الأمم المتحدة

CAT/OP/4

Distr.: General

5 January 2013

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

موجز لمناقشة العملية الجارية بشأن تعديل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (القواعد النموذجية) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - التغييرات المقترحة 4-25 3

ألف - تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى 4-8 3

باء - الاتصال بالعالم الخارجي/العلاقات الاجتماعية وخدمات ما بعد الرعاية 9-10 4

جيم - الدين أو المعتقد 11-15 5

دال - مسائل أخرى 16-24 8

أولاً- مقدمة

1- توجز هذه الوثيقة المناقشات التي أجراها الفريق العامل المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تتناول فيها العملية الجارية لتعديل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (القواعد النموذجية).

2- وترحب اللجنة الفرعية بالخطط الرامية إلى إدخال تعديلات محددة على هذه القواعد. وبإمكان اللجنة الفرعية، من منطلق تجربتها وخبرتها، أن تنتهز هذه الفرصة الثمينة للإعراب عن شواغلها إزاء عدة جوانب من القواعد النموذجية ذات الصلة بولايتها.

3- وتقدَّم النقاط التالية كأمثلة بحتة، بيد أنها ترمي إلى تأكيد الحاجة الملحة والعاجلة إلى إدخال بعض التغييرات والإضافات على القواعد النموذجية بغية تضمينها نهجاً لحقوق الإنسان. وترى اللجنة الفرعية أن القواعد النموذجية ينبغي أن تركز على الحاجة إلى ضمان حقوق الإنسان باتخاذ تدابير مناسبة عندما يُحرَم أشخاص من حريتهم.

ثانياً- التغييرات المقترحة

ألف- تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى

4- لا تعترف القواعد النموذجية بالحق في التمثيل القانوني، وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة. وترى اللجنة الفرعية أن الحصول على التمثيل القانوني شرط أساسي، سواء لحماية حقوق السجناء الطبيعية (التي تشمل الحصول على الغذاء والمسكن المناسبين وتلقي الزيارات والحصول على الخدمات) أم لمد السجناء بمعلومات إضافية عن احتجازهم وطرائق إِنفاذ حقوقهم. ف ينبغي أن يحصل جميع السجناء على التمثيل القانوني بغض النظر عما إذا كان احتجازهم سابقاً للمحاكمة أو بعد الإدانة (انظر القاعدة 35).

5- ونطاق الحق في التمثيل القانوني هام جداً عندما يتعلق الأمر بالحالات المرتبطة بالسجن. وينبغي توفير هذا التمثيل منذ بداية احتجاز الشخص، خاصة وأن هذا الضمان يتجاوز مجرد تقديم المشورة إلى السجين، حيث يمكن للمحامي الاطلاع على الوضع المادي للمحتجز أثناء زيارته.

6- وعند تقديم شكوى، يجب أن يُمكَّن السجناء من المثول أمام قاض أو أي سلطة قضائية مختصة ومستقلة، للنظر في شكواهم. وهذا مهم بصفة خاصة إذا لم تُسوَّ المشكلة عن طريق تقديم شكوى إلى إدارة السجن.

7- وينبغي أن تتخذ التدابير الوقائية لتفادي أي نوع من الانتقام - بما في ذلك من جانب النزلاء الآخرين - بسبب تقديم شكاوى أو رفع قضايا ضد إدارة السجن.

8- وفي ضوء التطورات اللاحقة الواردة في القاعدة 3-6 من قواعد طوكيو، والمبدأين 3 و4 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ( ) ، والمادة 13(ب) و(ج) من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ( ) ، والمبدأ 33 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وعمل اللجنة الفرعية بشأن الحاجة إلى "الضمانات الإجرائية والضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة ذات الصلة بالاحتجاز"، و"مفهوم المنع" ( ) وما لعدم وجود إطار قانوني مناسب من أثر ضار - من الناحية التنظيمية والإجرائية على السواء، - على حماية حقوق السجناء واحترامها ( ) ، تطلب اللجنة الفرعية إجراء التعديلات التالية:

(أ) يجب أن يتجلى تطور المعايير الدولية في إدخال تغييرات على القاعدة 35 من القواعد النموذجية بما يعكس عدم اقتصار حقوق السجناء في التمثيل القانوني وفي الاحتكام إلى القضاء على المحاكمة العادلة فحسب، بل أيضاً على حماية الحقوق الخاصة بالسجناء ذات الصلة بنظام الاحتجاز وظروفه؛

(ب) ينبغي أن تضمن هذه الحماية تطب ي ق قواعدَ الإجراءات القانونية الواجبة على كل من المتهمين والمدانين. وينبغي اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير المساعدة القانونية للسجناء - سواء أكانوا محتجزين رهن المحاكمة أم بعد الإدانة - ولا سيما إذا كانوا في وضع لا يمكنهم من دفع أتعاب المحامي؛

(ج) ينبغي أن تقر القواعد النموذجية بالتخصص الشديد لقضايا السجون وبوجوب توفير خبرة محامين يختلفون عن المحامين الذين يُوَكَّلون في قضايا الدفاع الجنائي.

باء- الاتصال بالعالم الخارجي/العلاقات الاجتماعية وخدمات ما بعد الرعاية

9- بالرغم من أن القاعدة 37 من القواعد النموذجية تنص على الاتصال بالعالم الخارجي، فإن استخدام لفظ "يُسمح" تحديداً في نصها يشير إلى نهج تقييدي. وينبغي أن يُعتبر الاتصال بالعالم الخارجي عنصراً أساسياً يُشجَّع عليه بدل أن يُسمَح به .

10- ومع مراعاة المادة 23(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 9 و10 و20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادتين 18 و25 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 9 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمجلس أوروبا، والمادة 17 من الميثاق العربي والقاعدة 28 من قواعد بانكوك، تطلب اللجنة الفرعية تعديل القواعد النموذجية على النحو التالي:

(أ) ينبغي لإدارة السجن أن تشجع الاتصال بين السجناء وأقاربهم وأصدقائهم، ما دام لا يوجد اعتراض منطقي/مبرَّر على القيام بذلك. ويجب أن تُجرى الاتصالات على فترات منتظمة بالمراسلة أو بالهاتف أو بأي وسائل اتصال أخرى، وبالزيارات. وعندما يزور السجينَ شريكه ُ /زوجُه أو أحدُ أفراد أسرته، ينبغي أن يُسمح بالاتصال البدني؛

(ب) ينبغي لإدارة السجن أن تهيئ ظروفاً لائقة للزيارات تكفل للسجناء إمكانية الحفاظ على العلاقات الأسرية وتعزيزها بطريقة طبيعية دون أي تمييز. وينبغي إجراء عمليات تفتيش الزوار بطريقة تحترم الكرامة البشرية وأن يقوم بها موظفون مؤهلون من نفس جنس الشخص الذي يجري تفتيشه؛

جيم- الدين أو المعتقد

11- فيما يتعلق بالدين أو المعتقد، تركز اللجنة الفرعية على إتاحة إمكانية الاتصال بالزعماء الروحيين والمشاركة في الاحتفالات الدينية. وبالرغم من أن القواعد مناسبة فيما يتعلق بهذه المسألة، يستصوب إدراج حكم عام يركز على احترام جميع الأديان والتسامح بينها ويوصى به .

12- وفضلاً عن التعديلات المقترح إدخالها على القواعد النموذجية، توصي اللجنة الفرعية بأن يضاف إليها ما يلي.

1- التركيز على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم

13- توفر القواعد النموذجية مبادئ توجيهية عامة، بيد أنها لا تراعي المسائل التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم - مثل النساء والأطفال والرَّعايا الأجانب والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية وغيرهم.

14- وفي هذا الصدد، يجب فهم الجوانب الاجتماعية - الإجرامية واستخدامها لضمان ملاءمة الخدمات المقدمة للنزلاء والوصول إليها وقبولها وتكيفها. وينبغي أن يجري ذلك بمراعاة ما يلي:

(أ) عدم استيفاء الرعاية الصحية والنظافة وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم ، مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب معالجة هذه المسائل أثناء الاحتجاز؛

(ب) تباين الظروف التي ترتكب فيها مجموعات مختلفة الجرائم؛

(ج) الوصم والإثارة في وسائط الإعلام وأثرهما في الحياة الشخصية/الأسرية، ومضاعفة الحسَّ بالخجلٍ ، والتنميط وما إلى ذلك، بما يسهم في أنماط الإساءة؛

(د) قد تكون مواقف نظام العدالة الجنائية والمجتمع فيما يتعلق بالفئات الضعيفة صارمة نظراً إلى أنه قد ينظر إلى الأفراد لا بصفتهم قد ارتكبوا جريمة فحسب، بل أيضاً بصفتهم قد تجاوزوا دورهم/مكانهم في المجتمع - مما يؤدي إلى محاكمتهم على الجرم نفسه مرتين عند مواجهة العقاب الفعلي حيث كثيراً ما يعاملون بطريقة أشد صرامة؛

( ) تعرضت أغلبية الأشخاص المحتجزين الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم ، في إحدى مراحل حياتهم للإيذاء، سواءً أكان بدنياً أم جنسياً أم نفسياً. وثمة حاجة إلى معالجة هذه المسائل عند الاحتجاز؛

(و) احتمال التعرض للإيذاء، سواء أكان بدنياً أم عقلياً أم جنسياً - على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو النزلاء على السواء. والاغتصاب والمقايضة بالجنس أداتان للبقاء على قيد الحياة في السجن - الآثار النفسية/الجروح؛

(ز) يتعرض الأشخاص الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم لاحتمال زيادة التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أو فيروس التهاب الكبد الوبائي أو غيره من الأمراض المنقولة عن طريق الدم ؛

(ح) أثر التفتيش الروتيني للأشخاص وهم عراة - الترابط مع تاريخ إيذاء الأشخاص الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم؛

(ط) ضعف إمكانية الاحتكام إلى القضاء بسبب الحرمان الاجتماعي -الاقتصادي - من قبيل الفقر وقلة التعلم والموارد؛

(ي) التمويل غير المناسب لخطط المساعدة القانونية وقلة موارد الأشخاص المتهمين أو المدانين يؤثران تأثيراً بالغاً في أمور منها معاملتهم في نظامي العدالة والسجون.

2- الفئات الخاصة من المساجين

15- لا تركز القواعد النموذجية بصورة عامة على فئات محددة من السجناء بالرغم من أن اللوائح الدولية أصبحت أكثر تفصيلاً وتركيزاً. وفضلاً عن التشديد على مسائل تتصل بالأشخاص الضعفاء المشار إليهم آنفاً، ينبغي مراعاة الفئات التالية:

(أ ) "المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"

كثيراً ما تُنزَل أحكام بالعقوبة بالسجن المؤبد في أغلبية البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيتزايد عدد القضايا التي تنزل فيها هذه العقوبة بحق أشخاص بسبب الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، والنظر إلى السجن المؤبد كبديل طبيعي. وبالرغم من ذلك، لا توجد مجموعة قواعد مقبولة عامة تتصل بهذه الفئة من السجناء باستثناء الأحكام العامة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. ومن ثم، فإن مراجعة القواعد النموذجية لتدارك هذه الفجوة مسألة جوهرية جداً لسببين، هما:

أولاً، لا ينبغي اعتبار الأشخاص المنزلة بحقهم عقوبة بالسجن المؤبد كسجناء "خطرين" بصفة آلية ومعاملتهم على هذا الأساس، ولا ينبغي أن يعني السجن المؤبد في حد ذاته إخضاع هؤلاء السجناء لنظام أشد صرامة مقارنة بالسجناء الذين لم تُنزل بحقهم عقوبة بالسجن المؤبد أو الذين يحتجزون في الحبس الانفرادي ؛

ثانياً، يجب إيواء السجناء المنزلة بحقهم عقوبة بالسجن المؤبد في سجون محمية حماية وافية وتوفير إمكانية قيامهم بمختلف الأنشطة، بما في ذلك العلاج و/أو إعادة التأهيل الطبي، والثقافة و/أو الرياضة. وينبغي أن يُسمح لهم بتشخيص/فرش زنزاناتهم وفقاً لرغبتهم في حدود القواعد المعقولة التي تحددها سلطات السجن.

(ب) السجناء "الخطرون"

تُعتبر فئة من السجناء، في العديد من نظام السجون، "خطرة" لأسباب مختلفة. وتُنعت كذلك لأن أفرادها يشكلون خطراً على السجناء الآخرين، وعلى المؤسسة التي يحتجزون فيها، وعلى المجتمع بأكمله. ولا يعني اعتبارهم "خطرين" القبول بتقييد حريتهم إلى درجة أنها تمثل تعذيباً أو معاملة لا إنسانية؛

تعرب اللجنة الفرعية عن تقديرها للنهج الواسع النطاق والتقدمي للجنة الأوروبية المعنية بمكافحة التعذيب، التي ركزت على أن "مختلف مفاهي م " الخطورة على المجتمع" (المشار إليها صراحة في القوانين)، و الخطورة الإجرامية (احتمال تكرار الجريمة) والخطورة النفسانية (المتعلقة بالأمراض العقلية) [...] تحتمل تفسيرات فضفاضة جداً وذاتية، [...]" ( ) . وتؤكد اللجنة الفرعية من جديد أنه لا ينبغي إيداع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الحبس الانفرادي إلا عند اللزوم وكتدبير من تدابير الملاذ الأخير، بيد أنه ينبغي أن يكون هذا ا لإيداع مؤقتاً وتحت الإشراف الطبي وأن يخضع للمراجعة. وتطلب اللجنة الفرعية إدخال تعديلات على القواعد النموذجية تتضمن ما يلي:

(أ) ينبغي أن يُمكَّن من الاتصال الاجتماعي الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا خطراً على سلامتهم أو سلامة الآخرين. ولا ينبغي حظر الاتصال الاجتماعي، إذ لوحظ فعلاً أن بعض النزلاء قد يفقدون جزئياً قدراتهم على الحديث بحرية بعد سنوات من العزل؛

(ب) لا ينبغي تطبيق التدابير الأمنية إلا ضمن الحدود المبررة (أي الضرورية والمتناسبة)، والمعقولة لوضع الشخص المعني؛

(ج) ينبغي أن يكون وضع الشخص بصفته "سجيناً خطراً" خاضعاً للمراجعة.

دال- مسائل أخرى

1- التفتيش المستقل

16- إ ن السجناء ضعفاء لأنهم محتجزون . وعليه، ينبغي إتاحة أقصى قدر ممكن من الضمانات التي تتعلق بسجنهم. وي ت س م تفتيش ا لسجون تفتيشاً دقيقاً من جانب مؤسسات عامة مثل آليات الوقاية الوطنية ومكاتب أمناء المظالم وغيرهم، بما في ذلك المنظمات الدولية بأهمية جوهرية . وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تُفتَح السجون لتدقيق المجتمع المدني بصورة علنية. ويمكن تحقيق ذلك بإضفاء مزيد من الشفافية على السجون وعلى نظام العدالة الجنائية. وينبغي أن تعتبر مختلف خطط الزيارات مكملة لبعضها البعض، ولا يستبعد كل منها الآخر. وينبغي للدول أن تشجع وتعزز أنشطة هيئات الرقابة المستقلة للإشراف على أوضاع احتجاز السجناء وطريقة معاملتهم. وينبغي أن تُمنح هيئات الرقابة هذه ولاية زيارة مرافق السجون وكذلك إمكانية الاتصال بالسجناء على انفراد دون أي عوائق. وينبغي لهيئات الرقابة المستقلة أن تتمكن من إبلاغ السلطات العامة المسؤولة عن نظام السجون والرأي العام بصورة عامة بنتائج أنشطتها.

17- وينبغي كذلك أن تُبرز ا لقواعد النموذجية الفوارق في إشراف آليات الرقابة المختلفة، بما في ذلك إمكانية وجود فوارق في صلاحياتها وقدراتها، مما يستدعي نهجاً مختلفاً. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تختلف زيارة آلية الوقاية الوطنية عن زيارة أمين المظالم، ( على الرغم من أن أمين المظالم في بعض الدول هو آلية الوقاية الوطنية)؛ كأن تكون زيارة وقائية أو زيارة للتحقيق في شكوى. وينبغي اعتبار زيارة أحد القضاة مختلفة أيضاً. فدور القضاة لا يتمثل في النظر في ظروف العيش أو غيرها من المسائل ذات الصلة بالاحتجاز من منظور وقائي ، وإنما يمكن للقاضي أن يزور سجناً لمساعدته على اتخاذ قرار قضائي يتعلق بقضية أو شكوى. وإن إسناد دور إشرافي إلى القضاة يتضمن صياغة توصيات (ذات طابع وقائي) قد يكون له أثر سلبي على دورهم المتمثل في البت في قضايا .

2- منع التعذيب

18- ينبغي أن تُستخدَم بعض أحكام القواعد النموذجية لتناول منع التعذيب وغيره من المعاملة السيئة تحديداً. وينبغي أن تكون هناك تدابير على أرض الواقع تُمكِّن من تسجيل الإصابات والشكاوى من جانب طبيب مؤهل عندما يصل السجين إلى السجن، أو عندما يشتكى من هذه الإصابات أو يقدم هذه الادعاءات أو يجري اكتشافها. وعند اكتشاف الإصابات أو في الحالات التي تُقدَّم فيها شكوى بإساءة المعاملة، ينبغي لموظفي السجون أن يبلغوا فوراً بذلك السلطات المعنية المسؤولة عن التحقيق في هذه الادّعاءات. وبالمثل، ينبغي تأمين العرض على طبيب يختاره السجين لهذا الغرض (وهو قرار يمكن أن يستند إلى اختصاص طبي و/ أو إلى طبيب محدد).

3- السجون الخاصة

19- يجب أن تشمل لوائح القواعد النموذجية حكماً بشأن انطباقها على السجون الخاصة مثل انطباقها على السجون الخاضعة للإدارة العامة. وينبغي أن تخضع السجون الخاصة لتدقيق خاص من جانب آلية الوقاية الوطنية أو الهيئات المستقلة الأخرى، مثل أمين المظالم أو لجنة برلمانية. وينبغي أن توضح ا لقواعد النموذجية ذلك.

4- الاستعاضة عن المصطلحات/المفاهيم البالية

20- ينبغي التخلي نهائياً عن استعمال المفاهيم والألفاظ التي تعتبر النزلاء مرضى سريريين أو يخضعون للعلاج أو لإعادة التأهيل. وبدل ذلك، يجب استخدام نهج لحقوق الإنسان قائم على المساءلة والحقوق والالتزامات والمحاكمة العادلة والتركيز عليها، و على سبيل المثال، ال مصطلحات التي تتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

21- ويجب أن تسترشد القرارات المتعلقة بمختلف الأماكن والمرافق التي يُحتجَز فيها السجين بمراقبة السلوك أثناء الاحتجاز، وبنهج الحس السليم القائم على وقائع موضوعية. ومن غير المناسب الاستناد إلى نهج يوصم المحتجز.

22- وينبغي تفادي الافتراضات القائمة على أن الأشخاص المدانين بجرائم يفتقرون إلى الاحترام الذاتي أو إلى حس بالمسؤولية، و أنهم بحاجة إلى إحراز تقدم، أو أنه ينبغي أن يُقيَّموا على أسس مَرَضية.

23- وينبغي التشديد على أنه بالرغم من أن السجون لا تمثل جزءاً من نظام العدالة الجنائية في بعض الدول (أي أنه لا ي حكمها الجهاز القضائي وتشرف عليها سلطات إدارية فرعية)، فإنه يجب عليها أن تتقيد بالأحكام والقرارات التي تمنحها السلطة الشرعية لاحتجاز النزلاء. أي يجب على السجون أن تعمل في إطار معايير سلطتها المشروعة و في الإطار القانوني وإطار احترام حقوق الإنسان. ولا يحق لأي سلطة إدارية تشديد الحكم القضائي بموجب قرار صادر عنها.

24- وينبغي إعادة النظر في البيانات والتدخلات التي تؤيد ممارسة تقليص وجبة السجين كشكل من أشكال العقاب في ظل أي ظروف.

25- ويجب احترام حرية ضمير السجناء في جميع الأوقات، والتخلي التام عن دراسات الشخصية الواردة في القواعد النموذجية وكذلك عن أي محاولات لتغيير شخصية المحتجز الذاتية. وبدل ذلك، يجب توجيه العناية إلى الخدمات التي تتيحها المؤسسات والحكم الرشيد والمساءلة.