الأمم المتحدة

CAT/C/BIH/CO/2-5

Distr.: General

20 January 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 منالاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

البوسنة والهرسك

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير البوسنة والهرسك الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس (CAT/C/BIH/2-5) في جلستيها 961 و962، المعقودتين في 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (CAT/C/SR.961 و962) واعتمدت، في جلستها 978 الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.978).

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم البوسنة والهرسك للتقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس.كما ترحب بكون التقرير قُدم وفقاً لإجراء تقديم التقارير الاختياري الجديد للجنة المؤلف من ردود الدولة الطرف على قائمة مسائل تعدها اللجنة وتقدمها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها وافقت على تقديم التقرير بموجب هذا الإجراء الجديد، الذيييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

3-وتلاحظ اللجنةمع الارتياح أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف اجتمع باللجنة خلال دورتها الخامسة والأربعين، وتأخذ علماً مع الارتياح أيضاً بالفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء يشمل مجالات عديدة تغطيها الاتفاقية.

4-وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مؤلفة من كيانين، لكنها تذكر بأن البوسنة والهرسك هي دولة واحدة بموجب القانون الدولي وأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بالكامل على المستوى المحلي.

باء -الجوانب الإيجابية

5-ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الأولي، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية:

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 12 آذار/مارس 2010؛

(ج)اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في 11 كانون الثاني/يناير 2008.

6-وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المستمرة لتنقيح تشريعها في مجالات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ)اعتماد قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء، في عام 2008؛

(ب)اعتماد قانون منع التمييز في عام 2009؛

(ج)اعتماد قانون المساعدة الدولية في عام 2009 الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما من خلال اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة، لضمان حماية الضحايا ومحاكمة مرتكبي الجرائم المزعومين ومعاقبتهم.

7-كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية زيادة ضمان حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ)اعتماد استراتيجية لمعالجة حالات جرائم الحرب، في عام 2008؛

(ب)اعتماد استراتيجية منقحة لتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتن للسلام، في عام2010 الرامي إلى تحسين مستويات معيشة الأشخاص الذين لا يزالون مشردين داخلياً العائدين إلى البوسنة والهرسك؛

(ج)اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية في البوسنة والهرسك في الفترة 2008-2012؛

(د)اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال للفترة 2007-2010؛

(ﻫ)اعتماد استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة العنف المنزلي في البوسنة والهرسك للفترة 2008-2010؛

(و)إنشاء فريق عامل لوضع استراتيجية الدولة للعدالة الانتقالية ترمي إلى تحسين أوضاع جميع ضحايا الحرب وحمايتهم.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جريمة التعذيب وتعريفها

8-فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفكر في تعديل القانون الجنائي وتنسيق التعريف القانوني للتعذيب في الدولة وفي قوانين الكيانين، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج، حتى الآن، في قوانينها الداخلية جريمة التعذيب على النحو الذي تعرفه المادة 1 من الاتفاقية، ولم تجرم التعذيب الممارس بتحريض من موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أوبموافقته أو سكوته (المادتان 1 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصياتها السابقة ( CAT/C/BIH/CO/1 ، الفقرة9) على التعجيل بعملية إدراج جريمة التعذيب، كما عرفتها الاتفاقية، في قوانين الدولة الطرف وكذلك مواءمة التعريف القانوني للتعذيب في جمهورية صربسكا ومقاطعةبرتشكو مع القانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً معاقبة هذه الجرائم بعقوبات مناسبة تُراعي طابعها الخطير على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي بوصفها جرائم حرب

9-تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن تعريف جرائم الاعتداء الجنسي في القانون الجنائيبأنها جرائم حرب لا يتمشى مع التعريف الوارد في المعايير الدولية والسوابق القضائية للمحاكم الدولية ولأن المادتين 172 و173 من القانون الجنائي بصفة خاصة، قد تؤديان إلى الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وفضلاً عن ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانعدام توفر بيانات دقيقة ومستوفاة بشأن عدد ضحايا الاغتصاب وغيره من أفعال الاعتداء الجنسي في زمن الحرب (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون الجنائي ليتضمن تعريفاً للعنف الجنسي وفقاً للمعايير الدولية والسوابق القضائية ذات الصلة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المتمثلة في العنف الجنسي، واستبعاد شرط "القوة أو التهديد بالاعتداء المباشر" من التعريف الحالي. وكذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية عن الحالات التي لم يُبت فيها والمتعلقة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في زمن الحرب.

الضمانات القانونية الأساسية

10-تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يحصلون، عملياً، على كافة الضمانات القانونية الأساسية ابتداءً من لحظة احتجازهم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تمتع المشتبه فيهم بالحق في الاتصال بمحام وبطبيب مستقل، يفضل أن يكون ذلك من خيارهم، وبإبلاغ أحد أقاربهم، وبإبلاغهم بحقوقهم وقت الاحتجاز، وبإحضارهم فوراً أمام قاض وفقاً للمعايير الدولية بغض النظر عن طبيعة الجريمة المزعومة.

أمين المظالم

11-فيما تأخذ اللجنة علماً بتوحيد مؤسسات أمين المظالممؤخراً، في مكتب واحد للدولة هو مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، وبتوسيع نطاق مهامه، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بانعدام استقلالية أمين المظالم، وفعاليته المزعومة، وكذلك الحاجة إلى تخصيص موارد كافية بغية أدائه لولاية منصبه. وتأسف اللجنة لعدم وجود تفسير واضح لتدابير المتابعة المتخذة من جانب السلطات المختصة رداً على توصيات أمين المظالم بشأن مختلف أماكن الاحتجاز (CAT/C/BIH/2-5، الفقرة 227)(المادة2).

يتعين على الدولة الطرف أن تزيد جهودها لإعادة تشكيل وتعزيز مكتب أمين المظالم من خلال ما يلي:

(أ)اعتماد عملية تقوم على زيادة التشاور والانفتاح من أجل انتخاب وتعيين أمين المظالم بغية ضمان استقلاليته وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134)؛

(ب)توفير الموارد البشرية والمادية والمالية الكافية؛

(ج)تطوير قدرات أمين المظالم لرصد جميع أمكان الاحتجاز في حال غياب مفتشية مستقلة للسجون؛

(د)ضمان تنفيذ توصيات أمين المظالم.

الإفلات من العقاب

12-تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف استراتيجية للتصدي لحالات جرائم الحرب وببعض التقدم المحرز في محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أفعال التعذيب المرتكبة خلال فترة النزاع 1992-1995، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أفعال الاعتداء الجنسي المرتكبة في زمن الحرب. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ لأنه بالنظر إلى عدد الجرائم المرتكبة في زمن الحرب يتضح أن عدد القضايا التي حكمت فيهاحتى الآن هيئة القضاء في البوسنة والهرسك منخفض للغاية، وأن المحاكم المحلية لا تزال تواجه عقبات خطيرة في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ لأن عدداً كبيراً من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية لم تنفذ وذلك حتى بعد مرور سنوات عديدة على اعتمادها، ولأن معظم القرارات غير المنفذة الصادرة عن المحكمة الدستورية تتعلق بحالات انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما حالات الأشخاص المفقودين (المواد 2 و9 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع الإدعاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في زمن الحرب ومكافحة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات تتمشى والطبيعة الخطرة لهذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم المساعدة القضائية المتبادلة في جميع المسائل المتعلقة بالمحاكمات الجنائية ومواصلة تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفضلاً عن ذلك، من الضروري تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية تنفيذاً كاملاً دون مزيد من التأخير، ولا سيما فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، ومقاضاة التقصير في الامتثال لهذه الأحكام.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

13-فيما تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك القرار المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة في الأسرة، الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية، تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المرأة والطفل بما في ذلك العنف المنزلي. وفيما ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف تعديل عناصر جرائم الاغتصاب من خلال إلغاء شرطيكل من الإيلاج والمقاومة الفعلية من جانب الضحية، يساورها القلق إزاء عدم كفاية المعلومات بشأن قوانين الكيانين التي تحظر وتجرم مثل هذا العنف وإزاء انخفاض عدد حالاتالتحقيق فيدعاوى العنف المنزلي ومحاكمة مرتكبيه. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير بشأن عدم كفاية تدابير الحماية وبرامج إعادة تأهيل الضحايا (المواد 1 و2 و4و11 و12 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع ومقاضاة ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، وضمان التنفيذ الفعال والكامل للقوانين المعمول بها والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لهذا الغرض، بما في ذلك استراتيجية منع ومكافحة العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم الدعم للضحايا من خلال إنشاء مآوى إضافية، وتوفير خدمات المشورة المجانية وغيرها من التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية الضحايا. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية وتدريب أوسع نطاقاً، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين والعاملين الاجتماعيين الذين لهم صلة مباشرة بالضحايا وكذلك لعامة الجمهور.

الإعادة القسرية

14-على الرغم من أن المادة 91 من قانون تنقل وإقامة الأجانب واللجوء المتعلقة بمبدأ حظر العودة (CAT/C/BIH/2-5، الفقرة 76)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات المختصة في البوسنة والهرسك فشلت في إجراء تقييم صحيح لخطر الإعادة القسرية التي يواجهها الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية، ولأنالأشخاص الذين يعتبر أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي يتعرضون للطرد أو الإعادة إلى دولة أخرى تتوفر بشأنها أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنهم سيواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعدل المنخفض جداً لقبول طلبات اللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ)أن تكفل ما يلي: ‘1‘ الضمانات الإجرائية ضد الإعادة القسرية و‘2‘ سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية فيإجراءات الطرد، بما في ذلك مراجعة هيئة قضائية مستقلة للأحكام في حالات الرفض؛

(ب)أن تضمن إجراء مراجعة مستفيضة لكل حالة من الحالات لطلبات اللجوء وإتاحة الفرصة أمام الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم لتقديم استئناف فعال يكون له أثر تعليق تنفيذ قرار الطرد أو الترحيل؛

(ج)أن تراجع إجراءاتها وممارساتها الحالية المتعلقة بالطرد والإعادة القسرية والتسليم وجعل تفسيرها للمفاهيم الرئيسية لقانون اللجوء المحلي يتمشى بالكامل مع قانون اللجوء الدولي ومعايير حقوق الإنسان؛

(د)أن تواصل متابعة حالة مواطني البوسنة والهرسك الذين لايزالون قيد الاحتجاز في القاعدة العسكرية في خليج غوانتانامو، وإبقاء اللجنة على علم بها؛

( )أن تكفل عدم تقويض اعتبارات الأمن القومي لمبدأ عدم الإعادة القسرية وأن تمتثل بالكامل لالتزاماتها باحترام مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف، وفقاًللمادة 3 من الاتفاقية.

15-وفيما يتعلق بالأفراد الذين تجرِّدهم من الجنسية اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة القرارات المتعلقة بتجنيس المواطنين الأجانب الذين تم فيما بعد احتجازهم في مركز الترحيل، تأخذ اللجنة علماً بتقرير الدولة الطرف الذي يدعي أنه تم منحهم حقوقاً قانونية للحصول على حماية قضائية. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق، بعد أن أخذت علماً بأوجه القلق التي أعربت عنها هيئات دولية عديدة، لأنه لم يتم بشكل كامل توضيح الحالات المبلغ عنها بشأن الاحتجاز المطول في ظروف غير لائقة للأفراد وحرمانهم من حقهم في الطعن بفعالية في قرارات رفض تجنيسهم، واحتجازهم وترحيلهم (المادتان 3 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارستها المتعلقة بالاحتجاز المطول للأفراد وأن تحترم بالكامل حقوقهم في الطعن الفعال في قراراتتجريدهم من جنسيتهم، واحتجازهم وترحيلهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المبادئ الرئيسية المتعلقة بإجراءات اللجوء العادلة والفعالة، بمافي ذلك توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية المناسبة، وتقديمالمساعدة القانونية المجانية وتوفير إمكانية وصول مقدمي الطلبات إلى ملفات قضاياهم.

عودة اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً

16-بالإضافة إلى المشاكل التي اعترفت بها الدولة الطرف ومنها الشواغل المتعلقة بأمن العائدين من الأقليات وعدم التحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، وأفعال العنف ضد اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً (CAT/C/BIH/2-5، الفقرة 142)، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المستمرة التي تزعم أن البرامج الموجودة المتعلقة باستعادة الملكية فشلت في مراعاة نوع الجنس والاحتياجات النفسية لضحايا العنف الجنسي. كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الفرص الاقتصادية والأحوال المعيشية السيئة لهذه الفئات (المواد 3 و7 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتيسير عودة اللاجئين والأشخاص المشردين، بما في ذلك من خلال بناء المساكن وما يصاحبها من هياكل أساسية والتصدي للأوضاع المحددة لأولئك الذين يواجهون، لولا ذلك، صعوبات في الاستفادة من المساعدة من أجل إعادة البناء. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتخطي العقبات المحددة، بفعالية، وضمان إجراء تحقيق صحيح وفوري في جميع جرائم وأفعال العنف ضد اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. وفضلاً عن ذلك، من الضروري تنفيذ توصيات ممثل الأمين العام المعنيبحقوق الإنسان للمشردين داخلياً في تقريره عن البعثة التي أجراها إلى البوسنة والهرسك ( E/CN.4/2006/71/Add.4 )، تنفيذاً كاملاً.

حماية الشهود وتقديم الدعم لهم

17-تأخذ اللجنة علماً ببعض التحسينات التي أدخلت على إجراءات حماية الشهود في المحاكمات الجنائية، إلا أنها لا تزال تشعر في نفس الوقت بقلق بالغ إزاء انعدام التدابير الكافية لحماية الشهود ودعمهم قبل المحاكمات وأثناءها وبعدها، وهو أمر له أثر سلبي على رغبة الشهود في المشاركة في عمليات التحقيق أو تقديم الشهادة في المحاكمات واستعدادهم لذلك. كما يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلّغ عنها المتمثلة في قيام مرتكبي الأفعال بتخويف الشهود ومحاولة رشوتهم، وإزاء عدم كفاية الدعم المقدم إلى الشهود من جانب السلطات المختصة مثل الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية (المواد 2 و11 و12و13و15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية الضحايا بفعالية، وتجنب زيادة تعريضهم للمعاناة أو للضغوط لسحب شهادتهم، وتجنب تعريضهم للتهديد من جانب مرتكبي الأفعال المزعومين، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ)تعزيز قدرة الهيئات المختصة، ولا سيما الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية ودائرتها لحماية الشهود، وضمان احترامها لحق الناجين في الخصوصية وتوفير تدابير الحماية الطويلة الأجل أو الدائمة للضحايا المعرضين لخطر كبير، بمافي ذلك تغيير هويتهم أو تغيير أماكنهم داخل البوسنة والهرسك أو خارجها؛

(ب)إيلاء مزيد من الاهتمام للاحتياجات النفسية للشهود بغية تقليل احتمال إصابة الناجين مجدداً بصدمات نفسية في الإجراءات أمام المحاكم؛

(ج)ضمان توفير السبل الملائمة للشهود للتنقل من المحكمة وإليها، وتزويدهم بمن يصطحبهم أثناء سفرهم، عند الضرورة.

الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

18-تأخذ اللجنة علماً بتعزيز الدولة الطرف جهودها لضمان حقوق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك وضع استراتيجية للعدالة الانتقالية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء عملية اعتماد مشروع القانون بشأن حقوق ضحايا التعذيب، وعدم وجود تعريف مناسب،في التشريعات الداخلية، لوضع ضحايا الحربوحقوقهم المدنية، وعدم كفاية الدعم الطبي أو النفسي والحماية القانونية المتاحة للضحايا، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، دون تأخير، باعتماد مشروع القانون بشأن حقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب المدنيين، واستراتيجية العدالة الانتقالية بغية حماية حقوق الضحايا بالكامل، بما في ذلك تقديم التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، بهدف تحقيق الانتعاش البدني والنفسي وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على الحد من درجة تسييس هذه الجهود، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل تنطوي على تعريف واضح للأنشطة وما يقابلها من مسؤوليات فيمابين الدولة وسلطات الكيانين، وضمان تخصيص الموارد المالية الكافية.

ظروف الاحتجاز

19-وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك بناء مرافق جديدة وتجديد الموجود منها، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق،بصفة خاصة، إزاء المرافق والظروف المادية والصحية الحالية، واللجوء إلى الحبس الانفرادي، ومشاكل اكتظاظ السجون، واستمرار العنف فيما بين السجناء في بعض أماكن الحرمان من الحرية (المواد 11 و12 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكثف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية تتمشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663 جيم (د-24) و2076 (د-62) وغيرها من المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة،ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ)تنسيق الإشراف القضائي على ظروف الاحتجاز فيما بين الهيئات المختصة وضمان إجراء تحقيق شامل في جميع إدعاءات الاعتداء أو إساءة المعاملة التي تُرتكب داخل مرافق الاحتجاز؛

(ب)وضع خطة شاملة للتصدي لموضوع العنف فيما بين السجناء والعنف الجنسي في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك في سجن زينيكا، وضمان التحقيق الفعال في هذه الحالات؛

(ج)الحد من الاكتظاظ في السجون والنظر في أشكال الحبس غير الاحتجازي؛

(د)ضمان عدم اللجوء إلى السجن الانفرادي إلا كتدبير يتخذ كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي إطار إشراف دقيق؛

( )تعزيز الجهود لتحسين نظام السجونلصالح السجناء، ولا سيما الأنشطة المهنية والبدنية وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(و)ضمان احتجاز القاصرين بصورة منفصلة عن البالغين طوال فترة احتجازهم أو حبسهم، وتوفير خدمات التثقيف والترفيه لهم؛

(ز)توفير المأوى اللائق والدعم النفسي لرعاية المحتجزين الذين تتطلب حالتهم إشرافاً وعلاجاً في إطار الطب النفسي.

مرافق الرعاية النفسانية

20-تأخذ اللجنة علماً بالتقدم المحرز في مرافق الرعاية النفسانية، بما في ذلك في مستشفى سوكولاك للرعاية النفسانية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القضايا المتعلقة بمؤسسات إيواء الأشخاص المعاقين ذهنياً ولا سيما فيما يتعلق باكتظاظ هذه المؤسسات وانعدام الدعم النفساني المناسب المقدم فيها من جانب هيئات مختصة (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقديم الدعم النفساني المناسب للمرضى في مؤسسات الرعاية النفسانية من خلال أفرقة متعددة التخصصات، وبأن تضمن زيارة هيئات مستقلة للرصد لجميع أماكن احتجاز مرضى الصحة العقلية لتلقي العلاج غير الطوعي، بانتظام، لضمان التنفيذ الصحيح للضمانات المعمول بها، وتطوير الأشكال البديلة للعلاج. وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتوصيات التي يقدمها أمناء المظالم، المدرجة في تقاريرهم الخاصة بشأن الحالة في مؤسسات إيواء الأشخاص المعاقين عقلياً.

الشكاوى الفردية

21-على الرغم من المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن الإمكانية المتاحة للسجناء والمحتجزين لتقديم شكاوى، يساور اللجنة القلق لأنها لا تزال تتلقى معلومات عن عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى وإجراء تحقيق نزيه وكامل في ادعاءات التعذيب وإزاء عدم توفير ما هو موجود من إجراءات لتقديم الشكاوى للسجناء والمحتجزين (المادتان 12و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن كل فرد يدعي التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، يتمتع بالحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة دون أي عائق ومن أنه بإمكان ذلك الفرد، بناءً على طلبه، الاطلاع على ملفه الطبي. وفضلاً عن ذلك، ووفقاً لتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي تزويد جميع المحتجزين والسجناء بالمعلومات عن إمكانية تقديم الشكاوى، بما في ذلك حقهم في التراسل على أساس سري مع هيئات خارجية قضائية ومعنية بتقديم الشكاوى، ووضع صناديق مغلقة لتقديم للشكاوى، في السجون ( CPT/Inf(2010)10 ، الفقرة 36).

التدريب

22-ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة المقدمة من الدولة الطرف بشأن برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطة القضائية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انعدام توحيد القدرات على مستوى الدولة لتدريب جميع الموظفين العموميين، وإزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة برصد وتقييم فعالية هذه البرامج في منع التعذيب وإساءة المعاملة والكشف عنهما (المادتان 10 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تكفل حصول الموظفين الطبيين وغيرهم من العاملين المعنيين باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي شخص يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، على تدريب منتظم على دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وتأمين ترجمة الدليل إلىجميع اللغات المناسبة وتطبيق ما جاء فيه على أوسع نطاق ممكن؛

(ب)أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم فعالية مثل هذه البرامج التثقيفية والتدريبية وتأثيرها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة، وأنتجري تقييماً منتظماً للتدريب المقدم إلى موظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج)أن تعزز جهودها لتنفيذ نهج يراعي الفوارق الجنسانية لدى تدريب الأشخاص المعنيين بعمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللاتي يتعرضن لأيشكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن؛

(د)أن تعزز التدريب المهني للأشخاص العاملين في مؤسسات الحماية الاجتماعية المخصصة للأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية وفي مستشفيات الأمراض العقلية.

الاتجار بالبشر

23-تأخذ اللجنة علماً بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية (2008-2010)، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتحديد هوية ضحايا الاتجار وإصدار وزارة الأمن للوائح لحماية ضحايا الاتجار. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود مادة في القانون الجنائي تتعلق بالعقوبات القانونية للأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون في ارتكاب جريمة الاتجار وإزاء العقوبات غير الصارمة التي صدرت في قضايا اتجار. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء بطء وتعقيد إجراءات الانتصاف لضحايا الاتجار (المواد 2 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وبصفة خاصة من خلال ما يلي:

(أ)أن تضمن تعريف الاتجار في جميع أنحاء الدولة الطرف على أنه جريمة وفقاً للمعايير الدولية وأن تعاقب مرتكبي هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطرة؛

(ب)أن تحسن طريقة تحديد هوية ضحايا الاتجار وتوفير برامج إعادة تأهيلهم بشكل مناسب وتأمين وصولهم الفعلي للرعاية الصحية والحصول على المشورة؛

(ج)أن تقدم التدريب لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المجموعات المعنية وأن تبث الوعي في الجمهوربمشكلة الاتجار.

حالات الاختفاء القسري

24-تسلم اللجنة بإعلان الدولة الطرف أن المعهد المعني بالمفقودين يعمل بصورة كاملة، وتأخذ علماً باستمرار التعاون مع اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين الرامي لتحديد هوية الأشخاص المفقودين، إلا أنها قلقة لعدم كفاية حماية حقوق أقارب الأشخاص المفقودين والتأخير في إنشاء صندوق على المستوى الوطني لتقديم المساعدة إليهم. كما تأسف اللجنة لانعدام التنسيق في قوانين الدولة الطرف، مما يجعل من الصعب ملاحقة حالات الاختفاء القسري على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية (المواد 1 و4 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للتوصيات الأولية التي قدمها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إثر بعثته لتقصي الحقائق في البوسنة والهرسك في حزيران/يونيه 2010، بما يلي:

(أ)أن تضمن الاستقلالية التامة للمعهد المعني بالأشخاص المفقودين وأن تزوده بالمواد والموارد المالية والبشرية الكافية، بما في ذلك التكنولوجيا المتاحة الضرورية للكشف عن هوية الضحايا وإخراج الجثث من القبور؛

(ب)أن تضمن، دون مزيد من التأخير، إنشاء صندوق لأسر الأشخاص المفقودين، وأن تضمن تمويله بالكامل؛

(ج)أن تضع، دون مزيد من التأخير، الصيغة النهائية للسجل المركزي للأشخاص المفقودين، وأن تجعله متاحاً للجمهور؛

(د)أن تحترم حق أسر الأشخاص المفقودين، بما في ذلك الأسر التي تعيش خارج البوسنة والهرسك، في معرفة الحقيقة من خلال إبقائهما على علم بالتقدم المحرز في عملية إخراج جثثمفقوديهم من القبر وتحديد هوية الرفاة،وتزويد الأسر بالمساعدة النفسية خلال هذه العملية؛

( )أن تمتثل لالتزامها في التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري؛

(و)أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الآلية الوطنية للوقاية

25-تأخذ اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف لإنشاء آلية وطنية للوقاية، بالتعاون مع أمين المظالم وبدعم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسنة والهرسك، إلا أنها لاتزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدماتخاذ السلطات المختصة التدابير التشريعية واللوجستية الفعالة لإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية تتمشى مع المواد من 17 إلى 23 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للتوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتي وافقت عليها الدولة الطرف ( A/HRC/14/16 ، الفقرة 90 (التوصية 17) و A/HRC/14/16/Add.1 ، الفقرة10) أن تعجل بإنشاء آلية وطنية للوقاية، تتمشى بالكامل مع أدنى متطلبات البروتوكول الاختياري. وينبغي تزويد الآلية الوطنية للوقاية بالموارد المالية والبشرية والمادية الكافية لكيتضطلع بولايتها على نحو فعال.

جمع البيانات

26-تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى وعمليات التحقيق والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في السجون، وحالات الاغتصاب وقت الحرب والاعتداء الجنسي، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتجار، والعنف المنزلي والجنسي،وسُبُل انتصاف الضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية مصنفة بحسب الجريمة والإثنية والعمر والجنس تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى وحالات التحقيق والملاحقات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في السجون، وحالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في زمن الحرب، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وسبل الانتصاف، بمافي ذلك التعويض وإعادة التأهيل، المقدمة إلى الضحايا.

27- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع،وباللغات المناسبة،التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في غضون سنة، بمعلومات متابعة عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12 و18 و24 من هذه الوثيقة.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، وفقاً لمبادئها التوجيهية لتقديم التقارير، وأن تحترم عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة محدثة وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية المشتركة المحدَّثة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية ( HRI/GEN.2/Rev.6 ) التي وافق عليها الاجتماع المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن تحترم العدد الأقصى للصفحات المحدد ﺑ 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة. والوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها والوثيقة الأساسية المشتركة تشكلان معاً التزام الدولة الطرف بالإبلاغ بموجب الاتفاقية.

30- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير السادس، في موعد أقصاه19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.