الأمم المتحدة

CEDAW/C/ZAF/CO/4

Distr.: General

5 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جنوب أفريقيا

1- نظرت اللجنة في تقرير جنوب أفريقيا الجامع الذي يضم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع (CEDAW/C/ZAF/2-4) في جلستيها 967 و968 المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر CEDAW/C/SR.967 وSR.968). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ZAF/Q/4، وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/ZAF/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع الذي يضم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع والذي صيغ بطريقة منظمة واتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، رغم أنه لم يتضمن إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإلى بعض البيانات المحددة المصنفة بحسب الجنس، إضافة إلى أن تقديمه قد تأخر كثيراً عن الموعد المحدد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عروض شفوية وردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولما قدمته أيضاً من توضيحات إضافية للمسائل التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة، حيث ضم الوفد عدة ممثلين من الوزارات المختصة والجهاز القضائي ممن يتمتعون بالخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أعد في إطار عملية قائمة على المشاركة شملت المؤسسات الحكومية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، بما فيها المنظمات النسائية.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود غير عادية وما حققته من نتائج باهرة على مدى فترة السنوات الخمس عشرة التي انقضت منذ إبطال نظام الفصل العنصري وذلك فيما يخص تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز. وترحب اللجنة كذلك بالإطار التشريعي التقدمي القائم في الدولة الطرف لضمان المساواة بين المرأة والرجل بموجب القانون والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد منذ النظر في التقرير الأوَّلي للدولة الطرف في عام 1998 (CEDAW/C/ZAF/1)، مثل اعتماد القوانين التالية:

(أ) قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل المتصلة بها)، 2007؛

(ب) قانون الطفل لعام 2005 الذي ينشد، في جملة ما ينشده، ضمان معاملة الفتيات المخالفات للقانون معاملة تراعي جنسهن؛

(ج) قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز المجحف (قانون المساواة) لعام 2000.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد اعتمدت عدداً من السياسات والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل إنشاء فرع تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن الوزارة التي أنشئت حديثاً لشؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة (2009، والسياسة الجنسانية الوطنية، وخطة العمل الوطنية التي تنفذ على مدار السنة للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس.

7- وترحب اللجنة باعتماد الإطار الاستراتيجي بشأن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن جهاز الخدمة العمومية، وهو الإطار الذي اعتُمد في عام 2006، كما ترحب بكون الدولة الطرف قد تجاوزت نسبة اﻟ 50 في المائة المستهدفة لتمثيل المرأة على جميع مستويات الإدارة العليا - حيث تمثل النساء حالياً ما نسبته 54.38 في المائة من مجموع موظفي جهاز الخدمة العمومية.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن جنوب أفريقيا قد اعتمدت هدف التكافؤ بين الجنسين (50/50) بما يتوافق مع بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية، كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن النساء يمثلن حالياً ما نسبته 44 في المائة من مجموع البرلمانيين و43 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صد ّ قت على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو انضمت إليها في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق. وهذه الصكوك هي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بروتوكولها الاختياري، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 30 حزيران/يونيه 2003؛

(ﻫ) البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 28 آب/أغسطس 2002؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تذكِّر الل جنة بالتزام الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً ، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن و حتى موعد تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وأن تبلغ عن الإجراء ات المتخذ ة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري القادم. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان و الجهاز القضائي ضماناً لتنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

11- تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية وتُساءل بصفة خاصة عن ال تنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، إلا أنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على القيام ، تمشياً مع إجراءاته و حسب الاقتضاء، باتخاذ ما يلزم من خطوات ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية و إعداد التقرير المقبل للحكومة بموجب الاتفاقية.

إبراز مكانة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

12- ترحب اللجنة بإعداد الكتاب المرجعي عن حقوق الإنسان للمرأة الذي يوجز جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء النقص العام للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، وخاصة فيما بين العاملين في جهاز القضاء وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء أنفسهن يفتقرن للوعي بحقوقهن بموجب الاتفاقية أو بإجراء تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري، وبالتالي فإنهن يفتقرن للمعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

13- تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يليك

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان النشر الكافي للاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة فيما بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الو زارات الحكومية وأعضاء البرلمان وجهاز القضاء و الموظفون المكلف و ن بإنفاذ القانون والقيادات الدينية والمجتمعية من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لزيادة وعي النساء بحقوقهن ووسائل إعمال هذه الحقوق، بما في ذلك من خلال تزويد النساء بمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

إدماج الاتفاقية

14- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إدماج الاتفاقية عن طريق اعتماد تشريعات محددة، إلا أنها تأسف لأنه ليس في الدستور ولا في أي تشريع آخر من تشريعات الدولة الطرف ما يج سّد مبدأ المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة أو يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال تعجيل بالمشاورات المتعلقة بالكتاب الأخضر المعني بإعداد مشروع قانون بشأن ا لمساواة بين الجنسين من أجل عرضه في أقرب وقت ممكن على البرلمان لإقراره ، وتحقيق مساواة المرأة بالرجل بموجب القانون والتقيد بالتزامات الدولة الطرف بموجب المعاهدات الدولية ؛ و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدمج بالكامل في مشروع قانون تحقيق المساواة بين الجنسين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للمادة 2(أ) من الاتفاقية، وأن تحظر ا لتمييز القائم على نوع الجنس وفقاً ل لمادة 1 و غيرها من الأحكام ذات الصلة بالموضوع المنصوص عليها في الاتفاقية.

الوصول إلى العدالة

16- تقر اللجنة بأن الدولة الطرف تشهد حالياً عملية إصلاح تهدف إلى ضمان و صول المرأة إلى العدالة، وخاصة من أجل تحسين إجراءات الملاحقة والإدانة في القضايا المتصلة بالعنف الممارس ضد المرأة في البلد، على نحو ما ذكرته الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء بعض أحكام مشروع قانون المحاكم التقليدية الذي تجري مناقشته حالياً، وهي أحكام قد تُعرّض للخطر فرص وصول المرأة إلى العدالة ومساواتها في المعاملة أمام القانون، بما في ذلك من خلال استخدام صيغ غامضة تمكّن من استمرار تمثيل المرأة من قبل أفراد الأسرة الذكور (المادة 9 -3(ب)) .

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تدعيم نظامها القضائي لتأمين فرص وصول المرأة بفعالية إلى العدالة وتيسير وصولها إلى العدالة وبوسائل منها مثلاً توفير المساعدة القانونية المجانية للمرأة التي لا تمتلك موارد مالية كافية؛

(ب) إجراء مناقشات مع المشر ّ عين الذين يراجعون مشروع قانون المحاكم التقليدية بشأن أهمية مواءمة أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية للدولة الطرف المتصلة بعدم التمييز وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومع التزاماتها بموجب الاتفاقية ، وإدخال ما يلزم من تعديلات على المشروع قبل إقراره ؛

(ج) توفير التدريب المنهجي للقضاة والمحامين ومفتشي العمل والم نظمات غير الحكومية وأصحاب العمل بشأن تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .

الجهاز الوطني

18- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعادة تنظيم وتدعيم جهازها الوطني للشؤون الجنسانية، وخاصةً بإنشاء وزارة لشؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية لهذه الوزارة، بما في ذلك عدم كفاية الموارد البشرية والمالية والتقنية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن جوانب النقص هذه من شأنها أن تمنع هذه الوزارة من أداء وظائفها بفعالية في تعزيز برامج محددة من أجل النهوض بالمرأة، وفي جهود التنسيق الفعالة فيما بين مختلف مؤسسات الجهاز الوطني للشؤون الجنسانية على شتى المستويات، وضمان تعميم المنظور الجنساني الشامل في كل مجالات السياسة الحكومية.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم جهازها الوطني للشؤون الجنسانية على وجه الاستعجال، وخاصة وزارة شؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة، من أجل ضمان وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. و بصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد هذا الجهاز الوطني بما يكفي من ال موارد ال بشرية و ال مالية و ال تقنية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تمتين الروابط بين المستويات الوطنية و الإقليمية والمحلية فيما يتصل بأنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال توفير التدريب على التوعية بالمساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني من جانب معهد جنوب أفريقيا للإدارة و/أو أكاديمية إعداد قادة الحكم المحلي.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأ دوار المرأة ومسؤول ياتها، فهذه المواقف والقوالب النمطية تميز ضد المرأة وتديم خضوعها داخل الأسرة والمجتمع. وتلاحظ اللجنة أن هذه المواقف والقوالب التمييزية تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها و إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. و لذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية تنفيذ تدابير فعالة وشاملة لتعديل أو إلغاء القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية في جنوب أفريقيا. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الأعراف والممارسات الثقافية المترسخة الضارة، بما فيها الزيجات بالإكراه (Ukuthwala)(تزويج النساء والفتيات قسراً لكبار السن باختطافهن)، وتعدد الزوجات وقتل "الساحرات". وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار التصوير النمطي للنساء في وسائل الإعلام الذي يشجع على التمييز ضدهن ويقوض المساواة بين المرأة والرجل.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) التعجيل بتنفيذ استراتيجية شاملة ، بما في ذلك مراجعة وصياغة التشريعات ووضع أهداف وجداول زمنية لتحقيقها من أجل تعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الضارة التي تميز ضد المرأة، وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود للتوعية بهذا الموضوع، وتوجيه الأهداف إلى النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما يشمل الزعماء التقليديين ، بالتعاون مع المجتمع المدني؛

(ب) التصدي بقوة أكبر للممارسات الضارة مثل الزواج بالإكراه (Ukuthwala) وتعدد الزوجات وقتل "الساحرات" وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فيما بين قطاعات معينة من السكان؛

(ج) اتخاذ تدابير مبتكرة وفعالة لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام للتشجيع على تصوير المرأة ب صورة إيجابية غير مقولبة ولا تمييزية ؛

(د) إجراء تقييم لأثر هذه التدابير من أجل تحديد أوجه القصور والعمل بالتالي على تحسينها؛

( ) الإبلاغ في تقريرها الدوري القادم عن أية تطورات تتعلق بالمشاورات التي تجريها لجنة جنوب أفريقيا ل إصلاح القوانين بشأن إعداد تشريع يحظر الزواج بالإكراه (Ukuthwala) .

22- ت عرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود حكم في قانون الطفل لعام 2005 يسمح بإجراء اختبار لعذرية الفتيات فوق سن السادسة عشرة في حالة موافقة الفتاة على ذلك. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء تزايد اللجوء في الدولة الطرف إلى ممارسة إجراء اختبار لعذرية الفتيات في سن صغيرة تصل إلى ثلاث سنوات دون احترام السلامة البدنية والعقلية للفتيات فضلاً عن تعريضهن لمخاطر العنف الجنسي المتزايدة.

23- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ ال إجراءات اللازمة لتعديل قانون الطفل بهدف حظر اختبارات العذرية للفتاة الطفلة بغض النظر عن سنها ، و تصميم وتنفيذ حملات تثقيفية فعالة لمك افحة الضغوط التقليدية والأسرية للإبقاء على هذه الممارسة، وذلك تقيداً بالتزاماتها الدولية ، بما في ذلك بموجب التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة (1992) والمادة 19 من اتفاقية حقوق ا لطفل التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والت ربوية المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإيذاء البدني أو الذهني.

العنف ضد المرأة

24- تلاحظ اللجنة أن عدداً من التدابير السياساتية والتشريعية والإدارية وتدابير تمكين ال ضحايا وغيرها من التدابير قد اتخذت على المستوى التنفيذي استناداً إلى نهج متعدد القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في البلد، إلا أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء ت فشي ممارسة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وانتشار العنف المنزلي على نطاق واسع. كما تبدي اللجنة قلقها لأنه يبدو أن هذا العنف يُعتبر عادياً ومشروع اً من الناحية الاجتماعية ويقترن بثقافة الصمت والإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستويات الملاحقات والإدانات؛ وإزاء التقارير التي تشير إلى أن بعض أفراد الشرطة يفرضون غرامات على مرتكبي جرائم الاغتصاب بدلاً من الإبلاغ عن هذه الحالات . وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن أثر التدابير والبرامج المنفذة للحد من انتشار جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات. كما تبدي قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الدعم الاجتماعي بما فيها توفير المآوى وذلك بسبب نقص المخصصات المناسبة في الميزانية.

25- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الاهتمام على سبيل الأولوية بنتائج التقرير المتعلق بالدراسة التي طلبتها الحكومة وأجراها مركز دراسات العنف والمصالحة والتي تتناول مسألة انتشار ممارسة العنف الجنسي وطبيعته وأسبابه في جنوب أفريقيا، ( وهو التقرير الذي نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ) ، من أجل مراجعة خطة عمل الدولة الطرف المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة، والتعجيل باعتماد تدابير شاملة تتصدى لهذا العنف على نحو أفضل، وفقاً للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة ؛

(ب) زيادة الوعي، من خلال وسا ئط الإعلام وبرامج التثقيف، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تشكل تمييزاً بموجب الاتفاقية وبالتالي تنتهك حقوق المرأة؛

(ج) إنشاء آليات للمساءلة تكفل تنفيذ الأحكام الواردة في إطار سياسات وتشريعات مثل قانون العنف المنزلي وقانون الجرائم الجنسية ، لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة؛

(د) تأمين المخصصات اللازمة في الميزانية ل تنفيذ شتى المشاريع والبرامج ، بما فيها خدمات الدعم الاجتماعي للضحايا.

26- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أسباب جميع أشكال العنف ضد المرأة وحجمها ونطاقها، مفصلة بحسب العمر والمناطق الحضرية والريفية، وعن أثر التدابير المتخذة لمنع هذا العنف، والتحقيق في حوادثه ، وملاحقة ومعاقبة المرتكبين وتوفير الحماية والإغاثة وسُبُل الانتصاف، بما فيها منح التعويض المناسب، للضحايا و أُسرهن .

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

27- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن حجم ظاهرة الاتجار بالنساء في البلد بالرغم من اعتراف الدولة الطرف في تقريرها بأن جنوب أفريقيا بلد منشأ ومعبر ومقصد لضحايا الاتجار. و تلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر إ حصاءات عن عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي وذلك في ضوء واقع تجريم ممارسة البغاء. كما تبدي اللجنة قلقها لإخفاق الدولة الطرف في التصدي للأسباب الجذرية للاتجار والبغاء، وهي أسباب تشمل الفقر، ممّا يعوق جهود الدولة الطرف في التصدي لهذه القضايا بشكل جاد. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة بشأن وجود وتنفيذ مذكرات تفاهم و/أو اتفاقات إقليمية وثنائية مع بلدان أخرى بشأن الاتجار بالبشر وعدم كفاية المعلومات المقدمة عن ملاحقة المتاجرين ومعاقبتهم.

28- ت حث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، بوسائل منها التنفيذ الفعال لهذا التشريع الجديد المعني بالاتجار، وبما يكفل م لاحقة المرتكبين ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم على نحو كافٍ؛

(ب) توفير المعلومات والتدريب عن كيفية تحديد ومعاملة ضحايا الاتجار وعن أحكام مكافحة الاتجار في القانون المحلي وإتاحتها لجهاز القضاء وللمكلفين بإنفاذ القانون وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين في كل أنحاء البلد؛

(ج ) إجراء دراسات مقارنة بشأن الاتجار والبغاء والتصدي لأسبابهما الجذرية، بما فيها الفقر، من أجل القضاء على تعرض الفتيات والنساء للاستغلال والاتجار الجنسيين وبذل الجهود لتحقيق التعافي والإدماج الاجتماعي للضحايا؛

( د) ضمان الرصد المنهجي والتقييم الدوري، بما يشمل جمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم؛

( ﻫ ) مضاعفة جهودها في مجالات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المتاجرين؛

(و ) النظر في استخدام المبادئ العامة والتوجيهية الموصى بها من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة ب حقوق الإنسان والاتجار بالبشر (2002) كأساس لتنفيذها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29- تقر اللجنة بالزيادة الملموسة في عدد النساء في البرلمان وفي السلك الدبلوماسي و مناصب صنع القرار داخل الإدارة العامة نتيجة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، إلا أنها تلاحظ عدم تحقيق نفس مستوى التقدم واستمرار وجود عقبات أمام النهوض بالمرأة في مجالات أخرى من مجالات الحياة العامة والمهنية وفي مناصب صنع القرار، بما يشمل جهاز القضاء والحكم المحلي ونقابات العمال والقطاع الخاص.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع سياسات مستمرة ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في عملية صنع القرار كمطلب ديمقراطي في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية من خلال الاستفادة من التوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة، و عن طريق القيام، عند الاقتضاء ، بمواصلة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في ا لحياة العامة والسياسية، وخاصة في جهاز القضاء ؛

( ب ) تنفيذ أنشطة ل لتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل واستحداث برامج موجهة لتدريب وإرشاد ا لمرشحات والمنتخبات في المناصب العامة فضلاً عن برامج تُعنى ب مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة؛

(ج ) الرصد الدقيق لفعال ي ة التدابير المتخذة والنتائج المحققة وإبلاغ اللجنة بها في تقريرها القادم.

التعليم

31- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التعليم، بما يشمل النظام الوطني لإدارة البنية الأساسية للتعليم، والبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، وحركة تعليم الفتيات، ووضع المبادئ التوجيهية لمنع وإدارة حالات العنف والتحرش الجنسيين في المدارس العامة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن حمل المراهقات هو أكثر الأسباب شيوعاً لانقطاع الفتيات عن الدراسة وبالتالي ارتفاع معدلات التسرب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن معدلات إعادة التسجيل في المدارس بعد الولادة. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ أيضاً لارتفاع عدد الفتيات اللاتي يعانين من الإيذاء والتحرش الجنسيين في المدارس من قبل المدرسين و الزملاء في الفصول، فضلاً عن ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يعانين من العنف الجنسي وهن في طريقهن إلى المدرسة أو أنثاء عودتهن منها. وتبدي اللجنة قلقها بصفة خاصة إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة البغاء واستغلال الجنس والاغتصاب في سياق تناول مسألة إتاحة فرص حصول الطفل على التعليم. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن تدني مستوى تعليم النساء والفتيات يظل يشكل عقبة من أخطر العقبات أمام تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهن.

32- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات تكفل فعلياً ل لفتيات والشابات تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم، واستبقاء الفتيات في المدارس، ودعم تنفيذ سياسات تمكن الشابات في كل أنحاء البلد من العودة إلى المدرسة بعد الحمل؛

(ب) توفير بيئات تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف فضلاً عن الانتقال الآمن من المدارس وإليها ، والرصد الدقيق التنفيذ لبرنامج المدارس الآمنة ؛

(ج) زيادة توعية وتدريب ا لموظفين والطلاب في المدارس وتوعية الأطفال من خلال وسائط الإعلام؛ وإنشاء آليات للإبلاغ و المحاسبة تكفل ملاحقة ومعاقبة مقترفي أعمال الإيذاء والتحرش الجنسيين؛

(د) نشر المبادئ التوجيهية لمنع وإدارة حالات العنف والتحرش الجنسيين في المدارس العامة على نطاق واسع و ضمان إنفاذ ورصد الأحكام الموصى بها للتصدي لهذه المشكلة؛

( ) تأمين المخصصات اللازمة في الميزانية لتنفيذ شتى المشاريع والبرامج.

العمالة

33- تُقر اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ تدابير تشريعية تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة في مجال العمل، مثل قانون العدل في التوظيف وإنشاء لجنة تُعنى بشروط التوظيف تكفل حق ا لمساواة في الأجر بين المرأة والرجل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وخاصة ارتفاع معدل البطالة التي تؤثر على النساء (30 في المائة) ووجود فجوة جنسانية واسعة في الأجور والفصل في المهن. كما تأسف اللجنة لأنه بالرغم من أن قانون العدل في التوظيف (1998) وقانون المساواة (2000) يحظران التمييز بسبب الحمل، وأن قانون الشروط الأساسية للتوظيف (1997) يحمي إجازة الأمومة، لا يوجد حكم في التشريع المحلي ينص على منح إجازة الأمومة بأجر.

34- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ فرص المرأة في سوق العمل وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ا تخاذ إجراءات فعالة في سوق العمل الرسمي لاستئصال العزل المهني الأفقي والرأسي معاً وتضييق وسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر والمساواة في فرص العمل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مراجعة ما تجري مناقشته من تشريعات ذات صلة بالموضوع، وخاصةً مشروع تعديل قانون العدل في التوظيف ومشروع تعديل قانون الشروط الأساسية للتوظيف بغية ضمان حصول جميع الأمهات، وفقاً للمعايير الدولية، على إجازة بأجر، وتوفير جزاءات فعالة وسُبُل انتصاف في حالات انتهاك القوانين المتعلقة بإجازة الأمومة.

الصحة - فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية (65 لكل 000 100 من المواليد الأحياء) و إزاء البيانات التي تشير إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات النفاسية تُعزى إلى عدوى لا تتصل بالحمل، بل تعزى أساساً إلى مرض الإيدز (43.7 في المائة). ومع إقرا ر اللجنة بالمعلومات المقدمة عن شتى المبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ، بما في ذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2007-2011، إلا أنها تلاحظ بقلق بالغ أن الدولة الطرف ما زالت تواجه وباء ً خطيراً وأن النساء والفتيات يُصبن بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على نحو غير متناسب، إذ إن معدل انتشار الإصابة بالفيروس والمرض بين النساء أعلى (13.6 في المائة) عنه بين الرجال (7.9 في المائة). كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباينات بين مقاطعات جنوب أفريقيا في نسبة النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز اللاتي يُعالجنَ بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي. وتُبدي اللجنة قلقها أيضاً إزاء نقص المعلومات عن التدابير المحددة التي تتصدى للترابط بين العنف ومخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بالنظر إلى ارتفاع مستويات العنف الجنسي ضد النساء. كما تُبدي اللجنة قلقها لانتشار الوصم المتصل بالإصابة بالفيروس، مما يجعل النساء المصابات بهذا الفيروس يواجهن خطر التعرض للعنف والتمييز.

36- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ استراتيجية صحة الأمهات والأطفال والنساء (2009-2014)؛

(ب) اتخاذ تدابير مستمرة ومُدعَّمة للتصدي لأثر فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على النساء والفتيات، فضلاً عن عواقب هذا المرض على المجتمع والأسرة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتوسيع وتدعيم خدمات منع انتقال الإصابة بالفيروس من الأم إلى الطفل لكي تحقق هدفها المتمثل في معدَّل انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل بنسبة 5 في المائة حسبما أشير إليه في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة؛

(د) وضع سياسات تهدف إلى التصدي لتعدُّد التمييز والعنف ضد المرأة استناداً إلى الترابط بين العنف وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ؛

( ) تنظيم حملات توعية في شتى أنحاء الدولة الطرف وفيما بين موظفي الحكومة بشأن الوقاية والحماية والحفاظ على السرية من أجل تنظيم وتحقيق لكامل النُهُج للقطاعات الحكومية المتعددة؛

(و) الإبلاغ في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، فضلاً عن العقبات التي جُوبهَت وما تحقق من نتائج.

النساء الريفيات

37- تُكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها للوضع المجحف بحق النساء في المناطق الريفية والنائية اللاتي يشكلن غالبية النساء في جنوب أفريقيا ويعانين من الفقر وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية ونقص المشاركة في عمليات صنع القرار على المستوى المجتمعي. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الممارسات العرفية والتقليدية السائدة في المناطق الريفية تمنع النساء من الإرث أو احتياز ملكية الأرض وغيرها من الممتلكات.

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة وتدعيم مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات، وخاصة ربات الأسر المعيشية، بضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتحسين فرص استفادتهن من خ دمات الصحة والتعليم والمياه النقية والمرافق الصحية، والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض وتقاسمها ووراثتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ تدابير تتصدى للممارسات العرفية والتقليدية السلبية، خاصة الممارسات في المناطق الريفية، التي تؤثر على تمتع المرأة الكامل بالحق في الملكية.

الميل الجنسي

39- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على حظر التمييز القائم على الميل الجنسي للأفراد. غير أن اللجنة تعرب بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع جرائم جنسية وحالات قتل تُرتكَب ضد النساء بسبب ميلهن الجنسي . وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها الشديد إزاء ممارسة ما يُسمى "الاغتصاب التصحيحي" للمثليات.

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلتزم بأحكام دستورها وأن توفر حماية فعالة من العنف والتمييز المُما رَس ضد المرأة بسبب ميلها الجنسي ، وخاصة من خلال سن تشريع شامل مناهض للتمييز يتضمن حظر الأشكال المتعددة ل لتمييز ضد المرأة لجميع الأسباب، بما فيها الأسباب المتعلقة بالميل الجنسي . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حملة ال توعية ال موجهة إلى الجمهور عموماً ، فضلاً عن توفير التدريب اللازم للمكلفين بإنفاذ القانون وسائر الأطراف الأخرى المعنية.

الزواج والعلاقات الأُسرية

41- تلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا قد اعتبرت أن قواعد القوانين العرفية المتعلقة بالزواج والخلافة هي قواعد تمييزية ومن ثم غير دستورية. كما تلاحظ اللجنة أنه نتيجة لهذه الأحكام، ت جري حالياً مناقشة إصلاح مشروع قانون تعديل القانون العرفي للخلافة والمسائل ذات الصلة الذي يسعى إلى إلغاء قاعدة القانون العرفي المتعلق ة بحق الابن البكر في كل الإرث. غير أن اللجنة تُبدي قلقها إزاء وجود قوانين وممارسات عرفية ودينية أخرى تميز ضد المرأة في مجال الزواج والعلاقات الأُسرية، مثل تعدد الزوجات، وهي ممارسات يديمها حفاظ الدولة الطرف على مجموعة من نُظُم الزواج المدني والعرفي والديني واعتماد تشريعات مثل قانون الزيجات العرفية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من دعمها لإصلاح القوانين وفقاً لمبادئها الدستورية المتصلة بعدم التمييز وعملاً ب التزاماتها الدولية وذلك من خلال الشراكات والتعاون مع القادة الدينيين و قادة المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) التعجيل بالمناقشات المتعلقة بمشروع قانون تعديل القانون العرفي للخلافة والمسائل ذات الصلة بهدف إقراره ؛

(ب) إعداد قانون موحَّد للأسرة يتماشى مع الاتفاقية ويتصدى لقضايا عدم المساواة في حقوق الإرث ، والحقوق في الأرض ، وتعدُّد الزوجات ، بهدف القضاء على هذه الظواهر، بما في ذلك إتاحة خيار لجوء جميع النساء إلى أحكام القانون المدني.

الفقرة 1 من المادة 20

43- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد أيّدت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمدة اجتماعات اللجنة (الفقرة 2-17 من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة). وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تُخطِره فيها بتأييد الدولة الطرف للتعديل المقترح إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، لدى تنفيذها للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يُعزِّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري التالي معلومات في هذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

45- تشدِّد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وفعالاً هو أمر لا غنى عنه بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وتعبير صريح عن أحكام الاتفاقية في جميع جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري التالي معلومات في هذا الشأن.

النشر

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جنوب أفريقيا من أجل إطلاع السكان ومسؤولي الحكومة والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائط الإعلام على الخطوات المتَّخذة لضمان تحقيق المساواة بين الرجال والنساء بموجب القانون وبحكم الأمر الواقع، وكذلك على الخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمعات المحلية. وتُشجَّع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" على أوسع نطاق ممكن، وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى.

47- تلاحظ اللجنة أن من شأن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يُعزِّز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تُشجِّع اللجنة حكومة جنوب أفريقيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل فيها طرفاً بعد، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

48- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتَّخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و42 أعلاه.

إعدا د التقرير المقبل

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل ، وأن تتشاور مع شتى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المُعرَب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدَّم عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في شباط/فبراير 2015.

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتِّباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية والوثائق المتعلقة بمعاهدات محددة HRI/MC/2006/3) و (Corr.1 ، وهي المبادئ التي أُقِرّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006. ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، مقترِنة بالمبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة. فهذه ال مبادئ التوجيهية تشكِّل، مجتمعة، المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تقتصر الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها على 40 صفحة بينما ينبغي للوثيقة الأساسية الموحدة المستكمَلة ألاّ تتجاوز 80 صفحة.