النسبة المئوية للأسر التي تعولها إناث

المناطق الريفية

المناطق الحضرية

عدد الأسر المعيشية

المقاطعة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المركزية

77

23

77

23

76

24

915 225

حزام النحاس الأحمر

81

19

80

20

81

19

943 337

الشرقية

76

24

75

25

77

23

393 320

لوابولا

80

20

79

21

80

20

793 177

لوساكا

76

24

77

23

76

24

430 333

الشمالية

81

19

82

18

79

21

021 296

الشمالية - الغربية

77

23

75

25

81

19

217 131

الجنوبية

78

22

78

22

77

23

250 284

الغربية

66

34

65

35

68

32

250 176

جميع أنحاء زامبيا

77

23

77

23

78

22

211 283 2

المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.

يبيِّن الجدول الوارد أعلاه توزيع الأسر التي تعولها نساء حسب المقاطعة والمناطق الريفية والمناطق الحضرية. ويبيِّن الجدول أنه في عام 2006 كانت نسبة الأسر التي تعولها نساء في زامبيا 23 في المائة. وكانت النسبة المئوية للأسر التي تعولها نساء في المقاطعة الغربية أعلى النِسب (34 في المائة) وكانت أقل النسب في مقاطعة لوساكا والمقاطعة الشمالية (19 في المائة). وكانت النسب المئوية للأسر التي تعولها نساء أعلى من ذلك في المناطق الريفية للمقاطعات التالية: المقاطعة الشرقية، ومقاطعة لوساكا، والمقاطعة الشمالية الغربية، والمقاطعة الغربية، والمقاطعة الجنوبية.

2-2 توزيع السكان البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس والسن والحالة الزواجية في زامبيا، الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006

الحالة الزواجية

عدد الأشخاص البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر

نوع الجنس/الفئة العمرية

لم يتزوجوا قط

متزوجون

منفصلون

مطلقون

أرامل

المجموع

جميع أنحاء زامبيا

46

45

2

3

5

100

522 606 7

نوع الجنس

ذكور

51

45

1

1

1

100

795 710 3

إناث

40

44

2

4

9

100

727 895 3

الفئة العمرية

12-14

99

صفر

صفر

صفر

صفر

100

512 023 1

15-19

92

8

صفر

صفر

صفر

100

248 409 1

20-24

57

38

2

2

2

100

289 194 1

25-29

30

61

2

4

صفر

100

464 976

30-49

7

77

3

5

7

100

996 148 2

50+

1

67

1

5

26

100

013 854

ذكور

12-14

100

صفر

صفر

صفر

صفر

100

823 501

15-19

98

2

صفر

صفر

صفر

100

817 697

20-24

76

22

1

صفر

صفر

100

893 543

25-29

41

55

1

2

1

100

249 467

30-49

9

84

2

3

2

100

880 072 1

50+

1

88

1

3

7

100

133 427

إناث

12-14

99

صفر

صفر

صفر

صفر

100

689 521

15-19

85

14

1

صفر

صفر

100

431 711

20-24

42

51

2

4

1

100

396 650

25-29

20

67

3

6

3

100

215 509

30-49

6

70

3

8

13

100

116 076 1

50+

2

45

2

6

45

100

880 426

المصدر : الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.

2-2-1 يبيِّن الجدول الوارد أعلاه التوزيع بالنسبة المئوية للسكان البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس والسن والحالة الزواجية. ويبيِّن الجدول أن نسبة 46 في المائة من السكان كان عمرهم 12 عاماً وأكثر ولم يتزوجوا أبداً، في حين أن نسبة 45 في المائة كانوا متزوجين ونسبة 5 في المائة كانوا أرامل ونسبة 3 في المائة كانوا مطلّقين ونسبة 2 في المائة كانوا منفصلين وقت إجراء الدراسة الاستقصائية.

2-2-2 وكان عدد النساء الأرامل والمنفصلات والمطلّقات أكبر من عدد الرجال الأرامل والمنفصلين والمطلّقين. ومن الممكن أن يعزى انخفاض نسبة الرجال الأرامل والمنفصلين والمطلّقين مقارنة بعدد النساء الأرامل والمنفصلات والمطلقات إلى ارتفاع معدل الزواج مرة أخرى بين الرجال عمّا هو بين النساء.

إحصاءات الهجرة

2-3 المهاجر و ن وغير المهاجرين ، حسب نوع الجنس، خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة للدراسة الاستقصائية التي أُجريت في زامبيا في عام 2006

الوضع بالنسبة للهجرة

المهاجرون

غير المهاجر ي ن

المجموع

السن (في فئات واسعة ونوع الجنس)

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

جميع أنحاء زامبيا

الجنسان

660 349

3

766 347 11

97

426 697 11

صفر - 11

الجنسان

064 119

3

429 944 3

97

493 063 4

100

ذكور

899 60

3

705 968 1

97

604 029 2

100

إناث

166 58

3

724 975 1

97

890 033 2

100

12-19

الجنسان

314 72

3

070 368 2

97

384 440 2

100

ذكور

210 29

2

192 174 1

98

402 203 1

100

إناث

104 43

3

878 193 1

97

982 236 1

100

20-24

الجنسان

493 42

4

203 156 1

96

696 198 1

100

ذكور

470 16

3

070 529

97

540 545

100

إناث

023 26

4

133 627

96

156 653

100

25-29

الجنسان

350 40

4

481 940

96

831 980

100

ذكور

946 20

4

226 448

96

172 469

100

إناث

404 19

4

255 492

96

659 511

100

30-39

الجنسان

045 47

3

988 332 1

97

033 380 1

100

ذكور

693 24

4

230 667

96

923 691

100

إناث

352 22

3

759 665

97

111 688

100

40-49

الجنسان

695 18

2

579 757

98

274 776

100

ذكور

059 10

3

429 374

97

488 384

100

إناث

637 8

2

150 383

98

787 391

100

50-59

الجنسان

050 5

1

674 417

99

724 422

100

ذكور

772 3

2

343 213

98

115 217

100

إناث

278 1

1

331 204

99

609 205

100

60-64

الجنسان

791 1

1

427 145

99

218 147

100

ذكور

237 1

2

157 60

98

394 61

100

إناث

553

1

270 85

99

823 85

100

65+

الجنسان

857 2

1

914 284

99

771 287

100

ذكور

852

1

675 149

99

527 150

100

إناث

005 2

1

239 135

99

244 137

100

المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.

2 - 3-1 تم الحصول على بيانات الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية المتعلقة بالهجرة من المعلومات التالية: محل الإقامة قبل إجراء الدراسة بفترة 12 شهراً، ومحل الإقامة وقت إجراء الدراسة، ومدة الإقامة في محل الإقامة الحالي.

2-3-2 يبيِّن الجدول الوارد أعلاه نسبة المهاجرين وغير المهاجرين خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة لإجراء الدراسة الاستقصائية حسب نوع الجنس والسن في فئات واسعة في زامبيا. والنتائج المستقاة من الجدول تبيّن أنه لا يوجد اختلاف في نسبة الذكور والإناث الذين يهاجرون بالنسبة للفئة العمرية صفر - 11 و 25-29 و أكثر من 65 للذكور والإناث على حدٍ سواء. وتبيِّن النتائج أيضاً أن عدد المهاجرين في الفئة العمرية 20-29 يزيد عن عدد المهاجرين الذين هم ضمن الفئات العمرية الأكبر سناً.

النشاط الاقتصادي

2-4 النسبة المئوية لتوزيع السكان البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر وفقاً لوضع النشاط الاقتصادي الرئيسي حسب نوع الجنس ومنطقة الإقامة الريفية/الحضرية والطبقة الاجتماعية والمقاطعة لعام 2006

الوضع الاقتصادي

القوة العاملة

الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً

منطقة الإقامة/الطبقة الاجتماعية/المقاطعة

العاملون

العاملون في الأسرة بدون أجر

عاطلون

طلاب متفرغون

أرباب البيوت

متقاعدون/ مسنون

غيرهم

العدد الإجمالي للأشخاص البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر

جميع أنحاء زامبيا

43

12

9

27

6

2

1

269 584 7

نوع الجنس

ذكور

53

7

9

29

1

2

1

275 702 3

إناث

35

17

10

25

11

2

1

994 881 3

منطقة الإقامة الريفية/الحضرية

الريفية

47

18

3

26

3

1

1

956 758 4

الحضرية

37

2

19

28

11

3

1

313 825 2

الطبقة الاجتماعية

ريفية على نطاق ضيق

48

19

3

26

2

1

1

085 342 4

ريفية على نطاق متوسط

37

21

4

35

2

1

صفر

119 175

ريفية على نطاق واسع

24

32

9

31

4

1

007 6

ريفية غير زراعية

47

3

14

18

13

3

1

745 235

حضرية بتكلفة منخفضة

38

2

18

27

12

3

1

752 220 2

حضرية بتكلفة متوسطة

35

1

21

32

9

3

1

949 363

حضرية بتكلفة مرتفعة

38

1

18

32

7

2

2

612 240

المقاطعة

المركزية

37

21

6

29

5

2

1

739 795

حزام النحاس الأحمر

37

1

17

29

11

3

1

907 230 1

الشرقية

39

34

2

22

1

1

صفر

761 997

لوابولا

62

3

2

29

2

1

صفر

190 559

لوساكا

39

2

19

26

11

3

1

999 141 1

الشمالية

42

24

4

26

2

2

صفر

837 935

الشمالية الغربية

50

6

8

29

3

3

1

830 435

الجنوبية

49

6

8

28

7

1

صفر

842 915

الغربية

50

11

6

26

5

2

1

164 571

المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.

2-4-1 يبيِّن الجدول الوارد أعلاه التباينات في الوضع بالنسبة للنشاط الاقتصادي للرجال والنساء. وفي حين أن نسبة 53 في المائة من جميع الرجال يعملون فإن نسبة النساء العاملات لا تزيد عن 35 في المائة. وعدد النساء اللواتي توصفن على أنهن تعملن كعاملات في الأسر دون أجر (17 في المائة) يزيد عن عدد الرجال الذين يوصفون على أنهم يعملون في الأسر دون أجر (7 في المائة). وبالمثل فإن عدد النساء اللواتي صُنِّفن على أنهن قائمات بالرعاية المنـزلية (11 في المائة) يزيد عن عدد الرجال الذين صُنِّفوا على أنهم قائمون بالرعاية المنـزلية (1 في المائة). ومن الممكن أن يكون هذا انعكاساً للأدوار الجنسانية التي يُكلَّف بها الرجال وتُكلَّف بها النساء بما يضعهم ضمن العاملين في أنشطة اقتصادية محدّدة مسبقاً حسب نوع الجنس. وتميل غالبية النساء إلى القيام بعمل موجّه نحو ’أنشطة منـزلية‘ في حين أنه سيُطلب من الرجال أن يقوموا معظم الوقت بتنفيذ ’أنشطة مولِّدة للدخل‘ في سوق اليد العاملة.

2-4-2 وتبيِّن النتائج، عند تحليلها حسب الطبقة الريفية/الحضرية، أن عدد الأشخاص الموظفين في المناطق الريفية (نسبتهم 47 في المائة) يزيد عن عدد الأشخاص الموظفين في المناطق الحضرية (37 في المائة). وعدد الأشخاص الذين يعملون في الأسر في المناطق الريفية (18 في المائة) يزيد عن عددهم في المناطق الحضرية (2 في المائة)؛ في حين أن عدد الأشخاص العاطلين في المناطق الحضرية (نسبة 19 في المائة) يزيد عن عدد الأشخاص العاطلين في المناطق الريفية (3 في المائة).

2-4-3 وقد بيَّن التحليل حسب المقاطعة أن مقاطعة لوابولا تضم أكبر نسبة من الأشخاص العاملين (62 في المائة) وتليها المقاطعة الشمالية - الغربية والمقاطعة الغربية بنسبة 50 في المائة لكل منهما والمقاطعة الجنوبية (49 في المائة). وقد لوحظ أن أكبر نسب للعاملين في الأسر دون أجر موجودة في المقاطعة الشرقية (34 في المائة) وتليها المقاطعة الشمالية (24 في المائة) والمقاطعة المركزية (21 في المائة). ونسبة الطلاب المتفرغين هي نسبة مماثلة في جميع المقاطعات وتتراوح بين 22 في المائة و 29 في المائة.

المشاركة في القوة العاملة

2-5 معدلات المشاركة في القوة العاملة للأشخاص البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس ومنطقة الإقامة الريفية/الحضرية والطبقة الاجتماعية والمقاطعة لعام 2006

معدل المشاركة

عدد الأشخاص البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر

منطقة الإقامة/المقاطعة

الجنسان

الذكور

الإناث

جميع أنحاء زامبيا

65

68

61

269 584 7

منطقة الإقامة

المناطق الريفية

69

68

69

956 758 4

المناطق الحضرية

57

67

48

313 825 2

المقاطعة

المركزية

64

66

61

739 795

حزام النحاس الأحمر

56

66

46

907 230 1

الشرقية

75

73

77

761 997

لوابولا

68

66

69

190 559

لوساكا

60

70

50

999 141 1

الشمالية

70

70

71

837 935

الشمالية الغربية

64

65

63

830 435

الجنوبية

63

67

60

842 915

الغربية

67

67

67

164 571

المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.

2-5-1 يعتبر معدل المشاركة في القوة العاملة مؤشراً لسوق اليد العاملة يبيِّن نسبة السكان الذين يقومون بأنشطة اقتصادية. وهذا المعدل يفرّق بين من يقومون بأنشطة اقتصادية (المعيّنين وغير المعيّنين) ومن لا يقومون بأنشطة اقتصادية (الطلاب وأرباب البيوت وأصحاب المعاشات والمتقاعدون). وانخفاض معدلات المشاركة يعني أن نسبة كبيرة من الأفراد لا تشارك في القوة العاملة، والعكس صحيح بالنسبة لارتفاع معدلات المشاركة.

2-5-2 والمعدل الإجمالي للمشاركة في القوة العاملة في زامبيا كان 65 في المائة كما هو مبيّن في الجدول أعلاه. وكان معدل المشاركة للرجال 68 في المائة بينما كان المعدل للنساء 65 في المائة. وفي المناطق الريفية، كان معدل المشاركة للإناث أعلى قليلاً من معدل المشاركة للذكور، إذ كانت النسبة 69 في المائة و 68 في المائة على الترتيب؛ في حين أنه كان هناك فارق كبير في معدلات المشاركة حسب نوع الجنس في المناطق الحضرية، إذ أن المعدل للرجال (67 في المائة) كان أكبر مما هو للنساء (48 في المائة).

الخطوات التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات بانتظام

2-6 تشير الدولة الطرف إلى أن المكتب الإحصائي المركزي قد اتخذ خطوات لضمان جمع وتحليل البيانات بانتظام من خلال إجراء دراسات استقصائية لوضع مؤشرات تتعلق بعدة مجموعات، مثل الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالصحة الديمغرافية في زامبيا والدراسة الاستقصائية المتعلقة برصد ظروف المعيشة وذلك من أجل تحديد الوضع الحقيقي للنساء.

قاعدة البيانات المركزية

2-7 لم يقم المكتب الإحصائي المركزي بإنشاء قاعدة بيانات مركزية ولكنه يعمل بالتعاون مع وزارات أخرى تابعة للحكومة من أجل الحصول على البيانات. ويعتزم المكتب الإحصائي المركزي إنشاء نظام إحصائي وطني وسيكون هذا النظام قاعدة البيانات المركزية.

3 - أعربت اللجنة، في الفقرة 232 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها إزاء عدم إدراج الاتفاقية بشكل مباشر في القانون المحلي وعدم إمكان التذرّع بأحكامها أمام المحاكم. ويشير التقرير في الفقرة 6 إلى أن التشريع الزامبي قد تضمّن أحكاماً معيّنة من الاتفاقية من خلال عدد من القوانين وتعديلات القانون. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات الأخرى التي اتخذت أو التي ترتئيها الدولة الطرف لدمج الاتفاقية في القانون المحلي ولجعلها قابلة للتطبيق في المحاكم الوطنية.

قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بما يلي استجابة للشواغل التي جرى الإعراب عنها بالنسبة لدمج الاتفاقية في القانون المحلي:

عملية استعراض السياسة والتشريع

3-1 تودّ الدولة الطرف أن تبلّغ أن الحكومة قد بدأت في عام 2010 عملية لاستعراض السياسة والتشريع بهدف تحديد أحكام الاتفاقية التي أُدرجت في السياسات وفي التشريع الوطني. وهذه العملية سوف تزوِّد الحكومة بالمعلومات المطلوبة المتعلقة باتخاذ المزيد من التدابير لإدراج الاتفاقية بشكل منتظم في التشريعات المحلية.

قانون (تعديل) دستور زامبيا لعام 2010

3-2 ينص القانون، في جملة أمور، على المساواة في المعاملة بين الجنسين. والقانون يُلزِم الدولة بأن توجّه السياسات والقوانين نحو ضمان وتعزيز المساواة بين الجنسين. وإضافة إلى هذا فإن القانون يُلزِم الحكومة بأن تضمن المشاركة الكاملة والتوازن الجنساني والتمثيل العادل للجماعات المحرومة، بما يشمل الشباب والأشخاص المعوّقين، في الهيئات التي تضم أعضاءً منتخَبين أو معيّنين وفي التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلد. وإضافة إلى هذا فإن القانون يُلزم جميع الأطراف السياسية والجمعيات المدنية بضمان المشاركة الكاملة وتحقيق التوازن الجنساني والتمثيل العادل للجماعات المحرومة والشباب والمعوّقين في منظماتهم وممارساتهم. والقانون ينشئ أيضاً لجنة المساواة بين الجنسين التي تتمثل ولايتها في تعزيز احترام المساواة بين الجنسين وحماية هذه المساواة وتنميتها وتحقيقها.

وكما هو مبيَّن أدناه فإنه لم يتم بعد إجراء استفتاء وطني بشأن شرعة الحقوق.

قانون مكافحة العنف الجنساني لعام 2011

3-3 قام البرلمان بسنّ تشريع محدّد بشأن العنف الجنساني، وهو تشريع يحمل اسم ” قانون مكافحة العنف الجنساني لعام 2011 “ . وهذا القانون يجرّم العنف الجنساني وينص على اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية ضحايا العنف الجنساني، ومنهم النساء اللواتي تتعرضن للعنف في العلاقات المنـزلية. والتشريع يهدف إلى تعزيز الأحكام الواردة في قانون العقوبات وينص أيضاً على حماية ضحايا العنف الجنساني والناجين منه وتعويضهم. وينص القانون أيضاً على إقامة دور إيواء يمكن للضحايا أن يلجأوا إليها كي لا يتعرضوا للمزيد من العنف وللحصول على المساعدة.

قانون (تعديل) مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين لعام 2010

3-4 قبل تعديل الباب 159 من قانون مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين سجّل مجلس الملاكمة والمصارعة المهنيتين في زامبياً أشخاصاً ذكوراً فقط كأشخاص يمارسون الملاكمة أو المصارعة. وقانون (تعديل) مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين لعام 2010 يسمح للمجلس أيضاً بتسجيل النساء كممارسات للملاكمة أو المصارعة.

قانون التمكين الاقتصادي للمواطنين لعام 2006

3-5 في عام 2010، جرى تنقيح معيار الأحقية في الاستفادة من صندوق التمكين الاقتصادي وذلك بإلغاء اشتراط تقديم ضمان للقروض التي تصل قيمتها إلى 000 12 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وكان الهدف من هذا هو زيادة استفادة النساء صاحبات المشاريع من صندوق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008

3-6 أدّى سنّ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008 إلى تعزيز الأحكام المتعلقة ب الاتجار بالبشر. وفي السابق لم ترد نصوص تتعلق بالجرائم ذات الصلة ب الاتجار بالبشر إلاّ في قانون العقوبات الذي لم ينص إلاّ على الاتجار بالأطفال. وقد وسّع القانون مجال الأحكام، وهو ينص على حظر الاتجار بالبشر بالنسبة لجميع الأشخاص ومنعه ومحاكمة مرتكبيه. والقانون ينص أيضاً على إنشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر؛ كما ينص على أن يُدرج البروتوكول ضمن التشريعات المحلية من أجل منع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، كما أنه يُكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

قانون التعليم لعام 2011

3-7 يُلزِم قانون التعليم لعام 2011 وزارة التعليم بتشجيع المساواة في الحصول على التعليم والمشاركة فيه وإتمامه بنجاح على جميع مستوياته بغض النظر عن نوع الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو عدم القدرة. ويتطلّب القانون أيضاً أن يقوم مجلس التعليم أو مجلس الإدارة بوضع وتنفيذ خطط لتشجيع فرص متساوية للوصول إلى المستويات المختلفة للمدارس التي تدخل ضمن مسؤولية مجلس التعليم أو مجلس الإدارة والمشاركة في تلك المستويات. والقانون يُلزِم كذلك مجلس التعليم أو مجلس الإدارة بضمان أن تستجيب المقررات الدراسية والمواد التعليمية المرتبطة بها في المؤسسات التعليمة للمسائل الجنسانية. والقانون يُلزِم بدمج المسائل الجنسانية والمنهجيات ذات الحساسية الجنسانية في تدريب المدرسين قبل بدء الخدمة وأثناءها. والقانون يشجّع كذلك الوزارة على إتاحة فرص التعليم لطالبي العلم الذكور والإناث على حدٍ سواء.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

4 - وفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 23) لم ترد صراحة في الإطار القانوني عبارة ”التمييز ضد المرأة “. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في أن تدرج في دستور الدولة الطرف أو في تشريع آخر ذي صلة تعريفاً للتمييز يكون شاملاً للتمييز المباشر والتمييز غير المباشر، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويشمل أفعال التمييز من جانب جهات فاعلة عامة وخاصة وفقاً للمادة 2.

لا توجد في الوقت الراهن خطط لإدراج تعريف لعبارة ’التمييز ضد المرأة‘ في قوانيننا. وعبارة ’تمييزية‘ التي جرى تعريفها في دستور زامبيا، الفصل 1 من قوانين زامبيا، يعتبر كافياً لأنه يشمل جميع جوانب التمييز.

5 - وفقاً لما ورد في الفقرتين 26 و 27 من التقرير، شكّلت الحكومة في آب/أغسطس 2003 ”لجنة مراجعة الدستور “ وذلك للقيام، في جملة أمور، بدراسة إلغاء الأحكام التي يلاحَظ أنها تمييزية في الدستور وإلغاء تلك الأحكام؛ ولبحث مدى الحاجة إلى معالجة المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في للدستور الزمباوي والتوصية بها. ويبيِّن التقرير أيضاً أن اللجنة قدمت توصياتها ومشروعا للدستور في وقت واحد إلى الحكومة وإلى الجمهور في عام 2005. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التقدّم الذي أُحرز في سياق عملية استعراض الدستور.

5-1 تود الدولة الطرف أن تبيِّن أن لجنة منغومبا لاستعراض الدستور قد أوصت، في جملة أمور، بأن يُعتَمد الدستور من جانب جمعية تأسيسية أو مؤتمر دستوري أو أية هيئة شعبية. واستجابة للتوصية سنّت الدولة الطرف القانون رقم 19 لعام 2007 المتعلق بالمؤتمر الدستوري الوطني، وهو القانون الذي أنشئ بموجبه ”المؤتمر الدستوري الوطني “ من أجل:

(أ) النظر في الأحكام الواردة في التقرير ومشروع الدستور الذي وضعته لجنة منغومبا لاستعراض الدستور وإجراء مناقشات بشأنها؛

(ب) اعتماد مشروع الدستور أو جزء منه؛

(ج) تقديم مشروع الدستور المعتمد أو جزء منه إلى وزارة العدل لتقديمه إلى البرلمان أو لطرحه في استفتاء.

5-2 اجتمعت اللجنة الدستورية الوطنية خلال الفترة من كانون الأول ديسمبر 2007 إلى آب/أغسطس 2010. ونتيجة لهذا أعدّت اللجنة تقريراً ووضعت مشروع دستور قُدِّم إلى وزارة العدل في آب/أغسطس 2010 لتقديمه إلى البرلمان و/أو لطرحه في استفتاء.

5-3 وفقاً لدستور زامبيا، الفصل 1 من قوانين زامبيا، يمكن تغيير الدستور بطريقتين على النحو التالي:

(أ) إصدار قانون يهدف إلى تغيير شرعة الحقوق، وسوف تتم الموافقة على طريقة تغيير الدستور عندما تحقق المعايير التالية:

’1‘ يُنشَر القانون في صحيفة ”جاز ي ت “ لفترة لا تقل عن 30 يوماً؛

’2‘ يُطرَح القانون قبل القراءة الأولى له في الجمعية الوطنية لاستفتاء تشترك فيه نسبة 50 في المائة على الأقل من الأشخاص الذين يحق لهم أن يسجّلوا كمصوّتين لأغراض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

(ب) اعتماد قانون لتغيير الأجزاء الأخرى من الدستور عندما يحقق المعايير التالية:

’1‘ يُنشَر القانون في صحيفة ”جاز ي ت “ لفترة لا تقل عن 30 يوماً؛

’2‘ الحصول على ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية بعد القراءتين الثانية والثالثة.

5-4 بالنظر إلى أن بعض أجزاء قانون مشروع الدستور لعام 2010 تهدف إلى تغيير قانون الحقوق وطريقة تغيير الدستور فإن الأمر يتطلّب طرح هذه الأجزاء في استفتاء وطني سوف يُعلَن فيما بعد عن موعد إجرائه.

5-5 جرى في وقت ما من العام الماضي عرض القانون المتعلق بتغيير أجزاء أخرى من الدستور على البرلمان، ولم يتمكّن البرلمان بعد القراءة الثانية من الحصول على نسبة ثلثي أعضاء المجلس، وهي النسبة المطلوبة لاعتماد القانون.

5-6 هناك خيار متاح أمام الحكومة وهو إعادة تقديم هذا القانون إلى البرلمان بعد مرور فترة ستة أشهر تبدأ في 29 آذار/مارس 2011.

6 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 230) عن قلقها إزاء وجود أحكام متناقضة في الدستور، وهي أحكام بموجبها تضمن المادة 11 حصول المرأة على مركز متساوٍ وتسمح الفقرة (4) من المادة 23 بوجود قوانين تمييزية في مجال القانون الشخصي، وهي قوانين تتعلق بتخصيص العائد أو التبنّي أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة أو أية مسائل أخرى لها علاقة بالقانون الشخصي والقانون العرفي بالنسبة لأية مسألة. يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء الفقرة (4) من المادة 23 بما يشمل أن يكون هذا في سياق عملية استعراض دستورية حسبما أوصت به اللجنة من قبل.

تقرّ الدولة الطرف بأنه قد قُدِّم في مشروع الدستور لعام 2010 حكم مماثل؛ غير أنه ينبغي أن يقررّ شعب زامبيا في الاستفتاء المقتَرح ما إذا كان سيُبقى على الحكم.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 227) عن ترحيبها بإنشاء الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية بحيث تكون تابعة لمكتب الرئيس. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه الشعبة، بما يشمل مواردها وما إذا كانت لها سلطة تقديم المشورة بشأن أثر جميع السياسات الحكومية على النساء، ورصد وضع المرأة بشكل شامل، والمساعدة في صياغة سياسات جديدة، والقيام على نحو فعّال بتنفيذ استراتيجيات اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز.

7-1 تتبع الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية مكتب مجلس الوزراء الذي يُعتَبر أعلى مؤسسة حكومية وله سلطة تقديم المشورة إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن أثر ما يتبعه كل منها من سياسات على المرأة. وتمثّل الشعبة أيضاً مؤسسة لها ولاية رصد تنفيذ جميع السياسات والبرامج الحكومية، وتنسيقه وتقييمه، من منظور جنساني. وتقدِّم الشعبة أيضاً إلى الحكومة مشورة بشأن السياسة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية الجديدة والطارئة. وتهدف الشعبة إلى ضمان أن يكون لتنفيذ البرامج الجنسانية والإنمائية طابع مؤسسي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

7-2 وجرى أيضاً تعزيز الشعبة بإنشاء مكتب وزير شؤون الجنسين والمرأة في التنمية. وقد أدّى هذا الإجراء إلى تمكين الشعبة من أن تقدم بفعالية التوجيه التقني إلى أعمال مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. ومع إنشاء مكتب وزير شؤون الجنسين والمرأة في التنمية زادت الموارد المتاحة للآلية الجنسانية الوطنية بما يزيد عن الضِعف. وإضافة إلى هذا فإن الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية هي الشعبة الوحيدة التابعة لمجلس الوزراء التي لها بند مباشر في الميزانية.

8 - يشير التقرير، في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 55، إلى استمرار تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية اللتين اعتمدتا في عام 2000 وعام 2004، على الترتيب، من أجل التعجيل بالنهوض بالنساء. يرجى تقديم معلومات عن تقييم السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية، وكذلك عن أثرهما بالنسبة لتحقيق المساواة فعلياً بين الرجال والنساء في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

جرى اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية في عام 2000 وعام 2004 على الترتيب، للتعجيل بالنهوض بالمرأة. وقد أجرت الحكومة تقييمات مختلفة لتنفيذ الوثيقتين، وأشارت النتائج إلى أن النهوض بالمرأة كان بطيئاً وغير منتظم في قطاعات مختلفة. ونتيجة لهذا، تعهدت الحكومة بإجراء استعراض شامل للسياسة الجنسانية الوطنية وتقييم أثرها. وسوف توفّر نتائج هذه العملية معلومات للحكومة في خططها لمراجعة السياسة وتوجيه عملية تنفيذ السياسة.

الأفكار النمطية والممارسات الثقافية

9 - تشير الفقرة 45 من التقرير إلى الدراسة التي أجرتها لجنة تطوير القانون في زامبيا بشأن إعادة صياغة القانون العرفي الذي صدر في عام 2003 من أجل تحقيق الهدف العام المتمثل في تأكيد القوانين العرفية الحالية وتطابقها مع القيم الاجتماعية - السياسية والاقتصادية في البلد. ووفقاً لما بيّنته الدولة الطرف فإن هذه الدراسة سوف تضمن بحث الأفكار النمطية عن دور كل من الجنسين وإلغاءها نتيجة لذلك. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذت استجابة لهذه الدراسة.

9-1 بدأت الحكومة مشروعاً لدراسة حالات الزواج العرفي وذلك بغية تدوين هذا الجزء الخاص من القانون العرفي. والغرض من هذه العملية هو تحديد الممارسات الشائعة في غالبية الجماعات الإثنية بالنسبة لعقد الزواج وفسخه وجمع هذه الحالات تحت جانب واحد للتشريع (التنسيق).

9-2 والحكومة عازمة على أن تقوم بمجرد تنسيق قانون الزواج العرفي يمنح النساء اللواتي تتزوجن باستخدام هذا القانون المعيّن مزيداً من الحقوق بالنسبة لتسوية مسائل الممتلكات وصيانتها ورعاية الأطفال. ولضمان أن يكون السكان الزامبيون هم أصحاب التشريع المقترح لا تزال الحكومة تجري مع جهات مختلفة صاحبة مصلحة على جميع المستويات مشاورات، تستهدف تحديداً أعضاء البرلمان والزعماء التقليديين والدينيين.

10 - وفقاً لما ذُكر في الفقرة 14 من التقرير فإن الأفكار النمطية والمشاعر التحيُّزية التي لا تزال شائعة في البلد آخذة في التغيُّر بسرعة وخاصة في المناطق الحضرية، كما تجري معاملة الفتيات على قدم المساواة مع نظرائهن الذكور. غير أنه وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 47 من التقرير لا تزال الممارسات التقليدية السلبية تضع النساء في مراكز أدنى وتعوق ممارستهن لإمكاناتهن الكاملة في تمتعهن بالحريات والحقوق. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تؤدي إلى جعل فكرة تدني وضع المرأة فكرة نمطية، أو إلى تعزيز تلك الفكرة، بوسائل من بينها تصوير المرأة في وسائط الإعلام. ويرجى أيضاً توضيح أثر هذه التدابير. ويرجى، إضافة إلى هذا، تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتحسين الوصول إلى محطات الإذاعة المحلية في كل منطقة نائية حسبما أشير إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 60 من التقرير.

التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية وتأثيراتها

10-1 لمعالجة الممارسات الاجتماعية والثقافية السلبية التي تؤدي إلى شيوع الأفكار النمطية أو تعزيز فكرة تدني وضع المرأة عملت المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز شراكاتها مع القادة التقليديين من خلال مجلس الرؤساء. وهذه الشراكات تحقق نتائج إيجابية وأرغمت بعض الزعماء التقليديين على دعم تعليم الفتيات الصغيرات كإجراء لزيادة تمكينهن وضمان مشاركتهن في برامج تنمية المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الفتيان. وإضافة إلى هذا فإن بعض القبائل قد حظرت الزواج المبكر الذي يعزز الرأي القائل بأن مكان المرأة هو المجال المنـزلي. وتستخدم الحكومة والجهات صاحبة المصلحة التابعة لها هذه المبادرات في مناطق أخرى باعتبارها أفضل الوسائل.

تدابير تحسين الوصول إلى محطات الإذاعة المحلية

10-2 تود الدولة الطرف أيضاً أن تذكر أن الحكومة قد وضعت الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تسهيل تغيُّر المواقف تجاه المسائل الجنسانية والإنمائية وتعزيز الدعم المستدام للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وسوف تتولى الحكومة والمؤسسات غير الحكومية تنفيذ الاستراتيجية من أجل ضمان أن يتم التنفيذ على جميع المستويات. وإضافة إلى هذا فإن الحكومة سوف تستخدم القدرات وتدعمها فيما بين محطات الإذاعة الموجودة في المقاطعات لضمان أن تتوفّر فيها المهارات اللازمة لإذاعة برامج تتماشى مع المسائل الجنسانية. وقد بدأت هذه العملية بالفعل بدعم من شركاء متعاونين في إطار ”البرنامج المشترك للدعم الجنساني “.

العنف الموجّه ضد المرأة

11 - يقرّ التقرير، في الفقرة 8، بأن العنف الجنساني، وخاصة العنف الموجّه ضد النساء والأطفال، لا يزال أمراً مثيراً للقلق ويتطلب اهتماماً عاجلاً. ويعرض التقرير الاتجاهات في حالات الاغتصاب وهتك العرض التي أُبلغ عنها في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005. غير أنه قد أشير بعد ذلك إلى أنه نظراً لعدم توفّر إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس يصعب تقديم تقديرات لحالات أخرى. هل تعتزم الدولة الطرف جمع بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس بالنسبة لأنواع أخرى من العنف الجنساني؟ ويذكر التقرير أن الدولة الطرف عازمة على تسهيل إجراء مناقشة بشأن مشروع قانون العنف الجنساني وذلك من خلال لجنة تطوير القانون في زامبيا (الفقرة 28). يرجى توضيح أشكال العنف التي سيشملها مشروع القانون هذا والجزاءات المناظرة، وكذلك الإطار الزمني لتحويل مشروع القانون إلى قانون.

جمع بيانات مصنّفة عن أنواع أخرى من العنف الجنساني

11-1 لا تزال الحكومة مُلتزِمة بجمع وتحليل، إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس بشأن العنف الجنساني. ويجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير لضمان جمع إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس من جميع الجهات صاحبة المصلحة التي قد تكون مشتركة في التعامل مع حالات، أو ضحايا، للعنف الجنساني. وهذا يشمل مصادر من دائرة الشرطة في زامبيا؛ ومؤسسات صحية؛ ومكاتب للرعاية الاجتماعية؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ وزعماء المجتمع المحلي. غير أنه توجد تحديات بالنسبة لهذا النظام وذلك بالنظر إلى أنه سوف يجري تحسينه ومواءمته لتفادي الازدواجية في العدّ ولضمان جمع بيانات دقيقة. وعلى الرغم من هذه الصعوبة فإن الحكومة قد بدأت من خلال المكتب الإحصائي المركزي في تجميع إحصاءات عن العنف الجنساني في تقاريرها الدورية، مثل الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة والسكان في زامبيا. غير أن الدولة الطرف عازمة على أن يكون جمع الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالعنف الجنساني في إطار نظام تُستخدَم فيه سجلات إدارية من جهات مختلفة تقدّم الخدمات.

قانون العنف الجنساني لعام 2011

11-2 بالنسبة لمعالجة حالات العنف القائم على نوع الجنس تودّ الدولة الطرف أن تُبلِّغ أن قانون العنف القائم على نوع الجنس قد اعتمده البرلمان في 3 آذار/مارس 2011. وهذا القانون يشمل جميع أشكال العنف الجنساني الناشئ عن عنف بدني ونفسي واقتصادي وجنسي وعن عنف ثقافي اجتماعي.

11-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون مكافحة العنف الجنساني لا ينص على أية جزاءات وذلك لأن قانون العقوبات ينص على هذه الجزاءات بدرجة كافية. وسوف يتم بحث القانون وتجربة تطبيقه والتصرّف فيه خلافاً لذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وأي قانون مكتوب آخر.

12 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف قد أدرجت حماية النساء والأطفال من الاعتداء اللاأخلاقي والتحرّش الجنسي وهتك العرض و الاتجار بالأشخاص من خلال (تعديل) قانون العقوبات رقم 15 لعام 2005. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مضمون هذه التعديلات وعن تنفيذها، بما يشمل تأثيرها بالنسبة لتقليل هذه الحالات، ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لإدراج الاغتصاب في إطار الزواج في قانون العقوبات. وإضافة إلى هذا، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن المراكز الجامعة للخدمات التي تقدّم الخدمات، وفقاً للفقرة 11 من التقرير، إلى ضحايا العنف الجنساني بما يشمل تقديم المشورة ومعالجة الإصابات وإجراء التحريات والمحاكمة. ويرجى بيان توزيع هذه المراكز في جميع أنحاء البلد وتوضيح الكيفية التي يمكن بها لهذه المراكز أن تقدم الخدمات المتعلقة بالمحاكمة.

معلومات مستكملة عن محتوى التعديلات وعن تنفيذها

12-1 يوفِّر القانون رقم 15 لعام 2005 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الحماية للنساء والأطفال من الاعتداءات المنافية للأخلاق التي تشمل الاعتداء اللاأخلاقي وهتك العرض والتحرش الجنسي.

12-2 يتناول الجزء 137 من القانون رقم 15 لعام 2005 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الاعتداء اللاأخلاقي وينص على ما يلي:

” أي شخص يهاجِم على نحو غير قانوني وغير أخلاقي أي طفل أو شخص آخر يُعتبر قد ارتكَب جريمة، وهو معرّض، في حالة إدانته، للسجن لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً ولا تزيد عن عشرين عاماً “.

12-3 يتناول الجزء 138 من قانون تعديل قانون العقوبات هتك عرض الأطفال وينص على ما يلي:

”أي شخص تكون له علاقات غير قانونية وعلاقات جنسية مع أي طفل يكون قد ارتكَب جريمة وهو معرّض، في حالة إدانته، إلى السجن لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وقد يكون معرّضاً للسجن مدى الحياة “.

12-4 يتناول الجزء الفرعي (ألف) من الجزء 137 من قانون العقوبات التحرش الجنسي وينص على ما يلي:

”أي شخص يعرّض طفلاً في مكان عمل أو مؤسسة تعليمية أو في مكان آخر للتحرّش الجنسي يكون قد ارتكب جريمة وهو معرّض، في حالة إدانته، للسجن لفترة لا تقل عن ثلاث ة أعوام ولا تزيد عن خمسة عشر عاماً“.

12-5 يبحث البرلمان، إلغاء الجزء 143 من قانون العقوبات الذي يتناول جريمة الاتجار بالبشر، من خلال قانون تعديل قانون العقوبات لعام 2010، وذلك بالنظر إلى أن هذه الجريمة منصوص عليها في القانون رقم 11 لعام 2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

التأثير بالنسبة للحدّ من الجرائم الجنسية

12-6 تشير الدولة الطرف إلى أن بعض الأشخاص قد أدينوا بارتكاب جريمة هتك العرض. وجرت توعية عامة الجمهور بجريمة هتك العرض وعقوبة ارتكابها وذلك بالنظر إلى أن الإدانة في جريمة هتك العرض يتم نشرها، عادةً، في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وقد كان هذا بمثابة عنصر رادع للمجرمين المحتملين ووسيلة للتوعية بالجريمة، وهو ما شجّع الأطفال والوالدين على إبلاغ الشرطة عن حالات هتك العرض.

12-7 والدولة الطرف تدعو اللجنة إلى أن تلاحِظ أن عدد جرائم التحرّش الجنسي والاعتداء اللاأخلاقي المُبلَّغ عنها لا يزال أقل من العدد الفعلي. غير أن وحدة دعم الضحايا التي أنشئت وفقاً لقانون تعديل قانون الشرطة رقم 14 لعام 1999 للتعامل مع أعمال العنف التي تشمل العنف الجنساني ضد المرأة والأطفال قد وضعت تدخلات تشمل:

(أ) تشجيع عامة الجمهور من خلال وسائط الإعلام على الإبلاغ عن حالات الاعتداء اللاأخلاقي بما يشمل العنف الجنساني؛

(ب) تعبئة المجتمعات وإثارة وعيها بالنسبة للعنف الجنسي والعنف الجنساني؛

(ج) زيادة إمكانية الحصول على خدمات وحدة دعم الضحايا في جميع أنحاء البلد من خلال إنشاء مكاتب حديثة ملائمة لتلبية حاجات الضحايا بالنسبة لضمان الخصوصية والسرية؛

(د) حثّ الرجال على أن يكونوا دعاة للتغيير بين زملائهم الرجال.

الاغتصاب في إطار الزواج

12-8 بالنسبة للاغتصاب في إطار الزواج تشير الدولة الطرف إلى أنه لم تتخَذ خطوات لإدراج هذه الجريمة في قانون العقوبات.

المراكز الجامعة للخدمات

12-9 أنشئت في ثلاث مناطق مراكز جامعة للخدمات، وهي مراكز تقدّم الخدمات إلى ضحايا العنف الجنساني بما يشمل خدمات تقديم المشورة والمعالجة والبحث والمقاضاة، وتديرها جمعية الشابات المسيحية. وإضافة إلى هذا فإن قانون مكافحة العنف الجنساني يُلزِم الوزارة المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية بإنشاء، وتشغيل، دور إيواء لضحايا العنف الجنساني من الأموال المخصصة للبرلمان وضمان انتشار دور الإيواء هذه في جميع أنحاء زامبيا. ويتعيّن أن تكون دور إيواء الضحايا التي يتم إنشاؤها وفقاً للقانون مطابقة للقواعد والمعايير التي قد يحدّدها الوزير بموجب صك قانوني.

13 - يرجى تقديم توضيح للجزء 161 من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 15 لعام 2005 الذي تُعتبر بموجبه أية فتاة/امرأة يزيد عمرها عن 16 عاماً وتمارس بموافقتها الاتصال الجنسي مع قريب لها مذنبة بارتكاب جريمة وتتعرض للسجن لفترة لا تقل عن 20 عاماً وقد تكون معرّضة للسجن مدى الحياة. ما هي الأحكام الجنائية المناظرة بالنسبة للأقارب الذكور من هذه الناحية؟ من يقع على عاتقه عبء الإثبات بالنسبة لمسألة الموافقة؟

الجزء 161 من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 15 لعام 2005

13-1 قد تكون اللجنة راغبة في أن تعرف أن الفقرة (1) من الجزء 161 من قانون العقوبات تجرِّم ممارسة سفاح المحارم من جانب أنثى. وينص الجزء 161 على أن أي أنثى عمرها ست عشرة سنة أو أكثر تسمح بموافقتها لجدها أو أبيها أو أخيها أو عمها أو إبن أخيها أو إبن أختها أو ابنها أو حفيدها بأن يمارس معها جماعاً شهوانيا غير شرعي مع علمها بأنه جدها أو أبوها أو أخوها أو عمها أو إبنها أو إبن أخيها أو إبن أختها أو حفيدها، حسبما يكون الحال، إنما ترتكب جريمة وتتعرّض، عند الإدانة، للسجن لفترة لا تقل عن 20 عاماً وقد تتعرض للسجن مدى الحياة. وأية طفلة ترتكب جريمة وفقاً لهذا الجزء الفرعي معرضة للحصول على خدمة مجتمعية أو مشورة حسبما تقرر المحكمة بما يحقق أفضل مصلحة للطفلة.

الأحكام الجنائية المناظرة للأقارب الذكور

13-2 يتضمّن الجزء 159 من قانون العقوبات نصاً يتعلق بارتكاب شخص ذكر لسفاح المحارم. وتنص الفقرة (1) من الجزء 159 من قانون العقوبات على أن ”أي شخص ذكر يمارس الجماع الشهواني غير الشرعي مع أنثى يعلم أنها جدته أو أمه أو شقيقته أو ابنته أو حفيدته أو عمته أو إ بنة أخيه أو إبنة أ خته يرتكب جريمة ومعرّض، عند الإدانة، للسجن لفترة لا تقل عن عشرين عاماً وقد يكون معرّضاً للسجن مدى الحياة “.

عبء الإثبات بالنسبة للموافقة

13-3 عندما توجّه إلى شخص ما تهمة ارتكاب فعل سفاح المحارم يقع عبء إثبات جميع مكوّنات الجريمة على عاتق المدّعي العام. ويجب أن يُثبت المدّعي العام أنه قد حدث جماع جنسي وأن الشخص المتهم قد سمح لقريبه بأن يمارس الجنس معه أو معها (أو تم السماح له أو لها بذلك) وأن الشخصين اللذين اشتركا في ذلك توجد بينهما صلة قرابة بالدرجة الموصوفة. وحقيقة أن الشخص المتهَم لم يوافق على ممارسة الجنس هو دفاع لنفي تهمة ارتكاب سفاح المحارم. ويمكن بالمثل توجيه اتهام إلى القريب الذكر بأنه ارتكب جريمة الاغتصاب عندما يكون هناك دليل على ذلك.

14 - يشير التقرير إلى أن العنف الجنسي الموجّه ضد النساء والأطفال آخذ في الزيادة وأن نسبة 15 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 19 سنة قد جرى الاعتداء عليهن جنسياً (الفقرة 139). ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة فإن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين تابعين للدولة ضد نساء في مواقع تشمل مرافق الشرطة والاعتقال تميل إلى أن تكون متسمة بالعنف الجنسي وبالمعاملة المهينة، مثل إرغامهن على السير عاريات أمام مجموعات موظفين من الذكور يعملون في مجال إنفاذ القانون. وهناك إدعاءات بأن مرتكبي هذا العنف لم يتعرضوا، بدرجة كبيرة، للعقاب وأنه لم يتم منح تعويض للضحايا. يرجى التعليق على هذه الإدعاءات وتوضيح الكيفية التي تجري بها معالجة هذه المسألة. ويرد في الفقرة 15 من التقرير أن ”التحرّش الجنسي “، وخاصة ضد النساء، هو أمر يثير قلقاً بالغاً في الدولة الطرف. ما هي الإجراءات التي اتخذت، أو وضعت الدولة الطرف خطة لها، لتوعية النساء بمدى خطورة العنف الجنسي، بما يشمل ”التحرش الجنسي “ وبأن هذا العنف يصل إلى مستوى جريمة جنائية؟

إدعاءات تعرّض نساء للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين حكوميين

14-1 تلتزم الدولة الطرف ببحث إدعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب الموظفين الحكوميين ضد النساء في مرافق الاعتقال وذلك من خلال هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة التي تتولى مسؤولية تلقّي الشكاوى الموجّهة ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها. وقد تلقت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة عدداً من هذه الشكاوى، وحققت فيها، كما هو مبيَّن في الجدول أدناه. وقد عملت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة أيضاً على إثارة الوعي من خلال المعلومات والتعليم ومواد الاتصال التي نُشرت باللغة الإنكليزية وبعض اللغات المحلية. وجرى نشر إعلانات في التليفزيون والإذاعة كوسيلة لإثارة الوعي. وعقدت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة اجتماعات وحلقات عمل لإثارة الوعي في جميع مناطق زامبيا.

14-2 وإضافة إلى هذا فإن الدولة الطرف تشير إلى أنه قد صدرت تعليمات إلى جميع ضباط السجون، من خلال الأوامر الثابتة للمفوض، من أجل احترام حقوق النساء وضمان عدم تكليفهن بأداء أعمال شاقة على الرغم من أوامر المحكمة بإدانتهن وصدور أحكام بالأشغال الشاقة عليهن.

برامج التوعية بالعنف الجنسي

14-3 تودّ الدولة الطرف أن تُبلِّغ بأن الزيادة الملحوظة في عدد حالات الاعتداء الجنسي التي أُبلغ عنها إنما هي نتيجة لبرامج التوعية المختلفة التي يجري تنفيذها بالنسبة لمسائل حقوق الإنسان والعنف الجنسي واللاإنساني بصفة خاصة. وهذه البرامج تشمل مناقشات جماعية مركّزة وبرامج توعية تُستخدَم فيها وسائل إلكترونية ووسائط إعلام مطبوعة.

15 - يشير التقرير في الفقرتين 42 و 43 إلى إنشاء هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة التي بدأت العمل في 7 أيار/مايو 2003. ووفقاً لما ورد في التقرير فإن الدولة الطرف تعتبر أن هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة توفر سبيلاً لقيام جميع الأفراد، بما يشمل النساء والأطفال، بالإبلاغ عن أية حالة لإساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة لمواجهتها. يرجى تقديم إحصاءات، إذا كانت متوفرة، عن عدد، وأنواع، الشكاوى التي تلقتها هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة، وكذلك بيانات عن التحقيقات التي أُجريت بالنسبة لهذه الشكاوى وعن محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.

15-1 وفقاً للإحصاءات المتوفرة سجّلت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة بين عامي 2003 و 2010 شكاوى بلغ عددها الإجمالي 274 شكوى، وهي شكاوى قدمتها نساء ضد الأفراد المكّلفين بإنفاذ القانون. وقد تراوحت طبيعة الشكاوى التي قدمتها النساء بين الاعتداء والتعذيب والتهديد بالعنف والاحتجاز غير القانوني والتحرّش والاعتداء الجنسي وهتك العرض والتحريض الجنسي و الاتجار بالبشر.

15-2 من بين 274 شكوى تم التحقيق في 99 شكوى منها والتوصل إلى قرار بشأنها. وبلغ العدد الإجمالي لأفراد الشرطة الذين تمت تبرئتهم من التهم الموجّهة إليهم 52 فرداً، في حين أوصي باتخاذ إجراء تأديبي. ومن بين الأفراد الذين أوصي باتخاذ إجراء تأديبي ضدهم والبالغ عددهم 23 فرداً طلب فردان إثنان طُردا من إدارة الشرطة إجراء مراجعة قضائية في المحكمة العليا وصدر حكم لصالحهما وأعيد تعيينهما.

الشكاوى المقدمة من النساء موزَّعة حسب السنة

طبيعة الشكوى

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

المجموع

الاعتداء/التعذيب/الضرب

4

2

3

4

4

2

1

-

التهديد باستخدام العنف

1

-

-

1

-

1

-

1

4

الاحتجاز غير القانوني

8

15

13

9

10

10

7

11

83

المضايفة

2

-

1

1

2

2

2

1

11

إساءة استخدام السلطة/ جمع الديون

4

5

-

6

1

1

2

2

21

الزواج القسري

-

-

-

-

-

-

-

1

1

الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

2

1

2

1

1

-

4

1

12

شؤون الموظفين

-

-

-

1

-

-

-

-

1

السلوك غير المهني

19

17

11

9

5

5

5

9

80

التقاعس عن اتخاذ إجراء

8

4

1

1

3

3

3

3

26

التجريد من الملابس/الإجهاض/ الاعتداء الجنسي/هتك العرض/ التحرش الجنسي

2

-

5

1

-

1

3

1

13

الاتجار بالبشر

-

1

-

-

-

1

-

-

2

المجموع

50

45

36

34

26

26

27

30

274

المصدر: هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

16 - يشير التقرير، في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 64، إلى أنه قد أنشئت في عام 2004 لجنة مشتركة بين الوزارات معنية ب الاتجار بالبشر ولها ولاية معالجة مشكلة الاتجار بالبشر ووضع خطة عمل وطنية أوّلية يجرى تطويرها منذ ذلك الوقت. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن ولاية هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات وعن تشكيلها وأنشطتها. ويرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن مضمون خطة العمل الوطنية الأولية وبيان ما إذا كان قد تحقق أي تقدّم نحو وضع سياسة وتشريع بشأن الاتجار بالبشر. ويرجى تقديم تفاصيل عن أية خطط لتقديم أماكن إيواء وخدمات أخرى إلى ضحايا البغاء و الاتجار بالبشر في جميع أنحاء البلد. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إجراء بحث بشأن طبيعة الاتجار بالبشر في زامبيا، ومداه وأسبابه وآثاره، وذلك لتوفير معلومات تستفيد بها الحكومة في وضع سياسات واستراتيجيات وفي التدخلات التي تنفذها.

ولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية ب الاتجار بالبشر وتكوينها وأنشطتها

16-1 أنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية ب الاتجار بالبشر وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008، وتتمثل ولايتها في القيام بالأنشطة التالية:

(أ) تنسيق الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات ذات الصلة بشأن المسائل المرتبطة ب الاتجار بالبشر؛

(ب) تقديم توصيات لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد التقدّم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقديم تقرير عنه؛

(ج) تقديم المشورة إلى وزير الداخلية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة المرتبطة ب الاتجار بالبشر؛

(د) تقديم المشورة بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الاتجار بالبشر؛

(هـ) اقتراح وضع استراتيجيات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ودعم هذه الاستراتيجيات؛

(و) إقامة علاقات مع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل تشجيع إعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم؛

(ز) وضع مبادئ توجيهية لإنفاق الأموال؛

(ح) مواكبة التطوّرات الدولية والإقليمية والمعايير المتعلقة ب الاتجار بالبشر؛

(ط) معالجة جميع المسائل الأخرى التي لها علاقة ب الاتجار بالبشر؛

16-2 تتألف اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية ب الاتجار بالبشر من أعضاء يمثلون المؤسسات التالية: وزارة الداخلية؛ الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية؛ ووزارة العدل؛ ووزارة تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية؛ ووزارة الخارجية؛ ولجنة حقوق الإنسان؛ ولجنة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية.

خطة العمل الوطنية المتعلقة ب الاتجار بالبشر

16-3 وضعت الحكومة خطة عمل وطنية تتعلق ب الاتجار بالبشر، وهي خطة عمل تتيح تعزيز ردّ الحكومة على حالات الاتجار بالبشر، وإقامة شراكات مع جهات غير تابعة للدولة من أجل تحسين وعي الجمهور، وتقديم خدمات ملائمة ويمكن الحصول عليها إلى ضحايا الاتجار بالبشر.

السياسة المتعلقة ب الاتجار بالبشر

16-4 تود الدولة الطرف أن تبلغ أن الحكومة قد وضعت سياسة بشأن الاتجار بالبشر وأن هذه السياسة قد اعتمِدت في تموز/يوليه 2009.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008

16-5 كما هو مذكور أعلاه، سنّت زامبيا قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008.

دور الإيواء والخدمات الأخرى التي تقدّم إلى ضحايا البغاء و الاتجار بالبشر

16-6 بالإضافة إلى ما تقدّم، قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008 ينص على إنشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر.

16-7 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن الحكومة لديها خطط لتقديم أماكن إيواء وخدمات أخرى إلى ضحايا البغاء و الاتجار بالبشر في البلد وأن هذا له أولوية بالنسبة لعام 2011. وتعمل الدولة الطرف حالياً مع جهات أخرى صاحبة مصلحة على ضمان تقديم المساعدة الملائمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر. ويجري إعداد دراسة جدوى لتحديد دور الإيواء المتاحة ولوضع حدٍ أدنى لمعايير التشغيل. ووزارة تنمية المجتمع المحلي والخدمات الاجتماعية هي الوزارة الرائدة في هذه العملية.

16-8 تودّ الدولة الطرف أن تبيِّن أن منظمة العمل الدولية قد أجرت بحثاً بشأن طبيعة الاتجار بالبشر في زامبيا، ومداه وأسبابه ونتائجه، من أجل توفير معلومات تفيد في وضع السياسة والاستراتيجيات الحكومية وفي التدخل الحكومي. وتود الدولة الطرف أن تبيّن أيضاً أن الحكومة في سبيلها إلى إجراء بحث آخر يركّز على اليد العاملة المحلية وعلى الاتجار بالبشر داخلياً، كما يجري استعراض مقترحات مقدَّمة من مستشارين محتملين.

17 - تُعتبر زامبيا، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى اللجنة، بلد منشأ ومقصد وعبور للاتجار بالبشر، كما يوجد فيه عدد كبير ومتزايد للأطفال من ضحايا الاستغلال التجاري، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية، وخاصة بين الفتيات والأطفال اليتامى والأطفال المعوّقين. يرجى تقديم إحصاءات، إن كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات اللواتي هن ضحايا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي. يرجى أيضاً تقديم إحصاءات، إن كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات اللواتي تمارسن الدعارة، وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخِذت لمنع الاستغلال في الدعارة والمعاقبة عليه، وكذلك عن التدابير التي اتخِذت لتقديم خدمات إعادة التأهيل والدعم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي للنساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.

إحصاءات عن النساء والفتيات اللواتي هن من ضحايا الاتجار بالبشر أو اللواتي تمارسن البغاء

17-1 تود الدولة الطرف أن تفيد بأنه لا تتوفر إحصاءات عن عدد النساء والفتيات اللواتي هن من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي أو اللواتي تمارسن البغاء. غير أن الدولة الطرف في سبيلها إلى وضع نظام معلومات يتيح إجراء تحليل لجميع البيانات التي يتلقاها وتقديم إحصاءات واقعية. وتودّ الدولة الطرف أن تُبلِّغ اللجنة بأن هذه العملية يجري تنفيذها.

مكافحة البغاء والمعاقبة على استغلاله

17-2 تفيد الدولة الطرف بأن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً كافية تمنع استغلال البغاء وتعاقِب عليه. ومن هذه الناحية، يحظر قانون العقوبات الأفعال التالية:

(أ) أن يعيش أشخاص اعتماداً على أموال يحصلون عليها من ممارسة البغاء؛

(ب) أن يمارس أشخاص، لأغراض تحقيق الربح، أنشطة سيطرة أو توجيه أو تأثير على تحرّكات البغايا بطريقة تبيِّن أنهم يساعدون أو يحرّضون أو يرغمون أولئك البغايا على ممارسة البغاء مع أشخاص؛

(ج) قيام أشخاص ذكور، بانتظام، بطلب المساعدة لأغراض غير أخلاقية؛

(د) أن يحتفظ أشخاص بمنازل أو غرف أو مجموعة غرف أو مكان من أي نوع لأغراض البغاء.

17-3 وأي شخص يرتكب الأفعال المذكورة أعلاه يُعتبر قد ارتكب جنحة. ووفقاً لقانون العقوبات يمكن إصدار حكم على أي شخص أدين بارتكاب جنحة بأن يدفع غرامة إضافة إلى حبسه أو كبديل لحبسه.

تقديم إعادة التأهيل والدعم إلى النساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء

17-4 تودّ الدولة الطرف أن تفيد بأن منظمة ”ت اسينثا “، وهي منظمة غير حكومية، تقدم إعادة التأهيل والدعم إلى النساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء وذلك من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي لهن. ومنظمة ”تاس ي نثا “ تشجّع إعادة تأهيل عملاء البغاء، واستعادتهم للقدرة على ممارسة الحياة العادية وتخلّيهم عن هذه الممارسة، كما تدعم آليات الوقاية. والأنشطة البرنامجية لمنظمة ”تاس ي نثا “ تشمل تحديد النساء والأطفال المشاركين في ممارسة البغاء، وإقامة علاقات معهم، وحثهم على الانضمام للبرنامج، وتقديم المشورة بالنسبة لاستعادة الحياة الطبيعية وعودة الاستقرار للضحايا، ولم شمل الأسَر، والتدريب في مجال الإجراءات العملية البسيطة لإنقاذ الأرواح والمهارات المهنية وأنشطة توليد الدخل. المصدر:www.tasintha.org.

المشاركة السياسة والمشاركة في الحياة العامة

18 - تتضمّن الفقرة 48 بعض الإحصاءات التي تبيِّن حدوث زيادة في المشاركة السياسية للنساء. ووفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 22) فإن الدولة الطرف في سبيلها إلى وضع استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في ”برنامج إصلاح الخدمات العامة “ للفترة بين عام 2007 وعام 2011 بحيث يتمثل الهدف الرئيسي في ضمان زيادة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار في مجال الخدمة العامة ولضمان أن تستجيب جميع البرامج التي يجري تنفيذها للمسائل الجنسانية. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الوضع والمضمون لهذه الاستراتيجية وبيان ما إذا كان قد جرى تقييم مدى فعالية هذه الاستراتيجية وفعالية التدابي ر الأخرى التي اتخِذت لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. هل نظرت الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة ” 1“ من المادة 4 من الاتفاقية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النساء على تولّي مناصب في السلطة، مثل تحديد نظام حصص؟

الوضع والمضمون بالنسبة لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني

18-1 تودّ الدولة الطرف أن تبلّغ بأن استراتيجية تعميم المنظور الجنساني قد اعتمدها أمين مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2010 وأنه يجري الإعداد للبدء في تنفيذها.

18-2 ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية في تسهيل تعميم المنظور الجنساني في سياق برنامج إصلاح الخدمات العامة وذلك من أجل تعزيز الاستجابة للمسائل الجنسانية في إدارة الخدمات العامة وتقديم الخدمات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بما يتماشى مع السياسة الجنسانية الوطنية التي وضعت في عام 2000.

18-3 والأهداف المحددة للاستراتيجية هي كما يلي:

(أ) بناء قدرة مؤسسات الخدمة العامة بالنسبة لتحليل وتعميم المسائل الجنسانية من أجل ضمان وجود سياسة تستجيب لتلك المسائل وتنفيذ البرنامج على جميع المستويات؛

(ب) تشجيع وتعزيز المساءلة بالنسبة لتعميم المسائل الجنسانية في مؤسسات الخدمة العامة من أجل ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على تلك المسائل؛

(ج) زيادة عدد النساء اللواتي تشغلن مناصب تتخذ فيها قرارات في مجال الخدمة العامة من أجل تحقيق التوازن الجنساني؛

(د) معالجة التمييز الجنساني الذي يمارَس في إدارة الموارد البشرية في أماكن العمل التي تدخل في نطاق الخدمة العامة وذلك من أجل ضمان توفر بيئة عمل ميسورة؛

(هـ) تعزيز نظم تقديم التقارير والرصد والتقييم بالنسبة للمسائل الجنسانية في مجال الخدمة العامة من أجل تقييم أثر عمليات تعميم المفهوم الجنساني.

18-4 تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لم يتم بعد تقييم الاستراتيجية لأنها اعتُمدت فقط من أمين مجلس الوزراء مؤخراً.

التدابير الخاصة المؤقتة

18-5 تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الحكومة تجري مشاورات بشأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع النساء على العمل في وظائف السلطة.

الجنسية

19 - وفقاً لما ورد في التقرير، الفقرة 93، أتيحت للمواطنين الأجانب المتزوجين من زامبيات فرص متساوية بالنسبة لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الزامبية، والحصول عليها، منذ صدور التقرير السابق. يرجى إبلاغ اللجنة عمّا إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت صكّاً لتمكين اللاجئين في زامبيا من الاندماج قانونياً بما يشمل إمكانية حصول الأطفال الذين يولدون لأب زامبي أو أم زامبية من الحصول على ما يُثبت أنهم من مواطني زامبيا.

لم تعتمد زامبيا بعد أي صك قانوني بالنسبة للاندماج المحلي للاجئين الذين يعيشون في زامبيا وذلك على الرغم من أن وزارة الداخلية قدَّمت إلى مجلس الوزراء مقترحات تتعلق بالدمج المحلي للاجئين الأنغوليين الذين يعيشون في زامبيا.

التعليم

20 - وفقاً لما ورد في الفقرة 104 من التقرير فإن معدلات استكمال الدراسة على المستوى التعليمي الأساسي زادت من 11.6 في المائة في عام 2000 إلى 15 في المائة في عام 2005 بالنسبة للبنات ومن 17.4 في المائة إلى 20.1 في المائة، على الترتيب، بالنسبة للبنين، كما أن مواصلة تنفيذ سياسة إعادة الالتحاق قد أسهمت في زيادة بقاء البنات وتقدّمهن. غير أن التقرير يُقرّ بأنه على الرغم من التقدّم الذي تم تسجيله فإن الفجوة بين الجنسين في معدلات الاستكمال لا تزال مرتفعة وهي تمثّل نسبة 5.1 في المائة. يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد حدّدت الأسباب الرئيسية لانقطاع البنات عن الدراسة وما إذا كانت سياسة إعادة القيد تعالِج هذه الأسباب جميعها، ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت فعالية هذه السياسة قد جرى تقييمها. ما هي الخطوات المحدَّدة التي اتخِذت أو المخططة من جانب الدولة الطرف لزيادة التحاق البنات في التعليم العالي والتعليم الجامعي؟

الأسباب الرئيسية لانقطاع الفتيات عن الدراسة

20-1 حدّدت الدولة الطرف الأسباب الرئيسية لانقطاع الفتيات عن الدراسة وذلك كما يلي:

(أ) الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة؛

(ب) الممارسات التقليدية والثقافية، مثل احتفالات تدشين الإناث والذكور التي تستبعد الفتيات من المدارس؛

(ج) الفقر، خاصة في المجتمعات الريفية، الذي يلقي إلى حدٍ كبير بعبء على الفتيات وذلك بالنظر إلى أنه يستفاد منهن في توفير سُبل المعيشة للأسر.

سياسة إعادة الالتحاق

20-2 تشير الدولة الطرف إلى أن سياسة إعادة الالتحاق لا تعالِج إلاّ سبباً واحداً لتخلّف البنات عن الدراسة، وهو الحمل في سن المراهقة. والغرض من هذه السياسة هو إتاحة فرصة للفتيات اللواتي يتخلفن عن الدراسة نتيجة للحمل كي تعُدن إلى المدرسة بعد الوضع. وتتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى لضمان أن تتاح للفتيات اللواتي لا تشملهن سياسة إعادة القيد فرصة للعودة إلى المدارس. وهذا يشمل التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد.

20-3 لتعزيز تنفيذ سياسة إعادة القيد جرى تقييم هذه السياسة وتقديم تقرير عن ذلك. ولهذا فإنه من المخطط أن توزّع نتائج الدراسة على جميع الموظفين العاملين في مجال التعليم في المقاطعات والمناطق بحيث يكون من الممكن لهم أن ينفّذوا التوصيات. وهذه المبادرة تدعمها أيضاً جهات رئيسية صاحبة مصلحة، مثل المجتمعات المدنية التي تعمل في قطاع التعليم من أجل تعزيز تعليم الفتيات.

الخطوات التي اتخِذت أو المخططة لزيادة التحاق الفتيات بالتعليم العالي والتعليم الجامعي

20-4 الخطوات التي اتخِذت أو المخططة لزيادة التحاق الفتيات بالتعليم العالي والتعليم الجامعي تشمل ما يلي:

(أ) تطبيق سياسة مجانية التعليم الأساسي؛

(ب) القيام بحملات للتوعية بأهمية تعليم الفتيات بحيث تستهدف هذه الحملات الزعماء التقليديين والمجتمعات المحلية؛

(ج) توسيع نطاق البنية الأساسية في المدارس الثانوية وفي التعليم الجامعي. وعلى سبيل المثال فإن الدولة الطرف تخطط لإنشاء مائة مدرسة ثانوية بحيث يتم إنشاؤها بحلول عام 2015. ومن بين هذه المدارس تِسع مدارس ثانوية فنية للفتيات (مدرسة واحدة في كل مقاطعة)؛

(د) على مستوى المدارس الثانوية تقدَّم نسبة 60 في المائة من المنح المالية إلى البنات، في حين تقدَّم نسبة 40 في المائة إلى البنين؛

(هـ) على المستوى الجامعي، تخصَّص نسبة 25 في المائة من الأماكن للبنات، بينما يتنافس الجميع على نسبة 75 في المائة من الأماكن.

21 - يشير التقرير، في الفقرة 110، إلى أن أوجه عدم التوازن الجنساني في معدلات الالتحاق مماثلة لأوجه عدم التوازن الجنساني التي لوحِظت في معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الذكور والإناث. ويُقرّ التقرير أيضاً بأن انخفاض معرفة القراءة والكتابة ومحدودية الفرص التعليمية بالنسبة للنساء والفتيات لا تزال تمثّل تحديات قاسية تمنعهن من إنفاذ حقوقهن. يرجى تقديم تفاصيل عن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الأمّية، وخاصة انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للإناث.

تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن الحكومة قد عكفت على تقديم التدريب في مجال تقنيات ومنهجيات تعليم القراءة والكتابة للبالغين إلى موظفي التعليم العاملين في المقاطعات والمناطق. وفي رأي الحكومة أن هذا سيؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تتوفر لديهم مهارات ذات صلة لتقديم خدمات وظيفية لتعليم القراءة والكتابة إلى النساء والرجال، وخاصة لمن يقيمون في المناطق الريفية.

العمالة

22 - يشير التقرير إلى أن الحق في العمل هو حق يضمنه قانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. يرجى توضيح الكيفية التي يتم بها مراقبة الالتزام بهذين القانونين، وخاصة منع التمييز على أساس نوع الجنس، حسبما يرد في قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. هل يشمل هذان القانونان حظر التحرّش الجنسي في العمل والحق في العودة إلى نفس الوظيفة بعد إجازة الوضع؟ يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية خطط تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانونين كي يشملا القطاع غير الرسمي. وإضافة إلى هذا، يرجى إبلاغ اللجنة عمّا إذا كانت الدولة الطرف قد حققت اشتراط أن يستمر التوظيف لفترة سنتين متصلة من تاريخ التعيين كشرط للحصول على إجازة الوضع في تشريعها الوطني (الفقرة (ألف) من الباب 15 من قانون العمل).

الالتزام بقانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل

22-1 تشير الدولة الطرف إلى أن وحدة التفتيش على العمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي تراقب الالتزام بقانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. وتقوم وحدة التفتيش بعمليات تفتيش روتينية وعمليات تفتيش خاصة وعمليات تفتيش للمتابعة من أجل ضمان إنفاذ القانون. وتُجرى أيضاً عمليات مراقبة من خلال تقارير مكتوبة ترد من مراكز ميدانية في جميع أنحاء البلد.

حظر التحرّش الجنسي في العمل

22-2 تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل لا يشملان حظر التحرّش الجنسي في العمل لأن هذه الجريمة جرى النص عليها بدرجة كافية في قانون العقوبات، الفصل 87 من قوانين زامبيا. والدولة الطرف تدعو اللجنة إلى أن تلاحظ أن الجرائم الجنائية في زامبيا منصوص عليها في قانون العقوبات.

الحق في العودة إلى العمل نفسه بعد إجازة الأمومة

22-3 تضمن قوانين العمل حق العاملات في العودة إلى نفس العمل بعد إجازة الوضع.

تطبيق قوانين العمل على القطاع غير الرسمي

22-4 تنطبق قوانين العمل على القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي وخاصة الصكوك الدستورية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل، وهي صكوك تنطبق أساساً على فئات العاملين الأكثر ضعفاً. غير أنه مما تجدر ملاحظته أنه بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد غير الرسمي تبيّن أن إنفاذ قوانين حماية حقوق العمال وصحتهم المهنية وسلامتهم والمسائل الأساسية التي تتعلق بالعمل يمثّل تحدياً.

الأحقية في إجازة الأمومة

22-5 تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لا يزال هناك شرط للحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، وهو أن تكون من تطلب الإجازة قد عملت لمدة سنتين متواصلتين كحدٍ أدنى.

23 - وفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 127)، أدّى اضمحلال القطاع الرسمي إلى زيادة البطالة، وخاصة بين النساء اللواتي لم تحصل غالبيتهن على مؤهلات عالية، وهو ما أدّى إلى نمو القطاع غير الرسمي الذي تتقاضى فيه غالبية النساء أجوراً منخفضة وتتعرضن لظروف عمل تتسم بالخطورة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخِذت لتنظيم القطاع غير الرسمي وعن أي خطوات تكون قد اتخِذت، أو تكون مرتآة، لتقديم الضمان الاجتماعي للنساء اللواتي تعملن في القطاع غير الرسمي.

23-1 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد اتخِذت الخطوات التالية لتنظيم القطاع غير الرسمي:

23-1-1 الصك الدستوري رقم 3 لعام 2011 المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل (للعمال المحليين)

إن سنّ الصك الدستوري المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل بالنسبة للعمال المحليين يضمن الحماية القانونية لحقوق العمال المحليين، الذين تمثل النساء غالبيتهم، ويحسّن ظروفهم المعيشية. والصك الدستوري يجعل من حق العمال المحليين الحصول على فوائد مثل الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، والإجازة السنوية، وإجازة الأمومة، وأجر مقابل العمل لوقت إضافي، وبدل الانتقال.

23-1-2 الصك الدستوري رقم 2 لعام 2011 المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل (العامة)

هذا الصك الدستوري يحمي الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي وذلك بتحديد الحد الأدنى للأجور، كما أنه يقدم مزايا مثل الحصول على أجر مقابل العمل لوقت إضافي، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وإجازة الوضع، واستحقاقات التقاعد، وتعويض العمالة الزائدة، واستحقاقات العودة إلى الوطن، والمساعدة في تشييع الجنازات، وبدل الانتقال، وبدل الغذاء، وبدل الإعالة، وبدل الأدوات، واستحقاقات الحماية، وبدل السكن، وبدل القلق.

23-1-3 الصك الدستوري رقم 1 لعام 2011 المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل (عمال المحلات)

ينطبق هذا الصك الدستوري على العاملين المعيّنين في أي محل أو الذين لهم علاقة بالنشاط التجاري لأي محل. ويحدد الصك الدستوري الحد الأدنى للأجور، كما أنه يقدم مزايا للعاملين في المحلات، مثل العمل الإضافي المدفوع الأجر، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع، واستحقاقات التقاعد، وتعويض العمالة الزائدة، واستحقاقات العودة إلى الوطن، والمساعدة في تشييع الجنازات، وبدل الانتقال، وبدل وجبة الغذاء، وبدل الإعالة، وبدل الأدوات، واستحقاقات الحماية، وبدل السكن، وبدل تشغيل الماكينات.

23-2 تود الدولة الطرف أن تبلّغ بأن الصكوك الدستورية الثلاثة تُلزِم أصحاب الأعمال بمنح إجازة تغيُّب للعاملات اللواتي لهن أطفال مرضى وأُدخلوا المستشفى وذلك لتمكين العاملات من تمريض أطفالهن عندما يكون الأطفال بحاجة إلى عناية خاصة بسبب طبيعة مرضهم. وفي هذه الحالات لا تُخصَم مبالغ عن أيام الإجازة المجمّعة المستحقة للعمالة.

الصحة

24 - يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية في الدولة الطرف طوال فترة حياتها، بما يشمل النساء المقيمات في المناطق الريفية. ويبيّن التقرير في الفقرة 19 أن معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس لا تزال مرتفعة وزادت من 649 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 1996 إلى 729 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 2002. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير التي اتخذت لضمان أن تكون للصحة النفاسية أولوية، بما يشمل اتخاذ تدابير لمواجهة الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس حسبما أشير إليه في الفقرة 131 من التقرير.

24-1 تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى ما يلي:

(أ) زادت الحكومة الموارد المخصصة لقطاع الصحة. ومن هذه الناحية خصّصت الحكومة بنداً في الميزانية لسلع الصحة الإنجابية. وتُستخدم هذه السلع كي تكون الولادات طبيعية ولمعالجة مضاعفات الحمل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛

(ب) تقوم الحكومة بإنشاء بنية أساسية صحية وإعادة تأهيل البنية الأساسية الصحية القائمة وذلك لضمان الوصول إلى المرافق الصحية. وإضافة إلى هذا فإنه يجري تزويد العيادات المقامة في المناطق بمعدات لاستقبال الحالات الطارئة، وهو ما سيجعل تحويل المرضى من المراكز الفرعية أمراً أكثر سهولة؛

(ج) وضعت الحكومة ”خطة زامبيا للإبقاء على الع ا ملين في مجال الصحة “، وهي أحد التدابير التي تهدف إلى الاحتفاظ بالأفراد المؤهلين العاملين في مجال الصحة. ومن خلال هذا البرنامج يوجد أطباء في معظم مستشفيات الأقاليم. ويجري الآن توسيع نطاق الخطة كي تشمل عمالاً آخرين عاملين في مجال الصحة ومن بينهم الممرضون ومساعدو الأطباء والموظفون الطبيون والمدربون؛

(د) توسَّعت الحكومة في الاستعانة بالممرضين وأعادت فتح مدارس التمريض المغلقة. وإضافة إلى هذا فإن الحكومة وضعت برنامجاً يساعد من يرغبون في الالتحاق ببرامج توليد النساء بالالتحاق مباشرة على خلاف ما كان يحدث في السابق عندما كان يُشترط أن يكون من يطلب الالتحاق بالبرامج حاصلاً عن شهادة بأنه ممرض مسجل في زامبيا.

24-2 أسهمت التدابير التالية في الحدّ من وفيات الأمهات التي انخفضت من 729 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 2002 إلى 591 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 2007:

(أ) بدأت الحكومة حملة للتعجيل بخفض وفيات الأمهات. والغرض من هذه المبادرة هو إتاحة اتباع نهج مركز لتعميم مفهوم المحافظة على حياة النساء واستخدام نهج متعدد القطاعات بمشاركة من جهات شريكة خاصة وعامة ومن المجتمع المدني؛

(ب) يتعلق تركيز وزارة الصحة على الشباب بالخدمات الصحية والوقائية والتشجيعية. ولهذا فإن الوزارة قد عملت على تدريب العاملين في مجال الصحة في نسبة 51 في المائة من الأقاليم في مجال صحة المراهقين بمشاركة من وزارات ومنظمات أخرى تتعامل مع الشباب. والغرض من هذا هو توفير أفراد مدَّربين لتقديم الخدمات الصحية الملائمة للشباب؛

(ج) ا تُخذت تدابير لتعزيز تنظيم الأسرة بالنسبة للشباب وذلك بتسهيل حصولهم، وخاصة الفتيات، على جميع أنواع الخدمات المتعلقة بمشاكل الصحة الإنجابية، وتحديداً تنظيم الأسرة، دون موافقة الأزواج أو الوالدين أو الأوصياء وذلك وفقاً لما يسمح به التشريع الحالي؛

(د) تعمل الوزارة على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة في البلد بالتأكيد على طرائق طويلة الأجل، مثل نظام ”جاديلي “ (Jadelle) والجهاز الرحمي، وخاصة في المناطق الريفية التي يمثل الحدّ من عدد أفراد الأسرة فيها تحدياً.

25 - وفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 20)، تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من البرامج لمنع ممارسة النشاط الجنسي في سن مبكر بين المراهقين، وبالتالي تأخير السن المتوسط الذي يتم فيه أول اتصال جنسي. وورد في التقرير أيضاً (الفقرة 21) أن تأجيل أول اتصال جنسي يعزى إلى تنفيذ الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لبرامج تعليم الشباب عن طريق الأقران. يرجى تقديم تفاصيل عن توزيع هذه البرامج في جميع أنحاء البلد، وكذلك عن تأثيرها، وبصفة خاصة عن تأثيرها على حالات الحمل غير المرغوب فيه. يرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن التدابير التي وضعت لتعزيز مبادرات تنظيم الأسرة ووصف درجة وعي البنات والبنين بالمسائل الجنسية ومسائل الصحة الإنجابية بما يشمل معرفتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والكيفية التي يمكن بها منع حدوث حمل غير مرغوب فيه.

توزيع برامج توعية الشباب عن طريق الأقران في جميع أنحاء البلد

يعتبر نهج توعية الشباب عن طريق الأقران النهج المستخدم على نطاق واسع لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في زامبيا. وتوجد برامج مختلفة لتوعية الشباب عن طريق الأقران، وأقامت هذه البرامج روابط مع المستوصفات. والبرامج البارزة لتوعية الشباب عن طريق الأقران هي الصندوق الاستئماني للموارد البشرية ومشروع تنمية ” تيانجان“ في لوساكا، والفريق الصحي لمنطقة ”ليف ي نغستون “، والرابطة الإنجابية للمراهقين في ” مونغو “ . المصدر:http://usaid.gov/pdfdocs?PNAD0610.pdf.

أثر برامج توعية الشباب عن طريق الأقران

تود الدولة الطرف أن تبين أن تنفيذ برامج توعية الشباب عن طريق الأقران قد أسهمت في رفع متوسط السن لأول ممارسة جنسية من 18.5 سنة حسبما ورد في الدراسة الاستقصائية للسلوك الجنسي في زامبيا لعام 2005 إلى 19.5 سنة في عام 2009. ولم يتم بعد إجراء تقييم شامل لبرنامج توعية الشباب عن طريق الأقران للتأكد من أثره على الحمل غير المرغوب فيه.

التدابير الرامية إلى تعزيز مبادرات تنظيم الأسرة

جرى اتخاذ التدابير التالية لتعزيز مبادرات تنظيم الأسرة:

(أ) من أجل تعزيز مبادرات تنظيم الأسرة للشباب تعمل وزارة الصحة على تسهيل حصول الجميع، وخاصة الفتيات، على جميع أنواع الخدمات المتعلقة بمشاكل الصحة الإنجابية، وتحديداً تنظيم الأسرة، دون موافقة الأزواج أو الوالدين أو الأوصياء وذلك وفقاً لما يسمح به التشريع الحالي؛

(ب) تعمل الوزارة على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة في البلد بالتأكيد على طرائق طويلة الأجل، مثل نظام ”جاديلي “ (Jadelle) والجهاز الرحمي، وخاصة في المناطق الريفية التي يمثل الحدّ من عدد أفراد الأسرة فيها تحدياً.

درجة وعي البنات والبنين بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية

كان برنامج توعية الشباب عن طريق الأقران أداة فعّالة في إثارة وعي البنات والبنين بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية. وبرامج توعية الشباب عن طريق الأقران تغطي موضوعات مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومنع الحمل، والامتناع، واستخدام الرفالات، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وبالإضافة إلى هذا فإن النوادي التي تدعو إلى الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونوادي ”FAWEZA SAFE“ تعزز تغيير السلوك بين الشباب. وقد أنشئت في قطاع الصحة أماكن يجتمع فيها الشباب وذلك في إطار برنامج يعمل بموجبه موظفو التمريض على توعية الشباب بالمسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية.

26 - ورد في الفقرة 17 من التقرير ما مفاده أن المجلس الوطني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) هو الآلية الوطنية لتنسيق ودعم العمليات المتعلقة بتطوير ورصد وتقييم عملية وطنية تشترك فيها قطاعات متعددة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تشكيل هذا المجلس وعن أنشطته وتأثيره. ووفقاً للفقرة 137 من التقرير، كان معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عام 2004 أعلى بين النساء (13 في المائة) مما كانت بين الرجال (8 في المائة)، في الفئة العمرية من 15 سنة إلى 49 سنة، كما أن الوضع كان مماثلاً بين الفتيان (8 في المائة) والفتيات (17 في المائة) الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و24 عاماً. وبالإضافة إلى هذا فإن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) آخذ في الزيادة بين النساء في الفئة العمرية من 30 عاماً إلى 39 عاماً وذلك على الرغم من أن معدل الإصابة آخذ، في مجمله، في الانخفاض. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير والبرامج التي وضعت لزيادة الوعي العام بالمخاطر وبتأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبيان ما إذا كان أي من هذه التدابير موجهاً تحديداً نحو النساء والفتيات.

تكوين وأنشطة وأثر المجلس الوطني المعني بمكافحة ” الإيدز “

26-1 أنشئ المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الدرن بموجب قانون المجلس الوطني لمكافحة ” الإيدز “ رقم 10 لعام 2000، وهو مكون من أمناء دائمين من وزارة الصحة، ووزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة وتنمية الطفل، ووزارة التعليم، والشعبة المعنية بتأثير المسائل الجنسانية على التنمية.

26-2 أعضاء المجلس الوطني المعني بمكافحة ” الإيدز “ الآخرون هم ممثلون للنائب العام، وشبكة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والشبكة الوطنية للإيدز في زامبيا، ومحفل منظمات الشباب، وجمعية ممارسي العلاج التقليدي في زامبيا، ومجلس المهن الصحية في زامبيا، ومجلس التمريض العام، ومنظمات دينية، ووسائط الإعلام.

26-3 يتمثل دور المجلس الوطني المعني بمكافحة ”الإيدز“ في تنسيق ودعم تطوير، ورصد وتقييم، الإجراءات الوطنية المتعددة القطاعات لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية و”الإيدز“ والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والدرن، ومكافحتها، من أجل الحدّ من تأثيرها الشخصي والاجتماعي والاقتصادي.

26-4 تتولى أمانة المجلس الوطني لمكافحة ” الإيدز “ تقديم الدعم التقني إلى المجلس من أجل التنسيق الفعال لجميع برامج الوقاية والمعالجة والرعاية والتخفيف التي تنفذها جميع الجهات صاحبة المصلحة.

26-5 يُعتبر المجلس الوطني لمكافحة ” الإيدز “ مؤسسة استراتيجية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في زامبيا. وقد سهَّل المجلس، ونسَّق، وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ في أماكن العمل. ويقوم المجلس بجهود منسَّقة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في زامبيا، كما أنه يقوم بدور ريادي في تقييم جميع البرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ ” الإيدز “ في زامبيا.

26-6 أسهم التنفيذ المنهجي لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ بريادة المجلس الوطني المعني بمكافحة ”الإيدز“ في خفض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من 15.6 في المائة في عام 2001 (الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة والسكان في زامبيا، للفترة 2001/2002) إلى 14.3 في المائة في عام 2007 (الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة والسكان في زامبيا لعام 2007).

التدابير والبرامج التي وُضعت لزيادة الوعي العام بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“

26-7 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/الدرن لا ينفذ برامج تهدف إلى إثارة الوعي بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ وذلك لأن ولايته تتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والمؤسسات الصحية والمنظمات الأخرى بشأن سياسات واستراتيجيات وخطط للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية و”الإيدز“ والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والدرن ولمكافحة هذه الأمراض. والمجلس يدعم أيضاً المؤسسات الصحية والمنظمات الأخرى المعنية بالوقاية من تلك الأمراض في تطوير وتنسيق سياسات وخطط واستراتيجيات للوقاية منها ومكافحتها.

27- يرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت توجد أية آليات في الدولة الطرف لضمان توفير إمكانية وصول السجينات على قدم المساواة ودون تمييز إلى المرافق الطبية، بما يشمل إجراء الاختبارات وتلقي العلاج بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ والدرن. يرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كانت تتوفر خدمات للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي هن قيد الاحتجاز.

وصول السجينات إلى المرافق الطبية

27-1 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن دائرة السجون في زامبيا تتيح وصول السجينات بالتساوي ودون تمييز إلى المرافق الطبية، بما يشمل إجراء الاختبارات وتلقي العلاج بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“. وفيما يلي بيان بالخدمات التي تقدمها دائرة السجون في زامبيا:

(أ) تقديم المشورة وإجراء الاختبارات؛

(ب) توعية الأقران؛

(ج) تقديم الأدوات الصحية إلى السجينات من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة؛

(د) تقديم المشورة النفسية - الاجتماعية؛

(هـ) برامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛

(و) إجراء اختبارات الكشف عن الحساسية لمرض الدرن؛

(ز) احتفال السجينات باليوم العالمي للدرن واليوم العالمي للإيدز؛

(ح) إجراء اختبارات للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، وهي اختبارات طوعية بالنسبة لجميع السجناء؛

(ط) إحالة السجناء الذين يحتاجون إلى عناية من خبراء إلى المستشفيات بغض النظر عما إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً،

الخدمات التي تقدَّم إلى المحتجزات الحوامل والمرضعات

27-2 تقدِّم إدارة السجون في زامبيا أيضاً اللبن إلى النساء الحوامل والمرضعات المحتجزات في السجون، وهذا يتم من خلال الدعم المقدَّم من الشركاء المتعاونين.

التمكين الاقتصادي

28- وفقاً لما ورد في الفقرة 145 من التقرير لا يمكن لغالبية النساء الحصول على ائتمانات مالية وذلك بسبب ضعف أوضاعهن الاقتصادية، إضافة إلى عدم وجود الضمان الذي يمثل اشتراطاً رئيسياً تفرضه غالبية المؤسسات المالية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت، أو المخططة، من جانب الدولة الطرف لتحسين إمكانية حصول المرأة على ائتمانات مالية، وكذلك عن التدابير الأخرى التي اتُخذت لدعم قيام النساء بالأعمال التجارية بما يشمل حصولهن على الأرض ورأس المال، وبصورة أعم لتعزيز وضع المرأة في القطاع غير الرسمي، وعن أثر هذه التدابير. وإضافة إلى هذا يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 40 من التقرير) وكذلك عن ولاية لجنة التمكين الاقتصادي، وتكوينها وأنشطتها، وبصفة خاصة أنشطتها المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين.

حصول النساء على الائتمانات المالية ورأس المال

28-1 تود الدولة الطرف أن تفيد بأنه قد اتُخذت تدابير من خلال وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية من أجل تحسين حصول النساء على الائتمانات المالية، كما اتُخذت تدابير أخرى لدعم المشاريع التجارية للنساء، بما يشمل حصولهن على رأس المال، وبصفة أعم لتعزيز وضع المرأة في القطاع غير الرسمي. وتقوم وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية بتنفيذ ثلاثة أنواع من الخطط الاجتماعية لتحويل النقد وهي: خطة ”كاتيت “ (Katete) لمعاشات المسنين، والنموذج الشامل لنسبة 10 في المائة من الأسر الأكثر عجزاً، ومنحة الطفل.

28-2 بيَّنت خطة تحويل النقد حدوث تأثير إيجابي كبير بالنسبة للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي. وبعض الفوائد تشمل التعليم، والتغذية والصحة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والسوق، والوضع الاجتماعي، والحدّ من المخاطر.

28-3 تدرك الدولة الطرف أن غالبية النساء الريفيات تواجهن صعوبات في الحصول على رأس المال الاستثماري وذلك بسبب اشتراطات الضمان التي تفرضها المؤسسات المالية. ولمعالجة هذه المشكلة، تتبع وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، من خلال برنامج مصارف القرية التابع للوزارة، نهج الإقراض الجماعي لتمكين النساء من الحصول على قروض صغيرة. وهذا البرنامج التمكيني يكمله التدريب على إدارة المؤسسات التجارية الذي يقدمه موظفون يعملون في مجال تنمية المجتمع المحلي، كما أن هذا الصندوق يحقق نتائج إيجابية ورفَع مستوى المعيشة بالنسبة للنساء الريفيات.

28-4 تود الدولة الطرف أن تشير أيضاً إلى أن الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية لبرامج تمكين المرأة قد زادت من خمسة بلايين كواشا زامبي في عام 2010 إلى 15 بليون كواشا زامبي في اعتمادات الميزانية لعام 2011.

28-5 تقوم وكالة التنمية في زامبيا أيضاً بعدد من الأنشطة التي تستفيد منها النساء في القطاع غير الرسمي. وتتعلق إحدى المبادرات التي اتُخذت بوضع ”برنامج الروابط “ الذي تقوم الوكالة بموجبه بربط المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بالشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات من أجل تقديم السلع والخدمات إليها بما يمكِّنها من تحسين دخلها ونوعية السلع والخدمات. وتقدِّم الوكالة خدمة أخرى تتمثل في تقديم التدريب في عدد من المجالات، بما يشمل تنفيذ مشاريع تجارية، وتطوير المنتجات، والوصول إلى التمويل وإلى الأسواق. وتنظم الوكالة أيضاً بعثات تجارية واستثمارية بأن تشارك النساء الزامبيات في المحافل الدولية لعرض وتسويق ما لديهن من سلع وما يقدمنه من خدمات.

حصول النساء على الأراضي

28-6 لزيادة حصول النساء على الأراضي تخصص وزارة الأراضي للنساء نسبة من الأراضي لا تقل عن 30 في المائة، في حين يتنافس الرجال والنساء معاً على نسبة 70 في المائة المتبقية. وهذا يتماشى مع السياسية المتعلقة بالأراضي.

القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين

28-7 ينص القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين، في جملة أمور، على ما يلي:

(أ) تشكيل اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين وتحديد وظائفها وسلطاتها؛

(ب) إنشاء صندوق التمكين؛

(ج) تشجيع التمكين الاقتصادي لمواطنين مستهدَفين، وشركات يتولى المواطنون السلطة فيها، وشركات تكون للمواطنين سلطة بالنسبة لإدارتها، وشركات مملوكة لمواطنين؛

(د) تشجيع المساواة بين الجنسين في الحصول على الموارد الاقتصادية وامتلاكها وإدارتها والتحكم فيها واستغلالها؛

(هـ) إلغاء العادات الاجتماعية أو الأحكام الدستورية أو الممارسات الأخرى التي تحدّ من حصول أي فرد من أي من الجنسين على التدريب في مجال المهارات الذي يُعتبر ضرورياً لتحقيق المشاركة الفعالة في القطاع الاقتصادي.

ولاية اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين

28-8 تتمثل ولاية اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين في تشجيع تمكين المواطنين المهمَّشين أو المحرومين، أو الذين سبق تهميشهم أو حرمانهم، وحُرموا من الحصول على الموارد الاقتصادية والقدرة الإنمائية بسبب عوامل مختلفة تشمل العنصر ونوع الجنس والخلفية التعليمية والمركز والعجز.

28-9 يجري تنفيذ الولاية بمساعدة أصحاب المشاريع المحليين بتقديم قروض مالية من أجل المشاريع والتجارة، وتقديم الإرشاد بالنسبة للأعمال التجارية ومبادرات لبناء القدرات.

تشكيل اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين

28-10 تتألف اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين من المفوضين غير المتفرغين المذكورين أدناه والذين يعينهم الرئيس:

(أ) رئيس للجنة؛

(ب) أمين الخزانة؛

(ج) الأمين الدائم لوزارة التجارة والصناعة؛

(د) الأمين الدائم لوزارة العمل والضمان الاجتماعي؛

(هـ) المدعى العام أو ممثله؛

(و) ممثل للشباب؛

(ز) ممثل القطاع الخاص؛

(ح) ممثل المجتمع المدني؛

(ط) ممثل مجتمع الجامعات؛

(ي) ممثل المكتب المركزي للإحصاء؛

(ك) ممثل النقابات العمالية؛

(ل) ممثل للمعوقين.

أنشطة اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين

28-11 نفَّذت اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين، منذ إنشائها وحتى الآن، برامج للتمكين أدَّت إلى زيادة إمكانية وصول غالبية المشاريع التجارية الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم إلى سوق الأعمال التجارية. وبعض الإنجازات الرئيسية التي تمكَّنت اللجنة من تحقيقها، وخاصة بالنسبة لتمكين المرأة، تشمل ما يلي:

(أ) موَّلت اللجنة منذ إنشائها مشاريع في جميع أنحاء البلد عددها الإجمالي 410 مشاريع تقوم نساء من صاحبات هذه المشاريع بتطوير 88 مشروعاً منها. والقيمة الإجمالية للمشاريع البالغ عددها 88 مشروعاً تبلغ 23.8 بليون كواشا، بما يمثل نسبة 21 في المائة من إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها؛

(ب) عرضت اللجنة أيضاً منتجات وخدمات مختلفة موجَّهة نحو النساء، مثل ” منتج سوق شيليمبا “ . وهذا المنتج يحقق غرضاً أساسياً وهو السماح للمتسوقين، وخاصة النساء، بالحصول على تمويل لرأس المال العامل باستخدام بدائل مختلفة للضمان من بينها ضغط الأقران والاستعانة برأي المجتمع المحلي. وفي إطار هذا المنتج أنفقت اللجنة مبلغاً إجمالياً قدره 1.6 بليون كواشا على مختلف الأسواق في البلد؛

(ج) وضعت اللجنة للشباب والنساء برامج تهدف إلى معالجة فجوات المهارات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات التجارية، وهي المعلومات اللازمة للقيام بأنشطة الأعمال التجارية. وهذه البرامج تشمل برنامج ”تطوير المشاريع التجارية للنساء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين “ وهو برنامج يجرى تنفيذه بمشاركة من منظمة العمل الدولية. ويهدف البرنامج إلى تمكين النساء بتشجيعهن على استكشاف شراكات وفرص ومزاولة الأعمال الحرة، وكذلك تطوير مهاراتهن بالنسبة للمشاريع التجارية بما يتيح للنساء اكتساب المهارات الأساسية بالنسبة لوضع خطط العمل وتحديد الأسواق. وتخطط اللجنة أيضاً لتقديم التدريب لبناء القدرات بالنسبة لجميع المشاريع التي حصلت النساء على تمويل لها من أجل تعزيز أداء المشاريع التجارية.

28-12 لتحسين إمكانية استفادة الجماعات الضعيفة التي تضم نساء من ”صندوق التمكين “ راجعت اللجنة الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الصندوق. ومن بين التغييرات الأساسية التي أُجريت ما يلي:

(أ) لا تتطلب النماذج المقدَّمة مع طلبات الحصول على قروض صغيرة تصل إلى 50 مليون كواشا زامبي تقديم خطة للمشروع التجاري. وجرى أيضاً تخفيف الاشتراطات المتعلقة بالضمان؛

(ب) إضافة إلى هذا، أشركت اللجنة الهياكل الإدارية في المقاطعات لتقديم طلبات قروض تصل إلى 50 مليون كواشا زامبي لاعتمادها على مستوى المقاطعة من أجل تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتقييم القرض والموافقة عليه. وجرى تعزيز هذه العملية بتخصيص مبلغ أوَّلي قدره 500 مليون كواشا زامبي تتولى الإدارات في المقاطعة التصرف فيه.

أثر برامج اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين على وضع المرأة في زامبيا

28-13 أدّت هذه التطورات إلى أن تتحسَّن بدرجة كبيرة فرص وصول النساء إلى ”صندوق التمكين “، كما أنها أثرت بشكل إيجابي على رفاه النساء من خلال تعزيز الدخل وزيادة فرص العمل المتاحة لهن.

النساء الريفيات

29- وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 55 من التقرير، تنص السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2000 على تخصيص نسبة 30 في المائة من الأراضي المسجلة للنساء. يرجى بيان كيفية تنفيذ هذه الحصة وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير الأخرى التي اتُخذت، أو من المرتأى اتخاذها، من جانب الدولة الطرف لتحسين وضع النساء الريفيات بما يشمل وصولهن إلى العدالة، ومستوى المعيشة، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وملكية الأرض، ومشاركتهن في عملية صنع القرار على جميع المستويات.

إنفاذ تخصيص الأراضي للنساء

29-1 تنفذ وزارة الأراضي عملية تخصيص نسبة 30 في المائة من الأراضي المسجلة للنساء.

29-2 أصدرت وزارة الأراضي، من خلال المفوض المعني بالأراضي، منشوراً يدعو جميع السلطات المحلية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة من الأراضي للنساء عندما تُجرى عمليات تخصيص.

29-3 في عام 2010، خصصت وزارة الأراضي 324 موقعاً في منطقة ”س ي لف ريست “، منها 300 موقع لأغراض السكن و10 مواقع لأغراض تجارية و10 مواقع لأغراض صناع ي ة و 4 مواقع لكنائس. ومن العدد الإجمالي للمواقع المخصصة للأغراض السكنية خُصص 153 موقعاً لإناث تمثلن نسبة 58 في المائة. وخصصت نسبة 10 في المائة لمقدمي طلبات لهم قدرات مختلفة ونسبة 32 في المائة لذكور. والطلبات المختلفة التي قبلت تخص شباناً ومسنين على حد سواء.

التدابير التي اتُخذت لتحسين وضع النساء الريفيات

29-4 لتحسين وضع النساء الريفيات بدأت الحكومة باتخاذ تدابير من بينها ما يلي:

(أ) إقامة بنية أساسية للمدارس وتوسيع البنية الأساسية القائمة. وهذا مقترن بتعيين مدرسين والاحتفاظ بالمدرسين المكلَّفين بالعمل في المناطق الريفية وذلك بمنحهم ”بدل مشقة العمل في المناطق الريفية “ وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية؛

(ب) إقامة بنية أساسية صحية وتوسيع البنية الأساسية الصحية القائمة والاحتفاظ بالأفراد المؤهلين العاملين في مجال الصحة في المناطق الريفية وذلك من خلال ”خطة الاحتفاظ بموظفي الصحة “؛

(ج) إقامة بنية أساسية للمحاكم، وإعادة تأهيل البنى الأساسية القائمة، في المناطق الريفية؛

(د) إنشاء ”وحدات دعم الضحايا “ في المناطق الريفية؛

(هـ) مواصلة تنفيذ ”برنامج كهربة الريف “؛

(و) تحسين البنية الأساسية للنقل؛

(ز) زيادة برامج التوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار من خلال تنفيذ ”الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية “.

30 - لم يتناول التقرير مسألة وضع النساء المسنات والنساء المعوَقات والأرامل والنساء والفتيات المهاجرات. يرجى تقديم معلومات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن التدابير التي اتُخذت لدعم هذه الفئات من النساء. يرجى أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن الوضع بالنسبة لحصول هذه الفئات على خدمات التعليم والعمالة والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية، وكذلك على خدمات الحماية من العنف.

النساء المعوَّقات

30-1 تود الدولة الطرف أن تبلِّغ بأن الحكومة قد اتخذت تدابير لمعالجة المسائل المتعلقة بالنساء المعوَّقات وذلك من خلال إنشاء ”وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة “.

30-2 وظائف هذه الوكالة تشمل تخطيط، وتعزيز وإدارة، الخدمات من أجل جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتقديم خدمات إعادة التأهيل والتدريب والرعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتعاون مع الوزارات والمنظمات الأخرى في تقديم خدمات الوقاية والتعليم والتدريب والتوظيف وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنسيق خدمات إعادة التأهيل والرعاية التي تقدمها الوزارات والجمعيات الطوعية إلى الأشخاص المعوَّقين.

30-3 إضافة إلى هذا فإن الدولة الطرف تود أن تشير إلى أن القانون المتعلق بالأشخاص المعوقين (لعام 1996) يحظر التمييز ضد الأشخاص المعوَّقين بالنسبة للتوظيف ولمؤسسات التعليم. وينص القانون أيضاً على إنشاء ”الصندوق الاسئتماني الوطني “ للأشخاص المعوَّقين، وهو صندوق يمكن استخدامه في الأغراض التالية: تقديم قروض إلى الأشخاص المعوَّقين لتنفيذ مشاريع تجارية؛ وتدريب الأشخاص المعوَّقين على رفع مستوى مهاراتهم؛ ودعم البحوث التي تُجرى بالنسبة لمسائل الإعاقة ورعاية الأشخاص المعوَّقين.

النساء المسنات والأرامل والنساء والفتيات المهاجرات

30-4 تحتفل زامبيا باليوم الدولي للمسنين. وخلال هذه الفترة تجري توعية المواطنين العاديين لمعاملة الأشخاص المسنين باحترام.

30-5 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن ”خطة معونة الرفاه العام “ هي أحد البرامج الرئيسية للمساعدة الاجتماعية، وهي برامج تهدف إلى تقديم الاحتياجات الرئيسية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في شكل أموال نقدية، وأغذية، ومأوى أساسي، والتعليم، ودعم الرعاية الصحية، وإعادة الأشخاص الذين انقطعت بهم السُبل إلى أوطانهم. ويستهدف البرنامج الأسر المعيشية التي لا تتوفر لديها الإمكانات، بما يشمل الأسر التي يتولى أمورها أشخاص مسنون، أو أطفال، أو أشخاص مصابون بأمراض مزمنة، أو أشخاص عجَزه، أو إناث، أو أطفال يتامى أو ضعفاء، أو أشخاص مشردون/من ضحايا الكوارث.

الحصول على خدمات التعليم والتوظيف والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والحماية من العنف

30-6 تنطبق أيضاً على النساء المحرومات جميع البرامج التي وضعتها الحكومة من أجل زيادة إمكانية الحصول على خدمات التعليم والتوظيف والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والحماية من العنف.

النساء والفتيات اللاجئات

31- أثنت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 256) على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستضافة اللاجئين من بلدان مجاورة ولكنها أعربت عن قلقها بالنسبة لقدرة الدولة الطرف على حماية، وضمان، حقوق اللاجئين. يرجى تقديم معلومات مستكم َِ لة عن المساعدة التي تقدَّم إلى النساء والفتيات اللاجئات وعن الجهود التي تُبذل لإعادة تأهيلهن. ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة فإنه يجري النظر من جانب لجان حكومية مختلفة في مشروع قانون للاجئين ليحل محل قانون (مراقبة) شؤون اللاجئين لعام 1970 على أن يقدَّم إلى البرلمان لاعتماده. يرجى تقديم معلومات عن مضمون ووضع مشروع القانون هذا، وكذلك جدول زمني لاعتماده.

معلومات مستكمَلة عن المساعدة التي تقدَّم إلى النساء والفتيات اللاجئات

31-1 تقر الحكومة بحق النساء اللاجئات في العمل وبحقهن في الدراسة وذلك بتسهيل منح تصاريح عمل ودراسة رسمية وغير رسمية. والفتيات اللواتي تتابعن التعليم على المستوى الأساسي لهن حق في التعليم المجاني، غير أنه عند دخولهن مدرسة ثانوية يُطلب منهن الحصول على تصريح دراسة إذا كن تسكن خارج نطاق مستوطنة اللاجئين.

31-2 للنساء اللاجئات والأطفال اللاجئين الحق في الإقامة خارج المستوطنات والحق في التوثيق، مثل استخراج جوازات السفر والبطاقات الخاصة بالأجانب وبطاقات إلكترونية تُستخدم لتحديد الهوية داخل زامبيا. وبخلاف التحفظات التي فرضتها زامبيا على الحق في الإقامة في أي مكان في زامبيا وعلى حرية التنقل والالتحاق بالتعليم العالي تتمتع النساء اللاجئات، كما يتمتع الأطفال اللاجئون، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو زامبيا. وإضافة إلى هذا فإن منظمات غير حكومية، مثل ”المنظمة الدولية لتقديم المساعدة في أفريقيا “، تقدِّم خدمات المشورة إلى النساء اللاجئات والأطفال اللاجئين الذين هم في حالة ضيق شديد.

قانون اللاجئين

31-3 لا تزال تُجرى مشاورات بشأن قانون اللاجئين، غير أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع القانون. ولذلك فإنه من الصعب تأكيد الإطار الزمني لاعتماد القانون.

الزواج والحياة الأسرية

32 - أثنت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 228) على الدولة الطرف لأنها سنَّت قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية اللذين ينصان على حماية المرأة في الزواج وفي الإرث. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام هذين القانونين. ويؤكد التقرير أن دفع ”اللوبولا “ (مهر العروس) لا يزال شائعاً في البلد كعنصر أساسي لأي زواج تقليدي صحيح. يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة عن أية خطوات اتُخذت، أو من المرتأى اتخاذها، لمعالجة هذه المسألة. ما هي الخطوات التي اتُخذت، أو المخططة، من جانب الدولة الطرف لمكافحة ممارسة الاستيلاء على الممتلكات وممارسة ”التطهير الجنسي “ بعد وفاة الزوجة؟

تنفيذ قانون الإرث بلا وصية

32 -1 ورد في تقرير الدولة الطرف ما يفيد بأن قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية يمثلان آليتي تنفيذ. وقانون الزواج ينف َّ ذ من جانب مسجل الزواج والمحاكم. وقانون التركة بلا وصية تنفذه المحاكم.

”اللوبولا “ (مهر العروس)

32-2 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد أُجريت دراسة استقصائية بشأن ”اللوبولا “ (مهر العروس). وفي هذه الدراسة الاستقصائية شعرت غالبية الأشخاص، وخاصة النساء، بأنه ينبغي الإبقاء على دفع ”اللوبولا “. غير أن الكثيرين كان من رأيهم أنه ينبغي أن يحدَّد المبلغ وفقاً لقاعدة معيَّنة أو ألا يُسمح بإضفاء الطابع التجاري عليه كما هو الحال.

إجراءات مكافحة الاستيلاء على الممتلكات والتطهير الجنسي

32-3 تود الدولة الطرف أن تذكر أنه قد جرت توعية القيادات الشعبية بمخاطر التطهير الجنسي. وهؤلاء قاموا، بدورهم، بتوعية التابعين لهم. وقد تمثل أثر ذلك في الحدّ من التطهير الجنسي.

32-4 تستخدم ”وحدة دعم الضحايا “ في الوقت الحالي وسائط الإعلام لتوعية الناس وتشجيعهم على الإبلاغ عن ممارسة الاستيلاء على الممتلكات، وساعد هذا في الحدّ من هذه الممارسة.

33- أعربت اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها (الفقرات 250 إلى 253) عن قلقها لأن العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية يحكمها نظامان قانونيان هما القانون الدستوري والقانون العرفي ولأن غالبية الممارسات العرفية لا تتفق مع الاتفاقية. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تعدد الزوجات يلقى قبولاً على نطاق واسع ولا تعمل الدولة الطرف على مكافحته بفعالية. يرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه القلق هذه. ويشير التقرير، في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 47، إلى أن حالات الزواج المبكر للأطفال لا تزال تجعل الفتيات الصغيرات تحجمن عن متابعة تعليمهن وذلك لأنه وفقاً للقانون العرفي يعتبر زواج أية طفلة وصلت إلى سن البلوغ فعلاً قانونياً. يرجى تقديم معلومات عن السن الذي تتم الموافقة على زواج المرأة عندما تبلُغه في حالات الزواج العرفي، وكذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت لمكافحة ممارسة الزواج المبكر.

السن الذي تتم عند بلوغه الموافقة على الزواج

33-1 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لا يوجد حد أدنى للسن الذي يقبل زواج النساء عند بلوغه وفقاً للقانون العرفي. وهذا يرجع إلى الممارسة العرفية الجارية التي تسمح لأية فتاة تصل سن البلوغ بأن تتزوج. ولمكافحة ممارسة الزواج المبكر تُجري اللجنة المعنية بتطوير القانون الزامبي في الوقت الحالي دراسة عن حالات الزواج العرفي بهدف تقديم المزيد من الحماية لغالبية النساء اللواتي تزوجن وفقاً للقانون العرفي. وتركز الدراسة على وضع حد أدنى للسن الذي تتم عند بلوغه الموافقة على الزواج وفقاً للقانون العرفي. ومن المأمول أن يترتب على الدراسة وضع تشريع يلغي القانون العرفي ويحمي الطفلة من الزواج المبكر.

الزواج المبكر

33-2 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد جرت توعية القيادات الشعبية بشأن مخاطر الزواج المبكر. وقام هؤلاء الزعماء، بدورهم، بتوعية الأشخاص التابعين لهم. وتمثَّل أثر ذلك في انخفاض عدد حالات الزواج المبكر.

تعدد الزوجات

33-3 تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تعدد الزوجات هو واحدة من المسائل التي بحثتها اللجنة المعنية بتطوير القانون الزامبي خلال المشاورات التي أجرتها. وقد لوحظ أن غالبية النساء والرجال يؤيدون ممارسة تعدد الزوجات ورأوا أن أقصى ما ينبغي تنفيذه هو مجرد تنظيمه أو تجاهله وليس حظره. ولهذا فإن اللجنة تحجم عن تقديم توصيات تتعارض مع هذه الممارسة لأن الدولة الطرف قد ينتهي بها الأمر إلى إصدار قانون يتم تجاهله وبالتالي لا تكون له فعالية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة ” 1 “ من المادة 20

34- يرجى الإشارة إلى أي تقدم يكون قد أحرز بالنسبة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويرجى أيضاً بيان التقدم الذي أُحرز في اتجاه قبول تعديل الفقرة  ” 1 “ من المادة 20 من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة.

تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنها لا تزال تُجري مشاورات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك بشأن قبول تعديل الفقرة ” 1 “ من المادة 20 من الاتفاقية.