الأمم المتحدة

CERD/C/MDA/CO/8-9

Distr.: General

6 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

جمهورية مولدوفا

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثامن و التاسع ل جمهورية مولدوفا (CERD/C/MDA/8-9) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2073 و 2074 (CERD/C/SR.2073 وCERD/C/SR.2074) المعقودتين في 1 و2 آذار/مارس 2011 . واعتمدت اللجنة في جلستها 2087 (CERD/C/SR.2087) المعقودة في 10 آذار/ مارس 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المحدد التقريرين الدوريين الثامن والتاسع المدمجين، و بال فرصة المتاحة لها من ثم لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف. وأحاطت اللجنة بتقدير بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1 وAdd.2) عن متابعة التدابير المتخذة بشأن الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا ً للحوار البناء الذي أجرته مع الوفد، وكذلك الردود الشفوية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

3- وتلاحظ اللجنة أن منطقة ترانسنستريا لا تزال خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف، الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة غير قادرة على رصد تنفيذ الاتفاقية في تلك المنطقة من أراضيها (CERD/C/MDA/8-9، الفقرات 8-11).

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون اللجوء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) قانون الأجانب المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ج) برنامج العمل الوطني لإنشاء نظام متكامل للخدمات الاجتماعية (2008-2012) بشأن وضع الفئات المهمشة؛

(د) القرار الحكومي رقم 1512 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن إقرار البرنامج الوطني للفترة 2008-2012 بشأن وضع نظام شامل للخدمات الاجتماعية؛

(ﻫ) خطة العمل الوطنية للفترة 2008-2012 بشأن تنفيذ استنتاجات اللجنة وتوصياتها، التي وضعت في 17 تشرين الثاني /نوفمبر 2008.

5- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن خطة الدولة الطرف إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها، وتشجع الدولة الطرف على أن تفعل ذلك دون إبطاء .

6- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2010، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2010.

7- وترحب اللجنة أيضا ً بتصديق الدولة الطرف على صكوك حقوق الإنسان لرابطة الدول المستقلة ومجلس أوروبا ذات العلاقة المباشرة بتطبيق الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8 - تحيط اللجنة علما ً بالبيانات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن التركيبة الإثنية للسكان والمستمدة من إحصاء عام 2004 . بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن نقص البيانات الدقيقة والموثوق بها عن ال تشكيلة الفعلية ل لسكان في مولدوفا، لا سيما أقلية الروما ، وكذلك بشأن القصور في التجميع الممنهج للبيانات عن الإدماج الاجتماعي وقضايا وحالات التمييز. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقارير العامة الرسمية عن الطوائف الإثنية في مولدوفا تضع الروما ضمن ال فئة "أخرى" رغم أنها أقلية كبيرة. وإذا كانت اللجنة قد لاحظت باهتمام المعلومات المقدمة بشأن الإحصاء القادم المتوقع إجراؤه في عام 2013 ، فإنها تشعر بالقلق لأن المنهجية الحالية لجمع المعلومات لا تُعمِل الحق في التحديد الذاتي للهوية إعمالا ً تاما ً . وتأسف أيضا ً لأنه لا يحق للروما ، لأغراض رسمية، بما فيها التسجيل في السجلات الرسمية، أن يحددوا هويتهم بأنفسهم ك‍ "روما" لأن مصطلح "غجر" هو الوحيد المستعمل (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحس ّ ن نظامها لجمع البيانات عن الجماعات التي تشملها الاتفاقية بحيث تقيّم وضع مختلف الأقليات في الدولة الطرف تقييماً أفضل، وتحدد نطاق مظاهر التمييز العنصري، وتقد ّ ر فعالية سياسات الإدماج، مع احترام الحق في التحديد الذاتي للهوية. وتوصيها أيضا ً بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات شاملة ً ودقيقة وموثوق اً بها عن التركيبة الإثنية للسكان موزعةً حسب الجنس والعمر والدين والطائفة الإثنية والجنسية.

9 - وتلاحظ اللجنة باهتمام التطور الأخير بخصوص مشروع القانون بشأن منع التمييز ومكافحته، الذي رُفع إلى البرلمان كي يعتمده (المادتان 2 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد - على سبيل الأولوية - قانون منع التمييز ومكافحته، و أن ت جعل أحكامه تتقيد بالمعايير الدولية المتصلة بالموضوع، بما فيها الاتفاقية، عن طريق تأمين حماية كل من المواطنين وغير المواطنين، والتأكد من فعالية هيئة الإنفاذ واستقلاليتها، و تضمين القانون أحكاماً عن العقوبات المناسبة والتعويض عن ممارسات التمييز العنصري، وتقاسم عبء الإثبات في الإجراءات المدنية.

10 - وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إطارها القانوني قصد مكافحة التمييز العنصري (المادتان 2 و6 ). غير أنها قلقة إزاء ما يلي:

(أ) القصور في التنفيذ الفعال لأحكام مكافحة التمييز القائمة، بما فيها المادتان 176 و346 من القانون الجنائي وقانون الأنشطة المتطرفة؛

(ب) قلة عدد الشكاوى من أعمال التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم وغيرها من السلطات المعنية بالموضوع رغم استمرار توارد تقارير عن وجود تمييز فعلي في حق أفراد بعض الأقليات وغير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون؛

(ج) عدم نج اعة متابعة السلطات تلك الشكاوى .

توصي اللجنة الدول ة الطرف بما يلي وهي تذكر بتوصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية:

(أ) أن تضمن التنفيذ المناسب لأحكام مكافحة التمييز القائمة وفعالية التحقيق في الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية ومقاضاة مرتكبيها؛

(ب) أن تعمل بهمة على مساعدة ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون سبل الانتصاف ، وإعلام الناس بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري؛

(ج) أن تقي ّ م الأسباب الكامنة وراء العدد القليل جدا ً من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، سواء تعلق الأمر بقلة وعي الضحايا بحقوقهم أو خوف هم من الانتقام أو سبل اللجوء المحدودة إلى الآليات المتاحة أو انعدام الثقة في الشرطة والقضاء أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم اكتراثها بها؛

(د) أن تقدم، في التقرير الدوري القادم، آخر ما استجد من معلومات عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري وعن القرارات المتخذة في هذا الصدد في الإجراءات القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية، ومن قبل مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية، بما في ذلك بشأن أي تعويضات قدمت إلى ضحايا تلك الأعمال.

11 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة شتى برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها الدول ة الطرف لفائدة المسؤولين فيها، مثل الدورة التي نظمت في شيسناو في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، فإنها تعرب عن أسفها لقلة الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان المتاحة للشرطة والمدعين العامين والقضاة (المادة 7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل التدريب إلزاميا ً للشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن تطبيق تشريعات مكافحة التمييز، إضافة إلى الاتفاقية.

12 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة باهتمام التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً لتعزيز مكتب الوسطاء البرلمانيين/مركز حقوق الإنسان في مولدوفا، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتقيد كلياً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ) في مولدوفا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن مكتب الوسطاء البرلمانيين لم يستعمل قط السلطات المنصوص عليها في القانون رقم1349-XIII الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ، ومنها تقديم التماس إلى المحاكم لحماية مصالح من يُدعى أنهم ضحايا التمييز (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، بالتشاور مع المجتمع المدني، في خيار إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتقيد بمبادئ باريس تقيدا ً تاما ً ، ومن ذلك تغيير الآلية القائمة وتمكينها بحيث تتقيد بمبادئ باريس. لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استقلالية مكتب الوسطاء البرلمانيين وتعزز دوره في القضاء على التمييز العنصري عن طريق استعم ا ل سلطاته القانونية بفعالية.

13 - وتلاحظ اللجنة ، بتقدير ، تصديق الدول ة الطرف على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على الإطار التنظيمي بشأن غير المواطنين، بما في ذلك مشروع القانون الذي يعدل قانون العمل و الذي يضيف "لون البَشَرة" و"الإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه" إلى قائمة أسباب التمييز المحظورة. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق ، في ضوء الطلب المباشر الذي قدمته في عام 2008 لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (اتفاقية الهجرة من أجل العمل، رقم 97 )، لأن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون تمييزا ً شديدا ً ولأنهم مترددون للغاية في رفع قضاياهم إلى المحاكم الوطنية. وتعرب اللجنة أيضا ً عن بالغ قلقها إزاء إخضاع غير المواطنين لفحص إجباري للكشف عن الإيدز والعدوى بفيروسه، ولأن من تبين أنه مصاب بالفيروس لا يُمنح حق الإقامة في مولدوفا (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مراعيةً توصيتها العامة رقم 30 (2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان المعتمدة في المشاورة الدولية الثانية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان في عام 1996 :

(أ) التأكد من أن الضمانات التشريعية لمكافحة التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وأن تنفيذ التشريعات لا يؤدي إلى التمييز في حق غير المواطنين؛

(ب) التأكد من أن الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري لا ي خالف مبدأ عدم التمييز؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود على دخول العمال المهاجرين أو إعادتهم إلى أوطانهم إذا لم يكن مرض العمال أو إصابتهم بالعدوى يمنعانهم من القيام بأعمالهم.

14 - وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن ه لا يزال يمارس في مولدوفا تضييق على الحق في حرية الدين، خاصة ل من ينتمون إلى أقليات إثنية ، رغم مختلف الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/MDA/CO/2)، الفقرة 25 ؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (A/HRC/16/53/Add.1)، الفقرات 336-361 ؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية ماساييف ضد مولدوفا، الطلب رقم 6303/05 ). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي، آخذة في الحسبان التداخل بين الانتماء الإثني والانتماء الديني (المادة 2 والمادة 5 (د)):

(أ) التقارير التي تتحدث عن التمييز في حق الأقليات الدينية وغير المواطنين وترهيبهم؛

(ب) القيود المفروضة على الحق في حرية الدين نتيجة للصعو بات المستمرة في التسجيل التي تص طدم بها بعض الطوائف الدينية، خاصة المسلمين، واحتمال سوء استعمال المتطلبات التقنية للتسجيل؛

(ج) العقوبات الإدارية المطبقة على الأفراد الذين ينتمون إلى منظمات دينية غير مسجلة؛

(د) العقوبات الإدارية المطبقة على غير المواطنين الذين يمارسون أنشطتهم الدينية في الأماكن العامة بسبب عدم إخطارهم البلديات مسبّقا ً ، في إطار المادة 54(4) من قانون المخالفات؛

( ) التحقق من هوية المسلمين خارج أماكن العبادة، والتقارير التي تتحدث عن مضايقة الشرطة للمسلمين؛

(و) الردود غير الكافية من السلطات على الأحداث الأخيرة التي تنم عن معاداة السامية، وخطاب الكراهية المعادي للسامية، وتخريب المواقع الدينية (A/HRC/16/53/Add.1، الفقرات 336 - 345 ؛ A/HRC/15/53، الفقرة 66 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي وهي تذكرها بالتزامها القاضي بضمان تمتع جميع الناس بحقهم في حرية الدين، دون أي تمييز بسبب الأصل القومي أو الإثني، طبقا ً للمادة 5 من الاتفاقية:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الأعمال التي تصيب الأشخاص أو المواقع الدينية للأقليات. فإن حدث ذلك، وجب التحقيق فيها بفعالية وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) احترام حق المتدينين بدين مسجل أو غير مسجل في ممارسة حريتهم الدينية بكل حرية، وإعادة النظر في اللوائح والممارسات المعمول بها في مجال التسجيل قصد ضمان حق جميع الناس في الجهر بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو جماعات، و سرا ً أو علانية، بقطع النظر عن وضع التسجيل؛

(ج) تسجيل الطوائف الدينية التي ترغب في ذلك، مع مراعاة قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 2005/40 ، وممارسة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛

(د) اتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة تحقيق سلطات إنفاذ القوانين في الهوية تعسفا ً ؛

( ) توعية الناس بالمشاكل المتعلقة بمعاداة السامية، وتعزيز جهودها لمنع الأعمال المعادية للسامية والمعاقبة عليها؛

( و ) تقديم معلومات، في تقريرها القادم، عن التدابير المتخذة في ذلك المجال وآثارها على الممارسة الفعلية لحرية الدين من قبل الأقليات.

15 - وإذا كانت اللجنة تلاحظ مختلف التدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح الروما ، بما فيها خطة العمل لدعم جماعة الروما (2007-2010) ، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وعيشها ظروفا ً اجتماعية - اقتصادية قاسية، والتمييز الذي تواجهه، في مجالات من قبيل التعليم والسكن والصحة والعمل. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل بفعالية (المادتان 2 و5) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الارتقاء بمستوى الجهود التي تبذلها والتي ترمي إلى مكافحة التمييز في حق الروما . وفي ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر ورقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تحرص على أن تصمَّم التدابير والبرامج الخاصة المتعلقة بالروما ، بما فيها خطة العمل الجديدة للفترة 2011-2014 وتنفذ على أساس الاحتياجات، وأن تُخصَّص موارد كافية ويُرصد التنفيذ.

16 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي وهي تشير إلى أهمية الاندماج اللغوي في مولدوفا ومتطلبات الإلمام بلغة الدولة و ب الروسية للعمل في الوظيفة العمومية (المادة 5 ):

(أ) استمرار الصعوبات التي يواجهها من ينتمون إلى أقليات في سوق العمل وفي مشاركتهم في الإدارة العامة؛

(ب) المستوى المتدني جدا ً لمشاركة بعض الأقليات، لا سيما الروما ، في الحياة السياسية وتمثيلهم المحدود في البرلمان؛

(ج) عدم وجود آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون رقم382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بشأن حقوق أفراد الأقليات الإثنية والوضع القانوني لمنظماتهم، التي يحق للأقليات الإثنية بموجبه ا أن تمثَّل في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية حسب نسبتها في السكان تقريبا ً (CERD/C/MDA/8-9، الفقرة 102 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير برامج تدريب مجانا ً لتعلم لغة الدولة واللغات الرسمية، خاصة اللغة القاقوزية ، لمن يريدون تعلمها، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الإيجابية المناسبة، بما فيها مشروع "التدريب للأقليات اللغوية في مولدوفا"؛

(ب) زيادة مشاركة أفراد الأقليات، لا سيما الروما ، في الحياة العامة، بما فيها الإدارة العامة والبرلمان؛

(ج) النظر في إنشاء آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون 382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بغية تأمين التمثيل النسبي دون إبطاء للأقليات الإثنية في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية.

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف بوجود التمييز العنصري في بعض وسائل الإعلام ولدى بعض السياسيين والطوائف الدينية. وتأسف اللجنة لاستمرار المواقف والقوالب النمطية الاجتماعية السلبية في حق الروما وغيرهم من أفراد الأقليات الإثنية (المادة 7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام لمكافحة الإجحاف لدى جهات من قبيل الموظفين العموميين، في حق الأقليات الإثنية مثل الروما . وتشدد اللجنة على الدور الخاص لنظام التعليم ووسائل الإعلام - و إ علام ال دولة قبل كل شيء - في القضاء على القوالب النمطية وتعزيز احترام التنوع. وتحث اللجنة القيادة السياسية على أن تؤكد علنا ً قيم تي المساواة وعدم التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب العلاقات الإثنية قصد تعزيز التسامح مع الأقليات واحترام ثقافاته ا وتاريخه ا وتشجيع حوار الثقافات بين مختلف ال جماعات الإثنية في مولدوفا.

18 - وتشجع اللجنة، وهي تضع في اعتبارها عدم تجزّؤ جميع حقوق الإنسان، الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 .

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان ، بأن تنْفِذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمب ر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة ا لعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، لدى تنفيذها الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خط ة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج أنشطة مناسبا ً وتعلن عنه على الوجه المطلوب للاحتفال بس نة 2011 سنةً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفقا ً ل ما أعلن ته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 64/169 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 .

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة مكافحة التمييز العنصري، في أفق إعداد التقرير الدوري المقبل .

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قراري الجمعية العا مة 61/148 و63/243 ، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابة ً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

23 - وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للناس كافة وتوفير إمكانية حصولهم عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء .

24 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 2001 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

25 - ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 9 و11 و12 و14 أعلاه .

26 - كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيتين 13 و15 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هاتين التوصيتين .

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر اللذين يحل موعدهما في 25 شباط/فبراير 2014 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ).