* اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (29 حزيران/يونيه - 24 تموز/يوليه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/4)، في جلستيها 3178 و3179 (CCPR/C/SR.3178 وSR.3179)، المعقودتين يومي 8 و9 تموز/ يوليه 2015. واعتمدت في جلستها 3192، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان في موعده وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة التي يشملها التقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/UZB/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/UZB/Q/4)، التي استُكملت بالردود المفصَّلة التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات التي قدمتها لها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 2011 قانون الاحتجاز قبل المحاكمة أثناء الإجراءات الجنائية .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

4- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف للآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وعدم وجود آليات وإجراءات فعالة لكي يلتمس أصحاب البلاغات، في القانون والممارسة (المادة 2)، التنفيذ الكامل لآراء اللجنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المؤسسية والتشريعية لضمان نشر آراء اللجنة ووضع آليات وإجراءات مناسبة لتنفيذ آراء اللجنة بالكامل لضمان حق الضحايا في انتصاف فعال عندما تحدث انتهاكات للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

5- تحيط اللجنة علماً بأن مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) التابع للبرلمان والمركز الوطني لحقوق الإنسان مكلفان كلاهما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بيد أن القلق يساورها لأن كليهما لا يمتثلان، فيما يبدو، للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزز، في القانون والممارسة، استقلالية مؤسسات حقوق الإنسان القائمة، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)؛

(ب) تنظر في تقديم طلب للحصول على اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين

6- تحيط اللجنة علماً بأن المادة 18 من الدستور تحظر التمييز وأن هذا الحظر ينعكس في سلسلة من القوانين التشريعية، ولكن القلق يساورها لأن أسباب التمييز المحظورة تختلف، فيما يبدو، من قانون إلى آخر، ولأن التشريعات القائمة لا توفر الحماية من التمييز القائم على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن إطارها القانوني: (أ) يقدم الحماية الكاملة والفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال الخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد؛ (ب) يتضمن قائمة شاملة لأسباب التمييز، بما في ذلك اللون، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الملكية، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (ج) ينص على سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاكات.

7- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز والمضايقة والعنف الممارس ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين الذكور البالغين بموجب المادة 120 بموجب القانون الجنائي (المواد 2 و7 و17 و26).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/UZB/CO/3 ، الفقرة 22). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي، أو خطاب الكراهية، أو التمييز، أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي لها أن تكفل التحقيق والمقاضاة والمعاقبة على هذه الأفعال العنيفة وأن تلغي المادة 120 من القانون الجنائي وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد.

8- ويساور اللجنة القلق لعدم تحقيق تقدم في سبيل اعتماد قانون بشأن المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل. ويساورها قلق أيضاً إزاء حالات الزواج القسري والزواج المبكر واختطاف العرائس، ولا سيما في المناطق الريفية، وإزاء استمرار ظاهرة تعدد الزوجات بحكم الواقع، على الرغم من حظر هذه الممارسات بموجب القانون (المواد 2 و3 و23 و24 و26).

ينبغي للدول ة الطرف أن تعتمد، دون تأخير لا مبرر له، قانوناً بشأن تكافؤ الحقوق والفرص بين المرأة والرجل وأن تتخذ تدابير أكثر صرامة لضمان المساواة بين الجنسين، في القانون والممارسة على السواء، بوسائل منها:

(أ) وضع استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام؛

(ب) تعزيز الجهود لتحقيق التمثيل العادل للمرأة في الجهاز القضائي والهيئات التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك في مناصب اتخاذ القرارات، ضمن أُطر زمنية محددة؛

(ج) ضمان الإنفاذ الفعال للأحكام القانونية التي تحظر الزواج القسري والزواج المبكر واختطاف العرائس؛

(د) القضاء على جميع أشكال تعدد الزوجات.

العنف المنزلي

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 13) لأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، لا يزال يعتبر مسألة عائلية. ولا يزال الإبلاغ عن هذا محدود جداً، لا سيما بسبب افتقار المكلفين بإنفاذ القوانين إلى العناية الواجبة في تسجيل هذه الشكاوى والتحقيق فيه ا ، ونظراً إلى عدم وجود تدابير وخدمات مناسبة وكافية لحماية الضحايا ودعمهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية، وكذلك توفير السكن أو المأوى. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود تشريعات محددة تحظر العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي، بوسائل منها التعجيل باعتماد قانون يجرم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج وضمان تنفيذه الفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والجهاز القضائي، والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في القطاع الطبي التدريب المناسب عن كيفية الكشف عن حالات العنف ضد المرأة ومعالجتها؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة وعي عامة الجمهور بالآثار الضارة للعنف المنزلي والتشجيع على الإبلاغ عن هذا العنف؛

(ج) ضمان التحقيق الشامل في حالات العنف المنزلي وملاحقة الجناة ومعاقبتهم عند إدانتهم عقاباً مناسباً وتمكن الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة، بما في ذلك الوصول إلى السكن أو المأوى في جميع أنحاء البلد وإلى غير ذلك من خدمات الدعم.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق أحداث أنديجان

10- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 8) إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومستقل وفعال في عمليات القتل الجماعي، بما في ذلك قتل النساء والأطفال، من جانب دوائر الجيش والأمن خلال أحداث أنديجان في أيار/مايو 2005. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف أكدت أن المسألة قد أُغلقت ولن يُعاد النظر فيها، مُشيرة إلى الزيارات التي أجراها موظفان دوليان لا يملكان صلاحيات لإجراء تحقيق فعال. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات واضحة بشأن تعديل اللوائح التي تنظم استخدام الأسلحة النارية من جانب قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن (المادتان 2 و6).

ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وشاملاً وفعالاً لضمان سرد كامل وشفاف وذي مصداقية للظروف المحيطة بأحداث أنديجان في عام 2005، وذلك بهدف تحديد ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتوفير سبل انتصاف للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن لوائحها التي تنظم استخدام القوات المكلفة بإنفاذ القوانين وقوات الأمن للأسلحة النارية تتماشى تماماً مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب

11- تحيط اللجنة علماً بإعداد مشروع قانون لحالات الطوارئ، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 9) لأن اللوائح القائمة المتعلقة بحالات الطوارئ لا تمتثل لأحكام المادة 4 من العهد. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق (CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 15)، إزاء: (أ) التعريف الفضفاض للغاية للإرهاب والأنشطة الإرهابية المستخدَم على نطاق واسع، وفقاً للتقارير، لتوجيه اتهامات ومقاضاة أعضاء أو من يُشتبه بأنهم أعضاء الحركات الإسلامية المحظورة؛ (ب) الضمانات القانونية المقدمة إلى لأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال إرهابية أو جرائم ذات صلة بها أو المتهمين بهذه الأفعال وادعاءات تعرض أولئك الأشخاص للحبس الانفرادي والتعذيب وعقوبات سجن لمدة طويلة في ظروف غير إنسانية ومهينة (المواد 4 و7 و9 و10 و14 و18 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع اعتماد قانون ينظَّم حالات الطوارئ وتكفل امتثالها بالكامل لمقتضيات المادة 4 من العهد، وفقاً لتفسير اللجنة في تعليقها العام رقم 29. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطابق تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالكامل، مع التزاماتها بموجب العهد، بسبل منها ما يلي:

(أ) تعديل تعريفها للإرهاب والأنشطة والإرهابية الفضفاض للغاية؛

(ب) ضمان توفير جميع الضمانات القانونية، من الناحية العملية، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال إرهابية أو جرائم ذات صلة بها أو المتهمين بارتكاب هذه الأفعال، وضمان أن لا تُفرض أية قيود على حقوقهم فرضاً تعسفياً، وأن تكون هذه القيود قانونية وضرورية ومتناسبة مع أفعالهم وتخضع لإشراف قضائي فعال.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

12- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بحدوث حالات وفاة في الاحتجاز والحرمان من الرعاية الصحية الملائمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في هذه الحالات (المادتان 2 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزاماتها باحترام وحماية حق الأفراد المحتجزين في الحياة، بوسائل منها اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء حالات الوفاة في الاحتجاز، وضمان إمكانية الحصول فوراً على رعاية طبية ملائمة، واتخاذ خطوات فورية لضمان التحقيق فوراً في حالات الوفاة في الاحتجاز من جانب هيئة مستقلة ومحايدة، بوسائل منها الأمر بإجراء فحوص الطب الشرعي وضمان إعلام أسر الضحايا، على النحو الواجب، بجميع مراحل التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.

التعذيب

13- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب الوارد في التشريعات الجنائية، بما فيها المادة 235 من القانون الجنائي، لا يفي بمقتضيات المادة 7 من العهد، لأنه يقتصر على الأفعال غير القانونية المرتكبة بهدف الإرغام على الإدلاء بشهادة، والمقتصرة لذلك في الواقع العملي على أفعال التعذيب التي لا يرتكبها إلا شخص يقوم بتحقيق أولي أو بتحقيق ما قبل المحاكمة أو مدع عام أو موظف آخر من وكالة لإنفاذ القوانين، وينتج عنه إفلات أشخاص آخرين من العقاب، بمن فيهم المحتجزون والسجناء. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف تواصل إعفاء أفراد أُدينوا بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة بموجب المادة 235 من القانون الجنائي (المادتان 2 و7).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على أن تقوم، على وجه السرعة، بتعديل تشريعاتها الجنائية، بما في ذلك المادة 235 من قانونها الجنائي، بهدف ضمان امتثال تعريف التعذيب تماماً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وللمادة 7 من العهد وتطبيقه على الأفعال التي يرتكبها جميع الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية أو خارج نطاق صفتهم الرسمية أو بصفتهم الشخصية عندما تكون أفعال التعذيب مُرتَكَبة بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية من موظف حكومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً كذلك لممارسة منح العفو للأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو سوء المعاملة، الأمر الذي يتعارض مع التزاماتها بموجب المادة 7 من العهد.

14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجوء على نحو روتيني إلى التعذيب ما زال مستمراً في نظام العدالة الجنائية؛ وبأن الاعترافات المنتزعة بالإكراه تستخدم كأدلة في المحكمة على الرغم من الحظر القانوني القائم، وبأن القضاة لا يأمرون بالتحقيق في ادعاءات الاعتراف تحت وطأة الإكراه حتى عندما تكون علامات التعذيب مرئية؛ وبأن الأشخاص الذين يشتكون من تعرضهم للتعذيب يخضعون لأعمال انتقامية وغالباً ما يتعرض أفراد أسرهم للتخويف والتهديد لضمان سحب الشكاوى؛ وبأن معدل الملاحقة القضائية منخفض جداً والإفلات من العقاب منتشر (المواد 2 و7 و14).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/UZB/CO/3 ، الفقرة 11). وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بوسائل منها ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب؛

(ب) القيام، على سبيل الأولوية، بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى مستقلة حقاً للتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان حماية مقدمي الشكاوى من أي شكل من أشكال الانتقام؛

(ج) ضمان قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة بإنفاذ الأحكام التي تحظر الاعترافات التي تنتزع بالإكراه وتنص على عدم مقبولية الأدلة المشوبة بالتعذيب؛

(د) مراجعة جميع الإدانات الجنائية التي تستند إلى الاعترافات المنتزعة بالإكراه وتوفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص المدانين خطأ؛

(ه) ضمان التسجيل السمعي البصري الإلزامي لجميع الاستجوابات في كل مخفر من مخافر الشرطة وفي كل مكان من أماكن سلب الحرية.

حرية الشخص وأمنه

15- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف مستمرة في احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم لمدة 72 ساعة قبل إحضارهم أمام القاضي، وبالتالي فهي ترحب ببيان الدولة الطرف الذي ينبئ باحتمال تخفيض هذه المدة إلى 48 في المستقبل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أوجه القصور في تطبيق التشريعات التي تنظم المراقبة القانونية للاحتجاز (أمر الإحضار) في الممارسة، ولا سيما الادعاءات التالية: (أ) تزوير وقت أو تاريخ الاحتجاز للتحايل على الفترة القانونية للاحتجاز؛ (ب) عقد الجلسات الحضورية في غياب الشخص المحتجز، ولا سيما في الدعاوى السياسية؛ (ج) انتهاك حق المحتجزين في الاستعانة بمحام، بما في ذلك محام من اختيارهم؛ (د) انخفاض مستوى التمثيل القانوني الذي يقدمه محامو الدفاع الذين تعينهم الدولة (المادتان 9 و14).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/UZB/CO/3 ، الفقرة 14). وينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع أحكام المادة 9 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35 بشأن حرية الأشخاص وأمنهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بأمور منها ما يلي:

(أ) تخفيض الحد الأقصى لمدة احتجاز شخص مشتبه بارتكابه جريمة قبل إحضاره أمام قاضٍ من 72 إلى 48 ساعة وضمان أن تاريخ ووقت الاحتجاز هما تاريخ ووقت التوقيف الفعليان وضمان تسجيلهما تسجيلاً صحيحاً؛

(ب) ضمان تطبيق أحكام الإحضار تطبيقاً دقيقاً من الناحية العملية، بما في ذلك ضمان الوجود المادي للمحتجز أثناء المحاكمة، واحترام إمكانية استعانة الشخص بمحام يختاره بنفسه، وملاءمة التمثيل القانوني الذي يوفره محامي الدفاع الذي تعينه الدولة الطرف؛

(ج) تعزيز اللجوء إلى تدابير بديلة للاحتجاز ما قبل المحاكمة.

16- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن حق الأشخاص مسلوبي الحرية في إعلامهم بحقوقهم عند إلقاء القبض عليهم، وفي إبلاغ أقاربهم باحتجازهم، وفي الوصول إلى محام من اختيارهم وإلى طبيب منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم لا يزال يُنتهك من الناحية العملية (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل كون جميع الضمانات القانونية الأساسية مضمونة عملياً لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تمديد أحكام السجن الوشيكة الانتهاء الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والمدانين بالتطرف الديني أو بالانتماء إلى الحركات الإسلامية المحظورة في الدولة الطرف، بصورة تعسفية بمحاكمتهم وإدانتهم على انتهاكات متكررة لقواعد السجن بموجب المادة 221 من القانون الجنائي (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تطبيق المادة 221 من القانون الجنائي بهدف تمديد أحكام السجن الوشيكة الانتهاء بطريقة تعسفية وأن تكفل، في حال توجيه تهم جديدة بحقهم، الاحترام الكامل للحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة والتقيد الدقيق بمبدأ النسبية، في جميع الأحكام الصادرة.

ظروف الاحتجاز

18- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة المتعلقة بالاعتداءات، بما فيها الضرب الذي يمارسه حراس السجون وغيرهم من السجناء، وظروف الاحتجاز السيئة، وعدم ملاءمة الرعاية الصحية، وفرض ساعات عمل طويلة تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، التي تؤثر بصورة غير متناسبة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والأشخاص المدانين بالعضوية في الأحزاب والجماعات الإسلامية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية مستقلة وطنية مكلفة بإجراء عمليات رصد وتفتيش منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق، وإزاء العقبات التي تحول دون حسن سير عمل المنظمات المستقلة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير، على سبيل الأولوية، لإنشاء نظام للرصد المنتظم والمستقل لأماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق وإيجاد جميع الظروف اللازمة لتيسير الرصد الفعال من جانب منظمات مستقلة وتعزيز جهودها لمنح لجنة الصليب الأحمر الدولية فرصاً حقيقية للوصول إلى أماكن الاحتجاز؛

(ب) ضمان معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية معاملة إنسانية وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني والقضاء على جميع أشكال الاعتداءات أثناء الاحتجاز المشار إليها أعلاه والتحقيق فوراً وبشكل مستقل في أية تجاوزات من هذا القبيل، ومقاضاة المسؤولين، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب.

العمل القسري

19- تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من العمل القسري للأطفال دون سن 16 عاماً في قطاع القطن، ولكن يساورها القلق إزاء التقارير المستمرة التي تشير إلى زيادة اللجوء إلى استخدام أشخاص تتجاوز أعمارهم 16 عاماً وبالغين للقيام بالعمل القسري في قطاعي القطن والحرير. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاءات انتشار الفساد والابتزاز وظروف العمل الخطرة في قطاع القطن وسوء الأحوال المعيشية أثناء الحصاد، الأمر الذي أدى حتى إلى حدوث وفيات (المواد 6 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للعمل القسري في قطاعي القطن والحرير، بسبل منها التطبيق الفعال للإطار القانوني الذي يحظر عمل الأطفال والعمل القسري، بما في ذلك من خلال محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات محاكمة صارمة وتحسين ظروف العمل والظروف المعيشة في هذين القطاعين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراجع قوانينها وممارساتها لضمان الشفافية المالية والتصدي للفساد في صناعة القطن وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث وفيات تتعلق بحصاد القطن، وإجراء تحقيق شامل في هذه الحالات عندما تحدث وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك تعويض كافٍ، إلى أسر الضحايا.

حرية التنقل

20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تحتفظ بنظام تأشيرات الخروج ونظام التسجيل الإلزامي لعنوان الأشخاص/محل إقامتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن الدولة الطرف تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين المستقلين أو أفراد الأحزاب السياسية المعارضة من السفر إلى الخارج بتأخير إصدار تأشيرات الخروج (المادة 12).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/UZB/CO/3 ، الفقرة 18) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى إلغاء نظام تأشيرة الخروج ومواءمة نظامها الخاص بالتسجيل الإلزامي لعنوان الأشخاص/محل إقامتهم مع أحكام العهد.

استقلالية الجهاز القضائي والمحاكمة العادلة

21- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 16) إزاء عدم كفاية استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي، بما في ذلك عدم ضمان الأمن الوظيفي للقضاة، الذين تجدد السلطة التنفيذية ولايتهم كل خمس سنوات، وتأسف لعدم تقديم معلومات عن تعيين القضاة وترقيتهم ووقفهم وعزلهم. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم استقلالية غرفة المحامين عن الهيئة التنفيذية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان (أ) استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته التامة، بوسائل منها ضمان الأمن الوظيفي للقضاة؛ (ب) أن تعيين القضاة وترقيتهم ووقفهم وعزلهم يتماشى مع أحكام العهد؛ (ج) أن استقلالية غرفة المحامين عن الهيئة التنفيذية مضمونة في القانون والممارسة؛ (د) أن هناك ما يكفي من الضمانات لضمان استقلالية المحامين.

حرية الوجدان والمعتقد الديني

22- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 19) لأن الأحكام القانونية التي تحظر الأنشطة التبشيرية وغيرها من أنشطة البعثات التبشيرية لا تزال سارية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن (أ) إلقاء القبض غير القانوني والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة والإدانة بالاستناد إلى تهم تتعلق بالتطرف الديني لمسلمين مستقلين يمارسون دينهم خارج الهياكل المسجلة؛ (ب) إلقاء القبض على المسيحيين وأفراد أقليات دينية يمارسون أنشطتهم الدينية بشكل سلمي خارج الهياكل المسجلة بتهمة "ممارسة نشاط ديني غير قانوني" واحتجازهم وفرض غرامات عليهم والحكم عليهم بالسجن؛ (ج) فرض رقابة على المواد الدينية وتقييد استخدامها ليقتصر على داخل المباني التابعة للمجموعات الدينية المسجلة فقط (المواد 7 و9 و10 و18).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في الممارسة العملية حرية الدين والمعتقد والحرية في إظهار الدين أو المعتقد وأن تمتنع عن أي عمل قد يقيد هذه الحريات بشكل يتجاوز القيود الضيقة المسموح بها في المادة 18 من العهد. وينبغي مواءمة تشريعاتها مع المادة 18 من العهد، بوسائل منها إلغاء تجريم الأنشطة التبشيرية وغيرها من أنشطة البعثات التبشيرية، والتحقيق في جميع أفعال التدخل في حرية الدين للمسلمين المستقلين والمسيحيين وغيرهم من الطوائف الدينية التي تمارس طقوسها الدينية خارج الهياكل المسجلة.

حرية التعبير

23- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/3، الفقرة 24) إزاء التقارير المتطابقة الواردة بشأن تعرض الصحفيين المستقلين، ومنتقدي الحكومة ومعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقة والمراقبة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومحاكمتهم على تهم ملفقة، انتقاما ً من عملهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن حرية التعبير بشأن القضايا المثيرة للخلافات والقضايا الحساسة من الناحية السياسية مقيدة بشدة في الممارسة العملية، وأن المواقع الشبكية التي تقدم هذه المعلومات محجوبة، وأن وكالات الأنباء محظورة (المواد 7 و9 و10 و14 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لتقديم حماية فعالة، في الممارسة العملية، للصحفيين المستقلين ومنتقدي الحكومة ومعارضيها والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين من أي فعل قد يشكل مضايقة أو ملاحقة أو تدخلاً غير ضروري في ممارستهم لأنشطتهم المهنية أو لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وضمان تحقيق شامل ومستقل في هذه الأفعال، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) ضمان امتثال أي قيد يفرض على ممارسة الحق في التعبير للشروط الصارمة ال واردة في المادة 19(3) من العهد.

التجمع السلمي

24- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود تعسفية على الحق في التجمع السلمي في القانون والممارسة، بما في ذلك (أ) الشرط المبالغ فيه القاضي بتقديم طلبات الإذن بعقد التجمعات الجماهيرية شهراً واحداً قبل الموعد المحدد؛ و(ب) التشويش على التجمعات السلمية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإلقاء القبض على المشاركين واحتجازهم وضربهم ومعاقبتهم (المواد 7 و9 و19 و21).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها وممارساتها بهدف ضمان تمتع الأفراد تمتعاً كاملاً بحقهم في حرية التجمع ومواءمة أية قيود تُفرض على هذا الحق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقاً فعالاً في جميع حالات العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمحتجين السلميين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

حرية تكوين الجمعيات

25- ما زال يساور اللجنة القلق إزاء الشروط غير المعقولة والمرهقة والتقييدية المفروضة على تسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات العامة، وكذلك إزاء إنهاء تسجيل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أو غير ذلك من العقبات التي تحول دون عمل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان (المواد 19 و22 و25).

تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/UZB/CO/3 ، الفقرة 25) بأن على الدولة الطرف أن توائم لوائحها وممارستها التي تنظم تسجيل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية تماماً مع أحكام المواد 19 و22 و25 من العهد.

المشاركة في الحياة العامة

26- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأحزاب السياسية المعارضة تُحرم من التسجيل والمشاركة في الانتخابات. ويساورها القلق أيضاً لأن الإطار القانوني الحالي للانتخابات لا يكفل، فيما يبدو، حق المواطنين في أن يشاركوا حقاً في إدارة الشؤون العامة، وفي أن يصوتوا أو يُنتخَبوا بسبب عدد القيود التي لا مبرر لها، بما في ذلك الشروط المتعلقة بطول مدة الإقامة وإجادة اللغة، والاستثناءات المهنية، وفرض قيود شاملة على أي شخص مدان بارتكاب جريمة، وحرمان من فقد أهليته القانونية بموجب حكم صادر عن محكمة أو من يقضي عقوبة سجن من الحق في التصويت. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الانتخابات البرلمانية لعام 2014 والانتخابات الرئاسية لعام 2015 تمت في غياب منافسة حقيقية وأن الرئيس الحالي سجل أسمه كمرشح رغم عدد الولايات الرئاسية المحدود الذي ينص عليه الدستور (المواد 2 و19 و21 و22 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن توائم إطارها القانوني المتعلق بالانتخابات مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 25، باتخاذ إجراءات، من جملتها ما يلي:

(أ) تعزيز ثقافة التعددية السياسية والامتناع عن حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من التسجيل في الانتخابات ومنعها بصورة تعسفية من المشاركة فيها؛

(ب) ضمان الحرية في نقاش سياسي حقيقي وتعددي؛

(ج) مراجعة القيود المفروضة على الحق في الترشح للانتخابات والحق في التصويت، بهدف ضمان التوافق مع العهد؛

(د) ضمان احترام الشرط المنصوص عليه في الدستور، الذي يحد من عدد الولايات الرئاسية، عند تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.

دال - نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

27- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر العهد والبروتوكول الاختياري الأول ونص تقريرها الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وبين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن عامة الجمهور.

28- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات ذات صلة عن تنفيذها للتوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 11 (حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب) و13 (التعذيب) و19 (العمل القسري).

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 24 تموز/يوليه 2018 وأن تضمِّنه معلومات محدثة عن تنفيذ جميع توصياتها والعهد برمته. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها، أن تعقد مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.