الأمم المتحدة

CEDAW/C/ZAF/Q/4

Distr.: General

2 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير- 4 شباط/فبراير 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

جنوب أفريقيا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من جنوب أفريقيا في وثيقة واحدة (CEDAW/C/ZAF/2-4).

نظرة عامة

1- يشير التقرير (انظر الاستعراض العام) ( ) إلى أن المنهجية المتبعة في إعداده تشمل، في ما تشمله، مناقشات أُجريت مع أفراد من الخبراء في القضايا الجنسانية وتقديم تقرير إلى البرلمان النسائي المعقود في إطار البرلمان الوطني في آب/أغسطس 2008. يرجى توضيح طبيعة ومدى استشارة ومشاركة المنظمات غير الحكومي ـ ة ، وما إذا كان التقرير قد ع ُ رض على البرلمان .

الوضع القانوني للاتفاقية والتعريف بها

2- يرجى توضيح وضع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني استناداً إلى المواد 1(ج) و 2 و39(1)(ب) من دستور جنوب أفريقيا (الفقرة 1-2). و هل ثمة أمثل ة على قضايا (دستورية) مرفوعة أمام المحاكم استندت فيها المحكم ـ ة (الدستورية) إلى الاتفاقية لتفسير شرعة الحقوق؟

3- ويعرض التقرير (الفقرات من 1-1 إلى 1-9) لما اعتُمد من تشريعات عادية بشأن المساواة بهدف إعمال المادة 9 من دستور جنوب أفريقيا، وخاصة قانون المساواة لعام 2000 وقانون المساواة في العمالة لعام 1998. ويؤك ـ د التقرير أن تعريف التمييز الوارد في قانون المساواة لعام 2000، مشابه للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وهو كافٍ ل تغطية نطاقها. يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إصدار قانون محدد بشأن المساواة بين الجنسين يتضمن تفسيراً للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية و ي دمج الاتفاقية في القوانين الداخلية و يشكل بالتالي أساساً قانوني اً متيناً لسياسات الدولة الطرف وبرامجها الخاصة ب تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

4- يرحب الفريق العام ـ ل بانضمام جن ـ وب أفريقي ـ ا إل ـ ى البروتوكول الاختياري لعام 2004، ويرجو تحديد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ، استناداً إلى المادة 13 من البروتوكول الاختياري، ل زيادة المعرفة بالاتفاقية و بالبروتوكول الاختياري في البلد، بما في ذلك من خلال برامج تدريب يستفيد منها المسؤولون في القضاء وهيئات إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين الحكوميين.

5 - ويشير التقرير إلى أن بروتوكول الجماع ـ ة الإنمائي ـ ة للجنوب الأفريقي بشأن المسائل الجنسانية والتنمية "قد صُدّق عليه واعتُمد خلال شهر آب/أغسطس 2008" (الفقرة 8-21 ؛ انظر أيضاً الفقرة 1-10-4). ويرجى تقديم المزيد من التفاصيل حول الوضع القانوني للبروتوكول والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجبه وعلاق ة البروتوكول بقرار مجلس الأمن 1325(2000) والتدابير المتخذة لتطبيق أحكامه.

القوانين/الأحكام التمييزية

6- يناقش التقرير عدة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا و اعتبرت فيها أن القواعد التمييزية ل لقانون العرفي المتعلقة بالزواج و الميراث غير دستورية. ففي قضية " بهي " ، ألغت المحكمة قاعدة من قواعد القانون العرف ـ ي تقضي بحق الابن البكر في تركة أبيه في حال عدم وجود وصية وطلبت من البرلمان تصحيح الخلل التشريعي ووضعت نظاماً مؤقتاً بانتظار تصحيح هذا الخل ـ ل (الفقرة 2-13 والفق ـ رات من 16-5-1 إلى 16-5-4). وفي قضية " غوميدي "، أعلنت المحكمة أن القواعد العرفية المتعلقة بالزواج في مقاطعة "كوازولو - ناتال" غير دستورية لكونها تنطوي على تمييز على أساس واحد على الأقل من الاعتبارات الجنسانية المحددة ( الفقرة 2-13). وفي حين تفيد الدولة الطرف بأن مشروع قانون يتعلق بالقانون العرفي الخاص بالميراث قد قُدّم إلى البرلمان (الفقرة 15-1)، فهي تشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تزال تحافظ على مزيج من نظم الزواج المدنية والعرفية والدينية. وفي ما يخص توصي ة اللجنة الواردة في ملاحظاته ا الختامية السابقة (ال و ثيقة A/53/38/Rev.1، الفقرة 118 ) الداعية إلى إعداد قانون موحّد للأسرة يكون هدفه إلغاء اللامساواة في حقوق الميراث وحقوق ملكية الأرض وتعدد الزوجات، يرجى تقديم معلومات حول التقدم المحرز في سنّ هذا التشريع.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

7- أعربت اللجنة في ملاحظاته ا الختامية السابقة (ال و ثيقة A/53/38/Rev.1، الفقرة 119) عن قلقها إزاء عدم توفر الموارد المالية والبشرية للآلية الوطنية واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، وحثّت الدولة الطرف على توفير الموارد اللازمة له م ا. يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ توصي ة اللجنة.

القوالب النمطية والممارسات التقليدية

8- يرجى ت قديم معلومات عن أية مبادرة تشريعية لإلغاء قرار المحكمة الدستورية في قضية " جوردان " التي قالت الدولة الطرف إنه كرّس دور المرأة كمقدمة للرعاية ودور الرجل كمصدر لكسب الرزق (الفقرة 5-5).

9- يرجى تقديم معلومات عن وجود أية استراتيجية أو مبادرة شاملة تركّز على المناطق الريفية وتهدف إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة ب نوع الجنس والممارسات التقليدية الضارة كالزواج بالإكراه ( اكوثوالا ) واختبار البكارة، وهي ممارسات تقف عائقاً أمام احترام كرامة المرأة الريفية وتمكينها و النهوض به ا .

العنف ضد المرأة

10- يشير التقرير إلى أن "البلد لا يزال يواجه عدداً كبيراً من أشكال العنف ضد المرأة والأطفال وأن ما يثير قلقاً جماً هو خطورة أعمال العنف التي ظهرت في العديد من الحالات" (الفقرة خامساً 2-21). ويحدد التقرير، استناداً إلى نهج شامل ومتعدد القطاعات، عدداً من التدابير السياس ات ية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة آفة العنف ضد المرأة المتفشية في البلد، ومن بين هذه التدابير وضع الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة . كما يتضمن التقرير إحصاءات تشمل عامي 2006 و2007 بشأن النسبة التي لا تزال مرتفعة ل حالات الاغتصاب (الفقرة خامساً 4-3) وغيرها من أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي، والنسبة المتدنية جداً من أحكام الإدانة الصادرة في جرائم الاعتداءات الجنسية (الفقرة خامساً 4-24-1). كما يشير التقرير إلى دراسة جامعية أظهرت أن بعض القضاة لا يطبقو ن العقوبة الدنيا الإلزامية بحق مرتكبي الاغتصاب (الفقرة خامساً 4-6). ويرجى في هذا الصدد، تفسير الأساس المنطقي الذي ترتكز عليه الأ هداف المبينة أدناه من خطة العمل الوطنية على مدى العام: خفض عدد حالات الاغتصاب بنسبة 7 إلى 10 في المائة سنوياً ورفع نسبة الإدانات بنسبة 10 في المائة سنوياً (الفقرة خامساً 2-16). ويرجى كذلك بيان ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت منذ إطلاق خطة العمل الوطنية في ع ام 2007، وما هي في هذه الحال ة التدابير المتخذة لهذا الغرض. ويذكر تقرير الدولة الطرف عدد اً من الدراسات التي تتناول الأسباب الجذرية للعنف الممارس ضد المرأة وال ناجم عن تصرفات نمطية جنسانية. يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إجراء المزيد من البحوث في المستوى المرتفع ل أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك كثرة حالات الاغتصاب وخاصة اغتصاب الفتيات، بغية ضمان مكافحة ا لعنف ضد المرأة على نحو أكثر فعالية ، على أن تؤخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن ال لجنة وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن الدولة الطرف (ال و ثيقة A/53/38/Rev.1، الفقرة 124) .

11- ويرجى الإفادة كذلك عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير إدارية أو تشريعية لضمان تنفيذ القرارات الزجرية وقرارات الحماية الصادرة عن المحاكم وتطبيق القوانين المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة على المتهمين بالاغتصاب، وخاصة في حال وجود خطر تكرار ارتكاب الجريمة.

12- ويرجى الإفادة عن أ ية مبادر ات أو برامج خاص ة ت ستهدف الاعتداءات الجنسية ضد النساء أو الفتيات ال مثليات اللواتي يتعرضن لجرائم اغتصاب وقتل خطيرة جداً وذلك، في بعض الحالات، بسبب الاعتقاد الخاطئ السائد في بعض المجتمعات المحلية بأن المثل يات يغيرن ميولهن الجنسية إن تعرضن للاغتصاب من قبل رجل. كمل يرجى ت قديم معلومات ع ن جرائم القتل العشرين التي ارتكبت بحق مثليات وتم توثيقها في الدولة الطرف في أيار/مايو 2009 وحول كيفية اضطلاع نظام القضاء الجنائي بالتحقيق في ها ومعالجتها.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

13- يحدد التقرير العدي ـ د من القواني ـ ن التي ت ُجرم أعم ـ ال الاتجار بالبشر وخاصة بالنساء والفتيات، ومنها بالتحديد قانون الطف ـ ل لعام 2005؛ و قانون الجرائم الجنسية المعدّل، 1957، المسمى بقانون تعديل (الجرائم الجنسية والأمور المتصلة بها) في القانون الجنائي، 2007 ؛ وقانون منع الجريمة المنظمة، 1998 ؛ وقانون اللاجئين، 1998؛ وقانون مكافحة العنف المنزلي، 1998؛ و قانون الجرائم الجنسية، 1957؛ وقانون الشروط الأساسية للعمالة، 1997؛ وقانون تعديل رعاية الطفولة، 1996 (الفقرتان 6-2 و6-7). يرجى ت قديم معلومات بشأن تطبيق القوانين المذكورة أعلاه. كما يرجى ت قديم معلومات إضافية حول ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إعداد مشروع قانون شامل يجرّم الاتجار بالبشر ويتضمن تعريفاً لهذه ا لجريمة والعقوبات التي تنطبق عليها.

14- كما يرجى ت قديم معلومات أ كثر تفصيلاً بشأن التدابير المتخذة لمعالجة الحاجة المحددة لبيانات دقيقة حول حجم الاتجار وإجراء بحوث في المسائل والتحديات التي تواجهها هيئات إنفاذ القانون وموظفي القضاء في ضبط وملاحقة مرتكبي الاتجار (الفقرتان 6-13 و6-14). ويرجى عند الإجابة عن هذا السؤال تناول مشكلتي الاتجار عبر الحدود والاتجار الداخلي بين المناطق الريفية والمدن.

15- ويشير التقرير (الفقرة 6-15) إلى أن خطة العمل الوطنية على مدى العام لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس تتضمن تركيزاً على مكافحة الاتجار بالنساء و استغلالهن في البغاء. يرجى ت قديم معلومات ع ن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بموجب خطة العمل هذه وغيرها من الخطوات المتخذة لمكافحة استغلال بغاء النساء، وخاصة الفتيات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى عدم تجريم النساء اللواتي يمارسن البغاء ومساعدة النساء الراغبات في التوقف عن ممارسته (انظر الفقرة 6-18).

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة، التدابير الخاص ـ ة ال مؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4)

16- يرجى تحديد ما إذا كان القانون الانتخابي لعام 1998 ، أو أي قانون آخر ذ ي صلة، ينص على نظام حصص أو تدابير مؤقتة ملائمة أخرى تضمن مشاركة متساوية للمرأة في الأنشطة السياسية، حسبما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (ال و ثيقة A/53/38/Rev.1، الفقرة 128) . كما يرجى ت قديم معلومات حول ما إذا كانت ال أحزاب ال سياسية غير المؤتمر الوطني الأفريقي قد قررت ضمان المساواة بين الجنسين في هيئاتها المعنية بصنع القرار وفي ما يتعلق بالتمثيل في البرلمان الوطني والهيئات التشريعية في الأقاليم (انظر الفقرة 2-2).

17 - بينما يتضمن التقرير بيانات إحصائية بشأن مشاركة المرأة في مجال التمثيل السياسي وصنع القرار على المستويين الوطني والمحلي ل لحكومة، فهو يفتقر إلى بيانات شاملة على مستوى الأقاليم. يرجى ت قديم هذه البيانات. كما يرجى ذكر ما إذا كانت البيانات الاحصائية المقدمة ب شأن تمثيل المرأة في الخدمة العامة تتعلق بجميع المستويات الحكومية ، الوطنية والإقليمي ـ ة والمحلية. وإن لم ي كن الأمر كذلك، يرجى ت قديم ال معلومات ال إحصائية ذات ال صلة.

18- وبالنظر إلى توصية اللجنة الموجهة إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (ال و ثيقة A/53/38/Rev.1، الفقرة 128) ، يرجى ت قديم معلومات إضافية حول الجهود المبذولة لتوسيع نظام تحديد الحصص بحيث يشمل الهيئات الأخرى في الحكومة أو التي تعيينه ا الحكومة لزيادة مشاركة المرأة فيها ولمعالجة مسألة تدني عدد النساء في مختلف مستويات النظام القضائي (انظر الفقرات من 7-10 إلى 7-12).

التعليم

19- يؤكد التقرير أن نسبة انقطاع البنات عن الدراسة في المدارس أقل من نسبة انقطاع البنين وأن السبب الرئيسي لانقطاع الفتيات عن الدراسة هو الحمل وأن قانون المدارس في جنوب أفريقيا لعام 1998 واضح بشان التلميذات والطالبات الحوامل وإمكانية استمرارهن في الاستفادة من التعليم. يرجى تقديم إحصاءات بشأن النسبة الفعلية للفتيات اللواتي ي نقطع ن عن الدراسة ونسبة إعادة تسجيل الفتيات الحوامل في المدارس. كما يرجى ت قديم معلومات حول السياسات التي تتبعها الدولة الطرف للحد من العنف الجنساني في المدارس.

العمالة

20- يبّين التقرير أنه على الرغم من أن قانون المساواة في العمالة لعام 1998 وقانون المساواة لعام 2000 يحظران التمييز على أساس الحمل، وأن قانون الشروط الرئيسية للعمالة لعام 1997 ي نص على إجازة الأمومة، فهو لا يتضمن أحكاماً واضحة بشأن الأجور خلال إجازة الأمومة (الفقرة 2-11). كما ي شير التقرير إلى الكتاب الأبيض بشأ ن العمل الإيجابي في الخدمة العامة (الجدول 1)، الذي ي توخى منح أجر كامل خلال إجازة الأمومة لمدة أربعة أشهر. وبما أن موضوع دفع الأجور خلال إجازة الأمومة، في القطاعين العام والخاص، يخضع للتدقيق من قبل لجنة المساواة في العمالة (الفقرة 2-11) ، يرجى الإفادة عن التقدم المحرز وخاصة الإبلاغ عما إذا كان الكتاب الأبيض قد وصل مرحلة التشريع وإذا كان ثمة نية لوضع خطة لدفع الأجور خلال إجازة الأمومة في القطاع الخاص.

21- يرجى ت قديم معلومات عن نتائج التقرير الخاص بالتحقيق في وضع العاملين من خدم المنازل ونتائج النقاشات التي دارت بعد ذلك بخصوص تعيين حد أدنى للأجور لخدم المنازل، ومعظمهم من النساء (الفقرة 11-5).

22- كما يرجى القيام، بما في ذلك من خلال تقديم ا لإ حصاءات المتوفرة، بتحديد كيفية مساهمة القوانين الناظمة لتحديد الأجور في رفع أجور النساء اللواتي يشغلن وظائف مخصصة تقليدياً للنساء (الفقرة 11-6) والتحديات التي تعيق تقليص الفوارق في الأجور بين الجنسين وضعف التمثيل النسائي في بعض قطاعات العمل . و ما هو وضع ال لجنة المعنية بشروط العمل وما هي الوظائف التي تؤديها والسلطات التي تتمتع بها في مراقبة التقدم المحرز في مجال إعمال الحق في المساواة في الأجور (الفقرة 11-22)؟

الصحة

23- يرجى شرح التدابير والبرامج التي تم الشروع بتنفيذها للتصدي للتحدي المتمثل في زيادة فرص حصول النساء، وخاصة الفتيات، على خدمات صحية مناسبة وفعالة (الفقرة 30 من الم وجز التنفيذي).

24- كما يرجى ت قديم معلومات مستفيضة حول الركائز و الأسس المنطقية للأهداف المبيّنة في البرنامج الوطني السنوي للصحة للفترة 2007-2008 التي ت توخى أن تنفذ 50 في المائة على الأقل من المناطق الصحية استراتيجيات الوصول إلى كل منطقة، وأن يكون لدى 70 في المائة من المناطق أكثر من 90 في المائة من التغطية بالتحصين . يرجى ذكر ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت.

25- ويرجى كذلك ت قديم معلومات حول التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات تقرير الاستقصاء السري عن الوفيات النفاسية الذي لاحظت إدارة الصحة الوطنية في الدولة الطرف بصدده أنه لا يزال هناك الكثير من التقدم الذي يجب إحرازه في هذا المجال (الفقرتان 12 - 16 و12 - 17). وفي سياق توفير هذه المعلومات، يرجى بيان الأولويات الصحية المرتبطة بالمسائل الجنسية والجنسانية في البرامج الصحي ـ ة السنوية اللاحقة والتقدم المحرز في هذا المجال.

26- يرجى تقديم معلومات عما إذا كان الهدف الذي حدده المجلس الوطني للإيدز في جنوب أفريقيا (الفقرة 12 - 34 ) ، و هو هدف توفير مجموعة ملائمة من خدمات العلاج والرعاية والدعم لنحو 80 ف ي المائة من الأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية وعائلاتهم بحلول عام 2011 ، قد تحقق فعلاً . و هل تم إجراء جولات استقصاء إضافية حول الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات الحوامل (انظر الفقرة 12 - 35) وما كانت نتاج هذه الجولات؟ ويرجى ت قديم بيانات إحصائية محدّثة حول نسب انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل. كما يرجى ت قديم معلومات إضافية بشأن الجهود المبذولة لتوسيع الخدمات لتشمل الوقاية من هذا الانتقال، بما فيها جهود المنظمات غير الحكومية وما إذا كان من المنتظر تحقيق هدف خفض انتقال الفيروس إلى نسبة تقل عن 5 في المائة، وهو الهدف الذي حددته الخطة الوطنية الاستراتيجية للفترة 2007 - 2011 (الفقرة 12 - 41 - 3؛ انظر كذلك الفقرتين 12 - 36 و12-38).

27- يرجى شرح التفاوت ات بين أقاليم جن ـ وب أفريقيا في نسب النساء الحوامل المصابات بالفيروس الفعّال الل و اتي تلقين العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (الشكل 5). و يرجى كذلك عرض نتائج استعراض منتصف المدة، مصنفة حسب الجنس ، بغرض اكتشاف العوامل التي تقف وراء الفجوة بين عدد المرضى المسجلين للاستفادة من علاج الإصابة بمرحلة متقدمة من فيروس نقص المناعة البشرية وعدد المرضى المستفيدين فعلياً من هذا العلاج (الفقرة 12 - 39)، وتوضيح اعتراف الدولة الطرف بأن الوصم والتمييز لا يزالان من بين التحديات التي تواجه إدارة مشكلة فيروس نقص المناعة الب شرية والإيدز (الفقرة 12 - 42).

28- وكانت اللجنة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء عدم إيلاء اهتمام كاف لمسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الوثيقة A/53/38/Rev.1، الفقرة 133). يرجى توضيح ما إذا كانت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية قد أدّت الدور الرائد المنوط بها لإجراء دراسات حول مدى انتشار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جنوب أفريقيا، كما جاء في التقرير (خامساً 4 - 14). وفي حال كانت هذه الدراسات قد أجريت، فهل تم اعتماد خطة عمل تهدف إلى إلغاء هذه الممارسة؟ كما يرجى الإفادة عن دراسات أخرى أجريت بخصوص الممارسات التقليدية الضارة (خامساً 4 - 20).

الفئات المحرومة من النساء، والنساء الريفيات، والفقر

29- يُظهر التقري ر تفاوتاً كبيراً بين أقاليم جنوب أفريقيا في امتلاك النساء للأراضي مقارنة بالرجال، وفي عدد النساء المستفيدات من برامج الإصلاح التي نفذت بين عامي 1994 و2007 والتي كانت تستهدف على وجه الخصوص المناطق الريفية (الجدولان 9 و10). يرجى توضيح التفاوتات بين الأقالي م . ومن بين الأسباب التي حد ّ دها التقرير لهذا ا لتفاوت في ا لأ عداد لصالح الرجال، سبب يتعلق بحكم من أحكام قانون استعادة ال حقوق في الأراضي لعام 1994 أعطي الأولوية في إعادة الأراضي، في جملة اعتبارات أخرى، إلى مالكيها السابقين الذين سُلبت منهم بسبب الفصل العنصري، والذين كانوا في أغلبيتهم من الرجال (الفقرتان 14-5 و 14-34 ). يرجى تحديد الهدف من تعديل هذا القانون في عام 2003 وتأثير هذا التعديل ع لى امتلاك نساء الأرياف للأراضي.

30- ويتناول التقرير كذلك مسألة الافتقار لقاعدة بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تبيّن التقدم المحرز في مجال تنفيذ البرنامج المتكامل للتنمية الريفية المستدامة و برنامج الخدمات الأساسية المجانية ويشير إلى أنه يؤمل أن يؤدي إطار سياسات الحكم المحلي بصورة منتظمة إلى توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس (الفقرة 14-7 ) . يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

31- و قد دعا المجتمع المدني في جنوب أفريقيا إلى إنشاء صندوق وطني للنهوض بالمرأة (الفقرة سادساً-9) و توفير غير ذلك من الموارد المالية والآليات كوسائل لتمكين المرأة بشكل عام والقضاء بشكل خاص على الفقر، الذي تعاني منه على الأخص المجموعات المستضعفة من النساء، بم ن في هم نساء الأرياف والمسنات والنساء ذ و ات الإعاقة. وكانت الدولة الطرف قد وصفت هذا النوع م ـ ن التمويل الهادف باعتباره مثالاً على أفضل الممارسات عقب إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الفقر عام 2008 (الفقرتان سادساً-12 وسادساً-14). يرجى الإبلاغ عن التقدم المحرز في تحديد الموارد المالية وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

32- يرجى ت قديم معلومات حول وضع النساء المسنات والنساء ذ و ات الإعاقة في جميع المجالات التي ت شمل ها الاتفاقية.

الزواج والحياة الأسرية

33- يرجى ذكر السياسات والبرامج القائمة لتوعية المرأة بمخاطر ومزايا مختلف أنظمة الزواج المتاحة لها، بما في ذلك النظام الذي ينص عليه قانون الاعتراف بالزواج العرفي. وما هي أوجه الحماية المتوفرة للنساء المتزوجات من شريكة من نفس الجنس بموجب قانون الزواج المدني لعام 2006؟

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

34- يرجى الإشارة إلى أي تقدم محرز بشأن قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمو ا ع ي د اجتماع اللجنة.