الأمم المتحدة

CAT/C/ZAF/CO/2

Distr.: General

2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 June 2019

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجنوب أفريقيا *

1-نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لجنوب أفريقيا (CAT/C/ZAF/2) في جلستيها 1730 و 1733 المعقودتين يومي 30 نيسان/أبريل و 1 أيار/مايو 2019 (انظرCAT/C/SR.1730و1733)، واعتمدت في جلستها 1750 المعقودة في 14 أيار/مايو 2019 هذه الملاحظات الختامية.‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف - المقدمة

2- تأسف اللجنة لأن تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف تأخر ثماني سنوات ولأن اللجنة لم تتلق أي رد متابعة على ملاحظاتها الختامية السابق ة (CAT/C/ZAF/CO/1).لكن اللجنة ترحب بتلقيها التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في عام 2017 وردودها (CAT/C/ZAF/Q/2/Add.2) في نيسان/أبريل 2019 على قائمة المسائل (CAT/C/ZAF/Q/2/Add.1) التي أرسلتها اللجنة في كانون الثاني/يناير 2019. وترحب اللجنة أيض اً بالحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف والردود الشفوية والمكتوبة التي قُدمت بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة. وترحب اللجنة كذلك بقبول الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي أعلن عن ه الوفد في نهاية الحوار.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

باء- الجوانب الإيجابية‬‬‬‬‬

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:‬‬‬‬

(أ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛‬‬‬‬‬

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛‬‬‬‬‬

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأ طفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 30 حزيران/يونيه 2003؛‬‬‬‬‬

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2009؛‬‬‬‬‬

(هـ ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 12 كانون الثاني/يناير 2015.‬‬‬

4 - وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ها ما يلي:‬‬‬

(أ ) القانون المعدِّل لقانون العقوبات (ا لجرائم الجنسية والمسائل المتصلة بها)، في عام 2007؛‬‬‬‬‬

(ب ) قانون تعديل خدمات السجون، في عام 2008؛‬‬‬‬‬

(ج ) قانون قضاء الأطفال، في عام 2008؛‬‬‬‬‬

(د ) قانون ال مديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة ، في عام 2011؛‬‬‬‬‬

(هـ ) قانون الحماية من التحرش، الذي ينص على أوامر الحماية ضد التحرش في سياق العنف العائلي، في عام 2011؛‬‬‬‬‬

(و ) قانون ديوان المظالم العسكري، في عام 2012؛‬‬‬‬‬

(ز ) قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص، في عام 2013؛‬‬‬‬‬

(ح ) قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2013؛‬‬‬‬‬

(ط ) قانون اللجنة الجنوب أفريقية لحقوق الإنسان، في عام 2013؛‬‬‬‬‬

(ي ) قانون المحاكم العليا، الذي ي نص على وضع إطار موحد لإدارة القضاء، في عام 2013.‬‬‬

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات‬‬‬‬‬

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

5 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف (CAT/C/ZAF/CO/1، الفقرة 29 ) تقديم المزيد من المعلومات بشأن مجالات بعينها تثير قلقاً خاصاً، بما فيها طرد الأشخاص أو إعادتهم أو تسليمهم حيثما توجد أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيت عرضون لخطر التعذيب (الفقرة 15)؛ وسوء معاملة غير المواطنين الذين ينتظرون الترحيل في مركز لينديلا للإعادة إلى الوطن (الفقرة 16)؛ وتعزيز آليات المعونة القضائية للفئات الضعيفة (الفقرة 21)؛ وتدابير منع ومكافحة العنف ضد المرأة (الفقرة 23)؛ والبيانات الإحصائية المتعلقة بأفعال التعذيب وبالتجاوزات التي يُزعم أن حفظة السلام الجنوب أفريقيين ارتكبوها (الفقرة 27)؛ والتشريعات التي تجرم التعذيب، وتلك التي تُعنى بقضاء الأطفال (الفقرة 28). وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترسل أي رد متابعة رغم تذكير اللجنة لها بذلك.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تصنيف التعذيب والعقوبات المناسبة‬‬‬‬‬

6 - ترحب اللجنة باعتماد قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص، و ت أخذ بعين الاعتبار الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :‬‬‬‬‬

(أ ) عدم وجود تصنيف للتعذيب بوصفه جريمة خطيرة يُعاقب عليها بعقوبة إلزامية دنيا، مقارنة بالجرائم الخطيرة الأخرى التي ينص عليها قانون العقوبات، مثل الاعتداء، والاعتداء بنِية إلحاق ضرر جسدي خطير، والقت ل ومختلف أشكال الجرائم الجنسية، الأمر الذي قد ي فضي إلى الحكم على مرتكبي أفعال التعذيب بعقوبة معلقة التنفيذ قد لا تتناسب وخطورة الجريمة؛‬‬‬‬‬

(ب ) عدم نص هذا القانون على جواز مطالبة ضحايا التعذيب بالتعويض، ما يجبرهم على السعي إلى الحصول على الجبر والانتصاف بتقديم دعاوى مدنية بالتعويض عن الاعتداء العادي، والاعتداء بنِية إلحاق ضرر جسدي خطير، و هتك العرض أو محاولة القتل، وهي دعاوى مكلفة وتدوم طويل اً، وقد تفضي إلى إصابة الضحية بالصدمة مجدداً ؛‬‬‬‬‬

(ج ) التطبيق العمل ي لهذا القانون الذي لا ينص على التحقيق في حالات التعذيب، ولم يُحاكم بموجبه أي موظف عمومي حتى الآن (المادتان 2 و 4 ).‬‬‬‬‬

٧ - ينبغي للدولة الطرف: ‬‬‬‬

(أ ) النظر في تعديل قانون منع ومكافحة التعذيب بهدف العمل بعقوبات إلزامية دنيا أو متدرجة تفضي إلى الحد الأقصى من العقوبة على أ فع ال التعذيب، بما في ذلك تحديد العوامل المشددة للعقوبة ، التي تأخذ في الاعتبار خطورة هذه الأ فع ال ، على النحو المبين في المادة 4(2 ) من الاتفاقية؛ ‬‬‬‬

(ب ) النظر في تفعيل هذا القانون، والنظر في العمل بأحكام إجرائية لضمان التوثيق والتحقيق المستقل والمحاكمة الفعلية لأفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تلك التي ارتكبها موظفو المؤسسات أو المنظمات الخاصة المتعاقدة مع الدولة لأداء أعمال نيابة عن ها ، فضلاً عن غيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول؛ ‬‬‬‬

(ج ) النظر في تعديل هذا القانون بغرض مواصلة تفعيله ل تقديم التعويض الكامل لضحايا التعذيب، ومن أجل تضمينه أحكام اً محددة تتعلق بحق الضحايا في التماس الانتصاف والجبر المدني بموجب القانون والحصول على جميع أشكال التعويض الخمسة المبينة في تعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14، أي رد الحقوق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية والحق في معرفة الحقيقة، وضمانات عدم التكرار؛ ‬‬‬‬

(د ) إبلاغ اللجنة بعدد حالات التعذيب التي نظر فيها القضاء بموجب هذا القانون خلال الفترة قيد الاستعراض، وتلك التي نظر فيها القضاء بموجب قانون ال مديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة المتعلق بشكاوى ” التعذيب أو الاعتداء على ضابط شرطة أثناء أداء واجباته “ التي قدمتها المفتشية القضائية لخدمات السجون، وبموجب أي تشريع آخر؛ ‬‬‬‬

(هـ ) ضمان محاكمة ومعاقبة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة بطريقة فورية ونزيهة، وذلك لمنع الإفلات من العقاب.‬‬‬

مشروع ال قانون المتعلق ب الجرائم الدولية‬‬‬‬‬

8 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مشروع ال قانون المقترح بشأن الجرائم الدولية الذي تنظر فيه الجمعية الوطنية حاليا ً . وفي حال اعتماد مشروع ال قانون هذا ، فإنه سيُعدِّل ال قانون المتعلق ب منع ومكافحة التعذيب بحيث يمنح الحصانة لأشخاص بعينهم ويجنبهم المحاكمة على جريمة التعذيب. وفي حال نُفذت ا لأحكام ذات الصلة من هذا القانون بصيغتها المعدلة، فإنها س ت تعارض مع الاتفاقية، وستشكل، إذا طُبقت عملياً، انتهاكاً جسيماً للاتفاقية (المادتان 2 و 4).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

9 - ينبغي للدولة الطرف مواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية والامتناع عن اعتماد مشروع ال قانون المتعلق ب الجرائم الدولية الذي سيدخل تعديل ات على ال قانون المتعلق ب منع ومكافحة التعذيب ، و ال ذي سيؤدي، في حال نفاذه، إلى منح أشخاص بعينهم حصانة من المحاكمة على جريمة التعذيب.

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية‬‬‬‬‬

10 - تشعر اللجنة بالقلق لأن س ِ ن المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف محدد في 10 سنوات (المادة 2 ).‬‬‬‬‬

11 - ينبغي للدولة الطرف تعدي ل تشريعاتها بغية رفع س ِ ن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية.‬‬‬‬‬

الضمانات القانونية الأساسية‬‬‬‬‬

12 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص رهن الاحتجاز قد لا يتمتعون بجميع الضمانات القانونية الأساسية بمجرد سلب حريتهم، مثل الحق في أن يُبلغوا فوراً، وليس في غضون فترة زمنية معقولة بعد اعتقالهم ، بأسباب اعتقالهم أو احتجازهم؛ والحصول على محام أو معونة قضائية؛ والحق في أن يُبلغوا بحقهم في أن يفحصهم طبيب مستقل عند اعتقالهم ، وليس فقط حقهم في الحصول على طبيب على نفقتهم الخاصة؛ وتسجيل احتجازهم في سجل يمكنهم وأفراد أسرهم ومحاميهم الاطلاع عليه، بما في ذلك سجل الاحتجاز وسجل مركز الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الرقابة الطبية على عمليات الاحتجاز لدى الشرطة غير إلزامية، ولأن موظفي دوائر الشرطة يتمتعون بسلطة تقديرية لتقرير ضرورة توفير العلاج الطبي العاجل للأشخاص المحتجزين في حال لم يطلبوا ذلك بأنفسهم (المادة 2).‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٣ - ينبغي للدولة الطرف:‬‬‬‬‬

(أ ) أن تكفل، بموجب القانون وفي الممارسة العملية ، منح جميع الأشخاص المحتجزين جميع الضمانات القانونية الأساسية بمجرد سلب حريتهم، بما في ذلك الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم فوراً؛ والحصول الفوري على محام أو المعونة القضائية المجانية خلال جميع الإجراءات؛ والحصول على خدمات الترجمة الشفهية المجانية؛ والقدرة على إبلاغ أحد الأقارب أو شخص آخر يختارونه باحتجازهم أو اعتقالهم؛ و طلب الخضوع لفحص طبي وتلقيه على يد طبيب مستقل عند سلب حريتهم، بما في ذلك طلب طبيب مستقل يختارونه بأنفسهم؛ وتسجيل سلب حريتهم في جميع المراحل، بما في ذلك عمليات نقلهم إلى مختلف المرافق ، وتدوين ذلك في سجلات يمكن لأفراد أسرهم ومحاميهم الاطلاع عليها؛ ‬‬‬

(ب ) ضمان وجود رقابة طبية إلزامية ومنهجية على عمليات الاحتجاز والاستجوابات التي تجريها الشرطة، بما في ذلك ما يتعلق بالموظفين والمعدات والأدوية، وإبلاغ قادة مراكز الشرطة تلقائي اً بالادعاءات المتعلقة بالتعذيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان إرسال تقرير الطبيب إلى ال مديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة؛ كما ينبغي ل لدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية ، عن عدد الحالات التي حدد ت ها المديرية، ومعلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات؛ ‬‬‬‬

(ج ) ال رصد المنتظم لالتزام جميع الموظفين العموميين ب الضمانات القانونية الأساسية، ومعاقبة المسؤولين عن أي تقاعس، وإبلاغ اللجنة في ال تقرير الدوري المقبل للدولة الطرف بنتائج رصد امتثال الموظفين العموميين ل لضمانات القانونية الأساسية؛‬‬‬‬‬

(د ) تقديم معلومات عن الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية، بم ا في ذلك عدد الشكاوى الواردة، وعن نتائجها.‬‬‬

الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة

14 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة في الدولة الطرف، وهو احتجاز قد لا يخضع لرقابة منتظمة من قِبل قاض ٍ ، وكثير اً ما يط ول أمده بسبب تراكم عدد ملفات الدعاوى ، وإزاء عدم وجود معلومات عما إذا كان الاحتجاز السابق للمحاكمة، الذي يزيد بشكل كبير من اكتظاظ أماكن الاحتجاز، يُؤخذ في الاعتبار في جميع الحالات عند احتساب مدة العقوبة النهائية (المواد 2، و 11، و 16 ).‬‬‬‬‬

15 - ينبغي للدولة الطرف : ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، لا سيما احتجاز الأطفال، إلى أدنى حد ممكن، وجعله إجراء ً استثنائياً، و ت نظيمه تنظيماً مناسباً في القانون، و رصد المحاكم له عن كثب؛ ‬‬‬‬

(ب ) التأكد من احتساب مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة ضمن مدة العقوبة النهائية، وتنفيذ ذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بظروف الاعتقال، والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا؛ ‬‬‬‬

(ج ) تيسير عمل لجان إدارة تدفق ال دعاوى القضائية، والنظر في استخدام بدائل عن الاحتجاز على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بظروف الاعتقال، والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛ ‬‬‬‬

(د ) اعتماد التدابير اللازمة، بما فيها تدريب القضاة، لتعزيز استخدام بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية.‬‬‬

ظروف الاحتجاز‬‬‬‬‬

16 - يساور اللجنة القلق إزاء سوء ظروف الاحتجاز في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك الاكتظاظ، وضعف التجهيزات، وتصدع الهياكل الأساسية والمرافق الصحية، وعدم كفاية الغذاء وسوء التهوية، ومحدودية الخدمات الصحية والطبية، وانعدم فرص ممارسة الرياضة، وسوء ظروف عمل موظفي السجون بسبب الاكتظاظ. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء نظام سجون الأمن شديدة الحراسة حيث يقبع السجناء في زنزاناتهم 23 ساعة يومياً، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر (المادة 11).

17 - ينبغي للدولة الطرف: ‬‬‬‬

( أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز، لا سيما الاكتظاظ، وذلك بتقليص عدد الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتيسير شروط الإفراج بكفالة، ومراجع ة مسألة استخدام أعداد الاعتقال كمؤشر ل أداء الشرطة، وبدء العمل بالعقوبة الإلزامية الدنيا، و الحد بشكل كبير من أ عد ا د المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وتسريع الوتيرة البطيئة لإجراء الإفراج المشروط، وتوفير العدالة الإصلاحية والعمل بنشاط على تعزيز بدائل الاحتجاز بما يتسق وقواعد طوكيو؛ ‬‬‬‬

(ب ) ضمان معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم معاملة إنسانية في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في سجون الأمن شديدة الحراسة وتلك التي يديرها متعاقدون خاصون ، وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا ؛

(ج ) تحسين الظروف المادية في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك الظروف الصحية والنظافة الصحية، والتهوية، والغذاء، والخدمات الصحية والطبية، والممارسة السليمة للرياضة؛ وترميم مرافق الاحتجا ز المتصدعة، وبناء مرافق جديدة، إ ذا اقتضى الأمر ذلك، لجعلها تتماشى وقواعد نيلسون مانديلا ؛ (د ) تنظيم خدمات الرعاية الصحية المتاحة للمحتجزين بالتنسيق الوثيق مع نظام ا لصحة العامة على أساس مبدأ حصول جميع المحتجزين على رعاية صحية لا تختلف عن تلك المتاحة للجمهور، وزيادة عدد العاملين الطبيين، وضمان توفير الرعاية الصحية العقلية الملائمة ؛ (هـ ) ضمان ظروف عمل ملائمة لموظفي السجون.

المحكوم عليهم ب السجن المؤبد‬‬‬‬‬

18 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد السجناء الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد؛ فقد ارتفع عددهم بنسبة 818 في المائة بين عامي 2000 و 2014، وتزايد الاعتماد على الحكم بالسجن المؤبد في الدولة الطرف، ما يزيد إلى حد كبير من اكتظاظ السجون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء توضيح الدولة الطرف أن تحديد الحد الأدنى للأحكام المتعلقة بالجرائم سيفضي إلى زيادة عدد السجناء، بمن فيهم أولئك الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد (المواد 2، و 4، و 11 - 14، و 16).

19 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ ) توفير معلومات وإحصاءات محددة عن أسباب صدور عقوبات ب السجن المؤبد، بما في ذلك نمط جرائمهم السابقة؛ ‬‬‬‬

(ب ) النظر في تنقيح التشريعات من أجل استحداث عقوبات متدرجة وفق اً لخطورة الجريمة؛

(ج ) تنفيذ الإصلاحات التشريعية فيما يتعلق بمعايير أهلية الإفراج المشروط؛ وإلغاء عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط؛ وضمان عدم الحكم على القاصرين بالسجن المؤبد؛ والتعجيل بإجراءات الإفراج المشروط؛ ومواءمة شروط الإفراج المشروط، والحفاظ على تلك التي تكون أكثر ملاءمة ل مصالح ا لسجناء.‬‬‬

فصل السجناء والأصفاد الحديدية‬‬‬‬‬

20 - أخذت اللجنة في اعتبارها التوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص المحتجزين يُفصلون عن بعضهم البعض، ما يشكل حبساً انفرادياً بحكم الواقع، ولو أن هذا الفصل يُستخدم تحقيقاً لمجموعة من الأهداف. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه يجوز منعهم من ال حصول على الاحتياجات الأساسية لمدة قد تصل إلى 42 يوم اً، وحرمانهم من الحصول عليها بالمجان لمدة قد تصل إلى شهرين. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص لتخويل قاضي التفتيش حق اتخاذ قرار استخدام الأصفاد الحديدية مثل أصفاد اليدين وأغلال القدمين لمدة 72 ساعة (المواد 2، و 11، و 16). 21 - ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم استخدام تدابير مثل الفصل ، الذي قد ي شكل ضرب اً من الحبس الانفرادي بحكم الواقع ، إلا في أشد الظروف ا لاستثنائية ولفترات قصيرة، وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا. و ينبغي للدولة الطرف معاملة السجناء معاملة إ نساني ة وكريمة ، وتنظيم استخدام الأصفاد الحديدية مثل أصفاد اليدين وأغلال القدمين وتفادي استخدامها، قدر الإمكان، في جميع ا لسياقات .

العنف في أماكن الاحتجاز والوفيات أثناء الاحتجاز

22 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالات العنف العديدة في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، والتعذيب والعنف الجنسي وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الوفيات أثناء الاحتجاز، لا سيما بسبب إجراءات ضباط الشرطة وموظفي السجون وعدم توفير العلاج الطبي، وإزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بهذه الوفيات (المواد 2، و 11-14، و 16 ).‬‬‬‬‬

23 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ ) ضمان قيام آلية مستقلة ، ليس لها أي ارتباط مؤسس ي أو هرمي ب المحققين أ و الجناة المزعومين ، بإجراء تحقيق فوري وكامل ونزيه في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وفي جميع حالات العنف وغيره من أشكال سوء المعاملة في سجون الدولة أو ال سجون التي تديرها جهات متعاقدة ؛ وتقديم المسؤولين إلى العدالة ومعاقبتهم حسب الأصول في حال إدانتهم؛ و منح الضحايا أو أهاليهم ال تعويض ال مناسب؛ ‬‬‬‬

(ب ) ضمان إجراء فحوصات ا لطب الشرعي بواسطة جهة مستقلة ، وتقديم تقارير عن تشريح جثث الأشخاص المتوفين إلى أهاليهم، والسماح لهم، إن طلبوا ذلك، بإجراء عمليات تشريح مستقلة؛

(ج ) ضمان أن تضع محاكم الدولة الطرف في اعتبارها تقارير فحوص الطب الشرعي المستقلة وتشريح الجثث بوصفها أدلة في القضايا الجنائية والمدنية؛

(د ) تقديم معلومات محد ّ ثة إلى اللجنة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ نتائج جلسات التحكيم التي ترأسها القاضي ديكغانغ موسينيكي في وفاة ما لا يقل عن 144 مريض اً يعانون أمراضاً نفسية اجتماعية وعقلية توفوا بعد نقلهم من مرافق لايف إيسيديميني وتوزيعهم على 27 مركزاً آخر، بعضها لا يملك رخص ة عمل ، و تناول قضايا الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين ؛

(هـ ) ضمان إلزام موظفي الاحتجاز بالتسجيل الكامل لظروف جميع الحالات التي استُخدمت فيها القوة البدنية والوسائل الخاصة ضد النزلاء، وضمان تقيد وحدات الشرطة والسجون أيض اً بقواعد استخدام القوة، وذلك بتنفيذ عمليات رصد منتظمة ومستقلة؛

(و ) توفير التدريب لموظفي الاحتجاز بشأن التعامل مع السجناء بهدف منع العنف بين السجناء، والانتحار وحوادث إيذاء الذات، والتعجيل بوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمنع وفاة الأشخاص رهن الاحتجاز.

رصد أماكن الاحتجاز و آليات الشكاوى‬‬‬‬‬

24 - ترحب اللجنة بموافقة البرلمان على تصديق البلد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتعيين اللجنة الجنوب أفريقية لحقوق الإنسان هيئة تنسيقية للآلية الوقائية الوطنية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء القيود المفروضة حالي اً على هيئات الرقابة فيما يتعلق بولاياتها وميزانياتها واستقلالها المؤسسي عن الإدارات الحكومية الخاضعة لل رقابة . وتعرب اللجنة عن بالغ قل قها إزاء تقارير تفيد بعدم وجود أي رقابة على مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز التابعة لها في الوقت الراهن. وتشعر ا للجنة بالقلق أيض اً إزاء ادعاءات ب عدم وجود ضمانات كافية لحماية أصحاب الشكاوى في جميع أماكن سلب الحرية من الانتقام، وعدم وجود أي مثال عن شكوى أفضت إلى إجراء محاكمة بشأنها، وتقارير أفادت بأن القضاة لا يأخذون دائم اً على محمل الجد أقوال الأشخاص المسلوبة حريتهم إ ن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب (المواد 2، و 11-13، و 16 ).‬‬‬‬‬

25 - ينبغي للدولة الطرف:‬‬‬‬

(أ ) التعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وضمان تزويد الآلية الوقائية الوطنية المقبلة بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها بالكامل؛

(ب ) سن تعديلات تشريعية للهيئات التي ستشكل جزءاً من الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج ) ضمان قدرة هيئات الرقابة القائمة على زيارة جميع أماكن سلب الحرية، بما في ذلك دون إشعار مسبق، وتمكينها من الاجتماع والحديث بسرية مع الأشخاص المسلوبة حريتهم؛ (د ) ضمان القيام ب زيارات منتظمة إلى أماكن سلب الحرية غير السجون، لا سيما وحدات الاحتجاز التابعة للشرطة ومؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية؛

(هـ ) ضمان قدرة هيئات الرقابة على التعامل بسرعة وفعالية مع الشكاوى والتحقيقات ومساءلة السلطات المختصة؛

(و ) ضمان إنشاء آليات سرية لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأشخاص المسلوبة حريتهم؛ وتوفير ضمانات كافية تكفل عدم تعرض أصحاب الشكاوى للانتقام؛ وضمان التحقيق في شكاوى التعذيب وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

اللجنة الجنوب - أفريقية لحقوق الإنسان

26 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الجنوب - أفريقية لحقوق الإنسان مُنحت سلطات إضافية لتفعيل ولايتها الدستورية استناداً إلى ما ينص عليه قانون اللجنة الجنوب - أفريقية لحقوق الإنسان لعام 2013، وعُ هد إليها بالعمل ك آلية وقائية وطنية بعد تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق لأن اللجنة تفتقر للموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بجميع ولاياتها (المادة 2).

27 - ينبغي للدولة الطرف ضمان الاستقلال المالي والوظيفي للجنة الجنوب - أفريقية لحقوق الإنسان بتزويدها بالموارد اللازمة لتمكينها من الوفاء بولايتها بفعالية ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

حالات التعذيب التي نظرت فيها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة‬‬‬‬‬

28 - بالنظر إلى أن تطبيق قانون منع ومكافحة التع ذيب لا ينص على تطبيق أحكامه بأثر رجعي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ال محاكمة على حالات التعذيب التي تعود إلى حقبة الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص الذين اعتبرتهم لجنة تقصي الحقائق والمصالحة غير مؤهلين للاستفادة من العفو العام. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف لم تحقق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وغيرها من حالات الوفاة التي لم يُفتح تحقيق بشأنها وتتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ول أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لشمال غاوتينغ في قضية وفاة أحمد إيسوب تيمول لم يُنفذ (المواد 2، و 12-14).

29 - ينبغي للدولة الطرف تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة المتعلقة بالتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في حقبة الفصل العنصري التي وثقتها هذه ال لجنة ، ومحاكمة مرتكبيها. و ينبغي للدولة الطرف محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، حيثما أمكن، وتقديم الجبر المناسب والتعويض المناسب للضحايا. وينبغي للدولة الطرف مساعدة جميع الأسر التي توفي أقاربها أثناء الاحتجاز فيما يتعلق بالحصول على السجلات وجمع المزيد من المعلومات بغية إعادة فتح التحقيقات الأولية، وإيجاد حلول لحالات الوفاة المشبوهة الأخرى. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص توضيح الكيفية التي تعتزم بها إنفاذ حكم المحكمة العليا لشمال غاوتينغ في قضية وفاة أحمد إيسوب تيمول .

حادث ماريكانا‬‬‬‬‬

30 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الشرطة وقوات الأمن العنف و القوة المميتة في 16 آب/أغسطس 2012 ضد عمال المناجم المضربين في ماريكانا ، ما أسفر عن مقتل 34 شخصاً وإصابة 78 شخصاً بجروح خطيرة، وإزاء بطء وتيرة التحقيقات في المسؤولية الجنائية لمسؤولي دائرة ال شرطة الجنوب - أفريقية وفي المسؤولية المحتملة لشركة لونمين للتعدين (المواد 2، و 4، و 10-14، و 16).

31-ينبغي للدولة الطرف:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ ) تنفيذ توصيات لجنة تحقيق ماريكانا ، وضمان المحاكمة الفورية لضباط الشرطة المتورطين في وفيات ماريكانا ومعاقبة المدانين بارتكاب عمليات القتل غير القانونية؛

(ب ) التحقيق في المسؤولية المحتملة لشركة لونمين للتعدين فيما يتعلق بحادثة ماريكانا واستعراض امتثال الشركات لا لتزاماتها بموجب جميع المعايير القانونية ذات الصلة ب أنشطة قطاع التعدين؛

(ج ) إعطاء الأولوية لتسوية المطالبات المدنية بسرعة فيما يتعلق بعمليات القتل التي ارتُكبت أثناء الاحتجاجات التي وقعت في 16 آب/أغسطس 2012 بغية توفير سبل انتصاف فعالة لأسر الضحايا؛

(د ) تنقيح القوانين والسياسات المتعلقة بحفظ الأمن َ العام و ب استخدام القوة من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك القوة المميتة، من أجل كفالة اتساق جميع قوانين الشرطة وسياساتها ومبادئها التوجيهية مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وإبلاغ اللجنة، في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، بتنفيذ هذه القوانين والسياسات والمبادئ التوجيهية ؛

(هـ ) ضمان أن تدريب قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن على استخدام القوة يشدد على الحظر المطلق للتعذيب، وعلى ضرورة احترام مبدأي الضرورة والتناسب وفقاً للاتفاقية، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة

32-تشعر اللجنة بالقلق إزاء:‬‬‬‬

(أ ) ورود العديد من التقارير التي تشير إلى ممارسة ضباط الشرطة التعذيب، بما في ذلك تقرير ال مديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة عن 217 حالة تعذيب، و 661 3 حالة اعتداء سُجلت خلال الفترة 2017-2018، فضل اً عن تقارير أفادت بوقوع 112 حالة اغتصاب ارتكبها ضباط الشرطة، بما في ذلك 35 حالة اغتصاب ارتُكبت في وقت دوام ضباط الشرطة؛ (ب ) الأفع ال التي أسفرت عن زيادة كبيرة في عدد الوفيات أ ثناء الاحتجاز لدى الشرطة، بما في ذلك 394 حالة وفاة نتيجة إجراءات الشرطة، و 302 حالة وفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة خ ل ال ا لفترة 2016-2017، علماً بأن التحقيقات شملت أقل من نصف هذ ه ا لحالات ؛

(ج ) ال مديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة ، وهي الهيئة التي لها الولاية القانونية لتلقي وتسجيل الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتداء والتعذيب التي ترتكبها الشرطة والتحقيق فيها، لم تقدم توصيات بإجراء محاكمات إلى هيئة الادعاء الوطنية من أجل رفع دعاوى جنائية ب هذا ال شأن (المواد 2، و 4، و 10-14، و 16)؛ (د ) الخطاب العدائي الواضح و الصريح لبعض السياسيين في هذا الصدد ، والذي قد ي شكل خطاب كراهية أو تحريض على جرائم الكراهية.

33-ينبغي للدولة الطرف:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ ) ضمان تعاون جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون مع ال مديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة وإبلاغها بجميع ادعاءات التعذيب التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ورفع توصية إلى دائرة الشرطة باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم ، وضمان إحالة المديرية جميع القضايا الجنائية إلى هيئة الادعاء الوطنية؛

(ب ) ضمان قيام آليات مستقلة هيكلياً وت نفيذياً ، ليس لها أي ارتباط مؤسسي أو هرمي ب المحققين أ و الجناة المزعومين، بإجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون؛ (ج ) ضمان ال تعليق الفوري ل نشاط جميع ا لأشخاص الخاضعين لتحقيقات تتعلق بارتكاب أفع ال تعذيب أو سوء معاملة، والإبقاء على هذا الإجراء طوال فترة التحقيق، وضمان احترام مبدأ قرينة البراءة؛

(د ) مضاعفة جهودها لتوفير تدريب منتظم لجميع موظفي إنفاذ القانون بشأن استخدام القوة، لا سيما في سياق السيطرة على الحشود، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

أفع ال العنف الجنساني والعائلي المنسوب إلى الدولة

34-يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف بجميع أشكاله ، بما في ذلك العنف الجنساني والعنف العائلي ضد النساء والفتيات في المقام الأول، وهو عنف يشمل القتل، ومحاولة القتل، والجرائم الجنسية التي قد تُرتكب بتحريض أو دعم من الجهات الحكومية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء استمرار عدم التبليغ عن عدد كبير من الحالات، إذ لم ت جر الشرطة تحقيقا ت إلا في عدد قليل منها، و لم تحقق في الجرائم وجمع الأدلة الجنائية، ما أسفر عن عرض أقل من 20 في المائة منها على المح ا كم ، و صد و ر أحكام بالإدانة في 8,6 في المائة منها فقط. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن ضحايا العنف، لا سيما في المناطق الريفية، قد لا تتاح لهم فرصة الوصول إلى مرافق الإيواءالآمنة، ومراكزخوسيليكاللخدمات المتكاملة، ومراكز ثوثوزيلاللرعاية وال إيواء . وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن طريقة استجواب الشرطة ل ضحايا العنف تفضي إلى إصابتهم بالصدمة مجدداً (المواد 2، و11-14، و 16 ).‬‬‬‬

35-ينبغي للدولة الطرف:‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) مواصلة تكثيف الجهود المكثفة أصل اً الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني والعنف العائلي الناجمة عن فعل أو تقصير من وكلاء الدولة أو غيرهم من الأشخاص على نحو يستوجب وفاء الدولة بمسؤوليتها وفقاً للاتفاقية؛

(ب) ضمان التحقيق الشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني والعنف العائلي، لا سيما تلك الناجمة عن فعل أو تقصير من سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات ، على نحو يستوجب وفاء ا لدولة ب مسؤولي تها الدولية بموجب الاتفاقية، ومحاكمة الجناة المزعومين، و معاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة في حال إدانتهم؛

(ج) ضمان وصول الضحايا دون عائق إلى مرافق الإيواء الآمنة ، ومراكز خوسيليكا للخدمات المتكاملة ، ومراكز ث وثوزيلا للرعاية وال إيواء في جميع أنحاء البلد، فضلاً عن توفير غرف ملائمة ل لضحايا في مراكز الشرطة؛ وضمان الأداء الفعال لمركز مراقبة العنف الجنساني ؛

(د) ضمان حصول ضحايا العنف وأسرهم على تعويضات كاملة عن الضرر الذي لحق ب هم، بما في ذلك التعويض العادل والمنصف، و إتاحة إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن ؛

(هـ) توفير ال تدريب ال إلزامي في مجال التحقيق في العنف الجنساني والعنف العائلي ومحاكمة الجناة، لجميع ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون و ال موظفي ن ال قضائيين ل ضمان فعالية المحاكمات، وتوفير التدريب للشرطة في مجال استجواب الضحايا بطريقة تراعي ال منظور الجنس ان ي تجنباً لإصابتهم بالصدمة مجدداً ؛ (و) التنفيذ الصارم لخطة الست نقاط بشأن العنف الجنساني، والجرائم الجنسية، ودعم الضحايا.

ملتمسو اللجوء واللاجئون والاعتداءات ال قائمة على كره الأجانب

36-تحيط اللجنة علماً بالعدد الكبير للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء :‬‬‬‬

(أ) التقارير التي تفيد ب أن الدولة الطرف تعكف على مراجعة التشريعات التي تق ت ضي حضور ملتمس ي اللجوء إلى مكتب استقبال اللاجئين في غضون خمسة أيام بعد وصولهم إلى البلد، وإلا ف إنهم سيحرمون من الحصول على مركز اللاجئ، وذلك من شأنه أن ي قوّض العمل ب مبدأ عدم الإعادة القسرية ، وهو أمر أكدته قضية روتا ضد وزير الداخلية ؛

(ب) زيادة الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ بسبب إغلاق عدد من مكات ب استقبال اللاجئين، وعدم وجود ضمانات كافية ضد الإعادة القسرية؛ وشطب القضايا دون النظر في الأدلة، ما أسفر عن انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين مُنحوا مركز اللاجئ، وعن شعور ملتمسي اللجوء بخوف دائم من الترحيل؛

(ج) الادعاءات بأن بعض موظفي الهجرة يرفضون منح ملتمسي اللجوء ، حتى الحقيقيين منهم، تأشيرة عبور اللاجئين في ميناء الدخول، ما يعرضهم لخطر الاعتقال أو الترحيل الفوري، والتقارير التي تفيد بأن الضباط المكلفين بتحديد مركز اللاجئ يلغون أو يرفضون تمديد تأشيرة عبور اللاجئ ين إذا لم يحصلوا على رشوة؛

(د) قانون الهجرة لعام 2002 الذي ينص على احتجاز ” الأجنبي غير القانوني “ لمدة أقصاها 120 يوم اً دو ن جلسة استماع؛ وتعرض مل تمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم للاحتجاز المطول دون مذكرة قضائية في مركز لينديلا للإعادة إلى الوطن بانتظار ترحيلهم ، وذلك في ظروف غير ملائمة تت مثل في الاكتظاظ وعدم توافر خدمات النظافة الصحية والخدمات الطبية؛ والاقتراح الوارد في الكتاب الأبيض بإنشاء مرافق احتجاز على حدود البلد تُخصص لاستقبال ملتمسي اللجوء في انتظار معالجة طلباتهم، وتقييد حقوقهم في العمل والتنقل ؛

(هـ) استمرار الهجمات القائمة على كره الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً وتدمير الممتلكات والتشريد، وعدم إدانة أي شخص بسبب أعمال العنف القائمة على كره الأجانب التي اندلعت في السابق؛

(و) الادعاءات بأن اللاجئ ين وملتمسي اللجوء والمواطنين الأ جانب والمهاجرين غير الموثقين غالب اً ما لا يُقبلون في المستشفيات والعيادات، ويُحرمون من ثم من الرعاية الصحية، أو ي ُ طلب إليهم الدفع مقدماً، وتُفرض عليهم رسوم تختلف من مستشفى إلى آخر (المواد 2، و 3، و 12-14، و 16).

37-ينبغي للدولة الطرف:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) ضمان السماح لملتمسي اللجوء المحتملين بتقديم طلباتهم وقتما أ عربو ا عن نيتهم القيام بذلك ، سواء أكان ذلك بمجرد وصولهم إلى البلد أو لاحقاً ، بغض النظر عن المدة ال تي انقضت، وسن أحكام تشريعية تمكن ا لمسؤولين من النظر في أن ملتمس اللجوء الذي يحتمل أن يكون مؤهلاً للحصول على مركز اللاجئ قد يتعرض ل سوء ال معاملة أثناء الإجراءات؛ (ب) وضع آليات إنفاذ أكثر فعالية لضمان عدم انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان وجود آليات قضائية لاستعراض قرارات الطرد والإعادة وتسليم المجرمين بحيث لا يُطرد بأي حال من الأحوال أي شخص، امرأة كانت أو رجل اً، أو يُعاد أو يُسلم إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) القضاء على الفساد المتعلق بالإلغاء التعسفي وعدم تجديد تأشيرة عبور اللاجئ ين ، وكفالة عدم تضييق السلطات على اللاجئين وملتمسي اللجوء و عدم سوء معاملتهم ؛ وتيسير تقديم دعاوى اللجوء، و توفير التمثيل القانوني لهم، إذا اقتضى الأمر ذلك ؛ وضمان التجهيز السريع والفعال والعادل لطلبات اللجوء مع إيلاء الاعتبار ال واجب لمضمون ا لدعوى واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ (د) تزويد وزارة الشؤون الداخلية بالموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ إجراءات تحديد مركز اللاجئ، وضمان تدريب المسؤولين على تحديد الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب التي قد يتعرض لها الضحايا ال أطراف في الدعاوى المتعلقة ب تحديد مركز اللاجئ والدعاوى المعروضة على مجلس طعون اللاجئين ؛

(هـ) ال كف عن وضع ملتمسي اللجوء والمواطنين الأجانب رهن الاحتجاز المطول دون مذكرة قضائية في مركز لينديلا للإعادة إلى الوطن، وتعزيز بدائل الاحتجاز، وتنقيح السياسات لجعلها تتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز؛ (و) ضمان ظروف معيشية ملائمة، بما في ذلك الحد من الاكتظاظ، وتوفير خدمات النظافة الصحية والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات في مركز لينديلا للإعادة إلى الوطن، وجميع مراكز الهجرة الأخرى ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة؛

(ز) ضمان حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء والمواطنين الأجانب والمهاجرين على الرعاية الصحية بشكل كامل؛

(ح) تقديم خدمات حماية الأطفال إلى المهاجرين وملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية لهم، فضلاً عن الخدمات المتخصصة لإعادة تأهيل ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين تعرضوا للتعذيب؛

(ط) اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على مظاهر العنصرية وكره الأجانب، ومنع العنف القائم على كره الأجانب، وضمان التحقيق الفوري مع مرتكبي الجرائم وملاحقتهم قضائي اً ومعاقبتهم، وتوفير الحماية والتعويض للضحايا وسبل انتصاف مناسبة لهم؛

(ي) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية المعروض حالياً على البرلمان.

الانتصاف وإعادة التأهيل

38-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل ، ومفادها أن ال قانون المتعلق ب منع ومكافحة تعذيب الأشخاص لا يشير تحديداً إلى التعويض، لكن ها تشعر بالقلق لأن ضحايا التعذيب، الذين تعرضوا للتعذيب في حقبة الفصل العنصري أو في الفترة التي أعقبت بدء الديمقراطية الدستورية، قد لا يحصلون على سبل الانتصاف المناسبة، بما فيها التعويض المناسب وإعادة التأهيل (المادتان 2، و 14 ).‬‬‬‬

39-ينبغي للدولة الطرف تعديل القانون المتعلق بمنع ومكافحة التعذيب وغيره من التشريعات ذات الصلة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، من أجل تفعيل سبل الانتصاف لضحايا أعمال التعذيب التي تشمل الأشكال الخمسة للانتصاف المبينة في التعليق العام رقم 3.‬ ‬ ‬ ‬

العقوبة البدنية للأطفال‬‬‬‬‬

40-تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية في المنزل ل ا تزال قانونية في الدولة الطرف وي عتبرها الآباء ” عقوبة معقولة أو معتدلة “ (المادتان 2 و 16).‬‬‬

41-ينبغي للدولة الطرف سن مشروع التعديل الثالث لقانون الأطفال على سبيل الأولوية بغية حظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات حظراً صريحاً وواضحاً، واتخاذ تدابير فعالة لمنع هذه العقوبة. وينبغي لها أيض اً تنظيم حملات لزيادة توعية المهنيين والجمهور بالآثار الضارة للعقوبة البدنية، وتعزيز الأخذ بالأساليب التأديبية الإيجابية غير العنيفة في مجال تعليم الأطفال وتنشئتهم ورعايتهم.‬ ‬ ‬ ‬

إجراء المتابعة

42-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 17 أيار/مايو 2020، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن ضمان فتح تحقيق فوري في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز ومحاكمة المسؤولين عنها؛ والتعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ وضمان قيام المديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة بإحالة جميع ادعاءات ممارسة العنف من جانب مسؤولي إنفاذ القانون إلى هيئة الادعاء الوطنية (انظر الفقرة 23(أ)، 25(أ ) و33(أ) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.‬ ‬ ‬ ‬

مسائل أخرى

43-تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.‬ ‬ ‬

44-ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بأنشطة النشر هذه.‬ ‬ ‬ ‬

45-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول 17 أيار/مايو 2023. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف أبدت أثناء الاستعراض الذي أفضى إلى صياغة هذه الملاحظات الختامية موافقتها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها.‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬