الأمم المتحدة

CRPD/C/20/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

12 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها العشرين (27 آب/أغسطس - 21 أيلول/سبتمبر 2018) ‬

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

١- في 21 أيلول/سبتمبر 2018، وهو تاريخ اختتام الدورة العشرين، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 177 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 92 دولة. ‬ ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون ا لقانونية التابع للأمانة العامة.

ثانياً- افتتاح الدورة العشرين للجنة

٢- افتُتحت الدورة العشرون للجنة في جلسة عامة أدلت فيها رئيسة اللجنة بكلمة ترحيب. وأدلت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالبيان الافتتاحي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وهذا البيان متاح في الموقع الشبكي للجنة. ‬ وأدلت الرئيسة أيضاً ببيان وقدمت تقريراً عن أن شطة ما بين الدورات، وهما متاحان أيضاً على الموقع الشبكي للجنة.

٣- واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت للدورة العشرين واعتمدتهما (CRPD/C/20/1).

ثالثاً- عضويـة اللجنـة

٤- يمكن الاطلاع في موقع اللجنة الشبكي على قائمةٍ بأسماء أعضاء اللجنة حتى ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، وعلى مدة عضويتهم.

رابعاً- أساليب العمل

٥- ناقشت اللجنة مسائل شتى تتصل بأساليب عملها واعتمدت القرارات الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.

خامساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

٦- في 27 آب/أغسطس 2018، أجرت اللجنة حواراً عاماً مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني تناول مشروع تعليقها العام رقم ٧ بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها. واعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم ٧ ( ٢٠١٨) في جلستها ٤٣٣ المعقودة في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

٧- وناقشت اللجنةُ إمكانية صياغة تعليق عام على المادة ١١ من الاتفاقية بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. وقررت أن تترك للأعضاء الجدد مسألة الحسم في الحاجة أم لا إلى صياغة هذا التعليق العام، لكنها أنشأت فريقاً عاملاً بهدف بدء البحث وإجراء الاتصالات اللازمة بأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن هذا الموضوع.

سادساً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

٨- في 31 آب/أغسطس 2018، نظرت اللجنة في ثلاثة بلاغات. ففيما يتعلق بقضية ي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/20/D/23/2014)، رأت اللجنة أن قرارات الدولة الطرف وإجراءاتها المتعلقة بأعمال العنف ضد صاحب البلاغ، وهو طفل مصاب بالمهق، تشكل انتهاكاً للمواد ٥ و٧ و٨ و١٥ و16 و١٧، مقروءة بمفردها أو مقترنة بالمادتين ٤ و٢٤ من الاتفاقية. وفي قضية ج. ه. ضد أستراليا (CRPD/C/20/D/35/2016)، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين ٥ ( ٢) و(٣) و٢١ ( ب) و(ه) من الاتفاقية. ورأت أن الدول الأطراف تتمتع بهامش تقديري معين عند تقييم مدى معقولية التدابير التيسيرية وتناسُبها، لكنها أشارت إلى أن محاكم الدول الأطراف ملزمة، في كل قضية، بأن تكفل إجراء هذا التقييم بأسلوب دقيق وموضوعي قبل أن تستنتج أن تدابير الدعم والتكييف المعنية ستشكل عبئاً غير متناسب أو غير ضروري. وفي قضية دومينا وبيندتسين ضد الدانمرك (CRPD/C/20/D/39/2017)، خلصت اللجنة إلى أن رفض السلطات المحلية المعنية طلب صاحبي البلاغ لمّ شمل الأسرة استناداً إلى معايير تنطوي على تمييز غير مباشر إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة قد عرقل أو أبطل ممارسة صاحبي البلاغ حقهما في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع غيرهما وتمتعهما بهذا الحق، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة ٥ ( ١) و(٢) مقروءة وحدها أو مقترنة بالمادة ٢٣ ( ١) من الاتفاقية.

٩- وفي ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، بحثت اللجنة قضية آل آدم ضد المملكة العربية السعودية (CRPD/C/20/D/38/2016). وخلصت إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 13 ( 1)، مقروءة بمفردها أو مقترنة بالمواد 4 و15 و16 و25 من الاتفاقية. واعتمدت اللجنة تقرير المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عن الشكاوى التي وردت منذ الدورة التاسعة عشرة وعن حالة البلاغات المسجلة.

١٠- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً- قرارات أخرى

١١- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها العشرين.

١٢- ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامناً- الدورات المقبلة

١٣- من المقرر عقد دورة اللجنة الحادية والعشرين في الفترة من 11 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2019، وستليها الدورة الحادية عشرة للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 8 إلى 11 نيسان/أبريل 2019.

تاسعاً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

١٤- وفرت الأمم المتحدة خدمات العرض النصي عن بعد في جميع الجلسات العلنية الرسمية وفي 23 جلسة مغلقة. ووُفرت خدمات الترجمة الشفوية من لغة الإشارة الدولية وإليها خلال الجلسات العلنية. ووُفرت خدمات الترجمة الشفوية من لغة الإشارة الوطنية وإليها خلال جلسات الحوار مع الجزائر والفلبين ومالطة. وأتيحت خدمات البث الشبكي خلال الجلسات العلنية.

١٥- ونُشرت على موقع اللجنة الشبكي قبل انعقاد الدورة العشرين أربع عشرة وثيقة من وثائقها الأساسية أُعدت بلغة إنكليزية واضحة بتكليف من مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وستصدر اللجنة لاحقاً، بفضل مشروع إضافي، خمس وثائق مرجعية عامة بلغة إنكليزية واضحة. وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٨، نظمت اللجنة، بالتعاون مع شعبة إدارة المؤتمرات، اجتماعاً داخلياً لمناقشة إمكانية الاطلاع على الوثائق، ولا سيما فيما يتعلق باللغة الواضحة والسهلة القراءة.

عاشراً- التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

١٦- في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو الوكالات والإدارات والبرامج التالية التابعة للأمم المتحدة: اللجنة المعنية بمساعدة الضحايا التابعة لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باسم فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية باسم اتحاد الكتب الميسرة. وقدمت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً معلومات محدثة عن أنشطتها.

١٧- واجتمع مكتب اللجنة بالمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق ولاية المقررة الخاصة مع ولاية اللجنة.

١٨- وفي ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨، احتفلت اللجنة بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية وأنشطة اللجنة. وضم المحاضرون السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس ، المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، والرئيسة السابقة للجنة؛ ورون ماكالوم ، رئيس اللجنة السابق؛ والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومحامي الدفاع العام لجورجيا، باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأمين فرقة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بخدمات الأمانة وإمكانية الوصول واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

١٩- وفي ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، احتفلت اللجنة باليوم الدولي الأول للغات الإشارة (٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨) لزيادة الوعي والاعتراف بأهمية لغات الإشارة باعتبارها جزءاً من التنوع اللغوي وشرطاً لا بد منه لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٠- وفي ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، اجتمعت اللجنة مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق، واشتركت معها في رعاية معرض للصور بشأن السحر وحقوق الإنسان. وشاركت اللجنة أيضاً في نشاط مواز بشأن استفادة الجميع من إعادة التأهيل، نظمته منظمة الصحة العالمية.

٢١- وفي ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، اجتمعت اللجنة مع وحدة التفتيش المشتركة لتقديم مدخلات بشأن مشروعها المتعلق بزيادة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مؤتمرات منظومة الأمم المتحدة واجتماعاتها.

٢٢- وفي ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، عقدت اللجنة اجتماعها المشترك الثاني مع لجنة حقوق الطفل. وكانت أهداف الاجتماع الرئيسية هي مناقشة السبل والوسائل الجديدة لتعزيز الاتساق في اجتهادات اللجنتين في قضايا الأطفال ذوي الإعاقة، واعتماد موقف موحد قبل أن يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماع اليوم الكامل السنوي المقبل بشأن حقوق الطفل - الذي سيركز على تمكين الأطفال ذوي الإعاقة لكي يتمتعوا بحقوق الإنسان المكفولة لهم، بطرق منها التعليم الشامل للجميع - وفي سياق الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

٢٣- في الجلسة الافتتاحية، أدلى ببيانات أمام اللجنة المنظمةُ الدولية للتوعية بالتوحد، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، ورابطة الإدماج الأوروبية. وخلال المناقشة التي تناولت مشروع التعليق العام رقم ٧، أدلى ببيانات أمام اللجنة ممثلو المنظمة الدولية للتوعية بالتوحد، وشبكة حقوق الطفل، والاتحاد السويسري معاً، ومنظمة أستراليا للمعاقين التي تمثل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا، ومبادرة الحقوق الجنسية. وتلقت اللجنة أيضاً إحاطات من ١٤٣ منظمة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها خلال الدورة.

٢٤- وفيما يتعلق بمشاركة وانخراط أطر الرصد المستقلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها خلال دورتها العشرين ونظر فيها الفريق العامل لما قبل الدورة في دورته العاشرة، قدمت ١٣ مؤسسة تقارير بديلة عن تنفيذ الاتفاقية. وحُددت مؤسستان من تلك المؤسسات صراحة باعتبارهما إطارين مستقلين للرصد بموجب المادة ٣٣ ( ٢) من الاتفاقية. وشاركت ثماني مؤسسات في جلسات إحاطة مغلقة بشأن حالات قطرية، وشاركت ثلاث مؤسسات في الحوار بين اللجنة ووفود الدول الأطراف.

٢٥- ونظم السيد ماكالوم نشاطاً مواضيعياً موازياً بشأن اللاجئين ذوي الإعاقة. وعقدت اللجنة أيضاً حدثاً موازياً نظمته المؤسسة الدولية لتمكين المرأة وحدثاً موازياً بشأن الإعاقة والنزاع المسلح مع أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

٢٦- نظرت اللجنة في التقارير الأولية لبلغاريا (CRPD/C/BGR/1)، وبولندا (CRPD/C/POL/1)، والجزائر (CRPD/C/DZA/1)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CRPD/C/MKD/1)، وجنوب أفريقيا (CRPD/C/ZAF/1)، والفلبين (CRPD/C/PHL/1)، ومالطة (CRPD/C/MLT/1). واعتمدت اللجنة بشأنها ملاحظات ختامية يمكن الاطلاع عليها في موقعها الشبكي.

٢٧- واعتمدت اللجنة قائمة المسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بأذربيجان (CRPD/C/AZE/QPR/2-3)، وألمانيا (CRPD/C/DEU/QPR/2-3) ، والسويد (CRPD/C/SWE/QPR/2-3) ، ومنغوليا (CRPD/C/MNG/QPR/2-3) ، والنمسا (CRPD/C/AUT/QPR/2-3) .

٢٨- واعتمدت اللجنة قائمة المسائل المتعلِّقة بالتقرير الأولي للعراق (CRPD/C/IRQ/Q/1).

ثاني عشر - تقارير المتابعة

٢٩- قررت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة تعليق أنشطة المتابعة الخاصة بالملاحظات الختامية، لكنها رحبت بتقارير المتابعة الواردة من كولومبيا والجبل الأسود والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهي متاحة على موقعها الشبكي. وستواصل اللجنة الترحيب بجميع التقارير المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية المعتمدة قبل القرار الذي اتخذته في الدورة التاسعة عشرة. وستواصل تحديد التوصيات ذات الأولوية في ملاحظاتها الختامية، التي يتعين على الدول الأطراف أن تنفذها.

المرفق الأول

القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها العشرين

١- اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف التالية: بلغاريا (CRPD/C/BGR/CO/1)، وبولندا (CRPD/C/POL/CO/1)، والجزائر (CRPD/C/DZA/CO/1)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CRPD/C/MKD/CO/1)، وجنوب أفريقيا (CRPD/C/ZAF/CO/1)، والفلبين (CRPD/C/PHL/CO/1)، ومالطة (CRPD/C/MLT/CO/1).

٢- واعتمدت اللجنة قائمة المسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بالدول الأطراف التالية: أذربيجان (CRPD/C/AZE/QPR/2-3)، وألمانيا (CRPD/C/DEU/QPR/2-3)، والسويد (CRPD/C/SWE/QPR/2-3)، ومنغوليا (CRPD/C/MNG/QPR/2-3)، والنمسا (CRPD/C/AUT/QPR/2-3).

٣- واعتمدت اللجنة قائمة المسائل المتعلِّقة بالتقرير الأولي للعراق (CRPD/C/IRQ/Q/1).

٤- ونظرت اللجنة في المسائل المتصلة بإجراءاتها الخاصة بتقديم البلاغات والتحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و بحثت أربعة بلاغات. وخلصت إلى وقوع انتهاكات فيها جميعاً. ويرد في المرفق الثاني لهذا التقرير موجز لآراء اللجنة وقراراتها في تلك البلاغات.

٥- واعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم 7 ( 2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

٦- وقرر ت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالمادة ١١ من الاتفاقية بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، واعتماد مقرر في دورتها الحادية والعشرين بشأن موضوع تعليقها العام المقبل.

٧- واعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن كفالة الصحة والح قوق الجنسية والإنجابية لجميع النساء، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.

٨- وقررت اللجنة أن تؤيد البيان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي أعده فريق يضم رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ونواب رؤسائها وأعضاءها، بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

٩- واعتمدت اللجنة بياناً يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى معارضة اعتماد مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية والطبية.

١٠- وقررت اللجنة تعيين دانلامي أومارو باشارو رئيساً مؤقتا ً للجنة اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.

١١- وقررت اللجنة تعيين السيد باشارو والسيد روبرت جورج مارتن والسيد جوناس روسكوس أعضاء في الفريق العامل المشترك مع لجنة حقوق الطفل المعني بالأطفال ذوي الإعاقة.

١٢- وقررت اللجنة تعيين أحمد السيف منسقاً معنياً بالبلاغات.

١٣- وقررت اللجنة تعيين السيد باشارو والسيد مونثيان بونتان منسقين معنيين باستعراض عام 2020 لعملية تعزيز هيئات المعاهدات.

١٤- وقررت اللجنة تعيين السيد بونتان والسيد لازلو غابور لوفازي منسقين معنيين بإطار منظومة الأمم المتحدة للسياسات والرصد في مجال الإعاقة.

١٥- وقررت اللجنة تعيين السيد باشارو منسقاً لمؤتمر القمة العالمي المقبل بشأن الإعاقة.

١٦- وقررت اللجنة تعيين السيد مارتن منسقاً مؤقتاً معنياً بالأعمال الانتقامية.

١٧- وقررت اللجنة دعوة ممثلي المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والجمعية الدولية لإعادة التأهيل وشعبة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إلى تقديم إحاطة إلى اللجنة في افتتاح دورتها الحادية والعشرين.

١٨- وقررت اللجنة أن تدرج التقرير المتعلق بأنشطتها على مدى السنوات العشر في تقريرها المقبل لفترة السنتين إلى الجمعية العامة.

١٩- واعتمدت اللجنة سياسة زمنية جديدة لجلساتها التحاورية مع الدول الأطراف بغية زيادة الوقت المتاح للحوار إلى أقصى حد وزيادة التفاعل في هذه الجلسات وزيادة فوائدها. ويمكن الاطلاع على السياسة الزمنية عن طريق الأمانة.

٢٠- وقررت اللجنة أن تظل الإسبانية والإنكليزية والروسية لغات عملها الرسمية في سنة ٢٠١٩.

٢١- وبخصوص تقارير الدول الأطراف التي ستُبحث في الدورة الحادية والعشرين للجنة والمقررين القطريين، قررت اللجنة أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية: كوبا (مارتين بابو مويسيغوا وأماليا إيفا غاميو ريوس )، والنيجر (السيد باشارو )، والنرويج (السيد بونتان)، ورواندا (صامويل نجوغونا كابوي )، والمملكة العربية السعودية (عماد الدين شاكر)، والسنغال (السيد باشارو )، وتركيا (السيد لوفازي والسيد شاكر)، وفانواتو (السيد كابوي والسيد مارتن) بموجب إجرائها العادي لتقديم التقارير، وإسبانيا (السيد روسكوس وروزماري كاييس ) بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٢٢- وقررت اللجنة أيضاً اعتماد قوائم المسائل بموجب إجرائها المبسط لتقديم التقارير بالنسبة إلى بلجيكا (السيد شاكر)، وجزر كوك (السيد كابوي )، وتشيكيا (جون إيشيكاوا )، والدانمرك (السيد مويسيغوا ). وقررت أيضاً اعتماد قائمة مسائل تتعلق بالعراق. وكلفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع البعثات الدائمة المعنية التابعة لتلك الدول الأطراف.

٢٣- وفيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي سينظر فيها الفريق العامل لما قبل الدورة في دورته الحادية عشرة، طلبت اللجنة إلى فريقها العامل أن يعتمد قوائم المسائل التالية: إستونيا (السيد روسكوس والسيد مارتن)، وألبانيا (السيد لوفازي )، وبنغلاديش (السيد باشارو )، وجامايكا (السيد باشارو )، والكويت (السيد السيف)، وميانمار (السيد إيشيكاوا )، والهند (السيد بونتان)، واليونان (السيد لوفازي وماركوس شيفر). وكلفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع البعثات الدائمة المعنية التابعة لتلك الدول الأطراف.

٢٤- واعتمدت اللجنة التقرير المتعلق بدورتها العشرين.

المرفق الثاني

موجز للآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ‏الأشخاص ذوي الإعاقة

دومينا وبيندتسين ضد الدانمرك

١- نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية دومينا وبيندتسين ضد الدانمرك (CRPD/C/20/D/39/2017). وصاحبا البلاغ هما يوليا دومينا، وهي مواطنة أوكرانية، وماكس بيندتسين ، وهو مواطن دانمركي ، متزوجان ولهما ابن من مواليد سنة ٢٠١٥. وادعى صاحبا البلاغ أن رفض طلبهما لمّ شمل الأسرة يشكل انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادتين ٥ و٢٣ من الاتفاقية. ويعاني صاحب البلاغ من إصابة في المخ ناجمة عن حادث سيارة في سنة ٢٠٠٩. ولذلك كان يتلقى استحقاقات اجتماعية منذ أيار/مايو ٢٠٠٩، لأنه لا يستطيع العمل لإعالة نفسه. وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣، طلب صاحبا البلاغ لم شمل الأسرة والحصول على تصريح بالإقامة لصاحبة البلاغ في الدانمرك لأنهما متزوجان. ورفضت سلطات الدولة الطرف طلب صاحبي البلاغ لم شمل الأسرة استناداً إلى المادة ٩ ( ٥) من القانون الدانمركي (الموحد) بشأن الأجانب التي تنص على أن التصريح بالإقامة على أساس لم شمل الأسرة لا يمكن أن يُمنح إذا تلقى زوج مُقدّم الطلب استحقاقات اجتماعية في غضون فترة ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب. وادعى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المادتين 5 و23 من الاتفاقية. ودفعا بأن شرط قدرة الشخص على إعالة نفسه مالياً ليُسمح له بلم شمل الأسرة يشكل حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحق في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع الآخرين. وأشار صاحبا البلاغ كذلك إلى أن ابنهما الصغير يعتمد اعتماداً كاملاً على صاحبة البلاغ، لأن صاحب البلاغ لا يستطيع، بسبب إعاقته، رعايته من دون مساعدة. وأفادا بأن ترحيل صاحبة البلاغ إلى أوكرانيا سيلحق ضرراً لا يمكن جبره بالحياة الأسرية لصاحبي البلاغ وابنهما.

٢- وأشارت اللجنة لدى نظرها في البلاغ إلى أن القانون الذي يُطبَّق بطريقة حيادية يمكن أن يكون له أثر تمييزي عندما لا تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للأشخاص الذين يطبق عليهم القانون. ولاحظت أن حق الشخص في عدم التعرض للتمييز في سياق التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية يُمكن أن يُنتَهك عندما لا تُعامل الدول الأطراف الأشخاص الذين تختلف أوضاعهم اختلافاً شديداً عن غيرهم معاملة مختلفة، من دون مبرر موضوعي ومعقول. وفي حالات التمييز غير المباشر، رأت اللجنة كذلك أن القوانين أو السياسات أو الممارسات التي تبدو محايدة في ظاهرها تؤثر تأثيراً سلبياً غير متناسب في الأشخاص ذوي الإعاقة. وذهبت المحكمة إلى أن طلب صاحبي البلاغ المتعلق بلم شمل الأسرة، في هذه القضية، قد رُفض لأن صاحب البلاغ لم يستوف شرط عدم تلقي أي استحقاق من استحقاقات الضمان الاجتماعي في فترة السنوات الثلاث قبل تقديم الطلب. وأفادت اللجنة كذلك بألا أحد يجادل في أن صاحب البلاغ تلقى تلك الاستحقاقات بسبب إعاقته. ولذلك استنتجت اللجنة أن شرط إعالة النفس المنصوص عليه في الفقرة ٩ ( ٥) من قانون الأجانب أثر تأثيراً غير متناسب في صاحب البلاغ باعتباره شخصاً ذا إعاقة، وأدى إلى تعرضه لمعاملة تنطوي على تمييز غير مباشر. وخلصت اللجنة إلى أن رفض السلطات المحلية المعنية طلب صاحبي البلاغ لم شمل الأسرة استناداً إلى معايير تنطوي على تمييز غير مباشر إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة قد عرقل أو أبطل ممارسة صاحبي البلاغ حقهما في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع غيرهما وتمتعهما بهذا الحق، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة ٥ ( ١) و(٢) مقروءة وحدها أو مقترنة بالمادة ٢٣ ( ١) من الاتفاقية.

ي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة

٣- درست اللجنة البلاغ المتعلق بقضية ي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/20/D/23/2014). وصاحب البلاغ هو ي.، وهو مواطن تنزاني مصاب بالمهق. وادعى أنه وقع ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه بموجب المواد 4 و5 و7 و8 و14 و15 و16 و17 و24 من الاتفاقية. وفي أعقاب زيادة أعمال القتل والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمهق، توقف صاحب البلاغ عن الذهاب إلى المدرسة في سنة 2008 خشية أن يُقتل في الطريق. وفي سنة ٢٠١٠، عمد أحد جيرانه إلى حلق شعره قسراً. فاشتكى صاحب البلاغ إلى الشرطة لكنها لم تحقق في قضيته. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، عندما كان صاحب البلاغ في الثانية عشرة من عمره اعتدى عليه رجل بالساطور في منطقة غيتا، وانتزع ثلاثة أصابع من كفه اليمنى. وقطع المعتدي أيضاً كتفه اليسرى بالساطور، وتركه في حالة لا يقدر فيها على استخدام كفه اليمنى وذراعه الأيسر. ولم تقدم الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ أي مساعدة طبية أو خدمة لإعادة تأهيله. ثم في سنة 2012، عمدت منظمة محلية غير حكومية، هي منظمة تحت شمس واحدة، كانت تعتني بصاحب البلاغ إلى إعادته إلى المدرسة. لكن انقطاع صاحب البلاغ سنتين عن التعليم الرسمي جعله يواجه صعوبات كبيرة وكان لا يزال عاجزاً عن القراءة والكتابة على النحو السليم. وبدأت الدولة الطرف تحقيقاً في الجريمة التي تعرّض لها صاحب البلاغ. لكن التهم أُسقطت لعدم كفاية الأدلة وظل الجاني مفلتاً تماماً من العقاب بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتدائه الإجرامي على صاحب البلاغ. ودفع صاحب البلاغ بأن الاعتداء عليه مرده إلى الاعتقاد السائد بأن أعضاء جسم شخص مصاب بالمهق مصدر للثروة والازدهار.

٤- ودعت الدولة الطرف اللجنة إلى عدم قبول الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ‬ لكن اللجنة خلصت إلى أن سبل الانتصاف المحلية امتدت على نحو غير مبرر ولم تكن متاحة في قضية صاحب البلاغ .

٥- وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ وقع ضحية جريمة عنيفة تطابق عناصرها خصائص ممارسة تضر بالأشخاص المصابين بالمهق دون سواهم. ورأت اللجنة أن عدم منع الدولة الطرف هذه الأفعال وعدم المعاقبة عليها قد أسفرا عن وضع صاحب البلاغ وغيره من الأشخاص المصابين بالمهق في حالة ضعف شديد، وحالا دون قدرتهم على العيش في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، مما يشكل انتهاكاً للمادة 5 من الاتفاقية.

٦- وأحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تول ضعفه الشديد باعتباره طفلاً مصاباً بالمهق الاهتمام الكافي، ولاحظت أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 7 من الاتفاقية إذ لم توفر الحماية لصاحب البلاغ على الرغم من شكواه إلى الشرطة بعد الاعتداء الأول، ولم توفر له المساعدة الطبية وخدمات إعادة التأهيل بعد الاعتداء الثاني.

٧- وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٨ من الاتفاقية، لاحظت اللجنة أن تقاعس الدولة الطرف وعدم فعاليتها يشكلان قبولاً ضمنياً باستمرار الجرائم الشنيعة المرتكبة في نطاق ولايتها ضد الأشخاص المصابين بالمهق. ورأت اللجنة أيضاً أن معاناة صاحب البلاغ الناجمة عن تقاعس الدولة الطرف عن السماح بملاحقة قضائية فعلية للمشتبه فيهم، أصبحت سبباً في إعادة الإيذاء وبلغت حد التعذيب النفسي و/أو سوء المعاملة، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 15 و16 من الاتفاقية.

٨- ورأت اللجنة أن تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف المماثلة لما تعرض له صاحب البلاغ، والتحقيق بفعالية ومعاقبة الجناة في قضية صاحب البلاغ إنما يصل إلى حد انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٧، مقروءة مقترنة بالمادة ٤ من الاتفاقية. وأخيراً، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم توفر لصاحب البلاغ أي مساعدة ولم تتخذ أي شكل من أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكينه من الذهاب إلى المدرسة، ونتيجة لذلك حُرم من حقه في التعليم إلى أن قدمت إليه منظمة خاصة غير حكومية الدعم الذي يحتاج إليه. ولهذه الأسباب، خلصت اللجنة، في ظل ظروف هذه القضية، إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 24 ( 2)(ب) و(ج) من الاتفاقية.

ج. ه. ضد أستراليا

٩- نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية ج. ه. ضد أستراليا (CRPD/C/20/D/35/2016). وصاحبة البلاغ مواطنة أسترالية صماء منذ الولادة تستخدم لغة الإشارة الأسترالية ( Auslan ) لغتَها الأم. وفي الفترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠١٤، استدعت إدارة المدعي العام في بيرث صاحبة البلاغ لأداء مهمة محلفة في المحكمة المحلية في غرب أستراليا في ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٤. وأعلمت صاحبة البلاغ إدارة المدعي العام بأحوالها وبأنها تحتاج إلى مترجم شفوي للغة الإشارة الأسترالية ليتسنى لها أداء مهمة المحلفة. وأعلمت دائرةَ المحلفين أيضاً بإمكانية حجز خدمات المترجمين الشفويين للغة الإشارة الأسترالية عن طريق شركة Sign Language Communications Western Australia التابعة لرابطة الصم في غرب أستراليا. واتصل مدير دائرة المحلفين في إدارة المدعي العام بصاحبة البلاغ ليسأل إن كانت تحتاج إلى مساعدة مترجم شفوي للغة الإشارة الأسترالية أم إلى سماعة أذن ملائمة. وفي اليوم نفسه، أجابت صاحبة البلاغ بأنها تحتاج إلى مترجم شفوي. وبعد ذلك، أخبر المدير صاحبة البلاغ بأنها ستُعفى من الاستدعاء: فنظراً إلى الشروط التي ينص عليها قانون المحلفين لسنة ١٩٥٧ في غرب أستراليا، والضرورة القصوى المتمثلة في توفير محاكمة عادلة للمتهم، بما في ذلك الحفاظ على سرية مداولات هيئة المحلفين، لا يمكن للمحكمة أن تهيئ لصاحبة البلاغ الوسائل اللازمة لتمكينها من أداء وظيفة المحلفة بفعالية.

١٠- وردّت صاحبة البلاغ على المدير، مثيرة شواغل إزاء قرار السلطات المحلية إعفاءها. وأشارت إلى أن المدير سبق أن سألها إن كانت تستطيع استعمال أجهزة السمع التكنولوجية أم أنها تحتاج إلى مترجم شفوي للغة الإشارة الأسترالية، وقالت إن الوكالات الحكومية، بما فيها المحاكم المحلية، ملزمة بموجب سياسة الخدمات اللغوية في غرب أستراليا بأن توفر المترجمين الشفويين. وأجاب المدير بأن قراره لم يكن مرتبطاً بالعوائق المالية، وبأنه لم يعتبر صاحبة البلاغ عبئاً على نظام المحاكم. وأفاد بأن الأساس المنطقي الرئيسي لقراره هو تهيئة نظام عادل للمتهم يمتثل للتشريعات السارية.

١١- وفي شباط/فبراير ٢٠١٥، قدمت صاحبة البلاغ شكوى أمام اللجنة الحكومية لتكافؤ الفرص، بموجب المادتين 66ألف و66كاف من قانون تكافؤ الفرص لسنة 1984 في غرب أستراليا. وخلصت هذه اللجنة إلى أن إدارة المدعي العام تصرفت، في معرض أداء وظيفتها القانونية، تصرفاً مباشراً باعتبارها جهازاً تابعاً للحكومة لا هيئة تقدم خدمة للمجتمع، وأن الشكوى تقع من ثم خارج نطاق قانون تكافؤ الفرص. ولم يمكن ممكناً إحالة قضية صاحبة البلاغ إلى المحكمة الإدارية الحكومية بموجب قانون تكافؤ الفرص. ولما لم يكن القرار خطأً قانونياً، لم يكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا جائزاً ولم يكن أي سبيل انتصاف آخر متاحاً.

١٢- ودفعت صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادة ٥ ( ٢) و(٣) من الاتفاقية بعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لمنع التمييز ضدها بسبب الإعاقة، والمادة ١٢ ( ٢) و(٣) من الاتفاقية بعدم اتخاذ التدابير المناسبة لتزويدها بالدعم اللازم لها لأداء مهمة المحلفة. وأضافت صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة ٢١ من الاتفاقية انتُهكت نتيجة منعها من أداء مهمة المحلفة.

١٣- وذهبت الدولة الطرف إلى ضرورة اعتبار ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، أو غير مقبول بسبب افتقاره الواضح إلى أساس سليم أو عدم تدعيمه بأدلة كافية وفقاً للمادة ٢ ( ﻫ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ودفعت بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد ٥ و١٢ و٢١ من الاتفاقية ليس لها أساس موضوعي.

١٤- وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١ ( ٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، الذي ينص على أن الأهلية القانونية تشمل أهلية الشخص لأن يكون صاحب حقوق وقدرتَه على أن يكون فاعلاً يتصرف بموجب القانون: وأهلية الشخص القانونية لأن يكون صاحب حقوق صفة تخوله الحصول على حماية تامة لحقوقه في النظام القانوني، أما أهليته القانونية للتصرف بموجب القانون فهي اعتراف به كفاعل له القدرة على إجراء المعاملات وإنشاء العلاقات القانونية أو تغييرها أو إنهائها. ولاحظت اللجنة أن المدير أوضح بصراحة لصاحبة البلاغ أن السلطات لا تعتبر المحلفين الصم عبئاً على إقامة العدل، وأن الدولة الطرف لم تشكك قط في أهلية صاحبة البلاغ القانونية لأداء مهمة المحلفة.

١٥- وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين ٥ و٢١ من الاتفاقية، رأت اللجنة أن الدول الأطراف تتمتع بهامش تقديري معين عند تقييم مدى معقولية التدابير التيسيرية وتناسُبها. غير أن محاكم الدول الأطراف ملزمة بأن تحرص على أن يكون ذلك التقييم شاملاً وموضوعياً، وأن يتناول جميع العناصر ذات الصلة، قبل أن تخلص إلى أن تدابير الدعم والتكيف ستشكل عبئاً غير متناسب أو غير ضروري. ولاحظت اللجنة أن التعديلات التي توفرها الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية ما كانت ستتيح لصاحبة البلاغ إمكانية المشاركة في هيئة المحلفين على قدم المساواة مع غيرها. ‬ ومع ذلك، أشارت اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تعرض التكاليف المقدرة للترتيبات الت يسيرية اللازمة لصاحبة الطلب، ولا أي بيانات تمكّن السلطات المختصة من تحليل مدى معقولية تلك الترتيبات وتناسبها في ظروف هذه القضية بالذات. ولاحظت اللجنة أيضاً أن توفير خدمات الترجمة الشفوية للغة الإشارة الأسترالية ترتيب تيسيري معتاد يلجأ إليه الصم الأستراليون في حياتهم اليومية، وأن صاحبة البلاغ بيّنت لسلطات الدولة الطرف كيفية حجز خدمات المترجمين الشفويين للغة الإشارة الأسترالية عندما أبلغتها بإعاقتها السمعية. ولذلك رأت اللجنة أن حجج الدولة الطرف لم تكف لتدفعها إلى أن تستنتج أن توفير خدمات الترجمة الشفوية للغة الإشارة الأسترالية لصاحبة البلاغ كان سيشكل عبئاً غير متناسب أو غير ضروري.

١٦- أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة ٢١، أشارت اللجنة إلى أن المادة ٢١ ( ب) تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال بقبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال جميع وسائل وأشكال الاتصال سهلة المنال. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن المادة ٢١ ( ه) تنص على أن تشمل هذه التدابير المناسبة الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.

آل آدم ضد المملكة العربية السعودية

١٧- نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية آل آدم ضد المملكة العربية السعودية (CRPD/C/20/D/38/2016). وتعرّض صاحب البلاغ في طفولته لإصابة نتجت عنها إعاقة سمعية جزئية في أذنه اليمنى. وظلت حالة هذه الإعاقة مستقرة. وفي 8 نيسان/أبريل 2012، ألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه في نقطة تفتيش ونقلته إلى مركز شرطة القطيف، حيث تعرض مراراً وتكراراً للفلقة، وهي أسلوب للتعذيب ينطوي على ضرب المحتجز بعصا على باطن قدميه. وظل لا يقوى على المشي أياماً عدة. وبعد أسبوعين من احتجازه في مركز شرطة القطيف، نُقل صاحب البلاغ إلى المديرية العامة للمباحث، في الدمام، حيث وُضع في الحبس الانفرادي وعُذب مرة أخرى. وطرحه أحد المعذِّبين أرضاً، وبينما هو منبطح، ركله بحذاءيه بقوة على ظهره وفي وجهه وأجزاء أخرى من جسده. وبالإضافة إلى ذلك، وقف أحد المعذِّبين بحذاءيه على أصابع يدي وقدمي صاحب البلاغ وسحقها، مما أسفر عن إزالة ظفر من إصبع يد وظفر من إصبع قدم. ونتيجة لتلك الأفعال، بدأت تسوء إعاقته السمعية. ومنذ ذلك اليوم طلب صاحب البلاغ الحصول على خدمات طبية.

١٨- وبعد حوالي أربعة أشهر ونصف، نقلت السلطات السعودية صاحب البلاغ إلى مستشفى عسكري لإجراء فحص طبي روتيني. وقال الطبيب إن صاحب البلاغ يعاني من فقدان السمع في أذنه اليمنى، ولا بد من إجراء جراحة عاجلة لتفادي فقدان السمع تماماً إلى الأبد. وتركت إدارة السجن صاحب البلاغ من دون علاج لمدة ستة أشهر، تدهورت خلالها حاسة السمع تدريجياً. وبعد ستة أشهر، أُخذ صاحب البلاغ إلى موعد آخر مع ط بيب ذكر أن حالته قد ساءت لدرجة أنه لم يعد يسمع بأذنه اليمنى. وذكر الطبيب أيضاً أن الجراحة، في هذه المرحلة، لن تعالج حاسة السمع لدى صاحب البلاغ. وكانت سلطات الدولة الطرف قد أُخطرت بتدهور سمع صاحب البلاغ لكنها لم تحرك ساكناً. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتسن لصاحب البلاغ، منذ بدء احتجازه، الاستعانة بمستشار قانوني، أي أنه حُرم من تلقي الدعم من محام، وحُرم من أمور أخرى منها الحصول على الخدمات الطبية اللازمة. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2016 تقريباً، حوكم صاحب البلاغ في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وسُمح له آنذاك بتوكيل محام، لكنه مُنع من الاتصال به. وطلب النائب العام إنزال عقوبة الإعدام بحق صاحب البل اغ. ودفع صاحب البلاغ بأنه استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وبأن وضعه شكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد ٤، و١٣ ( ١)، و١٥ ( ١)، و١٦ ( ١) و(٤)، و٢٥ ( أ) من الاتفاقية.

١٩- واعترفت الدولة الطرف في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ بأن صاحبه لا يزال رهن الاحتجاز في المديرية العامة للمباحث في الدمام، ودعت إلى اعتبار البلاغ غير مقبول لأن المسألة ذاتها معروضة على أربعة مقررين خاصين تابعين لمجلس حقوق الإنسان، ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية والافتقار إلى الأدلة الكافية. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أن ولايات المقررين الخاصين هي دراسة حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم معينة أو حالات الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في أنحاء العالم، وإعداد تقارير عامة عنها، لكنها لا تشكل عموماً إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في المادة 2 ( ج) من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان ينبغي له أن يعرض قضيته على وزارة الداخلية (أجهزة مكافحة الجريمة)، والنيابة العامة، ومدير السجن الذي كان محتجزاً فيه، و " المحكمة المختصة " ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة السعودية لحقوق الإنسان، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ ألا أحد من سبل الانتصاف تلك كان فعالاً ومتاحاً في قضيته، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تبرهن على توافر وفعالية سبل الانتصاف التي أشارت إليها في قضية صاحب البلاغ. وفي ضوء ما تقدم، خلصت اللجنة إلى أن سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف ما كانت لتتاح لصاحب البلاغ، وأن البلاغ مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. أما فيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن الشكوى لم تُدعم بأي دليل وينبغي من ثم اعتبارها غير مقبولة لافتقارها إلى الأدلة، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته، بموجب المواد 13 ( 1)، و15، و16، و25، مقروءة بمفردها أو مقترنة بالمادة 4 من الاتفاقية، فأعلنت أن البلاغ مقبول.

٢٠- وبخصوص الأسس الموضوعية للقضية، أفادت اللجنة بأنه على الرغم من العلامات الواضحة على أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب، والشكاوى المقدمة من أسرته وممثليه في هذا الصدد، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تبرهن على أن سلطاتها أجرت تحقيقاً فعالاً في تلك المزاعم المحددة. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض أياً من تلك المزاعم، ورأت ألا بد من إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الواجب. وخلصت اللجنة، في ضوء ما تقدم، إلى أن الوقائع المعروضة عليها كشفت عن وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 15 و16 من الاتفاقية.

٢١- وأحاطت اللجنة علماً كذلك بزعم صاحب البلاغ بموجب المادة 13 ( 1) من الاتفاقية أنه (أ) تعرض للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بالذنب، وأن المحاكم استخدمت هذا الاعتراف لإدانته والحكم عليه بالإعدام، على الرغم من طلبات أسرته وممثليه عدم مراعاة ذلك الدليل لأنه انتُزع تحت التعذيب؛ وأنه (ب) لم يتمكن من الاستعانة بمحام حتى أيلول/سبتمبر 2016، عندما سُمح له بتعيين محام لتمثيله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لكنه مُنع من الاتصال به. وأشارت اللجنة إلى أن المادة 13(1) من الاتفاقية تنص على أن تكفل الدول الأطراف سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للاحتكام إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بطرق تشمل توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة. وينطوي ذلك على احترام جميع عناصر الحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الشخص في التمثيل وفي عدم التعرض لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية، مباشرة أو غير مباشرة، من سلطات التحقيق، لدفعه إلى الاعتراف بالذنب. وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة بأن من البديهي في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام وجوب حصول المتهم على المساعدة الفعالة من محام في جميع مراحل الدعوى، وأن المعلومات المنتزعة نتيجة التعذيب يجب دوماً استبعادها من الأدلة. وذكّرت اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 4، بتعزيز إمكانية احتكام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعلياً، من دون تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة بأن الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المبينة في المادة 5 تثير اعتبارات خاصة بشأن المادة 13 التي تدعو، ضمن أمور أخرى، إلى توفير تيسيرات إجرائية. ومما يميز هذه التيسيرات عن الترتيبات التيسيرية المعقولة أنها ليست مقيدة بمسألة عدم التناسب. وفي حالة صاحب البلاغ، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة من ثم باتخاذ جميع التيسيرات الإجرائية اللازمة لتمكينه من المشاركة الفعالة في الدعوى، آخذة في الاعتبار إعاقته السمعية. ولاحظت اللجنة أن المعلومات المتاحة تبين أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير في هذا الخصوص. وفي ضوء ما تقدم، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 13(1)، مقروءة بمفردها أو مقترنة بالمادة 4 من الاتفاقية.

٢٢- وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ من الاتفاقية، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ اضطُر إلى الانتظار لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يتمكن من الحصول على الخدمات الصحية التي كان يطلبها؛ وأن سلطات الدولة الطرف لم تُمكّنه من إجراء الجراحة التي كان يحتاج إليها لتجنب فقدان حاسة السمع في أذنه اليمنى تماماً، على الرغم من أنها أُخبرت بالضرورة الملحة لتلك العملية الجراحية؛ وأن صاحب البلاغ لم يعد من ثم يسمع بأذنه اليمنى. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 25(ب) من الاتفاقية.