الأمم المتحدة

CAT/C/AND/CO/1

Distr.: General

20 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

ملاحظات ختامية بشأن تقرير أندورا الأولي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير أندورا الأولي (CAT/C/AND/1) في جلستيها 1190 و 1193 المعقودتين يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (CAT/C/SR.1190وSR.1193) ، واعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلستها 1206 (CAT/C/SR.1206) المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير أندورا الأولي (CAT/C/AND/1) الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير الأولية (CAT/C/4/Rev.3). ولكنها تأسف لتأخر تقديمه خمس سنوات.

3- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والممثل لعدة قطاعات وللمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 2006، على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 أيلول/ سبتمبر 2011 ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، مثل إعلاء جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية وتطبيقها المباشر في القانون الداخ لي فور نشرها في الجريدة الرسمية ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 3 من الدستور.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

6- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تغير تعريف التعذيب الوارد في المادة 110 من القانون الجنائي، الذي لا ي تضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقي ة، مثل الغرض من أعمال التعذيب، ك معاقبة الشخص أو شخص ثالث على جريمة يُشتبه في أنه ارتكبها أ و الإكراه أ و التمييز أو التواطؤ على التعذيب أو المشاركة فيه وذكر أي تحريض ٍ أو موافقة ٍ عليه من قِبل شخص يتصرف بصفته الرسمية (المادتان 1 و4).

تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية تعلو على القانون الداخلي في أندورا ومع ذلك فإنها توصي الدولة الطرف بتعديل المادة 110 من القانون الجنائي كي ت تضمن تعريفاً للتعذيب يتفق مع التعريف الوارد في الاتفاقية، يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من ها ، بما في ذلك ا لغرض من أعمال التعذيب، ومعاقبة شخص أو شخص ثالث على جريمة يُشتبه في أنه ارتكبها أو الإكراه أو التمييز أو التواطؤ على التعذيب أو المشاركة فيه وذكر أي تحريض ٍ أو موافقة ٍ عليه من قِبل شخص يتصرف بصفته الرسمية.

العقوب ة على أعمال التعذيب وقانون سقوط الجرائم ب التقادم

7- على الرغم من اعتبار التعذيب جريمة في حق الإنسانية في القانون الجنائي، تلاحظ اللجنة أن المادة 110 من ه تنص على العقوبة بالسجن على أعمال التعذيب لمدة أقصاها ست سنوات فقط مع احتمال تشديد الحكم بنسبة نصف العقوبة القصوى. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً لأن جريمة التعذيب تخضع لقانون سقوط الجرائم ب التقادم بعد مرور 10 سنوات على الملاحقة و15 سنة على الحكم با لعقوبة، وقد يؤدي ذلك إلى إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب (المادتان 2 و4) .

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدل قانونها الجنائي بهدف إد راج (أو استحداث) عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب والإبادة الجماعية تتجاوز 10 سنوات سجن اً وضمان عدم سريان قانون سقوط الجرائم بالتقادم على الملاحقة على جريمة التعذيب و المعاقبة عليها ، بحيث ي جوز التحقيق في أعمال التعذيب و الملاحقة والمعاقبة عليها دون أي إمكانية للإفلات من العقاب .

الضمانات القانونية الأساسية

8- تشير اللجنة إلى أنه ، حسب ا لمعلومات المعروضة عليها، لم تُقَدَم أي شكاوى متعلقة بالتعذيب. و في ما يخص التدابير الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، تعرب اللجنة عن قلقها ل حرمان ا لأشخاص من حريتهم في بعض الحالات من العرض على طبيب من اختيارهم حتى وإن كان ذلك على نفقتهم الخاصة، منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في فحص طب ي يجريه عليهم طبيب مستقل، و من اختيارهم ، إذا أمكن ذلك، منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية .

الاحتجاز قبل المحاكمة

9- على الرغم من موافقة الدولة الطرف على التوصية المقدمة ف ي إطار الاستعراض الدوري الشامل ب اتخاذ تدابير عملية ترمي إلى خفض عدد المحتجزين رهن المحاكمة، يساور القلق اللجنة لأنه لم يُتخذ بعد أي إجراء كاف في هذا الصدد (المواد 2 و11 و16).

توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لخفض عدد المحتجزين رهن المحاكمة و بأن تستنبط تدابير بديلة غير احتجازية، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتوصية المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل.

رصد عمل الشرطة

10- يساور اللجنة القلق إزاء غياب هيئة مستقلة لرصد عمل الشرطة والت حقيق في ادعاءات و شكاوى سوء المعاملة على يد عناصر من قوات الشرطة (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة ا لطرف أن تنشئ آلية مستقلة لرصد عمل الشرطة و ل لتحقيق في ادعاءات و شكاوى سوء المعام لة على يد عناصر من قوات الشرطة كما ينبغي لها أن تضمن تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً بشأن الحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملة.

التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد الفئات المستضعفة

11- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات محددة لمنع التمييز والتحريض على العنف ومعاقبة مرتكبيها ، وكذلك لعدم وجود تدابير لمكافحة خطاب الكراهية وغيره من جرائم الكراهية ( المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحظر التمييز والتحريض على العنف ضد الفئات المستضعفة و ل معاقبة مرتكبيهما كما ينبغي لها أن تضمن التحقيق دائماً في جميع جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ومعاقبتهم. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع خطاب الكراهية وإدانته.

المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - مع أن اللجنة تلاحظ التزام الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، فإنها تعرب عن قلقها لعدم إنشاء تلك المؤسس ة بعد مرور ثلاثة أعوام على ذلك (المادة 2) .

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبأن تكلّفها ب ولاية مناسبة و تزودها ب موارد كافية ، مالية وبشرية، ممتثلة في ذلك امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) و أن ت طلب اعتماد ها من قِبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

العنف ضد المرأة

13- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات محددة لحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي وكذلك الاغتصاب الزوجي، كما تعرب عن قلقها لقلة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي صدرت في حق من مارسوا العنف على نساء (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تُعدل تشريعاتها بهدف ضمان تجريم القانون الجنائي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل بما في ذلك ال عنف المنزلي والعنف الجنسي و الاغتصاب؛

(ب) تضمن تس ج يل الشرطة جميع ما يردها من بلاغات عن العنف المنزلي، بما فيها العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع حوادث العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة ما يرتكبونه من أفعال ؛

(ج) تقوم ب توعية ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين في مكتب المدعي العام وبتدريبهم على التحقيق و ال مقاضاة في حالات العنف المنزلي وبتنظيم حملات توعية لعامة الجمهور؛

(د) تضمن حماية ضحايا العنف المنزلي ، بما فيه ا لعنف الجنس ي، بوسائل منها إصدار الأوامر الزجرية الوقائية، وحصولهم على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة النفسية الاجتماعية ، وإلى إعادة التأهيل و توفير ال مأوى ال مأمون و ال ممول بشكل كافٍ .

الاتجار بالبشر

14- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الجنائي لا يُجرّم تحديداً الاتجار بالأشخاص ولأنه لا توجد تدابير تشريعية وتدابير سياساتية عامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض السخرة أو البغاء (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف :

(أ) أن تُعدل القانون الجنائي بهدف حظر الاتجار بالبشر على وجه التحديد باعتباره جناية؛

(ب) أن تجري تحقيقاً فورياً وفعالاً ونزيهاً في الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة و أن تقاضي مرتكبيه و ت عاقبهم؛

(ج) أن تعزز حماية ضحايا الاتجار وتوفر لهم الجبر بوسائل منها المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن توفير ال مأوى و ال مساعدة ال ملائمين عند إبلاغ الشرطة ب حالات الاتجار؛

(د) أن تقدم تدريباً متخصصاً لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة فيما يتعلق بمنع أعمال الاتجار والتحقيق فيها والمقاضاة والمعاقبة عليها بفعالية ، و أن تبلغ الرأي العام، بالطبيعة الجنائية لهذه الأعمال من خلال تنظيم حملات إعلامية .

اللجوء

15- تلاحظ اللجنة أن القوانين الداخلية لا تنص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ وأنه لا يوجد أي إجراء لتحديد وضع اللاجئ (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات لتحديد وضع اللجوء لفائدة الأشخاص الذين يمكن الاعتراف بهم كلاجئين. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير قانونية واضحة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) أو تسل ي مه إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب .

التدريب

16- يساور اللجنة القلق من عدم حصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على تدريب محدد يخص أحكام الاتفاقية، ومن بينها الحظر المطلق للتعذيب، ومن عدم حصول العاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من الحرية وطالبي اللجوء على تدريب يخص دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون وأفراد حرس الحدود و القضاة والمدّعين العامين على الحظر المطلق للتعذيب وعلى أحكام الاتفاقية الأخرى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تناول بروتوكول اسطنبول في التدريب الذي يحصل عليه جميع العاملين في المجال الطبي وغيرهم من الموظفين العموميين المسؤولين عن العمل مع الأشخاص المحرومين من الحرية وطالبي اللجوء .

السجن الانفرادي

17- تلاحظ اللجنة أنه لم يتم وضع المحتجزين في السجن الانفرادي لمدة تزيد على سبعة أيام منذ عام 2008 في سجون الدولة الطرف، إلاّ أنها تُعرب عن قلقها لأن اللوائح التأديبية الحالية لا تزال تسمح بالسجن الانفرادي لمدة تصل إلى 30 يوماً كإجراء تأديبي (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بتعديل اللوائح التأديبية بحيث تقصَّر مدة السجن الانفرادي كإجراء تأديبي إلى أقصى حد ممكن وبحيث لا يُستخدم إلاّ عند الضرورة.

التفتيش الجسدي

18- يساور القلق اللجنة إزاء تجريد السجناء من ملابسهم بشكل روتيني بغرض تفتيشهم الكامل قبل الزيارات الأسرية وبعدها، الأمر الذي قد يبلغ حد سوء المعاملة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة ب أن يمتنع موظف و السجون عن تجريد السجناء من ملابسهم بشكل روتيني بغرض تفتيشهم الكامل، الأمر الذي قد يبلغ حد المعاملة المهينة. وينبغي أن يكون التجريد من الملابس بغرض التفتيش الكامل إجراءً استثنائياً عند الضرورة القصوى فقط ومع حفظ كرامة السجين، ب الأسلوب الأقل اجتياحا ً لحرمته.

أسلحة الصعق الكهربائي

19- تلاحظ اللجنة أن أسلحة الصعق الكهربائي (مثل مسدس " تيزر ") قد استُعملت في حالات قليلة جداً، غير أن القلق يساور اللجنة لأنها قد استُعملت في أوساط مغلقة، مثل السجون، كما أنها من ضمن المعدات العادية التي يزوَّد بها موظفو السجون (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تعديل اللوائح المتعلقة باستخدام أسلحة الصعق الكهربائي بحيث لا تكون من ضمن المعدات العادية التي يزوَّد بها موظفو السجون، وأن تضمن عدم استخدامها إلا في حالات الشدة وفي حالات محدودة تشكل خطراً حقيقياً ومحدقاً يهدد الحياة أو تعر ِّ ض الموظف لإصابة بالغة ، كبديل عن الأسلحة الفتاكة على أن يستخدمها موظفو إنفاذ القانون المدربين دون غيرهم. وينبغي أن تراجع الدولة الطرف اللوائح التي تنظم استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها وفرض حظر استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل حظراً صريحاً . وترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ينبغي أ ن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يُمنع إدراجها ضمن المعدات التي يزوَّد بها الموظفون العاملون في السجون أو في أي مكان آخر من أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تعليمات دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين استخدام أسلحة الصعق الكهربائي كما تحثها على إخضاع ا ستخدامها لمراقبة وإشراف صارمين.

العقوبة البدنية

20- في ضوء التزام الدولة الطرف ، في إطار الاستعراض الدوري الشامل ، ب سن وتنفيذ التشريعات التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال، ت عرب اللجنة عن قلقها لأن العقوبة البدنية لم تُحظر بعد صراحةً في جميع الأوساط (الماد ة 16 ).

توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف وتنفذ التشريعات التي ت حظر صراحة إنزال العقوبة البدنية با لأطفال في جميع الأوساط .

مسائل أخرى

21- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى التصديق على معاهدات ا لأمم المتحدة المتعلقة ب حقوق الإنسان التي ليست طرف اً فيها بعد ، ولا سيما منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ؛ و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. و بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

22- و يرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

23- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

24- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، معلومات متابعة استجابةً ل توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) استفادة ال أشخاص المحرومين من حريتهم من خدمات طبيب من اختيارهم منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية ؛ (ب) تو عية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين وتدريب هم؛ (ج) مراقبة استخدام أسلحة الصعق الكهربائي والإشراف عليه بصرامة وفق ما جاء في الفقرات 8 و 13 (ج) و19 على التوالي من هذه الوثيقة.

25- و الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري ال ثاني ، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 7. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، على تقديم ال تق ا رير بموجب إجرا ئها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل ف ي إحالة اللجنة قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. و بموجب المادة 19 من الاتفاقية، سيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه ، تقريرها الدوري المقبل.