اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
النظر في التقاري ـ ر المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الخامسة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012
آيسلندا
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس الذي قدمته آيسلندا (CCPR/C/ISL/5)، في جلستيها 2894 و2895 (CCPR/C/SR.2894 و2895)، المعقودتين في 9 و10 تموز/ يوليه 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 2916 (CCPR/C/SR.2916)، المعقودة في 24 تموز/يوليه 2012، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم آيسلندا تقريرها الدوري الخامس (CCPR/C/ISL/5)، وبالمعلومات الواردة فيه، فضلا ً عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CCPR/C/ISL/Q/5/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد.
باء - الجوانب الإيجابية
3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموما ً في تنفيذ أحكام العهد، وترحب خصوصا ً بالجوانب الإيجابية التالية:
(أ) اعتماد القانون رقم 85/2011 المتعلق بأوامر الإبعاد؛
(ب) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في 17 آذار/مارس 2009؛
(ج) بدء نفاذ قانون جديد للإجراءات الجنائية في 1 كانون الثاني/يناير 2009 ، وهو القانون رقم 88/2008 خاصة وأنه يقضي بتحسين الوضع القانوني للأشخاص المتهمين؛
(د) إقرار القانون رقم 149/2009 المعدِّل للقانون الجنائي العام بهدف التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول ها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ؛
( ﻫ ) بدء نفاذ قانون جديد للمساواة بين الجنسين في 18 آذار/مارس 2008، وهو القانون رقم 10/2008.
جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- بينما تحيط اللجنة علما ً بسعي الدولة الطرف إلى إدراج جميع صكوك حقوق الإنسان في قانونها المحلي، فإنها تشعر بالأسف لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد العهد في نظام ها ال قانون ي المحلي . ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تسحب بعد جميع التحفظات التي أبدتها على العهد (المادة 2).
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إدراج العهد في نظامها القانوني ال محلي. وهي مدعوة إلى إعادة تقييم الأسباب الكامنة وراء التحفظات التي أبدتها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10، والفقرة 7 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 20 من العهد، وذلك بهدف سحب تلك التحفظات.
5- وتلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة مختصة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (المادة 2).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وأن تخصص لها ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وفقاً لمبادئ ب اريس.
6- ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعا ً شاملا ً لمكافحة التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنّ قانون وسائط الإعلام رقم 38/2011 لا يعاقب إلا مقدمي الخدمات الإعلامية التي تحرض على السلوك الإجرامي وليس على خطاب الكراهية (المواد 2 و20 و26).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز، يتناول جميع جوانب الحياة ويوفر سبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون المعلَّق المعدِّل لقانون وسائط الإعلام لضمان أن تُطبَّق العقوبات المنصوص عليها فيه على الخطاب المحرض على الكراهية أيضاً ، وأن يشمل إنفاذ مشروع القانون وسائل الإعلام الاجتماعية أيضاً .
7- وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين وإنشاء مركز المساواة بين الجنسين، فإنها تشعر بالقلق إزاء وجود تفاوت كبير ما فتئ يتزايد في الأجور بين النساء والرجال. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار لا يزال ناقصا ً ، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والقضاء والأوساط الأكاديمية (المادتان 2 و3).
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ خطوات، خاصة من خلال مركز المساواة بين الجنسين والاعتماد السريع لمعايير المساواة في الأجور ، للاستمرار في معالجة التفاوت الكبير و المستمر في الأجور بين النساء والرجال، لضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كذلك تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، خاصة في السلك الدبلوماسي والقضاء والأوساط الأكاديمية.
8- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعذيب غير مدرج في التشريع الجنائي المحلي باعتباره جريمة محددة، و لأن إدراجه ضمن جرائم أخرى متنوعة ذات تعاريف متداخلة لا يكفل إنزال العقاب المستحَق أو تقديم الجبر الملائم للضحايا (المادة 7).
ينبغي أن تدرج الدولة الطرف التعذيب في قانونها الجنائي باعتباره جريمة محددة، وتعرِّفه وفقاً للمادة 7 من العهد، وتعاقب عليه بما يتناسب ومدى خطورة الجريمة.
9- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مكافحة العنف المنزلي والقضاء عليه، فإنها تشعر بالقلق لأن الضحايا والمهنيين المعنيين، على حد سواء، لا يصلون وصولا ً تاما ً إلى المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة وبحقوق الضحايا وسبل الانتصاف المتاحة (المادة 7).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتكثيف تدابير إذكاء الوعي بالعنف المنزلي، بما في ذلك من خلال تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة والصحة، وكذلك من خلال تنظيم حملات لإذكاء وعي النساء الآيسلنديات والمهاجرات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن.
10- وتلاحظ اللجنة أن نسبة ملتمسي اللجوء الذين يُمنحون صفة اللاجئ محدودة للغاية. ويساور اللجنة قلق لأن المادة 45 من قانون الأجانب تسمح باستثناءات للحق في عدم الترحيل القسري، وذلك في الحالات التي تنطوي فيها العودة على ا نتهاك للمادتين 6 و7 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن تصاريح الإقامة الممنوحة لأسباب إنسانية لا تحدد مدة الإقامة في البلد (المواد 2 و7 و13).
ينبغي أن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة باللاجئين لتتحقق من توافقها التام مع العهد والمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء. وينبغي أيضاً أن تحدد الدولة الطرف تحديداً أدق مدة إقامة الأشخاص الذين يُمنحون تصاريح إقامة لأسباب إنسانية.
11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ضمان إعمال مبدأ فصل المحتَجزين الأحداث عن البالغين في مرافق الاحتجاز، وذلك ما يدل عليه التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 2(ب) من المادة 10من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية مستقلة في الدولة الطرف تتولى رصد ظروف الاحتجاز ( المادتان 9 و10).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إعمال مبدأ فصل المحتجزين الأحداث عن البالغين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك من خلال إعادة تقييم التحفظات التي أبدتها على الفقرة 2(ب) من المادة 10 من العهد. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإنشاء نظام لرصد ظروف الاحتجاز بصورة منتظمة ومستقلة ، بما فيها المرافق المخصصة للمصابين بأمراض نفسية.
12- ويساور اللجنة قلق لأن المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية تقيد حق الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بسيطة في الاستئناف، باستثناء حالات معينة وبإذن من المحكمة العليا (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تُعدّل المادة 198 من قانون إجراءاتها الجنائية ليتسنى لجميع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بسيطة الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة دون أي استثناء، ودون الحصول على إذن مسبق من المحكمة العليا، وذلك بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تجبي ضريبة ا لكنيسة من المواطنين، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في منظمة دينية أم لا . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المنظمات الأخرى ذات التوجه الحياتي الديني وغير الديني، بخلاف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، لا يمكنها الحصول على تمويل من الدولة (المادة 18).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان ألاّ تُجبى ضريبة الكنيسة عشوائيا ً . وينبغي أيضاً أن تعدِّل الدولة الطرف القانون المتعلق بالمنظمات الدينية لضمان أن تستفيد جميع المنظمات ذات التوجه الحياتي الديني وغير الديني من تمويل الدولة.
14- وبينما ت عرب اللجنة عن تقديرها لتعديل معايير الحصول على تصاريح الإقامة على أساس الزواج، فإنها تلاحظ أنّ التعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانب في عام 2008 ينص على إجراء تحقيق في جميع حالات الأزواج التي يقل فيها عمر أحد الزوجين عن 24 عاما ً ، الأمر الذي يُحتمل أن يؤثر سلبا ً على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج (المواد 2 و23 و26).
تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة تقييمية لأثر المعايير الجديدة للحصول على التصاريح على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج. وينبغي أن تقيِّم هذه الدراسة ما إذا كانت هذه المعايير تحتاج إلى تعديل حتى يحترم الحق في الحياة الأسرية على نحو أفضل.
15- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عددا ً قليلا ً جدا ً من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تُبلًغ بها أمام الهيئات المعنية بحماية الطفل يلاحق فيها الجناة قضائياً، ولأن عدداً أقل من تلك الحالات تؤدي إلى الإدانة (المادتان 2 و24).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لضمان التحقيق الفعال والفوري في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لوضع تدابير تنسقها الحكومة ترمي إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال. وينبغي أيضاً أن تضمن الدولة الطرف أن يصبح التثقيف بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه جزءا ً رسميا ً من المناهج الدراسية في ال مرافق التي تدرب المدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ، وكذلك في المرافق التي تدرب ممارسي المهن الصحية والمحامين وموظفي الشرطة.
16- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين ب ه ونص التقرير الدوري الخامس و هذه ا لملاحظات الختامية الحالية من أجل زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك بين عامة الناس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري م شاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل.
17- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات ذات صلة بتنفيذها لتوصيات اللجنة المقدمة في الفقرتين 7 و15 الواردتين أعلاه، وذلك في غضون سنة واحدة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي.
18- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في تموز/يوليه 2018، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل.