الأمم المتحدة

CAT/C/BDI/CO/2/Add.1

Distr.: General

12 August 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 September 2016

Arabic

Original: French

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الخاص المقدم من بوروندي عمل اً بما جاء في آخر الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية *

١ - نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في التقرير الخاص المقدم من بوروندي (CAT/C/BDI/2/Add.1) في جلستيها 1438 و1441 (انظر الوثيقتينCAT/C/SR.1438 و1441)، المعقودتين في 28 و29 تموز/يوليه 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1456 و1457، المعقودتين في 11 آب/أغسطس 2016.

ألف - مقدمة

٢ - كانت اللجنة قد دعت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، إلى أن تقدم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، معلومات عن طريق ممثليها، في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني لبوروندي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ومع أن الدولة الطرف التزمت، في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بتقديم هذه المعلومات دون تأخير فإن اللجنة لم يصلها شيء منها . وفي ضوء ما تقدم وما محَّصته اللجنة من معلومات مستقاة من مصادر الأمم المتحدة (بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية) ومن مصادر غير حكومية، تفيد بحدوث انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية، دعت اللجنة الدولة الطرف ، في رسالة مؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، إلى أن تقدم لها تقرير اً خاص اً. وطلب تقديم هذا التقرير عمل اً بما جاء في آخر الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، التي تنص على أن تقدم الدول الأطراف "غير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة".

٣ - وكان من المطلوب أن يتضمن التقرير الخاص معلومات عن المسائل التالية:

( أ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في معلومات كثيرة وموثوقة تشير إلى وقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك الاغتيال ات السياسي ة ، وحالات اعتقال تعسفي وتعذيب وسوء معاملة تعرض لها أعضاء في المعارضة وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم وغيرهم ممن يعتقد أنه ناصر المعارضة في عام 2015. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً أن تذكر إن كانت هذه التحقيقات قد أفضت إلى مقاضاة أفراد من قوات الأمن وكل من يتحمل مسؤولية، فرد اً كان أو سلطة، وما أسفرت عنه التحقيقات من نتائج؛

( ب) التقدم المحرز في أي تحقيق جرى بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف بيير كلافر مبونيمبا في آب/أغسطس 2015 واختطاف ابنه، ويلي نزتوندا ، وقتله في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

( ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في المعلومات الكثيرة والموثوقة التي تشير، بوجه خاص، إلى ارتكاب دائرة الاستخبارات الوطنية أعمال تعذيب داخل مبنى الدائرة المجاور لكاتدرائية بوجومبورا. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً أن تذكر إن كانت هذه التحقيقات قد أفضت إلى مقاضاة أفراد من دائرة الاستخبارات الوطنية، وما أسفرت عنه التحقيقات من نتائج؛

( د) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في المعلومات الكثيرة والموثوقة التي تشير، بوجه خاص، إلى أعمال اغتيال وتعذيب ارتكبها أعضاء شبيبة إمبونيراكور ضد كل شخص يعتقد أنه من أنصار المعارضة، بما في ذلك ما جرى في 3 تشرين الأول/أكتوبر في سيبيتوكي . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تذكر إن كان أعضاء شبيبة إمبونيراكور قد جرت مقاضاتهم على ارتكاب هذه الأعمال، وما أسفرت عنه هذه المقاضاة من نتائج؛

( هـ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات المدرجة في الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في إطار إجراء المتابعة، وهي ترد في الفقرات الفرعية ( أ) و ( ب) و ( د) من الفقرة 11، وفي الفقرة الفرعية ( ب) من الفقرة 22 .

٤ - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2016، أحالت البعثة الدائمة لبوروندي إلى اللجنة، التقرير الخاص المقدم من حكومة بلدها.

5- وشارك وفد بوروندي في الجلسة 1438 التي عقدتها اللجنة في 28 تموز/يوليه 2016. وأشارت وزيرة العدل، في خطابها الافتتاحي، إلى تقارير قدمت إلى اللجنة تضمنت معلومات استقيت، من وجهة نظرها، من مصادر مجهولة يستحيل التحقق منها أو معلومات أدلت بها شخصيات سياسية معارضة.

6- ولم يحضر وفد بوروندي الجلسة 1441 التي عقدتها اللجنة في 29 تموز/يوليه 2016 لمواصلة الحوار البناء. وأبلغت حكومة بوروندي اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 تموز/يوليه 2016، بموقفها من إجراء استعراض تقريرها الخاص. وأشارت هذه الوثيقة إلى أن وفد بوروندي يرى أن المواضيع التي طرحها أعضاء اللجنة في جلستها 1438 قد تناولت مسائل لم تُعرض على الدولة الطرف قط. ورأى وفد بوروندي أيض اً أن موضوع الحوار انصب على تقرير قدمه المجتمع المدني إلى اللجنة دون أن يحال إلى حكومة بوروندي، وأن اللجنة كان ينبغي لها، في رأيه، أن تقدم إليه التقرير قبل ذلك للتثبُّت من الشكاوى. واستمهل ت حكومة بوروندي اللجنة لكي يتسنى لها تقديم تقرير مدعوم بالحجج عن المعلومات التي أشارت إليها اللجنة.

7- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 29 تموز/يوليه 2016، أبلغت اللجنة البعثة الدائمة لبوروندي أسفَها لتغيب الوفد عن الجلسة الثانية التي عقدتها، وقرارها اعتماد ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الخاص المقدم من بوروندي في الدورة الثامنة والخمسين استناد اً إلى التقرير الخاص والمعلومات المتاحة لها. وذكرت اللجنة الدولة الطرف بممارستها التي تقضي بالاستناد في استعراض تقرير من التقارير، بما في ذلك التقرير الخاص، إلى تقرير الدولة الطرف والمعلومات المستقاة من مصادر أخرى (المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة)، التي تقدم إليها وتنشر على الموقع الشبكي للجنة، فضل اً عن استخدام اللجنة المعلومات الأخرى المتاحة للعموم. وأشارت اللجنة أيض اً إلى أنها حصرت موضوع الحوار في المسائل التي كانت قد طلبت معالجتها في التقرير الخاص. وأعربت اللجنة عن التزامها باستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن، ومنحت وفد الدولة الطرف فرصة لتقديم ردوده على الأسئلة التي طرحت أثناء الجلسة الأولى في غضون 48 ساعة وفق اً للممارسة التي تتبعها اللجنة عادة في سياق استعراض تقارير الدول الأطراف. ولم يرد أي رد من الدولة الطرف.

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المزاعم المتعلقة بارتكاب عمليات اغتيا ل خارج نطاق القضاء واغتيالات سياسية وبوجود مقابر جماعية

8- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهي انتهاكات وثقتها وأبلغت عنها جهات من بينها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يزعم أنها ارتكبت في بوروندي، منذ نيسان/أبريل 2015، في إطار قمع حركة الاحتجاج على قرار الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كثرة حالات القتل خارج نطاق القضاء، كما يظهر من تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ حزيران/يونيه 2016 (انظر الوثيقة A/HRC/32/30، الفقرة 10)، الذي يشير إلى توثيق 348 عملية قتل ارتكبتها قوات الأمن بشكل أساسي في الفترة بين نيسان/أبريل 2015 ونيسان/أبريل 2016. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها أيض اً لعدد حالات الإعدام بإجراءات موجزة التي قيل إنها ارتكبت يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2015، واستهدفت أحياء بوجومبورا، الموصوفة بأنها معارضة لترشح الرئيس لولاية ثالثة، في أعقاب هجوم جماعات مسلحة مجهولة الهوية على الحاميات. وتحيط اللجنة علم اً بأن المدعي العام للجمهورية قد أنشأ لجنة تحقيق لاستجلاء ملابسات ارتكاب هذه الإعدامات و والمزاعم المتعلقة بوجود مقابر جماعية، لكنها علمت أن التقرير النهائي، الذي أعد بشأن هذا التحقيق، أشار إلى مقتل 79 شخص اً اعتبروا من المهاجمين، باستثناء شخص واحد يزعم أنه قتل برصاصة طائشة وأن لجنة التحقيق نفت وجود أي مقبرة جماعية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق وجود فرق هائل بين هذا الرقم والأرقام الواردة في تقارير أخرى قدمتها منظمات غير حكومية تشير إلى أن عدد الضحايا تراوح بين 150 و200 شخص اً، بينهم أشخاص مدنيون أعدموا بإجراءات موجزة وأن عدد اً من الجثث نُقِل إلى أماكن مجهولة. وتأسف اللجنة لعدم استجابة الدولة الطرف لطلباتها الحصول على معلومات عما إذا كانت الجثث قد استخرجت وخضعت للتشريح وعما إذا كانت هناك تحقيقات تجري بشأن احتمال استخدام القوة الفتاكة على نحو غير متناسب في ضوء وقوع العديد من القتلى. ويساور اللجنة القلق أيض اً لورود معلومات، أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان، بشأن تحديد مواقع تسع مقابر جماعية على الأقل في محيط بوجومبورا، وتشير إلى أن ثمة سلطات محلية قد اعترفت بوجود بعضها. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً ورود معلومات كثيرة عن قتل معارضين للنظام، وتأسف لعدم تلقيها معلومات إضافية عن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في قضايا فوستين ندابيرتيزيمانا وزيدي فيروزي وشارلوت أوموجوانيزا وويليام نيموبونا وميلكيور هاكيزيمانا (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) ممارسة رقابة صارمة على الشرطة وقوات الأمن لمنع ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القانون على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأشخاص الآخرين كافة؛

( ب) الوفاء تمام اً بالتزامها بضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعدام التي قيل إنها أعقبت الهجوم على معسكرات الجيش في 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، فضل اً عن عمليات الإعدام التي أشارت إليها اللجنة، ومعاقبة الجناة؛

( ج) الحرص في أي تحقيق يجري بشأن الادعاءات المتعلقة بالإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، على إجراء فحص طبي شرعي مستقل، بما في ذلك إجراء عمليات تشريح عند اللزوم، وجمع كافة الأدلة وتحليلها والاستماع لإفادات الشهود، وعلى إعلان الإجراءات والأساليب المتبعة مباشرة، وفق اً للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال (1989)؛

( د) العمل دون تأخير، على تسخير الوسائل اللازمة لتحديد مواقع المقابر الجماعية المزعومة والحفاظ عليها ووضعها تحت المراقبة لكي يتسنى للجنة تحقيق مستقلة تُوفَّرُ لها الموارد التقنية اللازمة، الشروع في عملية استخراج الجثث، إن وجدت، وفحصها وتحديد هويتها؛

(هـ) ضمان حق أسر القتلى وممثليهم القانونيين في المشاركة في الإجراءات بصفتهم مدعين بالحق المدني لهم أن يطالبوا بحضور طبيب يختارونه الفحصَ الطبي الشرعي وعملية التشريح، وضمان فرصة معقولة لاستردادهم الجثمان بعد التحقيق وعلى الإنصاف المناسب.

اختفاء معارضين سياسيين قسراً

١٠ - يساور اللجنة القلق للمعلومات الواردة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة، A/HRC/32/30 الفقرتان 16 و17)، التي تشير إلى توثيق 36 حالة اختفاء قسري في الفترة بين نيسان/أبريل 2015 ونيسان/أبريل 2016، وكذلك إلى تصاعد وتيرة حالات الاختفاء هذه، على نحو ما أشار إليه الأمين العام أيضاً (انظر الوثيقة S/2016/352، الفقرة 9). وتشير عدة مصادر موثوقة إلى أن حالات الاختفاء استهدفت، بحسب المزاعم، شبانا يشتبه في مشاركتهم في المظاهرات، وأفراد اً من المجتمع المدني يعارضون ترشح الرئيس لولاية ثالثة، كما هو الحال بالنسبة لألبرت دوشيمي ، وكذلك أفراد اً من المعارضة، كما هي حال كريستا بينينيي إيراكوزي أو إيدي كلود ندابانيزي . وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق ورود معلومات تشير إلى وجود حالات طالب فيها بعض أفراد الشرطة بفدية، كما حدث بالنسبة لتشارلز موتونيوابو وباسكال نديموروكوندو . وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات رسمية عن الحالات الموثقة والتحقيقات التي أجريت خلال نفس الفترة، ولتخلف الدولة عن تقديم معلومات عن الحالات التي ذكرت أثناء الحوار (المواد 2 و12 و13 و14).

١١ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

( أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الحالات التي ذكرتها اللجنة، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع فداحة الجرم إن ثبتت إدانتهم؛

( ب) بذل كل ما في وسعها للبحث عن الأشخاص الذين أُبلِغ عن اختفائهم، لا سيما من اختفوا عقب استجوابهم من الشرطة، وضمان حصول كل شخص لحقه ضرر، نجم مباشرة عن حالة اختفاء قسري، على جميع المعلومات المتاحة التي يمكن أن تفيد في تحديد مكان وجود الشخص المختفي، وضمان تمتعه بالحق في التعويض العادل والمناسب؛

( ج) تحميل المسؤولية الجنائية لأفراد الشرطة أو أي شخص آخر يطالب أسر ضحايا الاختفاء بدفع فدية.

أعمال التعذيب وسوء المعاملة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٢ - تحيط اللجنة علم اً بما ورد في التقرير الخاص الذي قدمته لها الدولة الطرف ومفاده أن "ع دد حالات التعذيب التي أبلغ عنها منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 ضئيل"، لكنها تعرب عن قلقها لأن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بوروندي أحصى 651 حالة تعذيب بين نيسان/أبريل 2015 ونيسان/أبريل 2016 (انظر الوثيقة A/HRC/32/30، الفقرة 27). وتثير قلقها أيض اً معلومات تشير إلى تسجيل زيادة مؤخر اً في عدد حالات التعذيب المرتبطة بالأزمة السياسية، على نحو ما أشار إليه الأمين العام (انظر الوثيقة S/2016/352، الفقرة 9) أو ما أشارت إليه بعثة الخبراء المستقلين المكلفة من مجلس حقوق الإنسان خلال زيارتها الثانية للدولة الطرف، إذ قيل إن أعمال التعذيب وسوء المعاملة وقعت أساس اً داخل دائرة الاستخبارات الوطنية التي تقع بالقرب من كاتدرائية بوجومبورا وكذلك في أماكن احتجاز غير رسمية مثل مركز الاحتجاز المحلي المعروف باسم " إيوابو وابونتو " ومركز قيادة عمليات الشرطة المعروف باسم "Chez Ndadaye"، وهي مراكز منع المراقبون الوطنيون والدوليون من الوصول إليها، حسب ما قيل. وتحيط اللجنة علم اً بأن عدد حالات التعذيب التي يجري التحقيق فيها، منذ أيلول/سبتمبر 2015، لا يتجاوز الخمس، وفق اً لما ورد في التقرير الخاص، لكن اللجنة تشعر بقلق بالغ للتفاوت بين هذه البيانات وكثرة حالات التعذيب التي عدَّدَها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ما يشير، فيما يبدو، إلى أن التحقيق لم يشمل جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم لها المعلومات التي طلبتها منها عما اتخذته من إجراءات على إثر هذه التحقيقات وعن حالات التعذيب التي تعرض لها كل من إسدراس نديكومانا وعمر ماشاكا والجنرال سيريل نداييروكييه وإيجيد نكونزيمانا (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

١٣ - تُذكِّر اللجنة بأن الاتفاقية قد حظرت التعذيب حظراً مطلقاً في الفقرة 2 من المادة 2 التي نصت على ما يلي: "لا يجوز التذرع ب أ ية ظروف استثنائية أ يا ً كانت، سواء أكانت هذه الظروف [...] عدم استقرار سياسي داخل ي أو أ ية حالة من حالات الطوارئ العامة ال أ خرى كمبرر للتعذيب". وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام ر قم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، وفيه تشير إلى وجوب أن تكفل الدول الأطراف انطباق قوانينها في الممارسة الفعلية على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو دواعي احتجاز الأشخاص، بمن فيهم الأفراد المتهمون بارتكاب جرائم سياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

( أ) التأكيد مجدد اً، بعبارات لا لبس فيها، على حظر التعذيب حظراً مطلقاً، والإعلان بأن كل من يرتكب هذه الأعمال أو يأمر بها أو يتواطأ على ارتكابها أو يسكت عليها، سيتحمَّل مسؤولية شخصية أمام القانون؛

( ب) الحرص على المبادرة سريعاً إلى إجراء تحقيق فعال ونزيه في جميع الحالات والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب ومن يزعم ضلوعهم فيها، بمن فيهم من يشغلون مناصب قيادية، ومعاقبتهم بما يتناسب مع فداحة أعمالهم، وضمان حصول الضحايا على الإنصاف المناسب؛

( ج) ضمان عدم تعرض أي كان للاحتجاز في أماكن احتجاز سرية أو غير معترف بها رسمي اً، إذ أن وجود أماكن من هذا القبيل يشكل في حد ذاته انتهاك اً للاتفاقية؛

( د) السماح دون تأخير، بوصول مراقبي حقوق الإنسان، بمن فيهم ممثلو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بوروندي وبعثة الخبراء المستقلين المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، وممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي، دون عوائق إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، الرسمي منها وغير الرسمي. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح إمكانية الوصول إلى مبنى دائرة الاستخبارات الوطنية المجاور لكاتدرائية بوجومبورا وكذلك إلى مبنى الشرطة المعروف باسم " Chez Ndadaye "، وإلى مركز الاحتجاز المحلي المعروف باسم " إيوابو وابونتو "؛

( هـ) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تكون مستقلة وفعالة وتخصص لها الموارد اللازمة وفق اً للتوصيات السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/BDI/CO/2 ، الفقرة 19).

أعمال العنف التي ارتكبها أفراد شبيبة إمبونيراكور بدوافع سياسية

١٤ - تشير اللجنة بقلق إلى ورود كثير من المعلومات المتطابقة بشأن ضلوع أفراد من شبيبة الحزب الحاكم، المعروفة باسم " إمبونيراكور "، على نحو منهجي، في العديد من الحالات التي ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لورود معلومات متطابقة تشير إلى أن هذه الجماعة، التي تصفها مصادر الأمم المتحدة بالميل ي شيات، قد تلقت السلاح والتدريب من سلطات الدولة الطرف، وهي تتدخل في عمليات الاعتقال، بالتنسيق مع الشرطة وعناصر دائرة الاستخبارات الوطنية، وكذلك في أعمال القمع التي ترتكبها بمفردها شعوراً منها بأنها في مأمن من العقاب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنأى بنفسها، فيما يبدو، في التقرير الخاص الذي قدمته لها، عن ممارسات هذه الجماعة لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تذكر شيئ اً عن هيكلية شبيبة إمبونيراكور ، والعلاقة التنظيمية التي تربطها بالسلطات وعن الصلاحيات الممنوحة لها. وتشعر اللجنة بالقلق من تصريحات وزير الداخلية الذي اعترف بأن شبيبة " إمبونيراكور " تمثل جزءا ً من استراتيجية أمنية وطنية، وتندرج في إطار "اللجان الأمنية المشتركة" التي أُنشئت بموجب المرسوم الصادر في 4 شباط/فبراير 2014. وتأسف اللجنة أيضا ً لأنها لم تتلق من الدولة الطرف ما طلبته من معلومات بشأن الإجراءات المتخذة في حق أفراد " إمبونيراكور " على ما ارتكبوه من تجاوزات، بما في ذلك مشاركتهم المزعومة في الاشتباكات التي وقعت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في سيبيتوكي ، وفي إعدام خمسة شبان في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، واغتيال لوران غاساسوما (المواد 2 و12 و16).

١٥ - يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) الإسراع في إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي ارتكبها أفراد شبيبة إمبونيراكور ، بما في ذلك مشاركتهم المزعومة في المواجهات التي وقعت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في سيبيتوكي ، وإعدام خمسة شباب في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 وفي اغتيال لوران غاساسوما ؛

( ب) التعجيل بمقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات، فضل اً عن مقاضاة الموظفين العموميين الذين تواطأوا على ارتكاب هذه الأعمال أو وافقوا على ارتكابها، إن ثبتت إدانتهم، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع فداحة أعمالهم؛

( ج) تكليف قوة من الشرطة المدنية، حصراً، بأنشطة ضبط الأمن الداخلي، والتعجيل بوضع استراتيجيات فعالة لنزع السلاح وفرض رقابة صارمة على تسلح كل مسلح لا ينتمي رسمياً، إلى قوات الأمن، جماعة كان أو فردا ً .

أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالأزمة السياسية

١٦ - تشعر اللجنة بالقلق لكثرة الادعاءات المتطابقة المتعلقة بممارسة أعمال العنف الجنسي ضد المرأة كسلاح للترهيب والقمع خلال المظاهرات وكذلك في إطار عمليات التفتيش والمداهمات التي نفذها أفراد الشرطة والجيش وشبيبة إمبونيراكور في أحياء بوجومبورا التي سميت بالأحياء الرافضة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود معلومات تشير إلى تغنِّي شبيبة إمبونيراكور ببعض الأناشيد التي تحرض على اغتصاب النساء. وتلاحظ اللجنة أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثق 19 حالة من حالات العنف الجنسي التي ارتكبها أفراد من قوات الأمن وشبيبة إمبونيراكور بين نيسان/أبريل 2015 ونيسان/أبريل 2016، وتميل إلى الاعتقاد بأن هذه الحالات لا تمثل سوى جزء ضئيل من مجموع حالات العنف هذه، بالنظر إلى قلة عدد الضحايا اللواتي يجرؤن على الإبلاغ عن عمليات الاغتصاب. وتحيط اللجنة علم اً ببيان وزارة حقوق الإنسان الذي نفت فيه أن تكون لهذه الوقائع علاقة بالأزمة السياسية معتبرةً إياها ظاهرة اجتماعية، لكنها تلاحظ بقلق أن موظفين عموميين، قد شاركوا، بحسب المزاعم، في الأعمال المبلغ عنها، أو وافقوا عليها أو سكتوا عليها أثناء ممارسة مهامهم وهي تشكل بالتالي، أعمال تعذيب. وفي ضوء ما تقدم، تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات رسمية عن الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف الجنسي التي ارتكبها أفراد من قوات الأمن أو من شبيبة إمبونيراكور خلال الفترة نفسها، ولا عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت وأحكام الإدانة الصادرة (المواد 1 و2 و 4 و 16).

١٧ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

( أ) وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها، حسب المزاعم، من ارتكبوا أعمال عنف جنسي في سياق الأزمة السياسية، سواء ارتكبها موظفون عموميون أو ارتكبتها جهات فاعلة من غير الدول، بموافقة من الموظفين العموميين أو بسكوتهم عليها، والمبادرة فور اً إلى إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع فداحة أعمالهم إن ثبتت إدانتهم؛

( ب) اتخاذ تدابير معيارية وإدارية وقضائية لحماية النساء من التعرض لأعمال العنف الجنسي في سياق عمليات التفتيش أو ضبط المظاهرات، وذلك بطرق منها على سبيل المثال، ضمان مشاركة شرطيات في تنفيذ العمليات الأمنية؛

( ج) ضمان استفادة النساء اللواتي وقعن ضحية لأعمال العنف هذه من الرعاية الطبية والنفسية، وخضوعهن لفحص طبي مستقل من أجل جمع أدلة بشأن هذه الجرائم، والحرص على أن يوفر لهن مأوى يلذن إليه وتدابير الإنصاف الأخرى؛

( د) إصدار أوامر واضحة على صعيد خط التسلسل القيادي تقضي بمنع العنف الجنسي، بما في ذلك في الكتيبات والدورات التدريبية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش، وإصدار بيان شديد اللهجة يشجب لجوء موظفين عموميين أو أفراد من شبيبة إمبونيراكور لأسلوب الاغتصاب فضل اً عن التحريض عليه عن طريق الأناشيد، وإدانة هذه الممارسات علناً، وذلك بضمان عدم تغاضي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن هذا العنف الجنسي.

أعمال العنف المرتكبة بدوافع إثنية والتحريض على الكراهية

١٨ - تكتسي الأزمة في بوروندي طابع اً سياسي اً، ومع ذلك، فإن اللجنة تلاحظ أن ترشح الرئيس لولاية ثالثة قد أدى إلى التشكيك في مبدأ تقاسم السلطة على أساس سياسي وإثني ، الذي أقره اتفاق أروشا للسلام. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لورود معلومات من مصادر الأمم المتحدة عن تصريحات لمسؤولين كبار في الحكومة استخدموا فيها مقولات الإبادة الجماعية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لورود معلومات متطابقة تشير إلى وقوع حالات اغتيال واختفاء قسري ذهب ضحيتها ضباط من القوات المسلحة البوروندية السابقة في أعقاب محاولة الانقلاب التي جرت في أيار/مايو 2015، ويرجح أن تكون وراءها دوافع إثنية على نحو ما أشار إليه المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويمكن أن يتفاقم هذا البعد الإثني للنزاع بسبب إجراءات القمع التي نفذت في أحياء غالبية سكانها من التوتسي (المواد 2 و 12 و 16 ).

١٩ - وفي ضوء التعليق العام للجنة رقم 2 (الفقرة 21)، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية أبناء الأقلية الإثنية الذين قد يكونوا معرضين بشدة لخطر سوء المعاملة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك، على القيام بما يلي: ‬ ‬

( أ) الكف عن الإدلاء بأي تصريح من شأنه إذكاء التوتر الإثني أو التحريض على العنف أو الكراهية؛

( ب) السعي لضمان عدم لجوء مسؤولي الدولة وموظفي إنفاذ القانون إلى التحريض على الكراهية وعدم اضطلاعهم بأي دور سلبي من خلال تقبل ممارسة هذا العنف على أيدي جماعات أخرى أو التغاضي عنها؛

( ج) الحرص على إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع حالات الاغتيال والاختفاء القسري وغيرها من أعمال العنف المرتكبة بسبب الأصل الإثني للضحية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة تلك الأعمال.

الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين

٢٠ - فيما يتعلق بقمع المظاهرات التي خرجت رفض اً لترشح الرئيس لولاية ثالثة، وحظرتها السلطات، تلاحظ اللجنة بقلق ورود ادعاءات متطابقة بشأن استخدام القوة على نحو مفرط وغير متناسب، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية رد اً على راشقي الحجارة من المتظاهرين، واستخدام القنابل اليدوية وإطلاق الغاز المسيل للدموع في الشوارع والمساكن. وتثير قلق اللجنة أيض اً تصريحات مدير عام قوات الشرطة التي أكد فيها أن بعض رجال الشرطة الذين شاركوا في ضبط المظاهرات قد استُقدِموا من مراكز التدريب وأنهم كانوا عديمي الخبرة في هذا المجال. وتأخذ اللجنة في اعتبارها النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق المكلفة باستجلاء ملابسات الأحداث التي وقعت في 26 نيسان/أبريل 2015، لكنها تأسف لأن لجنة التحقيق لم تذكر شيئ اً عن جرائم ارتكبها الموظفون العموميون خلال هذه الفترة. وتأسف اللجنة أيض اً لأن الدولة الطرف لم تستجب للطلبات المتعلقة بتقديم معلومات عما إذا كانت هناك تحقيقات قد جرت في هذه الحوادث أو يزمع إجراؤها (المواد 2 و12 و13 و16).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

( أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة دون تأخير في جميع الادعاءات المتعلقة بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، بما في ذلك القوة الفتاكة، ومقاضاة الجناة، وضمان حصول الضحايا على الإنصاف المناسب؛

( ب) ضمان استخدام قوات الأمن تدابير غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة عند ضبط المظاهرات؛

( ج) تكثيف الجهود من أجل توفير دورات تدريبية منتظمة بشأن استخدام القوة يخضع لها جميع موظفي إنفاذ القانون، ولا سيما من يشارك منهم في ضبط المظاهرات مع إيلاء الاعتبار الواجب لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وللمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‏ (1990).

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان

٢٢ - تشير اللجنة بقلق إلى ورود معلومات في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة A/HRC/32/30، الفقرتان 18 و19)، تفيد بتعرض 881 5 شخص اً للاعتقال أو الاحتجاز في الفترة بين نيسان/أبريل 2015 ونيسان/أبريل 2016 - بينهم 351 قاصرا ً - يمكن أن تنطبق صفة الاعتقال التعسفي أو غير القانوني على 477 3 حالة من هذه الحالات التي استهدفت، أساساً، أشخاص اً عارضوا ترشح الرئيس لولاية ثالثة بحسب ما ورد في معلومات متطابقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود معلومات تفيد بأن عدد اً كبير اً من المحتجزين لم تتح لهم إمكانية الاتصال بأسرهم أو بمحام، واحتجزوا لمدة زمنية تجاوزت ما هو منصوص عليه في القانون، وحرموا، في بعض الحالات، من الحصول على الرعاية الطبية (المادتان 2 و16).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في إجراء مراجعة فورية لمدى شرعية عمليات الاحتجاز التي نفذت منذ نيسان/أبريل 2015، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وضمان حق جميع الأشخاص المعتقلين والمحتجزين في محاكمة عادلة. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تضمن استفادة جميع المحتجزين من كافة الضمانات القانونية الأساسية، في القانون وفي الممارسة العملية، منذ لحظة حرمانهم من الحرية، كما ذكرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/BDI/CO/2 ، الفقرة 10). وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق بانتظام، من مدى احترام جميع الموظفين الرسميين للضمانات القانونية وأن تعاقب كل مقصر، فضل اً عن معاقبة الأشخاص المسؤولين عن حالات الاحتجاز التعسفي.

الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأسرهم وترهيبهم

٢٤ - تشعر اللجنة بقلق بالغ لورود معلومات متطابقة عن شن اعتداءات وأعمال ترهيب ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين كثير اً ما يعاملون كمعارضين سياسيين بسبب مشاركتهم في حملة "أوقفوا الولاية الثالثة"، أو إبلاغهم عن وقائع تنال من مؤسسات الدولة أو بسبب البث الحي لمشاهد قمع المظاهرات. وقد علق نشاط بعض المنظمات غير الحكومية على إثر اندلاع الأزمة السياسية، وأغلقت حساباتها المصرفية وكانت وسائط الإعلام أيضاً، لا سيما وسائط الإعلام الخاصة، هدف اً لاعتداءات الشرطة. وفيما يتعلق بقضية محاولة اغتيال المدافع عن حقوق الإنسان، بيير كلافر مبونيمبا في آب/أغسطس 2015، وقتل ابنه، ويلي انزيتوندا ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، التي تمثل قضية ذات دلالة رمزية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تذهب إلى أن "عدم تعاون ممثلي المدعي بالحق المدني يمثل عقبة أمام وصول الإجراءات إلى خواتيمها سريعاً"، مع أن الأمر يتعلق بجرائم تستوجب المقاضاة بصورة تلقائية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحقيقات التي جرت في الحالات التي أشارت إليها اللجنة مثل قتل الصحفي جان باتيست بيريها، وقتل الصحفي كريستوف نكيزاباهيزي وبعض أفراد أسرته وكذلك اعتقال جان بيجيري في 22 تموز/يوليه 2016 (المواد 2 و12 و16).

٢٥ - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد لاستخدام أسلوب الترهيب والملاحقة غير المبررة مع الصحفيين وأفراد المجتمع المدني الذين يؤدون عملهم المشروع دفاعا ً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الاعتراف علناً بإسهام هؤلاء إسهام اً كبير اً في ضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وتهيب بها أيض اً أن تحرص على المبادرة دون إبطاء، إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الانتهاكات التي ارتكبت في حق مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، بما في ذلك الانتهاكات التي أشارت إليها اللجنة، وأن تحرص على محاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع ف داحة أعمالهم وعلى إنصاف الضحايا .

الإفلات من العقاب: التقاعس عن إجراء تحقيقات وعدم استقلالية القضاء

٢٦ - تشعر اللجنة بالقلق لحالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها، فيما يبدو، من ارتكبوا انتهاكات منذ بداية الأزمة السياسية في نيسان/أبريل 2015. وتتجلى هذه الحالة بوضوح في قضية الشرطي ديزيريه أواماهورو الذي حكم عليه بالسجن لمدّة خمس سنوات بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب لكنه لم يدخل السجن أبدا ً لقضاء العقوبة الصادرة في حقه، ورُقِّي إلى رتبة قائد وحدة مكافحة الشغب بموجب الأمر الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2015. وتلاحظ اللجنة بقلق أن إنشاء لجان التحقيق الثلاث خلال هذه الفترة لم يسفر عن مقاضاة أي موظف عمومي. وتشكل حالة الإفلات من العقاب هذه عقبة إضافية تمنع الضحايا وأسرهم من اللجوء إلى القضاء. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي بيانات رسمية تُذكر لكي تتمكن اللجنة من تحديد إن كانت تفي بالالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بإجراء تحقيقات. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم إحراز تقدم في إرساء مبدأ استقلالية القضاء، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يخضع لنفوذ السلطة التنفيذية ويملك قرار وقف القضاة عن العمل وعزلهم. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم نشر تقرير المنتدى الوطني الذي كُرِّس لمناقشة حالة نظام القضاء وعدم تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه مع أن الدولة الطرف التزمت بذلك (المواد 2 و12 و13 و16).

٢٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكي تبادر على وجه السرعة، إلى إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات على أيدي موظفي إنفاذ القانون وأفراد من شبيبة إمبونيراكور أثناء الأزمة السياسية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

( أ) ضمان عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين، وضمان قدرة لجنة التحقيق هذه على أداء مهامها دون تدخل أي جهة؛

( ب) الحرص على وقف الموظفين العموميين الذين يُدعى ارتكابهم انتهاكات عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، وعلى اتخاذ تدابير أخرى في حق الأشخاص الذين شاركوا في هذه الانتهاكات لمنع العودة إلى ارتكاب الجريمة أو تنفيذ أعمال انتقامية أو عرقلة التحقيق شريطة التقيد بمبدأ افتراض البراءة؛

( ج) إنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية ويسهل الوصول إليها تيسير اً لعملية تقديم الشكاوى، والحرص، في الممارسة العملية، على حماية مقدمي الشكاوى والضحايا من التعرض لأي أعمال انتقامية؛

( د) كفالة توفير سبل الإنصاف المناسب لضحايا هذه الانتهاكات على نحو ما نصت عليه المادة 14 من الاتفاقية، وبيَّنه التعليق العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14؛

( هـ) التعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في الاستعراض الأول ي الجاري للحالة التي تسود البلد منذ نيسان/أبريل 2015؛

( و) نشر تقرير المنتدى الوطني الذي كُرِّس لمناقشة حالة نظام القضاء، واتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه، بما في ذلك من خلال إصلاح قانون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وضمان استقلاله؛

( ز) ضمان استقلالية القضاء وحماية هذه الاستقلالية، كما ورد في الملاحظات الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/BDI/CO/2 ، الفقرة 13).

٢٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عما طبق من عقوبات جنائية وتأديبية بشأن الشكاوى المرفوعة، وما جرى من تحقيقات وملاحقات قضائية، وما صدر من أحكام بالإدانة في القضايا المتعلقة بالإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الجنسي وأعمال العنف المرتكبة بدوافع إثنية والإفراط في استخدام القوة، التي تورط فيها موظفون عموميون وأفراد من شبيبة إمبونيراكور منذ نيسان/أبريل 2015. وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة استناداً إلى المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك الأصل الإثني للضحية، وينبغي أن تتضمن معلومات عن تدابير الإنصاف التي استفاد منها الضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

إصلاح قطاع الأمن

٢٩ - تلاحظ اللجنة بقلق انعدام إطار تشريعي ينظم صلاحيات وإجراءات مختلف قوى الأمن في الدولة الطرف التي يزعم أنها مسؤولة عن معظم الانتهاكات المدعى ارتكابها أثناء الأزمة السياسية في بوروندي منذ نيسان/أبريل 2015. وتأخذ اللجنة في الاعتبار أيض اً المعلومات المتطابقة الواردة بشأن وجود تسلسل قيادي موازٍ داخل جهاز الشرطة، وتسييس هذا الجهاز، والتداخل في مسؤوليات وزارة الأمن العام والمديرية العامة للشرطة، ما يحول دون ممارسة رقابة فعلية على إجراءات الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود معلومات تفيد بأن الهيكل الأمني الجديد الذي أُنشئ منذ أزمة 2015، أي وحدة مكافحة الشغب، ووحدة مساندة المؤسسات والوحدة الخاصة لحماية المؤسسات، قد وردت بشأنه عدة ادعاءات تتعلق بارتكاب انتهاكات (المادتان 2 و12).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) تيسير تنفيذ القرارات التي اعتمدتها هيئات الأمم المتحدة وهيئات أخرى إقليمية معنية من أجل رصد الحالة الأمنية [وبخاصة القرار 2303(2016) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة]؛

( ب) إعادة صياغة القانون الأساسي المتعلق بجهاز الشرطة وفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسنه دون تأخير؛

( ج) توضيح الهيكل التنظيمي وخط التسلسل القيادي في صفوف قوات الأمن بما في ذلك التداخل في مسؤوليات الشرطة الوطنية؛

( د) وضع برنامج للتعداد والتسجيل يتيح فحص سجل سوابق موظفي إنفاذ القانون في مجال احترام حقوق الإنسان وربط هذا البرنامج بإجراءات التعيين والترقية على نحو ما أوصى به المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار (انظر الوثيقة A/HRC/30/42/Add.1 ، الفقرة الفرعية ‘8‘ من الفقرة 112]؛

( هـ) مواصلة تطوير برامج التدريب الإلزامي المستمر لكي يُصبح جميع موظفي إنفاذ القانون على اطلاع تام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية ويدركوا أنه لن يُتغاضى عن أي خرق، وأن أي انتهاك يرتكب سيؤدي إلى فتح تحقيق، وأن من يتحملون مسؤولية ارتكابه سوف يقاضون ويعاقبون بالعقوبة المناسبة إن ثبتت إدانتهم.

عدم توفر معلومات عن تنفيذ التوصيات السابقة

٣١ - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات، لا في سياق إجراء المتابعة ولا في تقريرها الخاص، عن تنفيذ التوصيات السابقة التي وقع عليها الاختيار لتُتناول في إطار إجراء المتابعة وأشير إليها في رسالة اللجنة المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، وهي التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية ( أ) و ( ب) و ( د) من الفقرة 11 ، وفي الفقرة الفرعية ( ب) من الفقرة 22 من الملاحظات الختامية للجنة (CAT/C/BDI/CO/2) [المواد 2 و12 و13 و14].

٣٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التوصيات السابقة المذكورة في الفقرات الفرعية ( أ) و ( ب) و ( د) من الفقرة 11، وفي الفقرة الفرعية ( ب) من الفقرة 22 من الملاحظات الختامية للجنة ( CAT/C/BDI/CO/2 ). وينبغي لها، بوجه خاص، أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ المقررات التي تصدرها اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية (المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب ) ) من الفقرة 11 من الملاحظات السابقة)، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات وبيانات إحصائية تمكنها من تحديد إن كانت الدولة الطرف تفي بالالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية.

العوائق التي تحول دون تعاون منظمات المجتمع المدني مع اللجنة

٣٣ - تعرب اللجنة عن قلقها العميق بشأن رسالة بعث بها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بوجومبورا، بتاريخ 29 تموز/يوليه 2016، إلى رئيس نقابة المحامين يطلب فيها شطب المحامين أرميل نيونغيري ، ولامبر نيغارورا ، وديودوني بشيراهيشيز وفيتال نشيريميريمانا من عضوية النقابة. وكان هؤلاء المحامون قد ساهموا في صياغة تقرير بديل لائتلاف منظمات المجتمع المدني قُدم إلى اللجنة في إطار استعراض التقرير الخاص المقدم من بوروندي، وحضر ثلاثة منهم جلسة التحاور بين بوروندي واللجنة بالنيابة عن منظمات المجتمع المدني البوروندي التي يمثلونها. وإذ لاحظت اللجنة أن هذا الطلب قُدم عندما أوقف الوفد مشاركته في الحوار مع اللجنة، بسبب التقرير البديل المقدم من المجتمع المدني البوروندي على وجه الخصوص، بعثت برسالة إلى الدولة الطرف، في 5 آب/أغسطس 2016، طلب اً للحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لوقف أي عمل انتقامي يستهدف أعضاء منظمات المجتمع المدني المتعاونين معها. وفي ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في ردها المؤرخ 11 آب/أغسطس 2016، التي تفيد بأن طلب الشطب كان قد قُدِّم في سياق التحقيقات الجنائية التي يخضع لها هؤلاء المحامون، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن طلب الشطب يشكل في حد ذاته استباق اً لنتائج إجراءات جنائية لم تنته بعد ولم تسفر، حتى الآن، عن ثبوت إدانة الأشخاص المستهدفين بالعقوبة التأديبية، ما ينطوي على انتهاك لمبدأ قرينة البراءة.

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف حثّاً، على حماية أفراد المجتمع المدني، الذين تعاونوا مع اللجنة في إطار استعراض التقرير الخاص المقدم من بوروندي، ووقف أي شكل من أشكال الانتقام، بما في ذلك طلب شطب المحامين أرميل نيونغيري ، ولامبير نيغارورا ، وديودوني بشيراهيشيز وفيتال نشيريميريمانا من عضوية النقابة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها بأية تدابير عاجلة اتخذتها في هذا الصدد.

إجراء المتابعة

٣٥ - وبالنظر إلى الطابع الاستثنائي والملح للإجراء الذي شرعت فيه اللجنة والمتمثل في طلب تقرير خاص من بوروندي، وتوقف الدولة الطرف عن المشاركة في الحوار، تطلب اللجنة، عمل اً بما جاء في نهاية الفقر ة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، إلى بوروندي أن تقدم بحلول 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 تقرير متابعة خاص بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ كافة التوصيات المذكورة أعلاه.