشرعيين، وبحصول الأطفال اللاجئين على التعليم والخدمات الصحية بالمجان، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن الأطفال و الأسر من ملتمسي اللجوء واللاجئين، وكذلك الأطفال غير المصحوبين، لا يزالون يخضعون للاحتجاز الإلزامي المطول.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

61- تُذكر اللجنة بالتعليقين المشتركين العامين رقم ٣ ورقم ٤(٢٠١٧) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم ٢٢ ورقم ٢٣(٢٠١٧) للجنة حقوق الطفل المعنية بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر احتجاز الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء واعتماد بدائل للاحتجاز يكون هدفها السماح لهم بالبقاء مع أفراد أسرهم و/أو أوصيائهم في سياقات مجتمعية غير احتجازية، بما يتفق ومصالحهم الفضلى وحقوقهم في الحرية وفي بيئة أسرية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان وصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين إلى الخدمات الصحية والتعليم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

62- تلاحظ اللجنة حظر عمل الأطفال بموجب قانون الطفل ودراسة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ بشأن عمل الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمفتشية العمل من أجل تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال تنفيذاً تاماً ومنتظماً وفعالاً، لا سيما في القطاع الزراعي، وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بعمل الأطفال.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع

63- تلاحظ اللجنة خطط الدولة الطرف ل إجراء دراسة عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع، لكنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة في عدد هؤلاء الأطفال، وعدم وجود سياسات محددة، أو موظفين متخصصين لرعايتهم.

64- تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ٢١(٢٠١٧) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة وخطة عمل وطنيتين لدعم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع، استنادا ً إلى نتائج الدراسة والبيانات المجمعة؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى كفالة توفير فرص التعليم، وخدمات إعادة الإدماج الأسري للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع؛

(ج) تقديم الدعم المهني، لا سيما دعمُ ذوي المهارات المتخصصة في علم النفس والعمل الاجتماعي، إلى المنظمات العاملة مع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع.

بيع الأطفال والاتجار بهم

65- تحيط اللجنة علماً بالغاية ٨-٧ من أهداف التنمية المستدامة، وترحب باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام ٢٠١٤، وبالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢، وتوصي الدو لة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق جمع بيانات عن حالات الاتجار بالأطفال؛

(ب) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم الفعالين للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) مواصلة تقديم الجناة إلى العدالة، وتنظيم أنشطة شحذ الوعي من أجل توعية الوالدين والأطفال، على حد سواء، بمخاطر الاتجار.

إدارة قضاء الأحداث ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٦- ترحب اللجنة بالنص الوارد في قانون الطفل بشأن العاملين الاجتماعيين لتقييم الأطفال المخالفين القانون، وإنشاء محاكم للأطفال، واستخدام الاحتجاز ك تدبير الملاذ الأخير، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني سن المسؤولية الجنائية؛

(ب) وجود جرائم ظاهر الحال، مثل "جريمة الإزعاج العام" و"التسكع والبلبلة"، ت فضي إلى سلب الأطفال حريتهم؛

(ج) عدم وجود موظفين متخصصين في مجال قضاء الأحداث في نظامي القضاء والشرطة؛

(د) استخدام العقاب البدني عقوبة وعدم وجود خيارات لإصدار أحكام غير احتجازية؛

(ه) احتجاز الفتيات مع النساء البالغات.

٦٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظامها القضائي للأحداث متماش ياً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على ما يلي:

(أ) استعراض سن المسؤولية الجنائية تماشياً مع المعايير المقبولة دوليا ً ؛

(ب) إلغاء اعتبار جرائم ظاهر الحال جرائم جنائية؛

(ج) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتعيين مهنيين متخصصين وتعليمهم وتدريبهم بشكل مستمر؛

(د) النظر على وجه الاستعجال في تعليق العمل بالعقاب البدني ريثما يجري إلغاؤه، وذلك بتحويل مساره في مرحلة مبكرة من النظام (بما في ذلك عن طريق عمليات الوساطة القائمة)، وتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وكفالة توافر الإمكانيات الكافية للإفراج المشروط، والعمل المجتمعي، والوساطة؛

(ه) العمل، في الحالات التي لا يكون فيها تفادي الاحتجاز ممك ناً، على إبقاء الفتيات منفصلات عن النساء البالغات، وحيثما يكون من شأن ذلك أن يفضي إلى العمل بالحبس الانفرادي، تطبيق أحكام غير احتجازية، والعمل على أن تكون ظروف احتجاز الفتيات والفتيان متفقة والمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحصولهما على التعليم والخدمات الصحية، والنظر بصورة منتظمة في إمكانية الإفراج عنهما.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال الضحايا لا يزالون يدلون بشهاداتهم علنا أمام المحكمة، ويخضعون لاستجواب الجناة أمام المحكمة، ويشار إلى أسمائهم أحيا ناً في الوثائق الع لنية ؛ ومن ثم كشف هوياتهم و إيذائهم مجدداً. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز الأطفال الشهود على الجرائم أحيا ناً لرفضهم الإدلاء بشهادتهم في المحكمة.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح الأحكام القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك المادة ١٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية والأدلة، والمادة ٩٣(١) من قانون الطفل، لمواءمتها مع المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛

(ب) منع إيذاء الأطفال مجدداً، بما في ذلك عن طريق ضمان اتخاذ إجراءات جنائية آمنة وملائمة للأطفال، وتطبيق الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية المغلقة التي تشمل الأطفال، والتركيز بوجه خاص على حمايتهم واحترام خصوصيتهم؛

(ج) منع مضايقة الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها باستجوابهم كشهود خصم أمام المحكمة؛

(د) ضمان عدم احتجاز جميع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والشهود على هذه الجرائم، لرفضهم الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتوفير الحماية التي تنص عليها الاتفاقية لهم.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

70- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

71- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على ما يلي من الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

72-وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، نظراً لتأخر تقديم التقارير ذات الصلة منذ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ و٢٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥ على التوالي.‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق ورفاهية الطفل التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي.

رابعا ً- التنفيذ وتقديم التقارير‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف- المتابعة والنشر ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

٧٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تنسيق ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي أن يدعم موظفون متفرغون اللجنة المشتركة بين الوزارات دعماً مستم راً وكافياً، وينبغي أن تكون قادرة على التشاور بشكل منتظم مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

76-تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس بحلول ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (CRC/C/58/Rev.3) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة. ‬ ‬

٧٧- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬