الصفحة

تمهيد

2

تقديم

4

ملخص تنفيذي

6

قائمة الأُطر

19

قائمة القوانين المشار إليها في التقرير

21

قائمة الجداول

24

مقدمة

25

الجزء الأول

30

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

30

المادة 2: الالتزامات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

35

المادة 3: تطور المرأة وتقدمها

56

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

69

المادة 5: الأدوار والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس

81

المادة 6: استغلال المرأة

86

الجزء ا لثاني

94

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

94

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

100

المادة 9: الجنسية

107

الجزء الثالث

109

المادة 10: التعليم

109

المادة 11: العمل

127

المادة 12: المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية

141

المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية

165

المادة 14: تدابير خاصة للمرأة الريفية

178

الجزء الرابع

189

المادة 15 : المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

189

المادة 16 : المساواة في الزواج وفي قانون الأُسرة

191

الجزء الخامس

200

الردود على التوصيتين 12 و 19

200

الجزء السادس

229

الخلاصة

229

قائمة الأُطر

الإطار 1 : تعريف المساواة

الإطار 2 : تستطيع المرأة أن تكون من الزعماء

الإطار 3 : دعوى ناجحة للجنة المساواة بين الجنسين أمام القضاء

الإطار 4 : البروتوكول الاختياري للاتفاقية

الإطار 5 : دراسات حالة عن التمييز

الإطار 6 : تحليل وتحديات الترتيبات المؤسسية لتعميم المنظور الجنساني

الإطار 7 : تحليل تقرير مراجعة لجنة الخدمة العامة: مقتطف

الإطار 8 : تحديات التمثيل في مجال كان يسيطر عليه الرجل

الإطار 9 : دراسة حالة عن وزارة النقل الوطنية

الإطار 10: الأحكام القانونية على التحرش الجنسي

الإطار 11: إنفاذ دور المرأة كمقدمة للرعاية

الإطار 12 : قضايا عن مدونة الزي والثقافة

الإطار 13 : المنظمة الخاصة بمعارضة الاعتداء على المرأة: نقاط ضعف المرأة غير الموثقة في جنوب أفريقيا

الإطار 14 : تمثيل المرأة في القطاع القانوني

الإطار 15 : تطوير البنية الأساسية المدرسية

الإطار 16 : بعض التعليقات على نتائج الدراسة الوطنية عن العنف في المدارس

الإطار 17 : دراسة حالة عن وزارة شؤون الأراضي

الإطار 18 : قضية التحرش الجنسي

الإطار 19 : أفضل الممارسات لتوليد الوظائف

الإطار 20 : قضايا رئيسية أُشير إليها في ”حالة الخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي من زوايا تحليل موقف الخدمات في جنوب أفريقيا “

الإطار 21 : العناصر الرئيسية للخطة الاستراتيجية الوطنية 2007-2011

الإطار 22 : مقتطفات من تقرير الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران ، 2006

الإطار 23 : مقتطف من كتاب ”نهاية الفقر: كيف يمكن أن نحققه في حياتنا “ ، بقلم جيفري ساكس

الإطار 24 : مقتطف من: أطفال الوادي

الإطار 25 : معامل عدم التكافؤ لعام 2008

الإطار 26 : جدول أعمال الشعب

الإطار 27 : حصول المرأة على التمويل

الإطار 28 : الاستمرار في علاقة اعتسافية ليس جريمة

الإطار 29 : دراسة حالة عن إدارة العقارات

الإطار 30 : حكم بشأن الطلاق وحيازة الملكية في الزواج العرفي الأفريقي

الإطار 31 : تعدد الزوجات وحقوق المرأة، بما في ذلك حالات الاستبعاد

الإطار 32 : ”المرأة المسلمة تحصل على حقوق الميراث - حكم لمحكمة كيب يضع سابقة إذ يسمح للأرامل بالمطالبة بحقهن في الممتلكات

الإطار 33 : بيان إعلامي للجنة المساواة بين الجنسين عن إجراءات وحقوق الترمُّل

الإطار 34 : قانون العنف المنزلي

الإطار 35 : دراسة حالة عن أفضل الممارسات لمنظمة سونكي للعدالة الجنسانية في تعزيز المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا

الإطار 36 : دراسات حالة تبيِّن دور لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان

الإطار 37 : توصيات من الدراسة: المرأة والتعليم؛ العنف القائم على نوع الجنس في المدارس

الإطار 38 : أفكار للآلية الجنسانية الوطنية عن الممارسات التقليدية الضارة

الإطار 39 : مقالات صحفية تسلط الضوء على دراسات حالة عن قانون الجرائم الجنسية

الإطار 40 : مقالات صحفية تسلط الضوء على ال عامل ات في مجال الجنس والاتجار

قائمة القوانين المشار إليها في التقرير

• قانون تعديل إدارة العقارات، 2002 (القانون رقم 47 لسنة 2002)

• قانون التعليم والتدريب الأساسي للكبار، 2000 (القانون رقم 52 لسنة 2000)

• قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)

• قانون إدارة السود، 1927 (القانون رقم 38 لسنة 1927)

• قانون التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود، 2003 (القانون رقم 53 لسنة 2003)

• قانون تعديل رعاية الطفولة، 1996 (القانون رقم 96 لسنة 1996)

• قانون الأطفال، 2005 (القانون رقم 38 لسنة 2005)

• قانون خيار إنهاء الحمل، 1996 (القانون رقم 92 لسنة 1996)

• قانون تعديل خيار إنهاء الحمل، 2004 (القانون رقم 38 لسنة 2004)

• قانون هيئة المساواة بين الجنسين، 1996 (القانون رقم 39 لسنة 1996)

• قانون حقوق الأراضي المجتمعية، 2004 (القانون رقم 11 لسنة 2004)

• قانون التعويض عن إصابات العمل والأمراض، 1993 (القانون رقم 130 لسنة 1993)

• قانون دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 108 لسنة 1996)

• قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والأُمور المتصلة بها، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007)

• قانون تعديل القانون الجنائي، 1997 (القانون رقم 105 لسنة 1997)

• قانون الإجراءات الجنائية، 1977 (القانون رقم 51 لسنة 1977)

• قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998)

• قانون تعديل قوانين التعليم، 2000 (القانون رقم 53 لسنة 2000)

• قانون تعديل قوانين التعليم، 2007 (القانون رقم 31 لسنة 2007)

• القانون الانتخابي، 1998 (القانون رقم 73 لسنة 1998)

• قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)

• قانون تعيين المعلمين، 1998 (القانون رقم 53 لسنة 1998)

• قانون الأفلام والمطبوعات ، 1996 (القانون رقم 65 لسنة 1996 )

• قانون تعديل الأفلام والمطبوعات ، 1999 (القانون رقم 34 لسنة 1999 0)

• قانون مواصلة التعليم والتدريب ، 1998 (القانون رقم 98 لسنة 1998 )

• قانون الإقرارات الخاصة بالائتمانات الداخلية والرهونات ، 2000 (القانون رقم 63 لسنة 2000)

• قانون الإسكان ، 1997 (القانون رقم 107 لسنة 1997 )

• قانون تعديل الهجرة ، 2004 (القانون رقم 19 لسنة 2004 )

• قانون هيئة الإذاعة المستقلة ، 1993 (القانون رقم 53 لسنة 1993 )

• قانون الخلافة بلا وصية ، 1987 (القانون رقم 81 لسنة 1987 )

• قانون العلاقات العمالية ، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995 )

• قانون تعديل مصرف الأراضي ، 1998 (القانون رقم 21 لسنة 1998 )

• قانون إصلاح الأراضي (العمال المستأجرين) ، 1996 (القانون رقم 3 لسنة 1996 )

• قانون تعديل واستعادة وإصلاح الأراضي ، 1996 (القانون رقم 78 لسنة 1996 )

• قانون تعديل المعونة القانونية ، 1996 (القانون رقم 20 لسنة 1996)

• قانون الهياكل البلدية للحكم المحلي ، 1998 (القانون رقم 117 لسنة 1998 )

• قانون النظم البلدية للحكم المحلي ، 2000 (القانون رقم 32 لسنة 2000)

• قانون الإعالة ، 1998 (القانون رقم 99 لسنة 1998 )

• قانون حقوق الأزواج الأرامل ، 1990 (القانون رقم 27 لسنة 1990 )

• قانون الزواج ، 1961 (القانون رقم 25 لسنة 1961 )

• قانون وكالة التنوع وتطوير وسائل الإعلام، 2002 (القانون رقم 14 لسنة 2002)

• قانون ت نمية الموارد التعدينية والبترولية ، 2002 (القانون رقم 28 لسنة 2002 )

• قانون وكالة التنمية الوطنية ، 1998 (القانون رقم 108 لسنة 1998 )

• قانون السياسات الوطنية للتعليم ، 1996 (القانون رقم 27 لسنة 1996 )

• قانون الإدارة البيئية الوطنية للتنوع البيولوجي ، 2004 (القانون رقم 10 لسنة 2004 )

• قانون الإدارة البيئية الوطنية ، 1998 (القانون رقم 107 لسنة 1998 )

• قانون الصحة الوطنية، 2003 (القانون رقم 61 لسنة 2003)

• قانون هيئة الادعاء الوطنية، 1998 (القانون رقم 32 لسنة 1998)

• قانون المياه الوطني، 1998 (القانون رقم 36 لسنة 1998)

• قانون تعديل المنظمات التي لا تسعى إلى الربح، 2000 (القانون رقم 17 لسنة 2000)

• قانون الصحة والسلامة المهنية، 1993 (القانون رقم 85 لسنة 1993)

• قانون إطار سياسات المشتريات التفضيلية، 2000 (القانون رقم 5 لسنة 2000)

• قانون منع الجريمة المنظمة، 1998 (القانون رقم 121 لسنة 1998)

• قانون تعزيز الحصول على المعلومات، 2000 (القانون رقم 2 لسنة 2000)

• قانون تعزيز العدالة الإدارية، 2000 (القانون رقم 3 لسنة 2000)

• قانون الخدمة العامة، بالصيغة المعدلة في 1996 و 2001 و 2007 (القانون رقم 30 لسنة 2007)

• قانون الاعتراف بالزواج العرفي ، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998 )

• قانون اللاجئين ، 1998 (القانون رقم 130 لسنة 1998 )

• قانون استعادة حقوق الأراضي ، 1994 (القانون رقم 22 لسنة 1994 )

• قانون تعديل استعادة حقوق الأراضي ، 2003 (القانون رقم 48 لسنة 2003 )

• قانون الجرائم الجنسية ، 1957 (القانون رقم 23 لسنة 1957 )

• قانون تنمية المهارات ، 1998 (القانون رقم 97 لسنة 1998 )

• قانون ضرائب تنمية المهارات ، 1999 (القانون رقم 9 لسنة 1999 )

• قانون المواطنة في جنوب أفريقيا ، 1995 (القانون رقم 88 لسنة 1995 )

• قانون تعديل المواطنة في جنوب أفريقيا ، 2004 (القانون رقم 17 لسنة 2004 )

• قانون هيئة المؤهلات لجنوب أفريقيا ، 1995 (القانون رقم 58 لسنة 1995 )

• قانون المدارس لجنوب أفريقيا ، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996 )

• قانون الممارسين الصحيين التقليديين ، 2004 (القانون رقم 35 لسنة 2004 )

• قانون إطار القيادة التقليدية والإدارة ، 2003 (القانون رقم 41 لسنة 2003)

• قانون التأمين ضد البطالة ، 2001 (القانون رقم 63 لسنة 2001 ) و تعديله في 2003

• قانون خدمات المياه ، 1997 (القانون رقم 108 لسنة 1997 )

• قانون حماية الشهود ، 1998 (القانون رقم 112 لسنة 1998 )

• قانون ال ممارِسات القانونيات ، 1923 (القانون رقم 7 لسنة 1923 )

قائمة الجداول

الجدول 1: قائمة بالقوانين والسياسات التي تؤثر على التمييز في مكان العمل

الجدول 2: معدلات البطالة

الجدول 3: تمثيل المرأة في المناصب السياسية عام 2008

الجدول 4: تشريعات الهجرة التي تؤثر على حياة المرأة

الجدول 5: ال اتجاهات بالنسبة ل لمحبطين من الباحثين عن عمل حسب نوع الجنس في الفترة 2001-2007

الجدول 6: مستويات التعليم حسب نوع الجنس حتى آذار/ارس 2007

الجدول 7: التشريع الخاص بالأُمومة

الجدول 8 : المستفيدون من المنح الاجتماعية

الجدول 9 : ملكية المرأة للأراضي في المقاطعات

الجدول 10 : المستفيد ات من برامج إصلاح الأراضي

الجدول 1 1: الفروق بين المقاطعات والمناطق في معدلات العنف الجنسي

مقدمة

خلفية

”إننا نشهد جميعاً لحظة تاريخية، لحظة تتسم بتضامن غير مسبوق.

ويتمثل هذا التضامن في مبدأ واحد لا ينبغي التفريط فيه. وهو مبدأ المساواة بين بني البشر: المساواة بين الرجل والمرأة.

... واسمحوا لي بأن أختتم بالقول بأن الثورة قد بدأت. وليس هناك تراجع عنها. ولن يكون هناك أي تحلل من الالتزامات. لا التزامات اليوم ولا التزامات العام الماضي، بل ولا التزامات هذا العقد. إن هذه الثورة عادلة للغاية، ومهمة للغاية، ومن المؤكد أنه قد حان موعدها منذ أمد بعيد. “

وقَّعت جنوب أفريقيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 29 كانون الثاني/يناير 1993 وصدَّقت عليها دون تحفظات في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995. وطبقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 27، بدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لجنوب أفريقيا بعد ثلاثين يوما، أي في 15 كانون الثاني/يناير 1996.

وتنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد. وتقدم التقارير في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

وكان من المقرر أن يصدر التقرير الأولي لجنوب أفريقيا في 14 كانون الثاني/يناير 1997، وقد قُدم في 5 شباط/فبراير 1998 (CEDAW/C/ZAF/1). ونظرت فيه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) في دورتها التاسعة عشرة عام 1998.

وبعد التقرير الأولي، لم تقدم جنوب أفريقيا أي تقارير أخرى. وكان من المقرر أن يصدر التقرير الدوري الثاني في 14 كانون الثاني/يناير 2001، والتقرير الدوري الثالث في 14 كانون الثاني/يناير 2005، والتقرير الرابع في 14 كانون الثاني/يناير 2009.

لمحة عامة

طبقاً للبيانات الرسمية حتى تموز/يوليه 2008، كان النساء يشكلن 200 242 25 من مجموع سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 000 687 48 نسمة ( ) في حين كان الرجال يمثلون 800 444 23. وهذا يعني أن المرأة تمثل 52 في المائة من السكان. وتوزيع السكان حسب العرق هو 79.2 في المائة من الأفريقيين، و 9 في المائة من البيض، و 9.2 في المائة من الملونين، و 2.6 في المائة من الهنود/الآسيويين.

وقد اعترفت جنوب أفريقيا والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن المساواة بين الجنسين أساسية وحاسمة لتحقيق أولويات الأمم المتحدة وهي السلم، والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية، وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

وفي حكومة جنوب أفريقيا، تقع المسؤولية عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الوزيرة برئاسة الجمهورية. وتقع مسؤولية تعميم المنظور الجنساني بوصفه استراتيجية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع أعضاء مجلس الوزراء. وتحدد السياسات الوطنية عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (التي تسمى فيما بعد السياسات الجنسانية الوطنية) هيكل ووظائف العناصر التسهيلية للآلية الجنسانية الوطنية فيما يتعلق بتمكين المرأة، وكل منها يأتي من الناحية الاستراتيجية على أعلى مستويات الحكومة، وداخل البرلمان، وفيما بين الهيئات الدستورية. وهذه تشمل مكتب وضع المرأة الذي يوجد داخل رئاسة الجمهورية، واللجنة المشتركة المعنية بتحسين نوعية حياة المرأة ووضعها في البرلمان (اللجنة المشتركة)، والهيئة المعنية بالمساواة بين الجنسين وهي هيئة دستورية. ولدى كل من هذه العناصر تفويضات وأدوار ووظائف محددة واضحة. ومع أن السياسات الجنسانية الوطنية تعترف بدور المجتمع المدني كعنصر هام في الآلية الجنسانية الوطنية، إلا أنها لا تبين الوظائف بالنسبة للمجتمع المدني، ولكنها تسعى للعمل من خلال إجراءات منسقة. كما أن لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان تقوم بدور إشرافي ودعائي حيوي فيما يتعلق بالمساواة، والرصد، والتشريع.

وقد أدرجت جنوب أفريقيا في برنامجها الخاص بالتحوّل استراتيجية للتعميم تقوم على أساس حقوق الجنسين، والمعاقين، والأطفال، والشباب بالنسبة للإدارة، والتنفيذ، والرصد، والتقييم داخل الحكومة. وطبقاً للسياسات الجنسانية الوطنية، يتعلق تعميم المنظور الجنساني على وجه التحديد بما يلي:

• إدماج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج وخطط العمل على جميع مستويات الحكومة؛

• استخدام عدسة تحليلية تدرج شواغل الرجل والمرأة بطريقة شاملة، ولكنها تسلط الأضواء على تمكين المرأة، مثل الفقر والعنف ضد المرأة؛

• وضع الأساس للقضاء على الفقر بشكل عام والفقر الجنساني بشكل خاص؛

• الحد من عدم المساواة الذي تواجهه المرأة على أساس نوع الجنس، والعرق، والإعاقة، والسن، والتوجه الجنسي، والطبقة، والجغرافيا (حضري - ريفي)؛

• إزالة جميع الحواجز التي تحد من المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع وفي الاقتصاد على قدم المساواة.

ويعد الفقر، وخاصة بين الأُسر التي تعولها نساء من السود، أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها جنوب أفريقيا منذ فجر الحرية والديمقراطية. وقد تدهورت أيضاً حياة المرأة بين السكان الملونين في مقاطعات كيب بسبب ميراث الفصل العنصري في مزارع الكروم والنظام المتعفن بمساوئه الاجتماعية والاقتصادية. وقد تضاعف الفقر أيضاً بتأثير الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والتي تقدَّر بنسبة 11 في المائة من السكان (قرابة 5.35 مليون نسمة) مع وجود أعلى درجات الإصابة، وهي 24 في المائة، بين الإناث من سن 25-49.

واستناداً إلى تقرير الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، 2007، ”هناك خمس تركات للفصل العنصري لا تزال سائدة: نظام حكم ازدواجي، وفقر منتشر، وبطالة هيكلية واسعة النطاق، وتوزيع غير عا د ل للثروة والدخل، وارتفاع في معدل الجريمة “. ومن المؤسف أن المرأة السوداء، والمرأة في المناطق الريفية، والمرأة ذات الإعاقة يمثلن الجهات الأشد تضرراً والتي تعاني من وطأة الميراث الظالم في كافة جوانب الحياة. كما أن تآكل الحياة الأُسرية، والبُعد العرقي للفقر الأُنثوي وأثره على صحة ورفاه المرأة المهمشة يشكلان أيضاً تحديات خطيرة بالنسبة للتنمية المستدامة وإيجاد مجتمع سلمي خال من الجريمة والعنف.

نطاق التقرير

سيحدد هذا التقرير التقدم والإنجازات والتحديات منذ التقرير السابق، وكذلك التدابير المطلوبة لإعطاء دفعة أكبر للنهوض بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا. ويقدم التقرير بيانات نوعية وتقديرية عن وضع المرأة في جنوب أفريقيا. وقد تم الاستشهاد في هذا التقرير بمجموعة متنوعة من دراسات الحالة التي تسلط الأضواء على واقع جنوب أفريقيا بطريقة متوازنة وشفافة. وقد استُخدمت عدة دراسات حالة في الجزء الخامس على وجه التحديد (العنف ضد المرأة) لتحديد استخدام أحكام المساواة الواردة في الدستور ومدلولاتها. ويتضمن التقرير أيضاً ردودا على الملاحظات والأسئلة التي أثارتها اللجنة أثناء المداولات بشأن التقرير الوطني الأول لجنوب أفريقيا عن الاتفاقية في عام 1998.

ويلتزم هذا التقرير بالإطار الذي وضعته اللجنة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بالنسبة للتقارير اللاحقة ويحاول الإجابة على الأسئلة التي أثارتها اللجنة في ردها على التقرير الأول لجنوب أفريقيا، خاصة عن وضع المرأة ومدى تطبيق تعميم المنظور الجنساني في جنوب أفريقيا طبقاً للاتفاقية. ويقدَّم التقرير بالشكل التالي:

• ملخص تنفيذي

• مقدمة: لمحة عامة ونطاق التقرير

• الجزء الأول: المواد 1-6

• الجزء الثاني: المواد 7-9

• الجزء الثالث: المواد 10-14

• الجزء الرابع: الم ادتان 15-16

• الجزء الخامس: الردود على التوصيتين 12 و 19

• الجزء السادس: الخلاصة

• التذييلات على قرص مدمج

وقد ردت جنوب أفريقيا في تقريرها الأول على التوصيتين العامتين 12 و 19 عند تناول العنف ضد المرأة الذي يعد من الشواغل الخطيرة على المستويين الوطني والعالمي. وقدمت جنوب أفريقيا في ذلك التقرير توصية إلى اللجنة بأنه ينبغي التصدي لمسألة العنف ضد المرأة بوصفه حكماً موضوعياً قائماً بذاته في مواد الاتفاقية. ويردّ هذا التقرير أيضاً بالكامل على التوصيتين العامتين 12 و 19.

وقد تضمنت المنهجية المستخدمة في تجميع هذا التقرير والتشاور بشأنه بحوثاً مكتبية، واستعراضاً منهجياً للوثائق والتقارير الحكومية ذات الصلة وكذلك تحليلاً للبيانات الإحصائية الخاصة بجنوب أفريقيا. وفضلاً عن هذا، تضمنت المنهجية مشاورات منظمة وعمليات لجمع البيانات، والوزارات الحكومية الرئيسية، والنظراء في مكتب وضع المرأة للمقاطعات، والآلية الجنسانية الوطنية، وهيئة المساواة بين الجنسين، ولجنة الرصد المشتركة المعنية بتحسين نوعية حياة المرأة ووضعها. وأُجريت أيضاً مناقشات مع خبراء مستقلين في المسائل الجنسانية في البلد في جميع مراحل عملية إعداد هذا التقرير. وأُجري أيضاً تقييم دقيق للمشروع النهائي للتقرير من جانب خبير قانوني مستقل معني بالاتفاقية وعمليات الإبلاغ الخاصة بها. وقد قُدم التقرير إلى البرلمان النسائي المعقود في إطار البرلمان الوطني في آب/أغسطس 2008. وأخيراً، قُدم المشروع النهائي للوثيقة إلى مجلس وزراء جنوب أفريقيا للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وتعتزم جنوب أفريقيا توزيع الوثيقة التي وافق عليها مجلس الوزراء على نطاق واسع والتشاور بشأنها، وهو ما سيتضمن حواراً وطنياً عن التقرير، وكذلك إصدار الوثيقة بجميع اللغات الرسمية، وبطريقة بريل، وفي شكل إلكتروني، وعلى شريط مسجّل.

الجزء الأول

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

دستور جنوب أفريقيا

1-1 يعد دستور جمهورية جنوب أفريقيا، القانون رقم 108 لسنة 1996، الذي بدأ نفاذه في 4 شباط/فبراير 1997 ( ) ، القانون الأعلى في هذا البلد. وهو يسعى إلى ”... إقامة مجتمع يستند إلى القيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان الأساسية “. وينص على إقامة دولة واحدة ذات سيادة، ومواطنة مشتركة في جنوب أفريقيا، ونظام حكم ديمقراطي يلتزم بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والسكان من جميع الأعراق. وينص كذلك على حظر التمييز العنصري والقائم على نوع الجنس وجميع أشكال التمييز الأخرى، ويعزز المساواة (الرسمية) القانونية والموضوعية (الواقعية) ( ) . وينص القسم 9 على أنه ليس للدولة أو لأي شخص أن يميز ضد أي فرد على أساس العرق أو نوع الجنس أو الجنس أو الحمل أو الحالة الزواجية أو على أي أساس آخر أو مجموعة من الأُسس المدرجة أو غير المدرجة في القسم 9 (3). ولتوضيح نهجه تجاه المساواة، ينص الدستور كذلك على أن:

”تشمل المساواة الت متع الكامل بجميع الحقوق والحريات على قدم المساواة. ولتعزيز المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرى تهدف إلى حماية أو دعم الأشخاص أو فئات الأشخاص الذين يعانون من التمييز الظالم “.

وحظيت المساواة أيضاً بمكانة بارزة في ديباجة الدستور التي تنص على أن: " جنوب أفريقيا تنتمي إلى كل مَن يعيشون فيها، متحدين في تنوعنا “.

1-2 وبما أن الدستور هو القانون الأسمى، فإن جميع القوانين والسياسات وبرامج الحكومة تخضع له، وأي جانب من التشريعات أو السياسات أو برامج الحكومة يخالف الدستور ستعتبره المحكمة الدستورية غير دستوري. وقد تبين أن القسم 9 من الدستور له نفس الأثر المشار إليه في المادتين 1 و 4 من الاتفاقية. وقد زاد هذا الالتزام العملي بروح الاتفاقية من خلال مطالبة جميع المحاكم ببحث أحكام الصكوك الدولية، إذ أن القسم 39 (1) (ب) من الدستور ينص على أنه عند تفسير ميثاق الحقوق، يجب على المحكمة النظر في القانون الدولي ويجوز لها النظر في القانون الأجنبي.

1-3 وكانت الأحكام الدستورية عن المساواة والكرامة الإنسانية أيضاً بمثابة نبراس اهتدت به المحاكم فيما يتعلق بالاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل وحمايتها عند مواجهة دعاوى متعارضة تتعلق بكفالة الدستور للمساواة بين الجنسين واعتراف الدستور بالقوانين العرفية والدينية. وتشمل الأمثلة في هذا الصدد عدداً من أحكام المحكمة الدستورية بشأن الزواج العرفي والإسلامي والميراث. وتناقَش هذه الأحكام في المادة 16 من التقرير.

التشريعات الرئيسية عن المساواة

1-4 استندت التدخلات الخاصة بإصلاح القوانين في السنوات العشر الأولى من الديمقراطية إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية وهي:

• مواءمة القانون الموضوعي مع الأحكام الدستورية، والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، واحتياجات الشعوب، مع مراعاة التنوع والطبيعة المتغيرة لهذه الاحتياجات؛

• تنسيق فرص الوصول إلى العدالة، خاصة بالنسبة للجماعات أو المجتمعات المحلية المحرومة بسبب ميراث التهميش التاريخي؛

• تحويل وتعزيز الإطار المؤسسي للإنفاذ.

1-5 وقد تأكدت صلاحية الأحكام الدستورية بشأن المساواة بشكل عام عن طريق تفسير الدستور من خلال أجزاء أخرى من التشريعات، والتدابير الإدارية، والاجتهادات القضائية للمحاكم. وفيما يتعلق بالجوانب الإضافية للتشريع على وجه التحديد، يعد قانون تشجيع المساواة ومنع التمييز الظالم، 2000 (القانون رقم 4 لسنة 2000) (الذي يُشار إليه فيما بعد باسم قانون المساواة) القانون الرئيسي حتى الآن الذي يجسد بالكامل الأحكام الدستورية عن المساواة ويناصرها.

1-6 ويقدم قانون المساواة، وهو نظام أساسي يطالب الدستور على وجه التحديد بإصداره في غضون فترة زمنية محددة من تنفيذ القسم 9 من الدستور، تعريفاً واسعاً للتمييز يشمل التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص، بما في ذلك الدولة، والكيانات الخاصة، والأفراد. وفضلاً عن هذا، بينما يطبق الدستور بصورة رئيسية، وبعبارة أخرى، ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد، فإنه لا يطبق بالضرورة بصورة أُفقية في جميع المواقف (فهو لا ينظم دائماً العلاقات بين الأفراد). ولهذا تجدر الإشارة إلى أن قانون المساواة يمنح الحماية، ضمن أمور أخرى، للمرأة، من حيث أنه لا يميز بين الحماية المكفولة في المواقف التي تشمل السلطة العامة وتلك التي تتسم بطابع خاص في جوهرها. وهكذا، فإنه يمكن تفسير أثر قانون المساواة على أنه يمنح حماية أوسع من تلك التي يكفلها الدستور، بحكم أنه يتضمن تعريفاً أوسع للتمييز.

1-7 ويعد تعريف التمييز الوارد في قانون المساواة مماثلاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية حيث أنه يشمل التمييز المباشر وغير المباشر والقضاء على التمييز القانوني والواقعي على حد سواء. ويعِّرف قانون المساواة التمييز بأنه: ”أي فعل أو إهمال ، بما في ذلك السياسات، أو القانون، أو الممارسات، أو الظروف، أو الحالات، يمكن أن يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى:

(أ) فرض أعباء أو التزامات أو حرمان؛

(ب) منع فوائد أو فرص أو مزايا عن أي فرد على أساس واحد أو أكثر من الأُسس المحظورة “ ( ) .

1-8 ويرد في قانون المساواة تفصيلاً ”للأُسس المحظورة “ ( ) يكفي لتغطية جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو نوع الجنس أو الجنس أو الحمل أو الحالة الزواجية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللون أو التوجه الجنسي أو العمر أو الإعاقة أو الديانة أو الضمير أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو الميلاد؛ أو أي أساس آخر يستند إليه التمييز:

1 - يسبب أو يمارس حرماناً منظماً؛

2 - أو ينال من الكرامة الإنسانية؛

3 - أو يؤثر بصورة سلبية على التمتع المتساوي بحقوق الفرد وحرياته بطريقة خطيرة تماثل التمييز على أساس من الأُسس المذكورة في الفقرة (أ).

الإطار 1: تعريف المساواة

1-8 وفضلاً عن هذا، يعرِّف القانون المساواة بأنها: ”التمتع الكامل والمتساوي بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وتشمل المساواة القانونية والواقعية وكذلك ال مساواة من حيث النتائج “ ( ) ونطاق القانون واسع بما يكفي لتغطية مجال القسم 1 من الاتفاقية. والواقع أن بعض الأشكال المحددة للتمييز القائم على نوع الجنس الذي يحظره القانون مستمدة من الاتفاقية. وقد ذُكرت معظم هذه الأشكال في القسم 8 من القانون الذي ينص على أن: ”رهناً بالقسم 8، لا يجوز لأي شخص أن يميز بصورة ظالمة ضد أي شخص آخر على أساس نوع الجنس، بما في ذلك:

(أ) العنف القائم على نوع الجنس؛

(ب) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)؛

(ج) نظام منع المرأة من أن ترث ممتلكات الأُسرة؛

(د) أي ممارسة، بما في ذلك الممارسات التقليدية أو العرفية أو الدينية التي تنال من كرامة المرأة وتقوض المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تقويض كرامة ورفاه الطفلة؛

(هـ) أي سياسات أو سلوك يحد بشكل ظالم من حصول المرأة على حقوقها في الأراضي، وعلى التمويل والموارد الأخرى؛

(و) التمييز على أساس الحمل؛

(ز) تقييد حصول المرأة على الخدمات أو المزايا الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي؛

(ح) الحرمان من الفرص، بما في ذلك الحصول على خدمات أو فرص تعاقدية لتقديم الخدمات، أو عدم اتخاذ خطوات لتلبية احتياجات مثل هؤلاء الأشخاص بصورة معقولة؛

(ط) عدم التكافؤ المنهجي في حصول المرأة على الفرص نتيجة لتقسيم العمل على أساس نوع الجنس.

1-9 وقبل صدور قانون المساواة، تم إصدار أجزاء أخرى من التشريعات في محاولة لتعزيز المساواة وعدم التمييز. فعلى سبيل المثال، ينص قانون المساواة في العمل - 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)، الذي اعتمده البرلمان الوطني بعد تقديم التقرير الأول لجنوب أفريقيا عن الاتفاقية مباشرة، على إطار للتفاهم والقضاء على التمييز في مكان العمل.

ويُناقَش هذا القانون بمزيد من التفصيل في إطار المادة 11 من هذا التقرير.

رصد تنفيذ قانون المساواة

1-10 أنشأت جنوب أفريقيا مؤسسات مستقلة تعزز العمليات الديمقراطية لهذا البلد وترصد تنفيذ قانون المساواة. ومن الأمثلة على هذه المؤسسات:

1-10-1 محاكم المساواة: وهذه المحاكم تتناول مسائل قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز الظالم، 2000 (القانون رقم 4 لسنة 2000). وتوجد محاكم المساواة في نفس مباني المحاكم القضائية، وتتناول القضايا التالية:

• التمييز الظالم؛

• نشر معلومات تحض على التمييز الظالم؛

• التحرش؛

• الخُطب التي تحض على الكراهية.

1-10-2 لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان: ينص تفويض هذه اللجنة على إجراء استعراضات منتظمة عن المساواة ( ) . وتلتزم وحدة المساواة التابعة لهذه اللجنة بتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المساواة كما ينص عليه القسم 9 من دستور جنوب أفريقيا. وفضلاً عن هذا، تلتزم اللجنة بالتوعية فيما يتعلق بقانون المساواة الذي يسعى لضمان القضاء على مظاهر الظلم في الماضي على أساس نوع الجنس، والإعاقة، والعرق، والعمل على تحقيق المساواة الموضوعية في البلد عن طريق:

• اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة المساواة لمصلحتها أو للمصلحة العامة نيابة عن شخص آخر لا يمكنه العمل نيابة عنها؛

• طلب أي عنصر من الدولة أو أي فرد تقديم معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بتحقيق المساواة؛

• رصد وتقييم مدى وجود التمييز الظالم في جنوب أفريقيا على أساس العرق ونوع الجنس والإعاقة وأي أُسس أخرى، وتأثير ذلك، وتقديم توصيات عن أفضل الطرق لمعالجة المشكلة.

1-10-3 لجنة المساواة بين الجنسين: أُنشئت هذه اللجنة عن طريق اللجنة المعنية بقانون المساواة بين الجنسين، 1996 (القانون رقم 39 لسنة 1996)، وتعد واحدة من بين ست هيئات دستورية مستقلة مكلفة بدعم الديمقراطية الدستورية بصورة أساسية عن طريق الرصد في المجالين الخاص والعام.

1-10-4 لجنة الرصد المشتركة لتحسين نوعية حياة المرأة ووضعها: وهي لجنة برلمانية دائمة من لجان البرلمان الوطني تقوم برصد ومراقبة تقدم الحكومة فيما يتعلق بالالتزام بالصكوك العالمية التي وقَّعت عليها، مع الإشارة بشكل خاص إلى التزامات جنوب أفريقيا تجاه اتفاقات من قبيل إعلان ومنهاج عمل بيجينغ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان الرسمي لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن العلاقة بين الجنسين والتنمية (2008).

تفسير المساواة

1-11 دأبت المحكمة الدستورية على تفسير الأحكام الدستورية عن المساواة لتحقيق المساواة الموضوعية. وقد ساعد كثير من الأحكام الهامة التي أصدرتها المحكمة بشأن المساواة على دعم المساواة القانونية والواقعية بين المرأة والرجل بصورة أساسية. وقد كفلت الأحكام الرئيسية التي أصدرتها المحكمة في هذا الصدد الدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها في مجالات من قبيل قوانين الإرث العرفية والإسلامية، وقانون التأمين، والعنف ضد المرأة، وحماية الأُمومة، والتدابير الإيجابية التي تهدف إلى التعجيل بحصول المرأة على الفرص الاقتصادية. وتُناقَش هذه الأحكام بالتفصيل في الأقسام ذات الصلة من هذا التقرير.

العنف ضد المرأة

نوقشت هذه المسألة بصورة وافية في القسم الخامس من التقرير.

المادة 2: الالتزامات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المادة 2 (أ): تجسيد مبدأ المساواة

2-1 قطعت جنوب أفريقيا شوطاً كبيراً في تنفيذ تدابير تهدف إلى تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع التشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة. وكثير من المسائل التي أُثيرت في المادة 2 قد تناولها التقرير بشكل فعال في المادة 1 فيما يتعلق بالدستور والتشريعات التي تهدف إلى ضمان ممارسة عدم التمييز. وتُناقَش فيما يلي تدابير تشريعية أخرى بالتفصيل ولن تتكرر في أقسام أخرى ذات صلة مثل العمالة.

2-2 ويطالب القانون الانتخابي، 1998 (القانون رقم 73 لسنة 1998) كل حزب مسجل وكل مرشح باحترام حقوق المرأة والتواصل بصورة حرة مع الأحزاب والمرشحين، وتسهيل المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في الأنشطة السياسية، وضمان حرية وصول المرأة إلى كافة الاجتماعات السياسية العامة، والمسيرات، والمظاهرات، والمؤتمرات الجماهيرية، والأحداث السياسية العامة الأخرى، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان مشاركة المرأة بحرية في الأنشطة السياسية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، اتخذ المؤتمر الوطني الأفريقي قراراً بضمان تكافؤ الجنسين في هياكله الخاصة بصنع القرار وفيما يتعلق بالممثلين في البرلمان الوطني وفي المجالس التشريعية الإقليمية.

2-3 وينص قانون الهياكل البلدية للحكم المحلي، 1998 (القانون رقم 117 لسنة 1998) على تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في قوائم الأحزاب السياسية واللجان الفرعية.

2-4 ويطالب قانون إطار القيادة التقليدية والإدارة، 2003 (القانون رقم 41 لسنة 2003) بأن يكون 30 في المائة على الأقل من أعضاء المجلس الوطني للقادة التقليديين من النساء. وينص القانون على تدابير لتكافؤ التمثيل بين القادة التقليديين من الإناث والذكور في البلديات الفرعية والمحلية، وينص صراحة على تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس. وينص القسم الفرعي 3 من الديباجة على أنه ”يجب أن يتحول المجتمع التقليدي ويتكيف مع القانون العرفي والعادات ذات الصلة عند تطبيق هذا القانون من أجل الالتزام بالمبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الحقوق بالدستور، خاصة عن طريق منع التمييز الظالم، وتعزيز المساواة، والسعي لإحراز تقدم في دعم تمثيل الجنسين في خلافة وظائف القيادة التقليدية “. وقد أنشأت مؤسسة القيادة التقليدية لجنة معنية بالعلاقة بين الجنسين، والشباب، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة تساعد على رصد الممارسات والعادات الثقافية التي تقوض المساواة بين الجنسين. وتعمل أيضاً على استمرار النقاش عن العلاقة بين الجنسين في مؤسسة القيادة التقليدية.

2-5 وفي أيلول/سبتمبر 2007، وضعت وزارة الحكم الإقليمي والمحلي، التي تضم مجلس القادة التقليديين، إطاراً للسياسات الجنسانية الخاصة بالحكم المحلي. وتعد هذه السياسات الشاملة حاسمة لضمان التعبير بصورة عملية عن الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتكافؤ في السياسات الأساسية للحكم المحلي، وعمليات التخطيط، والبرامج، والمشاريع، والميزانيات. وتقترح السياسات تجسيد استراتيجية خاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال الحكم المحلي. وفضلاً عن هذا، فإنها تضع إطاراً للرصد والتقييم لمتابعة التقدم.

2-6 الحكم المحلي: ويعمم قانون النظم البلدية، 2000، (القانون رقم 32 لسنة 2000) أيضاً المنظور الجنساني بالمشاركة مع الهياكل البلدية ويضع المبادئ الأساسية والآليات والعمليات اللازمة لتمكين البلديات من السير قُدماً نحو النهوض الاجتماعي والاقتصادي بالمجتمعات المحلية، وضمان تعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية الميسَّرة للجميع. وفيما يلي أمثلة لبعض المبادرات:

• توجد لدى البلديات قدرات متباينة من حيث الموارد،ص وأحياناً يؤدي الموقع الجغرافي إلى زيادة الفوارق في القدرات؛

• تعد البلديات ذات الموارد الجيدة أكثر تقدماً في برنامج تعميم المنظور الجنساني. ويتمثل التحدي في دعم وتعزيز البلديات لتنفيذ إطار السياسات الجنسانية للحكومة المحلية من أجل الاستدامة؛

• توفر الشراكات بين الحكومة والمنظمات النسائية تدريباً على مراعاة الفوارق بين الجنسين والتمكين وتعميم المنظور الجنساني؛

• سيحقق برنامج تطوير القيادة البلدية الفائدة لنحو 150 عضوة من أعضاء المجالس. وسيُدار البرنامج في كيب الشرقية بمنطقتي كاكادو وكريس هاني، وفي ليمبوبو بمنطقة سيخوخون الكبرى؛

• وتشارك مؤسسة القيادة التقليدية في الأنشطة والحملات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مثل حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوما تحت عنوان ”لا للعنف ضد النساء والأطفال “ ( ) .

قوانين المساواة وعدم التمييز

2-7 كما لوحظ قبل ذلك، يعد قانون المساواة الجانب الرئيسي من التشريع الذي يطبق مبدأ عدم التمييز. ففي عام 1998، أصدرت جنوب أفريقيا قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998). وينص هذا القانون على إطار للقضاء على عدم التكافؤ المنهجي والهيكلي والتمييز فيما يتعلق بالحصول على فرص سوق العمل ومزاياها. وينص أيضاً على إطار لتنفيذ تدابير إيجابية، أشار إليها القانون، مثل تدابير العمل الإيجابي التي تهدف إلى تصحيح اختلالات الماضي عن طريق إعطاء الأولوية للنهوض بالمرأة، والسكان السود، والأشخاص ذوي الإعاقة.

2-8 ويستخدم هذا القانون استراتيجيتين رئيسيتين لمواجهة التمييز في مكان العمل. الأولى تركز على حظر ومنع التمييز (الفصل 2)، بينما تفرض الأخرى واجبات إيجابية على كل صاحب عمل لديه 50 موظفاً أو أكثر أو يقترب من الحدود المالية لقطاع منصوص عليه. ويطالَب أصحاب العمل هؤلاء بتنفيذ نهج تشخيصي تجاه القضاء على عدم التكافؤ في مكان العمل. وهذا يشمل مراجعة سياساتهم وممارساتهم لتحديد الحواجز أمام دخول السود والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكان العمل، ورفع كفاءتهم، وتطورهم الوظيفي، وأجورهم، واستبقائهم. ومن المقرر تنفيذ التدابير التي تستجيب لكل حاجز من هذه الحواجز والتي ينبغي أن تتضمن أرقاماً مستهدفة لتحقيق التمثيل المتكافئ لهذه الفئات الثلاث على فترة من الزمن إلى أن يختفي التمييز وعدم التكافؤ بصورة جوهرية.

2-9 وتقوم جهات التنسيق الجنساني بتطوير القدرات والمهارات بشكل متزايد لإجراء تحليل جنساني لهذه البرامج من أجل التأكد من تأثيرها على العلاقات بين الجنسين في أماكن العمل.

2-10 قوانين أخرى تؤثر على التمييز، مع التركيز بشكل خاص على مكان العمل

الجدول 1 قائمة بالقوانين والسياسات التي تؤثر على التمييز في مكان العمل

االتشريعات/السياسات

موجز مختصر للتأثير على التمييز

قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز الظالم، 2000 (القانون رقم 4 لسنة 2000)

يتناول هذا القانون بصورة شاملة قضايا التمييز ويتصدى للعوامل القائمة لتعزيز المساواة في مكان العمل. ويشمل الموظفين والقضايا التي لم يتناولها قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998). ويغطي نطاقه جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الأُسرة. ويحظر القانون أيضاً ”التحرش “ على أساس الجنس وأُسس أخرى أو مجموعة من الأُسس، ويحظر أيضاً ”الخُطب التي تحض على الكراهية “.

قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)

يسعى هذا القانون لتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة في مجال العمل عن طريق القضاء على التمييز (الظالم)، وتنفيذ تدابير عملية إيجابية لعلاج المساوئ التي تواجهها المرأة والجماعات المحرومة الأخرى، لضمان تمثيلهم المتكافئ في جميع الفئات الوظيفية والمساواة في مكان العمل.

قانون إطار سياسات المشتريات التفضيلية، 2000 (القانون رقم 5 لسنة 2000)

هذا نظام أساسي دستوري صدر فيما يتعلق بالقسم 217 (2) من الدستور. ويسعى القانون إلى وضع إطار للمعاملة التفضيلية للمرأة من جميع الأجناس، والسود، والأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملات الشرائية، كوسيلة لمعالجة الاختلالات التاريخية، من أجل الإسراع بالمساواة الواقعية. ويضع القانون نظاماً للتدقيق في القرارات الخاصة بالمناقصات الدولية أو العقود. ويتضمن الإطار نقاطاً تفضيلية للسود من النساء والرجال، والنساء والأشخاص البيض ذوي الإعاقة. وكان التحدي الذي يواجه تنفيذ هذا القانون هو أن نظام التدقيق لم يكن فعالاً ويؤدي في معظم الحالات إلى حصول المحظوظين تاريخياً على العطاءات أو العقود. ومن شأن مواءمة هذا القانون مع قانون التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود أن يعزز من أثره.

قانون تنمية المهارات، 1998 (القانون رقم 97 لسنة 1998) وقانون ضرائب تنمية المهارات، 1999 (القانون رقم 9 لسنة 1999)

يضع هذا القانون إطاراً لتنظيم تنمية المهارات. ويتطلب تنفيذ قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) التآزر مع إطار تنمية المهارات. وفضلاً عن ذلك، تحدد استراتيجية تنمية المهارات أرقاماً مستهدفة بالنسبة للمرأة من جميع الأجناس (54 في المائة)؛ والسود، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)

يحمي هذا القانون الحقوق المتعلقة بالحمل والأبوية. ويتناول أيضاً شروطاً أخرى للعمل. وقد تم توسيع هذا القانون ليشمل خادمات المنازل.

قانون العلاقات العمالية، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995)

يتناول هذا القانون حقوق العمال المختلفة بما في ذلك حقوق الحرية النقابية والمساومة الجماعية. ويتناول أيضا التحرش الجنسي في مكان العمل.

قانون التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود، 2003 (القانون رقم 53 لسنة 2003)

يتناول هذا القانون التمكين الاقتصادي للسود من النساء والرجال والأشخاص ذوي الإعاقة. ويعطي القانون الأولوية لقضايا من قبيل المساواة في العمالة وتكافؤ الفرص عن طريق تنمية الموارد البشرية والمشتريات التفضيلية وإعادة هيكلة أرصدة الدولة.

قانون المساهمة في التأمين ضد البطالة، 2002 (القانون رقم 4 لسنة 2002)

ينطبق هذا القانون على خدم المنازل والعمال الموسميين وأصحاب أعمالهم، وينص على مساهمة شهرية بنسبة 1 في المائة من الراتب تُدفع لصندوق التأمين ضد البطالة. وهو يلزم صاحب العمل بتسجيل الموظف، وقد حسَّن كثيراً من المزايا الخاصة بالعمال المعرّضين.

الكتاب الأبيض عن العمل الإيجابي في الخدمة العامة

تتناول هذه الوثيقة حقوق الموظفين في الخدمة العامة. وتتضمن هذه الحقوق دفع الأجر الكامل أثناء إجازة الأُمومة لمدة أربعة أشهر.

التحديد القطاعي لخدم المنازل

هذه الوثيقة وضعتها وزارة العمل لضمان حماية العمال المعرّضين. وهي تحدد ظروف العمل الأساسية والحد الأدنى للأجور بالنسبة لخدم المنازل والبستانيين، وتنص أيضاً على زيادات سنوية في الأجور لهؤلاء العمال. واعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، من المقرر أن يحصل مثل هؤلاء الموظفين المتفرغين على زيادة في أجورهم بنسبة 8 في المائة كحد أدنى.

قانون تنمية الموارد التعدينية والبترولية، 2002 (القانون رقم 28 لسنة 2002)

يدعم هذا القانون حق المرأة في المشاركة في المناجم وامتلاكها.

الكتاب الأبيض عن سياسات الأراضي في جنوب أفريقيا

تنص هذه الوثيقة على تدابير تهدف إلى تمكين المرأة من الحصول على الخدمات المالية وخدمات الدعم.

قانون الإقرارات الخاصة بالائتمانات الداخلية والرهونات، 2000 (القانون رقم 63 لسنة 2000)

يقدم هذا القانون ائتمانات للمرأة والفئات الأخرى المحرومة تاريخياً. وهو يشجع المؤسسات المالية على منحهم ائتمانات لحيازة المنازل.

قانون وكالة التنوع وتطوير وسائل الإعلام، 2002 (القانون رقم 14 لسنة 2002)

يسعى هذا القانون لوضع إطار للإسراع بالمساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين في ملكية وسائل الإعلام، ومراقبتها، والمشاركة فيها، ومضمونها. وهو يعد أحد التدابير الخاصة التي نفذتها الحكومة، في شراكة مع المجتمع المدني، لتعميم مبدأ المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في وسائل الإعلام.

قانون التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود، 2003 (القانون رقم 53 لسنة 2003)

يسعى هذا القانون إلى تصحيح تركة الاختلالات العنصرية للفصل العنصري في الملكية، والإقامة، والمشاركة في إطار اقتصاد جنوب أفريقيا، ويجسد في أحكامه تمكين المرأة السوداء. وقد سعت الحكومة أيضاً إلى تعميم المساواة بين الجنسين في أدوات التنفيذ الرئيسية بموجب القانون، وخاصة مدونات الممارسات الجيدة لتمكين السود ولوحة الدرجات العامة لقياس تمكين السود.

ومع أن المبادرات القطاعية مثل مواثيق التمكين الاقتصادي لم تعمل حتى الآن بالقدر الكافي لدعم البُعد الجنساني، فإن هذا يجري التصدي له في منتديات الحوار ذات الصلة وفي الصكوك العامة التي أصدرتها الحكومة (المدونات ولوحة الدرجات). ويغطي القانون طائفة واسعة من القضايا الاقتصادية، من بينها تنمية الأعمال والحصول على الائتمانات. وهو يتناول أيضاً المساواة في العمل وتطوير المهارات المتعلقة بتمكين السود من النساء والرجال.

2-11 غير أنه يجب ملاحظة أنه في حالة التمييز على أساس الحمل، بينما يحظر قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)، وقانون المساواة، مثل هذا التمييز، وينص قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997) على حماية إجازة الأُمومة، فإن المشكلة تتمثل في أن هذا القانون الأخير يتضمن أحكاماً واضحة عن الأجر أثناء إجازة الأُمومة. وكانت هذه المسألة موضع انتقاد من جانب القطاعين العام والخاص في عمل لجنة المساواة في العمل، وهي هيئة دستورية تقوم برصد وتقييم تنفيذ قانون المساواة في العمل في مكان العمل.

2-12 وهناك عدة قضايا قانونية في هذا الصدد أثرت بصورة إيجابية على النساء والأطفال في جنوب أفريقيا. ومن بين أفضل الممارسات في هذا الصدد:

• التعديلات المختلفة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، 1977 (القانون رقم 51 لسنة 1977)؛

• الحد الأدنى للأحكام على جرائم معينة على النحو الذي حدده قانون تعديل القانون الجنائي، 1997 (القانون رقم 105 لسنة 1997)؛

• القيود المتعلقة بأحكام الكفالة؛

• الجرائم الجنسية ومحاكم الأُسرة؛

• تطورات قانون العمل؛

• قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)؛

. • قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998)؛

• قانون الإعالة، 1998 (القانون رقم 99 لسنة 1998).

الأحكام الرئيسية للمحكمة الدستورية التي أثرت بصورة إيجابية على المر أ ة في جنوب أفريقيا

2-13 أصدرت المحكمة الدستورية عدداً من الأحكام الهامة على النحو الموجز أدناه:

1 - هناك أحكام خاصة في الاتفاقية تركز بشكل خاص على جوانب معينة مثل النهوض بالمرأة في المناطق الريفية، والقوانين العرفية المتعلقة بها، وقضايا العنف ضد المرأة. ولهذا سيكون من الملائم الإشارة إلى قضايا خاصة كان لها أثر كبير في هذا الصدد.

القانون العرفي

بهي ( )

2 - كانت هذه القضية تتعلق بأحد التحديات الدستورية لقاعدة الإبن الأكبر كما تطبق في القانون العرفي الأفريقي للخلافة. وقد قُدم الطلب نيابة عن الإبنتين القاصرتين للسيدة نونتوفيكو بهي وزوجها المتوفى. وقد قيل إن الأحكام المطعون فيها وقاعدة القانون العرفي الخاصة بالإبن الأكبر تميِّز بصورة ظالمة ضد الإبنتين من حيث أنها تمنعهما من أن ترثا عقار أبيهما الراحل ( ) .

3 - ونظرت المحكمة في قاعدة القانون العرفي الأفريقي عن الإبن الأكبر والصيغة التي طُبقت بها فيما يتعلق بإرث الممتلكات. وقضت المحكمة بأن هذه القاعدة تميز بشكل ظالم ضد المرأة والطفلتين غير الشرعيتين، ولذلك أعلنت أنها غير دستورية وباطلة.

4 - وأعلنت المحكمة كذلك أنه بينما سيكون من الأفضل للمحاكم أن تضع قواعد جديدة للقانون العرفي الأفريقي لتعبِّر عن القانون العرفي القائم وتوائم القانون العرفي مع الدستور، فإن هذا العلاج ليس مجدياً في هذه المسألة، نظراً لأن قاعدة الإبن الأكبر قاعدة أساسية بالنسبة للقانون العرفي ولا يمكن الاستعاضة عنها على أساس تناول كل حالة على حدة.

غوميدي ( )

5 - وقائع هذه القضية هي أن إليزابيث غوميدي تزوجت زواجاً عرفياً في عام 1968 وهو الزواج الوحيد الذي كان زوجها طرفاً فيه. وقد انهار الزواج بعد ذلك بلا رجعة. وفي كانون الثاني/يناير 2003 بدأ زوجها في إجراءات الطلاق. وينص قانون الاعتراف على أن الزواج العرفي الذي يتم بعد بدء نفاذ هذا القانون، وهو 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، يتحول تلقائياً إلى ملكية مجتمعية. غير أن القانون لا ينص على هذا النظام للملكية فيما يتعلق بالزواج العرفي الذي يتم قبل بدء نفاذ القانون، ولذا فإن هذا الزواج ينظمه القانون العرفي.

6 - ونتيجة لذلك، فإن الزوجة التي تتزوج زواجاً عرفياً قبل بدء نفاذ القانون لن يكون لها الحق في أي شيء عند فسخ الزواج. وفحصت المحكمة أيضاً قانون الزواج العرفي المدوّن في كوازولو - ناتال، الذي يخضع المرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي لسلطة زوجها، الذي يعتبر المالك الوحيد والذي له حق التصرف في جميع ممتلكات الأُسرة. ورأت المحكمة الدستورية أن هذه الأحكام المطعون فيها أحكام تمييزية واضحة على أساس واحد على الأقل من الأُسس المدرجة وهو نوع الجنس. فالمرأة التي تتزوج زواجاً عرفياً هي وحدها التي تخضع لعدم المساواة في حقوق الملكية.

تاينيكو ( )

7 - تتعلق هذه القضية بقبيلة بالويي وقرارها بأن يكون الرئيس التالي امرأة، وهي السيدة شيلوبانا، والذي يعد خروجاً عن قاعدة الإبن الأكبر (انظر الإطار أدناه). وقد رأت المحكمة أن الخلافة في رئاسة قبيلة بالويي كانت تتم في الماضي وفقاً لمبدأ الإبن الأكبر . غير أنه كان من سلطة السلطات التقليدية تطوير القانون العرفي. وقد فعل ذلك وفقاً للحق الدستوري في المساواة. وقيمة الاعتراف بتطوير المجتمع التقليدي لقانونه الخاص وفقاً للدستور لا تقابلها ضرورة اليقين القانوني أو حماية الحقوق. ولم ينتج عن تغيير القانون العرفي أي شبهة قانونية، ولم يكن للسيد نواميتوا، عَمّ السيدة شيلوبانا وشقيق رئيس القبيلة الراحل، أي حق في رئاسة القبيلة.

الإطار 2: تستطيع المرأة أن تكون من الزعماء

في حكم قوبل بالترحيب بوصفه يحقق المساواة بين الجنسين والاعتراف بالمرأة كزعيمة تقليدية، حصلت امرأة من قبيلة ليمبوبو على الحق في خلافة زوجها الراحل كرئيسة للقبيلة. فقد قضت المحكمة الدستورية بأن تعيين تاينكو نواميتاوا - شيلوبانا لخلافة زوجها الراحل كرئيس لقبيلة بالويي بالقرب من تزانين يعد قانونياً. حدث ذلك عندما مات أبوها، الزعيم فوفوزا نواميتاوا في عام 1968 دون أن يكون له وريث ذكر. وكان القانون العرفي في ذلك الوقت لا يسمح للمرأة بأن تتولى زعامة القبيلة. وبدلاً من ذلك أخذ عمها مكانها، شقيق زعيم القبيلة الراحل، في زعامة القبيلة. وفي الفترة ما بين عامي 1996 و 1997، غيَّرت القبيلة هذا الترتيب واتخذت قرارات تقدمية بعودة زعامة القبيلة إلى بيت الزعيم الراحل فوفوزا نواميتاوا، وقررت أن تتولى نواميتاوا - شيلوبانا رئاسة القبيلة من عمها. وكان قد صدر حكم بمنع نواميتاوا - شيلوبانا من أن تخلف أباها، وأيدت محكمة بريتوريا إلى جانب محكمة النقض هذا الحكم. وفي حكم غير مسبوق، أعلن القاضي جوهان فان در وستويزان أن المحكمة ومحكمة النقض لم تعترفا بسلطة السلطات التقليدية في تطوير القانون العرفي وأن الدستور يطالب المحاكم باحترام هذه السلطة.

صحيفة سويتان

الخلافة بلا وصية

دانيالز ( )

8 - أعطى قانون الخلافة بلا وصية، 1987 (القانون رقم 81 لسنة 1987)، وقانون حقوق الأزواج الأرامل، 1990 (القانون رقم 27 لسنة 1990) للزوج الأرمل أو الأرملة حق المطالبة بممتلكات الزوج المتوفى. وكانت صاحبة الطلب في هذه المسألة متزوجة من الزوج المتوفى طبقاً للشريعة الإسلامية. ولكن الزواج لم يتم وفقاً لشروط قانون الزواج، 1961 (القانون رقم 25 لسنة 1961).

9 - وطلبت صاحبة الدعوى حكماً بالاعتراف بها كزوجة للمتوفى طبقاً لقانون الخلافة بلا وصية، 1987 (القانون 81 لسنة 1987). ورأت المحكمة الدستورية أن كلمة ”الزواج “ على النحو المستخدم في هذا القانون تشمل الشريك الباقي على قيد الحياة في زواج إسلامي أُحادي. ورأت كذلك أن كلمة ”الباقي على قيد الحياة “ على النحو المستخدم في قانون حقوق الأزواج الأرامل لسنة 1990 (القانون رقم 27 لسنة 1990) يشمل الشريك الباقي على قيد الحياة في زواج إسلامي أُحادي. ولذا قضت المحكمة بأن صاحبة الدعوى كانت ”زوجاً “ و ”على قيد الحياة “ على النحو المشار إليه في القانونين.

العنف ضد المرأة

كارميشيلي ( )

10 - كانت القضية تتعلق بما إذا كانت المحكمة العليا ومحكمة النقض العليا لهما الحق في توسيع مفهوم ”الب ُ طلان “ في قانون الجُنح على ضوء الواجب الدستوري للدولة بحماية حقوق المرأة.

11 - فقد أقامت صاحبة الشكوى دعوى ضد الوزيرين المعنيين بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة هجوم وحشي من جانب رجل كان ينتظر المحاكمة لشروعه في اغتصاب امرأة أخرى. فعلى الرغم من سجله الحافل بالعنف الجنسي، إلا أن الشرطة والمدعي أوصيا بالإفراج عنه بلا كفالة. وادعت صاحبة الشكوى في المحكمة العليا أن هذا يعد إهمالاً من جانب الشرطة والمدعي. واستندت أيضاً إلى الواجبات التي فرضها الدستور المؤقت على الشرطة وعلى الدولة في إطار حق الفرد في الحياة والمساواة والكرامة والحرية والأمن والخصوصية. وقضت المحكمة الدستورية في حكم بالإجماع بأن الدولة ملزمة بموجب الدستور والقانون الدولي بمنع التمييز القائم على نوع الجنس وحماية كرامة المرأة وحريتها وأمنها. ومن المهم أن تتحرر المرأة من التهديد بالعنف الجنسي. وفي الظروف الخاصة بهذه القضية يمكن اعتبار توصية الشرطة بالإفراج عن المعتدي سلوكاً باطلاً يترتب عليه مسؤولية عن النتائج. وبالمثل، رأت المحكمة أن المدعين الذين من واجبهم أن يقدموا إلى المحكمة أي معلومات تتصل برفض منح الكفالة، يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الإهمال في القيام بهذا الواجب.

مازيا ( )

12 - ”أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكماً في قضية تتعلق بتعريف الاغتصاب. وكانت المسائل المعروضة أمام المحكمة تتعلق أولاً بما إذا كان يلزم أولاً تطوير تعريف القانون العام للاغتصاب ليشمل ’الإيلاج الشرجي لشخص ما‘ “ ( ) .

13 - فقد مَثُل السيد مازيا أمام المحكمة الإقليمية بتهمة اغتصاب فتاة عمرها تسع سنوات، وهي الشاكية. وقد أثبتت الأدلة التي قُدمت إلى المحكمة أن المتهم أتى الشاكية من فتحة الشرج، وأن ذلك يقتضي إصدار حكم على أساس جُنحة هتك العرض، وبحكم يختلف عن حكم الاغتصاب. ووضع القاضي بنفسه تعريفاً قانونياً عاماً للاغتصاب ليشمل إيلاج العضو الذكري في فرج أو شرج شخص ما دون موافقته، وجعل التعريف محايداً من حيث نوع الجنس. وكان الأساس أن التفرقة بين إيلاج العضو الذكري في شرج أُنثى أو ذكر دون موافقة أي منهما من ناحية، وبين الإيلاج في فرج الأُنثى من ناحية الأخرى، هي تفرقة غير منطقية وعتيقة وتمييزية. وبعد تطوير القانون العام، أدان القاضي المتهم بالاغتصاب وأحال المسألة إلى المحكمة العليا لتأييد التهمة وإصدار الحكم. وبعد أن وافقت المحكمة على حيثيات القاضي لتطوير التعريف، أيدت الحكم بتهمة الاغتصاب. ورأت المحكمة العليا أن التعريف الحالي باطل دستورياً وطورته ليشمل تعريف الإيلاج في الشرج دون موافقة بعبارات محايدة من حيث نوع الجنس. ونتيجة لذلك، تم تعديل أحكام معينة في قانون الإجراءات الجنائية رقم 51 لسنة 1977 وقانون تعديل القانون الجنائي رقم 105 لسنة 1997 لتصبح محايدة من حيث نوع الجنس ومتسقة مع التعريف المطور. وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية لتأييد الحكم.

14 - ورأت المحكمة الدستورية أنه يجب توسيع التعريف ليشمل الإيلاج في شرج الأُنثى دون موافقتها.

15 - واعترضت الأقلية في المحكمة على إحدى النقاط. فقد رأت أن تعريف الاغتصاب ينبغي أن يمتد أيضاً ليشمل الإيلاج في شرج شخص ما دون موافقته. ودفعت بأن مجرد الموافقة على أن الاغتصاب اعتداء على الكرامة وأن الاغتصاب ليس أقل خطورة من الاعتداء على كرامة الضحية مثل اغتصاب الأُنثى، فليس هناك معنى للتمييز بين الرجل والمرأة. فاقتصار التعريف على الضحايا الإناث لن يزيد بأي حال من الحماية الممنوحة للمرأة، بل إنه سيعزز القوالب النمطية الخطيرة القائمة على نوع الجنس.

هو ايت ( )

16 - ” نجاح قضية ضحية الاغتصاب يفتح الأبواب أمام أُخريات . فنجاح قضية مارلين هوايت بتحميل الشرطة المسؤولية القانونية عن اغتصابها من جانب زوجها المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية قد فتح الأبواب أمام دعاوى الضرر ضد أزواج نساء في وضع مماثل. فمنذ ست سنوات، حصلت على أمر حماية بمنع زوجها المتهم بالاعتداء الجنسي، وهو توماس هوايت، من دخول بيتها في شرق لندن. ولكن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، عاد إلى بيتها دون دعوة وعندما طلبت من الشرطة إنفاذ أمر الحماية واعتقاله رفض ثلاثة أفراد من شرطة كامبريدج القيام بذلك. وقام توماس باغتصابها بعد بضعة أيام. والآن، أكدت محكمة غراهامزتاون العليا بكامل هيئتها أن عدم إلقاء أفراد الشرطة القبض على توماس كان السبب ’الواقعي والقانوني‘ للاغتصاب. وقرر القضاة أن السيدة هوايت اغتُصبت، خلال بضعة أيام من إخفاق الشرطة في اتخاذ الخطوات الصحيحة والملائمة لحمايتها في بيتها كما يقضي أمر الحماية بذلك. وبعد إثبات مسؤولية الشرطة، رفعت السيدة هوايت الآن دعوة ضد تشارلز نكاكولا وزير السلامة والأمن في ذلك الوقت وأفراد الشرطة الثلاثة بسبب الأضرار التي لحقت بها... “ ( )

المادة 2 (ب): حظر التمييز ضد المرأة

2-14 لا يزال الدستور وقانون المساواة يمثلان أوضح بيان قانوني وأكثره شمولاً بالنسبة لحظر التمييز ضد المرأة في جنوب أفريقيا والقضاء عليه. ويحاول قانون المساواة التصدي للتمييز المنهجي ضد المرأة وأشكال التمييز الأخرى في كافة مجالات الحياة في جنوب أفريقيا. ويتضح من الفحص الدقيق للقضايا المذكورة أعلاه أن المحاكم استخدمت أيضاً الدستور والقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية، لتطوير القانون الوضعي والعام والعرفي والديني لحظر التمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وهو ما يعد تفعيلاً للمساواة بين المرأة والرجل.

المادة 2 (ج): آليات لإقرار عدم التمييز

2-15 ينص قانون المساواة على إنشاء محاكم للمساواة، وقد بدأ العمل بها منذ حزيران/ يونيه 2003 كدائرة خاصة في المحاكم القائمة والمحاكم العليا لمعالجة شكاوى التمييز. وهذه المحاكم يرأسها مسؤولون متخصصون عُينوا كرؤساء لمحاكم المساواة بحكم خبرتهم في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم على قضايا المساواة. كما أن الموظفين الكتابيين في محاكم المساواة والمسجِلين يتم تعيينهم خصيصاً وتدريبهم على قضايا المساواة قبل تكليفهم بمهامهم. وفضلاً عن هذا، فإن قانون المساواة:

• يوفر منتديات بديلة لتقديم خدمات التسوية غير الرسمية للمنازعات من أجل إنفاذ بعض الحقوق بموجب هذه التسويات. وتشمل المنتديات البديلة مؤسسات من قبيل لجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، والمحامي العام، ومجلس اللغات في عموم جنوب أفريقيا؛

• يطالب جميع الكيانات التي يشملها القطاعان العام والخاص على حد سواء باستعراض آليات الإنفاذ الداخلية التابعة لها وإجراء التعديلات اللازمة لتسهيل الإنفاذ الفعال للحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك حقوق المرأة المتعلقة بعدم التمييز والتعويض عن الانتهاكات؛

• يفرض واجباً على جميع الموظفين العموميين بمساعدة الأشخاص الذين يسعون لحماية حقوقهم المنصوص عليها في قانون المساواة، ويطلب من الدولة تعريف الجمهور بالقانون. ونتيجة لذلك، دأبت حكومة جنوب أفريقيا، ولجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان على توفير التدريب المستمر للموظفين العموميين على نطاق الحكومة، وكذا تعريف الجمهور بالقانون يجري منذ عام 2000؛

• يعترف بدور المحاكم العادية في إنفاذ جوانب من هذا القانون. ويقول القانون على وجه التحديد إن التمييز على أساس العرق ونوع الجنس والإعاقة ينبغي اعتباره من الظروف المشددة للعقوبة لأغراض توقيع عقوبات مشددة للجرائم التي تقوم على التمييز ( ) . ومن الواضح أن هذا سيشمل جرائم الكراهية، بما في ذلك تلك الجرائم التي تستهدف النساء والجماعات النسائية، مثل السحاقيات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

2-16 وبالإضافة إلى هذه الآليات المؤسسية، أنشأت قوانين أخرى مختلفة شبكة من الهياكل الخاصة والعامة لمناهضة التمييز وتسوية المنازعات القطاعية أو الموضوعية. ومن بين هذه الهياكل شبكة المحاكم العمالية ( ) ، ومحكمة الأراضي، والمحكمة الانتخابية، وهيئة الإذاعة المستقلة، وهياكل تتولى بشكل خاص المنازعات أو الشكاوى المتعلقة بالأرض، والإسكان، واللغة، والرياضة.

2-17 ولدى لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان سلطات تشريعية تمكِّنهما من القيام بدور رئيسي في منع التمييز على أساس الجنس، ونوع الجنس، وأُسس أخرى تتجاوز نطاق قوانين المساواة. وتشمل سلطاتهما أيضاً التطبيق المباشر للدستور وتطبيق التشريعات القطاعية. وتشمل سلطات الإنفاذ ذات الصلة خدمات غير رسمية لتسوية المنازعات، ومساعدة الخصوم في المحاكم، بما في ذلك محكمة المساواة والمحكمة الدستورية. وفضلاً عن هذا، توجد لدى لجنة المساواة بين الجنسين سلطات تمكِّنها من إصدار أمر استدعاء لأي شخص في قضايا التمييز ضد المرأة، أو أي شخص يقاوم النهوض بحقوق المرأة.

المادة 2 (د): السلطات والمؤسسات العامة

2-18 تطبق جميع القوانين المناهضة للتمييز في جنوب أفريقيا، بما في ذلك قانون المساواة وقانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) على كل من القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بالإنفاذ، دأب المحامي العام، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، ولجنة المساواة بين الجنسين على التدخل أينما كان هناك انتهاك لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل من جانب أي سلطة عامة أو كيان عام. ويتم بشكل عام تسجيل الشكاوى المتلقاة والتي تم التحقيق فيها في التقارير السنوية للجنة المساواة بين الجنسين ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان.

الإطار 3: دعوى ناجحة للجنة المساواة بين الجنسين أمام القضاء

تبين القضية التالية كيف تتدخل لجنة المساواة بين الجنسين لحماية حقوق المرأة في جنوب أفريقيا:

فقد نجحت الدعوى التي أقامتها السيدة زنديلي مبانزا، من مقاطعة كوا زولو ناتال، ولجنة المساواة بين الجنسين أمام محكمة المساواة التي تتعلق بالاعتداء وإلحاق أضرار بالممتلكات بسبب عدم امتثالها لأحد ” التعليمات “ التي تمنع المرأة من ارتداء البنطلون أو السروال القصير في بهو دار الضيافة. وطلبت لجنة المساواة بين الجنسين والسيدة مبانزا إصدار أمر بمنع ممارسات التمييز الظالم ضد المرأة في البهو وإلغاء حظر ارتداء المرأة للبنطلون ومنع التحرش بالمرأة التي ترتديه.

وبينما صدر الحكم في هذه القضية لصالح المرأة بشكل عام، إلا أنه يثير أسئلة رئيسية عن إتاحة الوصول إلى العدالة لإعداد كبيرة من النساء وكذلك للنساء في المناطق الريفية اللاتي يجهلن حقوقهن و/أو لا يلجأن إلى طلب التعويض القانوني. وفضلاً عن هذا، فإنه يثير تساؤلات رئيسية عن استمرار ممارسة الدور الأبوي داخل مجتمع جنوب أفريقيا والحاجة إلى إحداث تغيير في العقليات والمواقف.

2-19 وتقوم لجنة الرصد المشتركة المعنية بتحسين نوعية حياة المرأة ووضعها كتابعة للبرلمان الوطني برصد تنفيذ قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998) وقانون الحقوق، 1998 (القانون رقم 99 لسنة 1998)، بما في ذلك الامتثال لتعليمات الشرطة الوطنية في جنوب أفريقيا بشأن هذين القانونين، وكذلك رصد حالات العنف المنزلي وضمان نوعية حياة أفضل للمرأة والطفلة.

2-20 ودور المحامي العام هو في المقام الأول تأمين العدالة الإدارية للمرأة وآخرين. وقد ساعد إصدار قانون تعزيز العدالة الإدارية، 2000 (القانون رقم 3 لسنة 2000) على إعطاء دَفعة جديدة للحماية، بما يكفل امتثال السلطات والكيانات العامة لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. كذلك ساعد قانون تعزيز الحصول على المعلومات، 2000 (القانون رقم 2 لسنة 2000) على تعزيز تطبيق الحقوق من جانب السلطات والكيانات العامة في حالة الانتهاك، وقد وُضع هذا القانون لتسهيل الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المؤسسات العامة وغيرها والتي تتعلق بحماية حقوق الفرد. وتستخدم المرأة هذا القانون بصورة متزايدة للحصول على المعلومات التي تساعدها على حماية حقها في المعاملة على قدم المساواة مع الرجل.

2-21 وهناك أيضاً عدة قوانين تحظر وتمنع التمييز ضد المرأة في ممارسة السلطات والكيانات العامة لأعمالها. وهذا يشمل المعلمين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وهناك أيضاً قانون تعيين المعلمين، 1998 (القانون رقم 53 لسنة 1998)، الذي عُدل في عام 2000 ( ) ، ويعتبر هذا القانون التحرش الجنسي شكلاً من أشكال السلوك الخطير ( ) . ولدى بقية الخدمة العامة مدونة مطبقة لمبادئ السلوك تنص على معايير للسلوك المتوقع تجاه الجمهور.

الإطار 4: البروتوكول الاختياري للاتفاقية

ينص البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تقوم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالتحقيق في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق المرأة. وهناك قضايا بارزة في بلدان أخرى أظهرت أن باستطاعة الأفراد تقديم أمثلة على إخفاق الدولة في بذل العناية الواجبة لحماية النساء من العنف المنزلي الذي يفضي إلى الموت.

ومن الضروري لجنوب أفريقيا أن تعترف بآلية البروتوكول الاختياري وإدراجها في مبادئها الخاصة بحقوق الإنسان والحملات التثقيفية عن الاتفاقية من أجل زيادة اليقظة واتخاذ إجراءات مناصرة للمرأة. وقد انضمت جنوب أفريقيا إلى البروتوكول الاختياري في آذار/مارس 2005. ومن المؤسف أنه لا تزال هناك في جنوب أفريقيا معتقدات ومواقف أبوية وتقليدية تدعم اختلالات السلطة والعنف ضد المرأة بأشكال مختلفة كما يظهر من دراسات الحالة المختلفة في هذا التقرير.

المادة 2 (هـ): القضاء على التمييز من جانب أي شخص، أو منظمة، أو مؤسسة

2-22 يسعى قانون المساواة على وجه التحديد إلى منع التمييز من جانب جميع الأفراد والكيانات، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الخاصة، وحظر هذا التمييز والقضاء عليه (انظر المادة 4). وهناك أيضاً قوانين خاصة بالقطاعات أو أحكام عامة في قوانين القطاعات أُدرجت خلال الفترة التي يشملها الاستعراض بحظر التمييز ضد المرأة من جانب المنظمات والمؤسسات الخاصة. ومن بين هذه القوانين، قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)، والنظم الأساسية الأخرى للعمل التي نوقشت في إطار المادة 11. وهي تكفل أيضاً المزايا الصحية، والضمان الاجتماعي، والإسكان، والمعاشات، والأنشطة التعدينية، والطاقة. وهناك صكوك محددة نوقشت بالتفصيل في إطار البنود ذات الصلة في هذا التقرير.

المادة 2 (و): تعديل القوانين والأعراف والممارسات

2-23 قطعت جنوب أفريقيا أشواطاً كبيرة منذ تقريرها الأول لمواءمة جميع قوانينها مع دستور جنوب أفريقيا، وكذلك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام الاتفاقية. والنجاحات التي تحققت في هذا الصدد تؤكده القضايا التي نُظرت أمام المحاكم والتي أقامتها بهي، وغوميدي، وتاينيكو، ودانيالز ، والتي نوقشت في المادة 2-13. وفضلاً عن هذان فإن المناقشات السابقة المفصلة عن التشريعات التي صدرت توضح أنه تم تنفيذ تدابير خاصة تهدف إلى تعديل القوانين والممارسات الإدارية التي تقيِّد أو تقوّض المشاركة الاقتصادية والديمقراطية للمرأة.

الحملات

2-24 نفذت حكومة جنوب أفريقيا أيضا، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، تدابير إدارية تهدف إلى تعديل الأعراف، والمعتقدات، والممارسات التي تنتهك كرامة المرأة ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وهناك عمليتان ساهمتا بدرجة كبيرة في هذا الصدد وهما عملية وضع خطة عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (استُكملت في كانون الأول/ ديسمبر 1998)، والحملة الجارية للقضاء عن العنف ضد النساء والأطفال (بما في ذلك حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً وخطة العمل الوطنية للقضاء على العنف على مدى العام). وقد تضمنت البرامج والمشاريع الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان للمرأة في هذا الصدد: برامج إذاعية وحلقات عمل عن قانون الزواج العرفي؛ وبرامج للمجتمع المدني تسعى للترويج للاتفاقية ولصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛ والجوائز الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان؛ والتثقيف المستمر في مجال حقوق الإنسان ومحو الأُمية القانونية والذي يعتمد على النشرات، والملصقات، والإذاعة، والتلفزيون، والصحافة (يمكن الرجوع إلى المادة 5 والقسم الخامس). أما عملية وضع وتنفيذ برنامج العمل الوطني لحقوق الطفل فقد ساهمت أيضاً بصورة إيجابية في تحسين الوعي عن العنف ضد الطفلة.

2-25 وقد تحقق أيضاً نجاح غير مسبوق في اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكاً لحقوق الإنسان، وهذا الموضوع يتناوله القسم الخامس من هذا التقرير. وواصلت الحكومة والمجتمع المدني تنفيذ تدابير تهدف إلى تعديل المعتقدات والممارسات التقليدية المتعلقة بمكانة المرأة وقيمتها في المجتمع، بما في ذلك الطفلة. وتشمل التدابير الخاصة القيّم الواردة في برنامج التعليم الذي ينفَّذ كجزء من عملية تحويل نظام التعليم، والبرامج التثقيفية المختلفة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ”أسبوع حقوق الإنسان “ و ”أيام المحكمة المفتوحة “ التي تنفذ على مختلف مستويات الحكومة. وتشمل أوجه القصور التي لوحظت في هذا الصدد عدم وجود دراسات لتقييم الأثر.

2-26 وتهدف بعض هذه التدابير على وجه الخصوص إلى تثقيف القادة التقليديين والمجتمعات المحلية في مجال حقوق الإنسان والتركيز على مضمون الاتفاقية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، وبروتوكوله الاختياري عن المرأة، ودستور جنوب أفريقيا. ومن الأمثلة في هذا الصدد، ”مشروع نادابيزيتا “ الذي يسعى إلى تعريف المؤسسات القيادية التقليدية بالعنف المنزلي. ومع أن قانون إطار القيادة التقليدية والإدارة، 2003 (القانون رقم 41 لسنة 2003) ينص على المساواة فيما يتعلق بالخلافة في المناصب القيادية، إلا أنه هناك حالات نُشرت في وسائل الإعلام عن عضوات من البلاط الملكي يتنافسن على الخلافة. وفي قضية نواميتوا ( ) ، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً لصالح امرأة (كانت تتنافس على منصب القيادة التقليدية، وكان من حقها ولكنه أُعطي لعمها لأنها امرأة). انظر المادة 2-13-7.

وتدعم لجنة المساواة بين الجنسين النساء في إقامة مثل هذه القضايا القانونية. وقد تسببت واحدة من هذه المعارك على الخلافة في وفاة المرأة، مما يؤسف له. وتعكس مثل هذه القضايا تحدي التطبيق العملي لأحكام المساواة التشريعية والتغلب على الممارسات الثقافية الأبوية، وترد إحصاءات لها في التقرير السنوي للجنة المساواة بين الجنسين 2006-2007.

2-27 وفضلاً عن هذا، فإن القضايا الجنسانية تُدرَج دائماً في خطاب رئيس الجمهورية عن حالة الأُمة، وقد تناول ذلك الخطاب في عام 2005 على وجه التحديد ”إقامة مجتمع لا يميّز حقيقة بين الجنسين “ باعتباره أحد الأولويات الوطنية الثماني لدعم برامج الحكومة ومواردها في العقد القادم. هذا بالإضافة إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالإسراع بالتقدم نحو تمكين المرأة وتعميم المنظور الجنساني في كافة الخطب الخاصة بحالة الأُمة وفي الخُطب العامة الأخرى. وقد أدرجت جنوب أفريقيا أيضاً التزامها بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في تدخلاتها الخاصة بالعمليات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية. وكان هذا هو الحال على وجه التحديد فيما يتعلق بالعمليات المتصلة بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

وهناك حاجة إلى تمويل برامج تمكين المرأة لتفعيل هذا الالتزام بالتعجيل.

المادة 2 (ز): إلغاء أحكام القوانين الجنائية التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة

2-28 يمكن أن تتضح عملية تحديد وإلغاء أحكام القوانين الجنائية التي تميّز ضد المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة مما يلي:

الإطار 5: دراسات حالة عن التمييز

2-32-1 كان إلغاء القاعدة التحذيرية من خلال الحكم غير العادي الذي أصدرته محكمة في عام 1998 في قضية س ضد جاكسون ( ) أحد الأمثلة الواضحة على التدابير التي تهدف إلى إلغاء الأحكام التمييزية من القانون الجنائي. وكانت القاعدة التحذيرية من بين القواعد العتيقة للأدلة التي شجعت المحاكم على معاملة الأدلة المقدمة من ضحايا الاغتصاب بصورة تمييزية. وتمثل التحدي المستمر في مواجهة المواقف الراسخة التي تعكس المعاملة المستمرة، وإن كانت مهذبة ، لأدلة ضحايا الاغتصاب، خاصة الأطفال، بقدر من التشكك. وتجري معالجة ذلك عن طريق التثقيف القانوني، وخاصة التوعية في السياق الاجتماعي، والمشاركة المستمرة مع الهيئة القضائية والقانون الجديد الخاص بتعديل الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007).

2-32-2 وحاولت التعديلات المختلفة لقانون الإجراءات الجنائية ( ) إزالة التمييز غير المباشر عند إصدار أحكام تدل على انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة. كذلك تناولت تدابير إصلاح القانون الجنائي تشديد شروط الكفالة لمرتكبي جرائم الاغتصاب والانتهاكات الأخرى الخطيرة لحقوق المرأة. وقد تحقق هذا أيضاً عن طريق إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وتضمَّن إصلاح القانون الجنائي أيضاً جرائم من قبيل الاغتصاب في إطار الجرائم الخطيرة والمنظمة. ومن الأمثلة في هذا الصدد، قانون منع الجريمة المنظمة، 1998 (القانون رقم 121 لسنة 1998)، الذي تتضمن أحكامه انتهاك القسم 20 (1) من قانون الجرائم الجنسية، 1957.

2-32-3 كما أن قانون الأطفال، 2005 (القانون رقم 38 لسنة 2005) يلغي قانون الأطفال القديم، 1960 (القانون رقم 33 لسنة 1960)، وينص على مزيد من الحماية لحقوق الطفل، كما ينص على إنشاء سجل وطني لحماية الطفل، ويسجل سوء المعاملة أو الإهمال المتعمد الذي يتعرض له الأطفال ويرصد الخدمات، كما يسجل أسماء الأشخاص الذين لا يصلحون للعمل مع الأطفال.

2-32-4 ويسعى قانون قضاء الأطفال إلى تأمين جملة أمور من بينها معاملة البنات بطريقة تراعي المنظور الجنساني، كما يسعى لمواءمة الإجراءات الجنائية لجنوب أفريقيا مع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.

2-32-5 كذلك أسهم إصدار قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998) ليحل محل قانون العنف العائلي القديم بدرجة كبيرة في القضاء على التمييز ضد المرأة في عملية العدالة الجنائية. ويسعى القانون، ضمن جملة أمور، إلى توسيع تعريف العنف المنزلي وضمان ألا يعامل المسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون مرتكبي هذه الجرائم دون عقاب. وهذا القانون له نطاق واسع ويعترف بالعنف البدني، والنفسي، والاقتصادي. وهو ينطبق على الأشخاص الذين تجمع بينهم علاقة منزلية وكذلك على العلاقات مع المثليين وعلى الأُسر المركَّبة. كما أنه يزود ضحايا العنف المنزلي بإجراء بسيط نسبياً في متناول الجميع ضد المعتدين. وينص أيضاً على إنشاء محاكم للعنف المنزلي حيث يمكن للضحايا الحصول على أوامر حماية ضد المرتكبين. وقد تم وضع دليل تدريبي متعدد القطاعات في مجال العنف المنزلي، ويجري استخدامه لتدريب مقدمي الخدمات. ووُضعت أيضاً مبادئ توجيهية للقضاة عن تنفيذ قانون العنف المنزلي. وتمارس لجنة الرصد المشتركة المعنية بتحسين نوعية حياة المرأة ووضعها دوراً إشرافياً برلمانياً ملموساً في قضايا العنف المنزلي حيث تعقد جلسات استماع عامة عند رصد القضايا مع نظام العدالة الجنائية. وقد اتخذت المحاكم خطوة أخرى في اتجاه فهم ومراعاة أثر العنف المنزلي على المرأة التي تقوم في نهاية الأمر بقتل شريكها المنزلي المعتدي أو استئجارها قريناً بقتله. ومن الأمثلة في هذا الصدد قضية فيريرا ، عام 2004 حيث قامت محكمة النقض العليا بتخفيف الحكم الصادر على امرأة استأجرت قَتَلَة لقتل شريكها المنزلي بعد سنوات من المعاناة بسبب اعتداءات هذا الشريك.

2-32-6 قانون تعديل الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007): يضع هذا القانون تعريفاً موسعاً للاغتصاب يوفر للمرأة قدراً أكبر من الحماية ويكفل في الواقع تصنيف الجرائم التي أُدينت في السابق بأنها اعتداءات جنسية على أنها اغتصاب وتؤدي إلى إصدار أحكام مشددة.

يتناول الجزء الخامس الرد المتكامل على العنف ضد المرأة

2-29 ولتوفير استجابة متكاملة لتحديات العنف ضد النساء والأطفال، أنشأت جنوب أفريقيا هياكل مجمعة ومشتركة بين الوزارات توفر القيادة الاستراتيجية فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للجريمة، بما في ذلك العنف ضد المرأة. والهياكل التي أُنشئت هي كما يلي:

• الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة، التي حلت محلها الآن استراتيجية العدالة والأمن لمنع الجريمة؛

• استراتيجية العدالة المتكاملة؛

• منتدى المديرين العامين في جنوب أفريقيا؛

• استراتيجية العدالة والأمن لمنع الجريمة؛

• لجنة الإدارة؛

• العلاقات الدولية و السلام والأمن ؛

• فريق الإدارة المشترك بين الوزارات وهو المسؤول عن وضع ”استراتيجية مكافحة الاغتصاب “.

وكان تحقيق استجابة متكاملة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار بالنساء، قد أُدرج في بادئ الأمر ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة. وقد نتج عن تطور نُهُج منع الجريمة وضع استراتيجية العدالة والأمن لمنع الجريمة. ويتناول الجزء الخامس من هذا التقرير هذه الاستراتيجيات بصورة شاملة إلى جانب المناقشة الأوسع لقضية العنف ضد النساء والأطفال.

المادة 3: تطور المرأة وتقدمها

3-1 تم بحث الخلفية التشريعية والتدابير التي اتُخذت في جنوب أفريقيا من أجل تطور المرأة وتقدمها بطريقة شاملة في هذا التقرير في إطار المادتين 1 و 2. ويقدم هذا القسم لمحة عامة وصفية للإطار التشريعي مع التركيز بشكل خاص عن تنفيذه، وتأثيره، والتحديات التي تواجه تعميم المنظور الجنساني لضمان التطور الكامل للمرأة وتقدمها في جميع القطاعات. وهو يقدم أيضاً تحليلاً لنهج جنوب أفريقيا المتكامل تجاه النهوض بالمرأة، والسياسات الجنسانية الوطنية، والآلية الجنسانية الوطنية.

3-2 ويجب قراءة هذا القسم من التقرير بالاقتران مع الوثائق المصاحبة له بما في ذلك السياسات الجنسانية الوطنية، وتقرير جنوب أفريقيا عن منهاج بيجينغ بعد 5 سنوات، وتقرير جنوب أفريقيا عن منهاج بيجينغ بعد 10 سنوات، وتقرير جنوب أفريقيا عن الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، 2007.

الإطار الوطني لسياسات جنوب أفريقيا من أجل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

3-3 تم الوفاء جزئياً بالتزام جنوب أفريقيا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق إنشاء آلية جنسانية وطنية شاملة من أجل تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين. ففي عام 1999، أجرى مكتب وضع المرأة برئاسة الجمهورية مراجعة وطنية للعلاقة بين الجنسين كجزء من برنامجه الخاص بتعميم المنظور الجنساني. وبناء على نتائج هذه المراجعة، استُكملت السياسات الجنسانية الوطنية واعتمدها مجلس الوزراء في عام 2000. وتنص هذه السياسات على الوضع والمكان الأساسيين لجهات التنسيق الجنسانية في الوزارات الوطنية على المستوى التنفيذي للحكومة من أجل توجيه برنامج العلاقات بين الجنسين في هذا البلد.

3-4 وقد وُضعت السياسات الجنسانية الوطنية من خلال جهد تعاوني بين الحكومة والمجتمع المدني. وتوضح هذه السياسات الرؤية الوطنية لمجتمع يمكن أن تحقق فيه المرأة والرجل قدرتهما الكاملة وأن يشاركا على قدم المساواة في إقامة مجتمع يحقق العدالة والرخاء للجميع. وفي هذا الصدد، تشير هذه السياسات إلى ثلاثة أهداف رئيسية للآلية الجنسانية الوطنية، وهي:

• تحقيق المساواة للمرأة كمشاركة، وكمقررة سياسات، وكمستفيدة في مجالات الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛

• وضع أولويات لاحتياجات تلك النساء الأقل استفادة من نظام الفصل العنصري؛

• تحويل جميع المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية عن طريق تعميم المنظور الجنساني، وإدراج قضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في عملها. وهذه تشمل مؤسسات الحكومة، والمنظمات الدستورية القانونية، والقطاع الخاص، والحركة العمالية وأجهزة المجتمع المدني.

3-5 وتسترشد هذه السياسات بالمجالات الإثنيّ عشر لمنهاج عمل بيجينغ وكذلك لأحكام الاتفاقية، وتعطي لها الأولوية، في الوقت الذي تكفل فيه استجابة البرنامج لتحديات خاصة بعدم المساواة بين الجنسين أشارت إليها المراجعة الجنسانية الوطنية. وتشمل المجالات المحددة لتطور المرأة وتقدمها التي ذُكرت في هذه السياسات: بناء قدرة المرأة على تحسين مشاركتها في الهياكل والعمليات الديمقراطية، وفي الاقتصاد، وفي القضاء على تأنيث الفقر. وفضلاً عن هذا، توضح السياسات الجنسانية العامة على وجه التحديد المؤشرات الرئيسية القصيرة الأجل والطويلة الأجل المراد قياسها. وقد نوقشت هذه المؤشرات باستفاضة في التقرير المرحلي لجنوب أفريقيا عن منهاج بيجينغ بعد 10 سنوات (الملحق بهذا التقرير). وتشمل التدابير القصيرة الأجل: زيادة وصول المرأة إلى مناصب الإدارة والمناصب القيادية، وتعيين موظفين مراعين للاعتبارات الجنسانية؛ وقواعد وشروط خدمة مراعية للاعتبارات الجنسانية تلبي الاحتياجات الجنسانية العملية؛ والتحوّل الجنساني في البرامج؛ والتحوّل في تخصيص الموارد؛ وجمع البيانات واستخدامها. ويتمثل الشاغل الرئيسي في غياب الرصد والإنفاذ والحاجة إلى أن يتم ذلك في إطار منظم وجيد التنسيق.

ا لآلية الجنسانية الوطنية

3-6 لم تتغير الآلية الجنسانية الوطنية التي وُصفت في التقرير الأول إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. والواقع أن السياسات الجنسانية الوطنية تؤكد الترتيب الذي شرحه التقرير الأول، بينما تعطي مزيداً من التوضيح لدور كل مؤسسة من المؤسسات التي تشكل الآلية الجنسانية الوطنية وإطار تفاعلها.

3-7 وتشير عبارة ”الآلية الجنسانية الوطنية “ إلى ”مجموعة متكاملة “ من الهياكل الموجودة على مختلف مستويات الدولة، والمجتمع المدني، وفي الهيئات الدستورية ( ) . ويسند إطار السياسات على وجه التحديد المسؤولية عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين إلى الوزيرة في رئاسة الجمهورية، في حين يسند المسؤولية عن تعميم المنظور الجنساني كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء والكيانات الحكومية.

3-8 وتوضح السياسات الجنسانية الوطنية هيكل ووظائف المكونات التسهيلية للآلية الجنسانية الوطنية من أجل تمكين المرأة، وتوجد كل منها من الناحية الاستراتيجية على أعلى مستويات الحكومة، وداخل البرلمان، وفيما بين الهيئات الدستورية. ولكل من هذه المكونات تفويضات وأدوار ووظائف خاصة ومحددة. ومع أن هذه السياسات تعترف بدور المجتمع المدني باعتباره مكوناً هاماً من مكونات الآلية، إلا أنها لا توضح وظائف المجتمع المدني، ولكنها تسعى للعمل من خلال إطار منسق. وتناقش في موضع لاحق من هذا التقرير دلائل هذا التنسيق بالنسبة للحملات واستجابة لاستراتيجية العدالة ومنع الجريمة.

3-9 وتضع هذه السياسات من الناحية الأساسية إطاراً لتنسيق الهياكل داخل الحكومة وخارجها بهدف تحقيق المساواة للمرأة في جميع مجالات الحياة. وفي هذا الصدد، فإنها تنص على إنشاء آلية تنسيق للآلية الجنسانية الوطنية. وقد أُنشئت هذه الآلية في عام 2001، واجتمعت منذ عام 2002 بصورة متكررة، بمعدل مرة كل شهر عادة، متجاوزة التفويض ” بالاجتماع مرة واحدة على الأقل كل عام “ من أجل:

• تعزيز الالتزامات الدستورية ودون الإقليمية والدولية لجنوب أفريقيا تجاه تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، ومراعاة حقوق الإنسان للمرأة والعدالة الاجتماعية؛

• إحداث تحوّل في المؤسسات والقوانين والسياسات والإجراءات والعمليات الاستشارية ومخصصات الميزانية لمراعاة احتياجات وتطلعات جميع النساء، خاصة أولئك الأكثر حرماناً بسبب سياسات الماضي؛

• العمل على تطوير سياسات وهياكل وممارسات جميع المؤسسات الدستورية والحكومية والعامة والخاصة المعنية بتمكين المرأة وتعويضها عن عدم المساواة بين الجنسين في أهدافها التحويلية؛

• تعزيز الالتزام بالسياسات الجنسانية الوطنية وضمان تنفيذها؛

• تبادل وتقاسم المعلومات عن تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وتقييم أثرها وفاعليتها؛

• استعراض الأولويات والأهداف والأُطر الزمنية ومؤشرات الأداء للسياسات القائمة باستخدام التحليل الجنساني؛

• مناصرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

3-10 ويتعين على الآلية الجنسانية الوطنية، وهي في المقام الأول آلية تسهيلية لتمكين المرأة، توفير آلية تمارس المرأة من خلالها التأثير على السياسات فيما يتعلق بمصالح المرأة، وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار. غير أن مسؤولية تعميم المنظور الجنساني كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين تقع على عاتق جميع الموظفين في القطاع العام.

3-11 ومن بين التطورات المشجعة وضع جهات التنسيق الجنساني في بعض الوزارات الوطنية على مستوى الإدارة العليا. وتضع بعض الوزارات الحكومية جهات التنسيق على المستوى الإداري الثالث للخدمة المدنية، أي على مستوى كبار المديرين. بينما تضع عدة وزارات هذه الجهات على مستوى المديرين. ولكن ليست هذه هي القاعدة وإنما الاستثناء من القاعدة. ويتمثل أحد التحديات في هذا الصدد في عدم امتثال وزارات حكومية بهذا الجانب من السياسات. وهناك أيضاً جهود حكومية مستمرة تهدف إلى ضمان وجود جهات تنسيق جنسانية على مستويات ملائمة في جميع هياكل الحكم المحلي، مع تزويدها بالسلطات والمواد الملائمة لتسهيل تعميم المنظور الجنساني في جميع الهياكل والنظم وجوانب العمل.

3-12 ويعقد المكتب الوطني لوضع المرأة منتدى الآلية الجنسانية الوطنية باعتباره أمانة للآلية، وتشارك في رئاسته لجنة الرصد المشتركة المعنية بتحسين نوعية حياة المرأة ووضعها، ولجنة المساواة بين الجنسين، والمكتب الوطني لوضع المرأة. ويوجد بين المشاركين أعضاء من البرلمان الوطني، وأعضاء لجنة المساواة بين الجنسين، وموظفو المكتب المدني لوضع المرأة، وجهات التنسيق الجنساني من الوزارات الوطنية، ومنسقو المكتب الإقليمي لوضع المرأة، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قطاعات مختلفة تتعلق بالمجالات الحرجة التي التزمت بها جنوب أفريقيا عن طريق الدستور واتفاقات حقوق الإنسان. ويعد هذا المنتدى منبراً قيّماً لتقاسم المعلومات، وتحديد الأولويات، والبرمجة المشتركة، والتخطيط الاستراتيجي للبرنامج الجنساني الوطني.

3-13 وفي حزيران/يونيه 2004، عُقدت ندوة عن العلاقات بين الجنسين لإجراء حوار بشأن الأنشطة المتداخلة بين لجنة المساواة بين الجنسين، ومكتب وضع المرأة، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، والعناصر الإدارية في وزارة العدالة والتطوير الدستوري. وتعد هذه العملية بمثابة إطار لترشيد العمليات من أجل معالجة أوجه التداخل وتحسين التعاون فيما بين المؤسسات أو الهياكل ذات الصلة. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز بالنسبة لطائفة المبادرات والإنجازات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني، لا تزال جنوب أفريقيا تواجه تحديات فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للبرامج الجنسانية ورصدها وتقييمها، على النحو الموضح في هذا التقرير.

3-14 وفي جنوب أفريقيا قبل الديمقراطية وبعدها، قام المجتمع المدني، وخاصة بالنسبة إلى العلاقة بين الجنسين، بدور نشط في الدعوة لحقوق الإنسان للمرأة وتقديم الخدمات الأساسية - خاصة في مجالات كثيرة خارج نطاق الخدمات التي تقدمها الحكومة. ويشكّل المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية والنسائية والأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث التي تتصدى لطائفة من القضايا التي تشمل الرصد، والمسائل القانونية، والاعتداء المنزلي، والعنف ضد المرأة، والاغتصاب، وصحة المرأة، وتقديم المشورة، والتدريب، والتوجه الجنسي أو تقديم الخدمات للسحاقيات، والمثليين، ومشتهي الجنسين، ومغايري الهوية الجنسية، والعاملات في مجال الجنس، وضحايا التمكين، وكذلك للرجال كشركاء. وتبين بعض الأمثلة المستخدمة في هذا التقرير تحركات وأنشطة المجتمع المدني في جنوب أفريقيا، مثل مناصرة الفريق العامل الوطني الذي قام بدور قيادي في قانون تعديل الجرائم الجنسية (انظر الجزء الخامس). وتبين المشاورات مع منظمات المجتمع المدني الحاجة المستمرة إلى تعزيز مشاركة الحكومة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمرأة، بغية توفير التمويل الحكومي لمنظمات المجتمع المدني التي تعاني من نقص الموارد وزيادة عبء العمل في تلبية الاحتياجات المختلفة في جنوب أفريقيا. وهذا يتفق مع الآراء المستقاة من المشاورات الوطنية للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران وتقريرها لعام 2007.

تعميم المنظور الجنساني في نظام الإدارة المتكاملة

3-15 اعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجية تعميم المنظور الجنساني بعد اعتماد منهاج عمل بيجينغ في عام 1995. وطبقاً للسياسات الجنسانية الوطنية، تقع المسؤولية عن النهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني في جميع العمليات الحكومية على جميع المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين في الحكومة، بمن فيهم رئيس الجمهورية، والسلطة التنفيذية، والبرلمان، والهياكل المماثلة في المقاطعات وعلى مستوى الحكم المحلي. ولذا فإن دور الآلية الجنسانية الوطنية هو تقديم المساعدة التقنية لتسهيل الامتثال من جانب هذه الهياكل الرئيسية.

3-16 وأدخلت الحكومة في عام 2001 نظام الإدارة المتكامل ( ) ، حتى يتسنى تقديم الخدمات الفعالة. وبهذا التحوّل في الإدارة، أُتيحت فرصة أمام الآلية الجنسانية الوطنية لاستعراض نظمها وقدرتها على المساهمة في تقديم خدمات أفضل. وتشمل المجموعات: مجموعة الحوكمة والإدارة، والمجموعة الاقتصادية، ومجموعة العدالة ومنع الجريمة والأمن، ومجموعة العلاقات الدولية والسلم والأمن، والمجموعة الاجتماعية. وكانت النتيجة وضع شبكة من المجموعات أتاحت إدماج الاتفاقية، ومنهاج عمل بيجينغ، والاتفاقات العالمية الأخرى، وأحكام السياسات الجنسانية الوطنية ذات الصلة في برامج الحكومة. وقد أعطى هذا مصداقية لفكرة العلاقة بين الجنسين كقضية شاملة وأتاح آلية مثالية لتعميم المنظور الجنساني في العمل اليومي للحكومة. وقد شمل هذا المواءمة وإدماج أهداف المساواة بين الجنسين في المجموعات الملائمة وفي برامج المجموعات. وعلى سبيل المثال، أُنشئ في مجموعة الحوكمة والإدارة فريق عمل لوضع استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في نظم وعمليات الإدارة.

3-17 وتتيح خدمات تنسيق السياسات والخدمات الاستشارية برئاسة الجمهورية الرصد الشامل لأداء الحكومة والامتثال لالتزاماتها السياسية. ويشكل المكتب الوطني لوضع المرأة جزءاً من وحدة تنسيق السياسات في رئاسة الجمهورية من خلال المديرية الرئيسية: البرامج. وبهذا يضمن إدراج المؤشرات المراعية للمنظور الجنساني في إطار الرصد والتقييم على نطاق الحكومة، ويضمن مراعاة المنظور الجنساني في عمليات الرصد الحكومية. وعن طريق تقارير الوزارات الحكومية لوحدة تنسيق السياسات، يستطيع مكتب وضع المرأة رصد البرامج الحكومية العامة لتقييم التقدم والامتثال للمساواة بين الجنسين. ويعد هذا تطوراً هاماً بالنسبة لتعميم المنظور الجنساني.

حالة تعميم المنظور الجنساني في الحكومة

3-18 يتم تعميم المنظور الجنساني وإعطاؤه الصبغة المؤسسية داخل وزارات الحكومة عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات. وقد سُجل التقدم المحرز خلال الفترة بين عاميّ 1998 و 2008 فيما يتعلق بتنفيذ تعميم المنظور الجنساني على نطاق الحكومة بصورة شاملة في التقارير المرحلية لجنوب أفريقيا عن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ، والمرفقة بهذا التقرير.

3-19 وترد في هذا التقرير بعض الأمثلة الجديرة بالذكر. وترد أمثلة أخرى في المواد المختلفة في هذا التقرير أيضاً. وعلى سبيل المثال، أقامت دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا شبكة نسائية لمناصرة المساواة بين الجنسين. ووضعت وكالة المخابرات الوطنية مجموعة من التشريعات تتناول المساواة بين الجنسين. وأجرت وزارة الخدمات الإصلاحية مراجعة لإدراج المساواة بين الجنسين في استراتيجية الوزارة من أجل التعجيل بتعيين الموظفين. وأعطت قوات الدفاع الوطنية لجنوب أفريقيا دَفعة للمساواة بين الجنسين بتعيين امرأة في جميع مستوياتها، بما في ذلك في مناصب القيادة. وقد وضع معهد تطوير الإدارة في جنوب أفريقيا، وهو أكاديمية التدريب الخاصة بالحكومة، برنامجاً تدريبياً عن تعميم المنظور الجنساني في الخدمة العامة. وهذه المؤسسة مكلفة بتقديم التدريب للقيادات على نطاق الخدمة المدنية، بما في ذلك التدريب على تعميم المنظور الجنساني للإدارة العليا. ويعد مشروع تعميم المنظور الجنساني، الذي أشرفت عليه الوكالة الكندية للتنمية الدولية أحد الطرق لزيادة الوعي والفهم وتنفيذ تعميم المنظور الجنساني في القطاع العام. وتقوم أكاديمية التدريب هذه بدور رئيسي لتنمية مهارات القادة والإدارة على جميع مستويات الحكومة ولجميع المستويات الإدارية. ويعد إشراك المديرات في هذه المبادرات التدريبية ضرورياً لإعدادهن لتولي وظائف الإدارة العليا وتسهيل المساواة في تمثيل المرأة مناصفة على هذه المستويات. وبالتعاون مع أكاديمية التدريب، أصدر مكتب وضع المرأة وثيقة تحليلية لاستكمال دليل تعميم المنظور الجنساني، وستُستخدم الوثيقتان على أساس تجريبي في تدريب 500 1 موظف حكومي خلال السنة المالية 2008-2009.

3-20 وفي عام 2004، أُنشئت أكاديمية القيادة في الحكم المحلي في إطار الوزارة المعنية بالحكم على المستوى الإقليمي والمحلي، لتوفير التطوير الفني للقادة في مجال الإدارة المحلية. ويستهدف البرنامج أعضاء المجالس وكبار المدراء على مستوى الحكم المحلي. وقد وضعت الأكاديمية برنامج تطوير القيادة على مستوى البلديات للرجال والنساء، ويلاحظ أنه يتيح فرصة هامة للمرأة لتنمية مهاراتها للعمل بصورة فعالة في المجال الذي يخضع من الناحية التاريخية لسيطرة الرجل.

3-21 ونظراً لتاريخ جنوب أفريقيا والتهميش المنهجي للمرأة وخاصة المرأة السوداء، كان لمشاركة المرأة في مستويات صنع القرار أثر إيجابي على نفسية المرأة في جنوب أفريقيا. وقد تقدمت النساء في البرلمان بعدد من التشريعات والتوجيهات السياسية من أجل الحكم الديمقراطي، من بينها:

• التصديق على الاتفاقية دون أي تحفظات في عام 1995؛

• إصدار مختلف التشريعات والتعديلات كما نوقش في المادتين 1 و 2؛

• مبادرة ميزانية المرأة؛

• فرقة العمل البرلمانية المشتركة مع المنظمات غير الحكومية والمعنية بالعنف ضد المرأة؛

• تحويل البرلمان؛

• توفير مرافق لرعاية الطفل لأعضاء وموظفي البرلمان؛

• اعتماد اليوم الوطني للمرأة كيوم عام لتكريم المرأة في جنوب أفريقيا؛

• البرلمان النسائي حيث تجتمع الجماعات النسائية والبرلمانيات للحوار بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على المرأة في جنوب أفريقيا.

3-22 ومن بين الإنجازات الرئيسية للنهوض بالمرأة ذات الإعاقة في مكان العمل بصفة عامة، دليل الخدمة العامة عن الاستيعاب المعقول للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، والإطار الاستراتيجي للحصول على الوظائف والخاص بتعيين وعمالة واستبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة والذي يهدف إلى ضمان تخصيص 2 في المائة على الأقل كحد أدنى في الخدمة العامة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، وكذلك 2 في المائة على الأقل لتمثيل المرأة ذات الإعاقة في مستويات الإدارة العليا بالخدمة العامة.

3-23 وطبقت جنوب أفريقيا أيضاً تدابير مختلفة تسعى إلى تأمين التمويل لتمكين المرأة على جميع مستويات الحكومة. وقد ترتب على ذلك مراعاة الاعتبارات الجنسانية عند إعداد وتنفيذ الميزانيات الوطنية والميزانيات الأخرى لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء والأطفال. وتسعى هذه العملية أيضاً إلى ضمان توزيع الموارد قدر الإمكان كتدبير إيجابي لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. ونتيجة لذلك، يجري استثمار جانب كبير من الميزانية بشكل متزايد في الخدمات الخاصة بالنهوض بالمرأة، وهذا يتضمن مِنحاً اجتماعية مثل مِنح دعم الأطفال والتمويل الإنمائي الموجه إلى المرأة، والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمرافق الصحية.

3-24 وتشمل بعض الأمثلة في الوزارات الحكومية توفير ”مراكز يومية “ حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم والحصول على خدمات أخرى - وقد نوقش هذا بمزيد من التفصيل في الجزء الخامس.

تحليل مراجعات الآلية الجنسانية الوطنية

3-25 لاحظ الاجتماع الأخير لمجموعة الحوكمة والإدارة بمجلس الوزراء أن هناك عدم التزام عام من جانب الخدمة العامة بإطار السياسات الجنسانية الوطنية فيما يتعلق بالآليات الأساسية. وهذا يتفق مع النتائج التي توصل إليها استقصاء سريع أجراه مكتب وضع المرأة في حزيران/يوليه 2006، وكذلك نتائج تقرير مراجعة لجان الخدمة العامة: ” مبادرات تعميم المنظور الجنساني في الخدمة العامة “، تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

الإطار 6: تحليل وتحديات الترتيبات المؤسسية لتعميم المنظور الجنساني

3-25-1 نتائج مراجعة مكتب وضع المرأة في حزيران/يونيه 2006:

- أفادت 31 وزارة من مجموع وزارة وطنية جرى استقصاؤها عن طريق أحد الاستبيانات بأنه تم تعيين موظفين للقضايا الجنسانية.

- توجد لدى 9 وزارات من مجموع 30 وزارة جهات تنسيق جنسانية مسؤولة فقط عن المسائل المتعلقة بالجنسين في حين أن لدى 21 وزارة مسؤوليات تضمنت مسائل أخرى مثل الإعاقة، وحقوق الطفل، والشباب، والمسنين، والمساواة في العمل، وبرامج مساعدة الموظفين و/أو المسائل المتعلقة بالموارد البشرية على شكل توليفات مختلفة.

- يوجد لدى 6 وزارات من بين 9 وزارات جهات تنسيق جنسانية معينة على مستوى المدير، وجهة واحدة على مستوى المدير الرئيسي في حين عيَّنت وزارتان جهتيّ تنسيق على مستوى نائب المدير.

- لا توجد جهة تنسيق واحدة في أي من الوزارات الثلاثين مسؤولة مباشرة أمام المدير العام. ومعظم جهات التنسيق الجنسانية (المخصصة للمسائل الجنسانية وحدها) من بين 9 جهات تعد مسؤولة أمام مدير رئيسي بمكتب المدير العام .

3-25-2 ومجمل القول إ ن هناك تحديات تتعلق بما يلي:

- إنشاء هذه الوحدات أو جهات التنسيق المخصصة، ومستواها، وسلطاتها، ومساءلتها، ومسؤوليتها.

- المساءلة على تعيين المرأة - خاصة في الوظائف العليا لصنع القرار. وهل كبار المديرين، ومن بينهم المديرون العامون، ونواب المدير العام، والمديرون الرئيسيون مسؤولون عن الممارسات الخاصة بتعيين المرأة؟

- قضايا الثقافة التنظيمية والمبادئ الأخلاقية وعدم وجود بيئة تمكينية.

- عدم وجود إرادة لتنفيذ المنظور الجنساني.

- الرصد والإنفاذ.

3-25-3 نتائج تقرير مراجعة لجنة الخدمة العامة، 2006:

- هناك افتقار عام إلى المعرفة والفهم للمفاهيم الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني في معظم الوزارات وعلى جميع المستويات، ونتيجة لذلك لم تكن لدى الإدارة العليا معرفة بكيفية الانتقال من السياسة العامة إلى الاستراتيجية والعمل.

- لم تكن المرأة ذات الإعاقة ممثلة تمثيلاً كافياً على مستوى الإدارة العليا.

- لم تعين امرأة واحدة ذات إعاقة على مستوى الإدارة العليا في 7 مقاطعات من بين 9 مقاطعات.

- لم يتحقق تمكين المرأة بشكل عام بطريقة ملموسة.

- لم يكن هناك إطار مؤسسي محدد بوضوح لتعزيز الرؤية الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

- لم تكن البيئة مهيئة بشكل عام لتمكين المرأة.

الإطار 7: تحليل تقرير مراجعة لجنة الخدمة العامة: مقتطف

3-25- 4 يقول تقرير لجنة الخدمة العامة: مبادرة تعميم المنظور الجنساني في الخدمة العامة ، 2006 أنه ”.. . قُطعت أشواط كبيرة نحو إيجاد بيئة تمكينية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وتشمل العناصر اللازمة لذلك وجود التزام سياسي على أعلى مستوى، مثل إنشاء مكتب وضع المرأة، ضمن مكتب رئيس الجمهورية، مكلف بجملة أمور من بينها رصد المساواة بين الجنسين. ومع أن الآلية الجنسانية الوطنية في جنوب أفريقيا تعتبر بشكل عام من ’أفضل الممارسات‘، إلا أن افتقارها إلى المهارات والموارد وعدم وجود إطار تنسيقي متكامل وخطوط اتصال واضحة ومساءلة جعلها غير فعالة “ . .. ”ولا يوجد إطار مؤسسي محدد بوضوح وهو ما يلزم لتسهيل تحقيق رؤية خاصة لتعميم المنظور الجنساني. .. ويلزم استعراض دور جهات التنسيق الجنسانية وإجراء تقييم شامل لها... “.

3-25- 5 ويوصي التقرير بما يلي ”... إعطاء جهة التنسيق الجنسانية السلطة لتحقيق تعميم المنظور الجنساني... والأهم من ذلك، أن تكون جهة التنسيق الجنسانية قادرة على الوصول إلى دائرة الإدارة العليا ورئيس الإدارة حتى يمكن معالجة التقارير الخاصة بتعميم المنظور الجنساني على هذا المستوى. وينبغي أن تخصص جهة التنسيق الجنساني للعمل في القضايا الجنسانية بجميع تفاصيلها وألا تكون لديها أدوار إضافية متعددة تقوم بها كما هو الحال في الوقت الحاضر “.

3-26 وللعمل بالتوصيات التي تضمَّنها تقرير لجنة الخدمة العامة، قامت وزارة الخدمة العامة والوزارة المكلفة بإجراء التحوّل في الخدمة العامة بتنفيذ هذه التدابير. ووُضع في عام 2006 إطار استراتيجي عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالخدمة العامة. وتوضح هذه الوثيقة استراتيجية الخدمة العامة لزيادة تمثيل المرأة إلى 50 في المائة على جميع مستويات الإدارة العليا بحلول آذار/مارس 2009. وفضلاً عن هذا، عيَّنت وزارة الخدمة العامة والإدارة ”رئيس خطة العمل ذات المبادئ الثمانية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أماكن عمل الخدمة العامة “ في محاولة للإسراع بتحقيق أهداف التكافؤ، ولكن أيضاً لضمان أن تصبح المساءلة عن تعميم المنظور الجنساني من مسؤولية المدير العام أو رئيس الإدارة. وقد أقر مجلس الوزراء هذه المبادئ الثمانية في عام 2007 وأوصى بإدراجها في عقود الأداء الخاصة بجميع المديرين العامين وكبار المديرين. وفي آب/أغسطس 2007، استهلت الوزارة أيضاً منتدى مديرات الخدمة العامة وأسبوع مديرات الخدمة العامة الذي يتيح الفرصة للمديرات بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الاستراتيجي من أجل تطبيق خطة العمل ذات المبادئ الثمانية في إداراتهن. وتستهدف الخطة المديرين العامين ورؤساء الإدارات لضمان إعطائها الطابع المؤسسي وتنفيذها. وانصبّ التركيز على تهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وكذلك آليات مؤسسية لتحقيق الأثر. وعُقدت في ”شهر المرأة “ في آب/أغسطس 2007 مائدة مستديرة على مستوى عال بشأن تعميم المنظور الجنساني في الخدمة العامة بعنوان ” مواجهة التحديات والحواجز “ حيث وُجِّه الاهتمام أيضاً إلى قضايا الإعاقة.

3-27 وقد وُفّقت جنوب أفريقيا في تلبية الأهداف العددية لتمثيل المرأة في الخدمة العامة. فالعدد الإجمالي الحالي للنساء في الخدمة العامة يبلغ 54.38 في المائة وهو ما يساير نسبة النساء بين السكان التي تبلغ 52 في المائة؛ في حين يبلغ تمثيل المرأة على مستوى الإدارة العليا 34 في المائة من القوى العاملة في مجال الإدارة بالخدمة العامة ( ) . وقد تجاوزت جنوب أفريقيا في هذا الصدد الحد الأدنى الذي وضعته الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وهو 30 في المائة في آذار/مارس 2006.

تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى

3-28 اتخذت جنوب أفريقيا أيضاً تدابير لضمان إدراج أحكام الاتفاقية، ومنهاج عمل بيجينغ، والأحكام الأخرى المتعلقة بتطور المرأة وتقدمها في عمليات التخطيط الإنمائي والتنفيذ، بما في ذلك العمليات الداخلية المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، ونتيجة خطة جوهانسبرغ للتنفيذ الخاصة بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وتناقَش بعض التدابير الخاصة بتطور المرأة بصورة مختصرة في إطار المواد ذات الصلة.

3-29 ونفذت جنوب أفريقيا تدابير في مجال الحكم المحلي وإدارة التنمية لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في التخطيط الإنمائي والتنفيذ وأن تستجيب التدابير الإنمائية ذات الصلة بصورة متكافئة لظروف المرأة والرجل. وعلى سبيل المثال، ينص قانون المياه الوطني، 1998 (القانون رقم 36 لسنة 1998) على ضرورة أن يكون ثلث أعضاء لجان المياه من النساء، كما يطالب قانون النظم البلدية للحكم المحلي، 2000 (القانون رقم 32 لسنة 2000) ( ) بتمثيل متكافئ للمرأة في جميع العمليات المتكاملة للتخطيط الإنمائي.

3-30 وطبقاً لتقرير جنوب أفريقيا لعام 2005 عن الأهداف الإنمائية للألفية، استفاد 8 ملايين شخص من المنح الاجتماعية التي تعد شبكة أمان حاسمة ضد الفقر المدقع. وتعد المنح الاجتماعية مصدرا هاما للدخل بالنسبة لأفقر الأُسر المعيشية. وتشكل هذه المنح أكثر من نصف دخل 20 في المائة من أفقر الأُسر المعيشية. وقد ساعدت المنح الخاصة مثل منح الشيخوخة على تخفيض عدد النساء فوق الستين عاماً من العمر اللاتي ليس لديهن دخل. وقد أثرت المنح الاجتماعية على حالة الدخل و/أو الإنفاق لمَن هم أكثر فقراً، وبذلك نقلت الأكثر فقراً على مقربة من خط الفقر. وتتناول المادة 13 تخفيض الفقر والمنح الاجتماعية بصورة أكثر شمولاً. وقد أكدت الدراسات دائماً أن هذه المنح لا تساعد فقط على تخفيض الجوع والفقر المدقع، وإنما تحسّن أيضاً من فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، عن طريق هذا الدخل.

3-31 وفي جنوب أفريقيا، تحوّل التمويل الإنمائي أيضاً لإعطاء الأولوية للاحتياجات الإنمائية للمرأة ولمشاركتها. وعلى سبيل المثال، ينص قانون وكالة التنمية الوطنية، 1998 (القانون رقم 108 لسنة 1998) على أن هدفه الرئيسي هو المساهمة في القضاء على الفقر وأسبابه عن طريق توفير الأموال لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بمشاريع لتلبية الاحتياجات الإنمائية للمجتمعات الفقيرة مع التركيز على الجماعات المستضعفة مثل النساء. وقد استفادت المنظمات النسائية غير الحكومية من هذا القانون، كما تستفيد بشكل متزايد من التمويل الإنمائي الحكومي السخي تحت رعاية هياكل من قبيل اليانصيب الوطني، ومنح تنمية المهارات التقديرية ضمن الإطار الوطني لتنمية المهارات. وفضلاً عن هذا، فإن قانون تعديل المنظمات التي لا تسعى إلى الربح، 2000 (القانون رقم 17 لسنة 2000) وتدابير التحوّل ذات الصلة التي حوّلت القطاع الذي لا يسعى إلى الربح من أجل تهيئة بيئة تمكينية للمنظمات التي لا تسعى إلى الربح والمنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي يديرها أفراد محرومون تاريخياً، قد أسهمت بدرجة كبيرة في تطور المرأة وتقدمها. وبالإضافة إلى التشريعات التمكينية، طوّرت الحكومة أدوات تسهيلية ووضعتها تحت تصرف المجتمع المدني، مثل الدستور النموذجي للمنظمات التي لا تسعى إلى الربح والتقارير السنوية.

البحوث وإدارة البيانات من أجل النهوض بالمرأة

3-32 ثمة مسألة أخرى قد أُعطيت الأولوية منذ تقديم التقرير الأول وهي مسألة البحوث وإدارة البيانات. فالسياسات الجنسانية الوطنية توجّه اهتماماً كبيراً إلى البحوث الجارية عن ظروف المرأة واحتياجاتها، وإجراء وإدارة إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن كافة جوانب الحياة الرئيسية، بما في ذلك المواليد، والوفيات، والصحة، والتعليم، والفقر، والاغتصاب. وقد حققت الحكومة، من خلال إحصاءات جنوب أفريقيا وهيئات البحوث الحكومية الأخرى مثل مجلس بحوث العلوم الإنسانية، زيادة ملحوظة في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والتي تراعي الاعتبارات الجنسانية لتسهيل عمليتيّ التخطيط والرصد. وكان هناك تحسُّن في توفّر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والتي تراعي الاعتبارات الجنسانية وفي الدراسات النوعية عن الصحة، والتعليم، والعمالة، والدخل، والجرائم الشخصية، والأرض، والإسكان.

3-33 وعلى الرغم من النجاحات التي تحققت في عدد من الحقوق الخاصة بالمرأة والمبادرات القائمة للنهوض بحالة المرأة، لا تزال هناك تحديات ليس فقط في جنوب أفريقيا وإنما في المجتمع الدولي حول الأولوية المعطاة للنهوض بالمرأة. ولهذا السبب أصبحت العلاقة بين الجنسين والتمويل بؤرة اهتمام الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك عام 2008، وموضوع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة عام 2008. ويتعين على الآلية الجنسانية الوطنية والنشطاء في مجال العلاقات بين الجنسين أن يواصلوا إيجاد منظورات جنسانية على النحو الوارد في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والاستراتيجيات والخطط الاقتصادية الوطنية بطريقة منسقة. وينبغي أن يشمل هذا التنمية الوطنية، والحماية الاجتماعية، واستراتيجيات تخفيض الفقر التي تشرك الآلية الجنسانية الوطنية والمنظمات النسائية في هذه العمليات.

3-34 ومن شأن تعزيز قدرة الآلية الوطنية وقاعدة مواردها أن تمكِّنها من المشاركة بفعالية في تعزيز المساواة بين الجنسين في برنامج فعالية المعونة في جنوب أفريقيا. كما أن مواصلة تعزيز جمع وتحليل واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ستعزز البرمجة القائمة على البراهين، والرصد والتقييم. ويلزم أن تطور الحكومة وتعزز القدرة على تنفيذ ميزانيات تراعي الاعتبارات الجنسانية وتمويل تمكين المرأة حيث يتولى وزير المالية زمام القيادة في تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق نظمها وهياكلها، وعن طريق تخصيص وتنسيق الموارد والمساعدات الرسمية للجهات المانحة. وهناك حاجة إلى تعزيز مشاركة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع المالي في مواصلة النهوض بالمرأة في جنوب أفريقيا.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

المادة 4 (1) : التدابير الخاصة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة

4-1 تناولت المادتان 1 و 2 الأُطر التشريعية بصورة شاملة وتطرقت إلى بعض التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة الفعالة بين المرأة والرجل في جنوب أفريقيا. وقد نوقشت قضايا هامة لتبين الأثر الإيجابي على حياة المرأة. كما عمل إطار السياسات الجنسانية الوطنية والآلية الجنسانية الوطنية على تأمين النهوض بالمرأة في جوانب الإدارة، وتعميم المنظور الجنساني، والمساواة. وتفخر جنوب أفريقيا بالإطار الشامل للسياسات والتدابير التي استُكملت بدرجة كبيرة بعد حزيران/يونيه 1998، وبعد تقديم التقرير الأول عن الاتفاقية. وتشمل هذه التدابير قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)؛ والكتاب الأبيض عن العمل الإيجابي في الخدمة العامة، 1998؛ وقانون التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود، 2003 (القانون رقم 53 لسنة 2003)؛ وقانون تعزيز المساواة ومنع التمييز الظالم، 2000 (القانون رقم 4 لسنة 2000)؛ وقانون إطار سياسات المشتريات التفضيلية، 2000 (القانون رقم 5 لسنة 2000)؛ وقانون وكالة تطوير وتنوع وسائل الإعلام، 2002 (القانون رقم 14 لسنة 2002)، ضمن قوانين أخرى. وتعد جميع هذه التشريعات من العناصر الحاسمة للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة.

4-2 أما التدابير التشريعية لتحقيق المساواة القانونية فقد نوقشت قبل ذلك بصورة مستفيضة (انظر المادة 2-10 والجدول 1). وفضلاً عن هذا، فإن أحكام المحاكم والتدخلات الإدارية التي نوقشت في إطار البند 2-13 قد سهلت المساواة الفعالة.

4-3 والجدير بالذكر أن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة التي أوضحها قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) قد أُشير إليها بالفعل. ويجب أن يكون هذا القسم مرجعاً مشتركاً مع المادة 2، والفقرتين 2-7 و 2-8 من هذا التقرير. وتقوم وزارة العمل ولجنة المساواة في العمل، وهي هيئة دستورية أُنشئت في إطار قانون المساواة في العمل، برصد التقدم الذي حققه أصحاب العمل. ويشمل الامتثال للقانون أيضاً القيام بعمليات تفتيش في مكان العمل، وإصدار أوامر للامتثال بالنسبة لحالات عدم الامتثال والتي قد تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 900 ألف راند في ظروف معينة. وتقوم شبكة المحاكم العمالية، ولجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان بأدوار حاسمة في إنفاذ هذا القانون.

4-4 كما أن إدماج الاعتبارات الجنسانية في الصكوك العامة في مجالات من قبيل التعليم، بما في ذلك تمويل التعليم، وتنمية المهارات، والإذاعة، والتعدين، واستصلاح الأراضي، قد عزز التقدم نحو المساواة الفعالة للمرأة ليس فقط في المجالات التي اتُخذت فيها مثل هذه التدابير ولكن أيضاً في مجالات الحياة الأخرى. وعلى سبيل المثال، تنص استراتيجية تنمية المهارات لعام 1998 على رقم مستهدف خاص بتمثيل المرأة بنسبة 54 في المائة في المناصب القيادية، وعلى مكاسب خاصة لتنمية المهارات. وتطالب الاستراتيجية كذلك بإدماج المنظور الجنساني في تنفيذ الأهداف بالنسبة لجماعات معينة أخرى (السود والأشخاص ذوي الإعاقة). وقد فتحت المشاركة في تنمية المهارات مجالات للعمالة وملكية الأعمال التجارية بالنسبة لكثير من النساء كما نوقش في المواد 11 و 13 و 14.

4-5 وقد قُطعت أشواط كبيرة من حيث مشاركة المرأة في البرلمان، ومجلس الوزراء، ورئاسة المقاطعات، والمستويات الرئيسية لصنع القرار في الخدمة العامة. ولا يحدد دستور جنوب أفريقيا أو القانون الانتخابي، 1998 (القانون رقم 73 لسنة 1998) أي حصص للمرأة في البرلمان أو في مجلس الوزراء. غير أن هذا لم يؤثر على التزام الحكومة نحو زيادة مشاركة المرأة في المناصب السياسية الرئيسية ومناصب صنع القرار - إذ أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً يقضي بأن يكون 50 في المائة من جميع صانعي القرار الرئيسيين في الحكومة من النساء بحلول آذار/مارس 2009.

4-6 وتوجد لدى الحكومة سياسات واضحة، وآليات مؤسسية وأمثلة متنوعة من الوزارات على مختلف المستويات تدل على التقدم في تعميم المنظور الجنساني لتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وبلوغ الأرقام العددية المستهدفة التي حددها هذا البلد (انظر الإطار 6). وفي حين أن تمثيل المرأة في وزارة الخدمة العامة بلغ 34 في المائة حتى آذار/مارس 2008، إلا أن الاستقصاءات التي أجرتها رابطة سيدات الأعمال عن المرأة في المناصب القيادية بالمؤسسات تشير إلى أن القطاع الخاص لا يزال متخلفاً بالنسبة لتعيين المرأة في مناصب صنع القرار وفي مجالس الإدارة. وينبغي قراءة هذه الفقرة مع الفقرتين 4-8 و 4-9. وهناك نقاش جار حول ضرورة أن تكون لجنة المساواة في العمل أكثر يقظة في الرصد والتنفيذ مع الشركات لضمان التزامها، وضرورة فرض غرامة على الشركات غير الملتزمة. ويلزم أن يقوم القطاع الخاص بتقييم ذاتي أكثر دقة لضمان وجود مزيد من النساء بشكل عام، والنساء السود بشكل خاص، في المناصب القيادية وفي مجالس الإدارة.

4-7 الإطار 8: تحديات التمثيل في مجال كان يسيطر عليه الرجل

القطاع المالي وقطاع التعدين بهما أقل عدد من المديرات

ربما يكون عدد المديرات التنفيذيات في الشركات المسجلة والشركات العامة في جنوب أفريقيا أكبر من ذي قبل، ولكن 40 في المائة من الشركات التي قامت رابطة سيدات الأعمال باستقصائها والبالغ عددها 343 لا توجد بها امرأة واحدة على الإطلاق في مجالس إداراتها حتى الآن. وتقول ناماني ماغاو، رئيسة الرابطة: ”هناك التزام بتمكين المرأة ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات “. ومنذ ثلاث سنوات، أظهرت الدراسة أن 7.1 في المائة من جميع المديرين كانوا من النساء ولكن التعداد الأخير الذي يشمل العام الماضي يضع هذه النسبة عند 11.5 في المائة. غير أنه لا يوجد سوى عدد يزيد قليلاً عن 6 في المائة من المديرات لديهن رأي في الإدارة اليومية لشركاتهن على المستوى التنفيذي

وفي عام 2004، شغلت المرأة 19.8 في المائة من مناصب الإدارة التنفيذية. وفي العام الماضي، انخفضت هذه النسبة إلى 16.8 في المائة. وتقول رئيسة الرابطة: ”لقد صُدمنا بتراجع جنوب أفريقيا بنسبة ثلاث نقاط مئوية. ويتضح من التحليل المتعمق أنه كانت هناك فرص كثيرة أمام الشركات لتعيين المرأة ولكنها سارت في الاتجاه المعاكس “.

وعندما يتعلق الأمر بوجود المرأة في مجلس الإدارة، يتضح أن الصناعتين الأقل تحوّلاً هما قطاع الخدمات المالية والتعدين. ويقول توم بوردمان، المسؤول التنفيذي الأول لمصرف نِدبانك الذي يرعى الاستقصاء أنه أُصيب بخيبة أمل لأن مصرفه لم يكن على رأس قائمة الشركات العشر الأكثر تحوّلاً. وأضاف أن 63 في المائة من موظفي المصرف كانوا من النساء ولكن لا تزال هناك هياكل هرمية تجعل من الصعب بشكل خاص استبقاء المرأة في المناصب العليا.

رينيه بوناركيس رابطة سيدات الأعمال، استقصاء للرابطة اليوم الوطني للأعمال، 26 نيسان/أبريل 2006

4-8 ويتخلف القطاع الخاص عن القطاع العام في تعيين المرأة في مناصب صنع القرار. وتوضح هذه الحالة على وجه الدقة التمثيل الهزيل للمرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص وفي المشاريع المملوكة للدولة:

• تبيَّن من استقصاء شمل 100 شركة من قطاع المؤسسات في جنوب أفريقيا عام 1990 أن المرأة تمثل 36.6 في المائة من قوة العمل. ومن هذا الرقم، فإن 13 في المائة فقط من النساء على مستوى الإدارة (وينتور 1991)؛

• وطبقاً لتقرير لجنة المساواة في العمل لعام 2001 (والذي يُستشهد به باعتباره يضم أكبر عيّنة من أصحاب العمل)، كانت المرأة الأفريقية تشغل 0.9 في المائة من مناصب الإدارة الأعلى، و 1.4 في المائة من مناصب الإدارة العليا، و 4.3 في المائة من مناصب الإدارة الوسطى. وشغلت المرأة من جميع الأجناس 13 في المائة من مناصب الإدارة الأعلى و 20 في المائة من مناصب الإدارة العليا.

4-9 وتبيَّن من الاستقصاء الثاني الذي أجرته رابطة سيدات الأعمال انه كان هناك بعض التحسن في الفترة ما بين عاميّ 2004 و 2005 حيث زاد عدد النساء في مناصب الإدارة التنفيذية والمناصب القيادية – فقد حدثت زيادة بنسبة 5.1 في المائة و 3.6 في المائة على الترتيب. وكانت هناك 15 امرأة فقط تتولى رئاسة مجالس الإدارة في جنوب أفريقيا، مقابل 11 امرأة في العام السابق. وزاد عدد النساء في مناصب المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين بنسبة 1 إلى 8، وكانت أربع نساء منهن في مشاريع مملوكة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك:

• شغلت المرأة السوداء معظم المناصب القيادية التي احتلتها المرأة والبالغ عددها 306 - بنسبة 48.4 في المائة - بينما كانت المرأة البيضاء تشغل 43.8 في المائة؛

• كان 83.8 في المائة من نسبة المديرات التنفيذيات التي تبلغ 20 في المائة تقريباً من البيض، و 8.3 في المائة من السود، و 2.2 في المائة من الملونين، و 5.8 في المائة من الهنود. وهذا يعكس الاتجاه التاريخي لقوى السوق التي تفضل النساء البيض على النساء السود؛

• وكانت المشاريع المملوكة للدولة الأفضل تعييناً للمرأة حيث كانت هناك نسبة عالية من المديرات (35 في المائة) والمديرات التنفيذيات (31 في المائة)؛

• وكانت أسوأ الصناعات هي صناعات السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والموارد. وقد استُخدم هذا الاستقصاء كمعيار لتشجيع الشركات على الاهتمام بعنصر التمكين الخاص بها ( ) .

4-10 وبينما كان عدد الأفراد في قوة العمل العامة أكثر منهم في الوظائف القيادية بالمؤسسات، فإن التمثيل النسبي للمرأة في مناصب الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة لا يقابل النسبة التي تشكلها المرأة في القوة العاملة للبلد. ففي عام 2006، بينما كانت المرأة تشكل 41.3 في المائة من مجموع الموظفين، كانت النسبة في القطاع الخاص 6.4 في المائة للنساء في مناصب المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين ورؤساء مجالس الإدارة، و 11 في المائة من المديرات، و 16.8 في المائة من المديرات التنفيذيات. وهناك زيادات طفيفة للغاية عن الحالة في عام 2004. ولهذا تعد المناصب القيادية المؤسسية ” أقلية داخل أقلية “ .

4-11 وتدل هذه الاتجاهات بشكل هام على أن الرجل لا يزال صانع القرار الرئيسي على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وأن ميزان القوة لا يزال يميل لصالح الرجل. والتمثيل الحالي للمرأة على مستويات الإدارة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء لا يعبّر بصورة صادقة عن المرأة باعتبارها مصادر محتملة للمنافسة كما أنه لا يعبّر عن النفوذ الذي يمكن أن تمارسه المرأة في الاقتصاد.

أداء الحكومة

4-12 يقدم الإطار أدناه مثالاً عاماً عن كيفية تطبيق بعض أُطر السياسات في إحدى الوزارات الحكومية، مثل وزارة النقل الوطنية.

الإطار 9: دراسة حالة عن وزارة النقل الوطنية

أنشأت ال وزارة هياكل مخصصة لتنفيذ البرامج الداخلية والخارجية، مثل المديرية الفرعية للبرامج الخاصة التي أُنشئت في عام 2003، وبها جهة تنسيق خاصة بتعميم البرامج الجنسانية في ال وزارة . وقد أُنشئت شبكة جنوب أفريقيا للمرأة في قطاع النقل عام 2007. وفضلاً عن هذا، خُصصت أموال للبرامج الجنسانية، وتشارك ال وزارة في برنامج العمل الوطني المعني بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين:

- إنشاء لجنة للمساواة في العمل للاهتمام بتعيين المرأة امتثالاً لأهداف المساواة في العمل؛

- ضمان حصول المرأة على المعلومات والإسراع بالتعيينات في المناصب العليا؛

- القيام بمبادرات للمنع تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال عن طريق حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوما ً تحت شعار ”لا للعنف ضد المرأة “؛

- الإسراع بتعيين المرأة في مبادرات التمكين الاقتصادي للسود، والتعلُّم والتدريب الداخلي، والمشتريات، والمساواة في العمل؛

- نُفذت مبادرات للتدريب والتطوير من أجل تمكين المرأة عن طريق الحلقات الدراسية النسائية، والأيام التذكارية مثل يوم المرأة؛

- توجيه المرأة إلى قطاع النقل وإتاحة الفرص أمامها في مجال الأعمال التجارية عن طريق شبكة جنوب أفريقيا للمرأة في قطاع النقل.

وأُنشئ منتدى للموارد البشرية لرصد الالتزام بالمساواة في العمل على المستوى الوطني وأهداف تنمية المهارات، ضمن أمور أخرى، برئاسة كبار المديرين. وفضلاً عن هذا، تقوم مديرية تنمية القدرة عن طريق البرامج الخاصة بدور تنسيقي وإشرافي لضمان دعم تدخلات التحوّل فيما يتعلق بتمكين المرأة وجميع المسائل الأخرى. وتشغل المرأة 52.9 في المائة على الأقل من المناصب في الإدارة، وعيَّنت الإدارة أيضاً نساء للعمل في لجان مجالس الكيانات العامة. ومن بين الوظائف التي تشغلها المرأة على مختلف المستويات والبالغ عددها 228 وظيفة، يوجد 39 في المائة على مستوى الإدارة العليا في الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الإدارة 263 امرأة كعضوات في شبكة جنوب أفريقيا للمرأة في قطاع النقل. وكان أكثر من 70 في المائة من أولئك الذين حصلوا على التدريب والإعانات المالية من الإدارة من النساء سنوياً في مختلف البرامج (التدريب الداخلي، والتعلُّم، والإعانات المالية الداخلية والخارجية وتدخلات أخرى ذات صلة).

وعن طريق مدونات الممارسة الجيدة، التي وضعتها وزارة النقل والصناعة، زادت مشاركة المرأة وسيطرتها في مجال الاقتصاد. وتحصل المرأة على نقاط تفضيلية في عامل التسوية الجنسانية وفي تعميم بطاقات الدرجات على الشركات لضمان تمكين المرأة. وتستكمل الوزارة حالياً استعراض ميثاق التمكين الاقتصادي للسود في قطاع النقل بهدف تمكين المرأة للحصول على مزيد من المزايا في هذا المجال. وهناك اهتمام خاص بزيادة حصول المرأة، خاصة في المناطق الريفية، على الوظائف وللتخفيف من وطأة الفقر. وتشجع المرأة أيضاً على إنشاء تعاونيات في إطار عنصر الملكية كي تتاح لها فرص اقتصادية. وعن طريق شبكة جنوب أفريقيا وكذلك المؤتمرات الخاصة بالمرأة في مجال النقل المعقودة خلال عاميّ 2006 و 2007 وُضع برنامج للتصدي للحواجز أمام التدخلات الحالية والعمالة على نطاق الصناعات.

وتلتزم الوزارة بقانون التمكين الاقتصادي للسود ومدونة الممارسات الجيدة بشأن التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود، وميثاق التمكين الاقتصادي للسود في قطاع النقل لعام 1996، واستراتيجية النقل غير الآلي؛ وتم إنشاء منظمة نسائية يوجهها القطاع الخاص تسمى ”المرأة في مجال النقل عبر القارات “، وذلك من خلال عملية التمكين الاقتصادي للسود.

وتشمل بعض التحديات: القدرة وندرة المهارات، وقيود الميزانية، والافتقار إلى الدعم من السلطات لتحديد أولويات تعميم المنظور الجنساني للتمكين في عمليات المشتريات، والحصول على فرص كبيرة للأعمال التجارية المتعلقة بالنقل مثل العقود الخاصة بالحافلات والسكك الحديدية، والافتقار إلى برامج التخطيط المتتابع والرصد المنظم، والحصول على التمويل، وتمكين المرأة، وخاصة تلك التي حُرمت في السابق من الحصول على وظائف في مجال النقل، مثل الهندسة، والتخطيط، والنقل البحري، وكذلك النقل ، والتي يسيطر عليها الرجل إلى حد كبير. وتشمل بعض الممارسات الجيدة: حصول المرأة بصورة مستمرة على فرص للعمل عن طريق عمليات المشتريات الخاصة بالوزارة على نطاق جميع المشاريع، ووُضعت أهداف مختلفة للتمكين الاقتصادي للسود على نطاق الصناعة لتكثيف الإدماج الاقتصادي للمرأة ومشاركتها، وقد يسَّرت شركة بيتكو للحافلات بعض مزايا التمكين الاقتصادي للسوق عن طريق ميثاق النقل وكذلك مدونة الممارسات الجيدة حيث تحصل المرأة على 6 في المائة على الأقل من أسهم شركة بيتكو.

4-13 وتشمل الأمثلة الأخرى عن كيفية قيام الوزارات الحكومية بوضع أهداف ومشاريع خاصة، بما في ذلك مشاريع للإعداد، والإسراع بالمساواة الفعلية للمرأة في مجال تنظيم المشاريع و/أو الوظائف: مشروع إعداد ” المرأة في مجال التشييد “. واتُخذت تدابير أخرى في قطاع التعدين كما نوقش في إطار المادة الخاصة بالعمالة. وقد أنشأت الحكومة أمانة التأمين المستقلة في عام 1999 لضمان خدمة أفضل لتنمية المجتمعات المحلية المحرومة في جنوب أفريقيا، والتي تستهدف المرأة على وجه الخصوص. وقد نوقشت مبادرات الخدمة العامة والمبادرات الإدارية الأخرى في إطار المادة 3.

أداء القطاع العام

4-14 كان القطاع العام يعمل بصورة أفضل من القطاع الخاص فيما يتعلق بتحقيق التمثيل المتكافئ للمرأة، والسود، والأشخاص ذوي الإعاقة في الفئات والمستويات الوظيفية التي استُبعدوا منها في السابق. ويعبِّر التقييم الذي أجرته وزارة الخدمة العامة والإدارة عن الاتجاهات في النسب المئوية للمديرات في نظام الإدارة العليا للخدمة العامة في جنوب أفريقيا في الفترة من عام 1995 حتى عام 2004.

(فولندليلا، كانون الثاني/يناير 2005.تقييم أجرته إدارة الخدمة العامة والإدارة في حزيران/يونيه 2001 واستُكمل في كانون الأول/ديسمبر 2004).

4-15 وفي كانون الثاني/يناير 2005، اقترب تمثيل المرأة على مستوى الإدارة العليا في القطاع العام من الرقم الوطني المستهدف للمديرات في الخدمة العامة ( ) ، وهو 30 في المائة. وفي عام 2008، شغلت المرأة 34 في المائة من جميع وظائف الإدارة العليا في الخدمة العامة. ولدى الخدمة العامة الآن رقم مستهدف جديد وهو تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة على جميع مستويات الإدارة العليا بحلول آذار/مارس 2009. وتمثل المرأة حالياً 54.38 في المائة من جميع الموظفين في الخدمة العامة وهو ما يساير حقيقة أن المرأة تشكل 52 في المائة من سكان البلد. وارتفعت نسبة المرأة الملونة من 30 في المائة في عام 2005 إلى 43 في المائة في عام 2008. وكانت المرأة الأفريقية تمثل قرابة 22 في المائة من مجموع مناصب الإدارة العليا في الخدمة العامة حتى 31 آذار/مارس 2008، والمرأة السوداء (الأفريقية والملونة والهندية) تمثل 27 في المائة، والمرأة البيضاء تمثل 0.07 في المائة. غير أن المرأة السوداء كانت تمثل 79.3 في المائة من نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا وهي 34 في المائة، وكانت المرأة البيضاء تمثل 20.7 في المائة. وتشغل المرأة 34 وظيفة من وظائف المديرين العامين المعينين في الخدمة العامة (28 في المائة)، والبالغ عددها 121 وظيفة، تشغل منها المرأة الأفريقية 26 وظيفة. وتشغل المرأة 36 وظيفة (26.4 في المائة) من مجموع وظائف المستوى الأعلى في دوائر الإدارة العليا والبالغ عددها 136 وظيفة في الخدمة العامة.

4-16 ووجد تقرير المراجعة للجنة الخدمة العامة عن مبادرات تعميم المنظور الجنساني في الخدمة العامة (2006) أن نسبة المرأة في الوظائف العليا بالخدمة العامة لا تتناسب مع العدد الكلي للمرأة في أي إدارة. وهذا يعني أنه بينما توجد أعداد كبيرة من النساء في الخدمة العامة، فإنهن يشغلن المناصب الدنيا أساساً. وهذا يتضح في مقاطعتيّ كيب الغربية وليمبوبو. ويبلغ تمثيل المرأة على مستوى الإدارة العليا 30 في المائة، بينما يبلغ المتوسط الوطني 31.2 في المائة والمتوسط الإقليمي 29.8 في المائة تقريباً، وكان بعض المقاطعات أفضل أداءً من مقاطعات أخرى، بينما لم يحقق بعضها الأرقام المستهدفة.

أداء سوق العمل

4-17 تحسَّن الوضع الفعلي العام للمرأة في سوق العمل بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لتنفيذ عدة أُطر للسياسات وُضعت على مستوى البلد. وعلى سبيل المثال، تمثل المرأة حالياً 27.3 في المائة من أفراد الهيئة التشريعية، وهي الفئة الوظيفية ذات الأجر الأعلى، و 14 في المائة من وظائف الإدارة الأعلى، وهي أعلى مستوى وظيفي. ويبلغ تمثيلها على المستوى الوظيفي الأعلى التالي، أي الإدارة العليا، 22.3 في المائة في الوقت الحاضر. وجدير بالملاحظة أيضاً أن ما يقرب من 27 في المائة من مناصب الإدارة في المشاريع المملوكة للدولة تشغلها المرأة. وما زال القطاع الخاص متخلفاً، وتطالب الحكومة دائماً بإحراز تقدم سريع في هذا المجال.

4-18 وبالإضافة إلى معدلات العمالة، هناك أيضاًَ تحديات فيما يتعلق بمعدلات البطالة. فقد بلغ المعدل الرسمي للبطالة 25.5 في المائة في عام 2007. وكانت معدلات البطالة بين الإناث أعلى منها بين الذكور في الفترة من عام 2001 إلى عام 2007، كما يتضح من الجدول أدناه. وكانت هناك أيضاً فوارق كبيرة في أرقام البطالة بين النساء حسب العرق. ففي الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، كانت بطالة المرأة الأفريقية تتراوح ما بين 29.4 في المائة و 25.8 في المائة. وتعد أرقام البطالة بالنسبة للمرأة البيضاء خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2006 أقل بدرجة كبيرة وتدل أيضاً على حدوث انخفاض من 6 في المائة في عام 2001 إلى 3.6 في المائة في عام 2006.

الجدول 2 معدلات البطالة

البطالة

آذار/مارس 2001

آذار/مارس 2002

آذار/مارس 2003

آذار/مارس 2004

آذار/مارس 2005

آذار/مارس 2006

آذار/مارس 2007

الذكور

246

261

272

239

224

216

21.1

الإناث

286

339

359

329

314

303

30.8

المجموع

264

297

312

279

265

256

25.5

إحصاءات استقصاء قوة العمل في جنوب أفريقيا، آذار/مارس 2007.

4-19 ويتمثل أحد التحديات الجنسانية الرئيسية في أن يأخذ أصحاب العمل والسلطات المعنية بتنمية المهارات هذه الأرقام المستهدفة محمل الجد وضمان استفادة المرأة فيما يتعلق بالمهارات الجادة للمستويات والفئات الوظيفية التي كانت تُستبعد منها المرأة، وألا يركزوا فقط على تنمية المهارات الخاصة بخادمات المنازل والمهن أو المستويات الأولية الأخرى. وهذا يشكل جزءاً من استعراض الحكومة لتنفيذ قانون تنمية المهارات، 1998 (القانون رقم 97 لسنة 1998) ( ) .

المادة 4 ( 2 ) : حماية الأمومة

4-20 اتُخذت تدابير خاصة لتوفير الحماية للمرأة فيما يتعلق بالحمل، والأُمومة، وصحتها وسلامتها في مكان العمل. وتنص هذه التدابير الخاصة، كما أوضحها قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997) على ”إجازة أُمومة مدتها أربعة شهور متتالية على الأقل “ ( ) ، وهي فترة تغطي أربعة أسابيع على الأقل قبل الولادة وستة أسابيع على الأقل بعد الولادة. وفضلاً عن هذا، فإن القانون يعطي المرأة أيضاً الحق في إجازة أُمومة في حالة الإجهاض في الربع الثالث من فترة الحمل، وفي حالة المولود الميت.

4-21 وفيما يتعلق بقانون العلاقات العمالية، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995)، يعد طرد موظفة بسبب الحمل، أو الحمل المتعمد، أو لأي سبب يتعلق بحملها إجراءً ظالماً بصورة تلقائية. وهذا يشمل رفض السماح للموظفة باستئناف عملها بعد حصولها على إجازة أُمومة بموجب القانون، أو الاتفاق الجماعي، أو عقدها ( ) . وتخضع مدفوعات استحقاقات الأُمومة للأحكام الواردة في قانون التأمين ضد البطالة، 2001 (القانون رقم 63 لسنة 2001) ( ) . وتناقَش هذه التدابير، التي تشمل حظر الفصل بسبب الحمل، والأحكام الخاصة بإجازة الأُمومة، وتأمين بيئة إيجابية في إطار المادة 11 من هذا التقرير.

4-22 ويكفل قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997) حماية صحة الموظفة قبل الولادة وبعدها، خاصة إذا كان العمل يشكل خطورة على صحتها أو صحة طفلها. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضرورة توفير عمل بديل ملائم للمرأة أثناء الحمل إذا كان تعيينها للقيام بعمل ليلي. وينص هذا القانون على بعض التدابير التي تساعد المرأة والرجل على الموازنة بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأُسرة على النحو الذي حددته اتفاقية منظمة العمل الدولية عن العمال والعاملات ذوي المسؤوليات الأُسرية (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156).

4-23 وفيما يتعلق بقانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)، فإن هذه المسائل تدخل ضمن شروط تهيئة أوضاع معقولة. وقد انتهت لجنة المساواة في العمل من وضع مدونة الممارسات الجيدة لإدماج اعتبارات المساواة في العمل في جميع عمليات موارد الموظفين (2005) ( ) ، التي تتناول جملة أمور من بينها تدابير موصى بها لتمكين الموظفين من الموازنة بين العمل والأُسرة. وقد كفل قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997) المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمسؤولية الأُسرية، إذ ينص على إجازة بأجر لمدة ثلاثة أيام للرجل عند ولادة الطفل، أو للأبوين عندما يمرض الطفل. وتنص هذه المدونة ( ) وتشجع على اتخاذ تدابير تهدف إلى استيعاب مطالب الأبوين كوسيلة لتحقيق التوازن في الحياة العملية للعمال والعاملات ذوي المسؤوليات الأُسرية. وتشمل هذه التدابير عادة السماح للأُمهات، وكذلك للآباء ولكن بدرجة أقل، بمرونة في وقت العمل للموازنة بين مطالب الأبوين والعمل. وهي تشمل أيضاً إعادة تنظيم العمل لحماية العاملات الحوامل من ظروف الأعمال الخطيرة واتخاذ ترتيبات مرونة لاستيعاب مطالب الأبوين في مرحلة ما بعد الأُمومة. كل هذا بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بالحمل والأبوية التي تضمَّنتها الصكوك القانونية مثل قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)، بالصيغة المعدلة.

4-24 ويقول تقرير المراجعة للجنة الخدمة المدنية، 2005 إن الشرط الوحيد الذي يسمح بتلبية الاحتياجات العملية للمرأة مثل مرافقة الطفل المريض هو الحصول على إجازة المسؤولية الأُسرية التي ينص عليها قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997). وعموماً، يبدو أن الإدارة العليا في الخدمة العامة تتردد في الأخذ بأوقات العمل المرنة أو إدخال مرافق رعاية الطفل لأنها تعتقد أنها سوف تؤدي إلى إساءة الاستعمال.

4-25 وثمة مجال آخر للقلق تناوله تقرير المراجعة وهو أن ”التحرش الجنسي يتم تجاهله بدرجة كبيرة أو لا يُعامل بالجدية التي يستحقها في دوائر الشرطة. ويفضل الضحايا عدم اتخاذ أي إجراء لأن الحالات التي اتُخذت فيها إجراء حاسم ضد المرتكبين حالات ضئيلة ومتباعدة. وعموماً فإن البيئة لا تساعد الضحايا على الشعور بالقدر الكافي من الأمان عند التطرق لهذه المسألة. ومن ثم فإن الضحايا يختارون الطريق الأسلم وهو الذهاب لطلب المشورة، ومعالجة المسألة على أساس شخصي بدلاً من اتباع إجراءات الشكوى داخل الوزارات لاتخاذ الإجراءات الرسمية ضد المرتكبين “ ( ) . ويجب قراءة دراسة الحالة التالية بالاقتران مع الفقرة 11-8 من المادة 11 في هذا التقرير.

الإطار 10: الأحكام القانونية على التحرش الجنسي

تتعلق قضية نتسابو ضد الأمن الحقيقي (2004) في هذا الصدد بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وقد نوقشت في القسم الخاص بالعمالة. وتخلص القضية إلى أنه لن يكون في مقدور أصحاب العمل بعد الآن أن يغمضوا أعينهم عن التحرش الجنسي في أماكن العمل وسيتعين عليهم اتخاذ خطوات استباقية للقضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل وإجراء تحقيق بشأنه. ومن ثم فإن القول بأن الشركة لم تأذن للمتحرش بالتحرش بزميلاته الموظفات لن تكون له صلة بالواقع، نظراً لأن إجراء صاحب العمل بعد إبلاغه بالواقعة سيكون موضع تحقيق. وستقرر المحكمة ما إذا كانت قد اتُخذت خطوات معقولة لحماية المرأة التي تعرضت للتحرش الجنسي في مكان العمل. وتعد واجبات أصحاب العمل والاعتراف بالتحرش الجنسي باعتباره شكلاً من أشكال التمييز من الأمور الهامة في هذا الصدد. واعترفت المحكمة كذلك بأن الإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي ينبغي أن يتم خلال فترة معقولة من الزمن، وأن ما يُقصد بالفترة المعقولة سيتوقف على ”الحالة والظروف “ الخاصة بصاحبة الشكوى. وفي المستقبل، سيكون من حق المرأة إقامة دعوى عند تعرضها للتحرش الجنسي في الظروف التي لا يتخذ فيها صاحب العمل الخطوات المعقولة لمواجهة مثل هذا التحرش. وفي السابق، كانت المرأة غالباً ما تلجأ إلى إقامة دعوى لطرد الفاعل بعد استقالتها بسبب معاناتها من ظروف لا تستطيع تحمُّلها، وفي المقابل، كان من الممكن أن تستخدم المرأة أحكام الممارسة العمالية الظالمة. وقد أصبح التحرش الجنسي يدخل الآن ضمن تعريف التمييز.

المادة 5: الأدوار والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس

5-1 ينص دستور جنوب أفريقيا على أن لكل فرد كرامته الإنسانية ( ) وله الحق في احترام كرامته وحمايتها. وينص كذلك على الحق في الحياة ( ) ، وحقوق الأفراد في الحرية والأمن ( ) ، التي تشمل الحق في التحرر من العنف في المجالين العام والخاص على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لكل فرد الحق في السلامة البدنية والنفسية.

5-2 وقد تناولت المواد السابقة في هذا التقرير التدابير التشريعية والخاصة التي اتُخذت للإسراع بإدخال تغييرات تقوم على حقوق الإنسان الواسعة داخل البلد في كافة جوانب الحياة. وجنوب أفريقيا، بوصفها من الدول الموقّعة على صكوك حقوق الإنسان مثل بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحقوق المرأة في أفريقيا، ومنهاج عمل بيجينغ، والاتفاقية، وللوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الصكوك، تفخر بجهودها لمعالجة تنميط الأدوار الجنسانية عن طريق اتخاذ تدابير إضافية من قبيل:

• تشريع لتحويل التعليم، مع تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم بدءاً من التعليم الابتدائي حتى تعليم الكبار، ومنهج دراسي للبنات تدعمهم حركة تدعيم البنات، وللبنين تدعمهم حركة تدعيم البنين للمساعدة على محاربة تنميط الأدوار الجنسانية؛

• تم في عام 1999 تعديل قانون هيئة الإذاعة المستقلة، 1993 (القانون رقم 153 لسنة 1993) ليشمل جملة أمور من بينها مدونة ممارسات خاصة تتصدى للشواغل الجنسانية مثل تعريف ضحايا الاغتصاب وحظر المواد التي تعطي قوالب نمطية للمرأة، وتشجع على التمييز بين الجنسين، وتنال من كرامة المرأة؛

• تشمل أحكام قانون تعديل الأفلام والمطبوعات، 1999 (القانون رقم 34 لسنة 1999) الصور الإباحية للأطفال ونشر و/أو توزيع مواد تنال من كرامة المرأة؛

• يتمثل المبدأ الرئيسي الذي تتضمنه السياسات الجنسانية الوطنية في أن الممارسات العرفية والثقافية تخضع للحق في المساواة. ويعترف هذا المبدأ بحق جميع الأفراد في اعتناق وممارسة معتقدات ثقافية ودينية. غير أنه يؤكد على أن هذه الممارسات ينبغي ألا تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس.

5-3 وتدرك جنوب أفريقيا أن التنميط القائم على نوع الجنس والتحيّز متغلغل في الأحاديث الجنسانية عن الذكورة والأُنوثة مع ما يصاحب ذلك من سلوك ومعايير ومواقف واضحة تؤدي في نهاية الأمر إلى التمييز والعنف القائم على نوع الجنس. وهذا التنميط هو امتداد أو تطبيق لتسلسل السلطة ومظاهر عدم المساواة الهيكلية التي تعتمد على نظم ومعتقدات، ومعايير ثقافية، وعمليات اجتماعية. وهذا ينعكس في عدد من القضايا التي استُخدمت في هذا التقرير، وخاصة القضايا الواردة في القسم الخامس عن العنف ضد المرأة، والتي تشير إلى ضرورة تعزيز الجهود من أجل التصدي للاختلالات والأفكار والأنماط القائمة على نوع الجنس والتي تؤدي إلى السلوك التمييزي ضد البنات والنساء.

5-4 وقد وردت الإشارة في المواد من 1 إلى 4 من هذا التقرير إلى مواءمة جميع القوانين مع الدستور والمعايير والتدابير الدولية لحقوق الإنسان لإحداث تغيير قائم على الحقوق في جنوب أفريقيا، مع توجيه اهتمام خاص إلى المادة 2 (و): تعديل القوانين والعادات والممارسات. وينبغي قراءة المادة 2 (و) بالاقتران مع المادة 5 (أ) أدناه لإيجاد مزيد من الترابط نظراً لأنها تسلط الأضواء على العمل مع الزعماء التقليديين وحماية حقوق الإنسان من خلال مبادرات للحكومة والمجتمع المدني.

المادة 5 ( أ ) : الثقافة، والتقاليد، والممارسات الدينية

5-5 في مجتمع جنوب أفريقيا، كانت فرصة التحوّل في العلاقات بين الجنسين والقدرة على إحداث هذا التحوّل محور خطاب لتعميق الديمقراطية وتحويل علاقات السلطة لتعبِّر عن القيّم والحريات الدستورية، والمساواة، والكرامة، في مجتمع لا يميّز بين الجنسين وغير عنصري. وقد فتحت التغييرات في القانون العرفي فرصاً أمام النساء والفتيات لتولي الزعامة والميراث في الممتلكات. وقد نوقشت قبل ذلك قضايا هامة في هذا الصدد (انظر المادة 2-13 والإطار 2).

الإطار 11: إنفاذ دور المرأة كمقدمة للرعاية

في قضية جوردان ( ) ، طبقت المحكمة الدستورية الدور النمطي للمرأة كمقدمة للرعاية ودور الرجل كمصدر لكسب الرزق. وكانت هذه القضية تتعلق بإعلان أصدره رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق بالإفراج عن جميع السجينات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات. وقد قدم الشكوى سجين كان لديه أيضاً طفل ينطبق عليه العمر المطلوب. وكانت الحجة تتمثل في أن الإعلان ينطوي على تمييز قائم على نوع الجنس. ومع هذا، تمسكت المحكمة الدستورية برأيها بأن دور المرأة هو تقديم الرعاية وأعلنت أن التمييز لم يكن ظالماً.

5-6 وقد تم الاستشهاد بالقضايا الواردة في الإطار 12 أدناه كأمثلة أدت فيها الأحاديث العامة عن الحقوق الدستورية في مواجهة الممارسات الثقافية التمييزية إلى انتقاد عام للتمييز والعنف القائم على نوع الجنس باسم الثقافة. وقد أدت هذه القضايا في نهاية الأمر إلى مراجعة التشريع لتوفير مزيد من الحماية للضحايا والمرتكبين.

الإطار 12: قضايا عن مدونة الزي والثقافة

1 - قام سائقو سيارات الأجرة في مكان لانتظار سياراتهم بمدينة غوتينغ بنزع ملابس نوابيزا نغوكانا وضربها والاعتداء عليها جنسياً وصب الكحول عليها لارتدائها تنورة قصيرة. وخرجت جماعات نسائية في مسيرة احتجاج عامة وكن يرددن أغان خاصة بالدفاع عن كرامتهن. وفي الوقت نفسه، ردَّ سائقو سيارات الأجرة بقولهم إنهم سيواصلون نزع ملابس النساء اللاتي يرتدين التنورات القصيرة لأنها تعد خروجاً عن ثقافاتهم (صحيفتا ميل وغارديان، 7-13 آذار/مارس 2008).

2 - وفي قضية مثيرة تتعلق بتهمة اغتصاب، أصبحت كانغا أو سارونغ مثار اهتمام إلى جانب ”عادات قبيلة الزولو “ بسبب الاغتصاب المزعوم.

3 - وسعت لجنة المساواة بين الجنسين، نيابة عن السيدة مبانزا، لاستصدار أمر تفسيري من محكمة المساواة بسبب المساس بحقها في الكرامة الإنسانية، والتمييز الظالم بحجة عدم امتثالها لحظر يمنع النساء من ارتداء البنطلون في بهو أحد بيوت الضيافة.

5-7 وقد أثارت هذه المواقف ردود فعل قوية ومنظمة من جانب المجتمع المدني، وخاصة حملة بعنوان ”واحد في تسعة “ أثناء محاكمة شهيرة في جريمة اغتصاب، كما أدت إلى تعاون من جانب الآلية الجنسانية الوطنية والإقليمية رداً على قضية مبانزا. وشهدت هذه المواقف أيضاً تحركاً من جانب لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لضمان حقوق المرأة، ومحاربة الأدوار النمطية القائمة على نوع الجنس والممارسات المتحيزة التي تساعد على استمرار الوضع الراهن - وهي السيطرة الأبوية للرجل على المرأة. وكان المجتمع المدني يسعى بشكل متزايد إلى إقامة شراكات قوية مع الزعماء التقليديين ورجال الدين ووسائل الإعلام والمجتمعات الرياضية، وذلك لتشجيع هذه المؤسسات على القيام بدور نشط في حملات التعبئة العامة التي تسعى إلى تغيير المعتقدات الراسخة التي تنال من كرامة وقيمة النساء والبنات. والزعماء التقليديون ورجال الدين بحاجة إلى أن يصبحوا أكثر يقظة، وأن يتخذوا موقفاً علنياً وأن يعربوا صراحة عن اعتراضهم على القوالب النمطية الأبوية والمواقف المتحيزة ضد المرأة. وهم بحاجة أيضاً إلى تشجيع الآراء الصحيحة عن دور المرأة وخياراتها في الحياة للنهوض بحقوق المرأة ورفاه المجتمع.

5-8 وقد قامت المحاكم بدور حاسم في تحويل المعتقدات والمواقف المجتمعية عن طريق بعض أحكامها الهامة التي غيَّرت بشكل أساسي من الممارسات العرفية والدينية التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة. وتعد منظمة سونكي للعدالة الجنسانية (وهي منظمة غير حكومية تشكل جزءاً من حركة رجالية للدفاع عن المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا)، وحملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً وخطة العمل الوطنية على مدى العام من بين الأمثلة والمبادرات التي تتصدى للقوالب النمطية وتعمل على تحويل المواقف والسلوك عن طريق حملات زيادة الوعي، وعن طريق وسائل الإعلام، وعن طريق المناهج والمناسبات في الأوساط التعليمية.

5-9 وقد نوقشت في القسم الخاص بالتعليم في هذا التقرير البرامج التي تُدار في المدارس، مثل حركة تعليم البنات وبرامج المهارات الحياتية التي ستؤثر على الأدوار والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس خلال السنوات الحاسمة للاشتراكية. وقد نوقشت جهود الحكومة في إطار المادة 4 فيما يتعلق بالتدابير الفعلية من أجل تمكين المرأة والتي ستعمل أيضاً على إحداث تغيير في الأدوار النمطية القائمة على نوع الجنس، مثل التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود وتدابير المشتريات التفضيلية. فهذه التدابير تسمح للمرأة بالمشاركة في مجالات كانت مغلقة أمامها في السابق مثل التشييد، والنقل، والتعدين. كما أن ملكية العقارات والميراث والإنجازات الأخرى تساعد على محاربة الآراء النمطية بعد تمكين المرأة من المشاركة في مهن متنوعة غير تقليدية في جنوب أفريقيا. وكانت هناك ردود فعل في مجالات مختلفة حيث يرى الرجل أن حقوق المرأة تلقى اهتماماً مبالغاً فيه. وقد نوقشت في إطار المادة 14 بعض التحديات المتعلقة بملكية المرأة للأراضي ومشاركتها في الاجتماعات الخاصة بالانتصاف، والتي تسلط الأضواء على الآراء النمطية المتغلغلة عن دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

المادة 5 ( ب ) : تعليم الأُسرة

5-10 أنفقت حكومة جنوب أفريقيا ملايين الراندات منذ بدء الديمقراطية لتثقيف الجمهور عن الدستور، مع التركيز على ميثاق الحقوق ، والأحكام المتعلقة بالنظام الانتخابي، والجوانب الرئيسية الأخرى من الديمقراطية. وكان الغرض من هذه الممارسة هو إضفاء الطابع المؤسسي على أحكام الدستور وبالتالي إيجاد ثقافة تحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة. وقد تُرجم الدستور إلى جميع اللغات الرسمية الإحدى عشر لتيسير الاطلاع عليه.

5-11 وفي عام 2000، أصدرت حكومة جنوب أفريقيا بياناً عن قّيم التعليم والديمقراطية . وقد أوضح هذا البيان عدداً من الاستراتيجيات التي وُضعت لتعزيز فهم الديمقراطية والمساواة، وعدم التمييز العنصري، وعدم التمييز بين الجنسين، والكرامة الإنسانية، والمساءلة، وسيادة القانون، والاحترام، والمصالحة. وقد أُدرجت هذه القيّم في المواد التعليمية والمناهج الخاصة بالأنشطة الدينية والثقافية، والسياسات اللغوية ضمن أمور أخرى.

5-12 ويحظر أيضاً قانون المساواة، 2000 (القانون رقم 12) التمييز ونشر معلومات تحض على التمييز ضد المرأة وغيرها. ويغطي نطاق القانون الإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة كما يغطي الإعلانات التي تنال من كرامة المرأة والمساواة بين الجنسين. وتشمل هذه المحظورات أيضاً شبكة الإنترنت. ويتمثل التحدي في زيادة الوعي العام فيما بين جميع الفئات النسائية لضمان قيامها بدور مفيد فيما يتعلق برصد تنميط المرأة في وسائل الإعلام. وتشكل الإنترنت أيضاً تحديات تعمل الحكومة الآن على مواجهتها. وثمة تحد آخر يتمثل في موازنة حقوق المرأة مع الأحكام الواردة في الدستور عن ”الخطابة المحمية “ ( ) . وتجري مناقشة أكثر تفصيلاً في إطار المادة 14 عن التدابير المتعلقة بإصلاح القانون والتي تتناول الأراضي والمعتقدات أو الممارسات التقليدية في المناطق الريفية. ويناقش أيضاً في القسم الخاص بالتعليم استخدام التعليم في تغيير المعتقدات عن الجنس والأدوار في المجتمع.

المادة 6: استغلال المرأة

م كافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة

يعد الاتجار بالبشر شكلاً جديداً من أشكال الرق وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. والواقع أن الاتجار بالبشر أصبح واحداً من الأعمال المربحة غير المشروعة في الاقتصاد العالمي. وتوجد لتجارة الرقيق الجديدة هذه أسباب متنوعة من بينها الفقر المدقع، والافتقار إلى الموارد، والبطالة، وسوء التعليم، والخلل الأُسري. ويغذي هذه التجارة أيضاً الطلب الواضح على الخدمات التي يقدمها الأشخاص المتاجر بهم.

صحيفة وقائع عن العنف ضد الفتيات الفريق العامل المعني بالفتيات والتابع للمنظمات غير الحكومية لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية باليونيسيف أيار/مايو 2006

6-1 قامت جنوب أفريقيا بتعزيز تدابيرها التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال منذ تقديم تقريرها الأول وخاصة ردها على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد اتخذ رد جنوب أفريقيا الاستراتيجي على الاتجار بالمرأة نهجاًَ من ثلاث شُعب. ويشمل النهج تعزيز العلاقات الدولية خاصة مع الدول المجاورة بغية تعزيز الحرب ضد الأشكال المنظمة للاتجار بالنساء والأطفال وغيرها من الأشكال الأخرى، بما في ذلك الاتجار لأغراض الجنس واستغلال العمال، والصور الإباحية، والبغاء، وسياحة الجنس. وقد شمل ذلك التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التي تسهل تدابير التعاون عبر الحدود والذي يستهدف محاربة الاتجار بالنساء والأطفال. ومن بين الصكوك في هذا الصدد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صدقت عليها جنوب أفريقيا مع البروتوكولات الملحقة بها في 20 شباط/فبراير 2004.

6-2 وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، وقَّعت جنوب أفريقيا أيضاً على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أنها من الدول الموقعة على بروتوكول باليرمو. وتعد جنوب أفريقيا واحدة من بين 117 بلداً على الأقل صادقت على البروتوكول. وبذلك التزمت جنوب أفريقيا بتجريم الاتجار ووضع التشريعات لمحاربته. وقد كُلفت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب أفريقيا بتنسيق هذه العملية وشكلت فريق عمل مشترك بين القطاعات للإشراف على وضع التشريع. كما أُدرجت بالفعل أحكام عن الاتجار في قانون الأطفال، 2005 (القانون رقم 38 لسنة 2005)، وقانون الجرائم الجنسية المنقح، 1957 (القانون رقم 23 لسنة 1957)، والذي كان يُعرف بقانون تعديل (الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها) في القانون الجنائي، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007). ويوجد في هذا القانون فصل مخصص لتجريم الاتجار للأغراض الجنسية.

6-3 ويضم التحالف المتعدد القطاعات لمحاربة الاتجار الوزارات الحكومية والوكالات ذات الصلة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وبعثات الأمم المتحدة والبعثات الأجنبية المختلفة في جنوب أفريقيا والتي اعتبرتها الدراسات البحثية بأنها الأكثر اهتماماً بالاتجار. وقد وضعت فرقة عمل مشتركة بين القطاعات ومعنية بالاتجار بالبشر استراتيجية لمحاربة الاتجار بالبشر بصورة فعالة. وتشمل عناصر هذه الاستراتيجية: المعلومات، وبناء القدرات والتنمية، ومساعدة الضحايا وإدماجهم، ووضع السياسات والتشريعات، والاتصال والتشاور، والرصد والتقييم. وقد وقَّعت جنوب أفريقيا اتفاق تمويل لمدة ثلاث سنوات مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيه 2006 لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل منع الاتجار بالبشر، والرد عليه، وتقديم الدعم لضحايا هذه الجريمة.

6-4 ويشمل نهج الحكومة أيضاً محاكمة المتاجرين استناداً إلى الأحكام القانونية القائمة وباستخدام الآليات الإدارية، بما فيها وحدة مصادرة الأصول. وتدعم محاكمة المتاجرين وحدات تحقيق خاصة رفيعة المستوى في هيئة الادعاء الوطنية التي تستهدف منظمات الجريمة. كما أن التشريعات الخاصة بالجريمة المنظمة توفر إطاراً عملياً للتصدي الفعال لهذه العصابات. وتشمل هذه التشريعات تشريعاً يتعلق بضبط الأصول ومصادرة عائدات الجريمة.

6-5 ويشمل المكون الثالث للنهج عملية إصلاح للقوانين تهدف إلى إيجاد إطار قانوني شامل ومتكامل يسهل الحرب ضد الاتجار. وتشمل التدابير الرئيسية حتى الآن: بحوث متعددة التخصصات عن الأسباب والأنماط والعوامل المؤثرة، والاستقصاءات التي تقوم بها لجنة القانون في جنوب أفريقيا بغية وضع تشريع شامل وردّ إداري على مشكلة الاتجار. ويجري حالياً الانتهاء من تقرير لجنة القانون.

6-6 وقد اعتبرت الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون ومؤسسات البحوث جنوب أفريقيا بأنها واحدة من بلدان منطقة الجنوب الأفريقي التي تُستخدم في الاتجار المنظم بالبشر بوصفها أحد بلدان المقصد، والمرور العابر، والمنشأ للضحايا. وإدراكاً لخطورة الموقف، اتخذت جنوب أفريقيا تدابير لمحاربة الاتجار ووضعت اتفاقيات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة تلك التي تركز على الجريمة المنظمة عبر الحدود. وفضلاً عن هذا، أجرت لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا بحثاً لإصدار قانون شامل عن الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إنشاء مكتب للاتجار بالبشر ضمن وحدة الجريمة المنظمة بدائرة الشرطة في جنوب أفريقيا.

6-7 ويحاكم المتاجرون حالياً في جنوب أفريقيا في إطار القانون العام القائم والقانون الجنائي المدوّن. وتشمل القوانين المستخدمة تلك المتعلقة بالاغتصاب، والاعتداء، والاختطاف، والفعل المتعمد لحرمان شخص آخر من حريته، والقتل، والاعتداء على كرامة الشخص الآخر، والابتزاز. وقد تم تعقُّب المتاجرين ومحاكمتهم خلال السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، تمت تصفية عدة عصابات. وتدعم محاكمة المتاجرين وحدات تحقيق خاصة رفيعة المستوى تستهدف العصابات الوطنية. وقد استُخدمت التشريعات التي تستهدف الجريمة المنظمة على نحو فعال. وهذه تشمل التشريع المتعلق بضبط الأصول ومصادرة عائدات الجريمة. وتشمل النظم الأساسية الخاصة التي تدعم محاربة الاتجار في الوقت الحاضر والتي استُخدمت في محاكمة المتاجرين:

• قانون منع الجريمة المنظمة، 1998 (القانون رقم 121 لسنة 1998)؛

• قانون اللاجئين، 1998 (القانون رقم 130 لسنة 1998)؛

• قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998)؛

• قانون الجرائم الجنسية، 1957 (القانون رقم 23 لسنة 1957)؛

• قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)؛

• قانون تعديل رعاية الطفولة، 1996 (القانون رقم 96 لسنة 1996).

6-8 وتشير الدراسات عن الاتجار في جنوب أفريقيا إلى أن هذا البلد يعد من بلدان المقصد الرئيسية كما يعد من بلدان المنشأ وبلدان المرور العابر للأشخاص المتاجر بهم من وإلى أفريقيا وأوروبا وكذلك على المستوى العالمي. ومن المؤكد أنه نظراً لبعض قضايا الاتجار الشهيرة، أصبح هناك وعي متزايد بالاتجار في جنوب أفريقيا. والمطلوب هو مزيد من البيانات الدقيقة عن النطاق الكامل للمشكلة. ويعد الاتجار نتيجة لمجموعة معقدة من عوامل الدفع والجذب المتداخلة. وعلى جانب ”الدفع “، تركز معظم الدراسات على عوامل من قبيل الفقر، وانعدام الفرص، والاضطراب، والتمييز بين الجنسين، والتمييز العنصري، والتمييز العرقي، وانهيار الأُسر. وتشمل عوامل ”الجذب “ الوعد بحياة أفضل، وتطلعات المستهلكين، والافتقار إلى المعلومات عن المخاطر الكامنة، وأنماط الهجرة السائدة، والثغرات في الحدود، والقيود المفروضة على السفر.

6-9 وجاء في تقرير للمنظمة الدولية للهجرة عام 2003 عن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي في جنوب أفريقيا والجنوب الأفريقي أنه تم الاتجار بما لا يقل عن 000 1 امرأة في جنوب أفريقيا من موزامبيق ( ) . ووجد التقرير أيضاً أن جنوب أفريقيا هي أحد بلدان المرور العابر للنساء والأطفال المتاجر بهم من منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. غير أن التقرير لم يتمكن من تقديم تقديرات موثوق بها عن أعداد النساء والرجال والأطفال المتاجر بهم في جنوب أفريقيا وخارجها والبلدان المحيطة. ولكن التقرير حدد عوامل الدفع والجذب التي تغذي الاتجار بالنساء والأطفال والتي تشمل معاملة المرأة كسلعة، والفقر، والثغرات في الحدود كما في حالة الجنوب الأفريقي. ويشار في التقرير إلى أن ظروف عمل النساء المتاجر بهن في الصناعة هي ظروف استغلالية للغاية وتشمل الإغراق في الديون، وساعات العمل الطويلة، وتحديد الحق في رفض الزبائن، والحرمان من حرية الحركة. وهذه انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية.

6-10 وحدد التقرير أيضاً تسعة أنماط واحدة لنشاط الاتجار ظهرت في الجنوب الأفريقي، وهي:

• الاتجار بالنساء من البلدان المصدِّرة للاجئين إلى جنوب أفريقيا؛

• الاتجار بالأطفال من ليسوتو إلى مدن في الولاية الحرة الشرقية بجنوب أفريقيا؛

• الاتجار بالنساء والفتيات من موزامبيق إلى مقاطعتيّ غوتينغ وكوازولو - ناتال؛

• الاتجار بالنساء من ملاوي إلى شرق أوروبا؛

• الاتجار بالبنات والأولاد من ملاوي إلى أوروبا الشمالية؛

• الاتجار بالنساء والبنات من ملاوي إلى جنوب أفريقيا بطريق البر؛

• الاتجار بالنساء من تايلند إلى جنوب أفريقيا؛

• الاتجار بالنساء من الصين إلى جنوب أفريقيا؛

• الاتجار بالنساء من أوروبا الشرقية إلى جنوب أفريقيا.

6-11 وتقدِّر الأمم المتحدة أنه يتم الاتجار كل عام بما يقرب من 1.2 مليون طفل داخلياً وعبر الحدود. وتشكل الفتيات دون سن الثامنة عشرة المتاجر بهن لغرض البغاء من 10 إلى 30 في المائة من العدد الكلي للنساء المتاجر بهن. وتعد الفتيات معرضات بشكل خاص بسبب تهميشهن في المجتمع. وقد يقوم المتاجرون باختطافهن، أو يتم بيعهن من جانب الآباء العاجزين عن إطعامهن، أو إعطائهن لقريب أو شخص يعد بإيجاد عمل لهن. وفي بعض الحالات ربما تكون الفتيات قد تم بالفعل استغلالهن جنسياً داخل الأُسرة أو من الجيران ( ) .

6-12 وتمثل قضايا الاتجار طائفة من الجرائم مثل الاستغلال الجنسي، واستغلال الأشخاص للعمل بالمزارع والعمل المنزلي، والعنف، والقتل. وقد جرت المحاكمات على أساس مخصص يشمل الاختطاف، والاعتداء المهين، والاغتصاب، حيث لا تصدر أحكام مشددة مقارنة بجريمة الاتجار بالأشخاص. وبينما يتم اتخاذ هذه الإجراءات، إلا أنه لا تزال هناك تحديات خطيرة فيما يتعلق بكفاية التشريعات والموارد المطلوبة لمواجهة المشكلة. وفيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي القسري حسب نوع الجنس، وجدت منظمة العمل الدولية على سبيل المثال أن الرجال والأولاد يمثلون 44 في المائة وأن النساء والفتيات يمثلن 56 في المائة ممن تم استغلالهن، في حين أنه بالنسبة للاستغلال الجنسي القسري حسب نوع الجنس، كانت النساء والفتيات يمثلن 98 في المائة والرجال والأولاد 2 في المائة فقط ممن تم استغلالهم بصورة قسرية ( ) . ويلاحظ تقرير منظمة العمل الدولية أن ”الحافز الرئيسي للاتجار في مجال العمل هو عدم تطبيق وإنفاذ معايير العمل... والتغاضي عن القيود المفروضة على حرية الحركة، وساعات العمل الطويلة، وسوء المرافق الصحية أو انعدامها، وإجراءات السلامة، وعدم دفع الأجور، والإسكان المتدني وغير ذلك، وكل هذا يسهم في توسيع سوق المهاجرين المتاجر بهم الذين ليس أمامهم أي خيار سوى العمل في ظروف غير محتملة وغير مقبولة بالنسبة للعمل القانوني “ ( ) .

6-13 وتشير البحوث والدراسات عن الاتجار إلى الاستنتاجات العامة التالية ( ) :

• لا يقتصر الاتجار على صناعة الجنس ويُحتمل أن يجد الأفراد المتاجر بهم أنفسهم متورطين في سلسلة من الأنشطة القانونية والخارجة عن القانون في الاقتصاد النظامي وغير النظامي على حد سواء؛

• وتتفاوت أعمار الضحايا وجنسياً ومواصفاتهم الأخرى. ومع أن الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات المتاجر بهن شائع بدرجة كبيرة، فإنه يجري أيضاً استغلال الرجال والأولاد جنسياً، ويتم الاتجار بإعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال في قطاعات أخرى؛

• ومع أن الفقر، وعدم المساواة، وطائفة العوامل الأخرى مثل الوعود بحياة أفضل، والافتقار إلى المعلومات، وأنماط الهجرة السائدة، وبعض القيود المفروضة على السفر قد تشجع على الاتجار، فإنه يلزم إجراء مزيد من البحوث عن الظروف الهيكلية التي تؤدي إلى الاتجار؛

• ويتعرض الأفراد المتاجر بهم للإكراه البدني والنفسي لإبقائهم في حالة خضوع؛

• وهناك حاجة إلى بيانات دقيقة عن حجم الاتجار؛

• والمتاجرون مجموعة شديدة التنوع وهناك الكثير الذي يجب تعلُّمه عن المتاجرين وشبكات الاتجار؛

• وللاتجار آثار خطيرة على صحة الضحايا ورفاههم وهناك أيضاً حاجة إلى بحوث مفصلة في هذا المجال؛

• ويمكن أن تؤدي السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من الاتجار، أو استغلال العمال، أو البغاء، أو الهجرة إلى تشجيع الاتجار دون قصد؛

• ويمكن أن تؤدي برامج مساعدة الضحايا ودعمهم والتي تضع معايير استحقاق تقييدية مفرطة إلى ترك الكثيرين دون المساعدة أو الدعم الذي يحتاجونه؛

• قد يكون من الصعب استخدام التعاريف العامة والمجردة للاتجار في سياق إنفاذ القانون. وهناك حاجة إلى إجراء بحوث عن القضايا والتحديات التي يواجهها المسؤولون عن إنفاذ القوانين ورجال القضاء للتحقيق في قضايا الاتجار وإقامة الدعاوى بشأنها ( ) ؛

• وقد تضمنت أيضاً تدابير مكافحة الاتجار: تعزيز الروابط الدولية من أجل التعاون عبر الحدود؛ والحصول على معلومات مستفيضة عن المشكلة لأغراض الاستعراض القانوني والإداري الشامل؛ واستخدام الطرق القانونية والإدارية المتاحة لمواجهة هذه المشكلة العالمية في هذه الأثناء.

6-14 ومن الواضح أنه لمحاربة الاتجار بصورة فعالة في جنوب أفريقيا، فإن الأمر يحتاج إلى معلومات موثوقة ويمكن التحقق منها عن:

• التجنيد والنقل؛

• طبيعة استغلال الضحايا ومداه؛

• المنظمات والشبكات المنظمة المتورطة في الاتجار؛

• المواصفات والحوافز بالنسبة لكل من الزبائن والضحايا؛

• البنية الأساسية المتاحة لمنع الاتجار والتصدي له.

6-15 وتشمل خطة العمل الوطنية على مدى العام لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس التركيز على الاتجار بالنساء والبغاء. وهناك حاجة إلى زيادة الوعي بدرجة كبيرة والقيام بعمل منسق لإنهاء الاتجار الذي يضرّ بالأشخاص وبالتنمية البشرية. فهو يؤثر على إحساس الفتاة بالكرامة والاعتزاز بالنفس والقدرة على الثقة، والقدرة على إقامة علاقات. فهذه التجارب الفظيعة تشكل الجهاز العصبي للفتاة، وتؤثر بصورة مباشرة على طريقة تفكيرها وشعورها وتصرفها بقية حياتها ( ) .

استغلال بغاء النساء والأطفال

6-16 أما التدابير التي تهدف إلى كشف العصابات والأفراد المسؤولين عن بغاء الأطفال ومحاكمتهم فقد سعت أيضاً إلى محاربة الصور الإباحية للأطفال على النحو الذي حددته عدة قوانين من بينها قانون الأفلام والمطبوعات، 1996 (القانون رقم 65 لسنة 1996). واتُخذت إجراءات لرصد ومحاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، بما في ذلك ترويج الإنترنت لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

6-17 والجدير بالملاحظة أن بغاء الأطفال يحظره قانون الجرائم الجنسية، 1957 (القانون رقم 23 لسنة 1957)، وقانون الطفل، 1982 (القانون رقم 75 لسنة 1982)، وفي التشريع الجديد لكلتا الحالتين (انظر الجزء الخامس بالنسبة لقضايا الاتجار بالمرأة لأغراض البغاء، واستغلال عملها، وأحياناً في حالات السخرة من جانب الأفراد والعصابات). ويتناول الجزء الخامس أيضاً قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها)، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007)، وكيفية تعزيزه لتوفير حماية كافية، بالاقتران مع تقديم خدمات للنساء والأطفال. وقد استهدفت تدابير الحكومة أولئك المسؤولين عن بغاء الأطفال.

6-18 وهناك جهود خاصة بالدعوة إلى تجريم البغاء على النحو المبين في الإطار أدناه، لتوفير مزيد من الحماية للمرأة، والحد من تهميشها ووصمها، وتقديم الخدمات الصحية والخدمات الأخرى المتصلة بها. وتعد المنظمة الخاصة بمعارضة الاعتداء على المرأة منظمة غير حكومية تشارك في الآلية الجنسانية الوطنية بطريقة حاسمة للغاية وتعمل بصورة وثيقة مع المكتب الوطني لوضع المرأة.

الإطار 13: المنظمة الخاصة بمعارضة الاعتداء على المرأة: نقاط ضعف المرأة غير الموثقة في جنوب أفريقيا

لا يزال تجريم الاشتغال بالجنس في جنوب أفريقيا يصم العاملات في مجال الجنس ليس فقط من حيث عدم قدرتهن على طلب أعداد كبيرة من الرفالات (الواقي الذكري) من العيادات. ولكنه بشكل عام يترك للعاملات في مجال الجنس مجالاً ضئيلاً للغاية للسيطرة على حياتهن وبالتالي على صحتهن. وفي أماكن العمل التي يشملها التحريم لا يوجد أي التزام قانوني على الزبائن بممارسة الجنس المأمون، ولا تستطيع العاملات في مجال الجنس اللجوء إلى الشرطة إذا أُغتصبن. وتقول المشتغلات بالجنس في الخلاء إن لديهن وقت ضئيل للغاية للتفاوض مع الزبائن قبل دخول السيارة معهم، خشية إلقاء القبض عليهن. وهذا يجعل المشتغلات بالجنس عاجزات دائماً عن وضع قواعد للاتصال الجنسي مع الزبائن. وثمة مشكلة أخرى للمشتغلات بالجنس في جنوب أفريقيا وهي تعرضهن للعنف - والمشتغلات بالجنس لا تتوفر لهن حماية الشرطة أو نظام العدالة من التهديد بالعنف مثل غيرهن من العاملات. وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الجنس القسري يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وقد كشف البحث أيضاً عن أن المشتغلات بالجنس يخشين العنف على يد الزبائن والشرطة، والوصم، فضلاً عن عدم وجود مجال لاتخاذ إجراء استباقي بشأن صحتهن ورفاههن. والنهج تجاه الاشتغال بالجنس بوصفه جريمة لا يتطرق إليه ميثاق الحقوق. وعدم تجريم الاشتغال بالجنس من شأنه أن يمكِّن المشتغلات بالجنس أيضاً من الحصول على نفس الخدمات الصحية والحماية التي يوفرها مكان العمل المأمون كغيرهن من العاملات.

الجزء الثاني

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

المادة 7 ( أ ) : المرأة في الحياة السياسية والعامة

7-1 بناء على التوجيهات الدستورية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وضعت حكومة جنوب أفريقيا أهدافاً واضحة ليتسنى وضع المرأة في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار. وفي إطار الكتاب الأبيض عن تحويل الخدمة العامة، 1995 والكتاب الأبيض عن العمل الإيجابي في الخدمة العامة، 1998، وُضع رقم مستهدف وهو 30 في المائة كحد أدنى للمرأة في مناصب الإدارة في الخدمة العامة. والهدف المنقح الجديد للحكومة هو تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة على جميع مستويات دوائر الإدارة العليا في الخدمة العامة بحلول آذار/ مارس 2006. ويطالب قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) جميع أصحاب العمل بضمان أن تعبّر مؤسساتهم بصورة متناسبة عن ديموغرافية البلد والالتزام بذلك في خطة الموارد البشرية بوضع أهداف وجداول زمنية خاصة بالنسبة لمستويات الإدارة العليا. ويمكن الرجوع إلى حالة أداء الحكومة في هذا الصدد في الفقرات 4-12 إلى 4-15 من المادة 4.

7-2 وجنوب أفريقيا من بين الموقّعين على إعلان رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية، والذي حدد نسبة 30 في المائة على الأقل كحد أدنى للمرأة في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار بحلول عام 2005. وقامت جنوب أفريقيا، بوصفها عضواً في الاتحاد الأفريقي، بدور رئيسي في إعداد قرار مؤتمر ديربان عام 2002 الذي يعطي للمرأة نسبة 50 في المائة في عضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي امتد ليشمل جميع مكونات الاتحاد في عام 2004، تمشياً مع الإعلان الرسمي لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا عام 2004.

7-3 وينص القانون الانتخابي، 1998 (القانون رقم 73 لسنة 1998) على ضرورة أن يقوم كل حزب مسجل ومرشح بتسهيل المشاركة الكاملة للمرأة في الأنشطة السياسية واتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان حرية المرأة في المشاركة في الأنشطة السياسية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، اعتمد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم القرار الذي ينص على أن يكون 50 في المائة من المرشحين على قوائم الحزب من النساء - ولا شك أن هذا القرار كان له، ولا يزال، تأثير إيجابي على أعداد النساء في البرلمان وفي الحياة السياسية.

7-4 ويطالب قانون الهياكل البلدية للحكم المحلي، 1998 (القانون رقم 117 لسنة 1998) بالتكافؤ في تمثيل المرأة والرجل في قوائم الأحزاب السياسية وفي اللجان الفرعية. وفضلاً عن هذا، زادت حصة الحزب الحاكم لتمثيل المرأة في قوائم الحزب في انتخابات الحكم المحلي عام 2005. وتم تنفيذ عملية مستمرة للتثقيف الديمقراطي وبناء القدرات للتعجيل بالمشاركة السياسية للمرأة ودعمها، وخاصة من جانب المنظمات غير الحكومية في شراكة مع اللجنة الانتخابية المستقلة. واعترافاً بمساهمات المنظمات غير الحكومية في الديمقراطية، وضعت اللجنة الانتخابية جائزة للمنظمات غير الحكومية التي تتفوق في هذا المجال، وهي الجوائز الوطنية لحقوق الإنسان التي تشارك فيها لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ولجنة المساواة بين الجنسين ( ) .

7-5 وينبغي مراجعة هذا القسم مع المادة 4 التي تتناول موقف الحكومة والمؤسسات من المساواة في العمل والتدابير الأخرى ذات الصلة مثل تدابير التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود والمشتريات التفضيلية ومدونات الممارسات الجيدة للإسراع بمشاركة المرأة في المجالات والمهن التي حُرمت منها في السابق.

المادة 7 ( ب ) : مشاركة المرأة في سياسات الحكومة

المرأة في المناصب السياسية ومناصب تقرير السياسات وصنع القرار ( )

7-6 هناك مجال أُحرز فيه تقدم كبير خلال السنوات العشر الماضية وهو تولي المرأة للمناصب السياسية ومناصب صنع القرار على جميع المستويات الحكومية. وكان التقدم واضحا على مستوى السلطات التشريعية، خاصة على المستويين الوطني والإقليمي. ويجري بذل جهود وطنية متضافرة للإسراع بتولي المرأة لوظائف الإدارة العليا في القطاع العام وعلى مستوى الحكم المحلي.

7-7 وفي عام 2008، وفي البرلمان الوطني، كان ثلث أعضاء الجمعية الوطنية تقريباً (33 في المائة) من النساء. وعُينت سيدتان (40 في المائة) ضمن أعضاء مكتب الجمعية الوطنية، وهما رئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية. ويستطيع برلمان جنوب أفريقيا أن يفخر بتعيين رؤساء للجمعية الوطنية من النساء خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2008. وكان رئيس المجلس الوطني للمقاطعات امرأة قبل انتخابات عام 2004. وفي عام 2008، عُينت 29 امرأة (أي 28.15 في المائة) في منصب السفير، والمندوب السامي، والقنصل العام. وفي عام 2005، كانت المرأة تشكل قرابة 40 في المائة من جميع أعضاء المجالس المنتخبة على جميع مستويات الحكم المحلي.

7-8 وقد زاد تمثيل المرأة في مجلس الوزراء بصورة منتظمة على مر السنين، إذ تشكّل المرأة حالياً 42.8 في المائة من الوزراء، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 200 في المائة عن عام 1997. وعموماً كانت هناك زيادة بمعدل ثلاثة أمثال في عدد الوزيرات المعينات منذ عام 1997 إلى عام 2008. وتتولى كثير من الوزيرات حالياً مناصب وزارية حساسة كانت تقترن تاريخياً بالرجل. وهذه تشمل: وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الأراضي والزراعة، ووزارة العدل والتطور الدستوري، وهذا قليل من كثير. وتتولى المرأة 40 في المائة من مناصب نواب الوزراء. ومنذ انتخابات عام 2004، كان أربعة رؤساء وزراء من بين رؤساء الوزراء التسعة الذين يرأسون حكومات إقليمية في جنوب أفريقيا من النساء. وهذا يمثل زيادة بنسبة 303 ف المائة قياساً على تولي امرأة واحدة لمنصب رئيس الوزراء منذ عام 1994.

7-9 وعُينت أول نائبة لرئيس الدولة في عام 2005. وتوجد حالياً 20 امرأة من بين 48 وزير ونائب وزير على المستوى الوطني ، مقابل 12 امرأة في عام 1997، وبذلك تحققت زيادة بنسبة 83 في المائة في عدد النساء المعينات في منصبيّ الوزير ونائب الوزير منذ عام 1997.

المرأة في الهيئة القضائية

الإطار 14: تمثيل المرأة في القطاع القانوني

”لا شك أننا ابتعدنا كثيراً عن تلك الأيام التي أُبلغت فيها السيدة مادلين أونا ووكي، من جانب شعبة الاستئناف في هيئة المحاكم العليا بجنوب أفريقيا بأنه نظراً لكونها امرأة، فإن القانون المعني لا يعتبرها فرداً ويرى أيضاً أنها لا تصلح لممارسة القانون. كان هذا في عام 1912، واستمر ذلك لتسعة أعوام أخرى قبل صدور قانون الممارِسة القانونية، 1923 (القانون رقم 7 لسنة 1923)، الذي سمح للمرأة بممارسة القانون. واستغرق الأمر سبعة أعوام أخرى ليشهد هذا البلد أول قاضية، وهي امرأة بيضاء، وعاماً آخر لتظهر أول قاضية سوداء “.

المحامية جويس مالولكي مدير القضايا الجنسانية، وز ارة العدل ”هناك فرق عندما تصبح المرأة في سلك القضاء “ بدء أول فرع في جنوب أفريقيا للرابطة الدولية للقاضيات: تقرير مؤتمر قاضيات جنوب أفريقيا 3-5 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الجدول 3 تمثيل المرأة في المناصب السياسية عام 2008 ( )

المنصب

الإناث

الذكور

العدد الكلي

نسبة تمثيل المرأة

رئيس الجمهورية

-

1

1

صفر %

نائب رئيس الجمهورية

1

-

1

100 %

الوزراء

12

16

28

42.8 %

نوَّاب الوزراء

8

12

20

40 %

رؤساء الوزراء

4

5

9

44.4 %

أعضاء البرلمان الوطني

128

264

392

33 %

أعضاء المجلس الوطني للمقاطعات

20

34

54

37.3 %

أعضاء البرلمان للهيئات التشريعية الإقليمية

139

277

416

33.4 %

7-10 ونظراً لطبيعة ودور الهيئة القضائية في ظل الفصل العنصري، أصبح التحوّل القضائي في جنوب أفريقيا الديمقراطية أمراً عاجلاً وأولوية حاسمة في أهداف التحوّل الأوسع. وكان لذلك نتائج هامة بالنسبة للمرأة بشكل عام، كمستخدمة للنظام القضائي وكموظفة في النظام نفسه على حد سواء. وفي حين أن الهيئة القضائية تعتبر حالياً ممثلة بشكل متزايد لمجتمع جنوب أفريقيا من حيث الأعراق، فإنها لا تزال في طبيعتها خاضعة لسيطرة الرجل، حيث كانت المرأة تشكل 30 في المائة فقط في عام 2008 من القضاة ورؤساء المحاكم. وفي عام 2005، كانت المرأة تشكل نحو 28 (13.52 في المائة) من قضاة هذا البلد البالغ عددهم 207 قضاة. وكانت إحداهن نائبة لرئيس القضاة. والتقدم الواضح الذي تجدر ملاحظته هو أنه قبل عام 1994، كانت هناك امرأة واحدة (وهي امرأة بيضاء) تشغل منصب القاضي. ويعد تغيير الصورة العرقية والجنسانية للهيئة القضائية في جنوب أفريقيا أحد المعالم الهامة التي تحققت فيما يتعلق بتحويل النظام القضائي.

7-11 وكانت هناك تدابير تُتخذ منذ عام 2003 بهدف تسهيل تنظيم القاضيات ورئيسات المحاكم في جنوب أفريقيا ضمن رابطة تتبع الرابطة الدولية للقاضيات. وقد تُوج هذا بالإعلان عن فرع لجنوب أفريقيا في آب/أغسطس 2004. وتقدم الحكومة الدعم اللازم لضمان تزويد أعضاء هذا الفرع بالقدرات ليشارك في صنع القرار بصورة مجدية. ومن شأن هذا الهيكل أن يضع قضايا المرأة على جدول أعمال تحوّل الهيئة القضائية. وفي كانون الثاني/يناير 2007، اعتمد الأعضاء المؤسسون لفرع جنوب أفريقيا من الاتحاد الدولي للمحاميات دستورهم وانتخبوا لجنة تنفيذية. وهم يخططون لتركيز الاهتمام على التعاون مع برامج المساعدة القانونية، والتثقيف، وتوعية المرأة بحقوقها، وتعزيز العلاقات الدولية.

7-12 وتستطيع جنوب أفريقيا أن تفخر بتعيين إحدى قاضياتها في المحكمة الجنائية الدولية، وهي القاضية نافي بيلاي.

المرأة في الحكم المحلي

7-13 تشير قاعدة بيانات بلديات جنوب أفريقيا (تشرين الثاني/نوفمبر 2007) إلى أنه من بين ما مجموعه 283 مديراً بلدياً لا يوجد سوى 26 امرأة (8.84 في المائة)، وأنه من مجموع 968 9 عضواً بالمجالس، لا يوجد سوى 122 3 امرأة (40 في المائة). وطبقاً للمراجعات الجنسانية التي أجرتها رابطة الحكومات المحلية في جنوب أفريقيا في عاميّ 2004 و 2006، بلغت نسبة تمثيل المرأة في الحكم المحلي 29 في المائة في عام 2004 و 42 في المائة في عام 2006 ( ) . وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في الأعداد، وطبقاً لدراسة أجرتها لجنة المساواة بين الجنسين بعنوان ”تكافؤ الجنسين في الحكم المحلي “ (2006)، لا يزال أعضاء المجالس من النساء يواجهن التهميش وحرمانهن من الموارد من جانب زملائهن الذكور الذين لا يوافقون على أن المرأة تصلح للمناصب القيادية.

7-14 وينص قانون تعديل إطار الزعامة التقليدية والإدارة، 2003 (القانون رقم 41 لسنة 2003) على حصة لتمثيل المرأة فيما يتعلق بإنشاء المجالس التقليدية. وطبقاً لهذا القانون، يجب على أي مجتمع تقليدي أن ينشئ مجلساً تقليدياً. ويجب أن يضم المجلس 30 عضواً كحد أقصى، وينص القانون على أن يكون 30 في المائة من هؤلاء الأعضاء من النساء. غير أن القانون ينص على أنه في استطاعة رئيس الوزراء أن يحدد مستوى أقل (حسب الإجراءات الموضوعة) إذا لم يكن هناك عدد كاف من النساء للمشاركة في المجلس. ويتضمن هذا الحكم عنصراً يشجعا المجتمعات التقليدية على بذل جهود متضافرة لإشراك المرأة في الهياكل الرئيسية. وهو ينص أيضاً على أن تسعى المجتمعات التقليدية نحو إحراز تقدم تدريجي لخلافة المرأة لمناصب الزعامة التقليدية.

المادة 7 ( ج ) : مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية

7-15 استضافت الحكومة في عام 2004 سلسلة من الحوارات النسائية في مختلف القطاعات على المستوى الوطني بغية ضمان مشاركة المرأة في عملية استعراض عشر سنوات من الحرية في البلد، وخاصة للحصول على آرائهن عن تأثير سياسات الحكومة والخدمات المتصلة بها على حياتهن. وقد أسفرت هذه المنتديات عن آراء مفيدة عما يجري وما لا يجري، وأُدرجت المعلومات المتحصلة في خطة الحكومة للعقد الثاني. وغطت الآراء المستقاة طائفة واسعة من الأولويات والاحتياجات النسائية للإسراع بالتقدم، وشملت هذه الآراء: الفقر، والعنف ضد المرأة، والأراضي، والإسكان، والحصول على التمويل والموارد الطبيعية. وقد اتسع هذا التقليد ليشمل مشاركة الفتاة في ”برلمانات صورية “ من جانب المنظمات غير الحكومية، حيث تتاح الفرصة أمام النساء الشابات لمناقشة قضايا تبدأ من المنظور الجنساني، ولاسترعاء اهتمام السياسيين بهذه القضايا.

7-16 وأيدت حكومة جنوب أفريقيا أيضاً بنشاط إنشاء مجموعات نسائية ذات نفوذ في هياكل تقرير السياسات الخاصة بتعميم المنظور الجنساني في مختلف القطاعات وتسهيل حصول هذه المجموعات على احتياجاتها. ومعظم هذه المجموعات تضم سيدات أعمال ومهنيات، كما تضم مجموعات من قبيل شبكة جنوب أفريقيا لصاحبات المشاريع الحرة، ورابطة جنوب أفريقيا للمرأة في مجال التعدين، والمرأة في قطاع البترول والطاقة بجنوب أفريقيا، والتكنولوجيا من أجل المرأة في قطاع الأعمال، والمرأة في جنوب أفريقيا النووية، والمرأة في التشييد، ومنظمات الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا. وتعد منظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا منتدى مستقل ملتزم بتحسين وضع المرأة عن طريق إشراك الحكومة الوطنية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المانحة، وتكوين شراكات لصياغة البرامج الإنمائية. وتسعى هذه المنظمة لتوفير منبر للحوار للنساء من جميع مسالك الحياة، بما في ذلك المناطق الريفية.

7-17 وتقوم الحكومة بدعم بعض المجموعات النسائية مالياً. وهذا هو الحال مع شبكة جنوب أفريقيا لصاحبات المشاريع الحرة التي تلقت 30 مليون راند من التمويل الحكومي على شكل منح خاصة بالمشاريع. وقد شُجعت المرأة في المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية غير الحكومية على المشاركة في منتديات العدالة، وفوائد السلام، والعمليات التشاورية الأخرى، بما في ذلك مشاورات لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا. وشجعت الحكومة أيضاً المرأة على إسماع صوتها في عملية استطلاع ميثاق الخدمات القانونية التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2004، وخصصت مساحات لها لهذا الغرض.

7-18 وواصلت الحكومة أيضاً تشجيع مشاركة المرأة في النقابات العمالية وعلى جميع مستويات صنع القرار في هذه الهياكل. ومن بين التدابير الفعالة في هذا المجال المطالبة بتمثيل متكافئ للمرأة في هياكل الشراكة الاجتماعية مثل المجلس الوطني للتعليم والعمل. وقد زاد عدد العضوات في النقابات العمالية بنسبة 1.2 في المائة ليرتفع من 25.6 في المائة في عام 2000 إلى 26.8 في المائة في عام 2002. وقد زاد أيضاً تمثيل المرأة في قيادة النقابات العمالية وإن كان بخطى بطيئة. ونظراً لأن النقابات يشملها أيضاً تشريع المساواة، فمن المحتمل أن يؤدي هذا على المدى الطويل إلى الإسراع بالتحول الجنساني في قيادة الحركة العمالية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

المرأة في المناصب الدبلوماسية والوفود الدولية

8-1 زاد تعيين المرأة في المناصب الدبلوماسية زيادة كبيرة منذ عام 1998. فقد عُينت 23 امرأة (24.2 في المائة) في عام 2005 كسفيرات ومندوبات ساميات. وهذا يشير إلى زيادة بنسبة 188 في المائة في عدد النساء المعينات كرؤساء بعثات مقابل 8 (17.4 في المائة) في عام 2001. وعموماً، توجد 296 (40.98 في المائة) امرأة يعملن في البعثات في الخارج، من بينهن سفيرات ومندوبات ساميات. وفي عام 2008، كانت المرأة تمثل 86 في المائة من السفراء والمندوبين الساميين والقناصل العامين.

8-2 وقد زادت مشاركة المرأة أيضاً زيادة كبيرة في الوفود بخلاف تلك التي تهتم بقضايا النساء والأطفال. وغالباً ما ترأس السيدات وفوداً هامة إلى المنتديات الدولية حيث أن منصب وزير الشؤون الخارجية تشغله امرأة، وهي ترأس عادة الكثير من وفود جنوب أفريقيا.

8-3 ويوجه دستور جنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 108 لسنة 1996) السياسة الخارجية لهذا البلد، كما تكفل السياسات الجنسانية الوطنية تعميم المنظور الجنساني في كافة جوانب عمل الحكومة، بما في ذلك في بعثات السلام في الخارج. وتسترشد محاولات جنوب أفريقيا في تركيزها على تعميم المنظور الجنساني في بعثات السلام بقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلم والأمن؛ والعناصر الاستشارية في إطار الاتحاد الأفريقي للسياسات العامة للتعمير بعد انتهاء النزاع الذي يسعى إلى تعزيز مكاسب المرأة التي تحققت أثناء الصراع، وإعادة بناء المؤسسات العامة التي تستجيب لاحتياجات المرأة.

8-4 وتعتقد جنوب أفريقيا أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 يتطلب تصميم الدول الأعضاء على تكوين شراكات مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في العمليات السلمية. فقد استضافت حكومة جنوب أفريقيا وإدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الفترة الأخيرة حلقة عمل استراتيجية مع الدوائر النسائية في البلدان المساهمة بقوات الشرطة والقوات العسكرية. وفي هذا الاجتماع، طُلب من جنوب أفريقيا، وباكستان، ونيجيريا، والأرجنتين تنفيذ مشروع تجريبي للاتفاقات والتوصيات الرئيسية ورصد تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325. ونحن الآن في سبيلنا إلى إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوزارات والإدارات على المستوى الوطني لبدء عملية تشاور وطنية يمكن أن تؤدي إلى خطة عمل رئيسية. وسيكون من أبرز المشاركين بطبيعة الحال وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والعدل والشؤون الداخلية، بمشاركة من إدارات أخرى أيضاً.

8-5 وتقوم جنوب أفريقيا حالياً بتنقيح الكتاب الأبيض عن المشاركة في بعثات السلام الدولية. وهذا عمل تعاوني تشارك فيه وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والخدمات الإصلاحية ودوائر الشرطة في جنوب أفريقيا ومؤسسات حكومية أخرى. والهدف الرئيسي هو التركيز على دور المرأة في بعثات السلام بالخارج وكذلك تعميم المنظور الجنساني في جميع البعثات. ويشمل برنامج العمل الخاص بهذا البلد ما يلي:

• ضمان أن تعين كل وزارة حكومية جهة تنسيق لدعم تنسيق الفريق العامل المشترك بين الوزارات؛

• التشاور مع الآلية الجنسانية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وتزويدها بالمعلومات وإقامة شراكة معها؛

• التفاوض وتأمين الموارد لتسهيل تنفيذ الاستراتيجية؛

• وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛

• عقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب المصلحة لرصد وتقييم تنفيذ خطة العمل؛

• تم إحراز تقدم كبير حتى الآن: فقد أعدت جنوب أفريقيا تقريراً مرحلياً عن تنفيذ خطة العمل قدمته إلى إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام؛

• استضافت جنوب أفريقيا أيضاً حلقة عمل استشارية وطنية عن تعميم المنظور الجنساني في بعثات السلام مع المجتمع المدني لمواصلة تحسين خطة العمل الوطنية المعنية بقرار المجلس 1325.

8-6 وقد كلفت جنوب أفريقيا خلال ثلاثة عشر عاماً الماضية عدة نساء بالمشاركة على المستويات التشغيلية في بعثات حفظ السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كأعضاء في قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا. واتُخذت تدابير فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بحفظ السلام، والدبلوماسية الوقائية، والأنشطة الأخرى ذات الصلة. وقد شارك عدد من النساء البارزات، من بينهن وزيرة الشؤون الخارجية، في حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية المتعلقة بصنع القرار على مستوى القارة.

8-7 وفضلاً عن هذا، وافقت حكومة جنوب أفريقيا في كانون الثاني/يناير 2005 على توزيع أفراد من دائرة الشرطة بجنوب أفريقيا في السودان كجزء من الشرطة المدنية للاتحاد الأفريقي. وكان من بين الأفراد الذين تم توزيعهم رجال ونساء. وظلت أهداف المساواة في هذا التوزيع على مستوى 60 في المائة للرجال و 40 في المائة للنساء. وكان من بين أهداف التوزيع تقديم المساعدة للنساء والأطفال، وهم ”المشردون داخلياً “.

8-8 واعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجيات مختلفة للتصدي للمشاكل الإنسانية في البلدان التي مزقتها المنازعات، وخاصة لبذل جهود من أجل الدعوة لمشاركة مزيد من النساء في صنع السلام، وبناء السلام، وحفظ السلام.

8-9 وقد أطهرت حكومة جنوب أفريقيا إرادتها السياسية وتصميمها على تغيير حياة المرأة في هذا البلد وفي أماكن أخرى بتوقيعها على اتفاقيات دولية هامة تتعلق بحقوق المرأة، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8-10 ويعد استبعاد المرأة من صنع القرارات السياسية أحد العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام المستدام. وقد أدركت جنوب أفريقيا أيضاً ضرورة تعميم المنظور الجنساني في حل المنازعات والتزمت بذلك. وتستند التدابير التي تهدف إلى تعميم المنظور الجنساني ومشاركة المرأة في صنع القرارات المتعلقة بتسوية المنازعات إلى ضرورة الاستجابة بصورة فعالة للعنف ضد المرأة.

8-11 وقد كان للتغيرات التي طرأت على جنوب أفريقيا آثار كبيرة على حياة المرأة وفتحت أمامها فرصا ووضعتها أمام تحديات جديدة في السعي لتحقيق المساواة للمرأة وتمكينها. وقد رحبت المرأة في قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا بالحكم الخاص بالمساواة في الدستور والصكوك الأخرى التي تهيئ بيئة تمكينية يمكن أن تتغلب على العقبات أمام السعي لتحقيق الأهداف الجنسانية وتكافؤ الفرص.

8-12 ومن الأمور المشجعة أن نرى عدداً من النساء في قوة الدفاع يشغلن مناصب كان يسيطر عليها الرجل في الماضي، خاصة في القوات الجوية والبحرية. ولدينا الآن نساء في مناصب الجنرالات، والقواد، والطيارين، والمهندسين، وتتولى النساء الآن من جميع الأجناس قيادة الكتائب، وتشغل نساء أخريات مناصب في الخارج كملحقات عسكريات.

8-13 وتسترشد عمليات قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا، بما في ذلك معاملة النساء في المنازعات المسلحة، ومراعاة حقوق الإنسان الأخرى وإشراك المرأة في عمليات صنع القرار وما يتصل بذلك من قرارات على مستوى القارة، بالدستور وبالكتاب الأبيض للدفاع. ويلزم الكتاب الأبيض للدفاع قوة الدفاع الوطني بجملة أمور من بينها التقيد بالقانون الدولي بشأن المنازعات المسلحة وبجميع المعاهدات الدولية التي تعد جنوب أفريقيا طرفاً فيها مثل الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعني بحقوق المرأة في أفريقيا، وقرار مجلس الأمن 1325 بشأن إشراك المرأة في عمليات السلام، وإعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن المرأة والتنمية (الذي تحوّل الآن إلى بروتوكول).

8-14 واغتنمت جنوب أفريقيا أيضاً فرصة تعيينها مؤخراً كرئيس للجمعية العامة لدعوة الدول الأعضاء والمراقبين إلى نقاش موضوعي غير رسمي عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والشاغل الرئيسي الذي انتهى إليه عشرون وزيراً من مختلف الدول الأعضاء هو أن العنف القائم على نوع الجنس، ضمن أمور أخرى، يشكل عقبة رئيسية أمام تمكين النساء والفتيات، وتنمية المجتمعات والدول. وفضلاً عن هذا، اعترفت الدول الأعضاء التي حضرت اللقاء بأن مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام وقياداتها لهذه العمليات يعد أساسياً للتقدم نحو السلم والأمن، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن. وأعربت الدول الأعضاء أيضاً عن دعمها القوي لهيكل جنساني تابع للأمم المتحدة يكون أفضل ترابطاً وتنسيقاً وتجهيزاً ولديه وظائف معيارية وتنفيذية، من شأنه أن يعزز أثر برامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى القطري وعلى نطاق صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها وإداراتها. وأشارت الدول الأعضاء أيضاً إلى أن كل كيان تابع للأمم المتحدة مسؤول عن تعميم المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه، وطالبت بآليات أفضل للمساءلة من أجل التنفيذ الأفضل. وأخيراً، طالب بعض الأعضاء أيضاً بعملية حكومية دولية لمناقشة التوصيات الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بكفالة الاتساق على نطاق المنظومة.

8-15 وتتفق جنوب أفريقيا تماماً مع بيان شبكة الأمن البشري الذي يسترعي الاهتمام إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل في هذا المجال، خاصة تمثيل المرأة على مستويات صنع القرار، بما في ذلك وظائف المراقبين العسكريين، والشرطة المدنية، وحَفَظَة السلام، وأفراد حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في العمليات الميدانية للأمم المتحدة، والممثلين الخاصين للأمين العام.

8-16 كذلك حققت الشراكات القوية بين الحكومة والمبادرات النسائية في جنوب أفريقيا في عمليات بناء السلام وحل المنازعات نتائج طيبة. وقد تولت جنوب أفريقيا، من خلال مكتب الأزواج ومكتب وضع المرأة، وكلاهما في رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، برامج تسعى إلى مساعدة المرأة في البلدان التي مزقتها المنازعات في أفريقيا لتساعد في ثقافة السلام على نطاق القارة وما وراءها. وقد تحقق هذا الهدف عن طريق تسهيل الحوار فيما بين هؤلاء النساء ومع منظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا. وقد قامت منظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا بدور رئيسي في تسهيل الحوار بين نساء من معسكرات معادية، مثل الحوار مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (آذار/مارس 2003) وبوروندي (تموز/يوليه 2004). وقد قامت حركة تضامن نشطة حيث تقوم المرأة في جنوب أفريقيا أيضاً بتوفير مكان للنساء في مناطق النزاع وما بعد النزاع للتعبير عن شواغلهن وأمانيهن بالنسبة للمستقبل، فضلاً عن المشاركة في نضالهن. وقد رأست منظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا وفداً متعدد الأحزاب إلى السودان في عام 2007 للمشاركة في مؤتمر عن المرأة السودانية في السياسة، وحضرت واستضافت مبادرات عن المرأة والسلام والرخاء في تونس وجنوب أفريقيا في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2007. وهكذا اغتنمت المرأة في جنوب أفريقيا الفرص المتاحة أمامها وقامت بدور نشط كزعيمات في المجال السياسي ومجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في حل المنازعات ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل البلد وفي القارة.

8-17 وعلاوة على ذلك، نُفذت تدابير فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في صنع القرار المتعلق بحفظ السلام، والدبلوماسية الوقائية والأنشطة المرتبطة بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك عدد من النساء البارزات، من بينهن وزيرة الشؤون الخارجية، ومستشارة رئيس الجمهورية، في صنع القرار المتعلق بحفظ السلام والدبلوماسية الوقائية في القارة وفي مناطق أخرى بصورة منتظمة.

مشاركة المرأة في المنتديات الدولية

8-18 عيَّنت جنوب أفريقيا في عام 2004 امرأة كمرشحة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي القاضية نافي بيلاي. وعلاوة على ذلك، تمثَّل المرأة بصورة متكافئة كمندوبات لجنوب أفريقيا في البرلمان الأفريقي. وكذلك تحسَّن تعيين المرأة بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة كموظفات تقنيات في مختلف المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وكيانات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. غير أن الحكومة تلاحظ أنه لا يزال يلزم عمل الكثير في هذا المجال. وترأس عدة وزيرات هيئات دولية وعالمية. ومن الأمثلة على ذلك وزيرة الخدمة العامة والإدارة السابقة التي كانت رئيسة لهيكل الكمنولث وكذلك رئيسة لوزراء الخدمة العامة الأفارقة.

8-19 ودعمت جنوب أفريقيا أيضاً مبادرة للقطاع المدني باستخدام مكتب الأزواج في رئاسة الجمهورية لمساعدة المرأة في حالات ما بعد الحرب من أجل المشاركة بصورة جدية في عمليات إعادة البناء الاجتماعي والديمقراطية بعد الحرب. وقد شمل هذا موائد مستديرة للسلام ( ) شهدت حواراً بين المرأة في جنوب أفريقيا والمرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا.

8-20 وشاركت جنوب أفريقيا في عملية تجريبية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من أجل وضع الدليل الأفريقي للجنسانية والتنمية، لتسهيل رصد العلاقة بين الجنسين وتقييم التقدم على النطاق الإقليمي الأفريقي من حيث الامتثال للاتفاقات الدولية والعالمية.

8-21 وقامت جنوب أفريقيا بدور رئيسي في وضع بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن الجنسانية والتنمية الذي يضع المرأة في بؤرة الاهتمام بعد حل النزاع، وفي التعمير والتنمية بعد انتهاء النزاع. وقد تم التصديق على هذا البروتوكول واعتماده خلال آب/أغسطس 2008.

8-22 وشاركت الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، وزيرة الشؤون الخارجية، في النقاش الموضوعي لمجلس الأمن عن العنف الجنسي في حالات النزاع بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة يوم الخميس 19 حزيران/يونيه 2008 بدعوة من السيدة كوندوليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة. وقد جرى النقاش في إطار بند جدول مجلس الأمن ”المرأة والسلام والأمن، مع تركيز خاص على الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح “، وقد ركز على العنف الجنسي باعتباره أحد أساليب الحرب.

8-23 ولتعزيز التقدم في جدول الأعمال الإنمائي في إطار التعاون بين الشمال والجنوب، وضعت جنوب أفريقيا قضايا المرأة على جدول الأعمال في المناقشات التي جرت في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف. وفي إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ناقش الوزراء هذه القضايا أيضاً في سياق حركة عدم الانحياز. وستعقد حركة عدم الانحياز اجتماعاً وزارياً عن النهوض بالمرأة في كانون الأول/ديسمبر 2008 في غواتيمالا. وعن طريق المشاركة النشطة في مجموعة بلدان الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، تسعى جنوب أفريقيا إلى المساهمة في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب ووضع برامج مبتكرة للتعاون، بما في ذلك تلك البرامج التي تنطوي على بُعد جنساني. ويشمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب أيضاً الشراكة الجديدة للاستراتيجية الآسيوية - الأفريقية التي أُنشئ في إطارها فريق عامل نسائي. وشاركت جنوب أفريقيا وإندونيسيا في استضافة مؤتمر الشراكة الجديدة للاستراتيجية الآسيوية - الأفريقية في ديربان وأنشأ فريقاً عاملاً نسائياً على هامش الاجتماع. وتعهدت جنوب أفريقيا بتسهيل مسألة تكافؤ الجنسين داخل القارة الأفريقية.

8-24 واستضافت جنوب أفريقيا المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الريفية، والمشاورات الأفريقية قبل المؤتمر في نيسان/أبريل 2007 لمناقشة القضايا العالمية والواسعة النطاق التي تواجه المرأة الريفية ولتقاسم تجارب النجاح الفعلية في مواجهة هذه القضايا على نطاق العالم.

8-25 وفي مجال التنمية الاجتماعية، أكدت جنوب أفريقيا على الأولوية التي تعطيها للقضايا الاجتماعية وقضايا السكان والتنمية كما ورد في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (إعلان كوبنهاغن، 1995)، والمؤتمر الدولي المعني بالسكان وخطة العمل، ضمن أمور أخرى، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. وقد نوقشت القضايا الجنسانية باعتبارها من القضايا ذات الأولوية.

8-26 وفي منتديات الديمقراطية، خاصة عملية أصدقاء هلسنكي، قامت جنوب أفريقيا بدور الميسر لخارطة الطريق الجنسانية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة، وبناء إرادة سياسية دولية، ووضع آليات للتعاون.

8-27 وتواصل جنوب أفريقيا التأكيد على أهمية دور الجهات من غير الدول في المجال الجنساني، خاصة في مجاليّ الصحة والتعليم.

8-28 وتشارك جنوب أفريقيا أيضاً بنشاط في وضع السياسات والبرامج الجنسانية للاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

المادة 9: الجنسية

9-1 لم تتغير قوانين جنوب أفريقيا التي تمنح حقوقاً متساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق بالملكية والتنقل وتغيير المواطنة. وقد شملت تدابير الحكومة خلال الفترة قيد الاستعراض تدابير للإصلاح القانوني تهدف إلى إزالة الحواجز ولم شمل الأزواج الأجانب مع أزواجهم في جنوب أفريقيا من الجنسين. وكانت الأداة الرئيسية لإصلاح القوانين في هذا الصدد تتمثل في قانون تعديل الهجرة، 2004 (القانون رقم 19 لسنة 2004) وقانون تعديل المواطنة في جنوب أفريقيا، 2004 (القانون رقم 17 لسنة 2004). وقامت المحكمة الدستورية بدور رئيسي في تقديم التوجيه الدستوري بشأن هذه المسألة عن طريق أحكام هامة في قضايا من قبيل قضية داود وشلبي وتوماس ( ) .

9-2 وهناك جهود جارية تسعى إلى ضمان تقييم جميع القوانين الجديدة من حيث تأثيرها على المساواة بين الجنسين. وقد ترتب على ذلك في حالات كثيرة إلغاء أحكام في النظم الأساسية أو إعادة صياغتها لتشمل المساواة بين الجنسين. ويجري استعراض القوانين الجديدة سواء كانت قوانين دستورية أو عامة أو عرفية أو دينية بغية تحديد وإلغاء الأحكام التي تقوّض المساواة بين الجنسين. وينصبّ الاهتمام من الناحية العملية على تحليل القوانين القائمة والمخططة لضمان ألا تميّز مثل بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المرأة، وإن أمكن، إدراج تدابير تسعى إلى النهوض بحقوق الإنسان للمرأة أو للجماعات النسائية المتضررة.

9-3 ويبيَّن الجدول أدناه بعض التشريعات التي تؤثر على المرأة وجنسيتها.

الجدول 4 تشريعات الهجرة التي تؤثر على حياة المرأة

التشريع

الموجز

دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 108 لسنة 1996)

قوبل بالترحيب على نطاق واسع باعتباره واحداً من أكثر الدساتير تقدمية في العالم، ويؤكد في أحكامه الأساسية أن الدولة الديمقراطية تقوم على قيّم الكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات، وعدم التمييز العنصري وعدم التمييز القائم على نوع الجنس. ويتضمن الدستور أحكاماً عديدة تعزز المساواة بين الجنسين. ومن بين هذه الأحكام حكم المساواة في ” ميثاق الحقوق “.

قانون الاعتراف بالزواج العرفي، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998)

يلغي هذا القانون وضع الأقلية للمرأة المتزوجة في إطار القانون العرفي ويلغي السلطة الزوجية للأزواج كأوصياء.

قانون المواطنة في جنوب أفريقيا، 1995 (القانون رقم 88 لسنة 1995)

لا يجوز فقد أو اكتساب المواطنة بسبب الزواج، مع تفعيل الالتزامات في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اللاجئون

9-4 استعرضت جنوب أفريقيا أيضاً الإطار التشريعي للاجئين لضمان معاملة جميع اللاجئين، بمن فيهم النساء، بكرامة وحصولهم دون عوائق على ضروريات الحياة، بما في ذلك الصحة، والمنح الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والعمل. ومما يؤسف له أنه كان هناك استياء متزايد وردود فعل تجاه اللاجئين ظهرت من خلال الهجمات العنيفة في أجزاء مختلفة من البلد. فسكان جنوب أفريقيا المحليون مستاءون لأن اللاجئين يتزاحمون على ذلك القدر الضئيل من الموارد المخصصة لأعداد كبيرة من مواطني جنوب أفريقيا الذين لا يزالون فقراء أو عاطلين و/أو بحاجة إلى الخدمات الأساسية. وقد أكدت لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجود هذا العنف ضد الرعايا الأفريقيين الآخرين وردود الفعل السلبية تجاه اللاجئين، وقدمت كل منهما المساعدة لملتمسي اللجوء. وقد اعترفت وزارة الشؤون الداخلية بوجود تراكم في الطلبات التي تحتاج إلى بحث أو بضرورة الإسراع بمعالجة هذه المسائل. واللاجئون في جنوب أفريقيا معظمهم من دول أفريقيا المجاورة، ومؤخراً من زمبابوي، حيث أدت أحوالهم السياسية غير المستقرة إلى مجيء أعداد كبيرة إلى جنوب أفريقيا بحثاً عن العمل والسلام والأمن. وسوف تستفيد الوزارات الحكومية التي تتعامل مع احتياجات اللاجئين من زيادة الوعي والتدريب على الأحكام الدستورية الخاصة بالحصول على الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمساعدات الاجتماعية الأخرى، والقيام بذلك دون تحيّز. ويلزم أيضاً تثقيف وحملات في مجال حقوق الإنسان لوضع نهاية للعنف ضد هؤلاء الرعايا الأجانب المعرّضين في جنوب أفريقيا الذين يُنظر إليهم على أنهم يتزاحمون مع الفقراء على الموارد الشحيحة.

الهجرة

9-5 غيَّرت جنوب أفريقيا قوانينها الخاصة بالهجرة لتحقيق المساواة والكفاءة. غير أن جنوب أفريقيا لاحظت من دراستها لأنماط الهجرة أن النساء والأطفال ممثلون بصورة غير متناسبة، وهو ما يسبب القلق لأن هذا قد تكون له علاقة بالاتجار. وتقوم الحكومة في الوقت الحاضر ببحث هذا التناقض.

الجزء الثالث

المادة 10: التعليم

المادة 10 (أ): المساواة في الحصول على التعليم

10-1 دأبت حكومة جنوب أفريقيا خلال الفترة قيد الاستعراض على اتخاذ تدابير لإحداث تحوّل في كافة جوانب التعليم، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى النهوض بالفتيات والنساء وتشجيع المساواة بين الجنسين. وقد واصلت تأكيد امتثالها بهدف توفير التعليم للجميع والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية والإقليمية لتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم مع الاهتمام بالهدفين 2 و 3 من الأهداف الإنمائية للألفية عن تحقيق تعميم التعليم الابتدائي.

10-2 وقد تناول التقرير الأول لجنوب أفريقيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التدابير الرئيسية لإصلاح القوانين من أجل إحداث تحوّل في نظام التعليم للقضاء على العيوب المتوارثة وحالات عدم التكافؤ في الحصول على التعليم. وعلى وجه التحديد، يعمل قانون السياسات الوطنية للتعليم، 1996 (القانون رقم 27 لسنة 1996) وقانون المدارس لجنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996) على تشجيع الحصول على التعليم والمساواة والتعليم الديمقراطي، وكذلك التعليم الإلزامي للأطفال من سن 7 إلى 15 عاماً. وينظم قانون مواصلة التعليم والتدريب، 1998 (القانون رقم 98 لسنة 1998) مواصلة التعليم، ويهتم بالنهوض بالمرأة لمواصلة التعليم وكذلك في المجالات التي كان يسيطر عليها الرجل في الماضي. وينص قانون تنمية المهارات، 1998 (القانون رقم 97 لسنة 1998) على رفع الكفاءات واكتساب مهارات جديدة للعمل والتقدم في قطاع العمل؛ ويطالب وزارة العمل بالنظر في الأحكام الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

10-3 وعملت جنوب أفريقيا على التصدي لجميع الممارسات التمييزية في التعليم بالنسبة لجميع المتعلمين عن طريق:

• تأمين نفس الظروف للجميع فيما يتعلق بالتوجيه الوظيفي المهني، والمساواة في الحصول على الدراسات، والحصول على الدبلومات في المؤسسات التعليمية لجميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية. وهذه المساواة مكفولة للتعليم قبل المدرسي، والتعليم العام، والتعليم التقني، والتعليم المهني، والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

• حصول الجميع على نفس المناهج، وأداء نفس الامتحانات، وتوفير المدرسين المؤهلين على نفس المستوى، ومبان وتجهيزات للتعليم قبل المدرسي على نفس الجودة؛

• القضاء على أي أفكار نمطية عن دور الرجل والمرأة في جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم عن طريق تشجيع التعليم المشترك وأنواع التعليم الأخرى التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، خاصة عن طريق تنقيح المواد المساعدة على التعليم ومجالات التعلُّم وتطوير طرق التدريس؛

• إتاحة نفس الفرص للاستفادة من الزمالات الدراسية والمنح الأخرى؛

• إتاحة نفس الفرص للحصول على برامج للتعليم المستمر، بما في ذلك تعليم الكبار، وبرامج محو الأُمية للكبار والأُمية الوظيفية، خاصة تلك التي تهدف إلى تضييق أي فجوة في التعليم بين الرجل والمرأة في أقرب وقت ممكن؛

• تخفيض معدلات تسرب البنات وتنظيم برامج للبنات والنساء اللاتي تركن الدراسة في وقت مبكر؛

• إتاحة نفس الفرص للمشاركة بنشاط في التربية الرياضية والبدنية؛

• المساواة في الحصول على المعلومات التعليمية الخاصة للمساعدة على تأمين صحة ورفاه الأُسرة بما في ذلك معلومات ومشورة عن تنظيم الأُسرة.

التشريعات والمستجدات منذ عام 1998

10-4 يعطي قانون المدارس لجنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996)، والذي عُدل في عام 1999، ومرة أخرى في عام 2002، للآباء في جميع المدارس الحق في تحديد الرسوم المدرسية. ولكي لا تصبح الرسوم المدرسية عائقاً أمام التعليم، وُضع نظام للإعفاءات من الرسوم المدرسية للآباء الفقراء. ومنذ عام 2006، أصبح 60 في المائة من المدارس ”بلا رسوم “ في مناطق البلد الأكثر فقراً. وبالنسبة للمتعلمين أو الأيتام أو مَن هم في كفالة، لا يزال هناك إعفاء تلقائي من الرسوم. وفي عام 2006، اتسعت هذه الفئة لتشمل أولئك الذين يتلقون منحة لدعم الطفل.

10-5 ووضعت الخطة الوطنية للتعليم العالي، آذار/مارس 2001، عند إعادة هيكلتها لنظام التعليم العالي، أهدافاً للتكافؤ بين الطلبة والتكافؤ في العمل. وأهداف التكافؤ بين الطلبة موجهة للسود من الطلبة والطالبات الممثلين تمثيلاً ناقصاً، في حين يهدف التكافؤ في العمل إلى معالجة حالات عدم المساواة في العمل على أساس العرق ونوع الجنس.

10-6 وينص قانون التعليم والتدريب الأساسي للكبار، 2000 (القانون رقم 52 لسنة 2000) على توفير التعليم الأساسي للكبار الذين لم يتمكنوا في السابق من الحصول على فرص للتعليم. وتستفيد المرأة والمرأة السوداء من هذا القانون إلى حد كبير في المناطق الريفية، والتي حُرمت في السابق من التعليم. ولمواجهة عدم المساواة في التعليم التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، يشجع الكتاب الأبيض رقم 6 بعنوان التعليم: الاحتياجات الخاصة وبناء نظام شامل للتعليم والتدريب (2001)، على إدماج المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة قدر الإمكان في المسار العام للتعليم.

10-7 وخلال الفترة قيد الاستعراض، مضت الحكومة في اتخاذ تدابير التحوّل على نطاق نظام التعليم. فقد تحقق تقدم في نسبة النساء في نظام التعليم على جميع المستويات مع تحقيق التكافؤ في جميع المجالات تقريباً. وتبين إحصاءات التعليم في تقرير مختصر عام 2006 أن نسبة الملتحقات بالمدارس أكبر من نسبة الملتحقين من نفس الفئة في سن الدراسة. وتشير أيضاً إلى وجود تفاوت لصالح الإناث. والمقاطعات التي تسجل أكبر فجوة بين الجنسين، أي أكبر تباعد في التكافؤ بين الجنسين، هي مقاطعة كيب الشرقية ومقاطعة كيب الغربية، بينما لا تسجل مقاطعة ليمبوبو أي فجوة بين الجنسين على الإطلاق. ولا يزال عدد البنات أكبر من عدد الأولاد على مستوى التعليم الثانوي والعالي. وفضلاً عن هذا، هناك زيادات ملحوظة في معدل المشاركة بالنسبة لجميع الأطفال في التعليم، مع تعميم المساواة في الحصول على التعليم وتحقيق هدف التعليم من بين الأهداف الإنمائية للألفية كما يتضح من البيانات التالية:

• في عام 2001، كانت أرقام الأطفال من الإناث ( ) من سن صفر إلى 17 عاماً في نظام التعليم مساوية لأرقام الأطفال الذكور من نفس الفئة العمرية. ولم تتغير هذه النسبة في عام 2007 ( ) ؛

• في عام 2007، التحق بالمدارس الابتدائية 95.8 في المائة من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 13 عاماً؛

• شهد عام 2007 نسبة من الإناث أعلى بدرجة طفيفة بلغت 96 في المائة مقارنة بنسبة 95.6 في المائة للذكور؛ وتبين الأرقام الاقتراب من تحقيق تعميم الالتحاق بالمدارس الابتدائية؛

• زادت نسبة الإناث دون سن 19 عاماً والملتحقات بالمدارس زيادة كبيرة من 21.33 في المائة في عام 1995 إلى 65.53 في المائة في عام 1999 ( ) ، وإلى 87.41 في المائة في عام 2007 ( ) ؛

• بالنسبة لعامة السكان، وطبقاً لاستقصاء عن قوة العمل في آذار/مارس 2007، بلغ معدل محو الأُمية بين عامة السكان 89.9 في المائة، بينما بلغ 97.5 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 15-24 عاماً؛

• بلغت مؤشرات تكافؤ الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي في جنوب أفريقيا 0.99 و 0.97 و 1.16 على الترتيب في عام 2007؛

• في عام 2007، كان عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي أعلى من عدد الذكور ( ) ؛

• في عام 2001، حصلت المرأة على 56 في المائة من جميع الشهادات الجامعية، مع أنها ظلت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا؛

• زاد التحاق الإناث بالتعليم العالي من 44 في المائة من جملة الملتحقين في عام 1994 إلى 53.4 في المائة (التعليم المباشر والتعليم عن بُعد) في عام 2004 ( ) ؛

• يمثل الطلبة السود 68.17 في المائة من الملتحقين بالتعليم العالي المباشر وعن بُعد في عام 2007؛

• رحب نظام التعليم بالزيادة في عدد الخريجين من السود والنساء باعتبارها تمثل إنجازاً كبيراً حققته الحكومة على مدى العقد الماضي في توسيع مجال الحصول على التعليم، والتشجيع على التكافؤ، وتوفير التعويض عن التعليم.

10-8 وهناك مؤشرات على أن الفتيات يتسربن من التعليم بمعدل أقل من معدل الأولاد. ومن بين الأسباب التي ذُكرت لهذا الاتجاه المشجع مقارنة ببلدان أفريقية أخرى:

• تتطلب الوظائف المتاحة ذات الوضع العالي نسبياً (خاصة للمرأة الأفريقية) دراسة الرياضيات ومزيداً من التدريب؛

• تبدأ الأُسر بشكل متزايد في الاستثمار في تعليم البنات لأن المرأة غالباً ما تكون المعيلة الوحيدة؛

• الفكرة السائدة بأن الفتاة المتعلمة يمكن أن تحصل على مَهْر أعلى.

10-9 ويعد الحمل السبب الأكثر شيوعاً لتسرب الفتيات من المدارس. غير أن قانون المدارس لجنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996) واضح بالنسبة للطالبات الحوامل واستمرار حصولهن على التعليم ( ) .

المادة 10 (ب): المناهج الدراسية والبنية الأساسية للتعليم

10-10 يعد البيان الوطني عن المناهج، 2002 تحولاً جذرياً عن النموذج السابق للمناهج الدراسية العنصرية والقائمة على نوع الجنس. فالمناهج الدراسية الجديدة تعد أكثر تحرراً، وتسعى إلى بناء الأُمة، وتركز على المتعلم، وتقوم على تحقيق النتائج، كما أنها أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية. وتواصل وزارة التعليم تعزيز المناهج الدراسية عن طريق تزويد المدرسين بالمواد الداعمة للمناهج على المستوى الوطني، وعن طريق الترويج في وسائل الإعلام للمتعلمات الحوامل ومناهضة العنف والتحرش الجنسيين في المدارس.

10-11 وقد واصلت الحكومة، بالمشاركة مع المجتمع المدني، توفير مبان مدرسية على مسافات معقولة من المجتمعات الريفية وزودتها بالوسائل التعليمية مثل الحواسيب والمختبرات. غير أن هذه العملية تعد تدخلاً طويل الأجل وستستغرق عدة سنوات لتغطية جميع القرى الريفية. وتعمل كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة التعليم في شراكة لتشييد وتأهيل المدارس في المجتمعات المحرومة باستخدام تكنولوجيا مبتكرة يمكن أن تستوعب النمو السريع في المدارس دون أن يؤثر ذلك على الجودة. ويقدم الإطار أدناه مثالاً لهذه الجهود المستمرة.

الإطار 15: تطوير البنية الأساسية المدرسية

استُهل برنامج التخلص من المدارس الطينية في مقاطعة كيب الشرقية في حزيران/يونيه 2007 وفي مقاطعة مبومالانغا في تموز/يوليه 2007 من جانب وزير الأشغال العامة، في شراكة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة التعليم.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والحكومة منذ عام 1994، لا يزال التصدي مستمراً للفوارق الكبيرة الموروثة من نظام الفصل العنصري، وخاصة في مناطق البلد الأكثر فقراً والأكثر حرماناً.

10-12 ويعد النظام الوطني لإدارة البنية الأساسية التعليمية أداة إلكترونية للتخطيط والإدارة طورتها الحكومة لإتاحة الحصول على معلومات عن أوضاع البنية الأساسية والمرافق في جميع المدارس العامة على نطاق البلد. ويقدم تقرير نُشر في عام 2007 معلومات مفصلة عن كل مدرسة بما في ذلك عن بنيتها الأساسية المادية، والمياه والصرف الصحي، وطبقاً لهذا التقرير، انخفض عدد المدارس العامة المحرومة من المياه من 823 8 مدرسة في عام 1996 إلى 152 3 مدرسة في عام 2006، وانخفض عدد المدارس المحرومة من دورات المياه من 265 3 مدرسة في عام 1996 إلى 532 1 مدرسة في عام 2006. وتُستخدم هذه الأداة كأداة تخطيط لتحسين البنية الأساسية المادية في المدارس العامة على نطاق البلد. وقد استُكملت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2008 وسيتم تشغيله بطريقة تضمن توثيق حالة البنية الأساسية في كل مدرسة ومتابعتها وربطها بخطط التحسين.

10-13 وكجزء من استراتيجية النقل الريفي في جنوب أفريقيا، تمثل وسائل النقل المدرسي أولوية في جميع المجالات (الوطنية والإقليمية والمحلية/البلدية). وتُبذل جهود لتحسين إمكانية الوصول عن طريق تحسين شبكة الطرق، والنقل على مستوى القرية أو فيما بين المزارع، والربط من خلال الطرق الرئيسية الموصلة بواسطة حافلات وسيارات أُجرة مدعومة. وستؤدي زيادة وتيسير استخدام وسائل النقل في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالمدن إلى تخفيضات كبيرة في الوقت الذي يستغرقه التلاميذ في السير من وإلى المدرسة، وزيادة المشاركة والإنجاز التعليمي. وفي حين أنه لا توجد استراتيجية وطنية للنقل المدرسي، نفذت بعض الوزارات في المقاطعات استراتيجيات خاصة لنقل التلاميذ في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة.

10-14 ولا يزال الفقر والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تهدد توفير التعليم الجيد للجميع. وقد زادت وزارة التعليم من عدد المدارس في المناطق التي كانت محرومة في السابق، وزادت من ميزانية توفير الخدمات الأساسية للمدارس، فعلى سبيل المثال، تم في السنة المالية 2006-2007 بناء 21 مدرسة وخُصص مبلغ 950 مليون راند لتوفير الخدمات. وعن طريق البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، تكفل الحكومة حصول تلاميذ المدارس الابتدائية من المجتمعات الفقيرة على وجبة صحية لمدة 156 يوماً في السنة. وفي عام 2007، استفاد من هذا البرنامج ما مجموعه 000 054 6 تلميذ في 039 18 مدرسة ابتدائية. ويعمل هذا المشروع على تعزيز قدرة الطلب الفعلية على التعلُّم، والعمل، في تضافر مع مبادرات إنتاج الأغذية والثقافة التغذوية في المدارس.

10-15 وفي سعيها لضمان السلامة والأمن في الأوساط التعليمية، اتخذت الحكومة عدداً من التدابير لتأمين السلامة في المدارس، مثل بناء وتثبيت أسوار حول المدارس لمنع دخول الغرباء، وتركيب أعمدة إنارة عالية، وتنفيذ اللائحة التي تعلن أن جميع المدارس العامة مناطق خالية من المخدرات والأسلحة الخطيرة. ويوجد على نطاق البلد 585 مدرسة مؤهلة لأن تصبح نماذج للمدارس المأمونة، ويشارك مسؤولو وزارة التعليم ومجالس إدارة المدارس في وضع سياسات للمدارس المأمونة، مع إشراك فرق للسلامة المدرسية تمثل المجتمعات المحلية للتعاون على إيجاد مدارس مأمونة. وفيما يتعلق باستعمال وإساءة استعمال المخدرات، وُضعت سياسات وبرامج للتعاون مع البيئة المدرسية ككل. وهناك عدد من السياسات التشريعية التكميلية عن مراقبة وإدارة إساءة استعمال المخدرات في المدارس بالإضافة إلى لوائح لتدابير السلامة بالمدارس العامة، الجريدة الرسمية، العدد رقم 22754 بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

10-16 وتلتزم مجالس إدارة المدارس من الناحية القانونية بضمان اتخاذ إجراءات بما في ذلك مدونة سلوك لإيجاد بيئة مدرسية مناهضة للتمييز ومأمونة للحد من التمييز العنصري، وحالات الحمل، والتحرش والعنف الجنسيين في المدارس العامة. وصدر تشريع جديد في عام 2007 أعطى للمدارس سلطات أقوى لتفتيش التلاميذ بحثاً عن الأسلحة والمخدرات.

المادة 10 (ج): القضاء على المفاهيم النمطية الجنسانية

10-17 أصدرت حكومة جنوب أفريقيا في عام 2000 بياناً عن القيّم والتعليم والديمقراطية تضمَّن عدداً من الاستراتيجيات التي وُضعت لتعزيز قيّم الديمقراطية والمساواة، وعدم التمييز العنصري، وعدم التمييز القائم على نوع الجنس، والكرامة، والمساءلة، وسيادة القانون، والاحترام والمصالحة. وتنعكس هذه القيّم في المواد والمناهج التعليمية، والتدخلات الدينية والثقافية، والسياسات اللغوية التي استُعرضت للقضاء على المفهوم النمطي الجنساني والأشكال الأخرى للتحيّز والتمييز. وتسعى المناهج الجديدة للتعليم وكذلك طرق التدريب إلى إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

10-18 ويحظر قانون المدارس لجنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996) التمييز بين التلاميذ على أساس الحمل. ويجري تثقيف التلاميذ عن منع الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعن خيارات أساليب الحياة الإيجابية من خلال برنامج توجيه الحياة بالمنهج الدراسي الوطني الذي يعد إلزامياً للصف الأول إلى الصف 12. وتُتاح أيضاً برامج لتعليم النظراء، والوقاية، والدعم. وتوفر "تدابير منع الحمل بين المتعلمات والتعامل معه " الدعم للمدرسين للتعامل مع حالات الحمل في المدارس والمساهمة في الحد من تسرب البنات من المدرسة. والجدير بالملاحظة أن معدل تسرب البنات أقل بكثير من معدل تسرب الأولاد.

10-19 وقد وضعت حكومة جنوب أفريقيا عدداً من البرامج المبتكرة التي تسعى لتحسين الخيارات المهنية للمرأة مع توجيه اهتمام خاص للإسراع بمشاركتها في مجاليّ العلوم والتكنولوجيا. وقد كشف التعداد الوطني لعام 2001 على أنه بالنسبة للسكان من الفئة العمرية 20 فأكثر، كان عد الإناث ضعف عدد الذكور في مجال العلوم الاجتماعية، بينما كان عدد الذكور أعلى 10 مرات من عدد الإناث في مجالات الهندسة والعلوم البحتة وعلوم الحياة.

10-20 وقد أنشأت وزارة العلم والتكنولوجيا المجلس الاستشاري الوطني للابتكارات ليعمل كفريق استشاري لوزير العلم والتكنولوجيا. وتقوم اللجنة الفرعية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا للمرأة بإسداء المشورة للوزير عن المسائل المتعلقة بالمرأة في مجاليّ العلم والتكنولوجيا. وكان هذا البرنامج يعمل منذ عام 2003، وقد أنفق حتى الآن 000 150 3 راند على جوائز ومنح دراسية للمرأة. ومن بين الآثار الإيجابية لهذه العملية ما قدمته الوزارة من مساعدة في إنتاج سلسلة تلفزيونية عن المرأة في مجال العلوم عرضها التلفزيون الوطني في جنوب أفريقيا عام 2007. وقد ساعدت هذه السلسلة على تعريف الفتيات بالفرص الوظيفية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا ولكنها سلطت الأضواء أيضاً على تأثير العلماء من النساء في جنوب أفريقيا. كذلك نُشرت في ملحق إحدى صحف جنوب أفريقيا الأسبوعية مقالات عن الفائزات من مختلف الفئات بجوائز العلوم ( ) . وفضلاً عن هذا، أنشأت الوزارة في عام 2003 جائزة المرأة في العلوم لتكريم إنجازات المرأة في هذا القطاع. وتعد هذه الجوائز بمثابة دعاية لإنجازات العلماء من النساء كما تعرض نماذج لأدوار الفتيات في مجاليّ العلم والتكنولوجيا.

10-21 واعترافاً بأن التكنولوجيا هي التي تحرك الاقتصاد، استُهلت حركة تعليم البنات لتشجيع الفتيات على المشاركة في مجاليّ العلوم والتكنولوجيا. وقد استُهل البرنامج التقني للفتيات في مديريات التعليم الوطنية وبالمقاطعات لتقديم توجيهات عن الفرص الوظيفية ودعم المهارات الحياتية، خاصة في الرياضيات والتكنولوجيا. وتضم الفئة المستهدفة طالبات المدارس الثانوية أو الملتحقات بالمدارس العليا من الفئة العمرية 15-20 عاماً، والقادمات من المناطق الريفية. وقد أُنشئت حركة تعليم الأولاد أيضاً في المدارس لاستكمال حركة تعليم البنات، كوسيلة لدعم الأولاد والبنات في المناهج المدرسية وفي المهارات الاجتماعية. وقد بدأت حركة تعليم البنات في عام 2002 في مقاطعات ليمبوبو، وكوازولو - ناتال، وكيب الشرقية، واستُهلت على المستوى الوطني في عام 2003. ومع أن حركة تعليم الأولاد بدأت في عام 2007، إلا أن الأولاد كانوا دائماً يشكلون جزءاً من المشاركين في مخيمات حركة تعليم البنات التي نظمتها الوزارة. وكان تركيز هذه المخيمات لا ينصبّ فقط على تعليم مهارات الحياة وإنما يشمل زيادة الوعي عن مشاركة البنات في مجالات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا واستبقائهن وإنجازاتهن. وتنظم مخيمات وزارة التعليم، ومخيمات أخرى بالمشاركة مع وزارة العلم والتكنولوجيا واليونيسيف، كل عام في جميع المقاطعات أثناء العطلات المدرسية. وقد أقامت المدارس التقنية للفتيات مخيمات خاصة بالرياضيات والتكنولوجيا للفتيات في عام 2002، وأنشأت أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات في قرية تومبو، وهي قرية ريفية في مقاطعة كيب الشرقية. وقد استفادت 347 تلميذة في عام 2002 من مخيم علمي لمدة أسبوعين عن طريق البرنامج الوطني للعلم والتكنولوجيا.

10-22 وعلى الرغم من الجهود المبتكرة والمنسقة التي بُذلت في إطار النظام التعليمي لإيجاد بيئة تعليمية خالية من التمييز على أساس نوع الجنس وقائمة على المساواة بين الجنسين، لا يزال النظام التعليمي يواجه على المستوى التشغيلي تحديات تتعلق بتحويل العلاقة بين الجنسين، بما في ذلك القوالب النمطية الجنسانية والعنف القائم على نوع الجنس في المدارس.

منع العنف في المدارس وحماية الطفلة

10-23 يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع الجزء الخامس، القسمين 2-2 و 4-1 من هذا التقرير عن العنف القائم على نوع الجنس. وهناك عدد من المبادرات الحكومية التي اتُخذت في إطار المؤسسات التعليمية لتأمين سلامة الأطفال، خاصة البنات، في المدارس. وفي حين توجد للحكومة سياسات تقدمية تتصدى للعنف في المدارس والعنف القائم على نوع الجنس في الأوساط التعليمية، فإن المشكلة لا تزال تتمثل في الإنفاذ وإيجاد ثقافة خاصة بحقوق الإنسان.

10-24 ويمكن التعرف على معظم الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة في الأوساط التعليمية وفي المنهج الدراسي ذاته. وعلى سبيل المثال، تشكل المهارات الحياتية والتوجيه الحياتي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والتعليم القائم على النتائج جوانب هامة لمواد التدريس والتعلُّم. فبرنامج المهارات الحياتية يتصدى للاعتداء الجنسي وبرامج التوجه الحياتي تتصدى للعنف القائم على نوع الجنس. وفي حين يبدو أن معرفة الطلبة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز قد تحسنت، إلا أن البرامج كان لها تأثير محدود على السلوك الجنسي، والسبب في ذلك هو في المقام الأول ضعف المضمون، وعدم كفاية تدريب المدرسين، واستمرار الحواجز الثقافية، ومقاومة المعلمين، واعتراضات الآباء على التعليم الجنسي ( ) . وقد استُخدمت وحدة لتطوير التدريب المهني بعنوان ” لنفتح أعيننا: ولنتصدى للعنف القائم على نوع الجنس في مدارس جنوب أفريقيا “ لتدريب المعلمين والموظفين، من أجل تطوير هذا التدريب سنوياً. وهو يتكون من ثماني حلقات عمل تفاعلية لزيادة وعي المدرسين على التحرش الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛ ومناقشة العلاقة بين العنف القائم على نوع الجنس والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ والسلامة المدرسية. وقد وضعت وزارة التعليم في عام 2008 ” مبادئ توجيهية لمنع وإدارة العنف والتحرش الجنسيين في المدارس العامة “. وتهدف هذه المبادئ إلى مساعدة المدارس العامة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الإجراءات النمطية لمعالجة حالات العنف والتحرش الجنسيين، وكذلك لمساعدة الضحايا على اتخاذ إجراءات للإبلاغ عن حوادث العنف والتحرش الجنسيين.

10-25 وفي عام 2001، استكملت وزارة التعليم ودائرة الشرطة في جنوب أفريقيا كتيباً عملياً بعنوان ”علامات إرشادية للمدارس المأمونة “. ويعد هذا الكتيب مورداً قيّماً للإجراءات التي يلزم اتخاذها من جانب المعلمين، ومديري البلديات، ومديري المدارس، ومجالس إدارة المدارس، وأفراد المجتمع المحلي. فهو يزود المدارس باستراتيجيات للتصدي للعنف في المدارس، والتركيز على تحسين تأثير الإدارة والخدمات المدرسية وسلطتها وفاعليتها، ووضع السياسات والإجراءات والخطط لتنفيذها، بما في ذلك سياسات عن حالات عدم الامتثال، واستراتيجيات لإشراك الشباب وتعبئتهم وتحسين قدراتهم في برامج ومشاريع وحملات الوقاية. وقد بدأ التدريب على الكتيب على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات.

10-26 وقد بدأت وزارة التعليم ، هي ودائرة الشرطة في جنوب أفريقيا ومنظمة غير حكومية بعنوان ”جنوب أفريقيا خالية من الأسلحة “، تجربة إعلان المدارس ”مناطق خالية من الأسلحة النارية “ . وفضلاً عن هذا، تعمل الوزارة بصورة وثيقة مع مجالس إدارة المدارس لمساعدتها على وضع سياسات للسلامة المدرسية وتعيين فرق للسلامة بممثلين من المجتمع تعمل بنشاط لجعل المدارس أماكن مأمونة. وقد استثمرت الإدارات التعليمية بالمقاطعات أموالاً كثيرة لبناء أسوار حول المدارس وترميم تلك الأسوار خُربت لتزويد المدارس بسياج يمكن السيطرة عليه.

10-27 وللتخفيف من العوامل النفسية والاجتماعية وتأثيرها على العنف القائم على نوع الجنس، وحمل التلميذات، والتحرش الجنسي، تواصل وزارة التعليم تدريب مدرسين نظراء كموجهين ومرشدين لدعم النظراء. ويتم هذا عن طريق برامج مثل نوادي حركة تعليم البنات وحركة تعليم الأولاد، وعن طريق تلك البرامج التي تقدَم في إطار برنامج التعلُّم على التوجه الحياتي في المناهج المدرسية الوطنية. وتعد البرامج الخاصة بإدارة إساءة استعمال المخدرات في المؤسسات التعليمية استجابة لقرار اتخذه مجلس وزراء التعليم بزيادة قدرة المؤسسات التعليمية على إدارة إساءة استعمال المخدرات من جانب التلاميذ على المستوى الوطني وبصورة مستمرة. والتوجه الرئيسي لهذه السياسات هو تقديم المساعدة والدعم ليس فقط لهؤلاء التلاميذ الذين يسيئون استعمال المخدرات، إنما لغالبية المدرسين والموظفين الذين لا يستخدمون المخدرات ولكن قد يتأثرون باستخدامها من جانب آخرين. وتكمل هذه السياسات سياسات وتشريعات أخرى ذات صلة عن مراقبة وإدارة إساءة استعمال المخدرات في المدارس، وخاصة لائحة تدابير السلامة في المدارس العامة، الجريدة الرسمية رقم 22754 بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتعلن هذه اللائحة جميع المدارس العامة مناطق خالية من المخدرات ومن الأسلحة الخطرة، وتنظم عملية الدخول إلى المدارس بمنع دخول الأشخاص غير المسموح لهم.

10-28 ويتصدى برنامج المدارس المأمونة والراعية في جميع المقاطعات التسع للجريمة والعنف القائم على نوع الجنس بصورة شاملة في حين أن المبادرات التي تُتخذ عن طريق الشراكة مع منظمات غير حكومية مثل ” د راسة العنف والمصالحة “ تقدم المشورة، والمواد التعليمية، وتنظم حلقات عمل تدريبية للمدرسين والتلاميذ. وتكفل وزارة التعليم - باعتبارها جزءاً من فريق الإدارة المشتركة بين الإدارات، وهو هيكل تشرف عليه هيئة الادعاء الوطنية ويتناول قضايا الأحداث - حصول التلاميذ على التعليم ومتابعة الاهتمام بقضاياهم. وتتصدى أيضاً لمنع وإدارة العنف القائم على نوع الجنس عن طريق وضع قانون تعديل (الجرائم الجنسانية والأمور المتصلة بها) في القانون الجنائي، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007). وتؤيد وزارة التعليم تنفيذ مبادئ توجيهية لمنع وإدارة العنف والتحرش الجنسيين.

10-29 وعن طريق قانون تعديل قوانين التعليم، 2007 (القانون رقم 31 لسنة 2007)، أصبح لدى الإدارات الإقليمية السلطة لمساءلة مديري المدارس عن أداء المدارس والسلامة في المدارس. ويجري وضع استراتيجية إقليمية جديدة ستُعرض على مجلس وزراء المقاطعات هذا العام نظراً لأن العنف يؤثر على سلامة وجودة التعلُّم في المدارس. وقد اهتمت وزارة التعليم بإنشاء مدارس مأمونة في 60 مدرسة ذات خطورة عالية حددتها المقاطعات، مع الاعتراف بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام ( ) . وتعد الجهود الخاصة بالمناهج الدراسية والبرامج التي نوقشت أعلاه ضرورية لمعالجة العنف في المدارس، غير أنه لإحداث التغيير الاجتماعي الإيجابي، يلزم إيجاد قدر أكبر من التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي الذي تنتمي إليه، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني ونظام العدالة الجنائية لوضع نهاية فعالة للعنف في المدارس والمجتمعات.

دراسة عن العنف في المدارس

10-30 استندت الدراسة الوطنية عن العنف في المدارس، والتي أصدرها مجلس العدالة ومنع الجريمة في نيسان/أبريل 2008 إلى معلومات جُمعت من 794 12 تلميذاً، و 264 مديراً، و 521 مدرساً من المدارس العامة والخاصة على حد سواء. وتشير نتائج الدراسة إلى ما يلي:

• أصبح العنف في المدارس الابتدائية أكثر شيوعاً في كيب الشرقية. وكانت أعلى المعدلات المسجلة للعنف في المدارس الثانوية بمقاطعتيّ غوتينغ وليمبوبو؛

• يقول تلميذ من بين كل 10 تلاميذ إنه من السهل عليهم نسبياً الحصول على مسدس؛

• وأن المشروبات الكحولية والمخدرات متاحة دائما؛

• وأن ما بين 83 في المائة و 90 في المائة من التلاميذ تعرضوا لشكل ما من أشكال الاعتداء الجنسي؛

• وأن الاعتداء الجنسي كان شائعاً في المدارس الابتدائية والثانوية على حد سواء - فقد قال نحو 90 في المائة من التلاميذ إنهم تعرضوا لشكل ما من أشكال الاعتداء.

الإطار 16: بعض التعليقات على نتائج الدراسة الوطنية عن العنف في المدارس

قال باتريك بيرتون، مدير البحوث بمركز العدالة ومنع الجريمة: ” أفاد أكثر من تلميذ واحد من بين كل 10 تلاميذ (14.7 في المائة) بالمدارس الثانوية وعدد أقل نسبياً (10.5 في المائة) من تلاميذ المدارس الابتدائية إنه من السهل الحصول على المشروبات الكحولية في المدرسة وتعتقد نسبة مماثلة بأنه من السهل الحصول على المخدرات “. وأضاف أن 31.2 في المائة من طلبة المدارس العليا قالوا إنه من السهل الحصول على مطواة في المدرسة. غير أن بيرتون يقول إنه على الرغم من أن 054 821 1 تلميذاً قد تعرضوا للجريمة في المدرسة، لا زال التلاميذ يشعرون بالأمان في البيئة المدرسية. ”والسبب في هذا هو اعتياد الجريمة في المجتمع. ففي هذا البلد مستو يات عالية من العنف، وأصبحت الجريمة أحد أساليب الحياة “.

وتقول غوغو نديبيلي نائبة المدير العام لوزارة التعليم: ”من المحتمل أن يصبح التلاميذ الذين تعرضوا للعنف والقهر من بين مرتكبي الأعمال التي تتسم بالسلوك غير الاجتماعي “. وأضافت أن الوزارة تبحث عن مبادرات لتحسين الأمن المدرسي وتطالب أيضاً بالمزيد من المشاركة المجتمعية ( ) .

وكجزء من تدابير السلامة المتزايدة في المدارس، يقول كاميرون دوغمور عضو المجلس التنفيذي للتعليم إن هناك حاجة إلى وضع السلامة في المدارس على ”مستوى جديد “ فمن الممكن تغيير مديري المدارس التي ينتشر فيها العنف وسوء الأداء أو توجيههم أو التحقيق معهم بسبب التقصير. ويقول دوغمور إنه يوم الأحد بعد صدور تقرير مُشين للجنة حقوق الإنسان عن العنف في المدارس واستعراض برنامج السلامة في المدارس، ستُعرض على اللجنة التنفيذية الإقليمية في أقل من شهرين استراتيجية محددة للسلامة. وأضاف: ”من الضروري القضاء على السلوك المناهض للمجتمع وهو في المهد “ ( ) .

وهناك شواغل تتعلق باستغلال عمل الأطفال في المزارع وتأثيره على مشاركتهم في التعليم، ويلزم التصدي لهذه الشواغل. ”وهناك أدلة كثير ة ت و حي بأن تلاميذ المدارس الزراعية يجري استغلالهم بصورة منتظمة. وحتى عام 1988، كان من حق المزارعين سحب أطفالهم من المدرسة للعمل في مزارعهم. و على الرغم من أن هذه الممارسة أصبحت الآن غير قانونية إلا أنها لا تزال مستمرة. ومرة أخرى فإنه يصعب الحصول على بيانات موثوقة ومنتظمة، ولكن الشواهد التي تُروى من مدرسة فيرلاي الزراعية في منطقة كامبرداون بمقاطعة كوازولو - ناتال تفيد بأن التلاميذ كانوا يُرغمون دائماً على المساعدة في حصاد المحاصيل. وعند سماع دعوى سانغوكو عن الفقر ترددت أيضاً روايات عن إخراج التلاميذ من المدارس في المقاطعة الشمالية الغربية للمساعدة في جني المحاصيل “. - ستيوارت ويلسون، مركز الدراسات القانونية التطبيقية، جامعة ويتواترستراند، 2002 . الاقتباس من قانون تعديل قوانين التعليم، 1988؛ ستيوارت ويلسون، ”فصل مدرسي عن حقوق الإنسان “، ملحق القانون في صحيفة لندن تايمز .

المادة 10 (د): الزمالات والمنح الدراسية

10-31 يحظر الدستور وقوانين التعليم وقانون المساواة التمييز في الزمالات والمنح الدراسية. غير أن إثبات ومواجهة التمييز غير المباشر الذي غالباً ما يتخفى وراءها شروط الجدارة، وخاصة في منح البحوث للأكاديميين، يشكلان أحد التحديات.

10-32 ولمواجهة ظاهرة عدم المساواة المنهجية، استهلت حكومة جنوب أفريقيا، في شراكة مع كيانات المجتمع المدني مثل مؤسسة كارنيغي ووزارة التعليم (الوطنية وعلى مستوى المقاطعات) عدداً من البرامج التي تشكل تدابير خاصة بالنسبة للفتيات والنساء، خاصة النساء الشابات، للإسراع بحصولهن الفعلي على فرص الزمالات والمنح الدراسية. ويهدف الكثير من هذه التدابير إلى تشجيع الفتيات والنساء على السعي للحصول على وظائف ناجحة في مجالات المهارات النادرة كما في مجال التعليم العلمي والتكنولوجيا والمالية حيث تُمثَّل المرأة تمثيلاً ناقصاً. وتدعم وزارة التعليم مشروع الإعانة المالية الوطنية للدراسات العليا وتوفر التمويل لطالبات الجامعة في مجاليّ العلوم والهندسة.

10-33 وأنشأت وزارة الأشغال العامة، عملاً بقانون تنمية المهارات، 1998 (القانون 97 لسنة 1998) صندوقاً بالإضافة إلى مديرية لتعليم وتدريب المهنيات الشابات من أجل تحسين كمية وجودة التعليم في صناعة التشييد والعقارات.

المادة 10 (هـ): برامج التعليم المستمر ومحو الأُمية

10-34 يضع قانون مواصلة التعليم والتدريب، 1998 (القانون رقم 98 لسنة 1998) الأساس لوضع نظام منسق وطني لمواصلة التعليم والتدريب يهدف إلى ضمان التمثيل والحصول المتساوي على التعليم المستمر في مكان العمل للأشخاص الذين كانوا مهمشين في الماضي ومن بينهم النساء والمعاقون والمحرومون.

10-35 وكان الهدف من تنفيذ إطار المؤهلات لجنوب أفريقيا الذي أنشأه قانون هيئة المؤهلات لجنوب أفريقيا، 1995 (القانون رقم 58 لسنة 1995) وإطار تنمية المهارات ( ) هو تعميم المنظور الجنساني ورفع مستويات الجودة بين الرجال والنساء. وقد استفادت المرأة على وجه خاص من التعلُّم في مجالات المهارات النادرة والذي أُتيح عن طريق تمويل تنمية المهارات في إطار هيئات التعليم بالقطاعات المختلفة.

10-36 وقد ظهر مجال جديد لتنمية المهارات في جنوب أفريقيا في 20 آذار/مارس 2000، عندما أنشأ وزير العمل 25 هيئة من هيئات التعليم والتدريب القطاعي. وتغطي هذه الهيئات جميع القطاعات الاقتصادية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك الخدمات، والصرف، والزراعة، والطاقة، والصحة والرفاه الاجتماعي، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، وممارسة التدريب والتطوير، والسياحة، والضيافة، والرياضة. ويوجد من بين الأعضاء وأصحاب المصلحة في هيئة التعليم والتدريب القطاعي موظفون، وطلبة، ومقدمو خدمات، وأعضاء نقابات، وإدارات حكومية، ومجالس تفاوض من كل قطاع اقتصادي. وطبقاً لقواعد عن تنمية المهارات، 1998، وقانون ضرائب تنمية المهارات، 1999، يجب على كل موظف في جنوب أفريقيا مسجل في دوائر الضرائب بجنوب أفريقيا ابتداءً من 1 نيسان/ أبريل 2001 وما بعده ويتجاوز راتبه السنوي 000 250 راند أن يدفع ضريبة تنمية المهارات، وهي 1 في المائة من المبلغ الإجمالي للمكافأة التي يحصل عليها الموظف.

10-37 وتُستخدم حصيلة هذه الضريبة لتمويل برامج تنمية المهارات لموظفي الشركة. ولهذا يلزم أن يكون لدى كل شركة خطة مهارات في مكان العمل وتقديم تقرير سنوي عن التدريب للإبلاغ عن التقدم المحرز في التدريب وتنمية المهارات. وهناك إطار لاستراتيجية وطنية لتنمية المهارات تنص على الامتثال للقوانين المذكورة أعلاه. وقد وُضعت أيضاً برامج تدريب ضمن هذا الإطار لخدم المنازل والعاطلين. ولم تكن هناك وقت استكمال هذا التقرير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن تدريب المرأة بواسطة هذه الهيئات. غير أن الحصول على هذه المعلومات القيِّمة لا يزال يمثل أحد الأولويات.

10-38 وقد وضعت حكومة جنوب أفريقيا ، من خلال استراتيجية التنفيذ المتعددة الخطط لمراجعة التعليم والتدريب أهدافاً لتخفيض معدل الأُمية إلى النصف بحلول عام 2005. وينصبّ اهتمام مراكز التدريب والتعليم الأساسي للكبار والبرامج الوطنية لمحو الأُمية في جنوب أفريقيا على المناطق الريفية، وخاصة على المرأة التي تعيش في مجتمعات ريفية. وكانت هناك مشاريع تستهدف خدم المنازل.

10-39 ويشير التقرير إلى الاستعراض الذي يجري كل عشر سنوات لبرامج الحكومة إلى زيادة كبيرة في معدل محو الأُمية في جنوب أفريقيا من 83 في المائة في عام 1996 إلى 89 في المائة في عام 2001 بالنسبة لعامة الجمهور، بينما زاد معدل محو الأُمية بالنسبة للفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً من 83 في المائة إلى 96 في المائة. وكان معدل محو الأُمية للمرأة 85.5 في المائة في عام 2002 مقابل 90 في المائة للرجل ( ) . وهذا يشير إلى أن عدد النساء الملمات بالقراءة والكتابة كان أقل من عدد الرجال في جنوب أفريقيا. ويجب ملاحظة أن هذه الأرقام لم تصل إلى حد تقديمها أما إذا كانت المرأة تستطيع القراءة والكتابة بلغة واحدة فقط، أو ما إذا كانت تشير إلى أن المرأة تستطيع أن توقّع باسمها فقط. وأشارت البيانات ( ) المستقاة من تعداد عام 2001 إلى أن المرأة من الفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً سجلت أعلى مستوى لمحو الأُمية بين النساء الملمات بالقراءة والكتابة. وطبقاً لاستقصاء عن قوة العمل في آذار/مارس 2007، كان معدل محو الأُمية للفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً 97.78 في المائة للإناث و 97.28 في المائة للرجال. أما معدل محو الأُمية بين عامة الجمهور في عام 2007 فكان 90.97 في المائة للرجال و 87.38 في المائة للإناث.

10-40 وكانت نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة من الفئة العمرية 25 إلى 44 عاماً ( ) 92 في المائة في عام 2002، مقابل 94 في المائة للرجال. وفي عام 2007، استقرت هذه النسبة على 93.96 في المائة للإناث و 94.35 في المائة للذكور من نفس الفئة العمرية. وكانت نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة من سن 45 عاماً فأكثر 70.4 في المائة في عام 2002 مقابل 78.2 في المائة للذكور ( ) . وفي عام 2007، استقرت هذه الأرقام عند نسبة 69.42 في المائة للإناث و 78.23 في المائة للذكور من نفس الفئة العمرية. وتشير البيانات إلى أن مستويات محو الأُمية للنساء من هذه الفئات العمرية ارتفعت بصورة منتظمة ( ) في الفترة من 1999 إلى 2007. وهذا يدل على عجز كثير من النساء عن الحصول على التعليم في الماضي. وفضلاً عن هذا، فإن ممارسة إبقاء الطفلة في البيت لأداء بعض الأعمال المنزلية أدت إلى زيادة الأُمية بين كثير من الإناث. وفي عام 2007 ( ) ، كان عدد الأُميين من بين مجموع السكان الذين شملهم الاستقصاء (ومن بينهم ناشطون وغير ناشطين اقتصادياً) 2.4 في المائة للرجال و 3.5 في المائة للنساء (أي أنهم لم يحصلوا على أي تعليم قط).

10-41 ويقدم الإطار أدناه دراسة حالة عن مخصصات وتحديات تنفيذ مثل هذه البرامج.

الإطار 17: دراسة حالة عن وزارة شؤون الأراضي

تطبق وزارة شؤون الأراضي من الناحية العملية قانون تنمية المهارات، 1998 (القانون رقم 97 لسنة 1998)، وقانون ضرائب تنمية المهارات، 1999 (القانون رقم 9 لسنة 1999)، واستراتيجية تنمية الموارد البشرية للقطاع العام، والاستراتيجية الوطنية لتنمية المهارات، وقانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) عن طريق اعترافها بنُدرة النساء المؤهلات لشغل وظائف في مجالات من قبيل رسم الخرائط وتخطيط المدن والتخطيط الإقليمي. وتعترف الوزارة أيضاً بوجود عدد قليل من النساء في المناصب القيادية في المديرية الرئيسية بالوزارة.

واعترافاً بهذه المشكلة، يحصل الخريجون المعينون على مخصصات تكفل لهم العمل عند استكمال الدورات المطلوبة لنجاح. وقد أُعطيت هذه المخصصات لنحو 616 امرأة من جميع الأجناس ولم ينجح سوى 144 امرأة، في حين انسحبت الأُخريات من البرنامج بسبب عدم الامتثال لشروط شعبة الموارد البشرية في المديرية، مثل عدم تقديم نتائجهن. وفي برامج التدريب الداخلي، تم اعتماد 473 مرشحة لبدء التدريب وأكدت 278 مرشحة استكمال التدريب بينما انسحبت 193 مرشحة بسبب الحصول على فرص عمل في وزارات أخرى. وكان هناك 15 مشاركاً في التأهيل الهندسي والتكنولوجي منهم 5 ما زالوا يواصلون التدريب بينما انسحب الآخرون. وكان الت حدي في جميع هذه البرامج يتمثل في عمليات الانسحاب.

وبالنسبة لبرنامج المخصصات، سحبت شعبة الموارد البشرية مخصصات لمرشحين لم يستوفوا المعايير أو بسبب ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب. ويحتاج برنامج المخصصات إلى تسويق ملائم إلى جانب استراتيجية للتعيين والاستبقاء وإعطاء الأفضلية للمرأة، مثلاً عند الإعلان. وقد اتُخذت بعض التدابير لمعالجة هذه الحالة منها: مواصلة تزويد الطلبة بمخصصات لسنوات الدراسة اللاحقة لدى استكمال السنوات الأولى، وتوفير فرصة عمل عند الاستكمال، وتعيين مدرب رئيسي لتنسيق هذا المجال ( ) .

المادة 10 ( و ): خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة

10-42 اتُخذت تدابير لخفض معدلات ترك الطالبات للدراسة، عملاً بقانون المدارس في جنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996) الذي ينص على عدم التمييز ضد الطالبات على أساس الحمل. وكان من بين التدابير الإدارية التي نُفذت أيضاً برامج تربوية تساعد البنات والأولاد ممن تركوا الدراسة على مواصلة تعليمهم. والجدير بالملاحظة أن البنات يتركن المدرسة بمعدل أقل بكثير من معدل الأولاد.

المادة 10 (ز): التساوي في فرص المشاركة في الألعاب الرياضية

10-43 يجري دائماً استعراض سياسات الألعاب الرياضية وتمويلها لتحديد أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة والقضاء عليه. ونتيجة لذلك، حصلت أنشطة الألعاب الرياضية والتربية البدنية الخاصة بالمرأة في المدارس على تمويل واهتمام متزايدين من جانب الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة التي يشملها الاستعراض.

المادة 10 (ح): الحصول على معلومات تربوية وإرشادات خاصة بتنظيم الأُسرة

10-44 تقوم حكومة جنوب أفريقيا على نحو متزايد بإدراج التعليم الخاص بتنظيم الأُسرة والصحة الإنجابية في التدريب على المهارات الحياتية بالنسبة لجميع الطالبات. وتقوم المدارس بتزويد الطالبات بمعلومات، وتمكينهن من الوصول إلى خيارات مستنيرة، ولكنها لا تزودهن بوسائل منع الحمل. والإرشادات الخاصة بتنظيم الأُسرة متوفرة بالمجان في المراكز الصحية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك العيادات الجامعية، كجزء من النظام الوطني للرعاية الصحية الأولية. ومن بين التحديات التي تعمل الحكومة على مواجهتها دائماً عن طريق التعليم تشجيع الشابات والشباب على الاستفادة من الخدمات المتاحة لتنظيم الأُسرة دون خوف من الوصم.

المادة 11: العمل

”كان لدى المر أة في العالم وخاصة في أفريقيا فرص غير متساوية للحصول على الموارد التي تحتاجها لكي تصبح منتجة ومستقلة من الناحية الاقتصادية. ولكن المرأة كما نعلم مجتهدة للغاية ونشطة في مواجهة المشاكل الخطيرة. ونحن نرى هذا في الحالات التي تواجه فيها المرأة تحديات خطيرة حتى في الظروف الصعبة، كما في الاقتصاد غير النظامي حيث تعمل على جلب الزبائن، وتشغل وظائف نصف الوقت في الزراعة وفي الخدمة المنزلية، وتصمم على كسب الرزق لأُسرتها. وقد أصبحت المرأة ركيزة الأُسرة والمجتمع بشكل متزايد في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ومن الواضح أنه نظراً لأن الفقر بين هؤلاء النساء يهدد بإلغاء ما أحرزناه من تقدم، نحن في جنوب أفريقيا، منذ بدء الديمقراطية في عام 1994، فإننا في حاجة إلى تعزيز تدخلاتنا لتمكين المرأة عملاً بشعار يوم المرأة: لنتكاتف جميعاً من أجل تمكين المرأة! “.

خطاب للسيد ث ابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، أمام البرلمان النسائي في 19 آب/أغسطس 2008.

المادة 11 (أ): القضاء على التمييز ضد المرأة في العمل

11-1 تبين إحصاءات الأمم المتحدة أنه على الرغم من أن المرأة تشكل أكثر من نصف سكان العالم، ”فإنها تؤدي ثلثيّ العمل الذي يُنجز على نطاق العالم . ولكن ما تحققه المرأة من كسب لا يبلغ سوى 10 في المائة من الكسب في العالم، كما أنها لا تملك سوى 1 في المائة من ممتلكات العالم (برازيلي، 1991: 17) “ . وهذه الإحصاءات تكشف الكثير عن وضع المرأة في سوق العمل. وليست جنوب أفريقيا استثناءً من هذا النمط ( ) .

11-2 وقد واصلت جنوب أفريقيا تنفيذ تدابير التحول في سوق العمل التي تهدف إلى تحقيق المساواة في الحصول على فرص العمل منذ عام 1998. وكان التركيز الرئيسي لمثل هذه التدخلات ينصبّ على تنفيذ الإطار التشريعي الجديد لتحويل العلاقات في سوق العمل بغية تأكيد وضع المرأة وتمكينها من دخول دهاليز سوق العمل التي كانت مغلقة أمامها في السابق. وتشمل الصكوك الرئيسية التي نُفذت خلال الفترة قيد الاستعراض : قانون العلاقات العمالية، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995)، وقانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)، وقانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)، و الكتاب الأبيض عن العمل الإيجابي في الخدمة العامة، 1995، وقانون الخدمة العامة ( ) ، بصيغته المعدلة في عاميّ 1996 و 2001 (القانون رقم 30 لسنة 2007)، والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في مكان العمل. وقد تم التطرق بصورة مستفيضة للتشريعات في المواد السابقة، خاصة المواد 2 و 4 و 7.

11-3 وكان إصلاح قوانين العمل يسترشد أيضاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة تلك القوانين المتعلقة بحماية خادمات المنازل، والعاملات بعض الوقت، والعاملات ذوات المسؤوليات الأُسرية. وتناقَش فيما يلي التدابير الخاصة التي نُفذت منذ عام 1998. ويتيح قانون تعديل المعونة القانونية، 1996 (القانون رقم 20 لسنة 1996) لمجلس المعونة القانونية توفير التمثيل القانوني على نفقة الدولة للمتهمين في قضايا تستحق المعونة.

11-4 وقد استرشدت التدابير التشريعية التي تتناول الفوارق في الدخل بين المرأة والرجل بالدستور، خاصة القسم 9 (2)، الذي يحظر التمييز. وتشمل هذه التدابير:

• قانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)؛

• قانون العلاقات العمالية، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995)؛

• قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)؛

• توسيع مظلة التأمين ضد البطالة لتشمل فئات العمال التي استُبعدت في السابق، و التي تشمل خادمات المنازل.

11-5 وتشمل التدابير الخاصة التي سعت لتصحيح الفوارق في الدخول بين الجنسين ما يلي:

خدم المنازل : في تموز/يوليه 2001، تم إعداد ونشر تقرير عن استقصاء حول خدم المنازل. وأصبح هذا التقرير الأساس الذي استندت إليه مناقشة الحد الأدنى لأجور خدم المنازل في إطار مجال الاهتمام الحرج وهو الفقر. وأجرت اللجنة دراسات مم ا ثلة عن القطاع الزراعي وقطاع تجارة التجزئة؛

الفوارق في الدخل عبر القطاعات : تتحمل اللجنة الاقتصادية ولجنة المساواة في العمل المسؤولية المشتركة عن رصد الأجور لضمان القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر على أساس واحد أو أكثر بما في ذلك العرق أو نوع الجنس أو الإعاقة. وقد انتهى تقرير المساواة في العمل الذي أُعدَّ تنفيذاً لهذه الولاية إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا تزال قائمة.

11-6 وقد ساهمت القوانين التي تنظم تحديد الأجور بصورة مفيدة في زيادة عائدات المرأة في المهن أو القطاعات النسائية التقليدية. ولكن الفجوة لا تزال قائمة ولا تزال تجري أعمال كثيرة لسد هذه الفجوة.

11-7 ويحظر قانون جنوب أفريقيا التحرش الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال التحرش. ويرد ذكر التحرش الجنسي والأشكال الأخرى للتحرش في الحقوق المتعلقة بعدم التمييز بموجب قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) وقانون المساواة. وت ُ حظر أيضاً الخطب التي تحض على الكراهية، وقد صدرت مدونة للممارسات الجيدة بشأن التعامل مع التحرش الجنسي ، وعُدلت في عام 2005، لتوضيح أشكال التحرش الجنسي. ويدخل التحرش الجنسي والأشكال الأخرى للتحرش ضمن مسؤولية وزارة العمل، خاصة لجنة المصالحة والوساطة والتحكيم، والمحكمة العمالية (التي تدخل تحت سلطة وزارة العدل). ومن بين القوانين التي صدرت لحماية المرأة (وآخرين ) من العنف في مكان العمل قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998)، الذي يعتبر التحرش بموظفة ما شكلاً من أشكال التمييز الظالم. ويقترن بهذا القانون مدونة الممارسات الجيدة بشأن التعامل مع التحرش الجنسي والتي صدرت في إطار قانون العلاقات العمالية، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995). ومن بين التشريعات الأخرى التي تتناول التحرش الجنسي قانون توظيف المعلمين الذي عُدل في عام 2000، والذي يعتبر التحرش الجنسي صراحة شكلاً خطيراً من أشكال السلوك السيء (القسم 17)؛ وقانون المدارس لجنوب أفريقيا، 1996 (القانون رقم 84 لسنة 1996) الذي يعتبر التحرش الجنسي مظهراً من مظاهر السلوك السيء. وقد خصصت وزارة العدل محاكم للمساواة تختص بقضايا التحرش الجنسي ( ) في إطار قانون المساواة.

11-8 ومن المؤسف أن التحرش الجنسي لا يزال يمثل مشكلة في مكان العمل، وفي المدارس، وفي الأماكن العامة والخاصة. كما أن مظاهر التقدم في التكنولوجيا فتحت المجال أمام أشكال جديدة من الملاحقة والمضايقات الجنسية التي تتحدى الأشكال الحالية والتقليدية لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس. وتتمثل أهمية القضية التالية، وهي قضية نتسابو ضد الأمن الحقيقي بأنها تحمِّل أصحاب العمل المسؤولية عن التحرش ب ال موظف ات ولن يكون في مقدور أصحاب العمل بعد الآن أن يغمضوا أعينهم عن التحرش الجنسي في مكان العمل. ويجب قراءة هذه القضية بالاقتران مع الفقرة 4-25 من المادة 4 في هذا التقرير.

الإطار 18: قضية التحرش الجنسي

قضية نتسابو ضد الأمن الحقيقي CC [2004] 1 BLLR 58 (LC) ؛ المركز القانوني للمرأة

في يوم الجمعة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أصدرت المحكمة العمالية في كيب تاون حُكماً مثيراً يتناول التحرش الجنسي ومسؤولية صاحب العمل عن أعمال التحرش الجنسي التي يرتكبها موظف ضد زميلته. فقد رفض القاضي رواية الشركة ورأى أن الشهود الذين حضروا نيابة عن الشركة غير صادقين ولا يوثق بهم. وبعد أن قبلت المحكمة رواية السيدة نتسابو وشهودها، كان يتعين عليها أن تتناول المسائل القانونية المعروضة أمامها وهي مسؤولية صاحب العمل عن أعمال التحرش. وقبل صدور هذا الحكم، لم تكن هناك أي معلومات عن حكم صدر في جنوب أفريقيا يتناول مسؤولية صاحب العمل طبقاً لأحكام قانون المساواة في العمل بالنسبة للتحرش الجنسي في مكان العمل. وبموجب قوانيننا في السابق، كان من الممكن اعتبار صاحب العمل مسؤولاً إذا تبيَّن أن الموظفة المعنية تصرفت في نطاق العمل. وفي هذه القضية، قيل إنه لن يكون من الصحيح إدراج نص في القسم 60 من قانون المساواة في العمل عن مبادئ القانون العامة التي تنظم مسؤولية صاحب العمل عن الأفعال غير المشروعة لأحد الموظفين. وقيل إنه ينبغي التعامل مع المسألة على أنها مسألة تمييز ، وواجب صاحب العمل هو القضاء على جميع أشكال التمييز واتخاذ الخطوات للتحقيق والتصرف على أساس ادعاءات التحرش الجنسي. وقبلت المحكمة هذا الرأي عندما تبين للقاضي إيلاي أن القسم 60 من قانون المساواة في العمل يلقي على صاحب العمل شكلاً من أشكال المسؤولية الضمنية عندما يتحرش أحد الموظفين بزميلة له أثناء العمل. ورأت المحكمة أنه نظراً لأن الأمن الحقيقي قد أُبلغ بواقعة التحرش الجنسي ولم يتخذ أي خطوات لحماية السيدة نتسابو، فإن الشركة تعد مسؤولة عما لحق بها من أضرار. وقضت المحكمة بتعويض لها عن طردها دون وجه حق وتعرضها للتمييز طبقا لقانون المساواة في العمل. كما حصلت على تعويض نظير المصروفات الطبية المتوقعة وما عانته من آلام وامتهان لكرامتها. وبذلك حصلت على تعويض بلغ في مجموعه 000 82 راند.

المادة 11 (أ) (1): الحق في العمل

11-9 تضمنت التحسينات المتعلقة بحماية حق المرأة في العمل خلال الفترة قيد الاستعراض، تنفيذ التغييرات التي أُدخلت على قانون الشروط الأساسية للعمل، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997) الذي تضمَّن الحق في الحمل وحقوق الوالدية وتوسيع نطاق الحقوق الأساسية في العمل لتشمل الجماعات الم ستضعفة مثل خادمات المنازل والعاملات لبعض الوقت. ومنذ بدء العمل بقانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) أصبحت النساء والعاملات الأُخريات الآن لا تعانين من التمييز بالإضافة إلى مفهوم ”الممارسة الظالمة في العمل “ لمساعدتهن على مقاومة استبعادهن من فرص العمالة، وعمليات الطرد، والانتهاكات الأخرى في مكان العمل لحقهن في العمل.

11-10 وينطبق حظر التمييز في القانون أيضاً على التمييز على أساس الحمل. ونظراً لأن القانون يع رف الموظف “ بأنه يشمل الباحثين عن عمل، فإن حظر التمييز (الظالم) يمتد إلى التمييز قبل العمل ، وبذلك يشمل أيضاً التمييز على أساس الحمل في جميع المراحل، بما في ذلك طلب العمل. وهذا جانب مهم لأن محكمة النقض العمالية لم تتمكن مؤخراً من توفير الحماية الضرورية ( ) عندما واجهت قضية التمييز على أساس الحمل السابق للعمل.

11-11 وعلى الرغم من التقدم المحرز فيما يتعلق بحماية الحق في العمل، لا تزال البطالة بشكل عام، والبطالة بين النساء السود بشكل خاص، تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لجنوب أفريقيا ( ) . وتحظى هذه المسألة باهتمام الحكومة باعتبارها من المسائل ذات الأولوية وتشكل جزءاً من برنامج الحكومة للتخفيف من وطأة الفقر، والذي يشمل برنامج الأشغال العامة الموسع . وقد أدى تأثير العولمة، خاصة في صناعة الملابس، إلى تعقيد الموقف بالنسبة للمرأة.

الدراسة الاستقصائية عن قوة العمل

11-12 قدمت الدراسة الاستقصائية عن قوة العمل ( ) في آذار/مارس 2007 لمحة عامة عن التقدم فيما يتعلق بالمرأة في قوة العمل في الفترة من آذار/مارس 2001 إلى 2007. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في وضع المرأة، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى عمل الكثير في هذا الصدد. وبينما كان هناك نقص عام في عدد المحبطين من الباحثين عن عمل من 18.8 في المائة في عام 2005 إلى 13.8 في المائة في عام 2007، إلا أن العدد لا يزال أعلى بالنسبة للإناث منه بالنسبة للذكور. وهذا يتضح من الجدول أدناه.

الجدول 5 ال اتجاهات بالنسبة ل لمحبطين من الباحثين عن عمل حسب نوع الجنس في الفترة 2001-2007

كنسبة مئوية من السكان العاملين

آذار/مارس 2001

آذار/مارس 2002

آذار/مارس 2003

آذار/مارس 2004

آذار/مارس 2005

آذار/مارس 2006

آذار/مارس 2007

ال ذكور

7.5 %

8.2 %

8.5 %

10.0 %

9.9 %

9.6 %

9.2 %

ال إناث

11.5 %

13.1 %

13.9 %

15.7 %

15.8 %

14.9 %

13.8 %

المجموع

9.6 %

10.7 %

11.3 %

12.9 %

13.0 %

12.3 %

11.6 %

11-13 وطبقاً للدراسة الاستقصائية عن قوة العمل، آذار/مارس 2007، تحسَّن المستوى التعليمي للمرأة أيضاً في عام 2007، مما يشير إلى أن الارتفاع في مستوى التعليم بين النساء لم يترجم بالضرورة إلى زيادة في الحصول على وظائف. ولا تزال البطالة عالية بين النساء إذ تبلغ 30 في المائة بينما تبلغ 21.1 في المائة للرجال. ويبيِّن الجدول أدناه م ستويات التعليم بين الرجال والنساء حتى آذار/مارس 2007.

الجدول 6 مستويات التعليم حسب نوع الجنس حتى آذار/ارس 2007

مستو ى التعليم الأعلى

ال ذكور

ال إناث

ال صف 12/بدلاً من 10

18.1 %

33.7 %

دبلوم

10.7 %

17.2 %

الدرجة

4.2 %

8.4 %

11-14 وتقدم دراسة لوزارة العمل لمحة عامة عن التغير في وضع المرأة في جنوب أفريقيا في الفترة 1995-2005 فيما يتعلق بالعمل، والبطالة، والعائدات مقارنة بالرجل ( ) . فلا تزال المرأة تعاني من التمييز في سوق العمل من حيث انخفاض نوعية العمل وانخفاض الأجر. ولا تزال المرأة الأفريقية الفئة المستضعفة أكثر من غيرها في قوة العمل. فبينما أُحرز تقدم في قوة العمل فإنه لا تزال هناك تحديات كبيرة. وفيما يلي بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

• كانت الزيادة في أعداد النساء في قوة العمل في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين عاميّ 1995 و 2006 تعزى إلى انضمام المرأة الأفريقية إلى قوة العمل. وكانت المرأة تمثل 6 من بين كل 10 أعضاء جدد في قوة العمل خلال هذه الفترة؛

• تحسنت المستويات التعليمية للمرأة وكان النمو الأسرع في سوق العمل بين أولئك اللاتي حصلن على التدريب العام ، والتعليم، والرياضيات ، والتعليم العالي؛

• كانت أعلى نسبة للزيادة في الفئتين الأكبر سناً: 45-54 و 55-65 عاماً مما يشير إلى أن المرأة تختار البقاء أو تضطر إلى البقاء لفترة أكبر من ذي قبل؛

• لا تزال المرأة ممثلة بدرجة أكبر في فئة الدخول الأقل والعمل الأقل أمناً. وكانت الغالبية من العاملات غير الماهرات والعاملات بأجر منخفض، وكان هذا يمثل أك ث ر من رُبع جميع الوظائف الجديدة التي ظهرت في تلك الفترة في تجارة الجملة والتجزئة؛

• على الرغم مما سبق، زادت معدلات البطالة بالنسبة لجميع فئات النساء مع وجود أعداد أكبر من النساء السود والمستجدات في سوق العمل؛

• في عام 2005، بلغ معدل البطالة بين النساء الأفريقيات 53 في المائة مقابل المعدل الإجمالي وهو 39 في المائة ومعدل البطالة الإجمالي بين النساء وهو 47 في المائة؛

• في عام 2005، عجز 7-10 في المائة من الباحثين عن وظائف من الفئة العمرية 15-34 عاماً عن الحصول على وظيفة؛

• كانت مستويات البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال على جميع مستويات التعليم؛

• لا يزال التمييز سائداً على أساس نوع الجنس والعمر والعرق؛

• كانت المرأة من جميع الفئات تكسب أقل من الرجل في عام ي 2001 و 2005 باستثناء الملونين في عام 2005؛

• في عام 2005، كانت المرأة البيضاء تحصل على ر اتب أعلى من المرأة السوداء التي حصلت على نفس المستوى من التعليم، باستثناء المرأة الأفريقية الحاصلة على درجات جامعية والمديرات والفنيات (في عام 2005 فقط) والمشغلات وعاملات التجميع.

11-15 ولا تزال المرأة في جنوب أفريقيا تكسب أقل من زميلها الرجل ولديها معدلات أعلى للبطالة والعمالة الناقصة، ومعدلات أقل للمشاركة في قوة العمل. وتؤدي هذه الظروف إلى أبعاد جنسانية وعنصرية للفقر. وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات في سوق العمل، اتخذت حكومة جنوب أفريقيا تدابير مختلفة لمعالجة الطبيعة الجنسانية للفقر في جنوب أفريقيا. وتشمل المبادرات الرئيسية التي أفادت المرأة توفير شبكات للضمان الاجتماعي، مثل المنح الاجتماعية، ومنح رعاية الأطفال، ومنح الكفالة، وغير ذلك. والنساء المسنات هن غالبية المستفيدات من المنح الاجتماعية، خاصة منح الشيخوخة. وهناك تدبير آخر وهو برنامج الأشغال العامة الموسع الذي يحدد حصصاً معينة للمرأة وأتاح فرصاً أمامها لدخول سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، شملت التغييرات الواضحة تحسين نوعية حياة الكثير من النساء تمثلت في مزايا من قبيل الحصول على المياه النظيفة، والمرافق الصحية، والرعاية الصحية الأولية، والتعليم، والمشاركة المدنية، وزيادة الدخول. ومن بين ال تدابير ال أخرى : فرص ل توليد الدخل وتنمية الأعمال الصغيرة بالنسبة للمرأة، وفتح فرص عمالة في قطاعيّ التعدين والتشييد.

المادة 11 (أ) (2): الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف

11-16 يحظر قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) (القسم 6) ( ) التمييز في جميع ممارسات التوظيف بما في ذلك عملية الاختيار. ويطالب القانون جميع أصحاب العمل بضمان أن تعبِّر هياكل مؤسساتهم بصورة متناسبة عن ديموغرافية البلد وأن يلتزموا بذلك في خطة مواردهم البشرية مع تحديد أُطر زمنية. وبالنسبة للموظفين الذين لا يشملهم هذا القانون، فإن قانون المساواة ( ) يكفل لهم نفس الحقوق. ويطالب كلا القانون ي ن باتخاذ تدابير إيجابية للإسراع بالحصول الفعلي على العمل بالنسبة للنساء والجماعات الأخرى المحددة.

11-17 ويقدم الإطار أدناه أمثلة لأفضل الممارسات عن الطريقة التي تتعامل بها الإدارات الحكومية مع الالتزامات الدستورية بزيادة فرص العمل بشكل عام وخاصة للنساء والجماعات الأخرى المستضعفة .

الإطار 19: أفضل الممارسات لتوليد الوظائف

11-17-1 يعد ميثاق التشييد وميثاق الملكية و ال صندوق الاستئمان ي الإنمائي المستقل الذي أنشأته الحكومة في عام 1999 لتنمية المجتمعات المحرومة واستهداف برامج التخفيف من وطأة الفقر من بين التطورات التي تنطوي على مغزى كبير. وقد أُنشأ مجلس تنمية صناعة التشييد - الجدول 3 ألف للكيان العام - بموجب قانون أصدره البرلمان وهو القانون رقم 38 لسنة 2000 لتعزيز إطار رقابي وإنمائي يبني القدرة على إنجاز التشييد من أجل النمو الاجتماعي والاقتصادي لجنوب أفريقيا. وأنشأ البرلمان مجلس الحفاظ على البيئة كهيئة دستورية (القانون رقم 43 لسنة 2000) لتوفير القيادة والإدارة الجيدة للمهن المختلفة، بينما يعمل كفريق ذي اتجاهين للمدخلات المنسقة في إعادة هيكلة العملية وتطويرها، بين المهن والحكومة. وقد وافق مجلس الوزراء في عام 2005 على سياسات إدارة الأصول غير المنقولة على نطاق الحكومة. وفي إطار هذه البارامترات، تتولى وزارة الأشغال العامة قيادة برنامج متكامل للقضاء على الفقر وتوفير الوظائف عن طريق برنامج الأشغال العامة الموسع .

11-17-2 ويهدف برنامج الأشغال العامة الموسع إلى إيجاد فرص عمل إضافية لمليون شخص على الأقل، منهم 40 في المائة للنساء و 30 في المائة للشباب و 2 في المائة للمع ا قين في الفترة بين عاميّ 2004 و 2009. ويبدو التقدم واضحاً في استهداف تمكين المرأة وتطورها في مهن غير تقليدية مثل التشييد وكذلك في صناعة العقارات. وقد سجل برنامج تطوير التشييد 134 مقاولاً منهم 50 من النساء. وليست هناك بيانات إحصائية نهائية عن شركات التشييد المملوكة للنساء في البرنامج الناشئ لتطوير المقاولات.

11-17-3 وفي حين أن هذا يعد إنجازاً هاماً لإيجاد فرص أمام المرأة خلال فترة قصيرة من الزمن بعد بدء الديمقراطية، من الضروري أن تكون هناك بيانات إحصائية صحيحة ورصد وتقييم لضمان تمتع المرأة في الواقع بمنافع هذه البرامج و أ لا تُستخدم كواجهة للرجل. ويعد هذا تحدياً ظهر أثناء المشاورات بشأن إعداد التقرير الخاص بالاتفاقية. وفي داخل وزارة الأشغال العامة توضح صورة المساواة في العمالة أنه في الفترة 2006-2007، حققت الوزارة تمثيلاً للمرأة الأفريقية بنسبة 25 في المائة في مستويات الإدارة العليا مقارنة بالرقم الحالي المستهدف وهو 50 في المائة للنساء ( ) .

11-17-4 ويبين المثال التالي كيف عالجت وزارة شؤون الأراضي العمالة الناقصة في جماعات معينة في كافة الفئات والمستويات الوظيفية. وتوجد لدى الوزارة لجنة وطنية للمساواة في العمل تقوم برصد وتنفيذ خطط المساواة في العمل وتكفل تحقيق الأهداف. وتم تعيين مدير مسؤول عن المساواة في العمل لدفع هذه العملية. واستهلت الوزارة تنفيذ هذه العملية اعتباراً من تموز/يوليه 2007 حيث سجلت الوزارة في عام 2007 تمثيلاً بنسبة 56 في المائة للمرأة مقابل 54 في المائة في عام 2006، وعلى مستوى الإدارة العليا، حدث انخفاض من 47 في المائة في عام 2006 إلى 38 في المائة، وهذا يوضح مرة أخرى أن المرأة ممثلة بدرجة كبيرة في مستويات الخدمة الدنيا ( ) .

11-17-5 وقد بذلت جنوب أفريقيا جهوداً كبيرة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة في المجالات غير التقليدية عن طريق مخصصات معينة مثل صندوق التمكين القطاعي للمرأة في صناعة التعدين والذي يتلقى 2 مليون راند، وصندوق صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي حين يقدم صندوق التمكين القطاعي التمويل للدراسات السابقة للجدوى والدراسات الإضافية من أجل المرأة في قطاع التعدين، يقدم صندوق صاحبات المشاريع قروضاً ودعماً للأعمال التجارية لتنمية المشاريع المملوكة للمرأة. وتتراوح القروض ما بين 000 50 راند ومليون راند، ويتيح هذا التمويل الإضافي تقديم خدمات بعد الفوز بالمناقصات. وي ُ سهل صندوق المرأة أيضاً الحصول على التمويل الصغير لتنمية المشاريع الحرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.

11-17-6 وتعد شبكة جنوب أفريقيا لصاحبات المشاريع الحرة منتدى للربط الشبكي بين الأفراد والمنظمات الملتزمة بتشجيع وتطوير صاحبات المشاريع الحرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى في جنوب أفريقيا. وهي تساعد صاحبات المشاريع الحرة في التغلب على الحواجز، وتقدم المعلومات وتتيح الحصول على الموارد والفرص في مجال الأعمال التجارية ؛ وترصد تأثير صاحبات المشاريع الحرة على اقتصاد البلد وعلى النهوض الاجتماعي والاقتصادي لصاحبات المشاريع الحرة؛ وتشجع المؤسسات العامة والخاصة على التمكين الاقتصادي للمرأة؛ وتساهم في إنشاء بعثات تجارية مع بلدان أخرى من أجل المرأة؛ وتساعد الروابط مع صاحبات المشاريع الحرة كما في السويد والمملكة المتحدة على سبيل المثال. وتضم هذه الشبكة 000 2 عضوة من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على نطاق البلد.

11-17-7 وثمة ممارسة أخرى من أفضل الممارسات تتمثل في مشروع تشييد طريق غرب فيكتوريا في مقاطعة كيب الشمالية والذي بدأ في 18 آب/أغسطس 2003. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 6.8 مليون راند م ن خلال برنامج الأشغال العامة الموسع . وقد ساهمت وزرة العمل بأموال عن طريق تدريب العمال على بناء الطرق، وتدعيم الجسور ، وحفر قنوات المياه ، وإقامة الحواجز. وقام المشروع بتدريب 23 شخصاً منهم 16 امرأة و 7 رجال . وقامت ثلاث خريجات بإنشاء أعمالهن التجارية الخاصة. ونجح العاملون في المشروع في الفوز بمناقصة لمشروع تيلكوم لإصلاح الطرق. واستكملت امرأت ا ن بنجاح التدريب في مجال المقاولات وفي برنامج ل لقادة في مجال تشييد الطرق، واستكملتا بعد ذلك العقود الخاصة بتشييد طريقين في نورفالسبوند و غاريس. وتم تكريم المستفيدات بمنحهن شهادات تقدير سلمها نائب رئيس الجمهورية أثناء برنامج شهر المرأة في عام 2007 ( ) .

المادة 11 (أ) (3): الحق في ال مساواة في شروط العمل

11-18 يحظر قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) التمييز في جميع ممارسات ال توظيف ، بما في ذلك الترقي والمزايا وشروط الخدمة؛ والموارد البشرية، وتنمية المهارات، والأمن الوظيفي وإنهاء الخدمة ( ) . كما يطالب القانون أصحاب العمل باتخاذ خطوات لتشجيع تكافؤ الفرص في مكان العمل عن طريق القضاء على التمييز في أي سياسات أو ممارسات خاصة بالعمل ( ) . ويتعين أيضاً على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 50 موظفاً أ و يحصلون على عائد مالي يتجاوز الحد المالي المنصوص عليه، اتخاذ إجراء إيجابي (تدابير خاصة) للإسراع بالتمتع الفعلي بالمساواة في شروط العمل بالنسبة للمرأة، والسود، والأشخاص ذوي الإعاقة.

11-19 وقد صدرت مدونات مختلفة للسلوك الجديد في إطار قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) لمساعدة أصحاب العمل على فهم التمييز في جميع ممارسات العمل والقضاء عليه، بما في ذلك شروط العمل، ولتنفيذ تدابير خاصة للتعجيل بالمساواة الفعلية للمرأة والجماعات المحددة الأخرى. وتشمل المدونات مدونة الممارسة الجيدة بشأن إدماج المساواة في العمل في سياسات وممارسات الموارد البشرية (مدونة الموارد البشرية)؛ ومدونة الممارسة الجيدة بشأن الجوانب الرئيسية للعمل؛ ومدونة الممارسة الجيدة بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة . وباستثناء مدونة الموارد البشرية، تصاحب المدونات الأخرى مبادئ توجيهية للمساعدة التقنية . وتتناول هذه الصكوك التمييز ضد المرأة وأشكال التمييز الأخرى وتقدم أمثلة على أفضل الممارسات بشأن التدابير الخاصة المحتملة للتعجيل بالمساواة الفعلية. وتتوفر حماية مماثلة في إطار قانون المساواة للعمال المتعاقدين والعمال الآخرين الذين لا يشملهم قانون المساواة في العمل. وهناك أيضاً قوانين خاصة بالقطاع ات وأحكام تحظر التمييز ضد المرأة في العمل.

11-20 وينص قانون ال هياكل البلدية للحك م المحلي ، 2000 (القانون رقم 32 لسنة 2000) على ”منح مديري البلديات عقود عمل محددة المدة لا تتجاوز فترة تنتهي بعد عامين من انتخاب المجلس التالي “. وقد أعربت الوفود النسائية التي حضرت مؤتمر قمة الحكومات الإقليمية والمحلية عن قلقها من طبيعة المدة المحددة للعقود (وهي خمس سنوات عادة). وأشارت هذه الوفود إلى أن مدة العقد لا تسمح ل ش ا غل الوظيفة بوقت كاف لاستخدام قدرته بصورة كاملة. وتتعلق الدلالات الجنسانية لترتيبات العقد بظاهرة الحاجز غير المرئي. فهي تعني أن المرأة التي تشغل هذه المناصب لا تتاح لها فرصة كافية للترقي بصورة تلقائية إلى مستويات وظيفية أخرى. وقد تنطوي أيضاً على تحديات بالنسبة لها لضمان وظيفة مستقرة لنفسها بعد انتهاء مدة العقد. وهذا يؤدي إلى ضياع المهارات والدراية الفنية.

11-21 ويتضمن قانون الهياكل البلدية للحك م المحلي ، 2000 (القانون رقم 32 لسنة 2000) مدونة سلوك لموظفي البلديات. وتحظر المدونة على الموظفين الإتيان بسلوك يرقى إلى التحرش الجنسي. ويقترح إطار السياسات الجنسانية للحكم المحلي على البلديات بأن تضع سياسات خاصة بالتحرش الجنسي. وتعتزم أمانة حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً بدء حوار من شأنه أن يسفر عن وضع سياسات للتحرش الجنسي لوزارة الحكومات الإقليمية والمحلية.

المادة 11 (أ) (4): الحق في المساواة في الأجر

11-22 يحظر قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998) التمييز ضد المرأة وآخرين فيما يتعلق ” بالأجر، ومزايا العمل، وقواعد وشروط العمل “ ( ) . ويطالب القسم 5 من القانون أيضاً أصحاب العمل باتخاذ خطوات للقضاء على التمييز وتعزيز المساواة في الأجر. كذلك يطالب القسم 26 من القانون أصحاب العمل بتقديم بيان عن الفوارق في الدخل كجزء من تقاريرهم عن المساواة في العمل. وعند ظهور فوارق غير متناسبة في الدخل، يجب على أصحاب العمل ( ) اتخاذ تدابير لتصحيح هذه الاختلالات، وتقوم لجنة شروط العمل برصد التقدم وتوفير المبادئ التوجيهية.

المادة 11 (أ) (5: الحق في الضمان الاجتماعي

11-23 يتولى قانون التأمين ضد البطالة، بصيغته المعدلة في عاميّ 2001 و 2003، وقانون التعويض عن إصابات العمل والأمراض، 1993 (القانون رقم 130 لسنة 1993) (بصيغته المعدلة) تنظيم الحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي المتعلق بالعمل. وتشمل التطورات الأخيرة التي تعتبر حاسمة للنهوض بالمرأة توسيع هذه الحقوق لتشمل خادمات المنازل وفئات أخرى من العاملات غير المتفرغات. غير أنه لا يزال هناك عدد من فئات العمال المستبعدة ، وهذا يأتي على حساب المرأة. و يخضع هذا الموضوع لاستعراض مستمر من جانب الحكومة. ويتركز إنشاء الوظائف في إطار برنامج الأشغال العامة الموسع على التنمية المجتمعية وربط المنح الاجتماعية بإيجاد سُبُل معيشة مستدامة. وتناقش المنح الاجتماعية في إطار المادة 13 من هذا التقرير.

المادة 11 (أ) (6: الحق في الوقاية الصحية والسلامة

11-24 يتولى قانون الصحة والسلامة المهنية، 1993 (القانون رقم 85 لسنة 1993) تنظيم الوقاية الصحية والسلامة في مكان العمل. وعند تنفيذ القانون، وُجه اهتمام متزايد إلى مخاطر العمل التي كانت مُهملة في السابق والمقترنة بمهن نسائية مثل التمريض والعمل المكتبي. ويتمثل التحدي الرئيسي في هذا المجال في تحسين الوعي بالحقوق وتعزيز الرصد والإنفاذ. وتعالج الحكومة هذه المسائل بالفعل. وقد ضاعفت الحكومة على وجه التحديد من عمليات التفتيش على الصحة والسلامة في كثير من المصانع التي يكثر فيها النساء، ولا ي زال التثقيف مستمر ا في مجاليّ الصحة والسلامة .

المادة 11 (ب): حقوق الأُمومة والمسؤولية الأُسرية

11-25 يسلط الجدول أدناه الضوء على أهم التشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة على أساس الحمل، والأُمومة، والحالة الزواجية. وقد تعزز وضع المرأة في الخدمة العامة عن طريق تشريعات إضافية خاصة بقطاعات معينة.

الجدول 7 التشريع الخاص بالأُمومة

ا لتشريع

التدابير

قانون الشروط الأساسية للعمل، 1997 (القانون رقم 75 لسنة 1997)

ينص هذا القانون على ”إجازة أُمومة لمدة أربعة أشهر متعاقبة على الأقل “ وهي تغطي أربعة أسابيع كحد أدنى قبل الولادة وستة أسابيع كحد أدنى بعد الولادة. كما يعطي القانون الحق في إجازة الأُمومة للمرأة في حالة الإجهاض في الفترة الثالثة من الحمل أو في حالة ولادة طفل ميت. كما يكفل القانون الحماية لصحة الموظفة قبل الولادة وبعدها، خاصة إذا كانت تقوم بعمل يشكل خطورة على صحتها وصحة طفلها. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على إعطاء المرأة أثناء الحمل عملاً بديلاً ملائماً إذا كانت موظفة لأداء عمل ليلي. وينص القانون أيضاً على إجازة لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر للرجل عند ولادة الطفل، أو لكلا الأبوين عندما يمرض الطفل كوسيلة لتشجيع تقاسم الأبوية بين المرأة والرجل.

قانون العلاقات العمالية، 1995 (القانون رقم 66 لسنة 1995)

يقضي هذا القانون بأن فصل أي موظفة على أساس الحمل، والحمل المتعمد، أو لأي سبب آخر يتعلق بحملها يعتبر على الفورً عملاً تعسفياً. وهذا يشمل رفض السماح للموظفة باستئناف عملها بعد حصولها على إجازة الأُمومة بموجب أي قانون أو اتفاق جماعي أو بموجب عقدها. وبالإضافة إلى هذا القانون، توفر مدونة الممارسة الجيدة بشأن حماية الموظفة أثناء الحمل وبعد ولادة الطفل درجة من الحماية للمرأة.

قانون الخدمة العامة، 1994 بصيغته المعدلة

ي نص القانون على إجازة أُمومة مدفوعة الأجر بالكامل في حين أن مدفوعات مزايا الأُمومة للمرأة في القطاع العام تُترك لتقدير صاحب العمل وللحق في المطالبة براتب جزئي من صندوق التأمين ضد البطالة على النحو المنصوص عليه في قانون التأمين ضد البطالة بصيغته المعدلة . وهذا يعني أن المرأة خارج نطاق الخدمة العامة والتي تُستبعد من نطاق تشريع البطالة لا تحصل على أي أجر على الإطلاق أثناء الحمل. وقد انتبهت الحكومة إلى هذه الثغرة وهي تشكل جزء من استعراض قانون العمل.

المادة 11 (ج): التشريع الوقائي

11-26 لم تحدث أية تطورات ذات مغزى منذ إلغاء التمييز الوقائي ضد المرأة في فئات مهنية معينة مثل التعدين. وتنطبق أيضاً بعض الأحكام الوقائية القانونية على الحمل ولكن دون المساس بمزايا الأمن والعمل. ويشكل الاستعراض الحالي للتشريع الوقائي جزءاً من الاستعراض المنتظم لتشريعات العمل في جنوب أفريقيا.

المادة 12: المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية

المادة 12 (أ): الحصول على خدمات الرعاية الصحية

12-1 كان النظام الصحي في جنوب أفريقيا عام 1994 مفتتاً ويتسم بعدم الكفاءة وعدم المساواة ويقوم على سياسات الفصل العنصري. وكان هذا يشكل تحدياً خطيراً للإصلاح الصحي في جنوب أفريقيا نظراً لأن غالبية السود في جنوب أفريقيا كانت لديهم فرص ضئيلة وغير متساوية للحصول على الرعاية الصحية على النحو الموضح في التقرير الأول لجنوب أفريقيا ع ن الاتفاقية عام 1998. وقد تأكد نهج حقوق الإنسان تجاه الصحة والرعاية الصحية في دستور جنوب أفريقيا عام 1996 الذي كفل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، والرعاية الصحية المجانية للأُم والطفل، ضمن خدمات أخرى.

12-2 وقد وُضع ت في عام 1994 سياسة خاصة بتعميم الحصول على الرعاية الصحية الأولية مهدت الطريق أمام برامج فعالة لتقديم الرعاية الصحية. وتنص هذه السياسة على الرعاية الصحية المجانية للحوامل والمرضعات وللأطفال دون سن السادسة. وكان من نتائج تنفيذ تعميم الحصول على الرعاية الصحية حدوث زيادة ملحوظة في الوصول إلى المرافق الصحية ومستويات عالية من الاستفادة بخدمات الرعاية الصحية الأولية.

12-3 وقد وُضعت مبادئ توجيهية للسياسات الجنسانية في قطاع الصحة العامة عام 2002 لضمان وجود إطار فعال لوضع وتنفيذ ورصد القوانين والسياسات والبرامج والإجراءات والممارسات الخاصة بصحة المرأة. وفضلاً عن هذا، تكفل هذه السياسات توجيه الرعاية والاهتمام على قدم المساواة وفي جميع مجالات الحياة للاحتياجات الصحية للنساء والفتيات مقارنة بالرجال والأولاد. ويتيح تنفيذ هذه السياسة اتخاذ نهج جنساني تجاه التخطيط الصحي والبرمجة الصحية. وكانت هذه السياسة بمثابة دافع للعديد من المبادرات المبتكرة ( ) . كذلك يؤكد قانون الصحة الوطنية، 2003 (القانون رقم 61 لسنة 2003) على مبادئ تعزيز صحة المرأة.

12-4 وقد تضمنت الأولويات الصحية لحكومة جنوب أفريقيا مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والسُل، والملاريا، وتوفير الدواء ، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية. وعلى المستوى الأعم، يعد توسيع فرص الحصول على التعليم وتحسين جودته، وإصلاح الأراضي، والمياه، والمرافق الصحية، وتعميم الحصول على الكهرباء، وتحسين وسائل النقل العام من المكونات الهامة لتعزيز الصحة ( ) . وفي تموز/يوليه 2007، طلبت رئاسة الجمهورية من جميع الإدارات الحكومية تقديم مجموعة من الأولويات الرفيعة المستوى لإدراجها ضمن أولويات العمل الحكومي الفوري. وسيتعين التعجيل بتنفيذ هذه الأولويات خلال الفترة 2007-2009. وتشمل الأولويات التي حددتها وزارة الصحة الوطنية المجالات العامة التالية:

• تعزيز إدارة مرض السُل؛

• وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 2007-2011؛

• والتوسع في تنفيذ الخطة الشاملة لرعاية وعلاج وإدارة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

• وتعزيز الجهود التعاونية في مجال مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية؛

• وتعزيز تنفيذ استراتيجية أساسية للمكافحة الفعالة للملاريا في جنوب أفريقيا؛

• وتعزيز مبادرات مكافحة الملاريا داخل البلد وعبر الحدود؛

• وتحسين إدارة أمراض الطفولة؛

• وتحقيق القضاء على مرض الحصبة؛

• وضمان التأهب لظهور وانتشار شلل الأطفال؛

• وتحسين صحة وتغذية الأُمهات والأطفال والنساء؛

• وتحسين مراقبة المغذيات الدقيقة؛

• وتسهيل تأهب البلد للوقاية من الأمراض السارية والتصدي لها عند تفشيها أثناء مباريات الإتحاد الدولي لكرة القد م في كأس العالم عام 2010 عندما تستضيفها جنوب أفريقيا؛

• والمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر من خلال برنامج الأشغال العامة الموسع عن طريق تعيين خريجي المدارس والعاطلين للقيام بجمع البيانات؛

• والمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر عن طريق توسيع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الشراكات الخاصة بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية الأولية الذي يموله الاتحاد الأوروبي؛

• والمساهمة في ال تخفيف من وطأة الفقر عن طريق توسيع وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية للقضاء على تأثير نقص المناعة البشرية والإيدز.

حصول الطفلة على الخدمات الصحية

12-5 وُجه اهتمام خاص إلى الطفلة. وهناك العديد من البرامج الشاملة التي تؤثر على الطفلة، بعضها يشمل برامج التحصين، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، والوقاية من العدوى المرتبطة بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأُم إلى الطفل، وتعزيز وتشجيع برامج الرضاعة الطبيعية، وتحسين مرافق المياه والمرافق الصحية، وتعزيز برنامج مكافحة الملاريا. ونتيجة لذلك، انخفض معدل وفيات الرضيعات من 45 وفاة من بين كل 000 1 مولود حيّ في عام 1998 إلى 43 وفاة من بين كل 000 1 مولود حيّ في عام 2003. وأصبحت الرضاعة الطبيعية مقبولة على نطاق واسع حيث يحرص كثير من الأُمهات على الرضاعة الطبيعية لأطفالهن والاقتصار عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الطفل. وتشير الدراسات إلى ارتفاع عدد الأُمهات ال لاتي يحصل أطفالهن على الرضاعة الطبيعية ويقتصرن عليها حتى في الأماكن العامة.

12-6 وفي مجال مكافحة الأمراض السارية، يسجل قطاع الصحة عدة إنجازات في هذه الفترة. وقد تحسنت تغطية البرامج الوطنية للتحصين من 82 في المائة للفترة 2004-2005 إلى 84 في المائة للفترة 2006-2007. وهذا يكفل وقاية أطفال جنوب أفريقيا من الأمراض التي يمكن تفاديها عن طريق التح ص ين ( ) . ولا تزال صحة و تغذية الأُم والطفل والمرأة من الأولويات الأساسية لوزارة الصحة في الفترة 2007-2009.

المرأة ذات الإعاقة

12-7 عممت الحكومة الكتاب الأبيض والمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإعاقة عن طريق مكتب حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في رئاسة الجمهورية. ويسمح تطبيق هذه السياسة باتخاذ نهج متعدد الاتجاهات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات. فاحتياجاتهم الصحية تعد ملحة بشكل خاص بالإضافة إلى برامج المساعدة الموجهة ودعم معالجة أوجه عدم المساواة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

12-8 والإعاقة والعجز إلى جانب الحواجز الاجتماعية والبيئية تعرقل المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. وهناك الكثير من العاهات التي يمكن تجنبها مثل تلك الناتجة عن العنف، والفقر، والافتقار إلى المعلومات الدقيقة عن الوقاية وإدارة الإعاقة، وإخفاق الخدمات الطبية، وأساليب الحياة غير الصحية، والعوائق البيئية مثل الأوبئة، والكوارث الطبيعية، والتلوث، والإصابات.

12-9 وتجلى التمييز الاجتماعي ومظاهر عدم المساواة في أوضح صورها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل الفئات المستضعفة في هذه الجماعة النساء والأطفال وذوي العاهات، والنساء والأطفال السود والريفيين، وساكني المستوطنات الريفية والعشوائية، والأشخاص المتخلفين عقليا ، والمسنات ذوات الإعاقة، والشباب ذوي العاهات، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين شُردوا بسبب العنف والحرب، والأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة مرض فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والأشخاص الذين أًُصيبوا بعاهات بسبب ظروف العجز نتيجة دخول فيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز مراحل متقدمة، والأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة ( ) . وتتناول الأقسام التالية فرص حصولهم على الرعاية الصحية ضمن الإطار المتكامل.

المادة 12 (ب): خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

12-10 شاركت جنوب أفريقيا في اجتماع وزراء الصحة في الاتحاد الأفريقي في مابوتو، موزامبيق في أيلول/سبتمبر 2006. وكان الغرض من الاجتماع وضع خطة عمل لإطار سياس ة قارية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، 2007-2010. وبالنسبة لجنوب أفريقيا، كانت استراتيجيات تنفيذ سياس ة الصحة الجنسية والإنجابية على النحو التالي:

• إدماج برنامج وخدمات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك سرطان الرحم، لمضاعفة فعالية استخدام الموارد وتحقيق التآزر بين الاستراتيجيتين؛

• اعتبار تنظيم الأُسر ة جزءاً أساسياً من الأهداف الإنمائية للألفية؛

• معالجة الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المراهقين والشباب كجزء من الاستراتيجية نظراً لأن صحة الشباب لها أولوية رئيسية في جنوب أفريقيا. وقد استهلت الحكومة خدمات مبادرة العيادة الوطنية للمراهقين والشباب با لمشاركة مع منظمات غير حكومية؛

• التصدي للإجهاض غير المأمون؛

• تقديم خدمات جيدة وميسرة لتعزيز الأُمومة السليمة، وبقاء الطفل، وصحة الأُم وحديثي الولادة والأطفال؛

• تعاون أفريقيا وبلدان الجنوب في مجال التنمية السكانية والأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا.

12-11 وتعد الصحة الجنسية والإنجابية وسيلة لتحقيق الصحة ونوعية حياة أفضل بما في ذلك التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. ويعد إدماج الردود و حالات العدوى ذات الصلة من ناحية والصحة الجنسية والإنجابية من ناحية أخرى جزءاً من استراتيجية جنوب أفريقيا. وتركز برامج الصحة الإنجابية وتثقيف النظراء على فرص الحصول على أنشطة من قبيل المشورة الخاصة بتنظيم الأُسرة، والحصول على وسائل منع الحمل، وخيار إنهاء الحمل ( ) . وقد كانت هناك زيادة ملحوظة في حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية و الإنجابية. وفيما يتعلق بخدمات الرعاية قبل الولادة، زاد تقديم هذه الخدمات بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة.

12-12 وقد أدت الخدمات المحسنة للصحة الإنجابية إلى خفض معدلات المرض والوفيات بين النساء. ويتمثل أحد العناصر الهامة لخفض الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الولادة في نسبة الأطفال الذين تمت ولادتهم بمساعدة أشخاص مؤهلين طبياً. فالرعاية الطبية الصحيحة والظروف الصحية أثناء الوضع يمكن أن تقلل من خطر التعقيدات والإصابات التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الأمراض الخطيرة للأُم أو الطفل. والأطفال هم الأكثر تعرّضاً للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإصابات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية. وتشير البيانات إلى زيادة في نسبة الولادات التي تتم داخل مرافق صحية وإلى اتجاه تنازلي في عدد الولادات المنزلية.

12-13 وترتبط الوفيات النفاسية بعدم القدرة على الحصول على خدمات الأُمومة الميسرة لتلقي الرعاية الجيدة قبل الولادة وإتمام الولادة بصورة سليمة. وحتى عام 2002، حصل 95.1 في المائة من النساء على الرعاية قبل الولادة مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل ووضع 83.7 في المائة من النساء أولادهن في إحدى المؤسسات. غير أن هذه الأرقام الوطنية تخفي وراءها مظاهر لعدم المساواة، إذ أن أكثر من 40 في المائة من النساء الفقيرات للغاية في المناطق الريفية يلدن في المنازل. ويرتبط جانب من الصعوبات المتعلقة بقلة استخدام الخدمات في بعض المناطق بالفقر، وعدم القدرة على الحصول على هذه الخدمات، ووسائل النقل غير الميسرة. وطبقاً لاستقصاء أجراه المرفق الوطني للرعاية الصحية الأولية، 2003، تتاح الرعاية قبل الولادة لمدة خمسة أيام أسبوعياً في غالبية المرافق الصحية. وحتى عام 2003، كان 83 في المائة من الأطفال يولدون في المرافق الصحية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة بعد أن كان 78 في المائة من الأطفال يولدون في مرفق صحي خلال الفترة 1992-1998. وتعد ساكنات الحضر أوفر حظاً للولادة في مرافق صحية من ساكنات الريف. وفي الفترة بين عاميّ 2000 و 2003 زاد عدد النساء اللاتي حصلن على خدمات ما قبل الولادة من 78.8 إلى 95.5 في المائة. وبالمثل، كانت هناك زيادة في نسبة المواليد بمساعدة أشخاص مدربين طبياً من 84 إلى 92 في المائة خلال السنوات الخمس السابقة.

12-14 وانخفض معدل الوفيات النفاسية، والبالغ 150 وفاة من بين كل 000 100 مولود حيّ خلال الفترة 1992-1998 إلى 143 وفاة من بين كل 000 100 مولود حيّ في عام 2003. وتمثل الوفيات النفاسية خلال هذه الفترة قرابة 5 في المائة من مجموع عدد الوفيات بين النساء في سن الحمل. وتحتل جنوب أفريقيا المرتبة 61 بين 68 بلداً من بلدان الأولوية العالية التي شملها البحث الخاص بالعد التنازلي إلى عام 2015: تقرير عن بقاء الأُمهات وحديثي الولادة والأطفال على قيد الحياة، 2008 ( ) . وكانت هذه البلدان مجتمعة تمثل 97 في المائة من جميع الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الولادة والرُضَّع التي حدثت على نطاق العالم. ويُصنَّف معدل الوفيات النفاسية ( من بين كل 000 100 مولود حيّ) وهو 400 (في عام 2005) على أنه معدل مرتفع ، إذ أن فرصة الوفاة للمرأة أثناء الحمل أو الولادة على مدى الحياة تبلغ 1 إلى 110.

12-15 وتشمل الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية كما جاء في تقرير إنقاذ الأُمهات ع ن الاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية (1998): الأمراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (20 في المائة)، وحالات العدوى بما في ذلك العدوى المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية (18 في المائة)، ونزيف الولادة (14 في المائة)، وفقدان الحمل المبكر (12 في المائة)، والأمراض المزمنة لدى الأُمهات (11 في المائة)، وتسمم الحمل (9 في المائة). وكان استخدام الاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية أداة قيِّمة للرصد عن طريق إجراء تحقيق محدد في كل وفاة، وهذا يمكِّن القطاع الصحي من اتخاذ الإجراء التصحيحي لمنع أو تخفيض حدوث وفيات مماثلة. وتعترف وزارة الصحة بأن ”الكثير من النجاحات التي تحققت في تخفيض وف يات الأطفال والوفيات النفاسية قد تقلصت بسبب تأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز “ ( ) .

12-16 وحتى الآن، لا يزال أحد الأولويات الصحية الرئيسية يتمثل في تعزيز صحة الأُم والطفل والمرأة. ويطالب البرنامج السنوي للصحة الوطنية، 2007-2008 بأن تنفذ 50 في المائة على الأقل من المناطق الصحية استراتيجيات الوصول إلى كل منطقة، وأن يكون لدى 70 في المائة من المناطق أكثر من 90 في المائة من التغطية بالتحصين، وأن تنفذ التوصيات العشر لتقرير الاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية، وأن يعمل البلد على تحسين إدارة أمراض الطفولة وتحسين مراقبة سوء التغذية بسبب نقص المغذيات الدقيقة ( ) .

12-17 وتقول وزارة الصحة إنه يلزم تحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات العشر للتقرير المعنون: إنقاذ الأُمهات: التقرير الثالث للاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية في جنوب أفريقيا، 2002-2004 ( ) . وتقول كذلك إنه ”من الضروري تعزيز تنفيذ هذه التوصيات، كجزء من تعزيز تقدم جنوب أفريقيا نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الأهداف المتعلقة بالصحة “ ( ) . وهذه التوصيات على النحو التالي:

• يجب أن تكون هناك بروتوكولات لإدارة الظروف الهامة المسببة للوفيات النفاسية وأن تُستخدم على الوجه الصحيح. ويجب تدريب جميع القابلات والأطباء على استخدام هذه البروتوكولات؛

• وينبغي حصول جميع الحوامل على معلومات عن الفحص بالأشعة للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية وإدارتها على نحو فعال؛

• ويجب وضع معايير للإحالة وإيجاد منافذ للإحالة واستخدامها على نحو فعال في جميع المقاطعات؛

و يجب إتاحة وسائل النقل في حالات الطوارئ بالنسبة لجميع النساء الحوامل وبعد الوضع ولأطفالهن في حالة وجود تعقيدات (في أي موقع)؛

• ويجب توفير الموظفين والمعدات لكل مستوى من مستويات الرعاية ولكل مؤسسة صحية معنية برعاية النساء الحوامل؛

و يجب إتاحة كميات الدم اللازمة لعمليات نقل الدم في كل مؤسسة حيث توجد أقسام للولادة القيصرية ؛

• ويجب تشجيع استخدام وسائل منع الحمل عن طريق التثقيف وتقديم الخدمات، ويجب تخفيض عدد الوفيات بسبب الإجهاض غير المأمون؛

• ويجب أن يكون الاستخدام الصحيح لجهاز " السونار " هو المعيار في كل مؤسسة تجري عمليات الولادة. ويجب تنفيذ برنامج لضمان الجودة باستخدام أداة ملائمة؛

• وينبغي تحسين المهارات في مجال التخدير على جميع مستويات الرعاية، خاصة في مستشفيات المستوى الأول؛

و يجب تمكين وإشراك النساء والأُسر والمجتمعات بشكل عام على نحو فعال في الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين صحة الأُم وحديثي الولادة وكذلك الصحة الإنجابية بشكل عام.

خيار إنهاء الحمل

12-18 انخفضت الوفيات المتعلقة بالإجهاض بين النساء بنسبة 91 في المائة في ا لفترة ما بين عاميّ 1994 و 2001 بعد إصدار قانون خيار إنهاء الحمل، 1996 (القانون رقم 92 لسنة 1996). ويساعد قانون تعديل خيار إنهاء الحمل، 2004 (القانون رقم 38 لسنة 2004) على زيادة فرص الحصول على خدمات الإنهاء المأمون للحمل بالنسبة للنساء، تنفيذاً للحق المكفول دستورياً بتوفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية. ويقال إنه أُجريت 718 216 عملية مأمونة لإنهاء الحمل في السنوات الأربع الأولى من صدور القانون. وتقول وزارة الصحة إنه منذ صدور الأحكام الخاصة بخيار إنهاء الحمل، استفادت 477 344 امرأة من هذه الخدمات خلال فترة سبع سنوات (1997-2004) ( ) .

12-19 وطبقاً لاستقصاء عن مراقبة السلوك في جنوب أفريقيا، 2003، ترددت 63 في المائة من النساء على إحدى المستشفيات أو العيادات لإنهاء الحمل، بينما قامت 16 في المائة بزيارة ممارسين آخرين خارج النظام الصحي الرسمي طلباً للمساعدة. ويساعد القسم 27 (1) على خفض الحواجز البيروقراطية أمام خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الكفاءة الإدارية عن طريق تمكين وزراء الصحة في المقاطعات من الموافقة على التسهيلات ووضع اللوائح. ويجرِّم القانون أي شخص أو مرفق يقوم بإنهاء الحمل بصورة غير قانونية إذا لم يكن مستوفياً للشروط المنصوص عليها.

12-20 وهناك تحديات تواجه كفاءة هذا القانون وتتمثل في التفاوت الكبير في توافر الخدمات وجودتها بين المقاطعات وبين المناطق الريفية والحضرية، وعدم كفاية الموظفين والتدريب والمعدات اللازمة، والمواقف والممارسات والتصرفات التمييزية بين مقدمي الرعاية الصحية، والمحظورات الاجتماعية والثقافية والدينية التي تؤثر سلباً على صلاحية وجودة الرعاية، والتي قد تمنع المرضى من الحصول على خدمات إنهاء الحمل.

برنامج التغذية المتكاملة

12-21 وُضع برنامج التغذية المتكاملة بناء على توصيات لجنة التغذية التي عينها وزير الصحة عام 1994. وتعد التغذية الجيدة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يكفلها دستور جنوب أفريقيا. ويتعين على وزارة الصحة ضمان احترام الأمن التغذوي وحمايته وتسهيله وتقديمه لسكان جنوب أفريقيا. ويشمل الأمن التغذوي الأمن الغذائي، والأمن الصحي، وتأمين الرعاية حيث يشير الأمن إلى الاستدامة والحصول على الأغذية والتغذية الجيدة بصورة مستمرة. ولهذا تنطوي التغذية السليمة على أكثر من مجرد توافر الأغذية أو استهلاك كميات معينة من المغذيات يومياً. وينفذ برنامج الأغذية المتكاملة كجزء أساسي من نهج الرعاية الصحية والأغذية على مختلف مستويات هياكل الإدارة الصحية. ويعترف البرنامج بالتفاوت الكبير في المجتمع، ويستهدف الفئات الأكثر حرماناً. ويشمل البرنامج برامج للتغذية المدرسية، ومشاريع للتغذية المجتمعية، ومشاريع لتوليد الدخل.

12-22 وتشير الدراسات إلى أن نقص المغذيات الدقيقة شائع في هذا البلد ويؤثر على الجماعات المستضعفة أكثر من غيرها حيث يتسم الغذاء بانخفاض في الطاقة وفي جودة البروتينات وفي كثافة المغذيات الدقيقة. ويستهلك طفل واحد بين كل طفلين من الفئة العمرية 1-9 سنوات أقل من نصف المستويات الموصى بها لفيتامين ألف، وفيتامين جيم، وريبوفلافين (فيتامين باء 2)، والنياسين (فيتامين باء 3)، وفيتامين باء 6، والفوليات (فيتامين باء 12)، والكالسيوم، والحديد، والزنك. ولذلك أصبح نقص الحديد والأنمييا من المشاكل الشائعة بين الأطفال في المجتمعات الريفية.

12-23 ويطالب الإطار الاستراتيجي لقطاع الصحة برنامج الأغذية المتكاملة بمنع وإدارة سوء التغذية. ويعد سوء التغذية أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الوفاة واعتلال الصحة. ويعد هذا البرنامج أحد البرامج الاستراتيجية الرئيسية في مجال الصحة لخفض اعتلال الصحة ومعدلات الوفيات. وفي جنوب أفريقيا، يتمثل سوء التغذية في نقص التغذية والإفراط في التغذية على حد سواء.

العنف ضد المرأة (يُناقَش في الجزء الخامس)

12-24 يتعرّض النساء والأطفال في جنوب أفريقيا يومياً لمستويات عالية من الجرائم والعنف مما يؤثر على أسلوب عملهم وصحتهم ورفاههم. ويناقش هذا الموضوع في الجزء الخامس من هذا التقرير. ويجب مراجعة هذا القسم مع الجزء الخامس من هذا التقرير. وتعد وزارة الصحة أحد اللاعبين الرئيسيين لتقديم الخدمات مع آخرين ضمن استراتيجية العدالة ومنع الجريمة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع ضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على الطفلة والمرأة. ويتوفر التدريب على ممارسات الرعاية الخاصة بالاعتداء الجنسي لأطباء هذا البلد، ويشمل التدريب على استخدام أطقم الجريمة واستكمال الاستمارات الخاصة بفحص الاعتداء الجنسي ( ) . ففي كل عام، تواصل المقاطعات تدريب الممرضات والأطباء على ممارسات الرعاية الخاصة بالاعتداء الجنسي، وهو برنامج تدريب شامل يهدف إلى بناء القدرات في المرافق الصحية ومعالجة قضايا الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي. ويوجد لدى دوائر الشرطة في جنوب أفريقيا أخصائيون اجتماعيون معينون في بعض أقسام الشرطة لتقديم المشورة لضحايا العنف المنزلي، وإن كان عددهم محدوداً.

12-25 وفي عام 2001، وضعت وزارة الصحة الوطنية من بين أولوياتها تحسين الخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي، وأُجري تحليل موقف في تشرين الأول/أكتوبر 2003 لتوجيه هذه العملية. ويقدم الملخص التنفيذي المأخوذ من التقرير المعنون ”حالة الخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي من زوايا تحليل موقف الخدمات في جنوب أفريقيا “ ( ) ، والمتاح في الجزء الخامس، منظوراً تح ل ي ل ياً للطريقة التي تدير بها جنوب أفريقيا هذه البرامج.

12-26 ويسلط الإطار أدناه الضوء على بعض القضايا الواردة في تحليل الموقف هذا.

الإطار 20: قضايا رئيسية أُشير إليها في ”حالة الخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي من زوايا تحليل موقف الخدمات في جنوب أفريقيا “

”تحصل المرأة غالباً على رعاية طبية سيئة للغاية بعد الاعتداء الجنسي... وكانت هناك مشاكل تنظيمية كثيرة تم تحديدها. وهذه تشمل حالات عدم الكفاية الهيكلية مثل عدم وجود غرفة خاصة بجدران وطبيب حيث يمكن إجراء الفحوص. ولدى الخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي قوائم انتظار طويلة - وقد نتج هذا عن عدم توافر مقدمي الرعاية الصحية (إما لأنهم مشغولون للغاية أو تم استدعاؤهم)، ولا تُعطى الأولوية للاعتداء الجنسي، ويقضي النظام الحالي بقيام الشرطة بإحضار أطقم جمع الأدلة على الهجوم الجنسي، وإذا لم تحضر الضحية هذه الأدلة في أول الأمر فإن هذا يعني الانتظار حتى تقوم الشرطة بإحضار الأطقم. وهناك مشاكل تتعلق بالأطقم تبدأ من عدم استكمالها أو عدم توافرها لمقدمي الخدمة الصحية، وعدم حصول هؤلاء على التدريب الكافي لاستخدام الأطقم. “

12-27 وكان من المتوقع في الفترة 2006-2007 أن تقوم وزارة الصحة الوطنية، بناء على مشاورات مع المقاطعات، بوضع سياسة وطنية ومبادئ توجيهية لمعالجة ورعاية ضحايا الاعتداء المنزلي. ومن المؤسف أن هذا لم يتحقق ، كما اعترفت الوزارة بذلك. وفيما يتعلق بوضع خطط شاملة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، أعلنت مقاطعتا مبومالانغا وكيب الغربية عن إحراز تقدم في وضع هذه الخطط الشاملة.

الحصول على الأدوية التقليدية

12-28 صدر في عام 2004 قانون الممارسين الصحيين التقليديين، 2004 (القانون رقم 35 لسنة 2004). وهناك تحديات بالنسبة لتنظيم الممارسات، ولكن الممارسات الصحيات، وهن الغالبية، استفدن بدرجة أكبر من هذا القانون الذي ينفذ بالتواؤم مع سياسة خاصة بالممارسين الصحيين التقليديين. وبالمثل، فإن مستخدمي الأدوية التقليدية، وغالبيتهم من النساء، سيستفيدون من هذه المبادرات عن طريق البحوث والرصد. وقد تضمَّن دعم وزارة الصحة لبحوث الأدوية التقليدية الطبية مبلغ ستة ملايين راند كمنحة عن طريق مركز البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، لإجراء بحوث عن سلامة وكفاءة وجودة الأدوية التقليدية المستخدمة كمقويات للجهاز المناعي عند علاج الحالات الصحية.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

12-29 تعد جنوب أفريقيا من بين الموقّعين على عدة إعلانات واتفاقات دولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وهذه تشمل إعلان أبوجا، والجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإعلان ماسيرو، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. وقد صدَّقت جنوب أفريقيا على عدد من الإعلانات التي تؤيد تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية وحقوقهما، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (القاهرة، 1994)، ومنهاج عمل بيجينغ ( ) .

12-30 وكانت الاستجابة محدود نسبياً بالنسبة لمرض نقص المناعة البشرية والإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وقد زاد الإنفاق على البرامج من جانب الوزارات الوطنية بحوالي 30 مليون راند في عام 1994 ليصل إلى 342 مليون راند في الفترة 2001-2002. هذا باستثناء مخصصات من أنصبة متساوية من المقاطعات. وزاد الإنفاق إلى 3.6 مليار راند في الفترة 2005-2006 ( ) . ويست خدم عن هذا الإنفاق المتزايد في تمويل برنامج شامل للوقاية والرعاية والعلاج. وفي عام 2006، بلغ الإنفاق المحلي والدولي على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز حسب فئات ومصادر التمويل 447 716 270 4 راند، منها 000 695 976 2 راند (69.7 في المائة) من حكومة جنوب أفريقيا والباقي من مصادر دولية. وبلغ هذا الرقم 220 175 530 4 راند في عام 2007، منها 000 707 356 3 راند (74 في المائة) من حكومة جنوب أفريقيا.

12-31 وزاد المبلغ الإجمالي من الأموال التي أنفقها القطاع العام لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتخفيف من آثارهما من 317 5 مليار راند في عام 2006 إلى 768 5 مليار راند في عام 2007. وارتفعت ميزانية البرنامج الفرعي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في وزارة الصحة من 676 مليون راند إلى 3.2 مليار راند بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 29.5 في المائة على مدى فترة سبع سنوات. وزادت وزارة التعليم إنفاقها من 157 مليون راند في عام 2006 إلى 167 مليون راند في عام 2007. وزادت وزارة التنمية الاجتماعية إنفاقها على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من 339 مليون راند إلى 452 مليون راند في عام 2007. وينبغي ملاحظة أن إنفاق وزارة التنمية الاجتماعية لا يشمل طائفة المنح التي تشكل جزءاً من نظام الضمان الاجتماعي. وتموّل هذه الزيادة في الإنفاق البرنامج الشامل للوقاية والرعاية والعلاج الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

12-32 وأنشأت جنوب أفريقيا المجلس الوطني للإيدز، وهو بمثابة هيئة متعددة القطاعات يرأسها نائب رئيس الجمهورية. وقد أحال مجلس وزراء جنوب أفريقيا، بوصفه أعلى سلطة سياسية، هذه المسؤولية إلى لجنة مشتركة بين الوزارات تضم 8 وزراء رئيسيين. ويضم المجلس الوطني للإيدز ممثلين من الحكومة وكذلك من المنظمات غير الحكومية ويشارك في رئاسته نائب رئيس الجمهورية وممثل عن المنظمات غير الحكومية، ويضع السياسات ويقدم التوجيهات والنصح ويدعم تنفيذ البرنامج ويرصد البرامج القطاعية نيابة عن اللجنة المشتركة بين الوزارات. ويعدّ وزير الصحة عضواً بحكم منصبه على جميع المستويات. وتوضح الخطة الاستراتيجية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بجنوب أفريقيا، 2007-2011 الرد المتعدد القطاعات لهذا البلد إزاء تحدي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والآثار الواسعة النطاق لمرض الإيدز، ويتواءم عمل المجلس الوطني للإيدز مع الخطة الاستراتيجية. ويطالب وزارات الحكومة بأن يكون لها منسّق وفريق مسؤول عن التخطيط ووضع الميزانية والتنفيذ، وكذلك لرصد وتقييم جميع التدخلات. ولدى وزارات الحكومة مجتمعات أو قطاعات مستهدفة تشارك بصورة مجدية في هذه التدخلات. وتعتمد الوقاية على التوعية واستثمار الموارد في المجالات الحرجة للتأثير على الأفراد من أجل تغيير سلوكهم فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والعلاقات الحميمة. ونظراً لوجود ما بين 6 إلى 7 ملايين شخص في جنوب أفريقيا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأقلية منهم تعي حالتها، تظل الوقاية بمثابة تحد ضخم.

12-33 ويعدّ مرض نقص المناعة البشرية والإيدز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه جنوب أفريقيا في الوقت الحاضر. ويقدَّر أن من بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والبالغ عددهم 39.5 مليون نسمة على نطاق العالم في عام 2006، يوجد أكثر من 63 في المائة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي عام 2008، قُدِّر بأن نحو 5.35 مليون نسمة مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في جنوب أفريقيا، منهم 18.8 في المائة من السكان البالغين (من الفئة العمرية 15-49 عاماً) ونحو 11 في المائة من عامة الجمهور. وتعدّ إصابة النساء بهذا الفيروس غير متناسبة، إذ يمثلن قرابة 54 في المائة من المصابين بالفيروس الفعال. وتعدّ المرأة من الفئة العمرية 30-34 عاماً الأكثر تضرراً حيث تصل معدلات الإصابة إلى 30 في المائة. وبالنسبة للرجل، تصل الإصابة ذروتها بين مَن هم أكبر سناً، حيث تقدّر الإصابة بنسبة 10 في المائة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. ويبدو أن الإصابة بالفيروس بين النساء الشابات (15-24 عاماً) قد استقرت عند نسبة 8 في المائة تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية.

12-34 ويتمثل التحدي في تحديد الأشخاص المصابين، وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات لخفض اعتلال الصحة والوفيات، والتخفيف من الأثر الواسع النطاق لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. والهدف الذي حدده المجلس الوطني للإيدز في جنوب أفريقيا هو توفير مجموعة ملائمة من خدمات العلاج والرعاية والدعم لنحو 80 في المائة من الأشخاص المصابين بالفيروس وعائلاتهم بحلول عام 2011.

12-35 وفيما يتعلق بالمرأة على وجه الخصوص، تشير اتجاهات البيانات في جنوب أفريقيا إلى ما يلي:

• اتجاه نحو استقرار الإصابة بين النساء الحوامل اللاتي يحصلن على خدمات الرعاية قبل الولادة من قطاع الصحة العامة. وقد لوحظ هذا منذ عام 2004؛

• انخفاض من 16 في المائة في عام 2004 إلى 13.5 في المائة في عام 2006 (الرسم البياني أدناه) بين النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 20 عاماً وانخفاض في الإصابة أيضاً بين النساء من الفئة العمرية 20 و 24 عاماً (من 30.6 في المائة في عام 2005 إلى 28 في المائة في عام 2006). وقد تكون هذه بداية اتجاه تنازلي طال انتظاره ل لإصابة بين الشابات الحوامل في جنوب أفريقيا. وسيلزم إجراء جولتين من الاستقصاءات على الأقل باتباع نفس منهجية العينة الموسعة عام 2006 للتأكد من استمرار الاتجاه التنازلي للإصابة بالفيروس بين النساء الحوامل؛

• انحسار الإصابة بمرض الزُهري بين النساء الحوامل في السنوات الخمس الماضية وهو ما يشير إلى تحقيق مكاسب من إدارة الأمراض المنقولة جنسياً في عام 1995 وكذلك إدخال نظام الرعاية الصحية الأولية.

الشكل 2 الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل في جنوب أفريقيا، 2000- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (%) 2006

15-19 عاماًً 20-24 عاماًًًالسنة

ا لشكل 5 الإصابة بالفيروس الفعال بين النساء الحوامل اللاتي تلقين العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لخفض مخاطر انتقال المرض من الأُم إلى الطفل

كيب الشرقيةالولاية الحرةغوتينغكوازولو - ناتالليمبوبومبومالانغاكيب الشماليةالشمال - الغربيكيب الغربية

12-36 ويولد في كل سنة تقويمية قرابة مليون طفل. وبناء على إحصاءات ما قبل الولادة، بلغ عدد النساء الحوامل المصابات بالفيروس الفعال 000 302 (30.2 في ال مليون) في عام 2006، و 000 290 في عام 2007. ويتردد قرابة 85 في المائة من النساء الحوامل على خدمات ما قبل الولادة في مرافق الصحة العامة. وبلغ العدد الإجمالي للنساء الحوامل المصابات بالفيروس الفعال واللاتي تم تحديدهن وتسجيلهن في برنامج منع انتقال المرض من الأُم إلى الطفل 646 186 (72.7 في المائة) في عام 2006 وبلغ 506 144 (56.2 في المائة) في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2007. ويعزى الانخفاض في عام 2007 إلى عدم وجود بيانات عددية للفترة تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر 2007 مع استخدام نفس القاسم المشترك لعام 2006. وعموماً كانت هناك زيادة بنسبة 6 في المائة في عدد النساء اللاتي تلقين العلاج المضاد للفيروسات الرجعية في إطار هذا البرنامج.

12-37 وبلغ العدد المقدَّر للأشخاص الذين يحتاجون العلاج (الأطفال والبالغين في المرحلة 4 التي حددتها منظمة الصحة العالمية) في جنوب أفريقيا 000 764 حتى منتصف عام 2006، منهم 945 353 (46 في المائة) سُجلوا في برنامج العلاج المضاد للفيروسات الرجعية، و 400 273 (36 في المائة) بدأوا برنامج العلاج المضاد للفيروسات الرجعية في عام 2006. وفي عام 2007، كان هناك 000 889 شخص يحتاجون إلى العلاج، منهم 739 488 (55 في المائة) تم تسجي ل هم ، و 731 371 (42 في المائة) بدأوا العلاج في إطار برنامج العلاج المضاد للفيروسات الرجعية. وكان قرابة 55 في المائة من الأشخاص المتلقين للعلاج من النساء و 45 في المائة من الذكور. وبلغ العدد المقدَّر للأطفال (أكثر من 15 عاماً) الذين يحتاجون إلى العلاج 000 52 في عام 2006 و 000 65 في عام 2007 منهم 369 23 تلقوا العلاج في عام 2006 ، و 060 32 في عام 2007.

12-38 ويجري تنفيذ الاستجابة الشاملة لقطاع الصحة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز كما أنها تتوسع بسرعة. وقد سُجلت زيادة كبيرة في نسبة مرافق الصحة العامة التي تقدم المشورة والاختبارات المجانية (من 80 في المائة في الفترة 2004-2005 إلى 90 في المائة في الفترة 2006-2007) وتلك التي تقدم خدمات منع انتقال المرض من الأُم إلى الطفل (التي زادت من 60 في المائة في الفترة 2004-2005 إلى قرابة 90 في المائة في الفترة 2006-2007). ووافقت أعداد متزايدة من مستخدمي الخدمات الصحية على إجراء الاختبارات مع أن المعدلات بالنسبة للبرنامجين لم تصل إلى الأرقام المستهدفة.

12-39 وارتفعت النسبة المئوية للمرضى المصابين بمرحلة متقدمة من فيروس نقص المناعة البشرية والمسجلين على أنهم تلقوا العلاج المضاد للفيروسات الرجعية من القطاعين العام والخاص من 46 في المائة في عام 2006 إلى 55 في المائة في عام 2007. وكانت النسبة المئوية الفعلية للمرضى الذين تلقوا العلاج 36 في المائة في عام 2006 و 42 في المائة في عام 2007. ويجري استعراض لمنتصف المدة من أجل تحليل العوامل المسببة. وارتفعت النسبة المئوية للنساء الحوامل المصابات بالفيروس الفعال والحاصلات على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لتخفيض خطر انتقال المرض من الأُم إلى الطفل من 60 في المائة في عام 2006 إلى 66 في المائة في عام 2007.

12-40 وتدل الزيادة في المرضى الذين يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية على التوسع المستمر في الخدمات، واعتماد مراكز جديدة للخدمات، وتقديم المشورة وإجراء الاختبارات، ووجود الموارد البشرية والبنية الأساسية للمختبرات. وكانت هناك أيضاً زيادة سريعة في أعداد اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، واختبارات CD4، واختبارات الحمل الفيروسي التي أجرتها دائرة مختبرات الصحة الوطنية. وسيستمر تعزيز برامج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة، إلى جانب التوسع في برامج الوقاية.

12-41 ويبيِّن الإطار أدناه عناصر الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007-2011.

الإطار 21: العناصر الرئيسية للخطة الاستراتيجية الوطنية 2007-2011

12-41-1 تشمل الأهداف الأولية للخطة الاستراتيجية الوطنية:

- خفض معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى 50 في المائة بحلول عام 2011؛

- خفض تأثير فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على الأفراد، والعائلات، والمجتمعات المحلية، والمجتمع عن طريق توسيع فرص الحصول على العلاج والرعاية والدعم الملائم إلى 80 في المائة من جميع الأشخاص المصابين بالفيروس وعائلاتهم بحلول عام 2011.

12-41-2 وتنظم التدخلات اللازمة لبلوغ أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية ضمن أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية ( ) :

- الوقاية والعلاج والرعاية والدعم ؛

- والبحوث والرصد والإشراف؛

- وحقوق الإنسان؛

- والوصول إلى العدالة.

12-41-3 وحددت الخطة 19 هدفاً تنطبق منها الأهداف الثلاثة التالية على المرأة:

(أ) خفض انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأُم إلى الطفل :

- التوسع في الخدمات القائمة لمنع انتقال الإصابة من الأُم إلى الطفل بحيث تشمل خدمات أخرى ذات صلة وجماعات أخرى مستهدفة؛

- توسيع تغطية منع انتقال الإصابة من الأُم إلى الطفل وتحسين نوعيته لخفض انتقال الإصابة من الأُم إلى الطفل إلى أقل من 5 في المائة .

(ب) تخفي ض وإزالة الحواجز القانونية والسياسية والدينية والثقافية أمام فعالية الوقاية والعلاج والدعم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية :

- تدنية مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الممارسات الثقافية والدينية والتقليدية.

(ج) التركيز على حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعبئة المجتمع لتعزيز المساواة الجنسانية والمساواة بين الجنسين من أجل التصدي للعنف القائم على نوع الجنس :

- خفض القيود القانونية أمام وصول النساء والأطفال إلى خدمات الضمان الاجتماعي؛

- ضمان تنفيذ القوانين والسياسات القائمة التي تحمي النساء والأطفال من العنف القائم على نوع الجنس؛

- تلبية احتياجات المرأة التي تواجه علاقات اعتسافية؛

- ضمان ألا تميّز القوانين والسياسات والعادات ضد النساء والأطفال ( وزارة الصحة، الخطة السنوية للصحة الوطنية، 2007-2008) .

12-42 وهناك اعتراف بأن الوصم والتمييز لا يزالان من بين التحديات التي تواجه إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ويسعى هذا المجال من مجالات الأولوية إلى توجيه البرامج للتخفيف من هذه التحديات لحقوق الإنسان الأساسية. وعلى الرغم من التحسينات والالتزامات، تعترف وزارة الصحة بوجود ”... تحدّ منهجي للموارد البشرية خاصة في قطاع الصحة، وهذا يقلل من المنافع المتوقعة من هذه الالتزامات. وقد تم تحديد عدد من التحديات منها مظاهر عدم المساواة، وطريقة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية من جانب قطاعات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعمالة الناقصة، وعدم القدرة على الإنفاق على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية، والوقاية - ظهور مبادرات جديدة مثل فعالية ختان الذكور، والتي تتطلب المزيد من الاستقصاءات والأدلة التجريبية قبل وضع السياسات، وعدم توافر أعداد كافية من الأفراد المؤهلين، وضعف نظم الرصد والتقييم القائمة “ ( ) .

12-43 وقد تبيَّن من دراسة أُجريت في كيب تاون أن المعتقدات التقليدية عن أسباب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، تشير إلى وجود قوى خفية وإلى أعمال السحر. ويمكن التخفيف من وصم الإيدز عن طريق التوعية والتثقيف وهما مطلوبان بدرجة كبيرة على نطاق البلد لمحاربة الأساطير وإزالة الحواجز أمام التغلب على هذا الوباء ( ) . ويشكل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز عدداً من التحديات بالنسبة لمكان العمل، بما في ذلك حقوق الموظفين المصابين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وقدراتهم على العمل، وتأثير ذلك على قوة العمل. ولدى الحكومة مدونة للممارسات الجيدة التي تتناول هذا الأمر في مكان العمل.

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

12-44 يقدَّر أنه تحدث في جنوب أفريقيا كل عام 11 مليون حالة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ومع أن هذا التقرير يفصل بين الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، إلا أن الدلائل الوبائية والبيولوجية على أن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي تعدّ من العوامل الشريكة لنقل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، تعني أن مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أصبحت تحتل أولوية عالية بالنسبة لجنوب أفريقيا. فهي أحد الاستراتيجيات الرئيسية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

12-45 وقد واصلت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة وإدارة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والتي بدأ العمل بها في عام 1997. و تم هذا بالتعاون مع طائفة عريضة من أصحاب المصلحة واستند إلى النهج الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية تجاه الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والمشار إليه باسم ”إدارة المتلازمات “. وقد أدى هذا إلى تعديل المبادئ التوجيهية الوطنية لعلاج الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك ثقافة الجنس المأمون، وتشجيع استخدام الواقي الذكري ، وإبلاغ الشريك، والعلاج. وقد تم دعم تنفيذ ”إدارة المتلازمات “ للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. و أدى ذلك إلى خفض الإصابة بمرض الزُهري بين النساء المترددات على ع ياد ات ما قبل الولادة من 11 في المائة في عام 1997 إلى 2.2 في المائة في عام 2003.

برامج الشراكات

12-46 هناك عدة مبادرات وشراكات متعددة القطاعات، مثل المرأة في شراكة ضد الإيدز، والرجل في شراكة ضد الإيدز . ويواصل هذا البلد تقديم استثمارات ضخمة في البرامج الإعلامية والتثقيفية. وقد ح ولت برامج مثل " حملة خوماناني " تركيزها على الوقاية إلى التركيز على خريجي المدارس والبالغين في حين تخاطب ب رامج مهارات الحياة المدرسية وحب الحياة جموع المراهقين. وتعدّ " حملة خوماناني " برنامج ا للتواصل مع المجتمع المحلي ا تس ع نطاقه وتأثيره عن طريق متطوعين مدربين تدريباً جيداً يتعاملون وجهاً لوجه مع السكان المقيمين.

مكافحة مرض السُل

12-47 تعترف وزارة الصحة بأن المجال الذي أحرز تقدماً بطيئاً خلال الفترة 2006-2007، والذي يجب أن يكتسب قوة دفع في الفترة 2007-2008، هو تنفيذ خطة مكافحة مرض السُل. وتسجل جنوب أفريقيا مستويات عالية نسبياً من الإصابة بمرض السُل. والمصابون بهذا المرض من الرجال أكبر من عدد النساء. ولا يزال هذا المرض هو السبب الرئيسي للوفيات بين الرجال والنساء. ويجري تعزيز البرامج لضمان الالتزام بالأدوية والعلاج الخاص بمرض السُل خاصة بالنسبة للنساء عن طريق برامج العلاج بالملاحظة المباشر ة للنساء التي تنطوي على مشاركة مجتمعية أقوى. وهناك مبادرة هامة تتمثل في وحدة بحوث تابعة للمجلس الطبي و معني ة بمراقبة الهواء. وهناك عدة تحديات تتعلق بالإصابة بمرض السُل وبالمرأة. ويتعلق أحد هذه التحديات بالسلوك غير الحريص نسبياً على الصحة من جانب المرأة للقيام بخدمات من قبيل الخدمات الخاصة بمرض السُل. ونظراً للعدوى المشتركة بين مرض السُل ونقص المناعة البشرية، فإنه يلزم إجراء تحاليل قائمة على نوع الجنس لمرض السُل لتقدير مدى تأثر المرأة بهذا المرض على نحو مختلف. وثمة تحد آخر يتعلق بالتطور البطيء للابتكارات الخاصة بإدارة م رض السُل على مدى العشرين عاماً الماضية. كما أن خطط وبرامج العلاج الحالية التي تتطلب البقاء في المستشفيات لفترات طويلة تفرض على المرأة مطالب ضخمة خاصة بالوقت.

12-48 ويقدَّر أن 50.3 في المائة من حالات مرض السُل المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ال فعال تلقت العلاج من السُل وفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2007. وقد زادت النسبة المئوية للمدارس التي قدمت ثقافة المهارات الحياتية القائمة على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في السنة الأكاديمية الماضية من 96 في المائة في عام 2006 إلى نحو 100 في المائة في عام 2007. وتكشف نتائج الاستقصاء الوطني عن فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل عن اتجاهات مشجعة تتمثل في انخفاض من 15.9 في المائة في عام 2005 إلى 13.5 في المائة في عام 2006 بين النساء الشابات اللاتي تقل أعمارهن عن 20 عاماً، وكذلك من 30.6 في المائة في عام 2005 إلى 28 في المائة في عام 2006 بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاماً. وتشير وزارة الصحة إلى أن أحد التحديات التي تواجه المقاطعات يتمثل في زيادة حالات مرض السُل الشديد المقاومة للأدوية. وتأكد أن هناك ما مجموعه 68 حالة لمرض السُل الشديد المقاومة للأدوية ، منها 54 حالة كانت من مناطق الأزمات ( ) .

سرطان الثدي والرحم

12-49 يعدّ سرطان الثدي المرض الرئيسي بين النساء في جنوب أفريقيا وحول العالم، حيث توجد امرأة واحدة بين كل 27 امرأة في جنوب أفريقيا أُصيبت في حياتها بسرطان الثدي، طبقاً للسجل الوطني للسرطان. وقد بلغ معدل الوفيات حسب متوسط الأعمار 10  من بين كل 000 100 في عام 2000 حسبما جاء في تقرير الوفيات لمجلس البحوث الطبية. وكانت نسبة الإصابة في متوسط العمر 33 من بين كل 000 100 في عام 1999، طبقاً لل سجل الوطني للسُل في جنوب أفريقيا.

12-50 وفي عام 2005، أعدَّ ال ائتلاف المناهض ل سرطان الثدي بيان حالة بالتشاور مع " مؤسسة صحة الثدي/رفاق الثدي " ، ورابطة السرطان في جنوب أفريقيا، ومتطوعي علم الأورام، ومؤسسة PinkLink، ومنظمة البحث عن الشفاء، وكذلك علماء الأورام، والجراحين، وعلماء الأشعة، وممارسي الرعاية الصحية، ووزارة الصحة، للمطالبة بخدمة ميسرة لصحة الثدي بالنسبة للجميع حيث لا يوجد تمييز بين أي من المصابات بسرطان الثدي. وكان من بين الحواجز أمام صحة الثدي والتي ذكرها ا لائتلاف عدم وجود إحصاءات دقيقة عن سرطان الثدي للاسترشاد بها في وضع سياسة شاملة، وعدم وجود سجل سرطان قائم على السكان لتسجيل وتوفير إحصاءات دقيقة عن سرطان الثدي.

12-51 ويعدّ سرطان عنق الرحم ثاني أشكال السرطان شيوعاً بين نساء جنوب أفريقيا، وتوجد امرأة واحدة بين كل 41 امرأة في جنوب أفريقيا معرّضة للإصابة بسرطان عنق الرحم أثناء حياتها. ويمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم وذلك عن طريق أخذ مسحات من عنق الرحم يمكن أن تكشف عن التشوهات التي تسبق هجوم مرض السرطان، والتي يُرمز إليه بالأحرف (SIL)، وكان يُرمز إليها في السابق بالأحرف (CIN). وقد أُدخلت في عام 2001 المبادئ التوجيهية الوطنية لبرنامج الكشف عن سرطان عنق الرحم، وبدأ هذا البرنامج في الانتشار حسب قدرة الخدمة الصحية. والهدف النهائي هو فحص ما لا يقل عن 70 في المائة من النساء على مستوى البلد في إطار المجموعة المستهدفة من النساء من الفئة العمرية 30 عاماً فأكثر خلال عشر سنوات من بدء البرنامج. وحتى عام 2007، أصبح لدى 30 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الأولية مقدم رعاية واحد على الأقل مدرب على إجراء المسحات، وتم فحص قرابة 20 في المائة من النساء للكشف عن سرطان عنق الرحم خلال الفترة 2006-2007، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً عن السجل السابق وهو 2.6 في المائة منذ تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسات الكشف عن سرطان عنق الرحم في عام 2001 (وزارة الصحة، التقرير السنوي 2006-2007).

البحوث ونشر المعلومات عن المرأة

12-52 تعدّ المعلومات الصحية وخاصة المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس على جانب كبير من الأهمية في تخطيط وبرمجة صحة المرأة وما يرتبط بذلك من تحليل جنساني. وكانت نظم المعلومات الصحية بدائية للغاية في منتصف التسعينات من القرن الماضي. ولم تكن معظم المعلومات الصحية كافية ، ولم تكن المعلومات الوطنية عن الأمراض معروفة مثل معدلات وفيات الرُضَّع ومعدلات الوفيات النفاسية، وإذا توفرت، فإنها لا تعبّر إلا عن الوضع الصحي للبيض وأحياناً لجماعات السكان الهنود. وكانت المعلومات عن الوضع الصحي للمرأة مجزأة ولم تكن متاحة في أغلب الأحيان. وقد قامت جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة بتعزيز النظم الروتينية للمعلومات الصحية وأنشأت هياكل لضمان تنسيق المعايير بين المقاطعات من أجل تحقيق هذه الأهداف. وتم تعزيز نظام التسجيل الحيوي بدرجة كبيرة.

12-53 وأ ُ ُدخلت في عام 1993 الاستقصاءات الديموغرافية والصحية التي تعد مقياساً دولياً للوضع الصحي، والتي تصنف المعلومات الصحية بالنسبة للمرأة والفئات العمرية المختلفة من النساء. وبالمثل، تجري جنوب أفريقيا الآن استقصاءات ودراسات عديدة عن الوضع الصحي لتقييم وتحليل الصحة بشكل عام وصحة المرأة بشكل خاص. ولا تزال هناك تحديات في توحيد نظم المعلومات بالمستشفيات التي طُورت في السابق دون معايير حاسوبية وطنية. ويُعتقد أن وضع فهرس رئيسي وطني للمرضى ونظام معلومات خاص للمرضى سيكون مهماً لمتابعة المرضى. وعلى وجه التحديد، فإن المرأة التي تتردد على مرفق صحي ثم يتعين عليها الذهاب إلى مرفق صحي آخر في منطقة جغرافية أخرى ستستفيد من استمرارية العلاج دون الاعتماد حصراً على البطاقات التي يحملها المريض.

12-54 وقد أنشأت وزارة الصحة مديرية للبحوث لديها مسؤوليات إشرافية على البحوث الصحية بما في ذلك التنسيق مع مجلس البحوث الطبية. وقُدمت منحة برلمانية لدعم مركز البحوث الطبية الذي يختص بتعزيز القدرة على إجراء بحوث صحية في جنوب أفريقيا. ويوجَّه قدر كبير من الاهتمام لضمان بناء قدرة مناسبة بين النساء على إجراء البحوث. وتتولى الباحثات رئاسة العديد من البرامج الرئيسية في مجلس البحوث الطبية مثل البرنامج الجنساني، وبرنامج تحسين الصحة، وبرنامج المعلومات الصحية، وبرنامج أعباء المرض. وقد شملت البحوث الصحية عدة مجالات منها بحوث لتعزيز إقامة نظم صحية، وفهم العوامل التي تعوق مشاركة المرأة والرجل في البرامج الصحية أو العوامل التي تشجعهم على المشاركة بما في ذلك فهم الديناميات السلوكية في مجال الصحة.

12-55 ويعدّ مجلس البحوث الطبية شريكاً هاماً في البحوث الصحية، ويشجع على تعميم المنظور الجنساني في البحوث. ويوجد لدى المجلس برنامج لصحة المرأة مكرس لإجراء بحوث عن المسائل الصحية للمرأة. وهناك أيضاً العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية مثل مجلس بحوث العلوم الإنسانية، وأمانة النظم الصحية التي تجري بحوثاً صحية دقيقة في جنوب أفريقيا. وقد شاركت مديرية البحوث في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع المرأة كباحثة وحماية حقوق المرأة في البحث العلمي. وتطالب المبادئ التوجيهية على سبيل المثال باستمرار علاج المرضى بعد انتهاء الاختبار الإكلينيكي ( وبنفس التكلفة) إذا كان المريض لا يزال بحاجة إلى العلاج. وتطالب المبادئ التوجيهية المعدلة للسلوك الإكلينيكي الجيد بإشراك المرأة في التجارب الإكلينيكية لضمان مراعاة الاعتبارات البيولوجية الخاصة بالمرأة عند استحداث أد وي ة جديدة ووضع خطط للعلاج. كذلك توفر المبادئ التوجيهية الحماية للمرأة والجنين من المخاطر الناتجة عن سوء الممارسة الإكلينيكية.

المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المادة 13 (أ): الحق في الاستحقاقات الأُسرية

13-1 لم يطرأ أي تغيير على المساواة فيما يتعلق بالاستحقاقات الأُسرية للمرأة والرجل في جنوب أفريقيا. وهذه تشمل استحقاقات متساوية في المزايا الاجتماعية مثل إعانات الشيخوخة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الرعاية. وقد اهتمت التدابير الحكومية خلال الفترة قيد الاستعراض بالقضاء على عدم التكافؤ بين الأجناس كما جاء في تقرير لاند الذي ورد ذكره في التقرير الأول لجنوب أفريقيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

13-2 وقد أشارت رئاسة الجمهورية في بيانها إلى الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران (2006) إلى ما يلي:

الإطار 22: مقتطفات من تقرير الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران ، 2006

13-2-1 تلتزم الحكومة بالقضاء على الفقر، بينما تدرك أنه يلزم على المدى القصير، نظراً لحالة الفقر بين الشعب، وضع سياسات تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر. وفي هذا الصدد، استهلت الحكومة عدداً من البرامج الاجتماعية وبرامج الدخل الاجتماعي التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر بالنسبة للأُسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك حاجة إلى تقييم مدى مساهمة المنح الاجتماعية في إيجاد نوع من الاعتماد على الدولة. وهل يجري تمكين الشعب عن طريق تزويده بالوسائل المالية التي تعينه على تلبية احتياجاته الإنسانية الأساسية والجوهرية، أ م أن هذه الوسائل تعمل على عدم تمكينه ليظل معتمداً على الدولة؟

13-2-2 و يقوم نظام الضمان الاجتماعي في جنوب أفريقيا على أساس جيد ويُنظر إليه بشكل عام على أنه واحد من أنجح البرامج لتخفيض الفقر. وفي نظامنا الخاص بالضمان الاجتماعي، يُستخدم التأمين الاجتماعي لحماية أولئك الذين يعملون في الجهاز الرسمي في حين تهدف المساعدة الاجتماعية إلى حماية أولئك الذين لا يحميهم التأمين الاجتماعي. وتشمل مزايا الضمان الاجتماعي تقديم منح للمساعدة الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي. وتشمل التدابير التي اعتُمدت للتصدي للفقر المدقع والجوع:

- تحويلات نقدية على شكل منح للمساعدة الاجتماعية زاد إنفاقها بمعدل 3.7 مرة في الفترة ما بين عاميّ 1994 و 2004 - من 10 مليارات راند إلى 55 مليار راند في عام 2005، وزاد عدد المستفيدين من 2.6 مليون في عام 1994 إلى 10.5 مليون في عام 2005 (وهذا المخصص يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) ؛

- بعد التوسع في منحة دعم الطفل للأطفال دون سن الرابعة عشرة، وصل عدد الأطفال الذين حصلوا على هذه المنح منذ عام 1997 إلى أكثر من سبعة ملايين طفل (وهذا يتجاوز الرقم المستهدف الذي وضعته الحكومة في عام 2004 وهو تسجيل 2.4 مليون طفل)؛

- الأجر الاجتماعي (القيمة النقدية للحصول على الخدمات الأساسية) الذي بلغ نحو 88 مليار راند في عام 2003؛

- برنامج الأشغال العامة الموسع : خلال الأشهر التسع الأولى من البرنامج، أُنفق 2.4 مليار راند على 890 1 مشروعاً لإنشاء 056 144 فرصة عمل. وهذا يتجاوز الرقم المستهدف وهو 000 130 فرصة عمل في العام الأول من البرنامج. وهذا البرنامج في سبيله لبلوغ رقمه المستهدف وهو مليون فرصة عمل في خمس سنوات. وحتى أيلول/سبتمبر 2005، تم إنشاء 400 223 فرصة عمل من 400 3 مشروع للبرنامج على نطاق البلد في العام الأول من البرنامج، لتبلغ جملة الأُ جور المدفوعة 823 مليون راند على الأقل. وكان من بين المستفيدين من البرنامج في العام الأول 38 في المائة من النساء، و 41 في المائة من الشباب، و 0.5 في المائة من ال أشخاص ذوي ال إعاقة؛

- إنشاء برنامج المستلزمات الأولية للزراعة والبرنامج الشامل للدعم الزراعي.

13-2-3 غير أنه كان يتعين أن تعمل هذه التدابير بالاقتران مع التمكين الاقتصادي، والنمو الاقتصادي المستدام، وتقاسم النمو، وإنعاش المجتمعات الزراعية المهمشة حيث ت عيش أعداد كبيرة من سكاننا الفقراء. وتعدّ الاستراتيجية الفعالة لتوليد العمالة واحدة من أهم استراتيجيات مكافحة الفقر - ومن ثم كان تركيز الحكومة على المبادرات المعجلة لتقاسم النمو، وبرنامج الأشغال العامة الموسع ، ومخصصات الإنفاق الضخمة على تطوير البنية الأساسية.

13-3 والفقر في جنوب أفريقيا له أبعاد عنصرية وجنسانية خطيرة. وتبيَّن من دراسة عن اتجاهات الفقر منذ عام 1994 (van den Berg, Burger et al) أن الفقر قد زاد في الفترة ما بين عاميّ 1993 و 2000، ثم انخفض بسرعة بعد ذلك بالنسبة لجميع مستويات الفقر التي تتراوح من 000 2 راند إلى 000 4 راند في السنة. وفي الفترة ما بين عاميّ 2000 و 2004، انخفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر من 18.5 مليون إلى 15.4 مليون. وخلال الفترة ذاتها، ارتفع عدد غير الفقراء من 62.2 مليون إلى 31 مليون. ووجدت الدراسة أيضا أن دخل الفرد لخُمسيّ أفقر السكان ارتفع بأكثر من 30 في المائة في الفترة ما بين عاميّ 2000 و 2004. وارتفع عدد أفراد الطبقة المتوسطة التي تشكل أكثر من 10 في المائة من السكان بمعدل ثلاثة أمثال ليصل إلى 1.2 مليون في الفترة 1993-2004.

الإطار 23: مقتطف من كتاب ”نهاية الفقر: كيف يمكن أن نحققه في حياتنا “، بقلم جيفري ساكس

13-4 في كتاب نُشر مؤخراً بقلم جيفري ساكس، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وواحد من أبرز الاقتصاديين في العالم بعنوان ” نهاية الفقر: كيف يمكن أن نحققه في حياتنا “ يشير الكاتب إلى دور المرأة في التنمية المستدامة في الحرب ضد الفقر والتخلف، ويطرح ساكس في كتابه سؤالاً بالغ الأهمية: ”كيف نجا بعض أكثر البلدان فقراً من براثن الفقر، بينما عجزت بلدان أخرى عن ذلك “؟ وبعد إجراء مقارنة بين تلك البلدان التي نجحت وتلك التي لم تنجح، انتهى إلى أن ”أهم المقومات، فيما يبدو، تتمثل في إنتاجية الأغذية “ (صفحة 69). وقال ساكس إن ما يسمى بمصيدة الفقر هي في أغلبها ظاهرة ريفية لعدد من صغار المزارعين والفلاحين الريفيين وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة بين سكان يتزايدون وإنتاج غذائي يتناقص (صفحة 70). ويقول أيضاً إن هناك سبباً آخر لاستمرار الفقر، خاصة في المناطق الريفية، وهو أن المرأة في كثير من البلدان تواجه التمييز. ولهذا من الضروري التصدي لهذا التمييز وتأمين التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق إيجاد فرص للأعمال.

13-5 وقد أعطت جنوب أفريقيا الأولوية ، من خلال تشريعاتها، وسياساتها، وإصلاحاتها الإدارية ، للتصدي لمظاهر عدم المساواة بين الأعراق وبين الجنسين، مثل الحصول على المنح الاجتماعية وبرامج التخفيف من وطأة الفقر. وتشمل المنح الاجتماعية: إعانة الشيخوخة، وإعانة الإعاقة، وإعانة المحاربين القدماء، والمنح، وإعانة كفالة الطفل، وإعانة دعم الطفل، وإعانة تقديم الرعاية، والإغاثة الاجتماعية في حالات الكوارث. وقد أدى الدخل المتحصل من المنح الاجتماعية إلى تحسين دخول و/أو إنفاق مَن هم أشد فقراً، وبذلك وضع شديدي الفقر قريباً من خط الفقر مثل دخل الأكثر فقراً وهو 10 في المائة و 20 في المائة في هذا البلد. غير أن دخل الأغنياء قد ارتفع بمعدل أعلى من دخل الفقراء، وبذلك لم تتقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

13-6 ومنذ عام 1994، حدثت زيادة طفيفة في عدد المستفيدين من المنح الاجتماعية، كما يتضح من الجدول أدناه:

الجدول 8 المستفيدون من المنح الاجتماعية

1994

285 1/7

نيسان/أ بريل 2001

2003

آذار/مارس 2006

2007

2.6 مليون

3 مليون

3.8 مليون

5.1 مليون

11 مليون

+12 مليون

13-7 ويدل الإنفاق الحكومي على المنح الاجتماعية على مستوى التزام الحكومة بمعالجة مسألة الفقر، حيث أن هذا الإنفاق كان يمثل ”الفئة الأسرع نمواً من الإنفاق الحكومي منذ عام 2001 “، وحتى عام 2005، بلغ هذا الإنفاق 55 مليار راند سنوياً. وزاد الإنفاق على تحويلات الدخل للأُسر المعيشية بشكل عام من 42.9 مليار راند في الفترة 2002-2003 إلى 74.2 مليار راند في عام 2005، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة سنوياً.

13-8 ويوضح الرسم البياني أدناه الاتجاهات بالنسبة للمستفيدات من المنح الاجتماعية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005.

شكل بياني يوضح النسبة المئوية للمستفيدات من منح الضمان الاجتماعي في السنة

ا ا لمصدر : وزارة التنمية الاجتماعية ، بيانات أولية.

13-9 والتحدي الرئيسي الذي يواجه صرف المنح الاجتماعية يتعلق بالمستفيدين الوهميين، وهذا يرجع أساساً إلى الغش الذي يرتكبه موظفو الخدمة العامة في الوزارة، وآخرون في القطاع العام. فالفساد يقتطع من أولئك الذين هم أشد فقراً وأكثر احتياجاً للتخفيف من وضعهم المتخلف وتحسين نوعية حياتهم. وكانت هناك 829 قضية غش في المنح الاجتماعية عرض ت أمام المحاكم، أُدين فيها 453 شخصاً حتى أيار/مايو 2006. وقد اعترفت الحكومة أيضاً بأن بعض فقراء البلد المستحقين للمنح لا يزالون غير مسجلين أو يحصلون على خدمة سيئة. وهذا يتضح من القضية أدناه.

الإطار 24: مقتطف من: أطفال الوادي ...

13-9-1 ووزا مويا برنامج للرعاية والمساندة المجتمعية عُرض له فيلم تحت عنوان مهمة خاصة بالقناة الثالثة بهيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا بينما كان يعمل في وادي أوفافا، بالقرب من إيكسوبو في مقاطعة كوازولو - ناتال. وهذه هي قصته...

”من المقدَّر أن هناك 12 مليون طفل في جنوب أفريقيا يعيشون في فقر شديد وأصبحت منح مساندة الأطفال على شكل تذكرة لوجبة غذائية، ولكن الحصول على منح مساندة الأطفال يمكن أن يكون مشكلة لأن كثيرين من مقدمي الرعاية ليست لديهم بطاقات هوية إلكترونية. وتحدث عمال المجتمع المحلي عن جِدة لديها أحد عشر طفلاً يتيماً كانت تحاول الحصول على بطاقة هوية جديدة، والتي بدونها لا تستطيع أن تحصل من الحكومة على أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية. وهذا جزء من الروتين اليومي لفريق برنامج ووزا مويا وهم يحاولون مساعدة الأُسر على طلب بطاقات الهوية أو المنح. وغالباً ما يتعين على السكان الريفيين أن يقطعوا مسافات طويلة لكي يصلوا إلى مكاتب وزارة الشؤون الداخلية وغالباً لا يكون لديهم المال للذهاب بسيارة أُجرة أو لإحضار الوثائق والصور التي قد تُطلب منهم. ويقول الموقع الشبكي إن نشطاء حقوق الطفل يحاولون اتخاذ إجراء قانوني لحمل الحكومة على قبول أشكال أخرى لتحديد الهوية . “

( المصدر: http://www.DocumentsandSettings/Victim. أُقتبس في 22/4/2008)

13-10 وتشير نتائج استقصاء الإيرادات والمصروفات في الفترة 2005-2006 ال ت ي أعلنته ا إحصاءات جنوب أفريقيا عام 2008 إلى ما يلي:

• زاد الدخل الحقيقي للفرد في جميع فئات الدخل في الفترة من 2000 إلى 2005-2006 وإن كانت الزيادات بنسب غير متساوية. ويمكن أن يكون هذا أمر طيب بالنسبة للاقتصاد والمجتمع؛

• تقوم المنح الاجتماعية بدور هام في تخفيض عدم التكافؤ لأنها تشكل مصدراً رئيسياً لدخل الفقراء؛

• بلغ الدخل الإجمالي للأُسر المعيشية خلال عام الاستقصاء قرابة 929.2 مليار راند. وقُدر متوسط الدخل السنوي لأُسرة معيشية بجنوب أفريقيا بمبلغ 589 74 راند؛

• يقدَّر إجمالي الإنفاق السنوي للأُسر المعيشية ع لى الاستهلاك خلال عام الاستقصاء بنحو 700 مليار راند.

13-11 وكان الإنفاق الإجمالي للأُسر المعيشية على الاستهلاك لكل أُسرة معيشية في جنوب أفريقيا يقدر في المتوسط بمبلغ 152 56 راند. وكانت المكونات الرئيسية لإنفاق الأُسرة المعيشية هي: الإسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والنقل، والأغذية، والمشروبات غير الكحولية. ويقدَّر أن الأُسرة المعيشية الواحدة في جنوب أفريقيا أنفقت في المتوسط خلال عام الاستقصاء قرابة 245 13 راند على الإسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

13-12 وكان النقل ثاني أكبر مكون في الإنفاق على الاستهلاك إذ يمثل 19.9 في المائة من إجمالي إنفاق الأُسرة المعيشية على الاستهلاك خلال عام الاستقصاء. وهذا يعني أن الأُسرة المعيشية في جنوب أفريقيا تنفق على النقل نحو راند واحد من كل خمسة راندات. وأنفقت الأُسرة المعيشية العادية في المتوسط قرابة 180 11 راند على النقل خلال عام الاستقصاء.

13-13 وأنفقت أفقر 20 في المائة من الأُسر المعيشية نسبة أعلى من مصروفاتها على الغذاء والملبس (37 في المائة) مقارنة بأغنى 20 في المائة من الأُسر التي خصصت 10 في المائة فقط. وهذا يوضح لنا بطبيعة الحال أن التضخم أضرَّ بالفقراء أكثر من غيرهم، ولهذا تعدّ سياساتنا ال تي تستهدف ا لتضخم من المبادرات الهامة المناصرة للفقراء. وكان لأزمة الأغذية العالمية الحالية دلالات خاصة بالنسبة لأفقر السكان في جنوب أفريقيا، وغالبيتهم من النساء، والنساء الريفيات، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة.

الإطار 25: معامل عدم التكافؤ لعام 2008

13-14 فيما يتعلق بمعامل عدم التكافؤ، تقول إحصاءات جنوب أفريقيا عام 2008:

”لا يزال عدم التكافؤ عالياً بين فئات السكان وفيما بين أفراد فئات السكان. وقد بلغ معامل عدم التكافؤ استناداً إلى الدخل المتاح للاستعمال ( من العمل والمنح الاجتماعية) بالنسبة للبلد بأكمله 0.72 ... وكان معامل عدم التكافؤ داخل المجموعات الفردية أعلى عند 0.63 بين الأُسر المعيشية الأفريقية السوداء، بينما كان يتراوح بالنسبة لفئات السكان الأخرى بين 0.56 و 0.59. وإذا استُبعدت المنح الاجتماعية والضرائب، سيصبح معامل عدم التكافؤ بالنسبة للبلد بأكمله 0.80 بدلاً من 0.72، أي أن خفض معامل عدم التكافؤ عن طريق سياسات إعادة التوزيع يخفض معامل عدم التكافؤ بمقدار 8 نقاط مئوية. “

13-15 ويلاحظ التقرير أيضاً أنه ”في الفترة من 2000 إلى 2005-2006، ارتفع نصيب الأُسر المعيشية الأفريقية السوداء من الإنفاق على الاستهلاك من 42.9 في المائة إلى 44.3 في المائة (وارتفع نصيبه ا من السكان من 78.3 في المائة إلى 79.4 في المائة). وانخفض نصيب الأُسر المعيشية البيضاء من الإنفاق على الاستهلاك من 44.1 في المائة في عام 2000 إلى 42.9 في المائة في الفترة 2005-2006 (وانخفض نصيبه ا من السكان من 10.1 في المائة إلى 9.2 في المائة). وحققت الأُسر المعيشية الأفريقية السوداء زيادات في نصيبها من الإنفاق في كل فئة من فئات الإنفاق باستثناء السلع والخدمات المتنوعة “. وحدث تغير طفيف في نصيب فئات السكان الملونين والهنود/الآسيويين (في نصيب الإنفاق وكذلك نصيب السكان).

13-16 والأمر المثير لقدر كبير من الاهتمام هو تقييم التقرير بأن ”متوسط الدخل الحقيقي للفرد زاد في جميع فئات الدخل في الفترة ما بين عام 2000 و 2005-2006 ( استناداً إلى الدخل باستثناء الإيجارات المتغيرة). ولكن الزيادات لم تكن متساوية، إذ أن الزيادات الأعلى من المتوسط كانت في الفئات 1 و 2 و 3 و 10، والزيادات الأقل من المتوسط كانت في الفئات من 4 إلى 9 (حيث تشير الفئة 1 إلى 10 في المائة من السكان الذين لديهم أقل دخل وتشير الفئة 10 إلى 10 في المائة من السكان الذين لديهم أعلى دخل) “ . وهذا يعني أن الدخل الحقيقي للفرد زاد عن المتوسط بالنسبة لأفقر 30 في المائة من السكان وكذلك أغنى 10 في المائة من السكان. وكان أعلى معدل للزيادة في نسبة الـ 10 في المائة الأعلى التي تعد مسؤولة عن عدم التكافؤ الزائد - 10 في المائة من السكان يحصلون على أكثر من 50 في المائة من دخل الأُسر المعيشية في البلد، بينما يحصل أفقر 40 في المائة على أقل من 7 في المائة من دخل الأُسر المعيشية، ويحصل أفقر 20 في المائة على أقل من 1.5 في المائة من الدخل القومي. وعموماً، فإن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئة الأفقر في بلدنا قد تحسنت.

13-17 ومن بين المصادر المختلفة التي تحصل منها الأُسر المعيشية على دخلها، يعد أهم مصدر وحيد وأكبر مصدر حتى الآن هو الدخل من العمل. ويشير التقرير إلى أهمية المنح الاجتماعية كمصدر دخل للأُسر الأقل دخلاً. وهذا يعني أن المنح الاجتماعية تعدّ مصدراً هاماً للتخفيف من وطأة الفقر في جنوب أفريقيا. وأهم عامل وحيد يتسبب في عدم التكافؤ هو التفاوت الكبير في مستويات المهارة. ف الاقتصاد يواصل تغيره، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى أعداد أقل من العمال غير المهرة وأعداد أكبر من العمال المتعلمين والمهرة. والنتيجة هي أن أولئك الذين لديهم هذه المهارات يحصلون على نصيب متزايد من الدخل القومي. ومن الناحية الأخرى، فإن كثيرين ممن لديهم تعليم أقل ومن غير المهرة ينتهي بهم الحال إلى الأعمال الموسمية أو البطالة.

13-18 ويسلط الإطار أدناه الضوء على استفتاء مثير للاهتمام وإن كان محدوداً من الناحية العددية وهو يبيِّن ما يقوله 500 3 مواطن عادي من جنوب أفريقيا عن الطريقة التي تعمل بها الحكومة وعن القضايا ذات الأولية في البلد. ويشير جدول أعمال الشعب إلى البطالة وإيجاد الوظائف.

الإطار 26: جدول أعمال الشعب

وجد استقصاء للرأي بعنوان أداء الحكومة: التوقعات والتصورات، 20 آذار/ مارس 2005 ، أن أداء الحكومة كان على النحو التالي ( ) :

13-18-1 يوافق سكان جنوب أفريقيا على أن أداء الحكومة فيما يتعلق بالبطالة/إيجاد الوظائف لا يزال غير مرض. وقبل انتخابات عام 2004، طُلب من المجيبين في استفتاء عام للرأي أن يردوا بصورة تلقائية على السؤال: ”ما هي القضايا أو المشاكل التي تواجه هذا البلد وينبغي للحكومة أن تتصدى لها؟ “ وذكروا قضايا كثيرة مختلفة بقدر ما يريدون، وتم تجميع الإجابات وتصنيفها بعد ذلك. ولهذا يمكن اعتبار القضايا الرئيسية التي ذكرها السكان بمثابة جدول أعمال الشعب. ويرد أدناه ملخص للردود. (وتشير العلامة المئوية إلى النسبة الكلية لمَن رأوا أن القضية مهمة.

13-18-1-1 والأمر الذي ينطوي على مغزى أن تسعة من بين كل عشرة سكان في جنوب أفريقيا تحدثوا تلقائياً عن قضايا البطالة وضرورة إيجاد وظائف. ومع أن جميع القضايا الأخرى تأتي في نهاية القائمة، إلا أن ثلثيّ السكان ذكروا الجريمة أيضاً، وتحدث أقل من النصف عن الفقر وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وبعد الخروج بصورة واضحة عن أهم القضايا في هذا البلد يمكننا الآن أن نركز على تقييم أداء الحكومة بالنسبة لهذه القضايا وقضايا أخرى. وكما حدث في الماضي، طلبنا من سكان جنوب أفريقيا في نهاية عام 2004 تقييم أداء الحكومة بشأن 23 قضية رئيسية من قضايا السياسات في استقصاء مشترك للرأي عام 2005 بين هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا وماركينور.

13-8-2 وكان السؤال المطروح هو: ”ما هو تقييمك للأسلوب الذي تعالج به الحكومة ما يلي ... هل هو: جيد جداً، أو جيد، أو غير جيد جداً، أو غير جيد على الإطلاق ؟ “ وجرى تقييم كل مجال من مجالات السياسات بصورة منفصلة، واستطاع المجيبون أن يبدوا آرا ء هم الخاصة عن أداء الحكومة. وكان باستطاعتهم أيضاً أن يقولوا إنهم لا يعرفون أو أن يرفضوا الإجابة على السؤال. وإذا أخذنا في اعتبارنا فقط تلك النسب التي تشير إلى أن أداء الحكومة ”جيد جداً “ أو ”جيد “ بشأن قضية معينة، فإنه يمكن تلخيص أداء الحكومة على النحو التالي:

13-18-2-1 ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن نرى أن 12 قضية من بين 23 قضية رئيسية حصلت على تقدير 67 في المائة+، مقارنة بالقضايا الثلاث التي حصلت على نفس التقدير منذ عام مضى. وهذا يدل على أن السكان يعتقدون بشكل عام أن أداء الحكومة كان أفضل بالنسبة للقضايا الرئيسية. وكما حدث في الماضي، كان التقييم إيجابياً جداً بالنسبة لمدفوعات الرعاية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وتقديم الخدمات الأساسية، وقد حصلت هذه القضايا الثلاث على أعلى التقديرات. وكانت هناك آراء تقول إن أداء الحكومة كان الأفضل بالنسبة لتقديم مدفوعات الرعاية الاجتماعية لأولئك الذين يستحقونها، حيث قال 81 في المائة إن أداء الحكومة ”جيد جداً “ أو ”جيد “ في مساعدة المحتاجين.

13-18-2-2 وهذا التقدير أعلى نسبياً من تقدير العام الماضي وهو 78 في المائة. وقد حصلت جهود الحكومة لتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء على تأييد 77 في المائة، وحصلت المساواة بين الجنسين على 80 في المائة. ومن ناحية أخرى، كانت هناك ثلاث قضايا رئيسية فقط حصلت على تقدير أقل من 50 في المائة، مقارنة بتسع قضايا في العام الماضي. ومن المؤكد أن القضيتين الرئيسيتين اللتين ثار حولهما قدر كبير من الجدل بشأن أداء الحكومة هما: تخفيض البطالة وإيجاد الوظائف.

المادة 13 (ب): الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

13-19 في حين تشكل المرأة غالبية أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، إلا أن الرجل يفوقها من الناحية العددية في القطاع الرسمي. وعلاوة على ذلك، فإن الأعمال التجارية المملوكة للمرأة رغم أنها أكثر عدداً من الأعمال التجارية المملوكة للرجل، إ لا أنها لا تزال أضعف لأنها عادة تكون أصغر حجماً وأقل تنظيماً وتعمل في قطاعات أكثر تعرّضاً، خاصة في التجارة، والمأكولات، والسكن. وتعترف الحكومة بأن المرأة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الثاني وتحتاج إلى نهج متعدد الجوانب لمعالجة أوجه التباين. وترد إشارة إلى بعض هذه التدابير في الإطار أدناه.

الإطار 27: حصول المرأة على التمويل

• ترتيبات التمويل الصغير حيث يجري تشجيع المؤسسات المالية الكبيرة لتقديم القروض لصاحبات المشاريع؛

بيئة تشريعية تركز على صناعة الخدمات التي تش جع على الشراكات المفيدة بين اللاعبين الاقتصاديين في الاقتصاد الأول والثاني؛

• تنمية المهارات والتدريب الموجه لصاحبات الأعمال المحتملات في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

• إتاحة فرص الإرشاد والقيادة للمرأة التي تسعى لأن تصبح من صاحبات الأعمال؛

• تشجيع القيادات النسائية الشابة على حضور دورات في إدارة الأعمال بالمدارس العليا والتعليم الجامعي؛

• القيام بحملة اتصالات لتسليط الضوء على صاحبات المشاريع الناجحات في الاقتصاد الأول والثاني على حد سواء؛

• ضمان حصول صاحبات الأعمال على ثروة المعلومات التي تجمعت لدى الحكومة فيما يتعلق بنقاط النمو في اقتصاد جنوب أفريقيا في المستقبل؛

• توجيه صاحبات ال أ عم ا ل إلى النجاح مع توفير شبكة أمان في حالة احتياجهن لمزيد من الوقت من أجل تحقيق النجاح؛

• تشجيع القطاع الخاص على توجيه إنفاقه واستثماراته الاجتماعية نحو صاحبات الأعمال .

13-20 وقد أدخلت الحكومة تغييرين رئيسيين لتسهيل الحصول على الائتمانات. الأول هو مؤسسة التمويل الرئيسية الجديدة. والثاني يشمل التزام الحكومة بمبلغ مليار راند لتمويل قرض جديد خاص بالتنمية الزراعية. وتعد المرأة من بين المستفيدين المستهدفين. ويعد تقاسم المنافع بين الرجل والمرأة أحد القضايا التي ستناقشها المؤسسة الجديدة. كما أنشأ مصرف الأراضي مؤخراً مرفقاً للتوسع في القروض يقدم ائتمانات صغيرة وقصيرة الأجل لأفراد من الجماعات المستضعفة .

13-21 وقد نُفذت تدابير تنظيمية وتشجيعية مختلفة لتشجيع المؤسسات المالية على تقديم القروض للمرأة والجماعات المحرومة الأخرى بطبيعتها. وكان من بين هذه التدابير قانون قروض الإسكان والرهونات، 2000 (القانون رقم 63 لسنة 2000) الذي يسعى لتشجيع المؤسسات المالية على تقديم القروض لمساعدة الأشخاص المحروم ي ن بطبيعتهم من أجل الحصول على مسكن. وقد وقَّعت وزارة الأشغال العامة اتفاقاً مع أحد مصارف جنوب أفريقيا لتسهيل حصول المرأة على الائتمانات لأغراض التشييد.

13-22 و بدأت الحكومة منذ عام 1996 بإدماج الاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك ضرورة تأمين الاستجابة لاحتياجات المرأة المقيمة في المناطق الريفية، في برامج مؤسسات من قبيل هيئة التنمية المستقلة، والصندوق الاقتصادي الوطني، وصندوق الشباب، ومشروع خولا. وعلى سبيل المثال، حصلت المرأة على 87 في المائة من الدعم الممنوح أو المقدم عن طريق الائتمانات الصغيرة في إطار صندوق خولا، وهو مشروع تابع لمشروع خولا. وهناك مثال آخر، وهو صندوق الأسهم الخاصة بالمرأة والذي تبلغ قيمته 85 مليون رائد ، وصندوق إيزيفاندي للمرأة. وقد أُنش ئ هذا الصندوق حصراً من أجل المرأة بعد دراسة في عام 2006 عن ”حصول المرأة على التمويل في جنوب أفريقيا “. فقد أكدت هذه الدراسة أن الفرص المحدودة أمام المرأة للحصول على التمويل يعوق إنشاء المشاريع النسائية وتنميتها واستدامتها وربحيتها. وأشارت الدراسة أيضاً إلى التحيز الجنساني القائم في المؤسسات المالية لصالح الرجل. ولهذا يسعى الصندوق لتحسين فرص حصول المرأة على التمويل الرسمي في غياب أية مدخرات شخصية.

13-23 وقد استعرضت جنوب أفريقيا سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى وإطارها القانوني بغية إيجاد بيئة تمكينية بدرجة أكبر. وقد أُقيم هيكل مؤسسي جديد لتلبية احتياجات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالمشاريع الحضرية والريفية والصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى ، وتلك التي تملكها المرأة. وكانت العناصر الفاعلة الرئيسية في هذا الهيكل: وكالة نتسيكا لتشجيع المشاريع، وصندوق مشروع خولا، وضمان خولا الائتماني، والمجلس الوطني للأعمال التجارية الصغيرة، والمكاتب الإقليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ( ) . وقد حصلت المرأة على تمويل كبير من هذه المؤسسات، وإن كان أقل مما حصل عليه الرجل.

13-24 ويتاح التمويل الحكومي أيضاً للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية غير الحكومية عن طريق وكالات التنمية مثل: وكالة التنمية الوطنية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق تعزيز المجتمع المدني التابع لوزارة العمل، ومجلس اليانصيب الوطني، ووكالات التنمية في المقاطعات والحكومات المحلية، مثل وكالة غوتينغ للتنمية.

13-25 وتم تحرير الإطار التنظيمي للخدمات المالية لتسهيل مبادرات الادخار التقليدية مثل الجمعيات النسائية. وقد استفادت المرأة أيضاً من تدابير السياسات التي توفر لها الحماية العامة من احتيال المقرضين الذين يفرضون أسعار فائدة مضاعفة ويصادرون لوازم ذات طبيعة شخصية، بما في ذلك البطاقات المصرفية وبطاقات الهوية.

13-26 وقد أقنعت الحكومة القطاع المالي أيضاً بإدخال آلية لتمكين جماعات مثل الأشخاص العاملين لحسابهم والذين يتعذر عليهم حتى الآن فتح حسابات مصرفية لممارسة أعمالهم. وهناك مبادرة مصرفية لمصرف مزانسي تسمح للعاطلين والعاملين لحسابهم بفتح حسابات مصرفية. وكان لذلك تأثير إيجابي على حياة النساء، وكثير منهن ممن يعملون لحسابهم.

13-27 ويفيد عدد من الدراسات الأخيرة عن صاحبات المشاريع بتعذر الحصول على البيانات، ومع ذلك تمكنت المرأة من البقاء ( ) :

• أفاد 70 في المائة بأن الدعم المالي أهم من الدعم التنظيمي ؛

• وكان 42 في المائة لا يعرفون شيئاً عن المنظمات التي تدعم الأعمال التجارية في جنوب أفريقيا ؛

• وكان 52 في المائة لا يعرفون شيئاً عن المنظمات التي تستهدف المرأة بشكل خاص ؛

• وكان 71 في المائة من صاحبات الأعمال من الأفريقيات، و 11 في المائة من اله ن ود، و 8 في المائة من الملونين ؛

• وكان 15 في المائة من صاحبات المشاريع في المناطق الريفية ؛

• وكان 31 في المائة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ؛

• واعترف 65.5 في المائة من النساء بأن العائدات التي تولدت من مشاريعهن بلغت أكثر من 000 100 راند ؛

• وكان 69 في المائة من النساء يمارسن أعمالهن لفترة تقل عن 5 سنوات.

13-28 ويشير الاستعراض السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عام 2003 والذي أجرته وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يوجد في القطاع غير الرسمي 000 570 رجل من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم، بينما يوجد 000 664 امرأة من صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن. غير أنه يوجد في القطاع الرسمي 000 378 رجل من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم بينما يوجد 000 128 امرأة فقط من صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن. وهذا يعني أن قرابة 28 في المائة من العمالة الرسمية مملوكة للنساء و 62 في المائة من العمالة غير الرسمية مملوكة للنساء. ولا يزال الرجل هو الذي يسيطر على الاقتصاد الرسمي.

13-29 وكان الغرض من إنشاء شبكة جنوب أفريقيا لصاحبات المشاريع هو التغلب على العقبات المستمرة التي تواجهها صاحبات المشاريع فيما يتعلق ببدء مشاريعهن وتنميتها واستمرارها. وهذه الشبكة هي بمثابة منتدى للربط الشبكي يجمع أفراداً ومنظمات يلتزمون بتشجيع وتطو ي ر صاحبات المشاريع. وكان من بين إنجازاتها حتى الآن تعيين 000 2 عضو محتمل يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة على نطاق البلد. وتعتبر التكنولوجيا للمرأة في مجال العمل مبادرة تهدف إلى تحسين إمكانية الحصول على العلم والتكنولوجيا للمرأة في مجال العمل، وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

المادة 13 (ج): الأنشطة الترويحية، والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

13-30 تم اتخاذ عدد من التدابير لتسهيل المساواة الفعلية للمرأة فيما يتعلق بالمشاركة في الألعاب الرياضية والحياة الثقافية. وقد أدى هذا إلى وجود متزايد للمرأة في الألعاب الرياضية وتحسن كبير في مِنَح الحكومة ورعاية القطاع الخاص للألعاب الرياضية للمرأة. وقد خُصص التمويل أيضا لدعم وتعجيل مشاركة المرأة في مجالات من قبيل الكتابة، والموسيقى، والأفلام، والفنون الجميلة. وتقوم وكالة التنوع الإعلامي والمؤسسة الوطنية للأفلام والمطبوعات بدور رئيسي في هذه التدابير.

13-31 وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك الكثير من عدم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. ويجري وضع عدد من البرامج التي تهدف إلى تحسين الوضع الفعلي للمرأة.

المادة 14: تدابير خاصة للمرأة الريفية

14-1 تشمل القوانين الوطنية التي كان لها تأثير على المرأة الريفية:

• قانون إصلاح الأراضي ( العمال المستأجرين )، 1996 (القانون رقم 3 لسنة 1996)؛

• قانون تعديل قوانين إعادة وإصلاح الأراضي، 1996 (القانون رقم 78 لسنة 1996)؛

• قانون تعديل لإعادة حقوق الأراضي، 2003 (القانون رقم 48 لسنة 2003)؛

• قانون حقوق الأراضي المجتمعية ، 2004 (القانون رقم 11 لسنة 2004)؛

• قانون الإسكان ، 1997 (القانون رقم 107 لسنة 1997)؛

• قانون إعادة حقوق الأراضي، 1994 (القانون رقم 22 لسنة 1994) بصيغته المعدلة ؛

• قانون خدمات المياه ، 1997 (القانون رقم 108 لسنة 1997)؛

• قانون تعديل مصرف الأراضي، 1998 (القانون رقم 21 لسنة 1998)

• البرنامج المتكامل للتنمية الريفية المستدامة .

14-2 و ي نص الكتاب الأبيض لجنوب أفريقيا عن إصلاح الأراضي بصفة خاصة على أنه يلزم إلغاء جميع القيود التي لا تزال تميّز ضد النساء. كذلك نص الكتاب الأبيض على إلغاء جميع القيود التشريعية أمام استخدام المرأة للأراضي، وألزم الحكومة بتنفيذ تدابير تشجع مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، وأكد أن الغرض من إصلاح الأراضي هو تحقيق تكافؤ الفرص لكل من المرأة والرجل. ونص الكتاب ك ذلك على وجوب إعطاء الأولوية للمرأة. وقد عُزز الكتاب الأبيض بسياسات جنسانية قطاعية لإصلاح الأراضي ( ) تهدف إلى إيجاد بيئة تمكينية للمرأة للحصول على الأراضي، وامتلاكها، والإشراف عليها، واستخدامها، وإدارتها وكذلك الحصول على الائتمانات لاستخدام الأراضي بصورة منتجة.

14-3 وسعى تشريع إصلاح الأراضي بعد ذلك إلى تفعيل الرؤية التي حدد ها الكتاب الأبيض والسياسات الجنسانية. وقد تم تعزيز حقوق المرأة في الأراضي بإلغاء التمييز ضد المرأة في الزواج والملكية الزوجية في إطار القانون العرفي، وحقوق الإرث في إطار هذا النظام القانوني انظر المادت ي ن 15 و 16.

14-4 وخلال الفترة قيد الاستعراض، تطور تمكين المرأة الريفية بدرجة كبيرة عن طريق تعميم المنظور الجنساني في تنفيذ قانون إصلاح الأراضي (المستأجرين الزراعيين)، 1996 (القانون رقم 3 لسنة 1996)؛ وقانون الإسكان، 1997 (القانون رقم 107 لسنة 1997)؛ وقانون خدمات المياه، 1997 (القانون رقم 108 لسنة 1997)؛ وقانون تعديل مصرف الأراضي، 1998 (القانون رقم 21 لسنة 1998)؛ والبرنامج المتكامل للتنمية المستدامة. وقد تضمنت المزايا الفعلية للمرأة : ملكية الأراضي والإشراف عليها، والحقوق الأخرى في الأراضي، وحقوق التعدين، والحقوق المتعلقة بمزارع الصيد والموارد الطبيعية الأخرى، والحصول على المسكن، ومبادرات إنشاء الوظائف بما في ذلك مشاريع توليد الدخل با لمساعدة الذاتية، وتحسين فرص الحصول على الائتمانات، والفرص الجديدة للأعمال التجارية.

14-5 وكانت الأُسر المعيشية التي تعولها امرأة تمثل قرابة 13.3 في المائة من مجموع عدد الأُسر المعيشية التي استفادت من برامج إصلاح وإعادة توزيع الأراضي والحيازة خلال الفترة 1994 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 ( ) . وكان هذا يمثل زيادة ع ن الأُسر المعيشية المسجلة في بداية برنامج عام 1994 و البالغ عددها 016 1 أُسرة وكانت الأُسر المعيشية التي تعولها امرأة تمثل 1.2 في المائة فقط. ويعزى هذا إلى أن قانون إعادة الأراضي أعاد ملكية الأراضي لمالكيها السابقين الذين انتُزعت منهم بسبب الفصل العنصري. وملاَّك هذه الأراضي هم في غالبيتهم من الرجال. وتتركز جهود الحكومة لتصحيح هذه الاختلالات الإنسانية على إصلاح الأراضي الذي يتيح فرصاً أفضل أمام المرأة لتحقيق التنمية المستدامة. ووضعت جنوب أفريقيا أهدافاً لزيادة نسبة المرأة التي تمتلك الأراضي إلى 30 في المائة بحلول عام 2015. ويبيِّن الجدول أدناه نسبة الأراضي المملوكة للمرأة بعد الإصلاح الزراعي في الفترة من 1994 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 على نطاق المقاطعات، حيث تلاحظ فروق كبيرة بين المقاطعات.

الجدول 9 ملكية المرأة للأراضي في المقاطعات

المقاطعة

نسبة الأراضي المملوكة للمرأة

كيب الشرقية

11.35 %

الولاية الحرة

25.87 %

غوتينغ

9.65 %

كوازولو – ناتال

7.63 %

ليمبوبو

8.56 %

مبومالانغا

1.63 %

كيب الشمالية

32.35 %

مقاطعة الشمال الغربي

14.32 %

كيب الغربية

41.25 %

المجموع

13.29 %

14-6 وقد عملت حكومة جنوب أفريقيا على إيجاد بيئة تمكينية لزيادة فرص حصول المرأة على الأراضي والإشراف عليها عن طريق إيجاد فرص ائتمانية للمرأة. وفي هذا الصدد، وضعت الحكومة هدفاً لحصول المرأة على الائتمانات و م لكية الأراضي وهو 40 في المائة بحلول عام 2015. وقد أتاح هذا فرصاً كثيرة أمام المرأة لحيازة الأراضي منذ عام 1994. ويتضمن الجدول أدناه أرقاماً تبيِّن الائتمانات العامة المقدمة للمرأة كمستفيدة من برنامج إصلاح الأراضي في الفترة من 1994 إلى 2007.

الجدول 10 المستفيد ات من برامج إصلاح الأراضي

المستفيدات من برامج إصلاح الأراضي: 1994 إلى 2007

المقاطعة

عدد الأفراد

عدد النساء

نسبة النساء

حجم القروض التي استفادت منها المرأة

كيب الشرقية

185 23

632 2

11.35 %

449.00 003 109 راند

الولاية الحرة

182 7

858 1

25.87 %

063.00 834 3 راند

غوتينغ

997 6

675

9.65 %

698.00 938 18 راند

كوازولو - ناتال

282 30

311 2

7.63 %

115.00 922 8 راند

ليمبوبو

392 6

547

8.56 %

587.00 262 22 راند

مبومالانغا

294 11

184

1.63 %

0.00 راند

كيب الشمالية

402 2

777

32.35 %

755.00 801 24 راند

مقاطعة الشمال الغربي

832 28

129 4

14.32 %

646.00 159 21 راند

كيب الغربية

484 8

500 3

41.25 %

653.00 988 1 راند

المجموع

050 125

613 16

13.29 %

966.00 910 210 راند

14-7 وتعد البرامج المتكاملة للتنمية الريفية المستدامة والخدمات الأساسية المجانية التابعة لوزار ة ال مقاطعات و الحكم المحلي من بين التدخلات التي تفيد النساء الريفيات والفقراء، مع أن كل ا من الرجال والنساء يستفيدون من هذه البرامج. ويحقق نطاق ومجال الأنشطة التي ت قوم بها منافع مجتمعية ، وتؤثر على نوعية حياة المرأة. ولا توجد في هذه المرحلة قاعدة بيانات وطنية مصنفة حسب نوع الجنس تبين كيف يستفيد الرجال والنساء من هذين البرنامجين. ويؤمل أن يؤدي إطار سياسات الحكم المحلي إلى توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بصورة منتظمة. ومع أن جميع البلديات مكلفة بتقديم خدمات أساسية مجانية، فإن كثيراً من البلديات التي لديها موارد كافية والموجودة خارج المناطق الريفية تحرز تقدماً كبيراً في تقديم هذه الخدمات.

14-8 وقد وُضعت الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الريفية المستدامة في عام 2000. وتعد وزارة المقاطعات والحكم المحلي المنسقة الوطنية للبرنامج المتكامل للتنمية الريفية الذي يهدف إلى تنظيم حملة مستمرة ضد الفقر والتخلف، وتجميع موارد كافة مستويات الحكم الثلاثة بطريقة منسقة. وتستهدف هذه الاستراتيجية، حسب تصورها، النساء والشباب والمعوقين كمستفيدين. ويركز البرنامج حالياً على 21 مجالاً رئيسياً في مقاطعات كيب الشرقية، ومبومالانغا، وكوازولو - ناتال، والولاية الحرة، وليمبوبو، وكيب الشمالية حيث يعتبر الفقر من السمات المشتركة.

14-9 ويساهم برنامج الخدمات الأساسية المجانية أيضاً في التخفيف من وطأة الفقر. و هذا البرنامج يطالب كل بلدية بأن تضع وتعتمد سياسة داخلية توضح المعايير التي ستُستخدم في تحديد مَن المستحق من السكان الداخليين والتأكد من أن السكان المحليين غير القادرين على تحمُّل نفقات الخدمات الأساسية يمكنهم الحصول على هذه المجموعة من الخدمات التي يوفرها البرنامج (المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والتخلص من النفايات). والمعايير التي تحدد مَن المستحق لا تضع بالمرأة بالضرورة ضمن الفئة ذات الأولوية ولكنها تستفيد على قدم المساواة مع الرجل. وتعمل هذه السياسة على تخفيف العبء المالي خاصة بالنسبة للأُسر المعيشية ذات الموارد المحدودة وتحسين نوعية حياة المواطنين الريفيين. غير أن الأُسر المعيشية التي يعولها أطفال تعتبر من الفئات المحلية. وتقدم بعض البلديات تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة.

14-10 وتساعد التدابير والأُطر التالية بوزارة شؤون الأراضي على تحقيق جدول أعمال الحكومة بشأن إعادة التوزيع العادل للأراضي: برنامج الاستعادة، وعملية تنفيذ التوطين الخاصة بالأعمال التجارية، واستراتيجية تنفيذ التوطين ، وبرنامج إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، والمرأة في التنمية الزراعية والريفية. وبرنامج الاستعادة هو برنامج قائم على الحقوق، و ي سعى موظفو المشروع إلى ضمان المعاملة والحماية العادلة لمطالب المرأة الخاصة بالأراضي في الأُسرة وكذلك في المجتمع. وعند استعادة الأرض، تصبح المرأة جزءاً أساسياً من عملية التخطيط لضمان استدامة التوطين، واستخدام الأراضي في الحاضر والمستقبل، وت خطيط الأعمال التجارية. ويظهر الالتزام بالمساواة بين الجنسين في تخصيص الأراضي في جميع السياسات، وتشير القوانين على وجه الخصوص إلى تلبية احتياجات المرأة كمستفيدة، مثلاً عن طريق حقوق الأراضي المجتمعية، 2004 (القانون رقم 11 لسنة 2004) ( ) .

14-11 وتوضح سياسة المنح والخدمات بوزارة شؤون الأراضي كيف تستطيع المرأة الحصول على الأراضي والمنح التي تقدمها الوزارة. وتنص الفقرة 2-1 (أ) من هذه السياسة بوضوح على إعطاء الأولوية للمرأة بوصفها من ”المستحقين - وهم الأشخاص المعدمون أو الأشخاص ذوو الفرص المحدودة للحصول على الأراضي وخاصة النساء - الذين يرغبون في الحصول على الأراضي وفرص التوطين في المناطق الريفية “. وتساعد منح التوطين والتنمية على استعادة الأراضي، والتخطيط المستدام، وتأمين الأراضي. وتبين إحصاءات الوزارة أن 166 94 أُسرة معيشية تعولها امرأة على الأقل استعادت أراضيها وملكيتها لهذه الأراضي. وفي احتفال أخير بتسليم الأراضي للمجتمعات المحلية ( ندومو وتيمبي) في مقاطعة كوازولو - ناتال، كانت هناك 142 أُسرة معيشية تعولها امرأة من بين المستفيدين البالغ عددهم 562 أٌسرة حصلت على حقوق التوطين ( ) .

14-12 ولا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات الريفية مثل: المواقف والقوالب النمطية تجاه المرأة، وحرية التعبير للمرأة في المناطق النائية والريفية، وعدم السماح لها بإبداء الرأي أو المشاركة في القرارات أثناء الاجتماعات أو حتى المشاركة في الاجتماعات، خاصة عندما يتعين على المجتمع المحلي البت في شكل ملائم للتعويض. ولذلك تُعقد الاجتماعات لأطراف مختلفة (أي للنساء والرجال بصورة منفصلة للحصول على آراء كل من الطرفين). ويبدو أن المرأة الحضرية تعرف حقوقها بصورة أفضل من المرأة الريفية. ولدى المرأة الريفية حاجة كبيرة إلى التوعية والتثقيف فيما يتعلق بحقوقها في الأراضي والحصول على الموارد، كما يتضح من خلال هذا التقرير.

14-13 ويجري الاحتفال في المجتمعات الريفية بالمناسبات الخاصة بالدعم والمساندة، بما في ذلك اليوم العالمي للمرأة الريفية. وقد أتاح المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الريفية الذي استضافته جنوب أفريقيا عام 2006 للمرأة الريفية العادية منتدى لتقاسم الخبرات والتعلُّم المتبادل. وقد أفادت المرأة في جنوب أفريقيا على وجه الخصوص بأنه على الرغم من جهود الحكومة لتشجيع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال طائفة من البرامج، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات ضخمة مثل الفقر، وعدم الحصول على الأراضي والموارد، والافتقار إلى التعليم، والأُمية، وعدم كفاية المعونة الحكومية) ( ) .

14-14 وقد قطعت جنوب أفريقيا أشواطاً كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتوفير الخدمات الأساسية، غير أن حياة المرأة الريفية السوداء في بعض المجتمعات لا تزال صعبة حيث يتعين عليها القيام بأعمال يومية ضرورية مثل إحضار المياه والحطب ، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً من يومها. ولا تزال ملكية المرأة للأراضي تمثل قضية معقدة ومثيرة للجدل في المجتمعات التقليدية بجنوب أفريقيا وهذه تحتاج إلى جهود مستمرة لمعالجتها عن طريق التثقيف، وحملات حقوق الإنسان، والعرض على المحاكم لضمان مساواة المرأة أمام القانون.

المادة 14 (أ): التمكين الاقتصادي

14-15 وضعت جنوب أفريقيا سياسات تزيد من فرص حصول المرأة على الائتمانات لضمان ت مك ين المرأة اقتصادياً. ولتلبية احتياجات الفقراء من المسكن والمأوى، أُنشأ صندوق قروض الإسكان الريفي ( ) ليقدم قروضاً عن طريق الوسطاء للأُسر المعيشية المنخفضة الدخل لأغراض الإسكان الإضافي. والإسكان الإضافي عملية مدفوعة بالسكان تسعى إلى تمكين الأُسر المنخفضة الدخل في المناطق الريفية من الحصول على الائتمانات لتحسين مساكنهم أو بنائها. ويجب على المستفيدين من الدعم المساهمة في تحقيق الحصول على مزايا دعم الإسكان. واعتباراً من نيسان/أبريل 2002، طُلب من المستفيدين من الدعم تقديم مساهم ة قدرها 479.00 2 راند. وقد تم إعفاء المستفيدين من الدعم الريفي إلى حد كبير من تقديم هذه المساهمة.

14-16 ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، يوجد عدد من المشاريع ف ي جميع أنحاء البلد لتسهيل التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، قدمت مشاريع الأمن الغذائي في كيب الشمالية 000 420 راند لجمعية تطوير المرأة استفادت مها 89 امرأة ، وتلقى مخبز الحلوى 000 250 راند لثماني سيدات قمن ببناء متجر لبيع الخبز، وتلقت جمعية حدائق الخضروات 000 420 راند للمشاركين في إدارة حدائقه ا المنزلية الخاصة ولبيع منتجاتها للمجتمع المحلي ( ) .

14-17 كذلك وجَّه برنامج الأشغال العامة الموسع وعناصر أخرى من برنامج التخفيف من وطأة الفقر بجنوب أفريقيا اهتماماً خاصاً إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. وقد أتاح هذا فرصاً أمام المرأة لتصبح من صاحبات ال مشاريع ال خاصة با لتشييد ولأخريات في وظائف الأشغال العامة، مثل بناء الطرق، والتي كانت تُخصص في السابق للرجال فقط. وقد ذُكر هذا أيضاً في إطار المادة الخاصة بالعمالة.

14-18 و استعرضت حكومة جنوب أفريقيا معايير التمويل الإنمائي والبنى التحتية لاتخاذ تدابير خاصة بتحسين فرص الحصول على الائتمانات وأشكال التمويل الأخرى للنساء الريفيات والسكان. وقد تضمَّن هذا إدخال تغييرات على قانون تعديل مصرف الأراضي، 1998 (القانون رقم 21 لسنة 1998) ( ) . وتم تعزيز التدابير الحكومية بجهود مختلفة من جانب القطاع الخاص من أجل تمكين المرأة الريفية. ويعد مصرف تطوير المرأة ( ) الذي يوجّه خدماته الائتمانية الصغرى إلى المرأة الريفية بشكل خاص أحد تدخلات التمكين الاقتصادي المستمر الذي ساعد على تطوير المرأة الريفية.

14-19 واتُخذت أيضاً تدابير إنمائية مثل التعجيل بالحصول على مرافق المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، والتعليم وكان لها أيضاً أثر إيجابي في تحسين نوعية حياة المرأة وتمكينها الاقتصادي، خاصة المرأة في المناطق الريفية.

المادة 14 (ب): التنمية الريفية

المادة 14 (ب) (1): المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي

14-20 أدخلت جنوب أفريقيا تدابير تشريعية وسياسية مختلفة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة على جميع المستويات وفي جميع مراحل وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أحكام قانون النظم البلدية للحكم المحلي، 2000 (القانون رقم 32 لسنة 2000) التي تنص على التمثيل المتكافئ للمرأة، وتستجيب لتطوير المرأة في مجالات وضع وتحفيز ورصد الخطط الإنمائية المتكاملة.

14-21 وتطالب التوجيهات الحكومية لسياسة الأمن الغذائي أيضاً بمشاركة المرأة ومراعاة احتياجاتها البيئية في الدراسات الخاصة بالتأثير البيئي. وقد سعت التدابير البيئية إلى الحفاظ على نظم المعرفة المحلية للمرأة وضمان استفادتها من أي اتصال يتعلق بالمعرفة.

المرأة والبيئة

14-22 تعترف التشريعات والسياسات التي تنظم القضايا البيئية بالمرأة كواحدة من أصحاب المصلحة الرئيسيين والهامين وبذلك تتناول قضايا تمكين المرأة. وقد تضمَّن الدستور حكماً خاصاً بالحق في التنمية المستدامة بيئياً مما أكد أهمية الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في سياق جنوب أفريقيا.

14-23 وتؤكد حكومة جنوب أفريقيا في خطتها الخاصة بالتنفيذ التي قدمتها إلى لجنة التنمية المستدامة أن نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ينبغي أن تحقق الفائدة للجميع، وخاصة النساء والشباب والأطفال والجماعات المستضعفة . وتؤكد نتيجة مؤتمر قمة جوهانسبرغ لعام 2002 التزام حكومة جنوب أفريقيا بضمان إدماج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة التي تضمَّنها جدول أعمال القرن 21، والأهداف الإنمائية للألفية، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ.

14-24 ويعترف قانون الإدارة البيئية الوطنية، 1998 (القانون رقم 107 لسنة 1998) بالدور الذي تقوم به النساء والشباب في الإدارة البيئية و ضرورة تعزيز مشاركتهم. ويؤكد إطار السياسات البيئية لجنوب أفريقيا على دور المرأة في الإدارة البيئية. ويعطي الكتاب الأبيض عن الإدارة البيئية الأولوية لدعم مشاركة آخرين، من بينهم النساء والأشخاص ذو و الإعاقة، في تصميم وتخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التثقيف البيئي وبناء القدرات.

14-25 وتحقق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي فائدة غير مباشرة للمرأة عن طريق ضمان استخدام وتنمية الموارد الطبيعية الغنية لهذا البلد على نحو مستدام. وتعتبر المرأة من بين المستفيدين من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر والتمكين الاقتصادي. وفضلاً عن هذا، كان لاستراتيجية التحول في الصناعة السمكية تأثير على تمكين المرأة عن طريق دعم صاحبات المشاريع في هذه الصناعة.

14-26 وتقوم وزارة الشؤون البيئية والسياحة من خلال الوكالة المنفذة لاستراتيجي تها، وهي وكالة الحدائق الوطنية لجنوب أفريقيا، بتشجيع مشاركة المرأة على وجه خاص في إدارتها التعاونية، والاستخدام المتكافئ للموارد الطبيعية وتقاسم المنافع.

14-27 وفي برنامج التخفيف من وطأة الفقر، تركز مشاريع وزارة الشؤون البيئية والسياحة على مشاريع السياحة المجتمعية. وحتى عام 2004، تم إنشاء 632 34 وظيفة مؤقتة، ذهب 45 في المائة منها للنساء، و 22 في المائة للشباب، و 2 في المائة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء 324 2 وظيفة دائمة، منها 45 في المائة شغلتها النساء (و 15 في المائة شغلها الشباب)، مع تخصيص عشرة أيام للتدريب. وتم تدريب 672 29 شخصاً حتى الآن على مهارات محو الأُمية، والمهارات العددية والحياتية. وتعتزم حكومة جنوب أفريقيا إنشاء 300 67 وظيفة وتخصيص 300 740 يوم تدريب من خلال هذا البرنامج حتى عام 2007، باستخدام حماية التنوع البيولوجي والاستدامة الإيكولوجية لتوفير الوظائف وتوليد الدخل للفقراء والعمال غير المهرة. وسيكون نصف المستفيدين من النساء، و 30 في المائة من الشباب.

14-28 ويهدف برنامج العمل من أجل المياه إلى إيجاد فرص وظيفية عن طر ي ق إزالة أنواع النباتات الدخيلة لتحسين الأمن المائي ضمن تعزيز أنشطة اقتصادية أخرى. ويقوم المشروع بتوظيف نحو 000 24 شخص سنوياً من المجتمعات الفقيرة والريفية، منهم 54 في المائة من النساء و 26 في المائة من الشباب. ووضعت حكومة جنوب أفريقيا، من خلال التعاون المشترك بين الوزارات، نموذجاً لإدماج الصحة الإنجابية والتدريب على المهارات الحياتية والخدمات للمشاركين في المشاريع ومجتمعاتهم. وأسفر البرنامج عن صناعة ثانوية بإيجاد فرص أمام الأفراد لبدء أعمالهم التجارية الخاصة مثل صنع الأثاث من النباتات الدخيلة، ومعظم المستفيدين هم من الأشخاص العاطلين ومعظمهم من النساء.

14-29 وين ظم ق ا نون الإدارة البيئية الوطنية للتنوع البيولوجي، 2004 (القانون رقم 10 لسنة 2004 التنقيب ا لإ حيائي الذي يشمل الموارد البيولوجية المحلية، وينص بشكل خاص على التقاسم العادل والمتكافئ من جانب أصحاب المصلحة للمنافع الناشئة عن التنقيب الإحيائي . ويحمي القانون على وجه الخصوص مصالح المجتمعات الأصلية التي لديها استخدامات ومعارف تقليدية خاصة بالموارد البيولوجية. وهناك مثالان حديثان عن اتفاقات للتنقيب الإحيائي شملت معارف واستخدامات أصلية. فقد تم التوصل إلى اتفاق بين مركز الدراسات والبحوث والابتكار ومجموعة من 10 مداوين تقليديين قام المداوون بموجبه بجمع المعارف لصالح المركز ، وأودعت المنافع الناشئة ع ن الاستخدام التجاري في ص ندوق استئماني يديره المداوون، ومعظمهم من النساء.

14-30 وتشمل التحديات الحرجة:

• الرصد المستمر لتأثير السياسات والبرامج على النساء بشكل خاص؛

• والتدخلات الموجهة يصفه خاصة للنساء؛

• وحصول المشاريع والبرامج المملوكة للمرأة على الدعم المالي؛

• وتخصيص حقوق للنساء في صيد الأسماك؛

• وضمان أن تلبي عمليات تخطيط إدارة النفايات وجودة الهواء الاحتياجات الخاصة للمرأة؛

• وضمان تمكين المرأة في إطار الترتيبات المؤسسية (مثل الصناديق الاستئمانية) للحصول على منافع من الأنشطة الخاصة باستخدام وإدارة الموارد الطبيعية.

المادة 14 (ب) (2): الحصول على تسهيلات الرعاية الصحية

14-31 أعطت التدابير الحكومية الأولوية لمسألة تأمين حصول المجتمعات الريفية على الرعاية الصحية الأولية وخدمات التوليد بهدف القضاء على الوفيات النفاسية ووفيات الرُضَّع. ويشمل هذا تقديم حوافز للأطباء لتشجيعهم على العمل في المناطق الريفية. وقد نوقشت التدابير الخاصة بتسهيلات الرعاية الصحية للمرأة الريفية بمزيد من التفصيل في إطار المادة 12.

المادة 14 (ب) (3): الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي

14-32 ركزت التدابير الحكومية الخاصة بخدمات الضمان الاجتماعي التي توفرها الحكومة (المنح الاجتماعية) على إزالة الفوارق العنصرية في أحجام المنح وأنواعها. ففي عام 2004، استهلت الحكومة حملة رئيسية بهدف مساعدة أولئك الذين حُرموا من بطاقات الهوية في عهد الفصل العنصري للحصول عليها. وتعتبر بطاقات الهوية من الوثائق الهامة لأنها تؤكد وضع الشخص وتمكِّن كل شخص من الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل المنح الاجتماعية، والإسكان، والفرص الإنمائية. ومعظم المتضررين هم من السكان الريفيين السود وكثير منهم نساء مسنات، وأُمهات وحيدات، ونساء يقدمن الرعاية لأطفال أقاربهن، ونساء ذوات إعاقة ( ) .

المادة 14 (ب) ( 4 ): ا لتعليم والتدريب

14-33 لا يزال التعليم والتدريب للمرأة الريفية يمثلان تحدياً كبيراً. وطبقاً لاستقصاء السوق المحلي ( ) ، استكمل 15 في المائة فقط من النساء الريفيات التعليم الثانوي مقابل 50 في المائة للنساء الحضريات. وقد نفذت جنوب أفريقيا تدابير خاصة في مجاليّ التعليم والتدريب لضمان عدم ترك المرأة الريفية دون تعليم، مثل تنمية المهارات، والتدريب على القيادة، والمنح الدراسية، وتدابير تهدف إلى التعجيل بمشاركة المرأة في مجالات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. وتشير سياسات التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود على وجه التحديد إلى تدابير خاصة لتمكين السكان الريفيين، بمن فيهم المرأة الريفية. ولدى برنامج الأشغال العامة الموسع أيضاً توجيهات خاصة تتعلق بفرص التدريب للمرأة والمجتمعات الريفية.

المادة 14 (ب) ( 5 ): مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ومشاريع التوطين

14-34 يمكن أن تكون لقانون استعادة حقوق الأراضي، 1994 (القانون رقم 22 لسنة 1994) آثار غير مقصودة من المنظور الجنساني. فهو ينص على ”ضرورة إعطاء الأولوية للسكان الأكثر احتياجاً “ ويهدف إلى إعادة الأراضي لأولئك الذين كانت لهم قبل ذلك حقوق في الأراضي، و معظمهم ليسوا من النساء. وقد عُدل هذا القانون في عام 2003 ( ) .

الجزء الرابع

المادة 15: المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

المادة 15 (أ): المساواة أمام القانون

15-1 كان أهم تغيير أساسي يتعلق بالمساواة أمام القانون في الشؤون المدنية هو الاعتراف بالوضع القانوني الكامل للمرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي. فقد وضع هذا نهاية لإخضاع المرأة الأفريقية المتزوجة بموجب القانون العرفي للسلطة الدائمة للزوج وفقاً لقانون إدارة السود، 1927 (القانون رقم 38 لسنة 1927).

15-2 وقد وافق البرلمان على مشروع قانون ( ) بشأن خلافة القانون العرفي. والغرض من هذا القانون هو تفعيل المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة أمام القانون، حيث أصبح للنساء والرجال والأولاد والبنات نفس حقوق الميراث في ممتلكات الأزواج أو الآباء المتوفين. وكان قانون المساواة (القسم 8 (ج)) ( ) أول تدبير ملموس خارج الدستور يحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الميراث. ومنذ ذلك الوقت، ألغت المحكمة الدستورية الأحكام الخاصة في قانون إدارة السود، 1927 (القانون رقم 38 لسنة 1927) التي تميّز ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالميراث وإدارة الممتلكات ( ) .

15-3 وقد تضمنت التدابير الحكومية لتحقيق المساواة الفعلية أمام القانون بالنسبة للمرأة تحسين فرص الوصول إلى العدالة، والتي تضمنت تقديم المعونة القانونية في الشؤون المدنية والتوسع في المراكز القضائية لتشمل المناطق الريفية. وكان لاستعراض النظام القضائي المدني، خاصة استجابة لاستقصاء آراء المستهلك الذي أُجري في عام 2003 ( ) ، تأثير إيجابي.

15-4 وفي عام 2004، وفي حكم شهير صدر في قضية س. ضد فيريرا، اعترفت محكمة النقض العليا بالتعقيدات السلبية للخيارات أمام المرأة التي تتعرض للضرب وتناولت مدى الحاجة لوجود هذا السياق في عملية صنع القرار القانوني. وبعد الاعتراف بمدى الفهم الخاطئ للعنف المنزلي، أقر القضاة بضرورة أن تضع المحكمة ”نفسها قدر الإمكان في وضع المرأة المعنية مع التفاصيل الكاملة للرواية الخاصة بالعلاقة الإعتسافية وبمساعدة الأدلة التي قدمها الخبراء “ ( ) .

15-5 وفي قضية السيدة فيريرا، التي حُكم عليها بالسجن مدى الحياة لقتلها زوجها المعت سف ، قبلت محكمة النقض العليا مفهوم الظروف النفسية للمرأة التي تتعرض للضرب وألغت الحكم الصادر عليها بالسجن مدى الحياة واستعاضت عنه بالسجن ست سنوات مع وقف التنفيذ. ومن المؤكد أن المحاكم قد أحاطت علماً بهذا الحكم واستخدمته كأساس في إصدار أحكام عادلة وملائمة. وتشمل الأمثلة عن قضايا مماثلة قضية Annemarie Engelbrecht و Zelanga Mandulo. انظر الإطار 28.

المادة 15 (ب): الأهلية القانونية

15-6 في سياق قانون الاعتراف بالزواج العرفي، يتمتع الرجال والنساء المتزوجون عُرفياً بنفس الوضع القانوني ونفس الحقوق.

المادة 15 (ج): حرية التعاقد

15-7 الأهلية القانونية للمرأة والرجل حق غير قابل للتصرف ولا يجوز التنازل عنه من خلال أي عقد، بما في ذلك عقد الزواج. وقبل التشريع الديمقراطي القائم على المساواة، كانت المرأة السوداء التي بلغت سن الرشد تفقد أهليتها القانونية عند ارتباطها بزواج عرفي.

المادة 15 (د): حرية الحركة وا ختيار محل السكن والإقامة

الإطار 28: الاستمرار في علاقة اعتسافية ليس جريمة

”إن مطالبة المرأة بالخروج (من بيتها) قبل أن يُسمح لها بالدفاع عن نفسها تعني في جوهرها اعتبار المرأة مسؤولة عن الموقف الخطير الذي ينشأ، وبذلك يُلقى باللوم على الضحية ويُعفى المعتدي من كل مسؤولية. وانتقاد المرأة لاستمرارها في علاقة اعتسافية ينطوي أيضاً على فهم خاطئ لمدى ضآلة الاختيارات أمام المرأة التي تتعرض للضرب. فهي تختار الاستمرار لأنها ستواجه الفقر بل والفاقة إذا غادرت البيت، ولأنه قيل لها ألا تحرم أطفالها من الأب، ولأنه قيل لها بأن تثابر وتصبر، ولأنها تأمل في أن ي نصلح حال شريكها، ولأنه ا ليس لها مأوى بديل، ولأن شريكها يصرّ على البحث عن ها وإعادتها ، ولأنها تشعر بالفزع من شريكها (وهي محقة في ذلك، فقد تبين من دراستنا التي شملت 941 قضية لرجال قتلوا شريكاتهم في مقاطعة غوتينغ أن إنهاء العلاقة كان السبب الثاني الأكثر شيوعاً لقتل المرأة)، ولأن أُسرتها طلبت منها العودة، ولأن ديانتها تجعل الطلاق مستحيلاً، ولأن الشرطة والمحاكم لا تستطيع حمايتها من العنف، ولأن إيمانها قد ضعف لدرجة أنها تعتقد أنها غير قادرة على البقاء بدون شريكها المعتدي - وهكذا تتعدد التعقيدات.

بقلم ليزا فيتين، مركز دراسة العنف والمصالحة

15-8 لم يطرأ أي تغيير على تساوي المرأة والرجل في الحقوق فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية اختيار محل السكن والإقامة. وكانت أهم التدابير الحكومية تتعلق بتسهيل الجمع بين الأزواج الأجانب والأزواج من مواطني جنوب أفريقيا في هذا البلد. وقد تضمَّن هذا تخفيف البيروقراطية والقيود الإدارية فيما يتعلق بالحصول على عمل في جنوب أفريقيا. وقد مهدت المحكمة الدستورية ( ) الطريق أمام هذه التدابير.

15-9 و ساهمت التدابير الحكومية التي تهدف إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي والموارد وملكيتها والإشراف عليها مثل العقارات، في التمتع الفعلي للمرأة بالمساواة في حرية الحركة واختيار محل السكن والإقامة. وقد وُجه مزيد من الاهتمام إلى العلاقة بين الموارد والحرية في مناقشة حول تمكين المرأة الريفية في إطار المادة 14 من هذا التقرير.

المادة 16: المساواة في الزواج وفي قانون الأُسرة

المادة 16 (أ): القضاء على التمييز في الزواج

16-1 تحتفظ جنوب أفريقيا ب توليف ة نظم الزواج التي أوضحتها في تقريرها الأول عن الاتفاقية والتي تشمل قوانين الزواج المدني والزواج العرفي والزواج الديني.

المادة 16 (أ) (1): الحق في عقد الزواج

16-2 لكل فرد، ذكراً كان أو أُنثى، الحق في أن يختار الزواج أو عدم الزواج. وهذا يشمل الحق في اختيار الزوج.

16-3 ويحظر الدستور التمييز على أساس الحالة الزواجية بالإضافة إلى حظر التمييز على أساس واحد أو أكثر بما في ذلك الجنس، ونوع الجنس. وفسرت المحاكم هذه الضمانة الدستورية بأنها تشمل الحق في اختيار نظام الزواج اعترافاً بالتنوع الثقافي والحق في زواج شريكين من نفس الجنس.

المادة 16 (أ) (2): الرضا عن الزواج

16-4 يعد الرضا شرطاً أساسياً للزواج في جميع نظم الزواج في جنوب أفريقيا. وهذا ينطبق أيضاً على الزواج العرفي. ويعد الزواج القسري والاختطاف جريمة. وعلى المستوى الفعلي، كثيراً ما يصطدم التمتع بهذا الحق بالظروف الاقتصادية والثقافية، ولكن يتم تخفيفها بسُبل من قبيل لجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، ومحاكم المساواة، والمحاكم الجنائية العادية المتاحة للفصل في التعدي على الحقوق.

المادة 16 (أ) (3): حقوق الزواج

16-5 كما ذُكِرَ من قبل، يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق الفعلية في الزواج المدني. ويعد تعديل قانون الخلافة بلا وصية، 1987 (القانون رقم 81 لسنة 1987) من أهم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة القانونية في جنوب أفريقيا فيما يتعلق بإصلاح القانون العرفي للخلافة. فقد أوصت اللجنة بإلغاء قاعدة الإبن الأكبر في القانون العرفي للخلافة لأنها تميز ضد المرأة. وهي تقضي بأنه عند وفاة شخص ما، فإنه يتعين توزيع ممتلكاته وفقاً لوصيته، أو في حالة عدم وجود وصية، وفقاً لقانون انعدام الوصية المنصوص عليه في قانون الخلافة بلا وصية، 1987 (القانون رقم 81 لسنة 1987). وهذا ينطبق على جميع الممتلكات التي لا تشملها وصية.

الإطار 29: دراسة حالة عن إدارة العقارات

16-5-1 أعلنت المحكمة الدستورية في القضية التالية وفي الحكم الذي أصدرته بشأن بيهي وآخرين ضد القاضي خاليتشا وقضاة آخرين ، وهي القضية رقم 49/03 التي نظرت فيها المحكمة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، عدم دستورية القسم 23 من قانون إدارة السود، 1927 (القانون رقم 38 لسنة 1927) واللائحة رقم 200 بصيغتها المعدلة والمنشورة في النشرة الحكومية رقم 10601 بتاريخ 6 شباط/ فبراير 1987. ويطلب الحكم من وزارة العدل وضع وتنفيذ نظام للإشراف على إدارة ممتلكات المتوفى بما يناسب روح الدستور.

المساواة في الزواج وفي قانون الأُسرة في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية بيهي ضد القاضي خاليتشا وآخرين ، القضية رقم (CCT49/03)، والتي صدر فيها حكم بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (تلخيص من وسائل الإعلام)

16-5-2 وقد قُدم الطلب في قضية بيهي نيابة عن الإبنتين القاصرتين للسيدة نونتوفيكو بيهي وشريكها المتوفى. وقيل إن الأحكام المطعون فيها وقاعدة أكبر الأبناء الذكور في القانون العرفي ميَّزت بشكل ظالم ضد الطفلتين بحيث منعتهما من ميراث ممتلكات أبيهما المتوفى. وفي قضية شيبي ، ولأسباب مماثلة، مُنعت السيدة شيبي من وراثة ممتلكات شقيقها المتوفى. وقد سُمح للجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان والأمانة القانونية للمرأة بحضور المحاكمة في القضية الثالثة التي أثارت اهتمام الرأي العام، باعتبارها دعوة جماعية نيابة عن جميع النساء والأطفال المحرومين من الميراث بسبب الأحكام المطعون فيها وقاعدة أكبر الأبناء الذكور.

16-5-3 وسُمح للجنة المساواة بين الجنسين بالحضور بوصفها صديقة للمحكمة، وقدمت مع وزير العدل و التطور الدستوري (الذي طُلب للشهادة في كلتا القضيتين) مذكرات شفوية وكتابية. وفيما يتعلق بإدارة الممتلكات، أمرت المحكمة بأن ممتلكات المتوفى التي كانت ستُدار في المستقبل بواسطة القضاة بموجب قانون إدارة السود، 1927 (القانون رقم 38 لسنة 1927) يجب أن تُدار الآن بواسطة رئيس المحكمة العليا بموجب قانون إدارة الممتلكات، 1965 (القانون رقم 66 لسنة 1965). غير أن قرار المحكمة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات لم يطبق بأثر رجعي، ولذلك فإن الممتلكات التي تُدار حالياً بواسطة القضاة بموجب القسم 23 من قانون إدارة السود ستظل تُدار بواسطة أولئك القضاة. واعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم، ستُدار الممتلكات الجديدة بواسطة رئيس المحكمة العليا طبقاً لقانون إدارة الممتلكات.

حكم المحكمة الدستورية في قضية بيهي وآخرين ضد القاضي خاليتشا وآخرين ، القضية رقم 49/03 بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

16-5-4 ويتطلب النظام الجديد إدخال التغييرات التالية:

1 - سيتولى رئيس المحكمة العليا سلطات الإشراف على جميع ممتلكات المتوفى؛

2 - ستُدار جميع الممتلكات طبقاً لقانون إدارة الممتلكات، 1965 (القانون رقم 66 لسنة 1965) ، بالصيغة المعدلة ؛

3 - ستُدار جميع الممتلكات غير الخاضعة للوص ية طبقاً لقانون الخلافة بلا وص ية، 1987 (القانون رقم 81 لسنة 1987)، بالصيغة المعدلة. وقد استُكمل هذا القانون بالحكم الصادر في قضية بيهي ليتضمن القضايا التي يكون فيها المتوفى متزوجاً طبقاً للقانون العرفي.

16-6 وقد حقق الاعتراف بقانون الزواج العرفي، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998) المساواة بين المرأة والرجل المتزوجين بموجب القانون العرفي. وقبل هذا القانون، لم يكن يُعترف بالزواج العرفي اعترافاً كاملاً كزواج صحيح. وقد تجاوز ت قوانين الفصل العنصري ع ن هذا الوضع باعتباره ”ارتباطات “، وكان وضع هذه الزيجات يأتي في مرتبة أدنى من الزواج المدني. وفي حالة النزاع، كان يُعتد بهذا الزواج الأخير. وبالإضافة إلى وضع الزواج العرفي على قدم المساواة مع الزواج المدني، ينص القانون بالتحديد على أن الطرفين في الزواج العرفي لهما حقوق متساوية. وتشمل الحقوق المعنية: واجب مساندة كل منهما للآخر، وافتراض المشاركة في الملكية ما لم ينص العقد المشروط قبل الزواج على خلاف ذلك، والحقوق الزوجية العامة.

الإطار 30: حكم بشأن الطلاق وحيازة الملكية في الزواج العرفي الأفريقي

”حكم مثير في طلاق زولو “

” عندما تزوجت اليزابيث غوميدي من آموس غوميدي في حفل تقليدي أفريقي عام 1968، كان الطلاق أبعد شيء عن تفكيرها. ولكن بعد 40 عاماً... وجدت السجينة نفسها أمام المحكمة. فقد رفع زوجها دعوى طلاق ضدها. وواجهت احتمال الطرد من بيتها الذي تقاسماه طيلة أربعة عقود، لأنه كان المالك الوحيد للعقار بحكم زواجهما العرفي. ولكن في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة ديربان العليا حكماً شهيراً لصالح النساء المتزوجات بموجب القانون العرفي الأفريقي. فالمرأة المتزوجة قبل بدء قانون الاعتراف بالزواج العرفي عام 2000، ستتمتع الآن بنفس حقوق المرأة المتزوجة بعد صدور القانون. ولجأت غوميدي إلى المحكمة منذ عامين بمساعدة مركز الموارد القانونية في ديربان، مدعية أن القانون يميز ضدها كامرأة وكأفريقية. وكان الجدال يدور حول التفرقة في القانون الحالي بين المرأة التي تزوجت بموجب القانون العرفي الأفريقي قبل عام 2000، وتلك التي تزوجت بعد عام 2000. ويعطي قانون الاعتراف بالزواج العرفي لسنة 1998 المرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي حقوقاً مالية أكبر، ويكفل هذه الحقوق في حالة الطلاق. غير أن الزواج العرفي الذي عُقد قبل عام 2000 تنظمه مجموعة مختلفة من التشريعات التي صدرت في عهد الاستعمار والفصل العنصري. وقالت غوميدي في الأوراق التي قدمتها إلى المحكمة إن زوجها منعها من العمل أثناء زواجها، وإنه ليس لديها مكان آخر تعيش فيه أو أي وسيلة تدعمها مالياً إذا ما طُردت من بيتها. ورأت القاضية ليونا ثيرون أن جانب القانون العرفي المتعلق بحيازة الملكية ينطوي على تمييز، وأعلنت أنه لا يتسق مع الدستور وقررت أن التفرقة الواردة في قانون الاعتراف بالزواج العرفي بين الزواج قبل عام 2000 وبعد عام 2000 تعد باطلة. وتستطيع اليزابيث غوميدي الآن المطالبة بحقها في ممتلكات الزوجية أمام محكمة الطلاق، في انتظار تأكيد حكم المحكمة من جانب المحكمة الدستورية.

خديجة برادلو صحيفة التايمز الأربعاء، 18 حزيران/يونيه 2008

16-7 ولحماية حقوق الملكية للزوجة في حالة الزواج العرفي، ينص القسم 7 من قانون الاعتراف بالزواج العرفي، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998) على أنه إذا أراد الزوج المتزوج عُرفيا أن يتزوج بامرأة ثانية، فيجب عليه التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لتقسيم الممتلكات وتقديم عقد ينظم نظام الملكية الجديدة.

16-8 ويؤكد الإطار أدناه حماية حقوق المرأة في حالة تعدد الزوجات.

الإطار 31: تعدد الزوجات وحقوق المرأة، بما في ذلك حالات الاستبعاد

” في أواخر التسعينات من القرن الماضي، قامت ناشطات وباحثات في جنوب أفريقيا بحملة للتدخل في إصلاح القوانين العرفية فيما يتعلق بالزواج الذي يستطيع فيه الرجل الاحتفاظ بأكثر من زوجة (تعدد الزوجات). وفي أحد الاجتماعات، لاحظت إحدى الباحثات مجموعة من النساء يجلسن في صمت ويشاهدن جموع الأعضاء وهم يرقصون ويغنون’رجل واحد وامرأة واحدة‘.

وسألت الباحثة هؤلاء النسوة عن سبب صمتهن. فأجبن بأنهن متزوجات من أزواج يحتفظون بأكثر من زوجة وأن معيشتهن ستصبح مهددة إذا لم يتم الاعتراف بتعدد الزوجات. وفي نهاية الأمر، قامت الحملة من خلال تدخلها في عملية الإصلاح بصياغة القانون بطريقة من شأنها أن تجعل تعدد الزوجات مكلّفاً (بحيث يؤدي في النهاية إلى اختفا ئ ه)، مع حماية حقوق المرأة في الملكية الزوجية. “

مقتبس من مير س. وسيفير ك.، 2004 موجز إعادة صياغة حقوق المواطنة في العلاقة بين الجنسين والتنمية رقم 14، 2004

رصد وتقييم تنفيذ قانون الاعتراف بالزواج العرفي، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998)

16-9 أجرى فريق متعدد اللغات نظمته وزارة العدل و التطور الدستوري عروض ا إذاعية في جميع محطات الإذاعة الأفريقية وكذلك سلسلة من حلقات العمل الإقليمية في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وحزيران/يونيه 2006. وكان الغرض من العروض الإذاعية توعية الجمهور بقانون الاعتراف بالزواج العرفي ودلالات حكم المحكمة الدستورية في قضيتيّ بيهي وشيبي، وتقييم تنفيذ القانون. وكانت العروض الإذاعية موجهة إلى الجمهور، بينما كانت حلقات العمل موجهة إلى القادة التقليديين ومقدمي الخدمات.

16-10 وسعى المشروع إلى تحقيق النتائج التالية:

• زيادة استخدام القانون من جانب أشخاص متزوجين بموجب القانون العرفي خاصة في المجتمعات الريفية، والمرأة على وجه التحديد؛

• وتسهيل اللجوء إلى القانون وإلى إجراءات الامتثال من جانب الأشخاص الذين يعتزمون عقد زواج عرفي؛

و تسهيل اللجوء وإجراءات الامتثال للقانون من جانب الأشخاص الذين يعتزمون الجمع بين أكثر من زوجة، خاصة أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الريفية عن طريق صياغة عقد شكلي يرفق بالقانون؛

• وإصلاح تشريعي يتصدى للمشاكل التي حُددت أثناء العروض الإذاعية؛

• ونشر النتائج المستخلصة من العروض الإذاعية وحلقات العمل؛

• وبناء قدرة مختلف أصحاب المصلحة الذين يمكنهم القيام بدور في القانون، مثل الزعماء التقليديين، ورئيس المحكمة العليا، ومحكمة الأُسرة، ومحكمة الطلاق، وموظفي الشؤون الداخلية وأعضاء المهن القانونية؛

• وتوحيد الطريقة التي ينفذ بها القانون.

الترمُّل

الإطار 32: ”المرأة المسلمة تحصل على حقوق الميراث - حكم لمحكمة كيب يضع سابقة إذ يسمح للأرامل بالمطالبة بحقهن في الممتلكات “

تحقق نصر في أحد المحاكم أعاد الأمل إلى آلاف النساء المسلمات في جنوب أفريقيا اللاتي أصبحن في عوز ويأس عندما توفي أزواجهن. فقد استُجيبت دعوات فاطمة غابي حسن يوم الجمعة عندما فازت بحكم يعد سابقة عند مطالبتها بحقوقها في الميراث أمام محكمة كيب العليا... فبعد أن سخرها زوجها للعمل في متجره مدة 36 عاما من حياتها الزوجية وأنجبت له أربعة أطفال، أُصيبت فاطمة بصدمة عندما اكتشفت لدى عودتها من مكة أن زوجها تزوج من امرأة أخرى [عمرها 19 عاماً]. ولكن مشاعرها المجروحة تحولت إلى يأس عندما مات زوجها ابراهيم حسن إثر أزمة قلبية في عام 2001 دون أن يترك لها سنتاً واحداً ودون أي حق في ممتلكاته المتواضعة. ومنذ ذلك الوقت وهي تحارب الأوصياء على ممتلكاته وترفض مغادرة شقتها الصغيرة ذات الغرفتين في كيب والتي تقاسمتها مع زوجها طيلة عقود.

ولا يعترف التشريع الحالي في جنوب أفريقيا بتعدد الزوجات في الإسلام كما هو الحال بالنسبة لتعدد الزوجات في القانون العرفي . ولذا فإنه عندما يتوفى الرجل المسلم الذي يجمع بين أكثر من زوجة دون ترك وصية، لا تستطيع زوجاته المطالبة بحقوقهن في ممتلكاته - ولكنها تقسَّم فيما بين أولاده. ولكن بفضل المعركة القانونية التي خاضتها فاطمة، سيتم تغيير التشريع لحماية المرأة المسلمة في مثل هذه الزيجات. وقد أُحيل قانون إعالة الأزواج الأرامل وقانون الخلافة بلا وصية إلى المحكمة الدستورية لإدخال التعديلات بعد الحكم الذي أصدره القاضي دينيس فان رينن.

” ويقول محامي فاطمة: إن الدلالة العملية ل هذا الحكم هي أن المرأة المسلمة التي في وضع الشاكية لا تُحرم بعد الآن من بيتها أو من الأموال التي تجمعت أثناء الحياة الزوجية “ . وأضاف أنه لتفادي مآس من قبيل تلك التي عانت منها فاطمة، من الضروري تدوين القانون الإسلامي في جنوب أفريقيا - والذي يطبق أحكام القرآن. ويعد انتصار فاطمة ذا مغزى لأنه أظهر أن دستور جنوب أفريقيا يستوعب احتياجات مختلف السكان... وخاصة الجماعات المهمشة و المستضعفة ...ووافق مدير المركز القانوني للمرأة على أن انتصار فاطمة حقق فتحاً جديدا. ”الحكم سيفيد مجموعة من النساء اللاتي سيصبحن الآن متمكنات اقتصادياً واجتماعياً “...

بقلم بيين هويسمان صن داي تايمز 20 تموز/يوليه 2008

16-11 وتفيد نتائج دراسة أخيرة أجرتها لجنة المساواة بين الجنسين بأن محنة الأرامل في البلد، خاصة فيما يتعلق بالميراث وحقوق الملكية ، يلزم معالجتها باعتبارها مسألة ملحَّة وجهداً تعاونياً بين جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني. ويشير الإطار أدناه إلى بيان إعلامي أصدرته لجنة المساواة بين الجنسين يوضح جهودها في التصدي لهذه القضية في جنوب أفريقيا.

الإطار 33: بيان إعلامي للجنة المساواة بين الجنسين عن إجراءات وحقوق الترمُّل

”إجراءات وحقوق الترمُّل.. . ستستضيف لجنة المساواة بين الجنسين، من خلال مكاتبها الإقليمية، في الفترة من 21 شباط/فبراير إلى آذار/مارس 2008، حلقات عمل لأصحاب المصلحة في محاولة لزيادة الوعي بين الأرامل من الرجال والنساء بحقوقهم وتمكينهم من تحديد حالات التمييز والتحرش وخطابات الكراهية التي يواجهونها في حياتهم اليومية والإبلاغ عنها. وتسير حلقات العمل على غرار مشروع بحثي قامت به لجنة المساواة بين الجنسين ويركز على الترمُّل. ويهدف هذا البحث، وعنوانه: الترمُّل، الإجراءات والحقوق في جنوب أفريقيا، إلى استطلاع تجارب الترمُّل في مختلف الثقافات والمناطق الجغرافية بجنوب أفريقيا. وكان المتوقع أن تكون نتائج الدراسة بمثابة توجيه للحاجة إلى تعديل الإطار السياسي التشريعي ذي الصلة وزيادة إمكانية وصول الأرامل من الرجال والنساء إلى العدالة والخدمات الاجتماعية. وبعد استكمال الدراسة، أصبح من الواضح أن محنة الأرامل في جميع أنحاء البلد بحاجة إلى أن تعالج باعتبارها مسألة ملحَّة، وجهداً تعاونياً بين جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني. وستُعقد الحلقات الدراسية بهدف تحقيق الأهداف التالية:

• زيادة الوعي عن استغلال وتهميش الأرامل في مجتمعنا؛

• زيادة الوعي عن الحقوق الدستورية والقانونية للأرامل وإطار الحماية؛

• إشراك الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في تقديم الخدمات الفعالة ذات الصلة للأرامل، وبما يحفظ كرامة ورفاه الطفلة. “

16-12 وتشمل الحقوق الزوجية واجب المساندة المتبادلة بصرف النظر عن شكل الزواج. وهذا يشمل حقاً إلزامياً بالإعالة والمساندة.

16-13 ويتضمن قانون جنوب أفريقيا الخاص بالزواج، بما في ذلك الزواج العرفي، الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والأشكال الأخرى للعنف المنزلي. ويعد قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998) الصك الرئيسي المتاح أمام المرأة للدفاع عن حقوقها فيما يتعلق بالعنف داخل الأُسرة سواء كان من الزوج أو من أحد أفراد الأُسرة أو أحد الجيران. وفي حين أن هذا القانون قد حقق الارتياح للمرأة دون جدال ، وتلجأ إليه بصورة متزايدة، إلا أن أحد عيوبه يتمثل في عدم وجود تدخلات اجتماعية للتصدي للأسباب أو العوامل المؤدية لحالات العنف المنزلي. ونتيجة لذلك، كثيراً ما تتعرض المرأة لاعتداء متكرر أو حتى للقتل بعد حصولها على أمر حماية بموجب القانون. وكان من بين الاستجابات الرسمية لهذا التحدي إعداد مبادئ توجيهية عن العنف المنزلي لجميع مقدمي الخدمات على نطاق عملية العدالة الجنائية، بما في ذلك تدريبهم. وتدرس الحكومة خيارات لتعزيز التدخلات الاجتماعية للتصدي للأسباب و/أو العوامل المؤدية إلى العنف المنزلي على مستوى الفرد وعلى المستوى المجتمعي الأوسع. ويوجَّه الاهتمام أيضاً إلى توسيع فرص الوصول إلى دور الإيواء وخدمات التأهيل بالنسبة للضحايا والمعتدين على حد سواء.

المادة 16 (أ) (4): حقوق الآباء ومسؤولياتهم

16-14 تم تعديل قانون الإعالة في عام 1998 ( ) بغية تعزيز إنفاذ واجب الآباء لمساندة أطفالهم. ونظراً لأن المرأة هي مقدمة الرعاية لأطفالها، فقد سعت التحسينات التي أُدخلت على هذا القانون إلى تزويده ا بالإعانة الاقتصادية المطلوبة بإلحاح.

المادة 16 (أ) (5): حرية الإنجاب

16-15 يواصل الدستور والإطار التشريعي لجنوب أفريقيا الاعتراف بحقوق المرأة في الإنجاب، بما يشمل المرأة المتزوجة. وهذا يتضمن الحق في اختيار ما إذا كانت تنجب أو لا تنجب، وعدد الأطفال، ومتى تنجبهم.

16-16 وقد ركزت التدابير الإدارية على استمرار تقديم الثقافة الجنسية والمشورة للنساء والفتيات وكذلك للأولاد والرجال لتعزيز التمتع الفعلي بهذه الحقوق. وقد نوقش هذا بمزيد من التفصيل في إطار المادة 12.

المادة 16 (أ) (6): حقوق الوصاية وما شابه ذلك

16-17 لا تميز جنوب أفريقيا ضد المرأة فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالأطفال مثل الوصاية والقوامة والتبنِّي. والاعتبار الرئيسي في هذه الأمور هو ضمان المصلحة الأولى للطفل المنصوص عليها في القسم 28 (2) من الدستور.

المادة 16 (أ) (7): ال حقوق الشخصية مثل الحق في اختيار اللقب والمهنة

16-18 يعترف قانون الزواج في جنوب أفريقيا بالتساوي في الحقوق الشخصية للرجل والمرأة. وهذا يشمل حق المرأة المتزوجة في الاحتفاظ بلقب أُسرتها أو لقب زواجها السابق. ويشمل أيضاً الحق في اختيار المهنة أو العمل. وقد ركزت الحكومة على التدخلات الإدارية التي تهدف إلى إحداث تحوّل في العلاقة بين الجنسين في المجتمع وتمكين المرأة لضمان تمتع جميع النساء بالحرية الفعلية في اختيار المهنة أو العمل.

المادة 16 (أ) (8): المساواة في حقوق الملكية

16-19 كانت المساواة القانونية في حقوق الملكية في الزواج المدني واقعاً ملموساً منذ سنوات. وقد أعطى قانون الاعتراف بالزواج العرفي، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998) حقوقاً متساوية في الملكية أثناء الزواج للنساء والرجال المتزوجين بموجب القانون العرفي. وعلى سبيل المثال، فإن حقوق الملكية للأزواج المتزوجين عرفياً ، حيث يكون هناك زوج واحد فقط وزوجة واحدة ، تشبه حقوق المتزوجين على أساس التشارك في الملكية.

المادة 16 (ب): السن الأدنى للزواج

16-20 السن الأدنى للموافقة على الزواج في جنوب أفريقيا هي 18 عاماً للأولاد والبنات على حد سواء. وقد طُبق هذا على الزواج العرفي عن طريق قانون الاعتراف بالزواج العرفي، 1998 (القانون رقم 120 لسنة 1998).

الجزء الخامس

1 - لمحة عامة وسياق

خامسا -1-1 في التقرير الأول لجنوب أفريقيا عن الاتفاقية، تناول هذا البلد العنف ضد المرأة بوصفه أحد الشواغل الهامة والخطيرة في جنوب أفريقيا ، ولا يزال هذا الاعتداء على حقوق الإنسان للمرأة يمثل تحدياً على الساحة الوطنية والدولية.

خامسا -1-2 وفي حين بُذل جهد للتصدي لقضية العنف ضد المرأة في الجزء الخامس، إلا أنه لا يزال يلزم أن يداوم القارئ على الرجوع في هذه القضية إلى عدد من المواد الأخرى في هذا التقرير . هذا مع الإشارة بوجه خاص إلى:

• المادت ي ن 1 و 2 بالنسبة للإطار التشريعي، ومحاكم المساواة، وآليات الحل البديلة، والإنفاذ، وحملات حقوق الإنسان، كتلك التي يشارك فيها الزعماء التقليديون للتصدي للممارسات التقليدية والضارة؛

• والمادة 5 التي تتناول أدوار الجنسين والقوالب النمطية؛

• والمادة 6 بالنسبة للاتجار؛

• والمادة 10 عن التعليم والعنف القائم على نوع الجنس.

وفضلا عن هذا، سيتم التصدي في هذا القسم لقضايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، واختبار البكارة (العذرية)، والزواج بالإكراه، والسحر.

خامسا -1-3 وقد التزمت جنوب أفريقيا بتنفيذ منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه: إضافة لإعلان الجماعة الاقتصادية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية، 1998 . وقد ساهم هذا الصك الإقليمي بدرجة كبيرة في تنفيذ تدابير تهدف إلى بلورة رد متكامل على العنف ضد المرأة في جنوب أفريقيا. ويوفر صك الرصد الذي يرافق الإضافة، والذي وضعته جنوب أفريقيا في بادئ الأمر، بإشراف وزارة العدل، ثم عدلته أمانة الجماعة الاقتصادية للجنوب الأفريقي، إطاراً رائعاً لتنفيذ ورصد رد متكامل عن العنف ضد المرأة. وطبقاً لإطار الرصد هذا، ينبغي للتدابير التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه إعطاء الأولوية ل ما يلي:

• إطار قانوني وسياسي؛

• تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية؛

• خدمات التدابير الإدارية؛

• نهج متكامل؛

• مخصصات كافية في الميزانية.

خامسا -1-4 وعملاً بالمتطلبات الدستورية بشأن العنف ضد المرأة، والإضافة بإعلان الجماعة الاقتصادية للجنوب الأفريقي، ومنهاج عمل بيجينغ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمعايير والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، نفذت جنوب أفريقيا برنامجاً شاملاً لإصلاح القوانين. وقد سعى هذا البرنامج أيضاً إلى تعزيز الرد المتكامل على العنف ضد المرأة في هذا البلد. وكما هو الحال مع عناصر الرد المتكامل، أعطت تدابير إصلاح القوانين الأولوية للجرائم الجنسية والعنف المنزلي. ووُجَّه أيضاً اهتمام كبير إلى جرائم من قبيل الاتجار بالنساء والأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وشملت المجالات الخاصة التي استهدفها القانون: الكفالة، وإصدار الأحكام، وتمكين الضحايا، والردود المتكاملة.

خامسا -1-5 واستمرت الحكومة والمحاكم أيضاً في معاملة العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك للاتفاقية. وقد أشار التقرير الاستعراضي القطري لفريق الشخصيات البارزة (للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران) بشكل خاص إلى مدى وخطورة العنف ضد المرأة. ولاحظ التقرير الاستعراضي أن ”هناك أيضاً شواغل بشأن استمرار العنف ضد المرأة، وهو ما يتطلب إ ج راءً فورياً “.

2 - الرد المتكامل لجنوب أفريقيا على العنف ضد المرأة

خامسا -2-1 يعد فريق الإدارة الوزاري أحد الهياكل الوزارية التي أُنش ئ ت لوضع نهج متكامل تجاه إدارة العنف ضد النساء والأطفال، ويهدف هذا الفريق إلى:

• إيجاد فريق متعدد التخصصات ومنسق يركز على تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج متكاملة ومبتكرة وتطلعية ومستدامة مع الشركاء ذوي الصلة لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس؛

• وضع نهج متكامل ومتعدد القطاعات ضمن إطار للمنع والرد والدعم من أجل:

• منع العنف القائم على نوع الجنس والحد منه؛

• تحسين جودة الخدمات الموجهة للعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك دعم الضحايا؛

• الرد بكفاءة على حوادث العنف القائمة على نوع الجنس؛

• مراعاة أفضل مصالح الأطفال عند إعداد البرامج؛

• تلبية الاحتياجات الخاصة للجماعات المستضعفة ؛

• إعداد برامج لإعادة تأهيل المجرمين وإعادة إدماجهم.

خامسا -2-2 وقد اعتمدت جنوب أفريقيا نهجاً إنمائياً متكاملاً يسترشد بأفضل الممارسات في صكوك حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية. ويضع هذا النهج المتكامل سياسات جنسانية وطنية مركزة وسياسات وإجراءات وتدابير قطاعية موجهة. ويعتبر تمكين المرأة استراتيجية لتحوّل المجتمع، خاصة التحوّل في علاقات القوة بين المرأة والرجل والمؤسسات والقوانين. ويعتبر التمكين أيضاً استراتيجية للقضاء على القمع القائم على نوع الجنس، ووصاية الرجل، والتمييز القائم على نوع الجنس، والعنصرية، والتمييز ضد فئة عمرية معينة، والقمع الهيكلي - بأشكاله المتغلغلة تاريخياً و أشكاله الحديثة. ويُنظر إلى التمكين أيضاً على أنه يمكِّن المرأة من مواجهة حالات عدم المساواة وعدم التكافؤ الموروثة من الماضي ومظاهره الحالية، والسيطرة على حياتها. وفضلاً عن هذا، يُنظر إلى التمكين على أنه يتعلق بالمواطنة الإيجابية والمشاركة على قدم المساواة في كافة جوانب الحياة.

خامسا -2-3 والتزاماً بذلك، طبقت جنوب أفريقيا نهجاً متكاملاً ومتعدد القطاعات على المستوى التنفيذي يركز على المنع، والإبلاغ، وإحداث تحوّل في نظام العدالة الجنائية، وضرورة سرعة الفصل في القضايا. وقد ساعد على ذلك وجود إطار عريض للسياسات، وإصلاح القوانين، والتدابير الإدارية، والآليات المؤسسية، وتمكين الضحايا، والتخطيط المتكامل، والتثقيف والتدريب لمقدمي الخدمات، وخدمة المستهلك، ودور الإيواء، وتثقيف الجمهور وتوعيته، والحلول البديلة للنزاعات ضمن أمور أخرى. ويشمل النهج المتكامل تجاه العنف ضد المرأة إعادة التصميم البيئي، والتخفيف من وطأة الفقر، واستعادة الأخلاقيات. ويعترف هذا النموذج أيضاً بالحاجة إلى تعبئة جميع العناصر الفاعلة في كافة مجالات المجتمع للقيام بدور في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بما في ذلك العنف ضد الطفلة. وقد أُدرج تحقيق رد متكامل على العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار بالنساء، في بادئ الأمر، ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة. وأدى تطور نهج منع الجريمة إلى وضع الاستراتيجية القضائية لمنع الجريمة.

2-1 الاستراتيجية القضائية لمنع الجريمة

خامسا -2-4 وُضعت الاستراتيجية القضائية لمنع الجريمة في عام 1999. وتعد تحسيناً للاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة. وتلخص الصورة أدناه النهج المتكامل لهذه الاستراتيجية تجاه العنف ضد المرأة.

برامج النهوض الاجتماعي والاقتصادي

برامج تمكين ودعم الضحايابرامج المجرمين: العدالة الإصلاحية، عدالة الأحداث تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغرى للاستراتيجية المتكاملة للتنمية الريفية المستدامة، التجديد الحضري

التخفيف من وطأة الفقر، استعادة الأخلاقيات برامج/مشاريع تتصدى للأولوياتاستراتيجية مكافحة الاغتصاب (المنع، والرد، والدعم)برنامج العنف المنزلي (المنع والرد)البرنامج الخاص بسوء معاملة الطفل وإهماله (المنع والرد)المبادرات الوزارية لتحسين عمليات نظام العدالة الجنائية بالنسبة للاغتصاب والجرائم الجنسية (مثل مراكز الخدمة المتعددة المراحل، والتدريب المتخصص، ومحاكم الجرائم الجنسية، ووحدات العنف الأُسري، وحماية الطفل، والجرائم الجنسية)برامج الاتصال، والتثقيف، والتوعيةالبرامج المحلية والمجتمعية (حراسة المجتمعات المحلية، وحراسة الأحياء)مبادرات الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص: الدعوة، والمشورة، والتعليم

خامسا -2-5 وقد سعت التدابير التي تهدف إلى التصدي للعنف ضد المرأة إلى تعزيز الآليات المؤسسية وتفعيل حقوق الضحايا والناجين. وبالإضافة إلى هذا التقرير، تناول التقرير المرحلي لجنوب أفريقيا عن بيجينغ بعد 10 سنوات بصدد تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجينغ، (2005) رد الحكومة فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني والرد المتكامل على العنف ضد المرأة مثل الاستراتيجية القضائية لمنع الجريمة، والآليات المؤسسية مثل المحاكم الخاصة بالجرائم الجنسية، ومبادرات التدريب، وخدمات المشورة. وقد وُجّه اهتمام خاص إلى جانب من أفضل الممارسات المتعددة القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا القسم تحليلاً للخدمات الخاصة بضحايا الاعتداء الجنسي.

خامسا -2-6 وقد وُضعت استراتيجية مكافحة الاغتصاب بواسطة فريق الإدارة الوزاري الذي يضم وزارات التنمية الاجتماعية، والعدل و التطور الدستوري ، والصحة، والتعليم، والخدمات الإصلاحية، و الخزانة الوطنية، والمواصلات، ودائرة الشرطة بجنوب أفريقيا، بقيادة هيئات الادعاء الوطنية. ووُضعت مبادئ توجيهية لاستراتيجية مكافحة الاغتصاب من أجل مقدمي الخدمات، بما في ذلك دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا، وقطاع الصحة.

خامسا -2-7 ولإدماج المساواة بين الجنسين وإعطاء الأولوية للعنف ضد المرأة في المحاكم الجنائية، أُنشئت وحدة الجرائم الجنسية وشؤون المجتمع المحلي بهيئة الادعاء الوطنية عام 1999، لتركز في المقام الأول على الجرائم الجنسية، والعنف المنزلي، والاتجار بالأشخاص، وضمان إعالة الأطفال، والتعامل مع المجرمين الشباب، والقضايا الأخرى التي تشمل إيذاء النساء والأطفال. ومهمة هذه الوحدة هي صياغة السياسات، وبناء القدرات، وزيادة التوعية، وتقديم التدريب العلمي والوظيفي للموظفين الذين يحققون في هذه الجرائم. وهذه الوحدة مسؤولة عن تنسيق إنشاء مراكز رعاية ضحايا الاعتداء الجنسي. وهي تسهل أيضاً إجراء البحوث وتقديم التدريب للمحققين في الجرائم الجنسية، والعنف المنزلي، وقضايا الإ نفاق ، والتعامل مع المجرمين الشباب، فضلاً عن وضع وتنفيذ برامج للتوعية المجتمعية وخطط لمشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه العمليات والإجراءات.

خامسا -2-8 وتفخر هذه الوحدة المتخصصة بأنها حققت النجاحات التالية:

• إنشاء مراكز لرعاية ضحايا الاعتداء الجنسي؛

• تحسين المهارات وتنمية القدرات؛

• زيادة عدد المدعين المتخصصين؛

• إنشاء مراكز جامعة للرعاية المتعددة التخصصات تسمى مراكز ضحايا الاعتداء الجنسي (وترد التفاصيل أدناه)؛

• إنشاء خدمات لدعم الضحايا؛

• حملات توعية عامة لأطفال المدارس والبالغين وحملات ل استطلاع الآراء؛

• القيام بدور حاسم في تحريك خطة العمل الوطنية على مدى العام لإنهاء العنف ضد المرأة.

وقد أنشأت وزارة العدل و التطور الدستوري 63 محكمة خاصة للجرائم الجنسية.

2-2 الطفلة

يجب مراجعة هذا القسم مع المادة 10 من هذا التقرير .

خامسا -2-9 فيما يتعلق بالطفلة والعنف القائم على نوع الجنس، أعطيت الأولوية لإصلاح القوانين، وإصلاح نظام العدالة الجنائية، و وضع مناهج دراسية تراعي الاعتبارات الجنسانية، وبرنامج للمدارس المأمونة. وهناك وحدات متخصصة في العنف المنزلي، وإيذاء الأطفال، والاعتداء الجنسي في دوائر الشرطة (وكان يطلق عليها وحدة حماية الطفل)، بالإضافة إلى محاكم خاصة بالأُسرة تتصدى للعنف ضد المرأة والطفلة. وقد بُذلت جهود لإنشاء محاكم صديقة للأطفال، واستخدام وسطاء عن الضحايا للإدلاء بشهاداتهم خارج المحكمة وليس في وجود المرتكب المدعى عليه، واستخدام مرايا الاتجاه الواحد، واستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة للقُصَّر. ولا ي زال المدافعون عن الأطفال يرون أنه يلزم عمل الكثير في هذا الصدد (انظر الفقرتين خامسا -4-24-1 وخامسا -4-24-2). ويلزم على وجه الخصوص زيادة الخدمات الخاصة الملائمة للأطفال خاصة بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين يدلون بشهاداتهم في المحكمة، وزيادة الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المحاكم للأولاد، وزيادة معدل الإدانة بالنسبة للجرائم الجنسية، والذي يعد منخفضاً للغاية في الوقت الحاضر.

خامسا -2-10 وقد تم تدريب موظفي الحكومة الذين يتعاملون مع قضايا العنف القائم على نوع الجنس لتحسين قدراتهم على التعامل مع هذه القضايا، ومساندتها والتحقيق فيها. وتشمل برامج التدريب تدريباً متعدد التخصصات على التحقيق وإقامة الدعاوى في قضايا الجرائم الجنسية، والعنف المنزلي، والعنف الأُسري، والجرائم الجنسية مع الأطفال، والاتجار بالبشر، والإنفاق، والتعامل مع المجرمين الشباب، والتدري ب المتكامل للمسؤولين عن القضايا، وعن مساعدة الضحايا، والمنسقين، وأصحاب المصلحة ذوي الصلة المعنيين بمراكز رعاية ضحايا الاعتداء الجنسي ومحاكم الجرائم الجنسية.

2-3 العنف المنزلي

خامسا -2-11 تم خلال الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 إبلاغ دوائر الشرطة في جنوب أفريقيا عن 330 43 حالة عنف منزلي. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2007، تم الإبلاغ عن 454 45 حالة من هذه الحالات. وفي حين أن هذه الأرقام تبعث على القلق بالنسبة لاستمرار العنف القائم على نوع الجنس في هذا البلد، إلا أنها تعبّر أيضاً عن زيادة في عمليات الإبلاغ. ومع هذا، لا يزال هناك قلق بشأن نقص الإبلاغ وتكرار الإيذاء في نظام العدالة الجنائية.

الإطار 34: قانون العنف المنزلي

تم توسيع أحكام قانون العنف المنزلي، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998) لتشمل أي أشخاص يقيمون علاقة أشبه بالزواج بصرف النظر عما إذا كان الشركاء من نفس الجنس أو من جنس مغاير، كما تمتد إلى الأشخاص الذين يتواعدون ، وتشمل العلاقة الرومانسية الفعلية أو المتوقعة لأي مدة ولا تقتصر عليها. وينص القانون على تقديم طلب نيابة عن المدعي، بموافقة كتابية، أو يمكن تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر على أساس فقدان الوعي، عندما يكون الشخص تحت تأثير المشروبات الكحولية أو غيرها. ويجوز للقُصَّر التقدم بهذا الطلب دون تصريح كتابي من أوصيائهم.

خامسا -2-12 وقد أُجريت دراسة بواسطة منظمة سونكي للعدالة الجنسانية (وهي منظمة غير حكومية في قطاع الرجال المناصرين للمساواة بين الجنسين) بالاشتراك مع مكتب وضع المرأة برئاسة الجمهورية في عام 2007 بعنوان ”دور الرجال والأولاد في المساواة بين الجنسين “، وتبيِّن هذه الدراسة أنه ” يبدو أن بعض الرجال مهتمون بالقيام بدور أكثر إيجابية لإنهاء العنف ضد المرأة بينما يبدو أن هناك رجال ا آخرين يتعرضون للتهديد بسبب التحوّل الجنساني. ويلزم تطوير تدخلات منع العنف لتستجيب لأفكار هذه الجماعات المختلفة من الرجال، وتزويد عدد أكبر من الرجال المهتمين بالمساواة بين الجنسين بما يلزم من دعم ومهارات وموارد للعمل على أساس قناعاتهم بينما يواجهون الخرافات والأفكار الخاطئة لدى بعض الرجال الذين يقاومون التغيير. ويتطلب العمل مع الرجال والأولاد لتغيير المعتقدات الراسخة بشأن أدو ا ر وعلاقات الجنسين استراتيجيات شاملة متعددة الجوانب - بما في ذلك ن ُ ه جاً تركز على العوامل الهيكلية مثل التعليم، والإسكان، والبطالة “ . وتقوم الحكومة بدور قيادي في تعزيز ومساندة هذا النوع من العمل التعاوني عن طريق برنامج الإلية الجنسانية الوطنية.

2-4 أمثلة عن جانب من أفضل الممارسات والنهج المتعددة القطاعات

خامسا -2-13 تدرس الحكومة خيارات مختلفة لتعزيز التدخلات الاجتماعية من أجل التصدي للأسباب و/أو العوامل المؤثرة على المستوى الفردي والمستوى المجتمعي الأعرض. وي ُ وجه الاهتمام أيضاً إلى توسيع فرص الوصول إلى دور الإيواء ومراكز إعادة التأهيل للضحايا والمرتكبين على حد سواء. ويجري اتخاذ عدد من المبادرات من جانب منظمات المجتمع المدني والدولة، بصورة فردية وجماعية. وتعترف هذه المبادرات بالحاجة إلى أُطر أكثر شمولاً، و ذات أهداف وموارد ومؤشرات للعمل المتسق والتأثير. وتشمل بعض المبادرات الجارية للتصدي لمشكلة العنف ضد النساء والأطفال جملة أمور من بينها:

2-4-1 مشاركة الرجال والأولاد

خامسا -2-14 في الجلسة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة عام 2004، التزمت جنوب أفريقيا وحكومات مشاركة أخرى بتنفيذ التوصيات التي تهدف إلى إشراك الرجال والأولاد في تحقيق المساواة بين الجنسين. ف عدم المساواة بين الجنسين تقوّض الديمقراطية، وتعرقل التنمية، وتهدد حياة المرأة خاصة في المجتمعات التقليدية والتي تخضع لسيطرة الرجل ولديها أفكار متشددة عن الرجولة وهو ما يزيد من العنف القائم على نوع الجنس. ولهذا كان الغرض من الدراسة التي بدأتها الحكومة بمشاركة منظمة سونكي للعدالة الجنسانية (انظر الفقرة خامسا -2-12) هو توجيه عملهم فيما يتعلق بالقضاء على العنف القائم على نوع الجنس. ويقدم التقرير لمحة عامة عن الجهود التي بذلتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. و ي بيِّن الإنجازات وأوجه النقص، و ي قترح أيضاً التوصيات مثل ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء عنف الرجل ضد المرأة، وإشراك الرجال في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد أصبحت هذه التوصيات أيضاً مرتبطة بعمل واستراتيجية منظمة سونكي للعدالة الجنسانية ذاتها. ويُرفق التقرير الكامل بهذا التقرير.

خامسا -2-15 ويسلط الإطار أدناه الضوء على عمل إحدى المنظمات غير الحكومية كجزء من برنامج الرجال كشركاء في جنوب أفريقيا.

الإطار 35: دراسة حالة عن أفضل الممارسات لمنظمة سونكي للعدالة الجنسانية في تعزيز المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا

خامسا -2-15-1 عن طريق استخدام وسائل الإعلام لتسليط الأضواء على القضايا الجنسانية، يقوم مشروع الدعوة التابع للمنظمة غير الحكومية بتعزيز مشاركة المواطن ومشاركة الرجال ومساءلة الحكومة.

المكوّن القوي للدعوة : ”لم تستخدم المبادرات التي تركز على العمل مع الرجال استراتيجيات الدعوة بدرجة كبيرة وبدلاً من ذلك اعتمدت بصورة أكبر على تثقيف المجتمع. فتحويل الأفكار العامة على أن العنف القائم على نوع الجنس يؤثر علينا جميعاً ولا يمكن اعتباره ”مسألة نسائية “ يتطلب من الرجل أن يكون أكثر إيجابية وأقوى تعبيراً عن معارضته للعنف القائم على نوع الجنس ويبدأ استعداده لاتخاذ موقف عام للضغط والانضمام إلى المسيرات، وعن طريق المشاركة في وسائل الإعلام، وعن طريق بذل جهود متضافرة على المستوى المحلي للمطالبة بالعدالة “.

المبادرات : إلى جانب وحدة العلاقات الجنسانية والتنمية التابعة لمجلس البحوث في العلوم الإنسانية، تعمل المنظمة غير الحكومية مع منظمات مجتمعية، ووسائل الإعلام، والحكومات المحلية في أربع مناطق للقيام بدور رائد وإجراء بحوث عن استراتيجيات تعبئة المجتمع المحلي الخاصة بتدريب أفراد المجتمع على دعم الحكومة المحلية واعتبارها مسؤولة عن تقديم خدمات فعالة فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، وتدعم مبادرات الدعوة الحالية مثل حملة واحد في تسعة، والفريق العامل المعني بمشروع قانون الجرائم الجنسية، والمنتدى المشترك لرصد المجتمع المدني بشأن تعميم العلاج المضاد للفيروسات الرجعية، وتعقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية التي تجمع النشطاء من حركات اجتماعية أخرى ومن منظمات الدعوة الوطنية والدولية الناجحة - مثل حملة إجراء العلاج، وجنوب أفريقيا الخالية من الأسلحة، وحركة السكان المعدمين لوضع وتقاسم استراتيجيات ومواد الدعوة، وإعداد استراتيجيات للدعوة يمكن أن يستخدمها الرجال والنساء بصورة فعالة لدعم الحكومة ومساءلتها. وهذه ستشمل دليلاً للتدريب على الدعوة، وطاقم مواد، وأدوات، وأُطر ا للدعوة، وتقديم التدريب المتعلق بالدعوة والسياسات ووسائل الإعلام للرجال كشبكة للشركاء، بما في ذلك استخدام فرق العمل المجتمعية، وتقديم التدريب والمساعدة التقنية لمنظمات المجتمع المدني الكبيرة، وخاصة نقابات العمال، والمنظمات الدينية، والجمعيات الأهلية - باستخدام نفوذها وعضويتها في تغيير المعايير الجنسانية والاجتماعية، واتخاذ إجراء حاسم لإنهاء العنف المنزلي والجنسي، والحد من انتشار وتأثير فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتطوير الشراكات القائمة مع المنظمات الإعلامية لإشراك وسائل الإعلام في الدعوة عن العنف القائم على نوع الجنس، وفيروس نقص المناعة البشرية، والإيدز، بما يؤدي إلى تحسين الردود الحكومية وتغيير المعايير الاجتماعية داخل المجتمع وعلى نطاق البلد.

وقامت المنظمة بحملة على درجة كبيرة من النجاح في عام 2006 تسمى ”رجل واحد يكفي “. وتم أيضاً الترويج لهذه الممارسة الجيدة في الدورة الحادية والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في عام 2007 .

2-4-2 خطة العمل الوطنية على مدى العام لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس

خامسا -2-16 تقدم خطة العمل الوطنية على مدى العام لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس والمرفقة بهذا التقرير، بيانات شاملة ونهجاً خاصاً للتصدي لهذه القضية. وهي تستجيب أيضاً للنهج المتعدد الجوانب والمتعدد القطاعات الذي تتطلبه الاتفاقية. وهناك استراتيجية مفصلة تشمل مجالات المنع، والرد، والدعم، والأطفال، والجماعات المستضعفة ، والتنسيق، ولها أهداف ومؤشرات ومسؤولية وميزانية. وتشمل الخطة:

• حملات دائمة للمنع والتوعية تتجاوز حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً؛

• إشراك النساء والرجال على نطاق البلد، ولها تأثير ملموس على المواقف والسلوك؛

• ضمان إصدار جميع التشريعات ذات الصلة، ورصد مخصصات لها في الميزانية وتطويرها وتنفيذها؛

• خفض قضايا الاغتصاب بنسبة 7 إلى 10 في المائة سنوياً تمشياً مع هدف الحكومة، وزيادة معدلات الإدانة بنسبة 10 في المائة سنوياً، بما في ذلك عن طريق التوسع في محاكم الجرائم الجنسية؛

• ضمان توفير إحصاءات عن الجريمة وتفاصيل عن العنف المنزلي وأن هناك خفضاً ملموساً في العنف المنزلي كل عام؛

• ضمان المعاملة والرعاية الشاملة لجميع الناجين من العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك توفير العلاج اللاحق للتعرّض بغية تخفيض احتمالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج تجنباً لاحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والحمل، وكذلك المشورة؛

• ضمان نشر الخطة على نطاق واسع وتطويرها للتنفيذ على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية؛

• تقديم الدعم والتمكين للضحايا عن طريق أماكن مأمونة، ومساكن ثانوية، وفرص للعمالة، وكذلك إعادة تأهيل المجرمين؛

• ضمان التنسيق والاتصال فيما بين القائمين بتنفيذ الخطة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات مؤسسية ودائمة؛

• تحديد أهداف ومؤشرات يتم رصدها وتقييمها والإبلاغ عنها بصورة منتظمة.

خامسا 2-17 وقد وُضعت خطة العمل الوطنية التي استهلتها نائبة رئيس الجمهورية، السيدة فومزيلي ملامبو - نغوكا، في عام 2007، من قبيل الاعتراف بأن العنف القائم على نوع الجنس لا ينحسر وأن المواقف التقليدية لا تزال قائمة.

2-4-3 مراكز رعاية ضحايا الاعتداء الجنسي وبرنامج تمكين الضحايا

خامسا 2-18 مراكز رعاية ضحايا الاعتداء الجنسي هي مراكز تعمل طوال 24 ساعة دون توقف حيث يستطيع الضحايا الحصول على جميع الخدمات مثل الشرطة، والمشورة، والأطباء، والإعداد للمحاكمة، والمقاضاة. والهدف الرئيسي لهذه المراكز ه و القضاء على إمكانية تكرار الإيذاء، واختصار الدورة الزمنية للقضية، وزيادة الإدانات.

خامسا 2-19 ويعد برنامج تمكين الضحايا الذي تتولاه وزارة التنمية الاجتماعية برنامجاً متكاملاً يهدف إلى ضمان تطبيق نظام العدالة الجنائية لنهج يركز على الضحية وتقديم خدمة ملائمة لجميع ضحايا الجريمة، وخاصة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس.

وينصبّ التركيز الرئيسي على ما يلي:

• ميثاق الخدمة لضحايا الجريمة: من أهداف هذا الميثاق الموازنة بين حقوق الضحايا وحقوق المجرمين المدعى عليهم. والمرأة كضحية هي المستفيدة من التغيرات في تقديم الخدمات نتيجة للميثاق؛

• إصلاح القوانين لحماية حقوق الضحايا كما ذُكر في المادتين 1 و 2؛

• خدمات دعم الضحايا: استُحدثت آليات دعم مختلفة مثل مرايا الاتجاه الواحد، والدوائر التلفزيونية المغلقة لحماية الأطفال، وخاصة الطفلة، وغرف انتظار خاصة في المحاكم قدر الإمكان، وخدمات مشورة. ويتم توفير دور للإيواء، غير أن الطلب يفوق الواقع ويلزم تخصيص المزيد من الموارد لخدمات الإيواء. وتقدم خدمات تدريب ودعم متخصصة لمقدمي الخدمات كما في نظام العدالة الجنائية.

2-4-4 بعض الأمثلة على مبادرات مجموعة البرامج الحكومية الخاصة بالعدالة ومنع الجريمة

خامسا 2-20 تناولت الأقسام ذات الصلة في هذا التقرير موضوع التشريعات والسياسات والتدابير الحكومية لإيجاد بيئة مناهضة للتمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفي الخدمة العامة. ويتناول هذا القسم مجموعة الخدمات المتكاملة الخاصة بالعدالة ومنع الجريمة وجهود الحكومة المستمرة في مختلف المنتديات، وطرق مختلفة لإنهاء العنف ضد المرأة. ويقدم الجدول أدناه بعض الأمثلة على النهج العنقودي وبعض المشاريع في الوزارات التي تهدف إلى التصدي للعنف ضد المرأة. والجدول عبارة عن لقطات من تقرير مرحلي محدَّث عن مجموعة الخدمات، ومنع الجريمة والسلامة العامة، وبرنامج العمل الحكومي لعام 2007، وهو متاح على الموقع الشبكي للحكومة.

الهدف

التقدم

تنفيذ مبادرات موجهة لمنع الجريمة ضد النساء والأطفال

استُكملت مراجعة لتحديد احتياجات المقاطعات الخاصة بإنشاء مرافق ملائمة للضحايا. وتم تحديد 37 مركز شرطة لسرعة الإبلاغ عن الجريمة مع تقدير التكاليف

حملات للتوعية المستمرة لمنع الجريمة، وتحديد 169 منطقة ذات أولوية لمراكز الشرطة، وإعطاء أولوية الاهتمام لدور المجتمع في إعادة تأهيل المجرمين

نُظمت على نطاق البلد حملات توعية دعماً لضحايا الاعتداء من النساء والأطفال تركزت على التوعية بالجريمة، والجرائم ضد النساء والأطفال، وحقوق ضحايا الجريمة، وتخفيض المعدلات العالية للاعتداء، وإساءة استعمال المواد وغير ذلك

إحياء ميثاق الضحايا عن طريق وضع خطة تنفيذ وطنية متكاملة

تنفيذ برنامج خدمات دعم الضحايا

يجري بناء دور إيواء لضحايا العنف من النساء في مقاطعة كوا زولو- ناتال ومابومالانغا، ويجري إحراز تقدم في تمويل المجتمع المدني لمبادرات تمكين الضحايا من حساب استرداد أموال الجريمة

دعم المحاكم المخصصة للجرائم الجنسية والجرائم التجارية ضمن جرائم أخرى. والانتهاء من وضع إطار لإنشاء مثل هذه المحاكم حسب مقتضى الحال

تم وضع إطار لعمل محاكم الجرائم التجارية، ويعمل هذا الإطار بشكل جيد

إيجاد اتصال للمجموعة بكاملها مع المجتمعات المحلية وأجهزة المجتمع المدني (رجال الأعمال ورجال الدين والتشكيلات الأخرى)، من أجل المشاركة في منع الجريمة وقيام المجتمع بدور أكبر في إعادة تأهيل المجرمين. وأُقيمت شراكة للملكية الحقيقية لمباني المجتمع المحلي في أربع مقاطعات، ومواءمة التطور في مناطق مراكز الشرطة ذات الأولوية والبالغ عددها 169 منطقة مع برنامج التجديد الحضري والبرنامج المتكامل للتنمية الريفية المستدامة، وتجميع المشاريع والنهوض بالتوطين غير الرسمي (وتشمل المشاريع تركيب كاميرات للدوائر التلفزيونية المغلقة في المناطق الحضرية في بلديات أخرى). وتقديم دراسات بيانية اجتماعية لحكومات المقاطعات والحكومات المحلية لوضع وتنفيذ مشاريع إنمائية ملائمة

تم تنظيم دورات عمل لبناء القدرات في جميع المقاطعات التسع، وقد استهلت في أوائل العام فيما يتعلق بالخطة المتكاملة للتنمية الريفية المستدامة وخطة التجديد الحضري.

2-4-5 حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً تحت شعار لا للعنف ضد النساء والأطفال

خامسا -2-21 استهل الرئيس ثابو مبيكي في عام 1999 حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً مع نائبة وزير العدل، الدكتورة م. ي. تشابالالا - مسيمانغ، ويقودها الآن نائب وزير المقاطعات والحكم المحلي. ولدى هذه الحملة الآن برنامج لمدة عام في المجتمعات الريفية لزيادة الوعي والتدخلات بشأن العنف القائم على نوع الجنس. ويشمل البرنامج عروضاً في الشوارع لساكني المزارع وأنشطة لجمع التبرعات. وفي عام 2006، جمعت الحملة أكثر من 000 90 راند لصالح المنظمات التي لا تستهدف الربح والتي تقدم خدمات تتعلق بالعنف ضد المرأة. وكان إشراك الرجال في هذه الحملة من العناصر الهامة، مثل تضامنهم عن طريق مسيرة المليون رجل في عام 2007 ومشاركتهم في الحملة الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة. وقد قُدمت المساعدة لمختلف المنظمات المنتشرة في جميع المقاطعات التسع عن طريق جمع التبرعات لبناء مراكز مجتمعية ودور إيواء للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإيذاء. وفي السنوات الثلاث الماضية، تم التعهد بمبلغ سنوي قدره 000 500 راند لمؤسسة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى معدات للعيادات المجتمعية وطابعات على طريقة بريل للطلبة المكفوفين في جامعة ليمبوبو. وقد حققت هذه الحملة نجاحاً في السنوات العشر الماضية، فزادت سنوياً من عدد الأشخاص الذين تستطيع الوصول إليهم. وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال البلد يواجه تحد يا يتمثل في استمرار حجم العنف ضد النساء والأطفال، والأمر الذي يبعث على القلق البالغ هو مدى هذا العنف الذي يتضح من عدة قضايا.

1-5 ليست دائماً قصة نجاح

خامسا -2-22 بينما يوجد العديد من أفضل الممارسات التي يمكن لجنوب أفريقيا أن تفخر بها في نهجها المتكامل لمواجهة العنف ضد المرأة، إلا أنه لا ت زال هناك برامج تعاني من التحديات المستمرة في التنفيذ. فقد أعطت وزارة الصحة الأولوية للخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي، ولكن تحليلاً للموقف أُجري في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بعنوان حالة خدمات الاعتداء الجنسي من تحليل موقف الخدمات في جنوب أفريقيا ( ) أشار إلى أن المرأة غالباً ما تتلقى رعاية طبية ذات نوعية رديئة للغاية بعد الاعتداء الجنسي ، مع وجود سلبيات هيكلية مثل عدم وجود غرف خاصة بجدران وباب يمكن أن تُجرى فيها الفحوصات، والحاجة إلى مبادئ توجيهية موحدة للإدارة الإكلينيكية لتقديم الخدمات الخاصة بالاعتداء الجنسي، وقوائم الانتظار الطويلة، ونقص المعدات، وعدم حصول مقدمي الخدمات على التدريب الكافي لاستخدام المعدات، وعدم كفاية التعاون بين القطاعات. وهذه كلها تحديات مستمرة.

3 - قضايا شهيرة: الدعوة والرصد والإنفاذ

خامسا -3-1 هناك قضايا شهيرة أفادت تنقيح الإطار التشريعي والسياسي الخاص بالتمييز ضد المرأة. ومن المؤكد أن قضية مازيا توضح أن الاغتصاب بجميع أشكاله يشكل عنفاً ضد المرأة كما أن قضية ”ا غتصاب الذكر “ تثير تساؤلات هامة سيتعين على التشريع والمحكمة الدستورية معالجتها في المستقبل. وبالنسبة لقضية الاغتصاب، أعلنت المحكمة الدستورية في 10 أيار/مايو 2007 أن ”إيلاج الذكر في امرأة بغير رضاها - سواء كان في فتحة الشرج أو في الفرج - يشكل اغتصاباً. غير أن المحكمة لم تجد أن الإيلاج في فتحة شرج الرجل بغير رضاه يعد اغتصاباً. وأشارت المحكمة أن توسيع تعريف الاغتصاب ليشمل الإيلاج في فتحة شرج الرجل بغير رضاه يجب أن يُترك للفرع التشريعي للحكومة وليس للمحاكم “. وثمة قضية شهيرة أخرى وهي قضية س. ضد بالوي ( ) التي تضمنت طعناً قدمه زوج معتد في الصلاحية الدستورية لأحكام قانون العنف المنزلي السابق، 1998 (القانون رقم 116 لسنة 1998)، والذي أعلنت فيه المحكمة الدستورية أن: ”المجتمع الذي يقوم على عدم التمييز الجنساني كما جاء في الأحكام الأساسية للدستور، والحق في المساواة وعدم التمييز الذي يكفله القسم 9، لا يستقيم عندما يُفلت الأزواج الذين يضربون زوجاتهم من العقاب “.

خامسا 3-2 ويتضح من أحد الأمثلة عن قضية ذُكرت في إطار المادة 15 أنه صدر قرار شهير في قضية س. ضد فيريرا ، حيث اعترفت محكمة النقض العليا بالتعقيدات السلبية أمام خيارات المرأة التي تتعرض للضرب وأوضحت كيف أنه يلزم أدراج هذا السياق في عملية صنع القرار القانوني.

خامسا -3-3 وتتمتع لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان بسلطات طبيعية تمكّنهما من القيام بدور هام للغاية في إنفاذ عدم التمييز على أساس الجنس أو نوع الجنس أو على أي أُسس أخرى تتجاوز نطاق قانون المساواة. وتشمل سلطاتهما أيضاً الإنفاذ المباشر للدستور كما يقومان بدور في إنفاذ تشريعات قطاعية مثل قانون المساواة في العمل، 1998 (القانون رقم 55 لسنة 1998). وتشمل سلطات الإنفاذ ذات الصلة الخدمات غير الرسمية لحل النزاعات، ومساعدة المتقاضين في المحكمة، بما في ذلك محكمة المساواة والمحكمة الدستورية. وبينما يظهر دورهما في بعض القضايا أدناه، فإن الأهم هو دور منظمات الدعوة ومنظمات المجتمع المدني في الحرب من أجل القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والدفاع عن حقوق النساء والأطفال والجماعات المستضعفة . وهذا يتضح من دراسات الجدوى المبينة في الأُطر أدناه:

الإطار 36: دراسات حالة تبيِّن دور لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان

خامسا -3-3-1 هناك خطط عامة تتعلق بالحقوق الدستورية في مواجهة الممارسات الثقافية التمييزية، أدت إلى انتقاد علني للتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس باسم الثقافة، وأدت في النهاية إلى تنقيح التشريع لتأمين حماية زائدة للضحايا والمرتكبين.

خامسا 3-3-3 وقُطعت أشواط كبيرة في اتجاه زيادة الوعي والفهم فيما يتعلق باستغلال المرأة عن طريق ا لاتجار وأعمال الجنس، والحاجة إلى حماية محسنة، مثلاً عن طريق عمل منظمات المجتمع المدني (مثل منظمة مولو شونغولولو ومنظمة سويت). ولكن من الناحية العملية، تؤدي الأفكار عن ”المهاجرين غير الشرعيين “ و ”الترحيل “، و التثبيت بالوثائق إلى عرقلة تحديد الاتجار بالنساء والأطفال والتصدي لجذور المشكلة.

خامسا -3-3-4 وفيما يتعلق بالعاملات في مجال الجنس، تبيَّن من بحث أجرته منظمة سويت أن العاملات في مجال الجنس يشعرن بالقلق من العنف على أيدي الزبائن ورجال الشرطة، والوصم، وعدم إتاحة مجال لهن للقيام بعمل وقائي يتعلق بصحتهن ورفاههن. ويعتقدن أن النهج تجاه العمل في مجال الجنس على اعتبار أنه جريمة قد عفا عليه الزمن بعد صدور ميثاق الحقوق، وتطالب منظمة سويت بعدم اعتباره جريمة واتباع أفضل الممارسات التي اعتمدتها نيوزيلندا والتي توفر ضمانات للمشتغلات في مجال الجنس.

خامسا 3-4 وتنظر جميع قطاعات المجتمع في جنوب أفريقيا بجدية إلى العنف ضد النساء والأطفال. ويتضح هذا من المذكرة التي قدمها الفريق العامل الوطني المعني بالجرائم الجنسية ( ) بشأن اللوائح الخاصة بقانون تعديل الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها، 2007 (القانون رقم 32 لسنة 2007)، في 20 آذار/مارس 2008، إلى وزارة العدل والتطور الدستوري. وركزت المذكرة على ضرورة تعزيز القانون وكذلك الآليات المتصلة بتنفيذه على النحو التالي: لوائح للخدمات الخاصة بضحايا الجرائم الجنسية؛ والحصول على العلاج الوقائي بعد التعرّض للفيروس في المرافق الصحية المخصصة؛ ولوائح للاختبار الإجباري لفيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الجنسية؛ ولوائح عن السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية. وتضمنت المذكرة مجالات أخرى تتطلب لوائح مثل تعريف الشخص المتخلف عقلياً والأحكام المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص المتخلفين عقلياً، وإبلاغ الشرطة عن الجرائم الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والمتخلفون عقلياً؛ والحاجة إلى لوائح توفر مبادئ توجيهية لمحاكمة الأطفال المتورطين في أنشطة جنسية؛ وإشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.

4 - التحديات المستمرة للعنف ضد النساء والأطفال

خامسا 4-1 هناك مستويات عالية من العنف القائم على نوع الجنس تحرم سكان جنوب أفريقيا من تفعيل الحقوق الكاملة للمواطنة والتمتع بها على النحو المنصوص عليه في الدستور. وعلى الرغم من الجهود المتضافرة على المستويات السياسية والتشريعية والبرنامجية، إلى جانب العديد من حملات التوعية والتركيز المستمر من جانب وسائل الإعلام، يبدو أن الممارسات الضارة ضد النساء والرجال والأطفال على أساس الجنس ونوع الجنس لم تنحسر بدرجة كبيرة. ويتمثل جوهر المشكلة في عدم تكافؤ علاقات القوة بين الجنسين، وخاصة رهاب المثليين، والتمييز على أساس جنساني، والمعتقدات والممارسات التمييزية الأخرى التي تظهر في المجتمع بطرق متباينة ومعقدة. وتتمثل جذور القوالب النمطية ومظاهر التحيز على أساس نوع الجنس في الحوار ات الجنسانية عن الذكورة والأنوثة وما يصاحب ذلك من سلوك ومعايير ومواقف تؤدي في نهاية الأمر إلى التمييز والعنف القائم على نوع الجنس. إلا أن تطوير أو تفعيل تسلسل السلطة وعدم التكافؤ الهيكلي تغذيه نظم المعتقدات، والمعايير الثقافية، وعمليات التنشئة الاجتماعية.

خامسا -4-2 ولدى جنوب أفريقيا أعلى مستويات العنف الجنسي والمنزلي في العالم. ويبين الجدول 11 أدناه معدلات الاغتصاب في جنوب أفريقيا حسب المقاطعات خلال فترة ست سنوات. ويتضح من بحث أجراه مجلس البحوث الطبية في عام 2004 أن ”هناك امرأة تُقتل كل ست ساعات في جنوب أفريقيا على يد شريكها الحميم “. كما أشارت دراسة أخيرة شملت أكثر من 500 1 امرأة في جنوب أفريقيا إلى أن ”المرأة التي تعيش مع شريك عنيف أو متحكم تتعرض لخطر متزايد للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “. ولدى جنوب أفريقيا أكبر عدد من الأشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية، وما بين 5.5 إلى 6.5 مليون شخص مصابين بهذا المرض. وهناك ما يقدّر بنحو 000 500 شخص في جنوب أفريقيا يصابون بالمرض كل عام. ويؤثر هذا الوباء على حياة المرأة بصورة غير متناسبة من حيث معدلات الإصابة وعبء الرعاية الذي تقدمه لأولئك المصابين بمرض الإيدز ( ) .

الجدول 11 الفروق بين المقاطعات والمناطق في معدلات العنف الجنسي ( )

معدلات الاغتصاب المبلّغ عنها ( من بين كل 000 100 من السكان) في جنوب أفريقيا في الفترة من نيسان/ابريل إلى آذار / مارس 2002-2003 إلى 2006-2007

المقاطعة

1

1

1

1

1

1

كيب الشمالية

178

179

187

173

156

143

مقاطعة ا لشمال الغرب ي

138

136

132

133

131

131

الولاية الحرة

142

137

140

135

126

121

غوتينغ

142

133

127

135

128

121

كيب الغربية

150

142

133

150

132

121

مبومالانغا

118

111

115

122

124

119

كيب الشرقية

105

93.9

108

105

127

111

جمهورية جنوب أفريقيا

121

115

114

118

117

111

كوازولو - ناتال

99

99

95

100

101

99

ليمبوبو

91

84

77

87

78

81

وعلى اعتبار أن حوادث الاغتصاب المبلغ عنها وأرقام السكان المتوقعة تعد مقياساً موثوقاً به، فإن هناك فروقاً كبيرة في معدلات الاغتصاب بين المقاطعات المختلفة حيث أن المعدلات في كيب الشمالية (143 من بين كل 000 100) أعلى بنسبة 75 في المائة على المعدلات في ليمبوبو (81 من بين كل 000 100) حسب الإحصاءات السكانية في جنوب أفريقيا للفترة 2006-2007. وطبقاً لهذه الأرقام ( ) ، يبدو أن خمس مقاطعات شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات الاغتصاب حيث أن المقاطعات الخمس الأولى في القائمة أدناه تعبّر جميعها عن أدنى أرقامها في الفترة 2006-2007. والوضع في مقاطعة الشمال الغرب ي بوصفها المقاطعة التي لديها أعلى معدل للاغتصاب يمثل تطوراً في فترة حديثة نسبياً، مع بقاء كيب الغربية في المركز الثاني حتى عام 2006-2007. ومع أن مقاطعة الشمال الغرب ي شهدت أيضاً انخفاضاً في معدل الاغتصاب لديها فإن هذا الانخفاض لم يكن في حجم الانخفاض في كيب الشمالية وكيب الغربية. وطبقاً لهذه الأرقام، شهدت كيب الشمالية انخفاضاً بنسبة 31 في المائة منذ أن وصلت إلى أعلى نقطة لها في الفترة 2003-2004. ويبلغ الانخفاض المسجل في كيب الغربية 24 في المائة في فترة العامين منذ الفترة 2004-2005.

خامسا -4-3 ويقول تقرير البرنامج الوطني على مدى العام لإنهاء العنف الجنساني، 2007 أنه ”في عام 2004، حددت الحكومة أرقاماً مستهدفة لتخفيض جرائم ال ا حتكاك مثل القتل والاغتصاب بنسبة تتراوح بين 7 و 10 في المائة سنوياً حتى عام 2002، مع التركيز بدرجة كبيرة على منع الجريمة الاجتماعية، والعمليات المتكاملة لإنفاذ القوانين، وخفض الاعتداءات المتكررة. وطبقاً لإحصاءات شرطة جنوب أفريقيا التي أُعلنت في أيلول/ سبتمبر 2006، انخفضت جرائم القتل بنسبة 2 في المائة، أي من 793 18 إلى 545 18، وانخفضت جرائم الاغتصاب بنسبة 0.3 في المائة فقط، وهو انخفاض ضئيل من 114 55 إلى 926 54 “ ( ) .

خامسا 4-5 وقد أُجري عدد من الدراسات لتحديد مواقف الرجل والممارسات المتعلقة بالعنف الجنسي. فقد كشف استقصاء أخير شمل 453 رجلاً في كيب تاون ع ن أن ”أكثر من رجل واحد بين كل 5 أفادوا بأنهم إما قد هددوا باستخدام القوة أو استخدموها في حياتهم لغرض الاتصال الجنسي بامرأة“. وأفاد استقصاء أجراه مجلس البحوث الطبية في عام 2006 وشمل 370 1 متطوعاً من 70 قرية، بأن ”16.3 في المائة منهم اغتصبوا امرأة ليست شريكة لهم، و شاركوا في شكل من أشكال الاغتصاب الجماعي؛ وأن 8.4 في المائة كانوا عنيفين جنسياً مع شريكتهم الحميمة؛ وإن 79.1 في المائة لم يفعلوا أياً من ذلك “. وجاء في استقصاء أجرته منظمة سونكي للعدالة الجنسانية عام 2006 شملت 000 1 رجل في منطقة جوهانسبرغ الكبرى، أن أعداداً متساوية من الرجال تقريباً أيدوا وعارّضوا جهود الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين، إذ قال 41.4 في المائة من الرجال الذين شملهم الاستقصاء إن الحكومة تفعل أكثر من اللازم لإنهاء العنف ضد المرأة، بينما قال 38.4 في المائة من الرجال الذين شملهم الاستقصاء إن الحكومة لا تعمل ما فيه الكفاية في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، رأى 50.1 في المائة من جميع الرجال الذين شملهم الاستقصاء أنه ينبغي لهم عمل المزيد لإنهاء العنف ضد المرأة ( ) .

خامسا -4-6 وفي دراسة أجرتها وحدة البحوث الجنسانية والصحة والعدالة بجامعة كيب تاون، وُجه انتقاد شديد للقضاة الذين لا يفرضون الحد الأدنى من الأحكام الإلزامية على المغتصبين؛ والذين يستخدمون أعذاراً واهية لعدم فرض الأحكام الإلزامية. وتريد الجماعات النسائية، بما فيها المركز القانوني النسائي، أن يُظهر القضاة مزيداً من الرأفة تجاه ضحايا الاغتصاب وإصدار أحكام أكثر قسوة على المغتصبين. ويطالب المركز بوضع إطار للأحكام يحدد العوامل المقبولة المخففة للحكم والمشددة للحكم. ويبدي المركز قلقه من أن تخفيف الأحكام لم يعد شيئاً جديداً، ويبعث بإشارات إلى المغتصبين بأنه يمكن أن يكون لهم العذر. وينص القانون على السجن مدى الحياة كحد أدنى (25 عاماً) للقضايا التي تُغتصب فيها الضحية أكثر من مرة أو إذا كان عمرها أقل من 16 عاماً. وقد أُدخل التغيير على قانون تعديل القانون الجنائي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 ليتضمن الأسباب التي تجيز للقاضي ألا يستخدم أو يصدر أحكاماً مخففة. ويطالب المركز بأن يصبح القانون أكثر تشدداً ( ) .

4-1 العنف القائم على نوع الجنس في المدارس

خامسا 4-7 ينبغي قراءة هذا القسم بالاقتران مع المادة 10 من هذا التقرير. ويعد العنف القائم على نوع الجنس مشكلة في مجتمع جنوب أفريقيا ككل، ومن المؤسف أن المدارس، بوصفها صورة مصغرة من المجتمع، لا تختلف عن ذلك، وهو ما يعني إعطاء الأولوية للتركيز على حقوق الطفلة، وتعزيز حقوق الإنسان في الأوساط التعليمية، وتخفيض معدلات التسرب من المدرسة، والعمل على الحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بين الفتيات والنساء.

خامسا 4-8 وقد أجرت منظمة رصد حقوق الإنسان دراسة في عام 2001 ( ) وأشارت إليها وثيقة أصدرها البرلمان النسائي عام 2007، استُخدمت فيها ثماني مدارس في ثلاث مقاطعات. وتشير الدراسة إلى أن العنف القائم على نوع الجنس منتشر في جميع المدارس في جنوب أفريقيا، وليس فقط في المدارس ذات الموارد المحدودة وغير الكافية. وتفيد الدراسة أيضاً بأن العادات الموجودة في المدارس لها جذور في علاقات القوة غير المتكافئة وقيّم الوصاية ال أب وية للرجل. وتضيف الدراسة النقاط التالية:

• تواجه الفتيات أشكالاً متعددة من العنف، بدءاً من الاعتداء اللفظي، والأفعال ذات الإيحاءات الجنسية مثل لمس المؤخرة، والإيذاء العاطفي على شكل تهديدات وعنف، والاغتصاب، والاعتداء، والتحرش الجنسي، ومعظمه من جانب الطلبة الذكور ولكنه يحدث أيضاً من جانب المعلمين وغيرهم في الأوساط التعليمية؛

• وتقابَل الضحايا بالعداء عند الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، وقد يتعين عليهن مغادرة المدرسة لفترة من الوقت أو ترك المدرسة كلية. ولهذا فإن الجو العام لا يساعد على الإبلاغ؛

و تواجه الفتيات إهانات لفظية مستمرة معظمها من الأقران؛

• وأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة أو الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية في المدارس تتصدى للعنف القائم على نوع الجنس، والحاجة إلى توعية وتدريب المعلمين والطلبة والآباء في مجال حقوق الإنسان، وكيفية مواجهة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، إلى جانب تطبيق المبادئ التوجيهية.

الإطار 37: توصيات من الدراسة: المرأة والتعليم؛ العنف القائم على نوع الجنس في المدارس

• تحسين وضع الفتيات: مدارس ملائمة للفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، وأنشطة مدرة للدخل لتحسين صورة المرأة؛

• مبادئ توجيهية للمدارس والمتعلمين: تشمل المدارس الملائمة والبيئة المأمونة والردود على ادعاءات الطلبة أو المعلمين، والتحقيق السريع والفعال، واتخاذ إجراء تأديبي سريع بما في ذلك مراعاة الأصول القانونية بالنسبة للمرتكب أو المرتكبين، والإحالة إلى نظام العدالة الجنائية؛

• آليات للإبلاغ لتسهيل عملية الإبلاغ والحماية من ال ا ع ت داء وتكرار الإيذاء؛

• حماية الشاكيات: السرية، وخدمات حماية ودعم لضحايا الاعتداء القائم على نوع الجنس وضرورة إيجاد مدارس بديلة إذا تفاقمت عملية الإيذاء؛

• تعزيز تنسيق وتنفيذ السياسات بين وزارة التعليم الوطنية وإدارات التعليم بالمقاطعات والمدارس، إلى جانب التنفيذ الصارم ورصد المسؤولين؛

• استراتيجية عامة للمدرسة لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين - نهج شامل تجاه الإدارة، والمعلمين، والمتعلمين، والموظفين الإداريين، والمجتمع لجعل المدارس أكثر أماناً.

وحدة البحث: دينيس براندي 12 تموز/يوليه 2007 للبرلمان النسائي في 27-29 آب/أغسطس 2007

خامسا -4-9 ويحتاج الأمر إلى بذل جهود قوية متكاملة ومنسقة على كافة المستويات للتصدي للعنف بشكل عام، وخاصة العنف الذي يظهر في المدارس. وقد تضمنت بعض ردود الحكومة إدخال تحسينات على نظام العدالة الجنائية، وإصلاح التشريعات، وتنقيح المناهج الدراسية لكي تراعي الاعتبارات الجنسانية، واتخاذ تدابير للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وإدخال برامج للمدارس المأمونة. وقد تم توضيح هذه الأمور بصورة أكثر تفصيلاً في المادة 10 من هذا التقرير.

4-2 بعض الممارسات الثقافية الضارة

خامسا -4-10 ت ُ عرّض الممارسات الضارة صحة ورفاه الطفلة والمرأة للخطر. وهي ت تمث ل في جميع مظاهر السلوك، والمواقف و/أو الممارسات التي تؤثر بصورة سلبية على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، مثل الحق في الحياة، والصحة، والكرامة، والتعليم، والسلامة البدنية. ويوفر قانون المساواة، 2000 على وجه الخصوص هذه الحماية ويحظر الممارسات المذكورة أدناه.

خامسا -4-11 وعلى الرغم من وجود إطار تشريعي تقدمي لحقوق الإنسان، وحملات قوية من أجل حقوق الإنسان، والتثقيف القائم على الحقوق ضد الممارسات الثقافية والدينية الضارة ، وحظر هذه الممارسات بموجب القانون، لا يزال هناك سلوك وممارسات تظهر بأشكال مختلفة وتنتهك حقوق الفتيات والنساء في جنوب أفريقيا. ومن الصعب رصد هذه الممارسات التي تحدث في المجال الخاص نظراً لأن المرأة في كثير من المجتمعات لا تزال خاضعة ومستسلمة للممارسات الثقافية والتقليدية القمعية. وتصبح المرأة دون قصد ضحية لهذه الممارسات، وتقبلها في صمت وتسامح، بل و/أو قد تتواطأ في ممارستها. وقد تكون المرأة ذاتها غير مدركة لحقوقها وتتمسك بمعتقدات خاطئة عن قبول التعايش مع الرجل ومجتمعه الديني أو الثقافي. ومن الناحية النظرية، تغطي التشريعات جميع الممارسات التالية ولكن يلزم اختبارها في ساحات المحاكم ومعارضتها حتى يمكنها تعزيز حقوق المرأة بدرجة كبيرة ومتزايدة.

1-1-1 اختبار البكارة (العُذرية)

خامسا -4-12 يحظر قانون المساواة اختبار البكارة ويعتبره شكلاً من أشكال التمييز ضد نوع الجنس. ومع ذلك فإن هذا الاختبار لا يزال يمارَس في جنوب أفريقيا، وخاصة في المناطق الريفية. وفي حين أن اختبار البكارة قد يكون له مبرره من الناحية الثقافية وأكثر قبولاً من الناحية التاريخية، إلا أن هذه الممارسات أصبحت تمثل مشكلة بالنسبة للدستور الديمقراطي الجديد والأُطر التشريعية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك التزامها بالصكوك الدولية والإقليمية التي تعزز حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

خامسا -4-13 ومن المفهوم بشكل عام أن اختبار البكارة قد اكتسب معنى جديداً مع وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وما يحيط به من خرافات ”كعلاج إذا أقام شخص علاقة جنسية مع عذراء “. ويبدو أن هذا قد يكون أكثر شيوعاً في مقاطعة كوازولو - ناتال . وهذه الخرافات لم تنتهك فقط حقوق المرأة والطفلة ولكنها أثرت أيضاً على حياة الأطفال. فهي تحرم المرأة والطفلة من الحماية والسيطرة على جسد ي هما ورفاههما بشكل عام، حيث توصم بأنها عاهرة، وغير جديرة بالزواج، أو مصابة بفيروس نقص المناعة البشر ي ة والإيدز، أو ملفوظة أيضاً من المجتمع في نهاية الأمر. وقد انتقدت لجنة المساواة بين الجنسين هذه الممارسة بصورة علنية باعتبارها انتهاكاً لحق الفتيات في الحياة والصحة والكرامة ( ) .

4-2-2 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)

خامسا -4-14 تشير التقارير بشكل عام إلى أن ختان الإناث ليس من الممارسات الشائعة في جنوب أفريقيا، وإن كانت توجد أشكال مختلفة من هذه الممارسة. ومن بين الآراء الأكثر شيوعاً أن هذا الانتهاك لحقوق المرأة يُحتمل أن يمارسه بعض المواطنين الأجانب، مثل اللاجئين، والمهاجرين إلى جنوب أفريقيا، مثل السكان الصوماليين. وقد تطرقت تقارير أخرى عن التزامات حقوق الإنسان إلى الشكوك المحيطة بنطاق هذه الممارسة في هذا البلد. وكانت هناك أيضاً مقترحات بأن تقوم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بدور قيادي في إجراء الدراسات ذات الصلة لفهم هذه الظاهرة في جنوب أفريقيا، وتقديم توصيات ملموسة مع خطة عمل عن كيفية التصدي لهذا الواقع.

4-2-3 الاختطاف والزواج بالإكراه

خامسا -4-15 يجب مراجعة هذا القسم مع المواد 6 و 15 و 16 من هذا التقرير. ويساعد انتشار الفقر على زيادة تعرّض المرأة للإيذاء مثل الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات، أي أن تصبح المرأة زوجة لاحقة. ويُ ع تقد أن الزواج بالإكراه أصبح أكثر شيوعاً من الناحية التاريخية وأكثر شيوعاً داخل مجتمعات معينة، كما في المجتمع الهندي وفي بعض المجتمعات الأفريقية.

خامسا -4-16 وقد يحدث الزواج بالإكراه لعدة أسباب مثل:

• حماية سمعة الأُسرة إذا تبيَّن أن الإبنة كانت لها علاقة قبل الزواج، خاصة إذا كانت علاقة جنسية في طبيعتها؛

• والزواج المناسب من نفس الطبقة أو القبيلة أو الديانة؛

• وحماية الأُسرة من العار والفضيحة في حالة الحمل؛

• والارتقاء بوضع الأُسرة؛

• وتحقيق الاستقرار ل ل أُسرة ك تدبير للإ نقاذ من الفقر؛

• وقيام أفراد الأُسرة من الذكور بعرض الإبنة لمَن يحتلون مناصب السلطة سواء كانوا من زعماء القنابل أو من الأعضاء المرموقين في المجتمع.

خامسا -4-17 وفي بعض الممارسات العرفية الفردية، قد تُرغم المرأة على الزواج من زوج الأخت أو من والد الزوج بعد وفاة زوجها حتى لا تخاطر بفقدان وضعها في الأُسرة، وأطفالها، وحقها في المسكن والمملكات والميراث وسُبل المعيشة المعروفة ( ) . ولم يتم بحث أو توثيق هذه الظاهرة بشكل جيد في جنوب أفريقيا. ولكن مع ظهور أشكال جديدة من الاتجار واستغلال المرأة والطفلة، أصبحت هناك حاجة ملحة وعاجلة لمواصلة الاهتمام برصد وفهم العلاقة بين الزواج بالإكراه و/أو رباط الزوجية في الإطار الأوسع وفي السياق الوطني والدولي.

1-1-4 السحر في جنوب أفريقيا

خامسا -4-18 لا يزال السحر بأشكاله المختلفة يمارَس في قطاعات معينة من مجتمع جنوب أفريقيا. وقد يمارسه الرجال والنساء الذين يقومون بدور في المحافظة على طائفة من المعتقدات عن مملكة الغيبيات وقدرة المرء على المداواة إما عن طريق الأحجبة والصلوات والطرق الأخرى، أو إلحاق الأذى بآخرين كما في قضية جادو أو موثي . والمرأة هي في الغالب الأكثر احتمالاً أن تُتهم بالسحر وتُعذَّب أو تُلفظ في بعض المجتمعات ( ) .

خامسا -4-19 وكما ذُكر في المادة المتعلقة بالصحة في هذا التقرير، أُدخل قانون الممارسين الصحيين التقليديين في عام 2004. وهناك تحديات تواجه تنظيم الممارسات في هذا الصدد، ولكن الممارِسات من النساء، وهن الأغلبية، سيستفدن من هذا المشروع بدرجة أكبر. وبالمثل، سيستفيد مستخدمو الأدوية التقليدية، وكثير منهم من النساء، من هذه الممارسات عن طريق البحوث والرصد. وقد تضمَّن دعم وزارة الصحة للممارسة الخاصة بالأدوية التقليدية الأفريقية منحة قدرها ستة ملايين راند قُدمت عن طريق مجلس البحوث الطبية ف جنوب أفريقيا لإجراء بحوث عن سلامة وكفاءة وجودة الأدوية التقليدية المستخدمة كمقويات لجهاز المناعة من أجل معالجة بعض الحالات الصحية.

الإطار 38: أفكار للآلية الجنسانية الوطنية عن الممارسات التقليدية الضارة ( )

في اجتماع للآلية الجنسانية الوطنية عُقد في 28 آذار/مارس 2008، طرح المشاركون بعض الأفكار عن الممارسات التقليدية الضارة. وستُستخدم هذه الأفكار هي وبيانات أخرى في صياغة اختصاصات ورقة بحثية من المقرر إصدارها عن الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة في جنوب أفريقيا. وقد استهل هذا البحث مكتب وضع المرأة برئاسة الجمهورية.

وتشمل الأفكار عن بعض الممارسات التقليدية الضارة التي قدمها المشاركون: زواج الأطفال والزواج بالإكراه، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وفقدان الممتلكات عند وفاة الزوج، والإكراه على زواج أخ الزوج أو والد الزوج بعد وفاة الزوج، وملابس الحداد، واختبار البكارة، والحرمان من حق امتلاك الأراضي، وعدم السماح للمرأة بقيادة الكنيسة، ومنع المرأة من المشاركة في أنشطة معينة أثناء المحيض، وضرب الزوج لزوجته ضرباً خفيفاً في حالة عدم الحمل، وإلقاء اللوم على الزوجة دائماً عند وفاة زوجها، وعمل المرأة في الأرض والحرث لإعالة أطفالها، وعمل المرأة لكسب الرزق في حين قلما يسهم الرجل في إعالة الأُسرة، واستبعاد المرأة من الاجتماعات التقليدية ولا توضع في الاعتبار دائما في اجتماعات صنع القرار، وعدم قدرة زوجة زعيم القبيلة على التحدث مع أي شخص في المجتمع؛ وملابس المرأة أثناء الجنائز وهي ملابس غير لائقة يحددها الرجل .

وتشمل بعض التدخلات المقترحة من الآلية الجنسانية الوطنية: الدعوة و التثقيف العام حول السياسات والتشريعات، والتعاون بين الزعماء التقليديين والجماعات الدينية لتغيير القواعد، وإجراء بحوث عن هذه الممارسات بالقيام بتدخلات إيجابية، وقيام الرجل بدور هام للغاية في هذا الصدد

خامسا -4-20 ويحتاج مجال الممارسات التقليدية الضارة في جنوب أفريقيا إلى بحوث ومعلومات من أجل القيام بأعمال وتدخلات منسقة في مجال حقوق الإنسان. ومما لا شك فيه أن المرأة بحاجة إلى أن تتمكن من التحكم في جسمها بحيث تكون مسؤولة عنه وتتخذ قراراتها بشأن جسمها. ويجب تمكين المرأة عن طريق نهج متكامل لحقوق الإنسان وتنمية القدرات و يشمل ال تمكين الثقافي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي، حتى يمكن أن تصبح المرأة أكثر قوة ويقظة لحماية نفسها ومجتمعاتها من الاعتداءات التي تُرتكب باسم الثقافة والدين والتقاليد.

خامسا -4-21 و من الصعب استئصال الممارسات المتغلغلة ثقافياً لأنها راسخة في الاختلالات الخاصة بممارسة السلطة وتفوق الرجل على المرأة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الممارسات تستمد قوتها من انتقالها عبر الأجيال حتى أصبحت ممارسات مقبولة و راسخ ة بشكل عام. وكثيراً ما تتعرض المرأة للتهديد والتهميش عندما تعترض على الوضع القائم. وينبغي أن يكون هناك مزيد من الرصد والإنفاذ لتشريعات حقوق الإنسان، ومزيد من العمل المتضافر الذي يُتخذ ضد أولئك الذين يعتدون على حقوق النساء والأطفال وينتهكونها.

4-3 دور وسائل الإعلام ودراسات حالة عن العنف ضد المرأة

خامسا -4-22 اتخذ هذا التقرير نهجاً مبتكراً في تقديم مجموعة متنوعة من دراسات الحالة لتسليط الضوء على الواقع في جنوب أفريقيا، ليس فقط في صلب التقرير نفسه، ولكن ب استخدام قضايا واضحة تبين المظاهر العديدة لأشكال العنف الذي يُرتكب ضد المرأة والطفلة. والغرض هو تحديد أقسام المساواة في الدستور ودلالاتها خاصة فيما يتعلق بتحقيق جدول الأعمال القائم على حقوق المرأة. وتوضح هذه الأقسام الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام على الساحة العامة للتعريف بالمواقف والمنظورات والتأثير عليها، والقيام بدور كبير في إحداث التغيير .

خامسا -4-24 الإطار 39: مقالات صحفية تسلط الضوء على دراسات حالة عن قانون الجرائم الجنسية

خامسا -4-24-1 قانون الجرائم الجنسية ” يخذل الضحايا “ : بقلم كانديس بيلي، صحيفة أرغوس، 18 كانون الأول/ديسمبر 2007.

ستدعو الجماعات المناصرة لحقوق الطفل إلى إجراء تغيير في جوانب معينة من قانون الجرائم الجنسية الجديد إما عن طريق سوابق قانونية أو عن طريق إدخال تعديلات. ولكنها تشير إلى أنه لكي يتم التغيير عن طريق التعديلات، فإنه سيتعين وجود إرادة سياسية. ويتضمن القانون الذي صدر في 13 كانون الأول/ديسمبر تغييرات في تعريف ما يعنيه الاغتصاب ويتضمن سجل ا لمرتكبي الجرائم الجنسية، ولكن جماعات حقوق الطفل تقول إن القانون لم يفعل الكثير لزيادة تدابير الحماية المتاحة في نظام المحاكم. وقالت سام ووترهاوس، موظفة الدعوة في ”هيئة الموارد الموجهة لمنع إيذاء الطفل “ إن القانون الجديد لم يفعل الكثير لحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة عندما كانت تدلي بشهادتها أمام المحكمة. وأضافت ”أن محاكم كثيرة تستخدم [ الدوائر التلفزيونية المغلقة ] بالنسبة لصغار الأطفال، ولكن لا تزال هناك محاكم لا تقوم بذلك... ومعظمها لا يستخدمها إلا بالنسبة للأطفال دون سن الثانية عشرة. ونحن ن ر يد جعلها إجبارية لكل شخص دون سن الثامنة عشرة “. وقالت ووترهاوس إن لدى جنوب أفريقيا معدل إدانة يبلغ 7 في المائة فقط بالنسبة للجرائم الجنسية. وأضافت: ”إن القانون لم يفعل شيئاً من أجل التصدي لأسباب انخفاض معدل الإدانة “.

خامسا -4-24-2 مشروع قانون الجرائم الجنسية الذي يطبق جزئياً بقلم غابي خومالو، صحيفة أرغوس، 19 كانون الأول/ديسمبر 2007

بدأ العمل أخيراً هذا الأسبوع بأقسام معينة من قانون الجرائم الجنسية الذي طال انتظاره. وتتعلق هذه الأقسام أساساً بالجرائم الجنسية المتعلقة بالاعتداء، والاستغلال، والاتجار، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وقالت وزارة العدل والتطور الدستوري في بيان لها إن تطبيق قانون تعديل القانون الجنائي الخاص بالجرائم الجنسية والأُمور المتصلة بها، 2007، أو قانون الجرائم الجنسية، من شأنه ”أن يساعد على تكثيف جهود جنوب أفريقيا لمحاربة الجريمة ضد النساء والأطفال والمسنين والم ستضعف ي ن“.

ويستعرض القانون ويعدل بصورة شاملة كافة الجوانب القانونية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية. كما يتناول كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالجرائم الجنسية في إطار نظام واحد عن طريق إلغاء جريمة الاغتصاب في القانون العام والاستعاضة عنها بجريمة اغتصاب جديدة وموسعة تنطبق على كافة أشكال الاعتداء الجنسي في حالة عدم الرضا، بصرف النظر عن نوع الجنس. ويلغي القانون جريمة هتك العرض في القانون العام ويستعيض عنها بجريمة جديدة وهي الاعتداء الجنسي، والتي تنطبق على جميع أشكال الانتهاك الجنسي في غير حالة الرضا، وإنشاء جرائم جديدة تتعلق بأفعال اضطرارية معينة خاصة بالاعتداء أو الانتهاك. ويبحث أيضا إنشاء جرائم جديدة بال ن سبة للبالغين عن طريق تجريم الإرغام على مشاهدة سلوك جنسي معين وأجزاء معينة من الج سم البشري، وعرض الصور الإباحية للأطفال أو إرغام أحد البالغين على تقديم خدمات جنسية. ويلغي القانون أيضاً جرائم زنا المحارم، وممارسة الجنس مع الحيوان، وهتك العرض في القانون العام طالما كان مثل هذا الانتهاك ذا طابع جنسي. وينص على جرائم جديدة مقابلة وأحكام شاملة تتعلق بإنشاء بعض الجرائم الجنسية الجديدة الموسعة أو المعدلة ضد أطفال وأشخاص متخلفين عقلياً.

وهذه تشمل جرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي أو الغواية، وعرض مواد إباحية للأطفال وإنتاج صور إباحية للأطفال. هذا على الرغم من أن بعض الجرائم شبيهة بالجرائم التي أُنش ئ ت فيما يتعلق بالبالغين، نظراً لأن إنشاء هذه الجرائم يهدف إلى معالجة تعرّض الأطفال والأشخاص المتخلفين عقلياً للاعتداء أو الاستغلال الجنسيين. ويتناول الفصل 5 من القانون أيضاً الخدمات المقدمة لضحايا الجرائم الجنسية وإجراء اختبار إجباري خاص بفيروس نقص المناعة البشرية لمرتكبي الجرائم الجنسية .

خامسا -4-26 الإطار 40 : مقالات صحفية تسلط الضوء على ال عامل ات في مجال الجنس والاتجار

خامسا -4-26-1 ال قانون القديم كان لعنة على العاملات في مجال الجنس في جنوب أفريقيا ( )

اليوم هو اليوم الدولي لحقوق العاملات في مجال الجنس. وتستخدم العاملات في مجال الجنس في جنوب أفريقيا هذا اليوم لتسليط الضوء على مطالبتهن بعدم تجريم أعمالهن حتى يمكنهن العمل دون تحرش من جانب الشرطة والسلطات البلدية. والعاملات في مجال الجنس موصومات أساساً بسبب وضعهن الجنائي. وفي جنوب أفريقيا، تُجرَّم العاملة في مجال الجنس بموجب قانون الجرائم الجنسية لسنة 1957، والذي كان يُعرف قبل ذلك في نظام الفصل العنصر باسم قانون العمل اللاأخلاقي . وتستعرض لجنة إصلاح القوانين في جنوب أفريقيا هذا القانون، كما أن فرقة العمل المعنية بتثقيف ومناصرة العاملات في مجال الجنس (سويت) تحث اللجنة على الإسراع بهذه العملية وتدعو إلى عدم تجريم العاملة في مجال الجنس. وقد استكملت فرقة العمل هذه في الفترة الأخيرة مشروع بحث نوعي في كيب تاون تناول كيف تواجه العاملات في مجال الجنس الوصم والتمييز والعنف.

وتتعرض العاملات في مجال الجنس للنبذ الشديد من جانب المجتمع بسبب سلوكهن الذي يعتبر خارج ا عن حدود المعايير الاجتماعية. ويبرر المجتمع هذا الرفض من ناحية بالقول بأن العاملات في مجال الجنس ينقلن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. ويُنظر إلى العاملات في مجال الجنس على أنهن يشكلن خطراً على الصحة العامة. ولكن هذه فكرة زائفة. فالعاملات في مجال الجنس في جميع أنحاء العالم أصبحن على درجة متزايدة من التنظيم، وتحملن لسنوات طويلة مسؤولية توفير الجنس المأمون لزبائنهن. وفي نيوزيلندا، تم التصدي للشواغل الصحية بصورة حاسمة عن طريق قانون جديد لا يجرِّم العاملة في مجال الجنس، وهو قانون إصلاح البغاء لسنة 2003. ويعد هذا القانون نموذجاً جيداً يمكن أن تبحثه جنوب أفريقيا. فالقانون لا يجرِّم البغاء ببساطة، وإنما شرَّع إطاراً ”لحماية قانون الإنسان للعاملات في مجال الجنس وحمايتهن من الاستغلال “ و ”تعزيز الرفاهية والصحة والسلامة المهنية للعاملات في مجال الجنس “. وبموجب القانون، يجب على أصحاب العمل في الوكالات الداخلية توفير كافة تجهيزات الصحة والسلامة الضرورية التي تحتاج إليها العاملات في مجال الجنس، بما في ذلك الواقي الذكري. ولا يوجد مثل هذا الالتزام القانوني على أصحاب العمل في جنوب أفريقيا. فالعاملات في مجال الجنس مسؤولات عن توفير الواقي الذكري بأنفسهن. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع العاملات في مجال الجنس في أغلب الأحوال الحصول على أعداد كبيرة من الواقي الذكري من العيا د ات بسبب وضعهن الجنائي وخوفهن من التعرض للتمييز من جانب الأخصائيين الصحيين. ”وهكذا بينما ي تاح الواقي الذكري بسهولة عادة في جنوب أفريقيا من جانب وزارة الصحة، إلا أن ه ليس متاح ا بالضرورة للعاملات في مجال الجنس اللاتي يحتجن إليه أكثر من غيرهن بسبب تجريم العمل في مجال الجنس “.

واستمرار تجريم العمل في مجال الجنس في جنوب أفريقيا يسبب وصماً للعاملات في مجال الجنس ليس فقط من حيث عجزهن عن طلب كميات كبيرة من الواق ي الذكري من العيادات، ولكنه يترك لهن أيضاً بشكل عام قدراً ضئيلاً من السيطرة على حياتهن، وبالتالي قدراً ضئيلاً من السيطرة على صحتهن. فلا يوجد في مكان العمل المجرم أي التزام قانوني على الزبائن لممارسة الجنس المأمون، ولا تستطيع العاملات في مجال الجنس اللجوء إلى الشرطة إذا تعرضن إلى الاغتصاب. وثمة مشكلة أخرى للعاملات في مجال الجنس في جنوب أفريقيا وهي تعرضهن للعنف. فالشرطة أو نظام العدالة لا يوفران الحماية للعاملات في مجال الجنس من خطر العنف مثل العاملات الأخريات. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ممارسة الجنس بالإكراه يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب ”الصدمة البدنية “.

الجزء السادس

سادسا -1 أتاحت حكومة جنوب أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية، بعد تقديم تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فرصاً متزايدة لتعميم المنظور الجنساني وأهداف المساواة بين الجنسين بشكل عام، والأهداف المتعلقة بالاتفاقية بشكل خاص، في عمليات وضع البرامج الوطنية وضمن أولويات التحوّل. وكان لديها الوقت لاختبار جوانب القوة والضعف في سياساتها القائمة على نوع الجنس وتنفيذها من خلال التزامات خاصة مثل استعراض العشر سنوات في عام 2005 لتنفيذ منهاج عمل بيجينغ، وكذلك من خلال عمليات وطنية وقارية أكبر مثل الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران في عام 2007.

سادسا -2 وهناك توافق حقيقي في الآراء على أن دستور جنوب أفريقيا وكذلك الإطار التشريعي التقدمي يكفلان حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفلة.

سادسا -3 وتود جنوب أفريقيا أن تخلص إلى أن عملية إعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية قد أتاحت للحكومة إجراء تحليل دقيق لحالة المرأة في هذا البلد فيما يتعلق بمواد الاتفاقية. كما أتاحت لهذا البلد منهاجاً للإبلاغ عن إنجازاتها وأفضل ممارساتها وتحدياتها والتزاماتها والتدابير اللازمة للنهوض بوضع المرأة. وبدافع من روح الاتفاقية ودستور جنوب أفريقيا، تكرس جنوب أفريقيا نفسها ل لنهوض المستمر بالمرأة والتحقيق الكامل للاتفاقية.

سادسا -4 وتشمل القضايا الرئيسية الشاملة التي حددها هذا التقرير و التي يلزم إعطاؤها الأولوية:

• تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة خاصة فيما يتعلق بالفقر، والبطالة وتنظيمها في الاقتصاد الثاني وغير الرسمي؛

• تخفيض العنف ضد المرأة، مع التصدي للمواقف والممارسات التي تعمل على إدامة هذا الشر؛

• اليقظة والعمل لمواجهة انتهاكات الدستور وحقوق الإنسان ضد المرأة والطفلة عن طريق تحالفات متعددة القطاعات (للحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، وأصحاب المصلحة الآخرين)، والحملات المستمرة ذات الأهداف الواضحة، وتقييم الأثر، وتخصيص الموارد الدائمة؛

• إزالة حواجز في المجالين العام والخاص لمحاربة التحامل، والتحيز، والممارسات التمييزية.

سادسا -5 ونظراً لأن الحكومة أصبحت حريصة بشكل متز ا يد على دعم جهود طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية، إلا أنها أصبحت أيضاً أكثر وعياً بالثغرات والتحديات التي لا تزال تسبب الإحباط ل حياة المرأة على المستوى الشعبي.

الشواغل

سادسا -6 في حوارها السنوي لعام 2008 بعنوان ” تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “، سعت منظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا، وهي منظمة لا تستهدف الربح ، وتعمل مع منظمات أخرى مثل الحركة النسائية التقدمية لتمثيل صوت المرأة في جنوب أفريقيا، إلى استرعاء الاهتمام الوطني إلى قلة الأموال التي توفرها الدولة لدعم مواقف السياسات الإيجابية الموضوعية والأُطر التشريعية التي وُضعت على مدى الأربعة عشر عاماً الماضية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

سادسا -7 واستجابة للثغرات التي لوحظت في الآلية الجنسانية الوطنية الحالية والاستراتيجيات الوطنية من أجل تمكين المرأة، اقترحت منظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا تنظيم حملات شاركت فيها من أجل صندوق التضامن مع المرأة، ومن أجل استراتيجية وطنية منسقة ومتكاملة للقضاء على الفقر، استناداً إلى التقسيم الطبقي والتجزئة، ومن أجل النهوض بالآلية الجنسانية الوطنية لتصبح وزارة ممولة للمرأة، ومن أجل التخطيط لإنشاء وزارة/هيئة تتولى الإشراف على التنفيذ والقياس ، وكذلك من أجل إنشاء حركة نسائية معززة، تدعمها منظمات نسائية جيدة التنسيق.

سادسا -8 وقد أدركت الحكومة أن المواقف السياسية الوطنية الممولة تمويلاً هزيلاً من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليست حالات معزولة وغريبة على جنوب أفريقيا، ولكنها ال تجربة ال معلنة للمرأة في جميع أنحاء العالم، بعد أن أدركت المرأة بصورة بطيئة أن قرارات معينة اتخذتها المرأة كحركة نسائية عالمية لتعميم إدماج المرأة قد تركت مشاريع تطوير المرأة في أيدي الحكومة وفي نطاق الحركة النسائية دون موارد. و ال تصميم الخاص بإدماج المرأة في جميع الوزارات المسؤولة ليست معناه إلغاء الموارد التي كانت متاحة عن طريق وزارات المرأة في السابق وجهاتها المانحة الدولية.

سادسا -9 وكما جاء في البيان التأسيسي لمنظمة الحوار مع المرأة في جنوب أفريقيا عام 2003: ”أعرب المشاركون عن امتنانهم وتقديرهم للمكاسب التي قدمتها الحكومة الديمقراطية ب تح قيق التحرر المؤسسي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة. غير أننا نلاحظ مع القلق أنه على الرغم من كل هذه المكاسب، لا تزال المرأة في جنوب أفريقيا محرومة ولا تحقق الاستفادة القصوى من الإنجازات المذكورة أعلاه “.

سادسا -10 وتشمل التحديات الرئيسية التي تم تحديدها: الفقر، والمرض، والمستويات المستمرة للعنف القائم على نوع الجنس، والمشاركة الاقتصادية الهامشية، وانعدام الأمن الوظيفي والعمل المؤقت، والحصول على التمويل، ضمن قضايا أخرى. ومن المهم أن تجد المرأة طريقة لإزالة مظاهر الفقر التي لا تزال تحد من المشاركة الكاملة للمرأة في ديمقراطيتنا. وتحقيقاً لذلك، طالبت المرأة في عام 2003 بإنشاء صندوق وطني للنهوض بالمرأة. وقيل إن هذا ضروري نظراً لأن المرأة تواجه أسوأ أشكال الفقر الأُسري وعاجزة عن الحصول على أموال التنمية الوطنية.

سادسا -11 غير أن استمرار تأنيث الفقر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار الاقتصادي الكلي الحالي، الذي لا يهتم بالتجارب الحية للمرأة التي تشكل أكثر من 50 في المائة من سكان العالم، والتي تتحمل فضلاً عن هذا عبء أعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها من أجل الصغار، والمرضى، والمسنين. وقد طالبت جنوب أفريقيا مراراً، بمشاركتها في المنتدى النسائي لمجموعة بلدان الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، كجزء من هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز الإدارة الرشيدة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بتدخل مفيد وجيد التوجيه في الإطار الاقتصادي الكلي العالمي الذي سيضع في اعتباره عمل المرأة بلا أجر. وفي هذا الصدد، من الضروري رصد اتجاه إسناد الأعمال المؤقتة للمرأة بشكل متزايد، على الرغم من الحماية التشريعية المذكورة في إطار المادة 11.

التوصيات

سادسا -12 من الو ا ض ح تماماً أنه بالإضافة إلى المطالبة بإطار اقتصادي عالمي رحيم يعترف بعمل المرأة غير المأجور، تحتاج جنوب أفريقيا إلى تنفيذ استراتيجيات ناجحة للقضاء على الفقر من أجل الإسراع بالمشاركة الكاملة للمرأة في ديمقراطية جنوب أفريقيا. وقد أظهرت الأمثلة على أفضل الممارسات أنه يمكن تخفيض الفقر بشكل أفضل عندما:

• تحتل المرأة بؤرة الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر؛

• تعميم قضايا المرأة في الوزارات المسؤولة واستهدافها أيضاً عن طريق وزارات ممولة للمرأة؛

• وجود صناديق تضامن وطنية للقضاء على الفقر تصل إلى أفقر الأُسر؛

• حصول المرأة على القروض الصغرى؛

• تقديم مرافق البحوث معلومات تخطيطية عن المرأة للحكومة وكذلك للمنظمات النسائية؛

• وجود مرافق تدريب للنهوض بالمرأة الفقيرة؛

• إمكانية الوصول إلى مرافق النماء في مرحلة الطفولة المبكرة التي ترعاها الحكومة.

سادسا -13 ومن الواضح أيضاً أن المرأة بحاجة إلى الإدماج وإلى التمويل الموجه لتمكين المرأة، خاصة على ضوء الطبيعة غير المتجانسة لأكثر من 25 مليون امرأة في جنوب أفريقيا تختلف اختلافاً كبيراً من حيث العرق، واللغة، والديانة، والظروف، والتطلعات، والموقع الجغرافي، والحرمان التاريخي، ومستويات التعليم، والكرامة الذاتية، والمعتقدات الثقافية، والقي م ، والحصول على الفرص والموارد والإشراف عليها.

سادسا -14 وقد استهلت حكومة جنوب أفريقيا حملة وطنية لمحاربة الفقر في 14 آب/ أغسطس 2008 والتي ستكون بمثابة تكريم لصوت المرأة في جنوب أفريقيا والتي طالبت بأن نزيل العقبات التي تمنعها من المشاركة الكاملة في المجالات الديمقراطية التي أُتيحت لها. ونحن نتجاوب كذلك مع اقتراح المرأة في المجتمع المدني بأن البلد بحاجة إلى تنسيق جهود الحكومة وقطاع الأعمال والعمال والمجتمع المدني من أجل:

• استطلاع نماذج خاصة بالميزنة من أجل تمكين المرأة؛

• تعزيز الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة التي ستؤدي إلى مساواة حقيقية بين الجنسين ومشاركة أكبر للمرأة في ديمقراطيتنا؛

• تحديد مصادر تمويل لتعزيز الحركة النسائية في جنوب أفريقيا التي تعد المحرك للنهوض بالمرأة؛

• اقتراح آليات تمويل لبناء مؤسسات من أجل تمكين المرأة مثل مرفق النهوض بالمرأة ومركز تدريب للمرأة استجابة للاحتياجات المحددة على المستوى الشعبي؛

• تحديد مصادر تمويل للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الشعبية (على غرار صناديق إشراك المرأة في التنمية).

سادسا -15 وهناك اقتراح أخير تقدم به المجتمع المدني وهو وضع إطار إلكتروني للرصد والتقييم من أجل الربط الشبكي والأعمال الفعالة لدعم الأهداف التي حددتها المرأة في جنوب أفريقيا (وشركا ؤ ها في التنمية) وضمان أن تعيش المرأة في كرامة، مع فرص كافية للحصول على الصحة، والتعليم، والتغذية، والعمالة، والدخل، والموارد الأخرى.

• ومثل هذا النظام من شأنه ربط المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والحكومة، وقطاع الأعمال، والمتطوعين من ذوي الخبرة والمهارات، وتنسيق كافة الجهود الإنمائية على المستوى الشعبي، بما يؤدي إلى بناء أفراد ومجتمعات محلية تتميز بالاستدامة والصلابة والانتعاش. ومثل هذا النظام من شأنه أن يسمح بالتعاون في الأمور التي تهم المرأة، ويشجع على التعاون فيما بين المنظمات بشأن جدول أعمال إنمائي مشترك لكل بلدية على حدة؛

• أداة مشتركة بين المجتمع المدني والحكومات المحلية للرصد والتقييم من شأنه ا أن ت سمح لجنوب أفريقيا بمتابعة النتائج الإنمائية المتعلقة بأ ولوياته ا المعلنة عن تمكين المرأة، ومتابعة تنفيذ البروتوكولات العالمية والإقليمية والوطنية من أجل تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في المجتمع؛

• من المتوقع وضع مثل هذا النظام الخاص بالرصد والتقييم مع الشركاء في التنمية المقترحين على م ستوى البلدي ات ، وفي شراكة مع رابطة الحكم المحلي في جنوب أفريقيا، وبمساعدة المجتمعات النسائية والمجتمعات الفقيرة ذاتها، لضمان أن تعبّر بصورة صادقة عن احتياجات المجتمع التي تهدف إلى منفعتها.