الأمم المتحدة

CEDAW/C/ZAF/Q/4/Add.1

Distr.: General

11 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

جنوب أفريقيا * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

1 - مقدمة 1- 7 3

2 - الردود على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة (CEDAW/C/ZAF/Q/4) لدى النظر في التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لجنوب أفريقيا (CEDAW/C/ZAF/2-4)8-200 4

2-1 عام 8-16 4

2-2 الوضع القانوني للاتفاقية ووضوحها 17-31 6

2-3 القوانين/الأحكام التمييزية 32-51 10

2-4 الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة 52-56 20

2-5 القوالب النمطية والممارسات الثقافية 57-66 21

2-6 العنف ضد المرأة 67-85 24

2-7 الاتجار، واستغلال البغاء 86-101 28

2-8 المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة، والتدابير الخاصة المؤقتة 102-108 32

2-9 التعليم 109-127 36

2-10 العمالة 128-141 46

2-11 الصحة 142-162 51

2-12 الفئات النسائية المحرومة، والمرأة الريفية، والفقر 163-170 59

2-13 قاعدة بيانات البرنامج المتكامل للتنمية الريفية المستدامة والخدمات الأساسية المجانية 171 60

2-14 الصندوق الوطني للمرأة 172-173 61

2-15 النساء المسنات وذوات الإعاقة 174-180 61

2-16 الزواج والحياة الأسرية 181-188 63

2-17 تعديل الفقرة 1 من المادة 20 189 65

2-18 معلومات إضافية 190-200 66

1- مقدمة

1- يسعى هذا التقرير إلى تقديم مجموعة من الردود المحددة على الأسئلة التي أثارها أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أثناء نظر فريقهم العامل لما قبل الدورة في تقرير جنوب أفريقيا الموحد (CEDAW/C/ZAF/Q/4) للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع إلى اللجنة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية للفترة 1998-2008 (CEDAW/C/ZAF/2-4) تمهيدا ً للنظر فيه خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة المقرر عقدها في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011 في جنيف.

2- ومع أن التقرير الدوري لجنوب أفريقيا الذي قدم في كانون الثاني/يناير 2009 يسلط الضوء على بعض الإنجازات التي تحققت وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجه البلد، لا جدال في أنه ي وجد عدد من الثغرات في التقرير. ويؤمل أن تعالج الردود الواردة في هذا التقرير الموجز المسائل التي أثارتها اللجنة، وأن ت سد بذلك أيضا ً هذه الثغرات.

3- ومن المسل ّ م به أن حكومة جنوب أفريقيا تطبق عدة تدابير تشريعية لمعالجة التحديات التي يواجهها البلد. ومع ذلك فإننا نعترف أيضا ً بوجود عدد من ال صعوبا ت التي تعترض سبيل التنفيذ الكامل لها. ويشدد البلد بدرجة أكبر على تنفيذ ورصد هذه التدابير التشريعية، وقد اعتمد نهجا ً يهتم بالنتائج حدد فيه 12 من النتائج الحرجة في هذا الصدد. وتستند هذه النتائج إلى الأولويات الوطنية الخمس للحكومة.

4- ويتمثل أحد المعالم الرئيسية في البلد منذ تقديم التقرير الدوري عام 2008 في أن جنوب أفريقيا قد أنشأت منذ ذلك الحين وزارة لشؤون المرأة والطفولة والمعوقين ، و أعلن عن الإدارة التابعة لها بعد ذلك بفترة وجيزة . والقصد من إنشائها هو ضمان توفير الموارد الكافية للترتيبات المؤسسية وإناطة السلطة بها على المستوى السياسي لقيادة ولاية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

5- و ستقوم وزارة شؤون المرأة والطفل والمعوقين المنشأة حديثا ً بالتركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة والنظر في طرق مختلفة لتشجيع النساء على أن يكن ّ قادرات على إدرار الدخل. وسوف يولى الاهتمام ل لتعاونيات، والمشاريع الحرة المملوكة للمرأة، وما تقوم به من التجارة الرسمية وغير الرسمية.

6- وتؤكد الوزارة أيضا ً كأولوية عاجلة على التصدي للعنف المرتكب ضد النساء والفتيات وذلك من خلال خطة عمل وطنية على مدى العام . فالبلد ي واجه تحديا ً خطيرا ً يتمثل في آفة العنف القائم على نوع الجنس والعنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات. غير أن حكومة جنوب أفريقيا لا تزال ملتزمة التزاما ً كاملا ً بمعالجة هذه المسألة باعتبارها من ال أولوي ات ال وطنية.

7- وستقوم الحكومة أيضا ً ، من خلال وزارة شؤون المرأة والطفل والمعوقين ، باتخاذ مبادرات لمعالجة النتائج ذات الأهمية البالغة التي يخلص إليها تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وكذلك توصيات اللجنة في كانون الثاني/يناير 2011.

2- الردود على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة (CEDAW/C/ZAF/Q/4) لدى النظر في التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لجنوب أفريقيا (CEDAW/C/ZAF/2-4)

2-1 عام

2-1-1 نطاق الاستشارة و مدى مشاركة المنظمات غير الحكومية وتقديم تقرير إلى البرلمان ( س -1)

8- ات ُّ ب ِ عت العمليات الوطنية للتشاور وتقديم التقارير إلى أقصى حد ممكن في صياغة التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بشأن التقدم الذي أحرزته جنوب أفريقيا في تنفيذ مواد الاتفاقية.

9- وع ُ قدت اجتماعات تشاورية مع الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية يومي 18 و28 آذار/مارس 2008 على التوالي. وتضم الآلية أربعة عناصر هي: الحكومة، ولجنة المساواة بين الجنسين، واللجنة البرلمانية في البرلمان الوطني ومنظمات المجتمع المدني. وتضم منظمات المجتمع المدني المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تعالج قضايا المرأة/تعزيز المساواة بين الجنسين. وشملت هذه الاجتماعات منظمات الرجال التي تركز على النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال العمل مع الرجال. و بذلك بلغ عدد المنظمات التي جرت استشارتها 20-30 منظمة خلال هذه العملية.

10- وخلال هذه العملية التشاورية، اضطُلع بالعديد من الأنشطة. ومن بين هذه الأنشطة حلقة عمل تتعلق بإعداد التقرير والمساعدة في وضع إطار لإدراج المدخلات المقدمة من الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في ه . وتم تجمي ع التقرير واعتماد مشروع ه من خلال جلسة استشارية ضم ت قرابة 15 من خبراء المساواة بين الجنسين والناشطين في البلد. ودع ي إلى الاجتماع أيضا ً عدد قليل من مسؤولي التنسيق الجنساني في إدارات الحكومة والمنسقين الجنسانيين الرئيسيين على مستوى المقاطعات. ثم أدرجت المدخلات والتوصيات في التقرير وقدم مشروع تقرير أولي للجنة ا لرصد البرلمانية الوطنية المشتركة المعنية بتحسين نوعية حياة المرأة ووضع ها في 16 أيار/مايو 2008.

11- وبالنظر إلى ولاية لجنة المساواة بين الجنسين، عرضت عملية تجميع التقرير تحديدا ً على اللجنة في شهر آذار/مارس 2008. وساعدت المناقشات الخصبة التي انبثقت من الحوار مع رئيس اللجنة وبعض أعضائها في تعزيز عملية إعداده . وبالإضافة إلى ذلك، قدم مشروع التقرير إلى لجنة المساواة بين الجنسين التماسا ً لتعليقاتها عليه في آب/أغسطس 2008.

12- كما تم عرض مشروع التقرير النهائي في برلمان نسائي عقد في البرلمان الوطني في آب/أغسطس 2008، حيث تمت مناقشة التقرير. وضم هذا البرلمان النسائي نساء من جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، قدم مشروع التقرير أيضا ً إلى العصبة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي في أيلول/سبتمبر 2008. وقدم عرض للنتائج في الواقع إلى اللجنة التنفيذية الوطنية للعصبة واتجهت المناقشات التي نشأت عن هذه العملية إلى تحديد المسائل التي يشملها ال بي ان الانتخابي للمرأة تمهيدا ً للانتخابات التي كان من المقرر عقدها في نيسان/أبريل 2009.

13- وقدم مشروع التقرير للمناقشة وال حوار على مستويات الإدارة العليا في العمليات الحكومية. وشمل ذلك عرض مشروع التقرير ومناقشته في اجتماع ا لمديرين العامين للمجموعة الاجتماعية الذي عقد في 6 آب/أغسطس 2008. وعقب صدور التوصيات عن الاجتماع المذكور، قدم مشروع التقرير رسميا ً من خلال مذكرة لمجلس الوزراء إلى اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الذي عقد في 27 آب/أغسطس 2008. وضم هذا الاجتماع وزراء ال مجموع ة الاجتماعية الذين لهم علاقة أساسية بالمواد المختلفة في الاتفاقية. و عقب المناقشات والتوصيات التي انبثقت عن هذا الاجتماع، أعيد تقديم مشروع التقرير إلى جميع الإدارات الحكومية للتأكد من صحة الإحصاءات، واستكمال المعلومات ومن ثم قدم في النهاية إلى جهاز إحصاء ات جنوب أفريقيا للتحقق من صحة المعلومات الإحصائية الرسمية. ورفع مشروع ا لتقرير النهائي هذا إ لى مجلس الوزراء واعتمد في اجتماع المجلس يوم 17 أيلول/سبتمبر 2008. ثم أحيل التقرير إلى الرئاسة ليوقع عليه فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. و في هذه المرحلة أيضا ً ، أمعِن النظر في التقرير من جانب الإدارة القانونية في رئاسة الجمهورية.

14- وأجريت مناقشة لنتائج التقرير في البرلمان الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وذلك خلال مناقشة حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. وترأّس ت هذا النقاش الوزير ة السابق ة في رئاسة الجمهورية ال ت ي دافع ت عن الولاية المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في البلد.

15 - وأصدر ت وزير ة الرئاسة السابق ة التقرير النهائي الموحد للتقارير الثاني والثالث والرابع بعد إقراره واعتماده خلال اجتماع وطني للآلية الجنسانية الو ط نية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. واستقبلت التعليقات والمناقشات المتعلقة بالتقرير وشكل ت الوزير ة فريق عمل للنظر في سد الثغرات التي تحددها المنظمات النسائية. وكان بين أعضاء هذا الفريق رئيسة لجنة المساواة بين الجنسين وخبراء جنسانيون وخبراء قانونيون وبعض المنظمات النسائية. و انتهى فريق العمل من تحرير التقرير بحلول كانون الأول/ديسمبر 2009 .

16- ووضع التقرير في صيغته النهائية وتم نشره وتقديمه إلى إدارة العلاقات الدولية والتعاون ا ل خارجي من أجل تقديمه إلى اللجنة في كانون الثاني/يناير 2009.

2-2 الوضع القانوني للاتفاقية ووضوحها

2-2-1 وضع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني وأمثلة من القضايا المعروضة على المحاكم باستخدام الاتفاقية (س-2)

17- جمهورية جنوب أفريقيا هي دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية. والدستور هو القانون الأسمى للجمهورية. وبالتالي فإن أي قانون أو إجراء يتعارض معه فهو باطل، ولا بد من الوفاء بالالتزامات التي يفرضها الدستور.

18- وفيما يتعلق بتفسير ميثاق الحقوق، ينص البند 39(1) على أن المحكمة أو المحكمة الخاصة أو المنتدى، لدى تفسيرها ميثاق الحقوق:

(أ) يجب أن تعزز القيم التي تكمن وراء وجود مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على كرامة الإنسان والمساواة والحرية؛

(ب) يجب أن تو لي الاعتبار للقانون الدولي ؛

(ج) يجوز أن تأخذ القوانين الأجنبية بعين الاعتبار.

19- وفيما يلي بعض القضايا التي أكدت مكان القانون الدولي في قوانين جنوب أفريقيا:

2-2-1-1 بناء على طلب رئيسة الجمعية الدستورية: في إعادة التصديق على دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996، أشارت المادة (4) SA 744 (CC) إلى مكان القانون الدولي في الدستور النهائي. وفي قضية س ضد ماكوانياني وآخر بموجب المادة 35 الملاحظة 46 [1995] CCT 3/94 (SA ) استخدمت المحكمة القانون الدولي كأداة تفسيرية فيما يتعلق بفهم أحكام ميثاق الحقوق.

2-2-1-2 ومن الأمثلة على قضايا المحكمة الدستورية التي استخدمت فيها الاتفاقية في تفسير ميثاق الحقوق ما يلي :

( أ) قضية س ضد بالوي 2000 (2) SA 425 (CC)/2000(1) BCLR 86 (CC) ؛ وهذه قضية تتعلق بالعنف العائلي، وتكمن أهمية الحكم فيما يلي:

أولا ً ، في تحديده القاطع للالتزام الدستوري الذي يرتكز على تعامل الدولة بفعالية مع العنف العائلي من خلال سن التشريعات المناسبة؛

ثانيا ً ، اعترافه بأن العنف العائلي مثار للقلق من منظور المساواة بين الجنسين (بالإضافة إلى انتهاك حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه) من الأهمية بمكان؛

ثالثا ً ، أظهر ساكس ج. بوضوح كيف أن الضرورات الدستورية تعززها المعايير المحددة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

( ب) في قضية بهي وآخرون ضد ماجستريت وخايليتشا وآخرين؛ شيبي ضد سيثول وآخرين؛ لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا وآخر ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 2005 (1) SA 563 (CC); 2005 (1) BCLR 1 (CC) أشارت المحكمة أيضا ً إلى الاتفاقية في تفسير الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق.

2-2-1-3 ويشمل الإصلاح القانوني بالرجوع إلى الاتفاقية ما يلي:

قانون العنف العائلي، 1998 (القانون 116 لعام 1998) الذي يشير إلى الاتفاقية في الديباجة ؛

يشير قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها)، 2007 (القانون 32 لعام 2007) أيضا ً في ديباجته إلى الاتفاقية.

2-2-1-4 تعارض القانون الدولي مع دستور جنوب أفريقيا: ينص دستور جنوب أفريقيا على أن تفسر قوانين جنوب أفريقيا، بقدر ما هو معقول، بحيث تكون متسقة مع القانون الدولي. غير أنه ينص أيضا ً على بطلان أي قانون (بما في ذلك القانون الدولي)، أو سلوك، لا يتفق معه.

2-2-2 النظر في إصدار قانون خاص للمساواة بين الجنسين وتعريف التمييز وفقا ً للمادة 1 من الاتفاقية (س-3)

20- هناك توافق عام على أن كلا ً من دستور جمهورية جنوب أفريقيا وإطارها التشريعي التقدمي ينصان على حماية حقوق المرأة والطفلة ويعززانها. وتتمثل الأهداف الحاسمة لهذا الإطار التشريعي لضمان المساواة بين الجنسين فيما يلي:

منع التمييز غير العادل وحظره، وتقديم التعويض في حالات التمييز الغير العادلة؛

تيسير امتثال جنوب أفريقيا للالتزامات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مع الإشارة تحديدا ً إلى الاتفاقية، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

النص على القضاء على التمييز المنهجي الحالي الموروث عن التمييز الذي أسبغت عليه الشرعية سابقا ً ؛

النص على تعزيز المساواة، وإعطاء الأولوية لاعتماد تدابير للنهوض بالأشخاص المحرومين بسبب التمييز المجحف ؛

النص على تدابير ترمي إلى ضمان القضاء على التمييز غير العادل، وخطاب الكراهية، والتحرش الذي يركز بوجه خاص على العرق ونوع الجنس والإعاقة.

21- وعلى الرغم من أن الدستور لا يحدد بوضوح عملا ً من أعمال التمييز وفقا ً للتعريف الوارد في الاتفاقية، فهو ينص في الواقع على ضمان الحق في المساواة، وعلى أسباب التمييز والحماية من التمييز غير العادل على أساس الأسباب المبينة. ومع أن الحكومة لم تسن أي قوانين تعرف التمييز وفقا ً للتعريف الوارد في الاتفاقية، فإنه توجد في الدستور، وفي قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل لعام 2000، وقانون العلاقات العمالية لعام 1995، وقانون العدالة في العمل لعام 1998، أحكام لحظر أسباب التمييز، بما في ذلك التمييز الجنسي والقائم على نوع الجنس.

22- وعلى الرغم من أن تعريف التمييز ليس وفقا ً للاتفاقية، فقد فسرت المحكمة الدستورية الأحكام الدستورية بشأن المساواة على نحو يؤدي لتفعيل المساواة الفعلية. وحقق الكثير من القرارات الهامة المتعلقة بالمساواة التي أصدرتها المحكمة تقدما ً جوهريا ً للمساواة بحكم القانون والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وقد نهضت قرارات المحكمة الرئيسية في هذا الصدد بحقوق المرأة وحرياتها في مجالات مثل القوانين العرفية وقوانين الميراث، والعنف ضد المرأة، وفيما يتعلق بحماية الأمومة، فضلا ً عن التدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بإمكانيات حصول المرأة على الأراضي، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية. وقد أبرز التقرير هذه الحالات، مع التركيز بصفة خاصة على كيفية اختبارها للتشريعات والأحكام الدستورية القائمة.

23- والواقع أن القوانين التي تتعامل تحديدا ً مع المساواة في جنوب أفريقيا تعكس مساعي مقصودة لإدماج أهداف الاتفاقية وأحكامها المحددة في القانون المحلي. ومن الصكوك الرئيسية في هذا الصدد ما يلي: قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل، 2000 (القانون رقم 4 لعام 2000)؛ وقانون الاعتراف بالزواج العرفي، 1998 (القانون 120 لعام 1998)؛ والقانون العرفي للخلافة.

24- وقد استُرشد أيضا ً بأحكام الاتفاقية والصكوك الدولية المرتبطة بها في قوانين التحول الأخرى التي تم استحداثها منذ التقرير الأخير. ومن الأمثلة في هذا الصدد القوانين التي تتناول تدابير إيجابية لتعزيز المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين. ومن بين القوانين ذات الصلة ما يلي: قانون إطار سياسات المشتريات التفضيلية، 2000 (القانون 5 لعام 2000) وقانون التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود، 2003 (القانون 53 لعام 2003).

25- وتبحث الحكومة في طرح مشروع قانون خاص للمساواة بين الجنسين في المستقبل القريب يتناول عندئذ بالتفصيل تعريف التمييز بين الجنسين. وسوف تضمن الحكومة خلال هذه العملية أن يتوافق تعريف التمييز مع المادة 1 من الاتفاقية. وقد جرت مناقشات في هذا الصدد بين وزارة شؤون المرأة والطفل والمعوقين، ولجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا، ومكتب المستشار القانوني للدولة. وتحقيقا ً لهذه الغاية وضعت الإدارة مشروع ورقة خضراء بعنوان "ورقة خضراء نحو مشروع قانون للمساواة بين الجنسين"، تحاول فيها أن تحدد الخطوط العريضة للمسائل التي قد يسترشد بها في مشروع القانون. وستشكل هذه الورقة الخضراء أساسا ً لإجراء مشاورات عامة يُشرع فيها في أوائل عام 2011.

2-2-3 التعريف بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية (س-4)

26- أصدرت جنوب أفريقيا كتابا ً مرجعيا ً لدعم النظام القضائي والنيابة العامة والإدارة وأعضاء المهن القانونية بالمعلومات اللازمة لتمكينهم من حماية حقوق المرأة وتعزيزها. ويلخص هذا الكتاب المرجعي المعنون: "المرجع في حقوق الإنسان الواجبة للمرأة" جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية التي يتمثل هدفها في تعزيز وحماية حقوق المرأة والتي لها تأثير عليها.

27- ويقتضي الدستور من المحاكم تطوير القانون العام بما يتماشى مع الدستور. ولمعايير حقوق الإنسان الدولية دور بالغ الأهمية في التأثير على اتجاه تطوير القانون العام. وينص الدستور تحديدا ً على أن تولي المحاكم الاعتبار للقوانين الدولية (البند 39). ويشير هذا إلى كل من قوانين المعاهدات الدولية والقوانين الدولية العرفية. وإذا لم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم إدماج مبدأ من مبادئ القانون الدولي في قوانين جنوب أفريقيا، فثمة سوابق دولية تمكن السلطة القضائية من الالتفاف على هذه عقبة.

28- ويعزى القصور في استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى غياب المعرفة - أو قل ّ تها - بشأنه وأهميته في القضاء المحلي وعدم كفاية الموارد المتاحة للبحوث والتدريب. ويبقى تحد آخر هو عدم نشر هذه الصكوك وعدم تدريب الموظفين القضائيين ليكونوا قادرين على الاستعانة بهذه الصكوك في سعيهم لإعمال حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد استلزم هذا التحدي لذلك تجميع الكتاب المرجعي الخاص بحقوق الإنسان للمرأة في محاولة لسد الفجوة.

29- ولا تقتصر أهمية الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على المجال التشريعي وحده. إذ يتأثر الفقه القضائي للمحاكم بطريقة أو بأخرى بالتطورات الدولية. وتوفر المحكمة الدستورية القيادة فيما يتعلق بإعطاء معنى للدستور عموما ً ولميثاق الحقوق على وجه الخصوص. وكانت أيضا ً رائدة إلى حد ما في تجاوز تركة نموذج التفسير الوضعي للقانون داخل السلطة القضائية الموروثة. كما أنها تؤدي دورا ً هاما ً في ضمان ترجمة حقوق الإنسان للمرأة إلى واقع ملموس وفوائد حقيقية للمرأة. فتضع بذلك نموذجا ً يحتذيه أعضاء السلطة القضائية من جميع المحاكم الأخرى.

2-2-4 التصديق على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية (س-5)

30- وقع رؤساء دول وحكومات الجماعة في جوهانسبرغ ، جنوب أفريقيا، في 17 آب/أغسطس 2008 على بروتوكول الجماعة بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية. واعتمدت جنوب أفريقيا هذا البروتوكول بصفتها دولة عضوا ً في الجماعة. وبعد هذه العملية، أقر مجلس الوزراء بضرورة تصديق جنوب أفريقيا على البروتوكول في أقرب وقت ممكن وتنفيذه تنفيذا ً كاملا ً وإدماجه في القوانين الوطنية. وقد بدأت حاليا ً عملية التصديق لدى البرلمان الوطني لجنوب أفريقيا. وهكذا، بمجرد الانتهاء من تصديق البرلمان الوطني، سوف يتعين إدماج البروتوكول في الإطار القانوني للبلد. وسوف يكون مشروع القانون المقترح للمساواة بين الجنسين الموضع الرئيسي الذي ستدرج فيه أحكام البروتوكول التي تقع حاليا ً خارج الأحكام القانونية المعمول بها في البلد. وسيشمل هذا العلاقة بين البروتوكول وقراري مجلس الأمن 1325 و1880.

31- بيد أن حكومة جنوب أفريقيا قد شرعت على الفور، لدى اعتماد البروتوكول في آب/أغسطس 2008، في التعريف بالحكم المتعلق ﺑ "هدف تحقيق التكافؤ بين الجنسين بنسبة 50/50 بحلول عام 2015". وبالنظر إلى أن البلد كان مقبلا ً على إجراء انتخابات وطنية في أوائل عام 2009، فقد جرى إطلاق الحملة الخاصة بذلك الغرض على الصعيد الوطني على نحو يتسم بالتعددية الحزبية، بالتعاون مع الرئاسة (الوزيرة السابقة في رئاسة الجمهورية) في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، في إطار البرلمان الوطني.

2-3 القوانين/الأحكام التمييزية

2-3-1 التقدم المحرز في إعداد قانون موحد للأسرة لإزالة اللامساواة في حقوق الميراث وحقوق الأراضي وتعدد الزوجات (س-6)

(أ) قوانين الميراث

32- بعد قرار المحكمة الدستورية ( ) بإعلان عدم دستورية وبطلان الحكم العرفي الأفريقي بوراثة الابن الأكبر الذي لا يسمح بوراثة تركة الشخص الأسود إلا لأكبر ذكر أو قريب في سلالته، وإعلانها أيضا ً عدم دستورية وبطلان البند 23(7) من قانون إدارة السود الذي يميز بشكل غير عادل ضد المرأة وغيرها فيما يتعلق بإدارة وتوزيع تركات المتوفين السود، شرعت المحكمة، كتدبير مؤقت، في فرض أحكام قانون الخلافة بلا وصية على التركات التي كان التعامل معها من قبل يتم وفقا ً لقانون إدارة السود. كما نصت على حكم خاص بالتركات المتعلقة بزيجات فيها تعدد للزوجات وقضت بأن التركات التي كانت تدار سابقا ً وفقا ً لأحكام قانون إدارة السود يجب أن تدار الآن من قبل رئيس المحكمة العليا وفقا ً لأحكام قانون إدارة التركات.

33- ومن بين الآثار المترتبة على هذا القرار:

تحقق انتصار كبير للحقوق الاقتصادية للمرأة السوداء عموما ً والمرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي على وجه الخصوص؛

أصبح يمكن للمرأة السوداء أن تتمتع الآن بحقوق في الميراث مساوية لنظيراتها البيض، وللرجال؛

تتمتع المرأة في إطار تعدد الزوجات بحقوق مشروعة في الميراث وتتساوى جميع الزوجات في الحقوق؛

يتمتع جميع الأطفال من إناث وذكور بغض النظر عن ترتيبهم في الولادة، بحقوق متساوية في الميراث؛

يتمتع الأطفال الذين يولدون في إطار الزواج والذين يولدون خارجه بحقوق متساوية في الميراث؛

لم يعد القانون يعترف بمفهوم " إندلاليفا " أو الوريث العام؛

تخضع الآن جميع تركات المتوفين، بغض النظر عن العرق، لسلطة رئيس المحكمة العليا.

34- وأدى هذا القرار إلى إصلاح القانون الذي ينظم خلافة ووراثة السود، والذي يميز ضد النساء والأطفال، وتمخض عن مشروع قانون إصلاح القانون العرفي للخلافة وتعديل اللوائح المرتبطة به لعام 2008.

(ب) قوانين الأسرة

35- سعى إصلاح القانون في جنوب أفريقيا إلى تعميم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وخصوصا ً حقوق النساء والأطفال وغيرهم من الفئات المحرومة. كما أخذ في الاعتبار تنوع الحياة البشرية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك التداخل بين العامل الجنساني والمساوئ الاجتماعية والاقتصادية، والعرق، والثقافة، والحياة الريفية، والسن، والعوامل الأخرى التي تزيد من تفاقم الحرمان.

36- وينص البند 7(1) ( ) على أن ميثاق الحقوق هو حجر الزاوية للديمقراطية في جنوب أفريقيا. وهو يكرس حقوق جميع الناس في بلادنا ويؤكد القيم الديمقراطية المتمثلة في كرامة الإنسان والمساواة والحرية. وكما سبق بيانه، ينص البند 2 على أن الدستور هو القانون الأسمى في جنوب أفريقيا وأن أي قانون أو سلوك يتعارض معه باطل ( ) .

37- ومع ذلك، تكمن المفارقة في أن الدستور نفسه ينص في البند 12 على الاعتراف بالقوانين العرفية والمؤسسات التابعة لها وحمايتها. وهذا ما يسمح تلقائيا ً بتعدد الزوجات لأنه ممارسة عرفية. وينص الدستور على أن الحقوق المتعلقة بالمساواة (بما في ذلك المساواة بين الجنسين) غير قابلة للانتقاص. وفي تأكيده المساواة بين الجنسين باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للدستور، ينص على أنه، في حال وجود تناقض بين القانون العرفي وميثاق الحقوق، تكون الأسبقية لميثاق الحقوق ( ) .

38- ويشمل إصلاح القانون في هذا الصدد ما يلي:

مشروع قانون إصلاح القانون العرفي للخلافة وتعديل اللوائح المرتبطة به لعام 2008: ويهدف هذا القانون لجعل القانون العرفي للخلافة متماشيا ً مع الدستور، وبالتالي القضاء على التمييز غير العادل. وقد أعلنت المحكمة الدستورية بالفعل أن التشريعات القائمة في هذا الصدد غير دستورية. ومشروع القانون الذي يتضمن أمورا ً من بينها إلغاء قاعدة القانون العرفي الخاصة بوراثة الابن الأكبر يهدف إلى تأكيد أمر المحكمة الدستورية. وسوف يسهم مشروع القانون في تحقيق المساواة بين الجنسين، بالسماح لمزيد من النساء والأطفال بالمشاركة مباشرة في عائدات تركات المتوفين. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون في الجمعية الوطنية، ويحظى بالاهتمام من اللجنة المختارة المعنية بالشؤون الأمنية والدستورية.

المشروع 59: الزواج الإسلامي والمسائل ذات الصلة: كان الهدف من هذه الدراسة تحديد إلى أي مدى يمكن النص في قوانين جنوب أفريقيا على الاعتراف بقواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والممتلكات الزوجية، والخلافة والوصاية والجوانب ذات الصلة من قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية. وقدم تقرير يتضمن مشروع القانون لوزير العدل والتطوير الدستوري في تموز/يوليه 2003.

39- ومن الوجهة التاريخية، وحتى صدور حكم محكمة الاستئناف العليا التاريخي عام 1999 في قضية أمود ضد الصندوق المتعدد الأطراف لحوادث المركبات، كان الزواج المعقود وفقا ً للشريعة الإسلامية يعتبر من قبل محاكم جنوب أفريقيا لاغيا ً وباطلا ً ومتعارضا ً مع السياسة العامة، ونتيجة لذلك كان هذا الزواج وآثاره غير معترف به قانونا ً في أي شكل من الأشكال. غير أن الحكم في قضية أمود يعترف بالزواج الإسلامي بزوجة واحدة لأغراض الإعالة فقط ولم يعالج بعض القضايا المصيرية الأخرى، مثل تعدد الزوجات ووضع الزوجين، والتزامات الإعالة وعواقب الزواج الإسلامي من حيث الملكية، والإنهاء، وما إلى ذلك.

40- ومؤخرا ً ، خلصت دائرة المحكمة العليا في مقاطعة رأس الرجاء الصالح في قرارها في قضية دانيلز ضد كامبل ن. و. وآخرين ، إلى أن أجزاء من قانون الخلافة بلا وصية وقانون حقوق الأزواج الأرامل غير دستورية لأن هذين القانونين، في تعريفهما لكل من "الزوج" و"الشريك الباقي على قيد الحياة"، لا ينصان تحديدا ً على حالة الزوج أو الزوجة المتزوجة وفقا ً للشعائر الإسلامية. ومع ذلك، فلا يوجد تشريع يعترف بهذه الزيجات اعترافا ً كاملا ً ، ونتيجة لذلك، لا تزال التفاوتات والصعوبات الجسيمة الناجمة عن عدم الاعتراف بالزواج الإسلامي سائدة.

41- ويميز مشروع القانون تمييزا ً واضحا ً بين الزواج الإسلامي والزواج المدني. فالزيجات الإسلامية هي وحدها التي تدخل ضمن نطاق مشروع القانون، مع النص على أن للمسلمين الذين تزوجوا عن طريق الزواج المدني، أن يختاروا تطبيق أحكام مشروع القانون عليهم. كما يوجد حكم لتنظيم تبعات الملكية، والتغييرات في أنظمة الملكية الزوجية (مع المراعاة الواجبة للحقوق القائمة والمكتسبة) وتنظيم الزواج القائم على تعدد الزوجات. وسيُعترف في مشروع القانون بصحة جميع الزيجات الإسلامية القائمة، لجميع الأغراض، عند بدء سريان التشريع المقترح. غير أن الأطراف في الزواج القائم، يمنحون خيار عدم الخضوع لأحكام مشروع القانون، إذا ما رغبوا في ذلك. وفيما يتعلق بالزواج الذي يتم في المستقبل بعد بدء العمل بالتشريع المقترح، سيسمح للأطراف في وقت إبرام عقد الزواج باختيار ما إذا كانت تطبق عليهم أحكام مشروع القانون. ويشمل مشروع القانون كلا ً من الزواج الإسلامي بزوجة واحدة والمتعدد الزوجات اللذين، في حال حدوثهما، قد يتواجدان جنبا ً إلى جنب مع الزواج المدني (أي الزواج المسجل بموجب قانون الزواج).

42- ويتناول مشروع القانون تسجيل الزواج الإسلامي، وحل هذا الزواج من خلال النطق بالطلاق (الذي يجب تأكيده، وفقا ً للمقترحات، من قبل المحكمة)، وحضانة الأطفال وزيارة الأطفال القصّر والإعالة.

43- وسيقطع مشروع القانون الذي اقترحه البرلمان شوطا ً بعيدا ً في إيجاد اليقين القانوني فيما يتعلق بزيجات المسلمين، وتفعيل القيم الإسلامية وتوفير حماية أفضل للنساء في هذه الزيجات وفقا ً للتعاليم الإسلامية والدستورية.

المشروع 25: الزواج الهندوسي: لا يعترف قانون جنوب أفريقيا بالزواج وفقا ً للطقوس الهندوسية، ولذا فإن جميع الآثار القانونية للزواج لا تنطبق على مثل هذه الزيجات في جنوب أفريقيا. فلا يلزم للزوجين في إطار الزواج الهندوسي، على سبيل المثال، اللجوء إلى القضاء إذا أرادا الحصول على الطلاق. ولا يمكن للزوجين أيضا ً المطالبة بأي من الآثار القانونية للطلاق، مثل الإعالة، بعد انتهاء هذه العلاقة. والهدف من هذه الدراسة هو النظر في الاعتراف بالزواج الهندوسي من أجل إتاحة الاعتراف القانوني الكامل بهذه الزيجات واكتسابها نفس وضعية الزيجات المبرمة وفقا ً للطقوس المدنية. وعندما تكتمل الدراسة سيتحقق التمكين للمرأة الهندوسية.

44- ومن بين السوابق القضائية الأخيرة في هذا المجال قضية سوشيترا سينغ ضد رامباساد ، التي لم يحكم فيها لصالح امرأة هندوسية تقدمت بطعن دستوري يهدف إلى اعتراف القانون بزواجها الهندوسي غير المسجل، حتى يمكنها الحصول على الطلاق.

45- وفي قضية سالوشيني غوفندر ضد ناراينسامي راغافايا ، أمام المحكمة العليا في ديربان، أصدرت المحكمة حكما ً لصالح الزوجة في زواج هندوسي في قضية للطعن في قانون الإرث في جنوب أفريقيا الذي لا يعترف بالزواج بموجب الطقوس الهندوسية. وقد تم توسيع نطاق تعريف الزوج في قانون الخلافة بلا وصية لعام 1987 لينطبق على الزواج الهندوسي. وأدى الحكم إلى جعل هذه الزيجات متمشية مع القرارات التي اتخذت في حالات أخرى. ولهذا الحكم دور فعال في تطوير القانون في جنوب أفريقيا بالتخلي عن التمييز غير العادل ضد المرأة الهندوسية المتزوجة وفقا ً للديانة الهندوسية.

مشروع قانون المعاشرة: تناولت هذه الدراسة التي أجرتها لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا مسألة عدم الاعتراف القانوني بالمعاشرة وتنظيمها، أي العلاقات الشبيهة بالزواج بين أشخاص من نفس الجنس أو من الجنسين. وأسفرت الدراسة عن سن قانون الزواج المدني 17 لعام 2006، الذي يتمتع عن طريقه الزوجان من نفس الجنس، من خلال الدخول في ارتباط مدني، بنفس الوضع الذي يمنحه الزواج للزوجين المختلفين في الجنس.

46- وتتناول المرحلة الثانية من الدراسة الحالات التي يقيم فيها العشيران معا ً ، ولكنهما لا يتزوجان. وتصبح حماية المعاشرة حرجة عندما تنتهي تلك العلاقة ويُترك أحد العشيرين ، وعادة ما ت كون المرأة، في حالة من العوز مع عدم وجود سبيل تلقائي متاح للانتصاف.

47- وينص مشروع قانون المعاشرة المقترح، في جملة أمور، على تسجيل المعاشرة وكذلك تنظيم الآثار المترتبة على إنهاء المعاشرة غير المسجلة وفقا لتقدير القضاء. ويمكن للعشيرين أن يلتمسا من المحكمة بعد إنهاء المعاشرة غير المسجلة بالموت أو الانفصال إصدار أمر إعالة، وأمر خلافة بدون وصية، وأمر بتقسيم الممتلكات. ويجب على المحكمة لدى البت في هذا الطلب أن تراعي جميع ظروف العلاقة المعنية.

المشروع 76: الطلاق اليهودي: وفقا ً للقانون في جنوب أفريقيا، يظل الزواج قائما ً حتى يتم حله عن طريق الموت أو الطلاق. والطلاق هو فسخ الزواج بأمر من المحكمة. وبعض الطوائف الدينية، وهي الكاثوليكية والإسلام واليهودية على وجه التحديد، لها محاكم أو إجراءات يمكن عن طريقها الاعتراف بإلغاء الزواج أو فسخه أو منح هذا الإلغاء أو الفسخ. غير أن القانون في جنوب أفريقيا لا يعترف بهذه الحالات لبطلان الزواج، أو الطلاق، ولا يعتبرها معادلة للطلاق القانوني المدني.

48- وحتى إذا كان فسخ الزواج من قبل محكمة علمانية، فإن القانون اليهودي الأرثوذكسي التقليدي يتطلب إجراء الطلاق اليهودي لكي يتم مثل هذا الزواج. ولذلك يجب على النساء اليهوديات المتزوجات اللائي يسعين للحصول على الطلاق أن يحصلن على طلاق مدني فضلا ً عن الطلاق اليهودي، الذي يطلق عليه " غيت ". وبدون الحصول على " الغيت "، لا يجوز للمرأة اليهودية الزواج ثانية بموجب القانون اليهودي، لأنها لا تزال تعتبر متزوجة. فوضع المرأة اليهودية هو أنها متزوجة إلى أن تحصل على " غيت "، وبالتالي فأي علاقة لها قبل الحصول عليه تعتبر من قبيل الزنا. ويعتبر أي طفل ناجم عن هذه العلاقة، في نظر القانون اليهودي، غير شرعي، ولا يجوز له أن يتزوج إلا من اليهود الآخرين الذين هم في مثل وضعه غير الشرعي. كذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج من الرجل الذي أقامت معه علاقة الزنا المذكورة، حتى بعد الحصول على " غيت ". والمشكلة هي أنه لا يمكن لامرأة يهودية الحصول على الطلاق من زوجها ما لم يوافق على منحها " الغيت ".

49- ولا تكمن سلطة منح الطلاق في المحكمة الكنسية اليهودية أو "بيت الدين". ذلك أن "بيت الدين" يعمل كوسيط وليست له صلاحية قضائية. وفي عام 1994 أوصت اللجنة بأن تكون للمحكمة سلطة أن ترفض منح أمر بالطلاق أو أن تصدر أي أمر تراه عادلا ً حين يرفض أحد الزوجين التعاون في إعفاء الزوج الآخر من أية قيود زواج قائمة بموجب قواعد الدين حين يكون في مقدور الزوج المذكور أولا رفع هذه القيود. وأوصت اللجنة بأن تعط ي سلطات تقديرية واسعة للمحاكم من أجل تحقيق الخروج بنتائج عادلة قدر الإمكان. وفي عام 1996 تم تعديل قانون الطلاق، 1979 (القانون رقم 70 لعام 1979)، وفقا ً لذلك بإدراج البند 5 ألف.

المشروع 94: الوساطة العائلية: تطورت الوساطة في مجال الأسرة والطلاق على مر السنين بشكل مجزأ للغاية لأن الخدمات كانت تقدم في الماضي على أساس العرق والثقافة ومستوى الدخل. ويستعين محامو الأسرة ومحاكم الطلاق بالوساطة، ولكن النقد يوجه إلى محامي الأسرة لعدم الاستخدام السليم لإجراءات الوساطة، في حين أن الوساطة في محاكم الطلاق محدودة وغير منتظمة وتشكل جزءا ً غير رسمي من عملية التسوية. ويشارك الأخصائيون الاجتماعيون في المؤسسات بالأقاليم أيضا ً في هذا المجال، وكثيرا ً ما تؤدي الإحالات من جانب المحاكم إلى طلبات للتدخل. ومع تطور التشريعات التي تنص تحديدا ً على الوساطة في شؤون الأسرة لن تعود المرأة أسيرة العلاقات التي تنطوي على الإساءة بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي.

قانون الاعتراف بالزواج العرفي 120 لعام 1998: يقر هذا القانون الزواج العرفي، بما في ذلك تعدد الزوجات. وقد استُلهِم من الحقوق المتعلقة بالكرامة والمساواة المتأصلة في الدستور ومن النظام المعياري للقيم الذي ينشئه الدستور وتقتضيه التزامات البلد بموجب المعاهدات الدولية، التي تتطلب من الدول الأعضاء التخلص من جميع القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة.

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة القضايا المتعلقة بالطفل

50- العملية إيسوندلو (عملية إعالة الطفل): العملية إيسوندلو هي برنامج مبتكر بدأته وزارة العدل والتطوير الدستوري في عام 2006 خلال حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة والطفل. وهي تضم ثلاثة مشاريع رئيسية هي:

"برنامج العملية إيسوندلو للحملة المكثفة للإعالة": أجريت مراجعة لحسابات ملفات الإعالة في البلد كله فيما يتعلق خاصة بمسائل البند 31 المتعلقة بأماكن إصدار أوامر الاستدعاء وانتظار المحاكمة؛ والتي صدر فيها الأمر بالدفع ولم يدفع المدعى عليه، ولكن المدعي لم يتقدم بشكوى، وبخصوص الاستفسارات - السبب وراء التأخير في الرد النهائي عليها، وفي عدم التسريع في معالجتها، والملفات الخاملة - وتتبع الطلبات وتسهيل الدفع في حالة وجود أموال دُفعت ولم تتم المطالبة بها.

المبادئ التوجيهية للقضاة في تنفيذ قانون الإعالة: وضعت للقضاة مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالإعالة من أجل ضمان الاتساق والفعالية في معالجة قضايا الإعالة.

"العدالة تبدأ في المنزل": برنامج يستهدف الموظفين الحكوميين الذين لا يدفعون الإعالة ويرمي إلى تعزيز دفعها. ويهدف هذا المشروع إلى إطلاق شرارة البدء في الحملة المكثفة للإعالة ولكن مع التركيز على المتعثرين في الدفع الذين يمكن استهدافهم بسهولة. وسيوضع إعلان في الصحف الإخبارية يطلب إلى أفراد الجمهور الذين يستحقون إعالة الطفل من أي موظف عمومي أن يقدموا بلاغات إلى مناطقهم. وهنا أيضا ً ، يطلب التعاون من رؤساء المناطق.

(د) تنظيم إعالة الأطفال بموجب قانون الإعالة رقم 99 لعام 1998

51- وتبين الأرقام التالية عدد الاستفسارات التي انتهي منها والأوامر التي تم الإعلان بها للفترة 2006/2007:

المسألة

الأعداد

الاستفسارات

451 56

طلبات الحصول على أوامر جديدة

924 66

أوامر العجز عن الدفع

680 5

الإتمام وفقا ً للبند 31

952 14

عدد أوامر الحجز على المكافآت

554 13

عدد أوامر التنفيذ

350 1

الحجز على الديون المستحقة للمدين

442 687

قضايا الإعالة حسب البنود للفترة 2007/2008

المنطقة

الاستفسارات

الأوامر الصادرة بالتراضي

الأوامر الخارجية المسجلة أو المؤكدة

أوامر الاعتقال

الشكاوى الواردة فيما يتعلق بالبند 6

المتعثرون

أوامر صادرة بسبب التعثر

كيب الشرقية

765 12

059 7

111

387 3

651 1

001 1

836

الولاية الحرة

809 6

493 4

25

973

009 2

880

495

غوتنغ

088 25

684 14

172

052 2

989 8

668 15

251 1

كوازولو ناتال

822 18

763 13

523

735 2

534 9

804 4

368 1

ليمبوبو

684 7

737 8

1

323 2

313 2

961

712

مبومالانغا

293 7

375 6

113

416 1

981 1

956

699

الشمالية الغربية

188 3

919 3

7

741

101 1

707 8

625

كيب الشمالية

225 3

859 1

15

388

540

811

85

كيب الغربية

704 26

720 13

80

729 6

712 6

996 1

797

المجموع

579 111

608 74

047 1

744 20

831 34

784 35

868 6

استفسارات المناطق .

قضايا الإعالة حسب البنود في 2008/2009

المنطقة

استفسارات طلبات الإعالة التي تم تلقيها

طلبات الإعالة التي تم تلقيها

أوامر الإعالة حسب التعثر

الحالات التي تم التعامل معها حسب البند 31

الأوامر المتعلقة بالمكافآت

أوامر التنفيذ

الحجز على الديون

كيب الشرقية

٢٠ ٥٤١

١٦ ٤٩٩

٩١٨

١ ٧٥٣

٢ ٢٥٢

٩٧٥

٥٤٩

الولاية الحرة

١١ ٦١٠

١١ ٨٧٥

٥٣٧

٧٣٢

١ ٥٥١

٢٦٨

٧٨

غوتنغ

٢١ ١٢١

١٧ ٣٧٤

٥٦٦

٢ ٤٤٤

٢ ٨٣٩

٥١٥

٢٥٢

كوازولو ناتال

٣٠ ٦٨٤

١١ ٣٩٦

٧٨٠

١ ٢٢٤

١ ٩٨٢

١٣٥

٢٢٩

ليمبوبو

٨ ٩٢٧

٨ ٤٦٦

٣٣١

١ ٠٧١

١ ٧٣٦

١٢١

٥٥

مبومالانغا

١٣ ٠٥٥

٩ ٢٠٥

٥٧٦

١ ٥٦٤

٢ ٨٨٦

١٧٤

٦٠

الشمالية الغربية

١٠ ٥١١

٨ ٥٤٠

٦٨٥

٣٩٩

٢ ٩٦٠

٢٢٢

١٤٨

كيب الشمالية

٥ ١٩١

٣ ٦٨٠

١١٦

٧٣٨

٥٠١

٣٣

٣

كيب الغربية

٣٤ ٧١٨

٢٢ ٨٥٥

٨٠٦

٤ ٦٠٠

٣ ٠٣٩

١٤٨

٧٤

المجموع

١٥٦ ٣٥٨

١٠٩ ٨٩٠

٥ ٣١٥

١٤ ٥٢٥

١٩ ٧٤٦

٢ ٥٩١

١ ٤٤٨

حالات الإعالة حسب البنود في 2009/2010

المنطقة

الطلبات الجديدة التي تم تلقيها

الاستفسارات التي تم تلقيها

الأوامر حسب التعثر

البند 31

أوامر الحجز على المكافآت

حالات الحجز على الديون

أوامر التنفيذ

كيب الشرقية

٢٢ ٨٣٥

٣٦ ١٠٣

١ ٣٥٦

٢ ٦٣٥

٣ ١٣٧

١٧٣

٧٥٧

الولاية الحرة

١٧ ٧٣٨

١٧ ٣٢٣

١ ١٤١

٩٥٣

١ ٩٢٨

١٨٧

٤٤٠

غوتنغ

٢٩ ٢٤١

٤٥ ٤٥٠

٨٣٢

٣ ٤٨٢

٥ ٦١٧

١٨٠

٥٠١

كوازولو ناتال

١٩ ٣٩٦

٦٧ ٧٣٧

١ ٤٣٤

٢ ١٩٠

٣ ٩٣٩

٧١٢

٢٩٧

ليمبوبو

١٦ ٧٤١

٢٢ ١٢٦

٧٥٠

٢ ٦٧٢

٣ ٦٢٨

١٩١

٢٤٩

مبومالانغا

١٤ ٠١٣

١٧ ١٠٤

٨٦٣

٢ ١٨٤

٣ ٤٥٨

١٢٤

١٢٨

الشمالية الغربية

٤٨ ٧٤٧

١٨ ٨٧٢

١ ١٨٩

٧٠٦

477 4

٢١١

١٠٧

كيب الشمالية

٤ ٨٩١

٧ ٧٦٤

١٨٩

٩٧٩

٦٧٥

٦

٥٥

كيب الغربية

٢٧ ١٨٤

٤٨ ٣٦٤

٧٣٢

٦ ٠٦١

٣ ٦١٦

١٣٢

٢٠٣

المجموع

٢٠٠ ٧٨٦

٢٨٠ ٨٤٣

٨ ٤٨٦

٢١ ٨٦٢

٣٠ ٤٧٥

١ ٩١٦

٢ ٧٣٧

التبني والرعاية البديلة: القضايا التي لها علاقة بالأطفال: الفترة 2006/2007

المقاطعة

التعامل مع التبني وفقا ً لأحكام البند 18

الأطفال الذين يتبين أنهم يحتاجون إلى رعاية

الأطفال الذين يُعهد بهم إلى الرعاية البديلة

كيب الشرقية

٧٢٤

٤ ٤٤١

٦ ٥٦٨

الولاية الحرة

١٧٩

١ ٤٣٧

١ ٩٦١

غوتنغ

٨٨٦

٥ ٩٩١

٦ ٧١٠

ليمبوبو

١٩٥

٢ ٩١٩

٣ ١٧٤

مبومالانغا

١٩٤

١ ٥١٤

١ ٥١٨

الشمالية الغربية

٨٦

٨٥٩

١ ٩٧٤

كيب الشمالية

٩٣

٤١٣

٥٠٢

كيب الغربية

٤٣٤

٢ ٢٥٠

٢ ٢٧٤

كوازولو ناتال

٩٦٦

١٢ ٩٥٢

١٠ ٧٢٨

المجموع

٣ ٧٥٧

٣٢ ٧٧٦

٣٥ ٤٠٩

شؤون الطفل في محاكم الأطفال: إحصاءات 2008/2009

المنطقة

الأطفال الذين عُهد بهم إلى الرعاية البديلة

كيب الشرقية

١١ ٣٩٣

الولاية الحرة

٣ ٤٩٣

غوتنغ

٨ ٠٦٥

كوازولو ناتال

٢١ ٤٧٥

ليمبوبو

٦ ١٢٥

مبومالانغا

٤ ٠٨١

الشمالية الغربية

٤ ٧٦٠

كيب الشمالية

١ ١٦٦

كيب الغربية

٣ ٦٧٨

المجموع

٦٤ ٢٣٦

المحكمة الابتدائية: شؤون الطفل في محاكم الأطفال: إحصاءات 2009/2010:

المنطقة

التبني

حالات التبني بين البلدان

الأطفال الذين في حاجة إلى رعاية

الأطفال المعهود بهم إلى الرعاية البديلة

كيب الشرقية

١ ٥٠٨

٦٠

١٧ ٧٨٥

٢١ ١٠٦

الولاية الحرة

٣٠٤

٢٧

٤ ٠٢٢

٤ ٤٣٥

غوتنغ

١ ٣٦٦

١٦٧

٩ ٤٨٣

١٠ ٣٩٩

كوازولو ناتال

١ ٣٠٠

٢٧٧

٣١ ٨٩٧

٣٢ ٢٥٨

ليمبوبو

١٣٧

١٥٠

٨ ٤٥٤

٨ ٧١٦

مبومالانغا

١١٦

٨

٤ ٤٣٩

٥ ٧٠٠

الشمالية الغربية

٣٧٨

١٠٠

٥ ٢٦٢

٦ ٥١٤

كيب الشمالية

١٠٣

٢

١ ١٧٠

١ ٥٤١

كيب الغربية

٦٤١

٥٤

٦ ١٠٧

٤ ٢٠٩

المجموع

٥ ٨٥٣

٨٤٥

٨٨ ٦١٩

٩٤ ٨٧٨

2-4 الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

2-4-1 تخصيص الموارد للآلية الجنسانية الوطنية ولجنة المساواة بين الجنسين (س-7)

52- خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت المخصصات المالية للمكتب المعني بوضع المرأة في رئاسة الجمهورية من 3 إلى 3.5 ملايين راند سنويا ً . وتلقت كل من الإدارات الحكومية ومكاتب المقاطعات اعتماداتها الخاصة للولاية الجنسانية. وتلقت لجنة المساواة بين الجنسين مخصصاتها في الميزانية من البرلمان الوطني من خلال التصويت على ميزانية وزارة العدل والتطور الدستوري. وتلقت اللجنة ما يتراوح بين 25 و35 مليون راند في السنة تقريبا ً .

53- وفي 10 أيار/مايو 2009، أعلن فخامة الرئيس جاكوب زوما مجلس الوزراء الجديد للفترة الانتخابية 2009-2014 وأعلن عن إنشاء وزارة لشؤون المرأة والطفل والمعوقين. والقصد من ذلك هو التأكيد على ضرورة العدل وإتاحة سبل الحصول على فرص التنمية للفئات الضعيفة في المجتمع. والمقصود من إنشاء وزارة من هذا القبيل والإدارة الملازمة لها هو تحقيق تنسيق أفضل بين الهياكل والولاية الانتخابية والتحديات التنموية التي تحتاج إلى اهتمام فوري من الحكومة ومختلف قطاعات المجتمع. وقوبل إنشاء هذه الوزارة بالترحيب باعتبارها أحد الانتصارات الكبيرة للمرأة في البلد في سعيها من أجل التحرر، وعدم التمييز، وعدم التمييز على أساس الجنس، والتقدم والتنمية. وبلغت ميزانية الوزارة 31 مليون راند تقريبا ً للسنة المالية 2010/2011، خصص منها 7 ملايين راند تقريبا ً لفرع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ذاته. ولا تزال مخصصات الميزانية غير كافية.

54- وفي عام 2009، نقلت لجنة المساواة بين الجنسين في إطار التصويت على الميزانية لإدارة شؤون المرأة والطفولة والمعوقين، وخصصت لها ميزانية قدرها حوالي 52 مليون راند عن السنة المالية 2010/2011.

55- وكان عدم كفاية الموارد البشرية أحد شواغل المكتب السابق المعني بوضع المرأة بشكل خاص ولا سيما من حيث توافر الرتب والسلطة المناسبة لدفع البرنامج. لكن هذا الوضع قد تغير الآن بإنشاء الوزارة، حيث تم وضع هيكل تنظيمي كامل فيها، يتألف من ثلاثة فروع. ويرأس الإدارة مدير عام كمسؤول لأغراض المحاسبة وسيتولى نائب مدير عام تسيير جدول الأعمال الخاص بالمرأة.

56- وعموما ً ، يوجد الآن وزير مخصص لمناصرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في البلد.

2-5 القوالب النمطية والممارسات الثقافية

2-5-1 عكس الصورة النمطية للمرأة كمقدمة للرعاية (س-8)

57- يرجى ملاحظة التصويب المتعلق بقضية جوردان . فقضية س ضد جوردان (فرقة العمل المعنية بالتثقيف والدعوة للعاملين في مجال الجنس وآخرون كأصدقاء للمحكمة) لعام 2002 (6) SA 642 (CC); 2002 (11) BCLR 1117 (CC)هي من القضايا التي تناولت تصنيف البغاء بوصفه عملا ً في مجال الجنس.

58- أما القضية التي تناولت الإفراج عن السجينات اللواتي لديهن أطفال دون سن الرابعة فهي قضية رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وآخر ضد هوغو لعام 1997(4) SA 1 (CC) (6) BCLR 708 (CC).

59- وواقع الحال في جنوب أفريقيا هو أن معظم الأطفال الذين يكون والداهم في السجن مشردون يفتقرون إلى الرعاية، وبعض الأطفال في السجن مع أمهاتهم. ولم تحدث قط حالة يكون فيها الأب في السجن مع الطفل، فهذا يحدث مع النساء فقط. ويعزز هذا في جوهره الاتجاه النمطي المتمثل في قيام المرأة بدور المقدم الرئيسي للرعاية. ويمكن اعتبار قرار المحكمة بالإفراج عن نزيلات السجون على أساس أن لهن أطفالا ً في سن الرابعة وما دونها، ورفضها طلب الرجال لأسباب مماثلة، ممارسة ﻟ "تمييز عادل" - على الرغم من أنه يعزز الصورة النمطية لأدوار الجنسين. وتلك نتيجة غير مقصودة لهذا الحكم، ولكنها أهون الشرّين عند التفكير في إمكانية أن يعتدّ الرجال المسجونون لارتكابهم جرائم الجنس والعنف القائم على نوع الجنس والاغتصاب بهذه الحالات كسند للإفراج عنهم على أساس وجود طفل لديهم عمره أقل من 4 سنوات. وللأسباب المذكورة لم يكن ثمة دعوة قوية لعكس القرار من قِبل المنظمات النسائية في هذا الصدد.

2-5-2 القضاء على الممارسات الضارة، والقوالب النمطية للجنسين مثل الزواج بالإكراه " أوكوثوالا " واختبار البكارة، ولا سيما في المناطق الريفية (س-9)

60 - تحدد القيم والمعتقدات في جنوب أفريقيا ميثاق الحقوق الذي يتضمنه دستور جنوب أفريقيا، القانون 108 لعام 1996، الذي يضمن على وجه التحديد أن لحقوق الطفل أهمية قصوى في جميع المسائل المتعلقة بالطفل. وينص البند 28 على حقوق الطفل الاجتماعية والاقتصادية دون أي قيد، وعلى الحماية من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال، ويتضمن أحكاما خاصة بالأطفال رهن الاحتجاز. وينص البند 29 على الحق في التعليم الأساسي. وجميع الحقوق الأخرى مكفولة لهم أيضا في ميثاق الحقوق، مثل الحق في المساواة، وأمن الأشخاص، والكرامة، وحرية الدين والفكر.

2-5-1 اختبار البكارة

61- ويحظر قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل، 2000 (القانون رقم 4 لعام 2000) وقانون الطفل، 2005 (القانون 38 لسنة 2005) اختبار البكارة. وينص الحكم المتعلق باختبار البكارة (البند 12) الوارد في قانون الطفل لعام 2005 على أن:

(1) لكل طفل الحق في عدم التعرض للممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية التي تلحق الضرر به أو برفاهه .

(2) الطفلة

(أ) التي يقل عمرها عن الحد الأدنى للسن التي حددها القانون للزواج الصحيح لا يجوز تزويجها أو خطبتها ؛

(ب) التي يتجاوز عمرها الحد الأدنى للسن المذكور لا يجوز تزويجها أو خطوبتها دون موافقتها.

(3) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من الأطفال أو ختانهن محظور.

(4) اختبار البكارة للأطفال تحت سن 16 محظور.

(5) اختبار البكارة للأطفال الذين يتجاوز عمرهم 16 عاما لا يجوز إجراؤه إلا:

إذا أعطت الطفلة موافقتها على إجراء الاختبار على الوجه المبين؛

بعد تقديم المشورة المناسبة للطفلة؛

وعلى الوجه المبين .

(6) نتائج اختبار البكارة لا يجوز الكشف عنها دون موافقة الطفل.

(7) جسم الطفلة التي تخضع لاختبار البكارة لا يجوز وضع علامة عليه.

2-5-6 الزواج بالإكراه ( أوكوثوالا )

62- وفي عام 2008، أُبلِغت الوزيرة السابقة في رئاسة الجمهورية باستمرار ممارسة أوكوثوالا والخطف والزواج القسري والمبكر للفتيات الصغيرات. وتمثل النهج الذي اعتمد في استراتيجية شاملة للدعوة، وزيادة الوعي والتثقيف بشأن الحقوق والتوعية بالتدابير القانونية التي يمكن اتخاذها. وضمت الاستراتيجية المستخدمة أيضا ً عنصرا ً للتحقيق من أجل تحديد حجم المشكلة.

63- وعقدت اجتماعات مع الزعماء التقليديين والإدارات الحكومية المحلية، والنساء والرجال والأطفال في الأماكن المتأثرة بغية التحقق من حجم المشكلة. وعقد أعضاء السلطة التنفيذية ومن بينهم الوزراء المناصرون للمساواة بين الجنسين والسلامة والأمن والعدل وهيئة الادعاء الوطنية والصحة والتعليم والخدمات الأساسية (الحكومة المحلية) " إندابات " (مؤتمرات عشائرية) للتوعية مع المجتمعات المحلية والقيادة التقليدية في الأماكن التي تأثرت. وتم التوقيع على تعهد بين الوزيرة السابقة في الرئاسة والملك بوصفه الزعيم في المكان المتضرر وكذلك مع القيادات التقليدية الأخرى. وخلال هذه " الإندابات "، حاول المسؤولون التنفيذيون إيصال مجموعة وافية من الخدمات لسكان المنطقة من أجل معالجة عدد من المسائل والعوامل الطارئة التي يمكن أن تساهم في استمرار ممارسات أوكوثوالا .

64- وزار عدد من الوزراء أحد مآوى الإقامة/النزل للضحايا (الفتيات الصغيرات المتزوجات و/أو اللواتي أمكنهن الفرار من الخطف والزواج القسري) الموجودة في المنطقة المتضررة. واستجوب الوزراء الضحايا لتحديد حجم المشكلة وبعض التحديات التي تواجهها هؤلاء النساء الشابات والفتيات، لا سيما في مجال التعليم، والم شاكل الصحية فيما يتعلق بالعنف.

65- وأعدت كتيبات للتوعية تحدد القوانين التي تحظر هذه الممارسة وتأثيرها على البلد. ويقدم الكتيب أيضا ً معلومات فيما يتعلق بالخدمات ومسؤوليات مقدمي الخدمة.

66- وقد طُلب إلى لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا أن تدرس التشريع الذي يحظر أوكوثوالا وتوصي بالمشورة في شأنه، في حين تقوم شرطة جنوب أفريقيا في شراكة مع الزعماء التقليديين بالتصدي للممارسات الثقافية الضارة التي ترتبط بالجريمة. ويتم تعريف هذه الجرائم في ضوء الممارسات المحلية. فعلى سبيل المثال، يوضح أن ممارسة تغريم الذين يرتكبون الاغتصاب بدلا ً من الإبلاغ عنهم هي تشجيع على تكرار ارتكاب الجريمة. وقد استخدمت شرطة جنوب أفريقيا الجرائم الموجودة ذات الصلة في التصدي لهذه المسألة. وتشمل هذه الجرائم الخطف والاختطاف والجرائم الجنسية. ويجري في هذا الصدد اكتشاف مرتكبيها، وإجراء التحقيقات بشأنهم والقبض عليهم.

ويبين الجدول أدناه الإحصاءات الخاصة بأوكوثوالا :

السنة

عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها

عدد الحالات التي تم الانتهاء منها

عدد الحالات التي لا تزال قيد النظر

الفترة ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

٦٠٦

٤٠٩

١٩٧

الفترة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠

٤٩٣

١٨٠

٣١٣

الفترة ٢٠١٠ / ٢٠١١

١٧٤

٦٧

١٠٧

المجموع العام

273 1

٦٥٦

٦١٧

2-6 العنف ضد المرأة

2-6-1 الأساس المنطقي لأهداف خطة العمل الوطنية على مدى العام وهل من المتوخى إجراء أبحاث بشأن ارتفاع مستويات العنف ضد النساء والفتيات (س-10)

2-6-1-1 خطة العمل الوطنية على مدى العام

67- يتمثل الأساس المنطقي لبرنامج العمل على مدى العام في وضع حد لجميع جوانب العنف القائم على نوع الجنس من خلال الوقاية والاستجابة والدعم. وكانت مهمة هذا البرنامج وضع خطة شاملة ومنسقة لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس مع تحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس يمكن أن يساهم فيها سكان جنوب أفريقيا من جميع مناحي الحياة، وفي جميع الدوائر الحكومية، وعلى جميع أصعدة المجتمع.

68- ومن بين أهداف خطة العمل الوطنية على مدى العام لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس ما يلي:

شن حملة مستمرة للوقاية والتوعية وتوسيع نطاق حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً إلى حملة لمدة عام؛ يشارك فيها النساء والرجال في جميع أنحاء البلد، ولها تأثير ملموس على الاتجاهات والسلوك ؛

ضمان إقرار جميع التشريعات ذات الصلة، وتخصيص الميزانيات لها، ومناقشتها بدقة وتنفيذها ؛

الحد من حالات الاغتصاب بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المائة سنويا ً تمشيا ً مع هدف دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا ؛

ضمان توفير إحصاءات الشرطة الخاصة بالجريمة لتفاصيل بشأن العنف العائلي، وحدوث انخفاض كبير في العنف العائلي في كل عام ؛

زيادة معدلات الإدانة بنسبة 10 في المائة ؛

ضمان المعالجة والرعاية الشاملتين لجميع الناجين من العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك توفير الوقاية بعد التعرض لتقليل فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وعلاج الإصابة المحتملة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والحمل وكذلك تقديم المشورة ؛

تقديم الدعم والتمكين للضحايا من خلال توفير الأماكن الآمنة، والإسكان الثانوي وفرص العمل وكذلك إعادة تأهيل المجرمين ؛

ضمان التنسيق والتواصل بين المشاركين في تنفيذ الخطة وذلك بطرق منها إنشاء آليات مؤسسية مناسبة ؛

تحديد أهداف ومؤشرات يتم رصدها وتقييمها والإبلاغ عنها بانتظام ؛

ضمان مناقشة الخطة على نطاق واسع وتعديلها للتنفيذ على جميع المستويات: الوطني والإقليمي والمحلي.

69- وقد طُبقت التدابير التالية منذ عام 2007 لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه مع الإشارة خاصة إلى أنشطة دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا: حددت الحكومة هدفا للحد من جريمة الاحتكاك مثل القتل والاغتصاب بنسبة من 7-10 في المائة سنويا ً ، مع التركيز بصفة رئيسية على منع الجريمة الاجتماعية، والتكامل في عمليات إنفاذ القانون، والحد من حالات تكرار ارتكاب الجريمة. وفيما يتعلق بالحد من حالات الاغتصاب بنسبة من 7 إلى 10 في المائة سنويا ً وزيادة معدلات الإدانة بنسبة 10 في المائة سنويا ً ، تظهر الإحصاءات التالية من التقرير السنوي لعام 2008/2009 وعام 2009/2010 أن هذه الأهداف قد تحققت خلال السنوات التي انقضت منذ بدء العمل بخطة العمل الوطنية على مدى العام، في 2007:

تصنيف الجريمة

عدد الحالات المبلغ عنها

عدد الحالات المحالة إلى المحكمة

النسبة المئوية لمعدل الاكتشاف

النسبة المئوية لمعدل الإدانة

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2008/2009

2008/2009

الجرائم الجنسية

027 52

182 51

019 11

778 10

514 70

332 68

495 41

001 40

(62.37 ٪ )

66.61 ٪ )

(11.53 ٪ )

(14.56 ٪ )

70- وعلى الرغم من أن الأرقام الواردة أعلاه تشير إلى معدل إدانة أعلى من الهدف المحدد، تشير الحالات المبلغ عنها إلى انخفاض لا يصل إلى الهدف. وقد لا يكون الإبلاغ وحده طريقة موثوقا ً بها لقياس التخفيضات، حيث إ نه قد يوجد قدر غير معروف من الإبلاغ بقيم أقل من الواقع خلال الفترتين المذكورتين.

71- واستمر إنشاء الغرف الملائمة للضحايا في مخافر الشرطة، وهي الأماكن التي تؤخذ فيها أقوال الضحايا على نحو يتسم بالسرية، لضمان حماية كرامة ضحايا الجرائم الجنسية والعنف العائلي والاعتداء على الأطفال. وتشجع هذه الغرف الضحايا أيضا ً على التواصل بصراحة وبثقة. وتوجد لدى شرطة جنوب أفريقيا حتى الآن 864 من الغرف الملائمة للضحايا مقارنة بعدد قدره 119 1 مركزا ً من مراكز الشرطة في البلد. وهذا يمثل نسبة قدرها 77.21 في المائة من مراكز الشرطة المزودة بهذه المرافق.

72- وكان من العلامات الفارقة الهامة إصدار البرلمان الوطني قانون الطفل، 2005 (القانون 38 لعام 2005) وقانون قضاء الأطفال، 2008 (القانون 75 لعام 2008) البعيدي الأثر وإحراز تقدم ملموس نحو وضع تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

73- وفيما يتعلق بتوعية وكالات إنفاذ القانون وردا ً على الانتقادات بشأن عدم فعالية تنفيذ قانون العنف العائلي، 1998 (القانون 116 لعام 1998)، تم إعداد وتنفيذ البرنامج المتكامل للتعلم بشأن العنف العائلي ودليل تدريبي متعدد القطاعات.

74- وتواصل حملات التوعية العامة اكتساب الزخم وخاصة خلال حملة النشطاء التي تستغرق 16 يوماً. وتشارك جميع الإدارات في تسليط الضوء على جهودها التي تحققت على مدى العام.

2-6-1-2 البحوث بشأن العنف ضد النساء والفتيات

75- كلفت الحكومة في عام 2007 بإجراء دراسة، اضطلع بها مركز دراسة العنف والمصالحة. وقدم التقرير إلى البرلمان الوطني في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولا سيما العنصر 3 بعنوان "دولة الاستبداد الجنسي: انتشار العنف الجنسي في جنوب أفريقيا وط بيعته وأسبابه".

76- ويشير التقرير إلى أن ارتفاع مستويات العنف الجنسي هي بعض الجوانب الباعثة على القلق بشكل خاص في آفة العنف الحالية التي تؤثر على البلد. وينظر التقرير في تعاريف العنف الجنسي، وانتشاره، وأسباب الجرائم الجنسية، ويشير إلى أن أربعة عوامل من المحتمل أن تكون قد أثرت على مستويات الاغتصاب المسجلة تشمل ما يلي: الزيادات في مستوى الاغتصاب المقترنة بظهور ثقافة العنف " الذكوري " بين أوساط الشباب بسبب المستويات العالية من البطالة الهيكلية الراسخة والتهميش، والتحسينات التي طرأت على ممارسات الشرطة واتجاهاتها، والتحول إلى توجه الخدمات والتركيز القوي على العنف المرتكب ضد المرأة والمرتبط بمبادرات تمكين الضحايا، وتغير الوعي بين النساء بشأن العنف الجنسي.

77- وقد وجد هذا التقرير الذي طال انتظاره عن طابع العنف في الجريمة في جنوب أفريقيا أن تاريخ البلد في ظل الاستعمار والفصل العنصري خلق ثقافة يرى فيها الأشخاص اللجوء إلى القوة أمرا ً طبيعيا ً . ويذكر التقرير ضمن العوامل التي تغذي ثقافة العنف في البلد أيضا ً الفقر، وضعف نظام العدالة الجنائية، وتوافر الأسلحة النارية، والتنشئة الاجتماعية السيئة للشباب. ورغم أن التقرير لا يقول إن البلد كله عنيف بطبيعته، فهو يخلص إلى أنه بالنظر إلى تاريخ جنوب أفريقيا، وإلى تجربتنا مع العنف، فقد بدأنا نرى العنف أمرا ً عاديا ً وبالتالي نضفي الشرعية على مقبوليته واستخدامه.

2-6-2 ما إذا كان يجري اتخاذ التدابير الإدارية أو التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أوامر التقييد أو الحماية الصادرة عن المحاكم (س-11)

78- وضعت المبادئ التوجيهية للقضاة بشأن تنفيذ قانون العنف العائلي لمساعدة القضاة وتوجيههم في تنفيذ القانون على أي نحو يضمن الاتساق القانوني والتوحيد القانوني وحماية ضحايا العنف العائلي.

79- ولميثاق الحقوق في الدستور ما يبرره وأهميته حاسمة بالنسبة للنهوض بالمرأة والطفل، لأنه يعني أن كثيرا ً من الحقوق التي يكفلها الدستور يمكن إعمالها مباشرة من خلال المحاكم. ولقد شهدنا هذا يجري تنفيذه بنجاح في حالات كثيرة مختلفة. ولتقييم ما إذا كانت المحاكم تقوم بتعزيز حقوق المرأة المنصوص عليها في ميثاق الحقوق وحمايتها، أجريت بحوث لتقييم قرارات المحكمة العليا الصادرة في الفترة من عام 1994 حتى عام 2004 في المواضيع التالية: العنف المرتكب ضد المرأة؛ وقانون الأسرة؛ والخلافة؛ والحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ وتدابير الهجرة والتدابير الإيجابية؛ ومجالات القانون الأخرى.

80- وينص قانون العنف العائلي، 1998 (القانون 116 لعام 1998) على توفير أوامر الحماية في حالات العنف العائلي. ويشمل الاعتداء العائلي الاعتداء الجنسي في إطار العلاقة المنزلية. وقد نفذت التعليمات الوطنية بشأن العنف العائلي لشرطة جنوب أفريقيا 7/1999 في جميع مراكز الشرطة في البلد وهي تنص على أن تعمل قوة الشرطة على دعم إنفاذ أوامر الحماية. كما يتم تدريب أفراد قوة الشرطة لضمان التنفيذ الصحيح لمسؤولياتهم في هذا الصدد. وتقدم دورة تدريبية مدتها خمسة أيام كجزء من تدريبهم الأساسي وأثناء الخدمة. وأدرِج التفتيش على الامتثال لقانون العنف العائلي والتعليمات الوطنية ضمن المسؤوليات الإشرافية لإدارة شرطة جنوب أفريقيا على صعيد المخفر، والتجمع والمقاطعة، وكذلك ضمن برنامج الرصد والتقييم من قبل الشُعب الوطنية بما في ذلك أداء مهام الشرطة المرئية والتفتيش. وتلزم التعليمات الوطنية أيضا ً إدارة المخفر باتخاذ خطوات نحو تصحيح عدم امتثال الأعضاء إلى حد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء الأفراد حسب الاقتضاء.

81- ويمكّن قانون الإجراءات الجنائية وقانون تعديل الجرائم الجنسية الشرطة من اعتقال الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة جنسية واحتجازهم. ولا يمكن دستوريا ً إبقاء أي متهم في الحبس رهن الاحتجاز التحفظي لمدة أطول من 48 ساعة قبل أول مثول له في المحكمة. ثم تأمر المحاكم النظام بالمكان المناسب للتحفظ أو تقرر الكفالة حسبما تسمح كل حالة من حيث الموضوع.

2-6-3 الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات السحاقيات (س- 12)

82- والقانون الجنائي (قانون تعديل الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة) لعام 2007 المشار إليه عادة بقانون الجرائم الجنسية يعرّف الاغتصاب بطريقة لا تميز بين الضحايا من الذكور والإناث أو الذين يختلفون بسبب توجههم الجنسي. فهو يعالج جميع الضحايا على حد سواء. لهذا السبب، لا تتوفر إحصاءات عن الضحايا المثليين من الذكور أو الإناث. ويستلزم الأمر مزيدا ً من المعلومات بشأن تفاصيل الحالات المشار إليها من أجل تقديم نتائج تحقيقات الشرطة في هذه الحالات.

83- ويتم التحقيق في معظم القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية من قِبل الشرطة السرية المتخصصة لحماية الطفل من العنف والشرطة السرية للجرائم الجنسية (في حال توافرها).

84- وقد اضطُلع بحملات توعية لمعالجة مسألة ما يسمى "الاغتصاب التصحيحي" للأشخاص والإضرار الجنائي بهم بسبب توجههم الجنسي وذلك لتعريف أفراد الجمهور بالطابع السلبي وغير المرغوب فيه لهذه الجرائم.

85- وبالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى وزارة العدل وتطوير الدستور برنامج يتناول القضايا المرتبطة بالسحاقيات ، والمثليين والمخنثين.

2-7 الاتجار، واستغلال البغاء

2-7-1 الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والفتيات (س-13)

86- وقد وضع تشريع شامل في شكل مشروع قانون لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وهو معروض حاليا ً على البرلمان الوطني للنظر فيه. ويشمل مشروع القانون جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعقوبات ذات الصلة. والقصد منه هو تنفيذ التوصيات التشريعية للجنة إصلاح القوانين في جنوب أفريقيا المتعلقة بالاتجار في الأشخاص، ومعظمهم من النساء والأطفال.

87- وبينما تجري صياغة تشريع شامل، أقر البرلمان الوطني الأحكام الانتقالية التي تجرم الاتجار في البالغين والأطفال لأغراض جنسية في القانون 32 لعام 2007 بتعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة). وسوف تلغى الأحكام المحددة الواردة في الجزء 6 من التشريع - الذي دخل حيز النفاذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2007 - بمجرد أن يصبح مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته قانونا، ويجعل جميع أشكال الاتجار بالأشخاص جريمة جنائية.

88- كما أدرجت كذلك في قانون الطفل 38 لعام 2005 أحكام انتقالية تهدف إلى منع الاتجار بالأطفال لجميع الأغراض والتصدي الفعال له. ولم يبدأ بعد نفاذ هذه الأحكام القانونية.

89- وفيما يتعلق بتنفيذ قانون الطفل، لقد نفذ ما يلي:

وضعت التوجيهات الوطنية رقم 2 لعام 2010 التي تنص على توجيهات متعلقة بالسياسات للأعضاء بشأن تنفيذ التشريع؛

تم إعداد وتنفيذ التدريب للأفراد الفنيين الذين يقدمون الخدمات وتدريب المدربين من أجل نقل التدريب لأفواج متتالية؛

جرى التواصل داخليا ً مع الأعضاء بما في ذلك من خلال شبكة تلفزيون الشرطة الموجودة في مراكز الشرطة وقسائم الإخطار بالمرتبات؛

أعدت شبكات للإحالة إلى خدمات الأخصائيين الاجتماعيين ومراكز رعاية الطفل والشباب.

90- وفيما يتعلق بتنفيذ قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة) نفذت دائر ة الشرطة في جنوب أفريقيا ما يلي :

وضعت التوجيهات الوطنية رقم 3 لعام 2008 ؛

وضعت وقامت بتنفيذ برنامجين تدريبيين للأعضاء الفنيين. ويشمل هذا برنامج تدريب المستجيبين الأُوَل ويستهدف جميع الأعضاء الذين يتعاملون مباشرة مع الضحايا. ويشمل ذلك خدمات الطوارئ (10111)، وأفراد دوريات منع الجريمة وأعضاء مراكز خدمة المجتمع (خدمات الخط الأمامي في مراكز الشرطة). ويوجه البرنامج التدريبي الثاني إلى جميع المحققين ولا يقتصر على استهداف المحققين المتخصصين على وجه التحديد ؛

أجرت اتصالات مع الجمهور بشأن الآثار المترتبة على التشريعات والخدمات الجديدة المتاحة. وتهدف هذه الاتصالات أيضا ً إلى توعية الجمهور بشأن ضرورة منع العنف العائلي ؛

تواصلت داخليا ً مع الأفراد بطرق منها شبكة تلفزيون الشرطة الموجودة في مراكز الشرطة وقسائم الإخطار بالمرتبات.

91- وفيما يتعلق بتنفيذ قانون العنف العائلي تم الاضطلاع بما يلي:

وضعت التوجيهات الوطنية رقم 7 لعام 1999 التي تزود الأعضاء بتوجيهات خاصة بالسياسات بشأن تنفيذ التشريعات؛

تم إعداد وتنفيذ التدريب للأفراد الفنيين الذين يقدمون الخدمات للضحايا؛

أجريت اتصالات مع الجمهور بشأن الآثار المترتبة على التشريعات والخدمات الجديدة المتاحة. وتهدف هذه الاتصالات أيضا ً لتوعية الجمهور بضرورة منع العنف العائلي ؛

أجريت اتصالات داخلية مع الأعضاء بطرق منها عن طريق شبكة تلفزيون الشرطة الموجودة في مراكز الشرطة وقسائم الإخطار بالمرتبات.

2-7-2 مدى انتشار الاتجار، والحاجة إلى إجراء بحوث (س - 14)

2-7-2-1 فريق العمل المشترك بين القطاعات المعني بالاتجار بالأشخاص ( ‘ فريق العمل‘)

92- وفي هذا السياق من التطور التشريعي، ومن الاستفادة بالتشريعات القائمة للتعامل مع ظاهرة إجرامية جديدة، وضع فريق العمل استراتيجية مكافحة الاتجار بالأشخاص في جنوب أفريقيا، بقيادة وحدة الجرائم الجنسية وشؤون المجتمع المحلي، وهي مديرية داخل هيئة الادعاء الوطنية. ويوفر فريق العمل الدعم التقني لتنفيذ البرنامج ويتألف من الجهات الفاعلة التالية: وزارة العدل والتطوير الدستوري، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل ودائرة الشرطة في جنوب أفريقيا (وحدة الجريمة المنظمة وشرطة موانئ الدخول)، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، ومولو سونغولولو ، وهي منظمة غير حكومية.

2-7-2-2 استراتيجية مكافحة الاتجار بالأشخاص في انتظار سن التشريعات

93- كان الهدف من الاستراتيجية التي وضعتها الإدارات الحكومية بالاشتراك مع المنظمات الدولية وإحدى الجهات المشاركة من المجتمع المدني، تتمثل في ضمان التماسك بين جميع القطاعات والتواؤم بين الجهود الفردية. وسوف يمكّن تمويلها من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) بمبلغ يصل إلى 000 . 00 300 6 يورو ، من تحقيق أهداف البرنامج مثل جعل الأشخاص أقل عرضة للاتجار بهم؛ وإنقاذ مزيد من الضحايا وحمايتهم بشكل أفضل؛ وتحقيق مزيد من النجاح في تعقب الجناة وإيقافهم، وإدانتهم، وإعادة تأهيلهم، وتعميم مكافحة الاتجار في عمل جميع الإدارات.

94- وقد تم تحويل الاستراتيجية ( ) ذات الركائز الست التي وضعها أصلا ً فريق العمل إلى مجالات النتائج.

2-7-2-3 البحوث

95- يتمثل أحد الأنشطة الرئيسية في إجراء بحوث بشأن الاتجار بالبشر في سياق جنوب أفريقيا والجنوب الأفريقي، من أجل تنوير جميع الأنشطة الأخرى المضطلع بها في إطار هذا البرنامج. ورست مناقصة البحوث على مجلس بحوث العلوم البشرية. وقد بدأت عملية البحث، وسوف تشمل البلدان المجاورة الأخرى داخل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

96- واللجنة التوجيهية لبرنامج تسيريلدزاني لمكافحة الاتجار بالبشر هي فريق مشترك بين الإدارات بقيادة هيئة الادعاء الوطنية لتنسيق تنفيذ برنامج يتناول البحث والوقاية وتحسين استجابة الحكومة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر. وتشمل اللجنة ممثلين عن الشرطة وهيئة الادعاء الوطنية، ووزارات العدل والتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة. كما يشمل الفريق ممثلا ً لهيئة الإذاعة الوطنية، وهي هيئة إذاعة جنوب أفريقيا. ومن أهداف البرنامج القيام بتدخلات وقائية، وتحسين استجابة نظام العدالة الجنائية وتقديم الدعم لضحايا الاتجار.

2-7-2-4 التدريب وبناء القدرات

97- وأبرم اتفاق للمساهمة المباشرة لتنفيذ مجال النتائج بناء القدرات بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة بمبلغ إجمالي قدره 000.00 597 1 يورو . ويتعين على وحدة تنسيق البرنامج - بالتشاور مع فريق العمل - ضمان تنفيذ البرنامج الفرعي لبناء القدرات في وئام مع مجالات النتائ ج التي تخضع لإدارتها المباشرة.

98- وللبرنامج تركيز خارجي يتجاوز حدود جنوب أفريقيا، كوسيلة لتعزيز التعاون بين مختلف البلدان في الجزء الجنوبي من القارة الأفريقية، مع التشديد بصفة خاصة على بلدان المصدر.

99- ولتسهيل إدماج الاستراتيجية، بدأت وحدة تنسيق البرنامج في عملية للتشاور والاستعراض مع مجموعة العدالة الجنائية في البرنامج. وقد عقدت جلسات إحاطة للجهات الفاعلة على الصعيد الوطني وصعيد الأقاليم في مجموعة العدالة ومنع الجريمة والأمن التابعة للحكومة يوم 25 آذار/مارس 2008، واللجنة الفرعية التابعة للجنة التنمية المعنية بنهائيات كأس العالم لعام 2010 يوم 19 آذار/مارس 2008 ولجنة التنمية يوم 27 آذار/ مارس 2008، فضلا ً عن الهيكل الوطني المشترك للعمليات والاستخبارات يوم 28 آذار/مارس 2008. وستقدم تقارير مرحلية عن تنفيذ البرنامج إلى الهيكل الوطني المشترك للعمليات والاستخبارات لإدراجها في تقارير وطنية دورية إلى مجلس الوزراء. ومن المقرر إجراء مزيد من الإحاطات لمنتدى المديرين العامين ومكاتب رؤساء الوزراء في المقاطعات التسع خلال مرحلة التشغيل.

100- وحدثت التفاعلات مع أصحاب المصلحة في هيئة الادعاء الوطنية في المحافل المختلفة، مع تقديم إحاطة بشأن البرنامج لتنظيم النقاط الرئيسية للجريمة المنظمة في 14 أيار/ مايو 2008. وقدم طلب خاص لتحديد أولويات التدريب على النقاط الرئيسية للجريمة المنظمة في إطار برنامج بناء القدرات.

2-7-3 التدابير المتخذة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في إطار خطة العمل على مدى العام ومكافحة استغلال بغاء المرأة والفتاة (س-15)

101- لم يشتمل التقرير الأصلي المقدم من دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا على عدم تجريم البغاء. وتواصل شرطة جنوب أفريقيا إنفاذ قوانين مكافحة البغاء، على النحو الذي تقتضيه ولايتها.

2-8 المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة، والتدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4)

2-8-1 نظم الحصص (س-16)

102- لا توجد في جنوب أفريقيا أي حصص منصوص عليها في الدستور، أو القانون الانتخابي لعام 1998. غير أن هناك أحكاما ً باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مثل تدابير العمل الإيجابي والأهداف الخاصة لتمثيل المرأة في الأنشطة السياسية. بيد أن القانون الانتخابي يقتضي من جميع الأحزاب المسجلة والمرشحين احترام حقوق المرأة وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في الأنشطة السياسية على قدم المساواة. وينص قانون الهياكل البلدية للحكم المحلي، 1998 (القانون 117 لعام 1998) على التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في قوائم الأحزاب السياسية واللجان المشرفة.

103- ولم يضع أي حزب سياسي آخر، بخلاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سياسة لتمثيل المرأة بنسبة 50/50 في جميع هياكله وفي التمثيل على المستوى السياسي. ومع ذلك، في أعقاب الانتخابات الوطنية لعام 2009، كفل حزب المؤتمر الشعبي انتخاب النساء بنسبة 50 في المائة لمواقع صنع القرار فيه.

2-8-2 تمثيل المرأة على مستوى الخدمة السياسية والعامة في المقاطعات (س-17)

104- في أعقاب انتخابات عام 2009، أظهر التمثيل النسائي في حكومات الأقاليم بعض التقدم. وشهد إقليم الولاية الحرة زيادة في تمثيل المرأة بين عامي 2004 و2009. وفي غاوتنغ ، زادت حصة الإناث من 26 في المائة إلى 48 في المائة. وتشغل النساء بصفة عامة حاليا ً 42 في المائة من المقاعد في المجالس التشريعية للمقاطعات. وقد ازداد عدد رؤساء الوزراء الإناث (أي ما يعادل الرئيس على مستوى المقاطعات) أيضا ً من أربع نساء من أصل تسعة بعد انتخابات عام 2004، إلى خمس نساء من أصل تسعة حاليا ً في أعقاب انتخابات عام 2009.

تمثيل المرأة والرجل في الإدارات الوطنية والمقاطعات التسع حسب المستوى في آذار/مارس 2010

المقاطعة

مستوى الإدارة

إناث

النسبة المئوية

ذكور

النسبة المئوية

المجموع الكلي

كيب الشرقية

0 4 - مدير عام

1

33.3

٢

66.6

٣

05 - نائب مدير عام

10

38.4

١٦

61.5

٢٦

06- كبير مديرين

32

33.6

٦٣

66.3

95

07- المدير

152

34.3

290

65.6

٤٤٢

مجموع كيب الشرقية

159

34.4

371

65.5

٥٦٦

الولاية الحرة

04 - مدير عام

4

٢٠

١٦

٨٠

٢٠

05- نائب مدير عام

5

31.2

١١

68.7

١٦

06- كبير مديرين

22

36.0

٣٩

63.9

٦١

07- المدير

61

30.0

١٤٢

69.9

٢٠٣

مجموع الولاية الحرة

92

30.6

٢٠٨

69.3

٣٠٠

غوتنغ

04 - مدير عام

4

23.5

١٣

76.4

١٧

05- نائب مدير عام

18

35.2

٣٣

64.7

٥١

06- كبير مديرين

60

42.8

٨٠

57.1

١٤٠

07- المدير

199

39.2

٣٠٨

60.7

٥٠٧

مجموع غوتنغ

281

39.3

٤٣٤

60 .6

٧١٥

كوازولو / ناتال

04 - مدير عام

5

41.6

٧

58.3

١٢

05- نائب مدير عام

11

42.3

١٥

57.6

٢٦

06- كبير مديرين

40

35.7

٧٢

64.2

١١٢

07- المدير

134

37.2

٢٢٦

62.7

٣٦٠

مجموع كوازولو / ناتال

190

37.2

٣٢٠

62.7

٥١٠

مقاطعة ليمبوبو

04 - مدير عام

1

٢٥

٣

٧٥

٤

05- نائب مدير عام

12

٤٠

١٨

٦٠

٣٠

06- كبير مديرين

21

28.7

٥٢

71.2

٧٣

07- المدير

106

34.6

٢٠٠

65.3

٣٠٦

مجموع مقاطعة ليمبوبو

140

33.8

٢٧٣

66.1

٤١٣

مبومالانغا

04 - مدير عام

1

16.6

٥

83.4

٦

05- نائب مدير عام

6

42.8

٨

57.1

١٤

06- كبير مديرين

14

33.3

٢٨

٤٢

66.6

07- المدير

87

37.8

١٤٣

٢٣٠

62.1

مجموع مبومالانغا

108

36.9

١٨٥

٢٩٣

63.0

الإدارات الوطنية

04 - مدير عام

15

24.5

٤٦

75.4

٦١

05- نائب مدير عام

86

34.8

١٦١

65.1

٢٤٧

06- كبير مديرين

357

33 .8

٦٩٨

66.1

055 1

07- المدير

148 1

38.1

862 1

61.8

010 3

16- القضاء

صفر

٤

١٠٠

٤

18- الادعاء

3

٢٥

٩

٧٥

١٢

مجموع الإدارات الوطنية

609 1

36.6

780 2

63.3

389 4

الشمال الغربي

04 - مدير عام

2

٥٠

٢

٥٠

٤

05- نائب مدير عام

14

صفر

صفر

١٠٠

١٤

06- كبير مديرين

21

36.8

٣٦

63.1

٥٧

07- المدير

82

39.8

١٢٤

60.1

٢٠٦

مجموع الشمال الغربي

105

37.3

١٧٦

62.6

٢٨١

كيب الشمالية

05- نائب مدير عام

2

٢٥

٦

٧٥

٨

06- كبير مديرين

14

35.8

٢٥

64.1

٣٩

07- المدير

44

29.9

١٠٣

70.0

١٤٧

مجموع كيب الشمالية

60

30.9

١٣٤

69.0

١٩٤

كيب الغربية

04 - مدير عام

1

٢٠

٤

٨٠

٥

05- نائب مدير عام

8

36.3

١٤

63.6

٢٢

06- كبير مديرين

16

26.6

٤٤

73.3

٦٠

07- المدير

69

30.9

١٥٤

69.9

٢٢٣

مجموع كيب الغربية

94

30.3

٢١٦

69.6

المجموع الكلي

874 2

36.0

096 5

63.9

2-8-3 تمديد الحصص لتشمل زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها (س - 18)

105- اعتمد مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا هدف التكافؤ بنسبة 50/50 للنساء في مناصب صنع القرار على جميع مستويات الحكومة وفي جميع الكيانات. ولكن يلزم أن يمتد هذا إلى قطاع الشركات والقطاع الخاص وكذلك إلى المجتمع المدني بصفة عامة. ويوصف مشروع قانون المساواة بين الجنسين المقترح الذي سيتم إعداده في عام 2011 بأنه الوسيلة التشريعية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا التدبير في نطاق جهات عدة، منها السلطة القضائية. وفي آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2010، عين الرئيس عددا ً من القاضيات في المقاعد بمختلف المحاكم.

جدول: إحصاءات القضاة

قضاة دائمون عدد القضاةذكر أفريقيأنثى أفريقيةذكر ملونأنثى ملونةذكر هنديأنثى هنديةذكر أبيضأنثى بيضاء

106- واليوم، تبلغ نسبة القاضيات 26 في المائة والقضاة الذكور 74 في المائة، وهذا إنجاز كبير إذا أخذ في الاعتبار أنه في عام 1992 لم تكن توجد سوى قاضية واحدة فقط (1) بيضاء، حتى عام 1993، عندما عُينت قاضيتان (واحدة سوداء وواحدة بيضاء) في المحكمة الدستورية.

جدول: إحصاءات القضاة الجزئيين

العرق ونوع الجنس: توزيع القضاة العاملين في 30/09/10

رتبة الوظيفة

ذكر أفريقي

أنثى أفريقية

ذكر هندي

أنثى هندية

ذكر ملون

أنثى ملونة

ذكر أبيض

أنثى بيضاء

المجموع

رئيس المحكمة الإقليمية

٢

١

١

٠

١

١

٠

١

٧

قاضٍ بالمحكمة الإقليمية

٦٨

٣٩

٧

١٦

١٠

٦

١١٧

٣٢

٢٩٥

كبير قضاة

٦

٤

١

٢

٠

١

٢

١

١٧

قاضٍ أقدم

٥٠

١٠

٢

٣

٣

٢

٢٥

١٩

١١٤

قاضٍ

٣٢٧

١٩٦

٥٠

٦٨

٦٣

٤٣

٣٥٠

١٩٤

١٢٩١

المجموع الكلي

٤٥٣

٢٥٠

٦١

٨٩

٧٧

٥٣

٤٩٤

٢٤٧

١٧٢٤

النسب المئوية

٢٦ ٪

١٥ ٪

٤ ٪

٥ ٪

٤ ٪

٣ ٪

٢٩ ٪

١٤ ٪

١٠٠ ٪

107- النسبة المئوية للقاضيات حوالي 37 في المائة.

108- وفرع جنوب أفريقيا للرابطة الدولية للقاضيات هو جمعية تضم في عضويتها القاضيات وقاضيات المحاكم الجزئية. ومن أهدافها تسهيل بناء قدرات المرأة من أجل أن يتم تعيينها في سلك القضاء. أما رابطة المحاميات في جنوب أفريقيا فهي جمعية تتألف عضويتها من النساء في مهنة المحاماة. ومن أهدافها تحويل السلطة القضائية بما يضمن تعيين النساء في سلك القضاء.

2-9 التعليم

2-9-1 تسرب الفتيات الحوامل وإعادة قيدهن والقضاء على العنف القائم على نوع الجنس في المدارس

2-9-1-1 مناخ السياسات العامة الرامية لتعزيز التكافؤ في فرص الحصول على التعليم

109- في جنوب أفريقيا واحد من أكثر الدساتير تقدمية في العالم، ومن ذلك اشتماله على التحرر من التمييز على أساس الجنس/نوع الجنس والعنف، والمساواة القانونية، والحماية من التمييز غير العادل على أساس نوع الجنس والجنس والتوجه الجنسي. ويشكل الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات محورا ً رئيسيا ً في ديمقراطية جنوب أفريقيا. والتعليم من أهم الوسائل لتعزيز التنمية البشرية والوطنية. فهو يوسع من الفرص المتاحة وخيارات الحياة لكل من الفتيان والفتيات والرجال والنساء. ويمكن أن تكون له أيضا ً آثار إيجابية على تغيير الاتجاهات الاجتماعية نحو الأفضل، لتعتنق المزيد من المساواة بين الناس.

110- وتلتزم حكومة جنوب أفريقيا بتوفير التكافؤ في فرص الحصول على التعليم الجيد لجميع مواطني جنوب أفريقيا، بهدف القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم على جميع المستويات. وينص القانون الوطني لسياسة التعليم لعام 1996 على معالجة أوجه التفاوت في توفير التعليم في الماضي، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد أكدت فيما بعد سياسة وتشريعات التعليم تأكيدا ً قويا ً على العدالة والتصحيح على جميع مستويات النظام. وقانون مدارس جنوب أفريقيا لعام 1996، يجعل التعليم المدرسي إلزاميا ً للمتعلمين من بداية السنة التي يبلغون فيها من العمر 7 أعوام إلى نهاية السنة التي يبلغون فيها 15 عاما ً أو يصلون إلى الصف التاسع، أيهما أسبق. وتشمل سنوات التعليم الإلزامي التسع سنوات التعليم الابتدائي السبع وسنتين من سنوات التعليم الثانوي الخمس. وتشكل السنوات الثلاث المتبقية من التعليم الثانوي جزءا ً من التعليم الإضافي. وبالرغم من أن التعليم الإضافي ليس إلزاميا ً ، يلزم دستور جنوب أفريقيا الدولة بجعله تدريجيا ً في المتناول ومتاحا ً .

111- وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون المدارس في جنوب أفريقيا لعام 1996 على أن نظام التعليم ديمقراطي وغير عنصري وخال ٍ من التحيز الجنسي. ونظام التعليم الذي لا يميز بين الجنسين في جنوب أفريقيا يجعل بطبيعته من الممكن للأطفال من بنين وبنات الحصول على التعليم الأساسي، فضلا ً عن المشاركة في مواضيع أساسية مثل الرياضيات والعلوم. ويضاف إلى ذلك أن وزارة التعليم الأساسي لديها مجموعة متنوعة من سياسات الحماية الاجتماعية والبرامج المخصصة لتعزيز وحماية فرص الحصول على التعليم للأطفال الضعفاء، مع مراعاة القضايا التي قد تعوق الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة، والتركيز، فضلا ً عن الأداء الجيد.

2-9-1-2 معدل التسرب: 2006-2009

المعدل الوطني للتسرب حسب نوع الجنس والصف الدراسي، للفترة من 2006 إلى 2008

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

الإناث

الذكور

المعدل الوطني

الإناث

الذكور

المعدل الوطني

الإناث

الذكور

المعدل الوطني

الصف 1

٨ ٫ ٩

١٠ ٫ ٦

٩ ٫ ٨

٨ ٫ ٥

٩ ٫ ٧

٩ ٫ ١

٧ ٫ ٥

٨ ٫ ٨

٨ ٫ ٢

الصف 2

١ ٫ ٨

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٦

٣ ٫ ٠

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٩

٢ ٫ ٧

الصف 3

١ ٫ ٤

١ ٫ ٧

١ ٫ ٦

١ ٫ ٨

٢ ٫ ١

١ ٫ ٩

١ ٫ ٢

١ ٫ ٤

١ ٫ ٣

الصف 4

١ ٫ ٣

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٠

٣ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٢

٤ ٫ ٠

٣ ٫ ١

الصف 5

٠ ٫ ٦

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٣

١ ٫ ٧

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٣

١ ٫ ٨

٣ ٫ ٣

٢ ٫ ٥

الصف 6

١ ٫ ٣

٣ ٫ ١

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٥

٣ ٫ ٣

٢ ٫ ٩

٢ ٫ ٣

٣ ٫ ٦

٢ ٫ ٩

الصف 7

- ١ ٫ ٨

- ٠ ٫ ٨

- ١ ٫ ٣

- ٠ ٫ ٨

٠ ٫ ١

- ٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٣

١ ٫ ١

٠ ٫ ٧

الصف 8

٤ ٫ ٢

٦ ٫ ٨

٥ ٫ ٥

٣ ٫ ٢

٤ ٫ ٥

٣ ٫ ٩

٨ ٫ ٢

٧ ٫ ٨

٨ ٫ ٠

الصف 9

- ٢ ٫ ٦

٠ ٫ ٥

- ١ ٫ ١

- ٦ ٫ ٠

- ١ ٫ ٨

- ٣ ٫ ٩

- ٠ ٫ ٤

٤ ٫ ٠

١ ٫ ٩

الصف 10

٩ ٫ ٤

١٤ ٫ ٣

١١ ٫ ٨

١٠ ٫ ٨

١٥ ٫ ٨

١٣ ٫ ٢

١٣ ٫ ١

١٨ ٫ ٩

١٦ ٫ ٠

الصف 11

١٦ ٫ ١

١٦ ٫ ٩

١٦ ٫ ٥

١٩ ٫ ٩

١٩ ٫ ٨

١٩ ٫ ٩

٢١ ٫ ٩

٢٣ ٫ ٤

٢٢ ٫ ٦

المصدر: وزارة التعليم الأساسي، الاستقصاء السنوي للمدارس؛ 2006-2008 .

2-9-1-3 أسباب عدم الحضور

112- يشير الاستقصاء العام للأسر المعيشية، 2002-2009، الذي أجرته مؤسسة إحصاءات جنوب أفريقيا إلى أربعة أسباب شائعة يُعزى لها السبب في انقطاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و18 سنة عن المؤسسة التعليمية. وهذه الأسباب الأربعة الشائعة، كما هو مبين في الجدول أدناه، هي:

(أ) العجز عن سداد الرسوم (28 في المائة) ؛

(ب) التعليم لا طائل منه أو غير مشوق (15 في المائة) ؛

(ج) الحمل (6 في المائة) ؛

(د) العمل (6 في المائة) .

113- وعلى الرغم من أن "العجز عن سداد الرسوم" يبقى السبب الأكثر شيوعا ً لانقطاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و18 سنة عن المؤسسة التعليمية، يظهر الاتجاه بمرور الزمن أن عدد الأطفال الذين يشيرون إلى هذا السبب لانقطاعهم يقل. ويبين الجدول أدناه أن نسبة 39 في المائة من الأطفال من سن 7 سنوات حتي 18 عاما ً من العمر غير المنتظمين في مؤسسة للتعليم ذكروا "العجز عن سداد الرسوم" كسبب لعدم القيام بذلك في عام 2002، بينما في عام 2009، ذكرت نسبة 28 في المائة هذا الأمر كسبب من الأسباب. ويمكن أن يكون السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تنفيذ سياسة المدرسة المعفاة من الرسوم في 2007 وبموجبها أعلن إعفاء الخُمسين الإحصائيين 1 و2 من المدارس (40 في المائة من أفقر المدارس في البلد) جميعا ً من الرسوم. ويبين الاتجاه مع مرور الوقت أيضا ً أن السبب "التعليم عديم الفائدة أو غير مشوق" الذي ذكره البالغون من العمر 7 إلى 18 عاما ً كداعٍ لعدم الانتظام في مؤسسة للتعليم زادت نسبته بين عامي 2002 و2008، من 13 في المائة في عام 2002 إلى 15 في المائة في عام 2009.

أسباب عدم انتظام الأطفال من الأعمار 7 إلى 18 عاما في مؤسسات التعليم: 2002-2009

العجز عن سداد الرسوم

التعليم لا طائل منه أو غير مشوق

المرض

الحمل

التزام تجاه الأسرة (رعاية الأطفال، الخ.)

هو/هي الشخص الذي يعمل (في المنزل أو الوظيفة)

المدرسة/ المؤسسة التعليمية بعيدة جدا

الرسوب في الامتحانات

٢٠٠٢

٣٨ ٫ ٨

١٢ ٫ ٨

٨ ٫ ٢

٥ ٫ ٢

٥ ٫ ٢

٥ ٫ ٠

٣ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

٢٠٠٣

٣٩ ٫ ٥

٩ ٫ ٤

٨ ٫ ٣

٥ ٫ ١

٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٤

٤ ٫ ٠

٤ ٫ ١

٢٠٠٤

٣٥ ٫ ١

١١ ٫ ٨

١٢ ٫ ١

٨ ٫ ٣

٤ ٫ ٨

٤ ٫ ٦

٢ ٫ ٠

٥ ٫ ٩

٢٠٠٥

٣٤ ٫ ٤

١٢ ٫ ٨

٩ ٫ ٢

٦ ٫ ٢

٧ ٫ ٧

٦ ٫ ٢

١ ٫ ٨

٦ ٫ ٨

٢٠٠٦

٣٥ ٫ ٢

١٤ ٫ ٢

٩ ٫ ٣

٦ ٫ ٦

٥ ٫ ٧

٦ ٫ ٦

١ ٫ ٧

٥ ٫ ٨

٢٠٠٧

٣٢ ٫ ٢

١٥ ٫ ١

١٠ ٫ ٠

٥ ٫ ٩

٧ ٫ ١

٧ ٫ ٥

١ ٫ ٨

٤ ٫ ٤

٢٠٠٨

٢٦ ٫ ٠

١٢ ٫ ٢

١٢ ٫ ٣

٦ ٫ ٤

٤ ٫ ٨

٨ ٫ ٠

٢ ٫ ٠

٧ ٫ ٢

٢٠٠٩

٢٧ ٫ ٩

١٤ ٫ ٨

٥ ٫ ٤

٦ ٫ ١

٤ ٫ ٩

٥ ٫ ٨

٠ ٫ ٢

٤ ٫ ١

المصدر: إحصاءات جنوب أفريقيا، والاستقصاء العام للأسر المعيشية، 2002-2009 .

2-9-1-4 الأسباب التي ساقها مقدمو الرعاية والشباب لانقطاع الأطفال عن المدرسة (الأعمار من 7 إلى 18 عاما ً )

الجدول 18: الأسباب التي ساقها مقدمو الرعاية لانقطاع الأطفال الذين في رعايتهم عن المدرسة

الأسباب التي ساقها مقدمو الرعاية لو ج ود أطفالهم خارج المدرسة

نسبة الأطفال المتأثرين

أل ف - الافتقار إلى الدخل/تكلفة التعليم: ليس لديه المال لسداد تكاليف الحصول على التعليم أو الرسوم/الضغوط المالية العامة في المنزل/كان يلزم أن يترك المدرسة للعمل

٣٧ ٫ ٥ في المائة

باء - سلوك الطفل مرتبط بالسياق الاجتماعي الاقتصادي: من ناحية الاتجاهات: لا يريد الذهاب إلى المدرسة (١٧ في المائة)/فقد الاهتمام/الاختلاط برفاق السوء/أراد أن يبقى مع الأولاد/أراد أن يتعاط ى الكحوليات والمخدرات/لا يحترم الوالدين/تشاجر من المدرس ومضى/ المدرسة لا تقدم مواضيع يريدها الطفل ولذا تركها/كان الطفل يزور بعض الأقارب أو الأصدقاء ولم يعد إلى المدرسة/يكره الطفل أن يكون خارج المنزل للحصول على التعليم ومن ثم ترك المدرسة

٣٣ ٫ ٦ في المائة

جيم - الحمل / رعاية طفلها

٢٢ ٫ ٠ في المائة

دال - أكاديمي/التعلم: رسب في صف دراسي ولم يعد/عانى من صعوبات في التعلم/تخلف دائماً في القيام بالواجبات المدرسية

١٤ ٫ ٤ في المائة

هاء - السياق الأسري مرتبط بالفقر/الدخل المنخفض: وفاة في الأسرة/الاعتناء بمريض في الأسرة/الوالدان يعملان بعيدا ً عن المنزل - الأطفال يُتركون بدون إشراف

١٣ ٫ ١ في المائة

واو - صحة الطفل/الإعاقة: معوق/كان الطفل مريضا ً /مصابا ً

١٢ ٫ ٩ في المائة

زاي - عوامل داخل المدرسة: رفض الدخول: رفض تسجيله: أكبر من السن/المدرسة ممتلئة/تأخر في التسجيل فرفض منحه مكانا ً /طرد الطفل

٨ ٫ ٤ في المائة

حاء - عوامل داخل المدرسة: محبطات للبقاء في المدرسة/تجربة الطفل: عجز في المعلمين في المدرسة/يعيّر لكونه أكبر سنا ً من زملاء الفصل/يتعرض للتحرش في المدرسة/شعرت وكأنها لا تنتمي/اعتدى عليها المدرس/أجبرت على تكوين علاقة بالمدرس

٤ ٫ ٥ في المائة

طاء - الافتقار إلى المرافق المدرسية الملائمة: كانت المدرسة شديدة البعد عن المنزل/لا توجد مدرسة ثانوية في المنطقة/لا توجد مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة

٣ ٫ ٤ في المائة

ياء - غير ذلك: ‘ اختيار‘ الطفل: تزوج الطفل/كان الطفل يكره البقاء بعيدا ً عن المنزل للحصول على التعليم/أراد أن يكون سانغوما (طبيب أعشاب تقليدي)

٣ ٫ ١ في المائة

كاف - التعرض للخطر في المجتمع المحلي: لا يوجد طريق مأمون إلى المدرسة/تعرض الطفل للاعتداء

١ ٫ ٦ في المائة

المصدر: الاستقصاءات الاجتماعية، دراسة الحواجز التي تحول دون التعليم، 2009 .

الجدول 19: الأسباب التي ساقها الشباب (الأعمار من 16 إلى 18 عاما) لانقطاعهم عن المدرسة

الأسباب التي ساقها الشباب من الأعمار ١٦ إلى ١٨ عاما ً لبقائهم خارج المدرسة

نسبة مقدمي الردود

ألف - حامل/أرعى طفلي: وضعت طفلا ً ولم يوجد أحد لرعاية طفلي سواي /بسبب الحمل كنت متعبة معظم الوقت وغير قادرة على أداء الواجبات المدرسية/طلب منى والدي عدم الذهاب إلى المدرسة، ولست في حالة تسمح لي بكتابة الامتحانات النهائية لأني كنت سأرسب على أي حال/حملت وكنت مريضة فتركت المدرسة تماما ولم أقم بالقيد في السنة التالية/كانت أمي تعمل بعيدا ً عن المنزل وأخبرتني بألا أسبب لها الحرج بالذهاب إلى المدرسة وأنا حامل، وسأذهب إلى المدرسة العام القادم/حتى المعلمون يشكون من الطالبات اللواتي تحضرن إلى المدرسة وهن حوامل/

38.8 في المائة

باء - لم تكن لدي القدرة على سداد الرسوم/الحصول على التكاليف/دواعي القلق المالي: لم يكن لي أحد يعينني ماليا ً كما بحذاء المدرسة وبقية الزي /ليس عندي نقود، لا أقدر على إعالة نفسي/مشاكل الرسوم ال م درسية وكنت أريد أن أذهب إلى الجامعة لأدرس العمارة وأشغال الخشب، ولكن ... / أحاول أن أكسب بعض المال لطعام الأسرة/لم يكن لدى أمي المال لسداد الرسوم المدرسية وشراء الز ي المدرسي، وأمي تشرب الجعة ولم تهتم بمشاكلي وكان المعلمون يشتمونني بأبشع الألفاظ، وحاولت أن أتحدث إلى أخي ولكنه لم ينصت/لم أكن أملك حذاء للمدرسة وطردوني منها، وانتهى بي الأمر إلى عدم الذهاب للمدرسة، وبعد شهر حصلت على الحذاء ولكني كنت قد فقدت الاهتمام بالمدرسة/لم يكن معي وجبة غداء وكان الآخرون يضحكون فقررت أن أترك المدرسة/كان عليّ أن أعمل لعدم وجود أي شخص يعتني بالأطفال وقالت لا بد أن أتوقف عن الذهاب للمدرسة وأقوم برعاية الأطفال

13.4 في المائة

جيم - فقدت الاهتمام بالمدرسة/قررت تركها/التغيب المؤقت أدى إلى الغياب الدائم: أردت البقاء في المنزل، وسأنتظم في المدرسة العام القادم/لم يكن لي اهتمام بالمدرسة/لم أقم حتى بأداء الواجبات المدرسية/كنت متأخرا ً ولم أستطع البقاء يقظا ً في طريقي إلى المدرسة فقررت ألا أذهب إلى المدرسة وأن أقضي اليوم مع أصدقائي/ فاتتني بعض الحصص أو لم أذهب إلى المدرسة على الإطلاق/يمكنني أن أقول إني لم أكن مهتما ً بالذهاب إلى المدرسة/يكون لك سجل سيء إذا تأخرت، ولم يكن أصدقائي يذهبون إلى المدرسة، وهكذا وأنا في طريقي للمدرسة قررت أن أقضي اليوم معهم ومن هناك ... /أردت أن أستمع إلى جدتي وهي تحاول أن توجهني ولكن انتهى بي الأمر إلى ترك المدرسة وبقيت في مكان ما، انقطعت عن المدرسة والآن أنا حامل/لم أكن أنام في المنزل لمدة من الزمن وكان يفزعني أن أعود إلى المنزل، فذهبت إلى بعض الأصدقاء، وأعادتني أمي، وحاولت أن أتحدث إلى معلمة الفصل ولكنها رفضت أن تقبل عودتي، فذهبت إلى مدرسة مسائية، ولكنهم كانوا بالغين هناك ولم أستطع مجاراتهم فقررت تركها

11.7 في المائة

دال - ضغط الرفاق: قال لي صديقي "اترك المدرسة" لأنه لا يحبها، وافتقدت المدرسة/الانخراط الكثير مع الأولاد/تأثرت بالأصدقاء وأصبحت شقيا ً.

6.7 في المائة

هاء - تعاطي المخدرات

1.7 في المائة

واو - التدخين/تعاطي الكحوليات مع الأصدقاء

1.7 في المائة

زاي - كنت أفكر في البنات وأتحرش بهن

1.7 في المائة

حاء - تورطت في الجريمة ونتيجة لذلك هربت من المنزل

1.7 في المائة

طاء - رسبت، كنت أكبر مما ينبغي بالنسبة للفصل: شعر ت بالحرج لأني رسبت، وكنت متأكدا ً أني نجحت في الصف ١٠/ ٣ مرات . كان المفروض أن أحضر مع أطفال صغار للغاية/وبقدر ما كنت أريد الحضور كنت أكبر سنا ً مما ينبغي وطلب مني الناظر أن أترك المدرسة/رسبت ٣ مرات وكنت شقيا ً بالذهاب إلى مستوى آخر نظرا ً لسني، قالوا إني لا أصلح للذهاب للمدرسة فقررت تركها/كان المدرس دائما ً يصيح في وجهي ويقول لي إن سني أكبر من أن أبقى في الصف/رسبت ٣ مرات ولم أكن على علاقة طيبة بالمعلمين، هددوني وقيل لي إني لن أنجح أبداً.

9.9 في المائة

ياء - كنت مريضا ً : أصبحت مريضا ً للغاية، وحسبت أني سأموت/أصبت بالسل/كنت أتعرض كثيرا ً للإغماء/مريض ولن أحضر في السنة القادمة/مشاكل في الصدر، مصاب بالسل/مريض وسأحضر العام القادم/أصبت بالنكاف في وجهي، خشيت أن يضحك الأطفال أو يعتقدوا أني مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية فتركت المدرسة

8.3 في المائة

كاف - كان المعلم يضطهدني/علاقة سيئة بالمعلم: كان هناك معلم لا يحبني وكان دائما ً يتصيد لي الأخطاء ويهينني دائما ً /اضطهدتني معلمة الفصل التي كانت تستدعي الشرطة إلى المدرسة أحيانا ً وتدعي أني سرقت شيئا ً منها، وقررت الناظرة أني طفلة مسببة للمشاكل وفصلتني . لم أحزن لأن وجودي لم يكن على ما يرام هناك لأني غبت أياما ً دراسية أكثر مما يجب/شعرت بأن تركي المدرسة كان صوابا ً لأن إحدى معلماتنا كانت وقحة وتضربنا كثيرا ً ، اكتفيت بالانقطاع تماما ً عن المدرسة وكنت أقضي الوقت مع أصدقائي/كانت المعلمات وبعض الأطفال يقولون لي أشياء غير طيبة/

6.7 في المائة

لام - حالات القلق العاطفي/أسباب مرتبطة بالأسرة: فقدت والديّ ولم أستطع التركيز على أي شيء في حياتي/توفي والدي ولم أذهب إلى الجنازة، وسبب لي ذلك اضطرابا ً حقيقيا ً /لم تكن علاقتي طيبة بزوجة عمي فقررت أن أترك المدرسة وأقيم مع أمي

3.4 في المائة

ميم - الافتقار إلى دعم الوالدين/الوالدان يسيئان معاملتي: كانت أمي تسيء معاملتي لفظيا ً وبدنيا ً وتقول إني يجب أن أعود إلى أبي الذي لم يرني لمدة ١٠ سنوات/طلبت من أبي نقودا ً للأزياء والرحلات والكتب والرسوم المدرسية وكان أبي ينهال عليّ بالشتائم ويسأل لماذا أطلب النقود وأنا لا أعمل، وهكذا عدت إلى البيت وإلى أمي في رستنبيرغ وتركت المدرسة/

3.4 في المائة

نون - المدرسة امتلأت ولم تعد تقبل أطفالا ً بحلول الوقت الذي أصبحنا قادرين على تكاليفها

1.7 في المائة

سين - لا أرى سببا ً لأن أستمر في الدراسة لأن الموضوع الذي أدرسه لن يساعد في مستقبلي ، وفي العام القادم سأذهب إلى مدرسة أخرى لأدرس المواضيع التي أريدها

1.7 في المائة

عين - اتهمتني المعلمة خطأ بأشياء لم أفعلها

1.7 في المائة

فاء - كانت المعلمة تضربني لعدم ارتدائي الز ي المدرسي الصحيح، ودفع الرسوم المدرسية وعدم دفع ثمن الورنيش أو البارافين

1.7 في المائة

صاد - تعرضت للاغتصاب

1.7 في المائة

قاف - الأسباب الرئيسية لتركي المدرسة هي أني كنت مسحور ة. ثم بدأت أعمل واعتدت على النقود وكان من الصعب أن أعود إلى المدرسة

1.7 في المائة

المصدر: الاستقصاءات الاجتماعية، دراسة الحواجز التي تحول دون التعليم، 2009 .

114- يكشف تحليل ملف الشبان الذين خارج المدارس في الفئة العمرية من 16 حتى 18 عاما ً أن المجموعات التالية معرضة بشكل خاص للانقطاع عن المدرسة:

الشباب الملون: تبرز هنا أهمية العرق (أو بالأحرى التاريخ الاجتماعي والسياسي الذي يحدده العرق). فالشبان الملونون في هذا العمر هم إلى حد كبير أكثر عرضة للبقاء خارج المدرسة من الشبان البيض أو السود أو الهنود.

يبدو أن احتمال انقطاع الكثيرين من أطفال المزارع عن المدرسة أكبر من احتمال انقطاع الأطفال الذين يعيشون في المستوطنات التقليدية، رسمية أو غير رسمية، عنها. وتشير أدلة متفرقة إلى أن هذه مشكلة خاصة تؤثر على المجتمعات الزراعية للملونين في كيب الغربية. وتشير بيانات دراسة الحواجز التي تحول دون التعليم بالفعل إلى أن الشباب الملونين في المزارع معرضون بشكل خاص لترك المدرسة في هذه الفئة العمرية.

رغم أن معدلات الالتحاق بالمدارس حسب السن ومؤشر التكافؤ بين الجنسين تظهر درجة معقولة من التكافؤ بين الجنسين، فإن الأسباب التي تدفع الشباب إلى خارج المدرسة تخضع بالتأكيد لنوع الجنس. وحمل المراهقات هو السبب الأكثر شيوعا ً لترك الصغيرات المدرسة قبل إنهاء متطلبات التخرج. والشباب من الذكور أكثر عرضة لترك المدرسة بسبب عدم الاهتمام أو الشعور بعدم الاكتراث أو بالاغتراب في تعليمهم المدرسي (في سياق مجموعة من العمليات الاجتماعية الأخرى كما تدل على ذلك البحوث التكوينية) (الاستقصاءات الاجتماعية، 2009).

2-9-1-5 التصدي للعنف القائم على نوع الجنس وغيره من الآفات الاجتماعية في المدارس العامة

115- وقد شرعت وزارة التعليم الأساسي في اتخاذ عدة مبادرات لمعالجة العلل الاجتماعية التي تؤثر على الأطفال الذكور والإناث فيما يتعلق بحصولهم على التعليم. ومن هذه العلل حمل الطالبات والاعتداء الجنسي في المدارس.

116- والاعتداء الجنسي على المتعلمين والعلاقات الجنسية بين المعلمين والطلاب من الأمور الخارجة عن القانون في النظام المدرسي وفقا ً لقانون المدارس في جنوب أفريقيا، ويعاقب عليها بإقالة المعلم المعني إذا وجد مذنبا ً . ومع ذلك، فالإبلاغ مستمر عن حالات التحرش الجنسي والعنف الجنسي في المدارس العامة في جنوب أفريقيا. وتشير الدلائل إلى أن الفتيات تعانين من التحرش الجنسي والعنف أكثر من الأولاد، ولكن هذه التجارب لا تقتصر على الفتيات. وتجدر الإشارة إلى أن التحرش الجنسي والجريمة المتعلقة بالجنس هي مشكلة اجتماعية كبرى في جنوب أفريقيا. غير أن على المدارس مسؤولية خاصة في حماية الشباب من المشاكل الاجتماعية. ويجب أن يؤدي التعليم دورا ً مزدوجا ً فيما يتعلق بالتمييز والتحرش والعنف الجنساني أو الجنسي. فأولا ً ، يجب أن يمنع وقوع مثل هذه الأنشطة في المؤسسات التعليمية. ثانيا ً ، يجب أن يعبئ التعليم وسيلة لتنمية المعارف والمهارات لدى الطلاب والتوجيه الحياتي لهم للتأكد من أنهم ينبذون التمييز والعنف الجنساني ويصبحون من الداعين لمكافحته.

117- وتلتزم الوزارة بمعالجة قضايا العنف والتحرش في المدارس بتهيئة بيئة آمنة وراعية وبيئة مواتية للتعلم والتعليم، سواء في داخل وخارج الصف. وفي عام 2001، وضعت الوزارة الدليل ‘ لنفتح عيوننا: العنف القائم على الجنس في مدارس جنوب أفريقيا - دليل إرشادي للمعلمين‘. ويهدف هذا الدليل المدرسي لمساعدة الآباء والمعلمين والمتعلمين في الحد من هذه الحالات من التمييز والعنف أو القضاء عليها. ويمثل الدليل أداة للتنمية المهنية ويستخدم لتدريب المعلمين، وهيئات إدارة المدارس والهيئات التي تدير المدارس على فهم أسس هذه الأعمال، وإعداد الاستراتيجيات والنهج التي يمكن أن تساعد في السيطرة على هذه السلوكيات غير المقبولة.

118- وفي عام 2008 وضعت الوزارة مبادئ توجيهية لمنع وإدارة العنف والتحرش الجنسيين في المدارس الحكومية (المبادئ التوجيهية). والغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة المدارس العامة في الحفاظ على الحد الأدنى من الإجراءات الموحدة لمعالجة ادعاءات العنف والتحرش الجنسيين، وتحديد تفاصيل الكيفية التي ينبغي أن تعامل بها المدارس العامة ضحايا العنف والتحرش الجنسي، ومرتكبي هذه الأفعال، أو من يُزعم ارتكابهم لها. ويقصد بها أيضا ً مساعدة ضحايا العنف والتحرش الجنسي فيما يتعلق بإجراءات الإبلاغ والتماس التدخل. ويُستهدف بالمبادئ التوجيهية هيئات إدارة وحكم المدارس ومسؤولي الأحياء، لرفع مستوى الوعي بأهمية وجود إطار لإدارة هذه المشاكل في المدارس. وأصدرت الوزارة أيضا ً سلسلة من مواد الدعم ل لمعلمين، بعنوان مواد جنسانية، ونشرت في صحيفة المعلم بين أيلول/سبتمبر 2008 وآذار/مارس 2009. وركزت الملاحق الثلاثة الأخيرة تحديدا ً على فهم واستخدام المبادئ التوجيهية. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت المديرية التدريب الداعم في ثلاث مقاطعات في أوائل عام 2009. واضطلعت إدارات المقاطعات، وما زالت تضطلع بمزيد من التدريب على مستوى المقاطعات على استخدام هذه الموارد. وأثبتت أيضا ً المواد الجنسانية والمبادئ التوجيهية أنها إطار مفيد للدعوة والتوعية، ولتعزيز أهمية وجود إطار لإدارة العنف الجنسي في المدارس. وفي عام 2010، وضعت الوزارة كتيبا ً للمتعلمين لتزويد الدارسين بالمعرفة والفهم للتحرش الجنسي والعنف الجنسي، وآثارهما، وسبل حماية أنفسهم من الجناة، وأماكن الإبلاغ عن هذا الأمر المؤسف في حال حدوثه. وتخطط الإدارة لتوزيع هذه الكتب على أوسع نطاق ممكن لتمكين المتعلمين من التعامل مع هذه القضية لكي يعملوا بنشاط على مواجهة الاعتداء الجنسي في المدارس. ووزارة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، في سبيلها إلى وضع مبادئ توجيهية للإبلاغ عن الأشخاص غير المناسبين للعمل مع الأطفال في المؤسسات التعليمية، من أجل حماية المتعلمين من مخاطر التفاعل مع أشخاص يحتمل أن يكونوا خطرين.

119- ويحتوي برنامج المدارس الآمنة على عنصرين، فله جانب للوقاية/التدخل المبكر وجانب لإنفاذ القوانين. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الأخذ بنهج متكامل ومتعدد التخصصات إزاء المتعلم يحشد أصحاب المصلحة للمشاركة في شبكة واسعة من الخدمات التي تحمي الأطفال وتجعل المدارس أكثر أمانا ً . وعلى ضوء هذا البرنامج، من المستحسن أن تنشئ كل مدرسة فريقا ً متعدد التخصصات لسلامة المدرسة. وينبغي أن يكون الفريق قادرا ً على وضع خطة لضمان سلامة المدرسة، ويمكنه الحصول على مساعدة الشرطة في تحليل خطر/نمط الجريمة. وعلى أساس هذا التحليل، يمكن لفريق سلامة المدرسة تحديد أولويات الأنشطة التي يتخذها ورصدها على أساس مستمر. وفيما يتعلق بجوانب إنفاذ القانون، تقوم الشرطة بالنظر في الشكاوى من الجرائم وقد تجري عمليات تفتيش بناء على طلب وبموافقة من هيئة إدارة المدرسة.

120- وتشمل أفرقة السلامة وهيئات إدارة المدارس في تكوينها الآباء والمربين وممثلي المتعلمين. وتنشأ لجان المدرسة الآمنة وتستخدم كمنصة لتنفيذ البرامج ومعالجة القضايا المتعلقة بسلامة المدرسة. وتضم لجنة المدرسة الآمنة أصحاب المصلحة داخل المدرسة كالمتعلمين، والآباء، والمعلمين، وأعضاء هيئة إدارة المدرسة وأفراد أمن المدرسة. ومن الجهات الفاعلة الإضافية دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا، وشرطة العاصمة وأعضاء المجالس الإشرافية المحلية، والأخصائيون الاجتماعيون ومنتديات الشرطة المجتمعية، وتحدد أدوار ومسؤوليات كل من هذه الجهات في اللجنة بما يجعل من المدارس بيئة مأمونة ومواتية للتعلم.

121- وقد وضع وزي را الشرطة والتعليم الأساسي بعض البروتوكولات التي تبين طبيعة التعاون بين الوزارتين. وتدعم هذه البروتوكولات خطة عمل وطنية تعطي أولوية الاهتمام في التعاون المشترك لعدد يبلغ 000 9 مدرسة في جميع أنحاء البلد. واختيرت هذه المدارس على أساس أنها أظهرت أكبر عدد من التحديات التي تهدد سلامة المجتمعات المدرسية. ومن المزمع أيضا ً أن تستفيد وزارة التعليم الأساسي من برنامج التوجيه الحياتي في أن تنقل للمتعلمين القيم والمهارات التي تبني لديهم القدرة على التحمل وعلى مقاومة الجريمة.

122- ويوجد لدى الشرطة برنامج تدريبي خاص للمسؤولين عن منع الجرائم المدرسية مصمم لتمكينهم من التفاعل مع الشباب في مبادرات لمنع الجريمة.

123- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أخذ في توزيع معالم للمدارس الآمنة على مسؤولي الشرطة الذين يعملون مع الأوساط المدرسية ("تبنى شرطيا ً "، و"أيها الضابط أوقف الجريمة")، فضلا ً عن المعلمين العاملين مع برامج المدرسة الآمنة. وهذا المصنف عبارة عن دليل للموارد للمساعدة في تحديد مؤشرات التحديات الاجتماعية التي تواجه المتعلمين والقيام بالتدخلات التي يُعرف أنها ناجعة في التصدي لهذه التحديات. ومن الأمثلة على ذلك معالجة البلطجة، واستخدام الأسلحة، والمشاركة في العصابات والمخدرات والعنف الجنسي. كما أنه يزود الشباب بمهارات التوجيه الحياتي، الذي يشمل التعامل مع التوتر وتحسين التواصل وتسوية النزاعات بالوسائل الإيجابية.

124- وفي الآونة الأخيرة استعيض عن المصنف بنظام " هلايسيكا " للإنذار المبكر كأداة للتدخلات من قبل المدارس. ويستهدف نظام هلايسيكا المجتمع المدرسي بصفة عامة لأنه يوفر أدوات لاستهداف الآباء والمعلمين والمتعلمين من أجل أن يستجيبوا بفعالية للجريمة والتهديدات الأمنية.

2-9-1-6 معلومات إضافية

2-9-1-6-1 معلومات عن الهياكل الأساسية للمدارس وخاصة في المناطق الريفية

125- ينصبّ تركيز الخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2014، من خلال مبادرة التعجيل بإنجاز الهياكل الأساسية للمدارس، على جميع المدارس التي لا تلبي معايير السلامة والمعايير الأساسية والمدارس التي شيدت من مواد غير ملائمة وتشكل خطرا ً على المتعلمين والمعلمين. وستزود المدارس المحرومة من الخدمات الأساسية بالمياه والكهرباء والصرف الصحي والأسوار. وفي حالة بناء المدرسة بالكامل من مواد غير ملائمة وخاصة الطين، سيتم الاستعاضة عن هذه المدرسة بأخرى صالحة للأداء الوظيفي الأمثل (تتوافر بها جميع المرافق).

126- وقد تم وضع استراتيجية من أربعة أفرع للتنفيذ التدريجي لمبادرة التعجيل بإنجاز الهياكل الأساسية للمدارس؛ يتعلق أول فرعين منها بالتواصل مع إدارات التعليم في الأقاليم لاستكشاف الكيفية التي يمكنها أن تعيد بها ترتيب الأولويات المستهدفة من مخصصات الأقاليم على نحو أكثر فعالية ؛

معالجة المدارس التي تحتاج إلى الارتقاء بمستويات السلامة فيها إلى المستوى الوظيفي الأساسي بحلول عام 2014، وعددها 627 3 مدرسة ؛

استبدال كافة المدارس ذات الهياكل الكاملة غير المناسبة بحلول عام 2014؛

ويهدف الفرعان الثالث والرابع من المبادرة إلى:

الاستعاضة عن كافة المدارس المبنية بكاملها من الطين الواقعة في مقاطعة الكيب الشرقية وعددها 395 مدرسة بمدارس أخرى ؛

تزويد المدارس بالمساحات الأساسية (الغرف المتخصصة، وعلى سبيل المثال مجموعات الإدارة والمختبرات والمكتبات، وما إليه ا) .

وترد في الجدول 1 تفاصيل مبادرة التعجيل بإنجاز الهياكل الأساسية للمدارس (سيتم تأكيدها بصفة نهائية في كانون الثاني/يناير 2011).

تركيز المبادرة

2011/2012

2012/2013

2013/2014

المجموع

الهياكل الأساسية للمدارس (الهياكل غير لائقة، فيما عدا الطينية، والتي أعادت إدارات التعليم في المقاطعات ترتيب أولوياتها)

22 مدرسة

37 مدرسة

15 مدرسة

74 مدرسة

هياكل غير لائقة (الطين)

(منحة مشروطة)

116 مدرسة

198 مدرسة

81 مدرسة

395 مدرسة

هياكل أساسية (دون مستويات الأمان الأساسية وأعادت الإدارات التعليمية ترتيب أولوياتها)

182 مدرسة

1245 مدرسة

2200 مدرسة

3627 مدرسة

2-9-1-6-2 المسافة التي يقطعها المتعلمون مشياً إلى المدرسة، واتخاذ تدابير للمساعدة في مجال النقل

127- تذهب الغالبية العظمى من المتعلمين إلى المدرسة سيرا على الأقدام. وبالنسبة لغالبية هؤلاء المتعلمين (70 في المائة) تكون مدة الرحلة من الباب إلى الباب للوصول إلى وجهتهم هي 30 دقيقة أو أقل. ومع ذلك تستغرق نسبة 7 في المائة من المتعلمين وقتا ً أطول من ساعة للوصول إلى المدرسة. وتوفر إدارات التعليم في المقاطعات وسائل نقل للدارسين تمكينا ً لهم من الحصول على التعليم المدرسي (أكثر من 12 مليونا ً من المتعلمين في المدارس). ووضعت وزارة التعليم الأساسي السياسة الوطنية للعدالة في تهيئة بيئة مواتية من الوجهة المادية للتعليم والتعلم في المدرسة، ونشرتها في الجريدة الرسمية في 11 حزيران/يونيه 2010، الجريدة الرسمية العدد 33283. وتقرر هذه السياسة أن موقع المدرسة ينبغي أن يكفل سهولة الوصول إلى الطرق، وخطوط الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى، وبالتالي حددت المسافة المقطوعة سيرا ً من المدرسة وإليها ﺑ 10 كيلومترات. وتعكف وزارتا التعليم الأساسي والنقل في الوقت الحاضر على وضع السياسة الوطنية لنقل الدارسين في صورتها النهائية (آذار/مارس 2011).

2-10 العمالة

2-10-1 الأجر خلال إجازة الأمومة (س - 20)

128- يُنظر في منح الأجر الكامل في أثناء إجازة الأمومة في إطار قانون الشروط الأساسية للعمل، وإن كانت قد دارت مناقشات في المجلس الاقتصادي والإنمائي الوطني بشأن الأجر خلال إجازة الأمومة. ولم تسفر تلك المناقشات عن شيء ملموس. ويوفر صندوق التأمين ضد البطالة بالفعل ‘ استكمالا ً ‘ لاستحقاق الأمومة للمساهمين في الصندوق.

2-10-2 التحقيق في حالة خدم المنازل

129- في أعقاب التحقيق الذي أجري في عام 2001 في حالة قطاع خدم المنازل، أوصي بتحديد أجور مختلفة لخدم المنازل العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي. وتم تعريف الخادم بدوام جزئي بأنه موظف يعمل لدى صاحب العمل نفسه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في الأسبوع أو لا تزيد على 27 ساعة في الأسبوع. وتم تعريف الخادم بدوام كامل بوصفه العامل الذي يعمل لساعات أطول من المذكورة أعلاه. ونتيجة لذلك تم ربط الحد الأدنى للأجور الشهرية للمنطقة (ألف) بمبلغ 800 راند وللمنطقة (باء) بمبلغ 650 راند .

130- وفي التمييز بين سعر الحد الأدنى للساعة بين العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي، اعتمِد النهج التالي، بأن يكون:

المعدل للعاملين بدوام كامل في المناطق الحضرية (المنطقة ألف): 4.10 راند في الساعة (800 راند شهريا ً لمدة 45ساعة في الأسبوع)؛

المعدل للعاملين بدوام جزئي في المناطق الحضرية: 4.51 راند في الساعة ؛

المعدل للعاملين بدوام كامل في المناطق الريفية (المنطقة باء) : 3.33 راند في الساعة (650 راند شهريا ً لمدة 45ساعة في الأسبوع)؛

المعدل للعاملين بدوام جزئي في المناطق الريفية: 3.66 راند في الساعة ؛

ومع ذلك ينبغي ملاحظة أنه قد استخدم في تحديد المناطق ألف وباء متوسط دخل الأسرة المعيشية المسجل بالنسبة للمنطقة البلدية المعنية في تعداد عام 1996. واستند ترسيم الحدود إلى النهج التالي:

المنطقة ألف - البلديات التي كان متوسط دخل الأسرة المعيشية فيها أكبر من 000 24 سنويا ؛

المنطقة باء - البلديات التي كان متوسط دخل الأسرة المعيشية فيها يتراوح بين 000 12 راند و000 24 راند سنويا ً .

131- وبصفة عامة، المناطق (ألف) حضرية، والمناطق (باء) شبه حضرية. والأجور في المنطقة ألف أعلى بالمقارنة مع المنطقة باء.

132- وتم تحديد الحد الأدنى لهذه المعدلات لمدة ثلاث سنوات ويجري استعراضها سنويا ً . والحد الأدنى للأجور الشهرية لخدم المنازل حاليا ً على النحو التالي:

المعدل للعاملين بدوام كامل في المناطق الحضرية (المنطقة ألف): 7.72 راند في الساعة ( 506.35 1 راند شهريا ً مقابل العمل لمدة 45ساعة في الأسبوع)؛

المعدل للعاملين بدوام جزئي في المناطق الحضرية: 9.12 راند في الساعة ؛

المعدل للعاملين بدوام كامل في المناطق الريفية (المنطقة باء): 6.44 راند في الساعة ( 256.14 1 في الشهر مقابل العمل 45 ساعة في الأسبوع) ؛

المعدل للعاملين بدوام جزئي في المناطق الريفية : 7.60 راند في الساعة .

133- لغرض تحديد الزيادات في الأجور السنوية، يستخدم مؤشر أسعار المستهلكين أو التضخم على النحو الذي تعلنه إحصاءات جنوب أفريقيا.

2-10-3 قرارات تحديد الأجور

134- ولا يستند تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاعات إلى نوع الجنس للموظفين العاملين في قطاع معيّن . فقانون الشروط الرئيسية للعمالة في جنوب أفريقيا، رقم 75 لعام 1997، ينص على معيار واضح يلزم الامتثال له عند وضع الحد الأدنى للأجور في قطاع معيّن . ومن المسائل الأخرى التي يتعين النظر فيها قدرة أصحاب العمل على دفع الأجور، وتكاليف المعيشة، وتخفيف حدة الفقر، والأثر المحتمل للأجور المقترحة على العمالة الحالية أو على خلق فرص العمل. وهذا يعني بالتالي أنه بصرف النظر عن جنس العاملين في قطاع معيّن ، سوف يكون من حق جميع الموظفين الحصول على نفس الحد الأدنى للأجور.

135- وكما ورد أعلاه، تقع على عاتق اللجنة المعنية بظروف العمالة المسؤولية عن رصد التقدم المحرز في ضمان الحق في المساواة في الأجر. وفي القطاعات التي توجد فيها مستويات محددة للأجور في القطاع، تضمن اللجنة أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس نوع الجنس بل على أساس المعيار المنصوص عليه في القانون.

136- وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية. ومع أن هذا هو الحال، إلا أنه في الممارسة العملية، لا تزال التفرقة في الأجور تحدث وكذلك انخفاض تمثيل المرأة في قطاعات مهنية معينة، لا سيما في قطاع الشركات.

137- ويشير التقرير السنوي العاشر للجنة العدالة في العمل: 2009-2010 إلى ما يلي فيما يتعلق بالترقية لجميع أرباب العمل:

المستويات المهنية

ذكور

إناث

أجانب

المجموع

أفريقي

ملون

هندي

أبيض

أفريقي

ملون

هندي

أبيض

ذكور

إناث

الإدارة العليا

٢٤٤

٦٢

٨٧

٤٩٢

٦٣

٣٧

٢٦

١٤١

٢٦

٧

١٨٥ ١

٢٠ ٫ ٦ في المائة

٥ ٫ ٢ في المائة

٧ ٫ ٣ في المائة

٤١ ٫ ٥ في المائة

٥ ٫ ٣ في المائة

٣ ٫ ١ في المائة

٢ ٫ ٢ في المائة

١١ ٫ ٩ في المائة

٢ ٫ ٢ في المائة

٠ ٫ ٦ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

كبار المسؤولين

١ ٢٤٢

٣٩٤

٤٩٢

٢ ٥٠٨

٦٦٤

٢٠٣

٢٦١

١ ١٣٦

١٠٠

٢٨

٢ ٠٢٨

١٧ ٫ ٧ في المائة

٥ ٫ ٦ في المائة

٧ ٫ ٠ في المائة

٣٥ ٫ ٧ في المائة

٩ ٫ ٤ في المائة

٢ ٫ ٩ في المائة

٣ ٫ ٧ في المائة

١٦ ٫ ٢ في المائة

١ ٫ ٤ في المائة

٠ ٫ ٤ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

المؤهلون مهنيا ً ، والمتخصصون من ذوي الخبرة، على صعيد الإدارة المتوسطة

٤٩٧ ٧

٠٦٦ ٢

٧٩١ ١

٠٩٨ ٧

٣٦٠ ٥

٩٦٩ ١

٣١٩ ١

٩٣٢ ٤

٢٩٢

١١٣

٤٣٧ ٣٢

٢٣ ٫ ١ في المائة

٦ ٫ ٤ في المائة

٥ ٫ ٥ في المائة

٢١ ٫ ٩ في المائة

١٦ ٫ ٥ في المائة

٦ ٫ ١ في المائة

٤ ٫ ١ في المائة

١٥ ٫ ٢ في المائة

٠ ٫ ٩ في المائة

٠ ٫ ٣ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

العمال المهرة في التقنية والمؤهل ـ ون أكاديميا ً ، والمديرون المبت ـ دئون والمشرفون والملاحظون ، والمدراء

١٢٢ ٣٤

٠٤٧ ٧

٩٥٨ ٢

٣٥٢ ١٠

٥٥٠ ٢٢

٨٣٣ ٥

٥٥٦ ٢

٣٠٣ ٩

٥٢٨

١٢٧

٣٧٦ ٩٥

٣٥ ٫ ٨ في المائة

٧ ٫ ٤ في المائة

٣ ٫ ١ في المائة

١٠ ٫ ٩ في المائة

٢٣ ٫ ٦ في المائة

٦ ٫ ١ في المائة

٢ ٫ ٧ في المائة

٩ ٫ ٨ في المائة

٠ ٫ ٦ في المائة

٠ ٫ ١ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

أشباه المهرة والخاضعون للقرارات التقديرية

١٤٨ ٤١

٩٢٧ ٥

١٧٣ ١

٦٧٤ ٢

٣٢٣ ٢٢

٣٢٣ ٦

١١٣ ١

٨٥٠ ٣

٢٢٨ ٢

٦٦

٨٢٥ ٨٦

٤٧ ٫ ٤ في المائة

٦ ٫ ٨ في المائة

١ ٫ ٤ في المائة

٣ ٫ ١ في المائة

٢٥ ٫ ٧ في المائة

٧ ٫ ٣ في المائة

١ ٫ ٣ في المائة

٤ ٫ ٤ في المائة

٢ ٫ ٦ في المائة

٠ ٫ ١ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

غير المهرة وفقا ً لتحديد صنع القرار

٥٥٧ ٨

٥٢٢ ١

١٢٢

٣٦٢

٥٠٤ ٤

٦٦٠ ١

٤٩

٢٠٧

٢٩٥

٣٣

٣١١ ١٧

٤٩ ٫ ٤ في المائة

٨ ٫ ٨ في المائة

٠ ٫ ٧ في المائة

٢ ٫ ١ في المائة

٢٦ ٫ ٠ في المائة

٩ ٫ ٦ في المائة

٠ ٫ ٣ في المائة

١ ٫ ٢ في المائة

١ ٫ ٧ في المائة

٠ ٫ ٢ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

مجموع الدائمين

٩٢ ٨١٠

١٧ ٠١٨

٦ ٦٢٣

٢٣ ٤٨٦

٥٥ ٤٦٤

١٦ ٠٢٥

٥ ٣٢٤

١٩ ٥٦٩

٣ ٤٦٩

٣٧٤

٢٤٠ ١٦٢

٣٨ ٫ ٦ في المائة

٧ ٫ ١ في المائة

٢ ٫ ٨ في المائة

٩ ٫ ٨ في المائة

٢٣ ٫ ١ في المائة

٦ ٫ ٧ في المائة

٢ ٫ ٢ في المائة

٨ ٫ ١ في المائة

١ ٫ ٤ في المائة

٠ ٫ ٢ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

الموظفون المؤقتون

١٣٣ ٣

٤٨٧

٧١

٣٦١

٣٢٣ ١

٤٢٥

٤٩

٢٧٥

٦١

٢١

٢٠٦ ٦

٥٠ ٫ ٥ في المائة

٧ ٫ ٨ في المائة

١ ٫ ١ في المائة

٥ ٫ ٨ في المائة

٢١ ٫ ٣ في المائة

٦ ٫ ٨ في المائة

٠ ٫ ٨ في المائة

٤ ٫ ٤ في المائة

١ ٫ ٠ في المائة

٠ ٫ ٣ في المائة

١٠٠ ٫ ٠ في المائة

المجموع الكلي

٩٥ ٩٤٣

١٧ ٥٠٥

٦ ٦٩٤

٢٣ ٨٤٧

٥٦ ٧٨٧

١٦ ٤٥٠

٥ ٣٧٣

١٩ ٨٤٤

٣ ٥٣٠

٣٩٥

٢٤٦ ٣٦٨

138- وتشير البيانات إلى أن التمييز لا يزال موجودا ً داخل العمل مع الميل الطفيف نحو حصول الرجال على الترقيات بدرجة أكبر من النساء بصفة عامة، والبيض بدرجة أكبر من الأفارقة. ولا تزال النساء البيض أقل حظا ً داخل قطاع العمالة. وعلى الرغم من أن التشريع يضمن عدم التمييز في قطاع العمل، وأن المساواة في الأجر على العمل ذي القيمة المتساوية تضمن للمرأة بشكل متزايد كسبا ً مثل كسب الرجل، فليست هذه الأمور مترجمة على نحو كاف إلى زيادة في المساهمات وصولا ً إلى تحول فعلي في القطاع الاقتصادي.

139- وعلاوة على ذلك، يجري حاليا ً استعراض قانون العدالة في العمل وتعديله من أجل معالجة بعض أوجه القصور وتعزيز تنفيذه. ويجري استعراض المجالات الرئيسية التالية في القانون لتعديلها:

الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة: يلزم إدراج بند جديد في القانون للتعامل مع التمييز الصريح غير العادل من جانب صاحب العمل فيما يتعلق بشروط وظروف العمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنفس العمل، أو بعمل مماثل أو بعمل مساوٍ في القيمة. فالتفرقة ترقى إلى تمييز غير عادل ما لم يستطع صاحب العمل أن يبين أن الاختلافات في الأجور أو غيرها من ظروف العمل تستند في الواقع إلى معايير عادلة مثل الخبرة والمهارة والمسؤولية، وما إلى ذلك.

140- وجهت منظمة العمل الدولية انتقادات إلى عدم وجود حكم للتعامل صراحة مع التمييز في الأجور على أساس العرق والجنس في قانون العدالة في العمل. وسيوفر إدراج بند في القانون أساسا ً واضحا ً للمطالبات بالمساواة في الأجر لتفعيل الحماية الدستورية للمساواة وتحقيق الامتثال لمعايير العمل الدولية الأساسية الملزمة لجنوب أفريقيا.

إنفاذ الأحكام المتعلقة بالعمل الإيجابي: لا بد من تبسيط إنفاذ أحكام قانون العدالة في العمل من أجل القضاء على غير الضروري من الخطوات الإلزامية والمعايير الإلزامية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم الامتثال. وسيعزز هذا التبسيط الإنفاذ الفعال ويمنع استخدام أسلوب الاستعراضات كآلية لتأخير عملية الإنفاذ. ولن يمنع أرباب العمل الذين يشعرون بالغبن بسبب بعض القرارات من الطعن في هذه القرارات في الوقت المناسب. ويجوز للمدير العام أن يطلب إلى محكمة العمل فرض غرامة على صاحب العمل الذي لا يمتثل.

141- أعلنت الحكومة أربعة مشاريع قوانين جديدة في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2010 التماسا ً للتعليق العام، وهي مشروع قانون خدمات التوظيف، ومشروع قانون تعديل قانون العدالة في العمل، ومشروع قانون تعديل الشروط الأساسية للعمل ومشروع قانون تعديل العلاقات العمالية. وهي تشمل تدابير لضمان الأمن الوظيفي، والمعاقبة على عمالة الأطفال، وإلزام أصحاب الأعمال بتوظيف الموظفين بشكل دائم بدلا ً من العقود المتجددة؛ وفرض المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وإنشاء وكالة للتوظيف في الدولة تدرج فيها جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وجميع الموظفين الجدد؛ وإلزام جميع وكالات التوظيف بأن تكون مسجلة - والسماح بشطب تسجيلها من قِبل وزير العمل؛ وتغريم الشركات ما يصل إ لى 10 في المائة من عائداتها السنوية على عدم الامتثال – بل وسجن أرباب العمل لمدة لا تقل عن سنة ثمنا لانتهاكهم بعض القواعد.

2-11 الصحة

2-11-1 زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية الملائمة والفعالة، وخاصة بالنسبة للفتيات (س - 23)

142- يمثل نهج الرعاية الصحية الأولية منهاجا ً للعمل على تقديم الخدمات، يقوم على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. وقد تم تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية للنساء والفتيات. وكان من أولى المبادرات إلغاء رسوم المستخدم للأطفال دون سن السادسة والنساء الحوامل والمرضعات. في وقت لاحق، أزيلت أيضا ً رسوم المستخدم بالنسبة للمعوقين. وأتيحت الرعاية الصحية الأولية أيضا ً بالمجان للجميع. وكان من بين التدابير الأخرى ما يلي :

برنامج أنماط الحياة الصحية وهو يركز على تعزيز صحة الشباب من خلال توجيه الرسائل ذات الصلة بتعاطي التبغ والكحوليات، وأنماط الحياة الجنسية الصحية والنظام الغذائي والتمرينات الرياضية من خلال البرامج التلفزيونية الشائعة والتثقيف والتمكين الصحي والإذاعات المحلية والمناهج الدراسية واللوحات الإعلانية والملصقات ؛

ويجري تعزيز مبادرة المدارس المعززة للصحة والخدمات الصحية المدرسية، مع التشديد على تعزيز الصحة الشخصية والجنسية والوقاية من الإصابات المتعمدة وغير المتعمدة، بما في ذلك العنف، والعدوى، والحمل وتعاطي المخدرات ؛

توفير الخدمات الصحية الملائمة للشباب لزيادة فرص حصول الشباب على الخدمات الصحية ؛

وضعت استراتيجية منع الحمل في سن المراهقة لتحسين الصحة والحقوق الجنسية للمراهقات من خلال المهارات الحياتية والحد من نسبة الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك التعرض للإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (ومنها فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز)، وتمكين الفتيات والفتيان من القيام باختيارات أفضل لحياتهم من خلال التعليم ؛

الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة. تجاوز البرنامج الموسع للتحصين حاليا نسبة 80 في المائة من التغطية ؛

البرنامج المتكامل للتغذية. وأحد عناصر هذا البرنامج هو برنامج التغذية للمدرسة الابتدائية، الذي يتضمن برامج التغذية المدرسية، ومشاريع التغذية المجتمعية، وحدائق الخضراوات في المدارس، ومشاريع لإدرار الدخل ؛

وأوجدت مبادرة المشورة والفحص المتعلقان بفيروس نقص المناعة البشرية ("حملة اعرف حالتك" و"حملة منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل"، والعلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي) سلسلة متصلة من خدمات الرعاية والوقاية ؛

إدارة التعامل مع الاعتداءات الجنسية من خلال الطب الشرعي السريري (الممرضات والأطباء في مجال الطب الشرعي)، وزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية (الدعم النفسي والاجتماعي، الوقاية بعد التعرض، وخدمات الإحالة وتجميع أدلة الطب الشرعي) للناجين من الاعتداءات الجنسية داخل المرافق الصحية ؛

تستخدم الرعاية الأساسية السابقة للولادة كاستراتيجية لضمان جودة الرعاية خلال فترة ما قبل الولادة وبالتالي تحسين نتائج الحمل ؛

وتشمل البرامج الأخرى العلاج الفوري المتلازمي من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتقديم الرعاية المنزلية والدعم للمصابين والمتضررين (بما في ذلك الأسر التي يرأسها أطفال) والتعبئة الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية، ومكافحة السل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية لمكافحة الأمراض الناهزة ؛

وأصبح الإبلاغ عن الوفيات النفاسية إلزاميا ً ، وأنشئت لجنة وطنية معنية بالتحقيق السري في وفيات الأمهات في عام 1997 للتحقيق في جميع الوفيات النفاسية المبلغ عنها داخل المرافق الصحية للوقوف على حجم الوفيات النفاسية، ونمط مسبباتها، والعوامل التي يمكن تجنبها، والفرص المهدرة، ولتحديد أي تدنٍ للرعاية الطبية المتعلقة بهذه الوفيات، وتقديم توصيات بشأن الحد من وفيات الأمهات ؛

يشير تقرير إنقاذ الأمهات للفترة 2005-2007 (وهو تقرير للجنة) إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات النفاسية تعزى لعدوى غير مرتبطة بالحمل وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

فيما يتعلق بالعلاج الأحادي للوقاية من الانتقال العمودي للعدوى (دواء واحد)، بدأ العلاج الأحادي في عام 2004 على أن يستحدث العلاج الثنائي ( دواءان ) في عام 2008. وبينما بدأت معدلات الانتقال تنخفض مع إدخال العلاج الثنائي، كان من الواضح أنه يلزم بذل جهود إضافية لتعزيز البرنامج. وفي عام 2010 تم تعزيز هذا البرنامج لكي لا يقتصر تركيزه على منع انتقال العدوى إلى الطفل بل يمتد أيضا ً عن طريق توفير العلاج للأم تحقيقا لرفاهها ؛

وبالإضافة إلى منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، من المسلم به أن يكون للمرأة الحق في العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية للحفاظ على صحتها. وبدأ الآن يوصف للنساء الحوامل العلاج مدى الحياة بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي عندما يبلغ عدد الخلايا CD4 350 أو يقل عن ذلك ويظل العدد كذلك بعد الولادة. ويطبق العدد 350 أو أقل من الخلايا CD4 في الواقع العملي منذ 1 نيسان/أبريل 2010 وفقا ً للإعلانات الرئاسية، على النساء اللواتي يحتجن إلى العلاج مدى الحياة بمضادات فيروسات النسخ العكسي حرصا ً على صحتهن ؛

وتشارك وزارة الصحة مشاركة نشطة في اتباع نهج متعدد القطاعات إزاء مبادرة العنف الجنسي من خلال نموذج توتوزيلا لمراكز الرعاية. وقد أنشئ هذا المركز الجامع على الصعيد الوطني في 27 مستشفى من المستشفيات العامة في المجتمعات المحلية التي ترتفع فيها حالات الاغتصاب بشكل خاص. وترتبط هذه الخدمة المتخصصة بمحاكم الجرائم الجنسية ومراكز الشرطة ومكاتب الخدمة الاجتماعية في إطار التدخل لمكافحة الاغتصاب في جنوب أفريقيا. والمركز مزود أيضا بهيئة ملتزمة من المد ّ عين العامي ّ ن والأخصائيين الاجتماعيين وضباط التحقيق والقضاة والعاملين في مجال الصحة والشرطة. وتشمل الأنشطة الرئيسية لوزارة الصحة إدارة الأدلة الطبية والقانونية، والدعم النفسي والاجتماعي والوقاية بعد التعرض بغرض الحد من خطر التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة للاغتصاب والعنف، وبالتالي لمنع الإيذاء الثانوي للناجين من الاعتداء الجنسي.

2-11-2 الغايات والأهداف في استراتيجية "الوصول إلى جميع المناطق" (س - 24)

143- وتهدف استراتيجية الوصول لجميع المناطق إلى تعميم خدمات التحصين على جميع الأطفال. والاستراتيجية، في جوهرها، وفي حال تطبيقها بشكل صحيح، من شأنها تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية الأولية وفرص الحصول عليها. وهي تقوم على المبادئ التالية: ملكية الحي والمنطقة، والاستخدام الكفء للموارد المحدودة، وإشراك المجتمع المحلي. وتتمثل عناصرها في: إعادة إنشاء خدمات التوعية، وتعزيز الإشراف الداعم، وتخطيط وإدارة الموارد، وزيادة مشاركة المجتمع المحلي، وإدارة البيانات، والاستخدام الفعال للبيانات.

144- وبدأت جنوب أفريقيا بتقديم التدريب على الصعيد الوطني للمقاطعات والمناطق في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وتم بلوغ الهدف المتمثل في تنفيذ الاستراتيجية في 50 في المائة من المناطق بحلول نهاية 2007/2008. وبحلول نهاية عام 2010، أفادت المقاطعات بأن جميع المناطق قد طبقت نهج الاستراتيجية. ومع ذلك، بسبب القدرة المحدودة، لم يكن المكتب الوطني قادرا ً على اتخاذ تدابير للدعم والرصد وعلى تقييم التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية.

145- ولم يتم بلوغ الغاية المتمثلة في وجود 70 في المائة من المناطق التي تحققت فيها التغطية الكاملة بالتحصين (للأطفال دون السنة الواحدة) بنسبة 90 في المائة. إذ توجد حاليا ً نسبة قدرها 60 في المائة من المناطق فيها تغطية كاملة بالتحصينات لأكثر من 80 في المائة. واستحدث برنامج التحصين منذ عام 2009 لقاحين جديدين (المكورات الرئوية المتقارنة واللقاح المضاد للفيروس العجلي ). وأضاف ذلك سلالة أخرى إلى برنامج التحصين مما كان له تأثير على التغطية بالتحصين الكامل. وكلما استقرت الحالة وأدمج البرنامج بالكامل اللقاحين الجديدين، تأمل جنوب أفريقيا في أن تستأنف مرة أخرى الاتجاه إلى زيادة التغطية الكاملة بالتحصينات وتوفير المزيد من الحماية بمجموعة أوسع من اللقاحات وزيادة العدد الإجمالي للأطفال الذين يتمتعون بالحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

2-11-3 تنفيذ التوصيات العشر الواردة في "تقرير عن الاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية" (س - 25)

146- تم ترتيب التوصيات العشر الواردة في التقرير الرابع عن الاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية في جنوب أفريقيا (2005-2007) في أربعة مجالات رئيسية. وترتبط مجالات التركيز المذكورة أيضا ً بالاستراتيجيات الثماني التي جاء بيانها في استراتيجية صحة الأم والطفل وصحة المرأة للفترة 2009-2014، وهي كما يلي:

تحسين المعارف والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية في مجال توفير الرعاية في حالات الطوارئ وضمان الفحص المناسب ومعالجة الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات ؛

تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية والتغطية بها، وهي تحديدا ً وسائل منع الحمل وخدمات إنهاء الحمل ؛

توفير قواعد لإدارة ملاك الموظفين والمعدات والنقل وتوافر الدم لعمليات نقل الدم ؛

إشراك المجتمع المحلي وتمكينه فيما يتعلق بصحة الأمهات والمواليد الجدد والصحة الإنجابية بشكل عام.

147- وقد وضعت خطة للتنفيذ على الصعيد الوطني، وقدمت إلى الفريق الفني للمجلس الوطني للصحة الذي يضم رؤساء الصحة في جميع المقاطعات التسع، في جنوب أفريقيا لإدراج الأهداف والأنشطة في خطط المقاطعات لصحة الأم والطفل والمرأة. وقد تم إسناد المسؤوليات، وسوف يتم رصدها وتقييمها على أساس مستمر.

148- ويُسترشد في الأولويات الصحية الرئيسية الحالية بالاتفاقات الوطنية لتوصيل الخدمات في قطاع الصح ة، وتشمل النتائج الصحية التالية :

ارتفاع متوسط العمر المتوقع ؛

تناقص وفيات الأمهات والأطفال ؛

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتقليل من عبء المرض الناجم عن السل ؛

تعزيز فعالية نظام الصحة .

2-11-4 الهدف المتمثل في تلقي 80 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم خدمات العلاج والرعاية والدعم الملائمة بحلول عام 2011 (س - 26)

149- وجاء في تقرير الإرشاد والفحص الخاصين بفيروس نقص المناعة البشرية المقدم إلى المجلس الوطني للصحة، أن نسبة 70 في المائة من متلقي الخدمة اعتبارا ً من تشرين الأول/أكتوبر تصرف لهم الأدوية. والهدف هو أن يتلقى العلاج 80 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد اعتمد نهج تدريجي للوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2012 وتوفير الدعم اللازم لذلك من الميزانية. وكان من الدراسات الاستقصائية الأخرى بالفعل الاستقصاء السنوي الرقابي قبل الولادة لفيروس نقص المناعة البشرية والاستقصاء المتعلق بانتشار الزهري في جنوب أفريقيا. وتظهر نتائج الاستقصاءين المذكورين لعام 2009 انخفاضا مطردا ً في معدل الانتشار في مختلف الفئات العمرية بما في ذلك انعدام الانتشار في الجهود المتعلقة بالفترة السابقة للولادة.

150- وفيما يتعلق بالبيانات المصن َّ فة حسب الجنس، كشفت الدراسة الاستقصائية الوطنية لمجلس بحوث العلوم الإنسانية (السكانية) في جنوب أفريقيا بشأن انتشار فيروس نقص المناعة وعدد الإصابات وسلوك المرض ونقله، عن النتائج التالية:

لا يزال معدل الانتشار مرتفعا ً على نحو غير متناسب للإناث بوجه عام مقارنة بالذكور، ويصل إلى ذروته في الفئة العمرية 25-29 عاما ً ، التي وجد أن واحدا ً من كل ثلاثة أفراد فيها (32.7 في المائة)، مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2008. وقد ظلت هذه النسبة دون تغيير، وكانت في نفس المستوى في جميع الدراسات الثلاث ؛

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الإناث أكثر من ضعف عدد الذكور في الفئتين العمريتين 20-24 عاما ً ، و25 - 29 عاما ً . ويبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الذكور أقصاه في الفئة العمرية 30-34 عاما ً ، إذ وجد أن ربع الذكور (25.8 في المائة) مصابون بالفيروس في عام 2008 ؛

والدراسات الاستقصائية للأعوام 2002 و2005 و2008 متشابهة بالنسبة للسكان الذين تزيد أعمارهم عن سنتين ووجدت مستويات انتشار متماثلة في الدراسات الثلاث جميعا ً - 11.4 في المائة في عام 2002، و10.8 في المائة في عام 2005 و10.9 في المائة في عام 2008. وبالتالي فقد استقرت نسبة انتشار الفيروس بين مجموع سكان جنوب أفريقيا على مستوى حوالي 11 في المائة. ومع ذلك، فمستويات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تختلف كثيرا ً حسب العمر والجنس كما أن التوزيع متفاوت للغاية بين المقاطعات التسع.

151- ومن خلال دعم الشركاء المنفذين، تعمل وزارة الصحة الوطنية مع المنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لمكافحة الإيدز في جنوب أفريقيا ومركز الأعصاب على توسيع نطاق خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل وتعزيزها. وهناك مجموعات صغيرة لنماذج من أفضل الممارسات تستخدمها الوزارة ليتوالى اكتساب الدروس من خلال تحسين الجودة وأنشطة التعبئة الاجتماعية في جميع المقاطعات، مستعينة في ذلك بالمنظمات غير الحكومية والمنظمات الممولة بموجب خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز. وكفلت عملية لترشيد الشركاء تضطلع بها الوزارة من نيسان/أبريل إ لى حزيران/يونيه 2010 أيضا ً توزيع دعمهم على جميع المقاطعات.

152- وعملت وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء تنفيذا ً للولاية الرئاسية بشأن يوم الإيدز 2009 لضمان تنفيذ حملة الإرشاد والفحص الخاصين بفيروس نقص المناعة البشرية للنساء الحوامل وتوسيع نطاق العلاج والرعاية والدعم. وشملت جهود التسريع توسيع المرافق الصحية التي تقدم خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وتدريب القابلات على مبادرة الممرضات لإدارة العلاج بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي، الأمر الذي يجعل الحصول على هذه العقاقير مدى الحياة ممكنا ً للنساء الحوامل.

153- وقد اعتمدت المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لتمكين برنامج منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل من بلوغ نسبة 5 في المائة لمعدل انتقال الفيروس على النحو المستهدف في برنامج التضامن الوطني للفترة 2007-2011. ويبلغ المعدل الوطني لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل 7 في المائة ولكن هناك مقاطعات يقل فيها عن 5 في المائة، ومقاطعات أخرى، مثل كوازولو - ناتال ، يشهد فيها هبوطا ً بشكل ملحوظ لمعدل الإصابة من 20 في المائة إلى 8 في المائة.

154- وتشمل الجهود المبذولة ما يلي:

1 - حملة "اعرف حالتك" الخاصة بالإرشاد والفحص المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية ومكافحة السل

2 - الخطة المعجلة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، والعلاج بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي، والوقاية والرعاية والدعم

3 - خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات الملائمة للشباب

4 - حملة أساليب الحياة الصحية

5- حملة التعبئة الاجتماعية

الحوارات المجتمعية والأنشطة ذات الصلة ؛

حملة العلاج بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي في المدارس .

6- حملة المجلس الوطني لمكافحة الإيدز في جنوب أفريقيا "اعرف الوباء، واعرف حالتك". ويشمل عمل المجلس المتعدد التخصصات طائفة واسعة من الشركاء والمجتمع المدني، بما في ذلك قطاعا النساء والأطفال، ويقدم المشورة بشأن قضايا السياسة العامة.

155- وتكاد الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل تكون متاحة للجميع في المرافق الأولية العامة في جنوب أفريقيا، بعد أن حقق هذا البلد هدف برنامج التضامن الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بالتغطية بنسبة 95 في المائة للفترة 2007-2011 في مواقع القطاع العام لخدمات ما قبل الولادة في عام 2008. غير أن المجتمع المدني يشعر بالتهميش فيما يتعلق ببرنامج التضامن الوطني، لقلة التمويل والدعم المخصصين لمنظمات المجتمع المدني. وقد استعرضت المبادئ التوجيهية المنقحة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل واعتمدت مؤخرا ً لتشمل إدخال نظام العلاج الثنائي بالنيفيرابين آزيدوثيميدين ( زيدوفودين ). ويمثل تفاعل البوليميراز السلسلي تقدما ً علميا ً كبيرا ً لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. وتبلغ نسبة الأطفال الرضع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 9.4 في المائة في 2009-2010 مما يدل على تراجع الإصابة من نسبة 15.2 في المائة المقدرة في 2008-2009.

156- وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات مصنفة حسب الجنس، فإن زيادة فرص الحصول على العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي هي عامل رئيسي في ضمان الصحة على المدى الطويل وزيادة متوسط العمر المتوقع. وكانت هناك تفاوتات واسعة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المتاح لهم الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية في جنوب أفريقيا في الماضي، ولكن من الواضح أن الفوارق قد بدأت تنخفض منذ عام 2009. وطرأت أيضا ً زيادة ملحوظة في جميع المقاطعات من عام 2005 إلى عام 2009 على نسبة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يحصلون على العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي. وارتفعت هذه النسبة من 13.9 في المائة عام 2005 إلى 41.6 في المائة في عام 2009 في جنوب أفريقيا بصفة عامة.

2-11-5 البيانات المتعلقة بالنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ويتلقين المضادات لفيروسات النسخ العكسي في المقاطعات (س - 27)

157- وترتبط التباينات التي تم تحديدها بين المقاطعات في جنوب أفريقيا في النسبة المئوية للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتتلقين العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي بالتحديات السابقة مثل الحصول على العلاج على أساس عدد الخلايا CD4، وسوء نتائج الفحوص المعملية بما في ذلك نفاد الأدوية وطول قوائم الانتظار للوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج في بعض المقاطعات والمناطق.

158- وقد شهدت خطة فيروس نقص المناعة البشرية المعجلة والمعززة تدابير مثل ولاية الرئيس في اليوم العالمي للإيدز لعام 2009، والحملة الحالية للإرشاد والفحص المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية وتحسين مكافحة السل، والخطة المعجلة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وإدارة متلازمات أنواع العدوى بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتعزيز صحة الأم والطفل، والسيطرة على الاعتداءات الجنسية وتعزيز فعالية النظم الصحية من خلال بناء القدرات وتحسين الجودة والتدريب على المهارات المناسبة ومشاركة المجتمع، والقضاء على التناقضات المذكورة. وتولى الأولوية للنساء الحوامل ويتم علاجهن في مسار سريع للعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ويزو ِّ د مقدمو الرعاية الصحية بالتدريب على البدء في تقديم العلاج مدى الحياة للنساء الحوامل.

2-11-6 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)(س - 28)

159- ليس ختان الإناث ممارسة شائعة بين شعوب جنوب أفريقيا ولكنه قد يمارس من جانب المهاجرين إلى البلد، أو قد يكون أجري بالفعل لبعض من هؤلاء المهاجرات حتى قبل أن يأتين للإقامة في جنوب أفريقيا.

160- ولا توجد إحصاءات رسمية في جنوب أفريقيا بشأن اللائي أجريت لهن هذه العملية، في جميع أشكالها، ولكننا نلاحظ أن التقديرات تشير إلى أن عددا ً يتراوح بين 10 ملايين و140 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم قد أجريت لهن الأنواع الثلاثة الموثقة لهذا الإجراء وأن 3 ملايين فتاة وامرأة يتعرضن لخطر الخضوع لأحد أنواع الختان كل عام في أفريقيا، مما يجعل بالتالي من الممكن أن يكون في جنوب أفريقيا بعض السكان من اللواتي أجري لهن الختان.

161- ولا توجد في جنوب أفريقيا سياسة بشأن ختان الإناث لأنه ليس مشكلة صحية عامة لكنها لن تسمح بإجرائه استنادا ً إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وهو بموجب القانون الدستوري لجنوب أفريقيا يعدّ انتهاكا ً للحقوق الأساسية للفتاة والمرأة في الصحة الإنجابية لأنه تم توثيق ما يسببه من نتائج سلبية عند الولادة. ويزيد احتمال الإصابة بعواقب للولادة بدرجة كبيرة في حالة النساء اللواتي أجري لهن الختان عنه في حالة اللواتي لم يجر لهن. ويبدو أن المخاطر أكبر في حالة ختان الإناث المبالغ فيه - ( لانسيت 3 حزيران/ يونيه 2006؛ 367: 1835-1841)

162- ولم تجر حتى الآن أي أبحاث بناء على تكليف على الصعيد الوطني سواء لتوثيق مدى تفشي ختان الإناث أو لتقييم ما إذا كان هناك من يمارسونه نظرا ً للأسباب المذكورة آنفا ً .

2-12 الفئات النسائية المحرومة، والمرأة الريفية، والفقر

2-12-1 بيانات الأقاليم عن ملكية المرأة للأراضي، وعن المستفيدات من برامج الإصلاح الزراعي (س - 29)

2-12-1-2 التناقضات في ملكية الأراضي في المقاطعات: إعادة التوزيع

163- تتباين التركيبة السكانية داخل المقاطعات، كما تختلف أعداد النساء اللواتي يتقدمن للوزارة بطلب الأراضي من مقاطعة إلى مقاطعة. ويمكن أن ترجع التباينات إلى مدى توافر الأراضي لإعادة توزيعها. وينبغي أيضا ً ملاحظة أن الأرض يمكن أن تندرج تحت عدة ولايات قضائية - الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات وكذلك البلديات. لذلك من الممكن في مقاطعة معينة أن تخضع الأراضي المتاحة إما لاختصاص المقاطعة أو البلدية المحلية، وعلى هذا النحو لن تكون الوزارة الوطنية للتنمية الريفية والإصلاح الزراعي في وضع يمكّنها من توزيع هذه الأراضي.

164- وترتبط فرص حصول المرأة على الأراضي والعقبات التي تعترضه ارتباطا ً وثيقا ً بشبكة من الاتجاهات والقيم الاجتماعية التقليدية والصور النمطية في المجتمعات المحلية، والمؤسسات التقليدية التي يمكن أن تدعم هذه القيم وتطبقها، ويمكن أن تكون السياسات والتشريعات الخاصة بالإصلاح الزراعي واستراتيجيات تنفيذه وممارساته عاملا ً مساهما ً في إحداث هذه التناقضات. ففي المحافظات التي تسود فيها ممارسة التقاليد والثقافة التقليدية لن تتقدم النساء لتسجيل احتياجاتهن من الأراضي. ومن المهم الإشارة إلى أن هؤلاء النساء لم تتهيأن بعد لتناول مسألة الأرض بشكل مختلف عن الطريقة التي تتم بها الأمور في مجتمعاتهن. وأولئك النساء اللواتي ما زلن تتمسكن بمنظومة الاعتقاد بأن تكون الأرض في أيدي أفراد الأسرة من الذكور، وأنها ينبغي أن تكون كذلك بغض النظر عن السن والمكانة، قد تجدن أنفسهن خارج نطاق المشاركة في الأراضي والمسائل المرتبطة بها.

165- وقد يعاني البعض من طول النظم و/أو العمليات التي تنطوي عليها إعادة توزيع الأراضي مما قد يقصي عنها بعض المستفيدين، ولا سيما النساء.

2-12-1-2 التناقضات في ملكية الأراضي في المقاطعات: ردّ الأراضي

166- فيما يتعلق برد الأراضي، يمكن أن تعزى التناقضات إلى طابع البرنامج القائم على الحقوق. ذلك أن استعادة الحقوق في الأرض تستند إلى الحقوق الفعلية التي انتزعت. ففي حقبة الفصل العنصري لم يكن من الممكن تملك حقوق ملكية الأراضي، رسمية أو غير رسمية، إلا للرجال، واستمر هذا التحيز حتى في عملية رد هذه الحقوق إذ تبين بالبحث أنه سبق انتزاعها من الرجال.

167- ورغم صحة ما سبق، فقد أتاح إنشاء آلية حيازة الأراضي التي استحدثت من خلال قانون الملكية المشتركة فرصة لكسر السلسلة التي يديمها هذا النظام الأبوي. وتزيد فرصة التغيير التي توجدها رابطة الملكية المشتركة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي عنها في المناطق الحضرية التي يزيد فيها الطابع الفردي للتملك. غير أن بطء التحول الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية الأبوية في بعض المناطق الريفية يتسببان، على العكس من ذلك، في تدني مشاركة المرأة في المسائل المتعلقة بالأراضي.

168- علاوة على ذلك، أدى تفضيل التعويض المالي بدلا ً من استعادة الأراضي في المستوطنات الحضرية التي يجري فيها الرد إلى خفض احتمالات تملك المرأة للأراضي المستعادة.

2-12-1-2 التناقضات في ملكية الأراضي في المقاطعات: أثر تعديل القانون في عام 2003

169- يتمثل أحد المعايير لاستحقاق الاسترداد أن يكون الشخص سليلا ً مباشرا ً للشخص المنتزَع منه أصلا ً . وخلافا ً لما جاء في الشكل الأصلي، يعرف القانون المعدل السليل المباشر للشخص الذي انتزعت ملكيته بأنه يشمل زوجة هذا الشخص أو عشيرة ارتباطه العرفي. وأدى هذا التعديل إلى استفادة العديد من زوجات الرجال الذين انتزعت ملكيتهم وعشيراتهم من برنامج الرد. كما أتاح ذلك إمكانية الوصول و/أو الفائدة للذر ّ ية من النساء اللواتي أصبح يحق لهن المشاركة على قدم المساواة في حقوق أسلافهن المستعادة.

170- علاوة على ذلك، بالنسبة للنساء المستفيدات من الأراضي، كانت المسائل المتعلقة بالتراث بالغة الأهمية في تفكيرهن وكان في ذلك تمكين لهن. وكذلك كان هناك الاعتزاز بالعودة إلى أرض آبائهن وأجدادهن، ورأين في ذلك أيضا ً فرصة للوصول إلى الأراضي والسيطرة عليها لأنه يعتبر مصدرا ً للثروة وأصلا ً يستمد منه الرزق المستمر.

2-13 قاعدة بيانات البرنامج المتكامل للتنمية الريفية المستدامة والخدمات الأساسية المجانية

171- لقد بدأت وزارة الحكم المشترك العمل في هذه العملية وفقا للأولويات العشر للإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل؛ وهي أحد الإنجازات في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وزارة جديدة للرصد والتقييم تتبع الرئاسة، وأنيطت بها مهمة واضحة هي رصد أداء الحكومة فيما يتعلق بإنجاز الخدمات. وتوجه هذه العملية من خلال نهج الإدارة القائمة على النتائج إلى ضمان قدرة البلد على إحداث أثر إيجابي على حياة الناس للأفضل، الأمر الذي يستدعي توفير عدد كبير من البيانات التفصيلية في عام 2011 يمكن على أساسها قياس التقدم المحرز. وينطوي هذا على آثار خاصة بالنسبة لإنجاز الخدمات الأساسية ولبرامج من قبيل التنمية الريفية المستدامة المتكاملة وبرامج الخدمات الأساسية المجانية.

2-14 الصندوق الوطني للمرأة

172- يوجد لدى حكومة جنوب أفريقيا عن طريق مبادرات مختلفة عدة صناديق وآليات متاحة لكي تستفيد منها النساء في أنشطة تنظيم المشاريع. غير أن هذه الصناديق مجزأة وتقع داخل هياكل مختلفة للحكومة و/أو القطاعات المالية وهي بالتالي متناثرة في جميع الإدارات الحكومية. ويلزم تجميع مختلف الصناديق لكي يتسنى للنساء أن يستفدن بسهولة من هذه الخدمات، ولا سيما للنساء اللواتي تنتمين إلى الاقتصاد غير الرسمي والثانوي، ولتحديد التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول على تمويل منها.

173- وقد أنشأت الحكومة أيضا ً الصندوق الوطني للتمكين بمثابة صندوق شامل يمكن للنساء الاستعانة به لفرص التنمية.

وقد جعلت وزارة المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة المنشأة حديثا ً هذه المسألة أحد مجالاتها ذات الأولوية، وأعدت حتى الآن مشروع وثائق مفاهيمية عن صندوق للمرأة تمهيدا ً لطرحها للتشاور في عام 2011. وتعتزم الوزارة أيضا ً تنسيق قاعدة للبيانات من شأنها أن تيسّر على المرأة تحديد المواقع التي توجد فيها مختلف الصناديق القائمة، فضلا ً عن كيفية الوصول إلى هذه الصناديق.

2-15 النساء المسنات وذوات الإعاقة

174- فيما يلي بعض البرامج والخدمات المتاحة لكبار السن:

2-15-1 البرامج المشتركة بين الأجيال:

175- يساعد هذا البرنامج في تقاسم حكمة كبار السن فضلا ً عن تعريفهم بقضايا الشباب. ذلك أن كبار السن يواجهون تحديا ً يتمثل في تربية أحفادهم اليتامى مع القليل جدا ً من الفهم للقضايا التي تؤثر على الأطفال (الشباب) ولمتطلبات المجتمع اليوم. والشباب كذلك ينظرون إلى كبار السن باعتبارهم أشخاصا ً عاشوا في الماضي وليس لديهم شيء أو لديهم القليل الذي يساهمون به في مجتمع اليوم.

2-15-2 البرامج الاقتصادية:

176- وهي برامج للتنمية الاقتصادية تكفل عدم استبعاد كبار السن من قضايا التنمية الاقتصادية في مجتمعاتهم المحلية. وتكفل هذه البرامج أيضا ً قدرة كبار السن على العيش في المجتمع أطول مدة ممكنة وعلى مواجهة المطالب المالية.

2-15-3 البرامج المجتمعية

177- وهي برامج ترمي إلى النهوض بنوعية الحياة لكبار السن وخصوصا ً كبار السن ضعاف البنية.

2-15-4 منع إساءة معاملة المسنين والتعامل معها

178- إساءة معاملة كبار السن مسألة متفشية. كما أن الجهات المعنية تتعامل مع سوء معاملة المسنين بطرق مختلفة. وقد تم وضع وتنفيذ بروتوكول للتعامل مع إساءة المعاملة. ويتضمن قانون المسنين رقم 13، 2006 (القانون 13 لعام 2006) تعريفا ً لكبار السن الذين يحتاجون إلى الرعاية، ويعرّف إساءة معاملة كبار السن، ويحدد إجراءات التعامل مع إساءة المعاملة/العنف ضد كبار السن، كما يحدد إجراءات التعامل مع الجناة ويشدد على ضرورة الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الاعتداءات.

2-15-5 تعزيز حقوق المسنين

179- كثيرا ً ما يجري انتهاك حقوق كبار السن لعدم نشر هذه الحقوق وعدم الإلمام بها. و"عملية الكرامة" هي برنامج يهدف لاستعادة الاحترام والكرامة للمسنين. أما خدمات الرعاية السكنية/رعاية الواهنين فهي خدمات تقدم لكبار السن الذين لا يستطيعون العيش بشكل مستقل.

2-15-6 تمويل ورصد الخدمات

180- لتمويل الأطراف الثالثة وإدارتها أهمية بالغة لتقديم الخدمات الجيدة النوعية. وتيسر المنظمات غير الحكومية عملية تقديم الخدمات للمسنين في المجتمع. ورصد هذه الخدمات أمر بالغ الأهمية من أجل تقديم خدمات ذات نوعية جيدة.

المقاطعة

عدد المنشآت السكنية

عدد الأسر ّ ة المسجلة في المؤسسات

عدد مراكز الخدمة أو الرعاية المجتمعية وخدمات الدعم للمسنين القادرين على الحركة والنشطين والمتمتعين بصحة جيدة عموما ً

كيب الشرقية

٥٤

٣ ٢٧٦

٢١٧

الدولة الحرة

٣٨

٢ ٢٥٦

١٨٦

غوتنغ

٩٩

١١٦٤١

١١٠

كوازولو ناتال

٥٤

١ ٩٩٨

٢٤٢

ليمبوبو

٨

٥٤٨

١٤٤

مبومالانغا

١٩

٢ ١٥٨

١٠٨

الشمالية الغربية

٢٧

١ ٧٥٦

٤٣

كيب الشمالية

٢٧

١ ٤٩٢

٦٩

كيب الغربية

١٣٦

١٠ ٠٤٢

١٥٨

المجموع

٤٦٥

٣٥ ١٦٧

277 1

2-16 الزواج والحياة الأسرية

2-16-1 أنظمة الزواج بما فيها قانون الاعتراف بالزيجات العرفية وقانون الزيجات المدنية

2-16-2 تدابير التوعية: أسبوع الاحتكام إلى القضاء

181- أسبوع الاحتكام إلى القضاء هو مبادرة من مبادرات خدمة المجتمع تضطلع بها وزارة العدل والتطوير الدستوري ورابطة محاميات جنوب أفريقيا. ويتم تنفيذ مبادرة خدمة المجتمع هذه من خلال أنشطة التثقيف العام وتقديم المشورة والمساعدة القانونية المجانية (بما يشمل صياغة الوصايا) إلى عامة الجمهور في مختلف المراكز المجتمعية وأماكن العمل في جميع أنحاء البلد. وتشمل المبادرة أيضا ً تقديم عروض في الإذاعة والتلفزيون ومراكز المجتمع. وينصبّ التركيز فيها على التواصل مع جميع الأهالي في جنوب أفريقيا، وبخاصة النساء والأطفال وجميع الفئات المحرومة، وتلبية احتياجاتهم القانونية. ومنذ عام 2007، تقوم وزارة العدل والتطوير الدستوري سنويا ً باستضافة أسبوع الاحتكام إلى القضاء.

182- وتشكل هذه المبادرة من مبادرات خدمة المجتمع فرصة ممتازة بالنسبة لنا في الوزارة لتعزيز سبل الاحتكام إلى القضاء؛ ولا سيما بالنسبة للفقراء. وهي أيضا فرصة للإسهام في إرساء ثقافة التطوع التي التزمنا بها كأمّة (Letsema).

183- وتقوم الجهات صاحبة المصلحة من رابطة محاميات جنوب أفريقيا ووزارة العدل والتطوير الدستوري (المكتب الرئيسي، ومحامي الأسرة، ومستشارو الدولة للشؤون القانونية، والمكتب الإقليمي والمحاكم، وهيئة الادعاء الوطنية، ومجلس المعونة القانونية) بإتاحة مكاتب لتقديم المشورة في مجال عملهم أو في قاعة المجتمع المحلي في منطقتهم. وتعتبر وزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية شريكين رئيسيين في هذا المشروع، ذلك أن الحصول على شهادات الميلاد ووثائق الهوية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحقوق الإنسان وتوافر سبل العيش التي تشمل الحصول على المنح. وتقدم المشورة للمجتمعات المحلية بشأن المشاكل القانونية التي تتصل بالأسرة مع التركيز على الزواج، والزيجات العرفية، والمعاشرة؛ والطلاق؛ والوصايا (إعداد الوصايا وطباعتها على الفور)؛ وتوارث التركات وإدارتها؛ والعنف العائلي؛ والجرائم الجنسية؛ وإساءة معاملة الأطفال؛ وحضانة الطفل وإمكانية زيارته؛ وتقديم الخدمات للضحايا؛ والوصاية والرعاية والنفقة، وقانون الائتمان، وصناديق التقاعد، والعقود، وإمكانية اللجوء إلى المحاكم (محكمة المطالبات الصغيرة، ولجنة المصالحة والوساطة والتحكيم، ومحاكم المساواة، وما إلى ذلك)، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

184- وتتمثل الأهداف الرئيسية من أسب وع الاحتكام إلى القضاء فيما يلي :

تمكين المرأة وغيرها من الفئات المحرومة في المجتمع، من خلال محو الأمية القانونية وتقديم المشورة القانونية ؛

المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومحو الأمية القانونية ؛

المساهمة في القضاء على العنف العائلي وغيره من أشكال العنف التي تستهدف النساء ؛

مساعدة أفراد الجمهور، بمن فيهم البرلمانيون في صياغة الوصايا واستكمالها للقضاء على المنازعات الأسرية والمعاناة التي تنشأ في حالة عدم وجود وصية تنظم أمور الوراثة ؛

تثقيف المجتمع بشأن إمكانية الحصول على حقوقه وسبل الدفاع عنها ؛

تعريف الجمهور برابطة محاميات جنوب أفريقيا وزيادة عدد أعضائها ؛

غرس ثقافة خدمة المجتمع/العمل التطوعي بين أعضاء رابطة محاميات جنوب أفريقيا .

2-16-3 التعريف بقانون الزواج العرفي

185- جرى تثقيف الجمهور لتعريفه بقانون الزواج العرفي (القانون) من خلال البرامج الحوارية الإذاعية، التي ركزت على أفراد الجمهور. وعلاوة على ذلك تم عقد 23 حلقة عمل ركزت على الموظفين الحكوميين المسؤولين عن تنفيذ القانون والزعماء التقليديين. وكان الهدف من ذلك أيضا ً هو رصد تنفيذ هذا القانون وتقييمه. وقد هيأت المنهجية المستخدمة في الدراسة أيضا ً فرصة للتوعية بالقانون في أوساط الجمهور والقادة التقليديين ومقدمي الخدمات. وكان المنشود من هذه الوسيلة المستخدمة هو زيادة الوصول إلى المجتمعات الأكثر تأثرا ً بهذا القانون، ولا سيما المجتمعات الريفية.

186- واستهدف مشروع التث قيف العام تحقيق النتائج التالية :

زيادة الاستفادة من هذا القانون من قبل الأشخاص المتزوجين في إطار القانون العرفي، ولا سيما في المجتمعات الريفية، وخاصة النساء؛

سهولة الوصول والامتثال لقانون الإجراءات من قبل أشخاص الراغبين في الدخول في الزواج العرفي؛

تسهيل إمكانية الاستفادة من القانون وتسهيل الامتثال لإجراءاته من قبل من يعتزمون الإقدام على تعدد الزوجات، وبخاصة المنتمين إلى المجتمعات الريفية، من خلال وضع عقد نموذجي لإلحاقه باللائحة التنفيذية؛

الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية للتعامل مع المجالات التي تنطوي على مشاكل، والتي تم تحديدها خلال البرامج الحوارية؛

نشر النتائج المستخلصة من البرامج الحوارية الإذاعية وحلقات العمل؛

بناء قدرات مختلف الجهات صاحبة المصلحة التي لها دور تؤديه فيما يتعلق بهذا القانون، مثل الزعماء التقليديين، ورئيس المحكمة العليا، ومحكمة الأسرة، ومحكمة الطلاق، وموظفي الداخلية، وأعضاء المهن القانونية؛

توحيد الطريقة التي يتم بها تطبيق هذا القانون.

2-16-4 ميثاق الضحايا

187- استخدمت الإعلانات التلفزيونية ووسائل الإعلام المطبوعة ومحطات الإذاعة لتثقيف الجمهور بشأن الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الضحايا. وقد ترجم ميثاق الضحايا والمعايير الدنيا إلى جميع اللغات وإلى طريقة برايل . وأعدت ملصقات وكتيبات من أجل ضمان أقصى درجات التوعية العامة. وفيما يلي أهداف برنامج التثقيف العام:

تثقيف الضحايا بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم ؛

تعزيز تثقيف مقدمي الخدمات وتوعيتهم فيما يتعلق بواجباتهم وبالعملية القانونية ؛

التشجيع على تغيير المواقف فيما يتعلق بمعاملة الضحايا وفهمهم ومعالجة الاختلالات القائمة بين الجنسين ؛

تمكين الضحايا من اتخاذ قرارات مستنيرة ؛

ضمان المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات .

2-16-5 العدل على موجات الأثير

188- لدى وزارة العدل والتطوير الدستوري برنامج حواري إ ذاعي يسمى ‘ العدل على موجات الأثير‘. ويأخذ البرنامج شكل مقابلات ومشاركات من المعنيين في برامج للبث الإذاعي الحي، لإعطاء المستمعين الفرصة للاتصال هاتفيا ً من أجل عرض مشاكلهم والحصول على المساعدة. وتؤدي الإذاعة دورا ً رئيسيا ً في التوعية بأي قضية تتعلق بالمصلحة الوطنية. فمحطات الإذاعة لديها مجموعة من المستمعين أوسع وأعم نطاقا ً في جميع أنحاء البلد تضم أشخاصا ً من جميع مناح ي الحياة، بمن فيهم الفقراء والأميون.

2-17 تعديل الفقرة 1 من المادة 20

189- تؤيد جنوب أفريقيا تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وتقر ّ بحاجة اللجنة إلى عقد جلسة عمل موسعة سنويا ً .

2-18 معلومات إضافية

2-18-1 المشروع 85: تقارير لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا عن جوانب القانون المتعلق بالإيدز:

190- أجرت لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا دراسة لجوانب القانون المتعلق بالإيدز، وخرجت بتقارير كان آخرها التقارير الصادرة في الأعوام 1997 و1998 و2000. وتناول التقرير الأول أمورا ً من بينها الاحتياطات الواجب اتخاذها في أماكن العمل والرعاية الصحية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. وبالنظر إلى أن النساء اللواتي تشكلن غالبية مقدمي الرعاية الصحية الرسمية وغير الرسمية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن هذه التدابير تتناول بعض الآثار الجنسانية المنصوص عليها في الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي. وعالج التقرير الثاني منع التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وأوصى بإصدار تشريع ينظم حظر إجراء الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل. وتناول التقرير الرابع الذي وضع في صيغته النهائية في عام 2000، على وجه التحديد الصلة بين العنف القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأوصى بإجراء الفحص الإلزامي المتعلق بفيروس نقص المناعة للأشخاص المقبوض عليهم في قضايا الجرائم الجنسية تحت ظروف معينة. واستُرشِد بهذا البحث في أحكام قانون الجرائم الجنسية الجديد الواردة أدناه فيما يتعلق بفحص مرتكبي الاغتصاب.

2-18-2 مشروع قانون الحماية من التحرش

191- يُقصد من مشروع القانون هذا تنفيذ التوصيات التشريعية للجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا المتعلقة بمطاردة الأشخاص، وتكون النساء ضحاياها في كثير من الأحيان. وتعكف الوزارة على إعداد مشروع القانون.

2-18-3 المشروع 130: المطاردة

192- انتهت لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا من تقريرها عن المطاردة ونشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتسعى التوصيات لمعالجة المطاردة التي تحدث خارج نطاق أحكام قانون العنف العائلي وتأخذ بعين الاعتبار تعرض المرأة للمطاردة. ويتضمن التقرير مقترحات تشريعية في شكل مشروع قانون الحماية من التحرش. وينص مشروع القانون على سبيل انتصاف مدني محدد للمطاردة يرمي إلى وقف القائم بالمطاردة أو النمط السلوكي لمرتكب التحرش قبل أن يحدث أذى جسدي للضحية. وباستثناء الأحكام الخاصة بالعنف العائلي تحديدا ً ، فإنه يعكس سبيل الانتصاف المدني المنصوص عليه في قانون مكافحة العنف العائلي، أي أمر الحماية من التحرش (على النحو المحدد في مشروع القانون)، إلى جانب وجود مذكرة اعتقال مع وقف التنفيذ.

2-18-4 المشروع 82: إصدار الأحكام

193- ودرست اللجنة إطارا ً للأحكام يدرج اعتبارات السياسة العامة عند التعامل مع بعض الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب والجرائم المرتبطة به ونشرت تقريرا ً عن الإطار الجديد لإصدار الأحكام. وأعدت اللجنة أيضا ً تقريرا ً عن خطة لتعويض ضحايا الجريمة في جنوب أفريقيا. وتتناول بعض جوانب هذين التقريرين الأوجه القانونية للعنف القائم على نوع الجنس.

2-18-5 المشروع 107: الجرائم الجنسية: بغاء البالغين

194- وتقوم لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا حاليا ً بوضع ورقة مناقشة بشأن بغاء البالغين. وتحاول الدراسة استعراض التشريعات الحالية المتعلقة ببغاء البالغين بهدف المواءمة بين القانون والالتزامات الدولية لجنوب أفريقيا فيما يتعلق بالعنف الجنساني. ويسترشد مشروع وثيقة المناقشة بالتزامات جنوب أفريقيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام إعلان الاتحاد الأفريقي الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، والبروتوكول المتعلق بحقوق المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية. وتقيم الدراسة الأثر الجنساني لقانون جنوب أفريقيا الحالي، الذي يجرم تماما ً البغاء والأنشطة المرتبطة به، على امتثال جنوب أفريقيا لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية حقوق النساء المستضعفات، في جملة اعتبارات أخرى.

2-18-6 ميثاق الضحايا

195- تعمل نُهج مكافحة الجريمة وتمكين الضحايا في جنوب أفريقيا ضمن سياق النظام الدستوري الجديد للبلد. وتمشيا ً مع ميثاق الحقوق ( ) ثمة رغبة في إيجاد نظام للعدالة الجنائية يفي بأرفع معايير حقوق الإنسان ومراعاة الأصول القانونية، وذلك بمنع الإيذاء، مع ضمان حماية الأبرياء في الوقت نفسه. ذلك أن حقوق الضحايا هي من حقوق الإنسان. ولضمان أن تكون الضحايا محورا ً لخدمات نظام العدالة الجنائية، وضعت حكومة جنوب أفريقيا ميثاقا ً للضحايا يجسد بعض الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق ويكسبها مضمونا ً لضحايا الجريمة، وعلى سبيل المثال، فيما يلي الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق التي يُسترشد بها في ميثاق الضحايا:

البند 9: الحق في المساواة ؛

البند 10: الحق في الكرامة الإنسانية ؛

البند 11: الحق في الحياة ؛

البند 12: الحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي ؛

البند 14 : الحق في الخصوصية ؛

البند 33: الحق في قضاء إداري عادل ؛

البند 34: الحق في اللجوء إلى المحاكم ؛

البند 35(3): الحق في محاكمة عادلة .

196- وينص البند 35(3)(د) من دستور جمهورية جنوب أفريقيا، القانون رقم 108 لعام 1996، على حق كل متهم في أن تجرى له محاكمة تبدأ وتنتهي دون تأخير غير معقول. وفي المقابل، لكل ضحية أو شاهد في الدولة ذات الحق في أن تبدأ قضيته وتختتم دون تأخير لا مبرر له تجنبا ً لإلحاق الإيذاء الثانوي به.

197 - وينص البند 342 ألف من قانون الإجراءات الجنائية رقم 51 لعام 1977 على آليات يستخدمها رئيس المحكمة للتحقيق في التأخير غير المعقول، واتخاذ خطوات للقضاء على هذا التأخير ومنع حدوث مزيد منه.

198- وميثاق الضحايا صك هام لتعزيز العدالة للجميع؛ وهو متوافق مع روح قانون دستور جنوب أفريقيا رقم 108 لعام 1996، وإعلان الأمم المتحدة لمبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة لعام 1985. وأقر مجلس الوزراء ميثاق الضحايا في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. ويمنح ميثاق الضحايا سبعة حقوق لضحية الجريمة، هي:

الحق في أن يعامل معاملة عادلة وفي أن تحترم كرامته وخصوصيته ؛

الحق في تقديم المعلومات ؛

الحق في تلقي المعلومات ؛

الحق في الحماية ؛

الحق في المساعدة ؛

الحق في التعويض ؛

الحق في رد الحقوق.

199- وهذه الحقوق مهمة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛ وهي تعطي للضحايا نفس الحقوق التي للجناة المشتبه فيهم. ولضمان فهم ضحايا الجريمة لميثاق الضحايا ومعرفتهم بالخدمات التي يمكنهم توقعها عند وصولهم إلى المحكمة وفهمهم نظام العدالة الجنائية وإجراءاتها، فقد وضعت معايير الحد الأدنى للخدمات المقدمة لضحايا الجريمة.

200- وتنقسم معايير الحد الأدنى للخدمات المقدم ة لضحية الجريمة إلى أربعة أجزاء :

الجزء الأول: حقوقك كضحية للجريمة

الجزء الثاني: العمليات والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات الفاعلة ذات الصلة للإدارات داخل نظام العدالة الجنائية

الجزء الثالث : معايير الحد الأدنى للخدمات المقدمة لضحايا الجريمة

الجزء الرابع: آليات الشكاوى

قائمة بعناوين مفيدة .