الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

زامب ـ ي ـ ا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لزامبيا (CEDAW/C/ZMB/5-6) .

لمحة عامة

1 - إضافة إلى المعلومات الواردة في مقدمة التقرير، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن عملية إعداد ه ، بما في ذلك تحديد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في عملية الإعداد وبيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان. ويرجى تقديم معلومات عن طبيعة مشاركة المنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمات النسائية، في هذه العملية ومدى هذه المشاركة. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة (A/57/38، الفقرات 225 - 261 ) عقب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CEDAW/C/ZAM/3-4) قد تُرجمت إلى اللغات المحلية الرئيسية وبيان طريقة توزيعها والأشخاص الذين وزعت عليهم من أجل توعية شعب زامبيا، لا سيما المسؤولين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات اللازمة لضمان تحقيق المساواة بين المرأة وا لرجل بحكم القانون وبحكم الواقع.

2 - و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن البيانات الإحصائية المتعلقة بالمجالات والأحكام الرئيسية للاتفاقية مصنفة حسب نوع الجنس. ويرجى بيان الخطوات التي اتخذت لوضع آلية تضمن انتظام عمليتي جمع المعلومات وتحليلها بغية رصد الحالة الحقيقي ة للنساء، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة، وخصوصا الريفي ات والمسنات و ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات. ويرجى في هذا الصدد بيان ما إذا كان المكتب الإحصائي المركزي قد وضع قاعدة بيانات مركزية.

المركز القانوني للاتفاقية

3 - أعربت اللجنة في الفقرة 232 من ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38) عن قلقها لعدم إدماج الاتفاقية بصورة مباشرة في القوانين الداخلي ة ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم. ويشير التقرير، في الفقرة 6 ، إلى أن ه قد تم إدماج بعض أحكام الاتفاقية في قوانين زامبيا من خلال عدد من القوانين والتعديلات التشريعية. و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تعتزم اتخاذها، لإدماج الاتفاقية في القوانين الداخلية وجعلها وا جبة التطبيق في المحاكم الوطنية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

4 - وفقا لما جاء في التقرير (الفقرة 23 )، لا يرد في الإطار القانوني ذكر صريح ل مصطلح التمييز ضد المرأة. ف يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطر ف تنظر في أن تدرج في دستورها أو غيره من التشريعات ذات الصلة تعريفا للتمييز يشتمل على التمييز المباشر وغير المباشر ، على نحو يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويمتد ليشمل أعم ال التمييز من جانب جهات عامة أو خاصة، وفق المبين في المادة 2 .

5 - وطبقا لما جاء في التقرير ( الفقرت ا ن 26 و 27) ، قامت الحكومة في آب/أغسطس 2003 بتشكيل لجنة لاستعراض الدستور لكي تتولى أمور ا من بينها النظر في أحكام الدستور التي يعتقد أنها تمييزية والتوصية بإلغائها؛ والنظر في قضايا المساواة بين الجنسين التي ينبغي معالجتها في الدستور والتوصية بحدود هذه المعالجة . ويشير التقرير أيضا إلى أن اللجنة قدمت توصياتها ومشروع لل دستور إلى الحكومة بصورة متزامنة و طرحته على العموم في عام 2005 . ف يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في سياق عملية استعراض الدستور.

6 - و أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 230 )، عن قلقها إزاء الأحكام المتنا ق ضة الواردة في الدستور حيث تضمن المادة 11 المساواة بين الرجال والنساء بينما تجيز المادة 23 ( 4 ) القوانين التمييزية في مجال الأحوال الشخصية، أي في المجالات التالية: توزيع الإيرادات، أ و التبنـي، أ و الزواج، أ و الطلاق، أ و الدفن، أ و أيلولة الممتلكات عند الوفاة، أو غير ذلك من مسائل قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي الم تعلق ة بأي م وضوع . و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إمكانية إلغاء المادة 23 ( 4 )، بما في ذلك في سياق عملية استعراض الدستور، على النحو الذي سبق أن أوصت به اللجنة.

الأجهزة الوطنية ل لنهوض بالمرأة

7 - رحبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 227 ) بإنشاء شعبة القضايا الجنسانية في التنمية، تحت سلطة مكتب الرئيس. و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه الشعبة، بما في ذلك مواردها وما إذا كانت لها صلاحية إسداء المشورة ب شأن أثر جميع السياسات الحكومية على المرأة، ورصد حالة المرأة بشكل شامل، والمساعدة على رسم سياسات جديدة، وتنفيذ استراتيجيات وتدابير فعالة من أجل القضاء على التمييز.

8 - و يشير التقرير، في الفقرة 55 (أ)، إلى استمرار تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية اللتين اعتمدتا في عامي 2000 و 2004 ، على التوالي ، من أجل تعجيل وتيرة النهوض بالمرأة. و يرجى تقديم معلومات عن تقييم هذه السياسات وخطط العمل، وعن أثرها فيما يتعلق بتحقيق المساواة عمليا بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

القوالب الن مطية والممارسات الثقافية

9 - تشير الفقرة 45 من التقرير إلى دراسة أجرتها لجنة تطوير القوانين في زامبيا في عام 2003 بشأن إعادة صياغة القانون العرفي وكان ال هدف منها عموما هو التأكد من حالة القوانين العرفية الراهنة وتوافقها مع القيم الاجتماعية - السياسية والاقتصادية الراهنة في البلد. وتقول الدولة الطرف إن تلك الدراسة ستكفل التصدي لمسألة القولبة المتعلقة بدور كل من الجنسين ومن ثم القضاء عليها. و يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة نتيجة لما خلصت إليه هذه الدراسة.

10 - وتذكر الفقرة 14 من التقرير أن القوالب النمطية وأوجه التحيز التي كانت سائدة في البلد تشهد الآن تغيرا سريعا وخصوصا في المناطق الحضرية وأن الفتيات يعاملن الآن على قدم المساواة مع نظرائهن من الذكور . إلا أن الفقرة 47 (ج) من التقرير تشير إلى استمرار الممارسات العرفية السلبية التي تضع المرأة في منزلة التابع وغالبا ما تمنعها م ن ممارسة حقها الكامل في التمتع بحرياتها وحقوقها. ف يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى القولبة أ و تعزيز فكرة دونية المرأة بسبل من بينها ت قديم ها بصور معينة في وسائط الإعلام. ويرجى أيضا بيان أثر هذه التدابير. كذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين بث محطات الإذاعة المحلية بحيث يصل إلى المناطق النائية للغاية، على النحو المشار إليه في الفقرة 60 (ب) من التقرير.

العنف ضد المرأة

11 - يشير التقرير، في الفقرة 8 إلى أن العنف الجنساني ، لا سيما ضد النساء والأطفال، لا يزال مصدر قلق يتطلب اهتماما فوريا. ويعرض التقرير اتجاهات عامة تتعلق ب حالات ال اغتصاب و مواقعة القاصرات التي تم الإبلاغ عنها في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005 . إلا أنه يشير في جزء لاحق إلى صعوبة تقديم تقديرات لحالات أخرى نتيجة عدم توافر إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس. فهل تعتزم الدولة الطرف جمع بيانات مصنفة حسب الأنواع الأخرى من العنف الجنس اني ؟ ويذكر التقرير أن الدولة الطرف تعتزم تيسير النقاش بشأن مشروع قانون العنف الجنس اني من خلال لجنة تطوير القوانين في زامبيا (الفقرة 28) . ف يرجى تحديد أشكال العنف التي سيغطيها مشروع القانون المذكور والجزاءات المقترنة بها ، والإطار الزمني لتحويل المشروع إلى قانون.

12 - و يذكر التقرير (الفقرة 6) أن الدولة الطرف أدرجت في تشريعاتها حماية النساء والأطفال من هتك العرض والتحرش الجنسي ومواقعة القاصرات والاتجار بالأشخاص ، وذلك من خلال القانون 5 لعام 2005 من قانون العقوبات (المعدل). ف يرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن مضمون هذه التعديلات وتنفيذها، بما في ذلك أثرها على خفض هذه الحالات، ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لإدراج حالات الاغتصاب الزوجي في قانون العقوبات. و يرجى كذلك تقديم مزيد من المعلومات عن المراكز الجامعة للخدمات التي تق و م، حسب ما ورد في الفقرة 11 من التقرير، بتقديم خدمات لضحايا العنف الجنس اني ، تشمل إسداء المشورة، والعلاج من الإصابات، وإجراء التحقيقات، ورفع الدعاوى ال قض ائية. و يرجى بيان توزيع هذه المراكز في البلد وشرح الطريقة التي يمكن أن تقدم بها خدمات رفع الدعاوى ال قض ائية.

13 - و يرجى تقديم توضيح للمادة 161 من القانون 15 لعام 2005 من قانون العقوبات (المعدل) التي تنص على أن أي فتاة/امرأة يزيد عمرها عن 16 سنة يواقعها أحد أقاربها برضاها تعتبر مذنبة بارتكاب جناية وتعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 20 سنة وقد تعاقب ب السجن مدى الحياة. و ما هي الأحكام الجنائية المقابلة التي تتعلق بالأقارب الذكور في هذه الحالة؟ وعلى من تكون البينة في إثبات مسألة الرضا ؟

14 - و يشير التقرير إلى أن العنف الجنسي ضد الن ساء والأطفال آخذ في التزايد وأن 15 في المائة من النساء بين عمر 15 و 19 سنة تعرضن لاعتداءات جنسية (الفقرة 139 ). ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، غالبا ما تتسم حالات التعذيب أو سوء المعاملة التي تتعرض لها النساء على أيدي مسؤولين حكوميين، بما في ذلك في أقسام الشرطة ومرافق الاحتجاز، بالعنف الجنسي والمعاملة المهينة، كأن ترغمن مثلا على السير عرايا أمام مجموعات من الذكور المسؤولين عن إنفاذ القوانين. وتفيد الادعاءات ب أن مرتكبي هذا العنف يفلتون في معظم الحالات من العقاب وأن الضحايا ل ا يحصلن على أي تعويض. ف يرجى التعليق على هذه الادعاءات وبيان سبل معالجة هذه المسألة. ويذكر التقرير، الفقرة 15، أن ” التحرش الجنسي “ ، وخاصة بالمرأة، هو أحد الشواغل الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف. ف ما التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تعتزم اتخاذها، لتوعية المرأة بخطورة العنف الجنسي، بما في ذلك ” التحرش الجنسي “ ، وبأنه يدخل في عداد الأفعال الإجرامي ة؟

15 - و يشير التقرير، في الفقرتين 42 و 43 ، إلى إنشاء هيئة الشكاوى العامة ضد الشرطة ، التي بدأت العمل في 7 أيار/مايو 2003 . ويذكر التقرير أن الدولة الطرف ترى هذه الهيئة توفر سبيلا للأفراد، بما في ذلك النساء والأطفال، للإبلاغ عن أي تعسف في استعمال السلطة من جانب ضباط الشرطة، من أجل كشف الظلم. ف يرجى تقديم إحصاءات ، إن وجدت، عن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من النساء، وأنواعها، و بيانات عن أعمال التحقيق في تلك الشكاوى وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

16 - تشير الفقرة 64 (أ) من التقرير إلى أنه قد تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالاتجار بالبشر في عام 2004 عهد إليها ب التصدي لمشكلة الاتجار بالبشر ووضع خطة عمل وطنية أولية، و أن هذه الخطة قد وضعت بالفعل . ف يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن ولاية هذه اللجنة، وتكوينها وأنشطتها. ويرجى أيضا تقديم مزيد من المعلومات بشأن مضمون الخطة، وبيان ما إذا كان قد أحرز أي تقدم باتجاه وضع سياسة وتشريع بشأن الاتجار بالبشر. ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أي خطط تستهدف توفير أماكن إيواء لضحايا البغاء والاتجار وغير ذلك من الخدمات في جميع أنحاء البلد. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إمكانية إجراء بحوث بشأن طبيعة الاتجار بالبشر في زامبيا ومداه وأسبابه وعواقبه، حتى تسترشد بها الحكومة في سياساتها واستراتيجياتها وأنشطتها .

17 - وفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن زامبيا من بلدان ال منشأ و ال مقصد و ال عبور بالنسبة للاتجار بالأشخاص ويوجد فيها عدد كبير ومتزايد من الأطفال الذين وقعوا ضحايا الاستغلال لأغراض تجارية، بما في ذلك البغاء وصناعة المواد الإباحية، وخصوصا الفتيات واليتامى والمحرومين من الأطفال. و يرجى تقديم إحصاءات، إن وجدت، عن عدد النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي. ويرجى أيضا تقديم إحصاءات، إن وجدت، عن عدد النساء والفتيات اللاتي انخرطن في البغاء وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المعتمدة لمنع استغلال البغاء ومعاقبة مرتكبيه، وكذلك التدابير المتخذة لإعادة تأهيل الراغبات في ترك ا لبغاء ودعم اندماجهن في المجتمع.

المشاركة السيا سية والمشاركة في الحياة العامة

18 - تتضمن الفقرة 48 من التقرير إحصاءات تبين زيادة المشاركة السياسية للمرأة. ووفقا لما جاء في التقرير (الفقرة 22 )، تعكف الدولة الطرف حاليا على وضع استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن إطار برنامج إصلاح الخدمة العامة للفترة ما بين عامي 2007 و 2011 ، وهي استراتيجية هدفها الرئيسي ضمان زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في قطاع الخدمة العامة وضمان مراعاة ا لمنظور الجنساني في جميع البرامج التي يجري تنفيذها. و يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن حالة هذه الاستراتيجية ومضمونها، وبيان ما إذا كان قد جرى تقييم فعاليتها وفعالية غيرها من التدابير الم تعلق ة بزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وهل نظرت الدولة الطرف في وضع تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع المرأة على تقلد مناصب السلطة ، مثل وضع نظام لل حصص؟

الجنسية

19 - وفقا للفقرة 93 من التقرير، تم منذ التقرير السابق منح الرعايا الأجانب الذين لهم أزواج من حملة الجنسية الزامبية فرصا مساوية لفرص غيرهم في التقدم لطلب الجنسية الزامبية واكتسابها. و يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت صكا يمكن ا للاجئين من الاندماج بشكل قانوني في زامبيا، بما يشمل تمكين الأطفال الذين يكون أحد والديهم من أبناء زامبي ا من إثبات جنسيتهم الزامبية .

التعليم

20 - وتذكر الفقرة 104 من التقرير أن معدلات إتمام التعليم الأساسي ارتفعت من 11.6 في المائة في عام 2000 إلى 15.0 في المائة في عام 2005، بالنسبة للبنات، ومن 17.4 في المائة إلى 20.1 في المائة بالنسبة للبنين، وساهم ال استمرار في تنفيذ سياسة إعادة القيد في زيادة نسبة بقاء البنات في المدارس وتقدمهن. إلا أن التقرير يسلم بأنه رغم التقدم المسجل، لا تزال الفجوة بين الجنسين مرتفعة حيث لم تقل عن 5.1 في المائة. و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت أهم أسباب تسرب الفتيات من المدارس، وما إذا كانت سياسة إعادة القيد تعالج جميع هذه الأسباب، ويرجى أيضا بيان ما إذا كان قد جرى تقييم فعالية هذه السياسة. وما هي الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تعتزم اتخاذها، لزيادة قيد الفتيات في التعليم العالي والجامعي؟

21 - وتذكر الفقرة 110 من التقرير أن التفاوتات بين الجنسين في معدلات القيد تتشابه مع الاختلالات المشاهدة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. ويسلم التقرير أيضا بأن انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومحدودية فرص التعليم للنساء والفتيات لا ي زال ان من ال تحديات ال بالغة التي تحول دون إعمال حقوقهن. و يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الأمية، وبوجه خاص، انخفاض مستويات الإلما م بالقراءة والكتابة لدى الإناث.

العم الة

22 - يذكر التقرير ( الفقرة 6) أن حق العمل مكفول من خلال قانون العمالة وقانون الصناعة وعلاقات العمل. يرجى بيان كيفية رصد الامتثال لهذين القانونين، وخصوصا حظر التمييز على أساس الجنس، على النحو الوارد في قانون الصناعة وعلاقات العمل. وهل يتضمن هذان القانونان أحكاما بشأن حظر التحرش الجنسي في العمل، وحق الموظفة في ال عودة إلى نفس وظيفتها بعد إجازة الوضع؟ و يرجى أيضا تقديم معلومات عن أي خطط قد توجد لتوسيع نطاق تطبيقهما ليشملا القطاع غير الرسمي. و إضافة إلى ذلك، يرجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا كانت الدولة الطرف لا تزال تبقي في قانونها الوطني على شرط بقاء الموظفة على رأس عملها لمدة سنتين متواصلتين كمسوغ لحصولها على إجازة وضع (المادة 15 (أ) من قانون العمالة ) .

23 - و وفقا لما جاء في التقرير (الفقرة 127 )، أدى انكماش القطاع الرسمي إلى ارتفاع معدل البطالة لا سيما بين النساء اللاتي يحمل أغلبهن مؤهلات منخفضة المستوى . وقد ترتب على ذلك نمو القطاع غير الرسمي الذي تعمل فيه معظم النساء بأجور متدنية وفي ظروف عمل خطرة. و يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنظيم القطاع غير الرسمي وأي خطوات تم أو يعتزم اتخاذها لتوفير الضمان الاجتماعي للعاملات في القطاع غير الرسمي.

الص حة

24 - يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية خلال دورة حياتها كلها، بما في ذلك في المناطق الريفية. ويشير التقرير، في الفقرة 19 ، إلى أن معدل وفيات الأم هات لا تزال مرتفعة وأنها زادت من 649 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 1996 إلى 729 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2002 . و يرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن التدابير المتخذة لضمان وضع صحة الأم ضمن الأولويات، بسبل من بينها معالجة الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل وفيات الأمومة، على النحو المشار إليه في الفقرة 131 من التقرير.

25 - و يذكر التقرير (الفقرة 20 ) أن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى منع النشاط الجنسي المبكر في أوساط المراهقين وبالتالي تأخير متوسط العمر الذي يحدث فيه أول لقاء جنسي. ويذكر التقرير أيضا (الفقرة 21 ) أن تأجيل أول اتصال جنسي يمكن أن يعزى إلى برامج تثقيف الأقران الشباب التي تقوم الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ف يرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن توزيع هذه البرامج في جميع أنحاء البلد، وكذلك أثرها وخصوصا على حالات الحمل غير المرغوب. ويرجى أيضا تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير الموضوعة لتعزيز مبادرات تنظيم الأسرة وبيان مدى وعي البنات والأولاد بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك معرفتهم بكيفية حماية أنفسهم من الأمراض المنقولة جنسيا وكيفية منع الحمل غير المرغوب.

26 - و تذكر الفقرة 17 من التقرير أن المجلس الوطني لمكافحة الإيدز هو الآلية الوطنية المعنية بتنسيق عمليات وضع خطة وطنية متعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ورصدها وتقييمها، و ب دعم هذه العمليات. يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن تكوين المجلس وما يقوم به من أنشطة وأثر هذه الأنشطة. و تذكر الفقرة 137 من التقرير أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كانت في عام 2004 أعلى بين النساء ( 13 في المائة) منها بين الرجال ( 8 في المائة) في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما وأن ال حالة كان ت مماثل ة بين الأولاد ( 8 في المائة) والبنات ( 17 في المائة) في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما. كذلك، لا يزال معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتزايد بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 39 عاما ، وإن كان معدل الإصابة الكلي آخذ في التراجع. و يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير والبرامج الموضوعة لزيادة الوعي العام بخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثاره، وبيان ما إذا كان أي من هذه التدابير موجه بشكل خاص للنساء والفتيات.

27 - و يرجى إبلاغ اللجنة عن وجود أية آليات تكفل إمكانية حصول السجينات بالتساوي ودون تمييز على خدمات المرافق الطبية، بما في ذلك إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل وتلقي العلاج منها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى توافر الخدمات للحوامل والمرضعات قيد الاحتجاز.

التمكين الاقتصادي

28 - وفقا للفقرة 145 من التقرير، تفتقر معظم النساء إلى إمكانية الحصول على ال ائتمان ال مالي بسبب ضعف مركزهن الاقتصادي وما يترافق مع ذلك من افتقار إلى الضمان وهو شرط رئيسي تضعه معظم المؤسسات المالية. ف يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تعتزم اتخاذها، لتحسين إمكانية حصول النساء على الائتمان المالي وأي تدابير أخرى لدعم مباشرة النساء للأعمال الحر ة ، بما في ذلك تمكينهن من الحصول على الأرض ورأس المال، وبشكل أعم تحسين حالة المرأة في القطاع غير الرسمي، و عن أثر هذه التدابير. ويرجى كذلك تقديم مزيد من المعلومات عن القانون رقم 9 لعام 2006 بشأن التمكين الاقتصادي للمواطنين، الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أساس نوع الجنس (الفقرة 40 من التقرير) وكذلك عن ولاية لجنة التمكين ا لاقتصادي وتكوينها وأنشطتها، لا سيما ما يتصل منها بتعزيز المساواة بين الجنسين.

فئات النساء المحروم ات

الريفي ات

29 - تذكر الفقرة 55 (ج) من التقرير أن نسبة 30 في المائة من الأراضي المسجلة بسندات للملكية تخصص للنساء، وفق ما تنص عليه السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2009 . ف يرجى بيان ال كيف ية التي يتم بها إنفاذ هذه الحصة وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تعتزم اتخاذها، لتحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، بما في ذلك إمكانية لجوئها إلى القضاء، ومستوى المعيشة، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتملك الأراضي ، ومشاركتها في عملية صنع القرار على جميع المستويات.

المسنات وذوات الإعاقة والأرامل و النساء والفتيات المهاجرات

30 - لا ترد في التقرير أي إشارة ل حالة المسنات وذوات الإعاقة والأرامل والنساء والفتيات المهاجرات . ف يرجى تقديم معلومات عن ال حالة الاقتصادي ة والاجتماعي ة لهذه الفئات من النساء، والتدابير الموضوعة لدعمهن. ويرجى أيضا تقديم معلومات تفصيلية عن إمكانية حصولهن على خدمات التعليم والتوظيف والمياه المأمونة والخدمات الصحية وكذلك حمايتهن من العنف.

اللاجئات من النساء والفتيات

31 - أشادت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38، الفقرة 256 ) ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء قدر ة الدولة الطرف على حماية حقوق اللاجئين وكفالتها. ف يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المساعدة المقدمة ل لنساء والفتيات ا للاجئات، وجهود إعادة التأهيل الموجهة إليهن. ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، تعكف لجان حكومية مختلفة على دراسة مشروع قانون بشأن اللاجئين يعتزم أن يحل محل قانون (السيطرة على) اللاجئين لعام 1970 قبل عرضه على البرلمان لاعتماده. ف يرجى تقديم معلومات عن مضمون مشروع القانون المذكور وحالته، وكذلك الإطار الزمني لاعتماده.

الزواج والحياة الأسرية

32 - أشادت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 228 ) بالدولة الطرف لسنها قانون الزواج وقانون الإرث بلا وصية، حيث يوفر هذا ن القانونان الحماية للمرأة في الزواج والميراث. و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام هذا القانون. ويؤكد التقرير أن دفع اللوبولا ( مهر العروس) لا يزال سائدا في البلد باعتباره ركنا يبطل بدونه الزواج وفقا للتقاليد المرعية. ف يرجى إبلاغ اللجنة بأي خطوات جرى ، أو يعتزم ، اتخاذها لمعالجة هذه المسألة. وما التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تعتزم اتخاذها، لمكافحة ممارسات الاستيلاء على الممتلكات و ” التطهير الجنسي “ ، بعد وفاة الزوج؟

33 - و أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرات 250 - 253 ) عن قلقها إزاء خضوع علاقات الزواج والعلاقات الأسرية لنظام قانوني مزدوج يتألف من القانون ال مدون والقانون العرفي، وإزاء عدم انسجام معظم الممارسات العرفية مع الاتفاقية. وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء القبول الواسع لممارسة تعدد الزوجات وعدم تصدي الدولة الطرف لمكافحتها بفعالية. و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الشواغل. ويشير تقرير الدولة الطرف في الفقرة 47 (أ) إلى أن الزواج المبكر للأطفال لا يزال يمنع البنات م ن مواصلة تعليمهن حيث يقضي القانون العرفي بمشروعية زواج الطفلة البالغة. و يرجى تقديم معلومات عن سن الموافقة على الزواج بالنسبة للمرأة في الزيجات العرفية والتدابير المتخذة لمكافحة الزواج المبكر.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

34 - يرجى الإشارة إلى أي تقدم تم إحرازه في ما يتعلق ب التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و يرجى الإشارة أيضا إلى ما أحرز من تقدم نحو قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.