الأمم المتحدة

CRC/C/MAR/Q/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2014

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والستون

1-19 أيلول/سبتمبر 2014

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة ب الت قرير الجامع للتقريرين الدور ي ين الثالث والرابع ل‍لمغرب

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقـدم كتابيـاً معلومـات إضافيـة ومُحدّثـة قبل 15 حزيران/يونيه 2014 إن أمكن.

للجن ة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقوق الطفل ال واردة في الاتفاقية .

الجزء الأول

في هذا الفرع، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقدم ردودها على الأ سئلة التالية (30 صفحة كحد أقصى) .

1- فيما يتعلّق بالدور الذي تؤديه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (وزارة التضامن) في تنسيق أنشطة تنفيذ الاتفاقية ويشار إليه في تقرير الدولة الطرف (CRC/C/MAR/3-4، الفقرة 39 )، يرجى بيان الوسائل البشرية والمالية والتقنية التي أتيحت لهذه الوزارة لكي تضطلع بهذه المهمة بصورة كاملة.

2- وفيما يتعلّق بالفقرتين 38 و41 من تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان ما إذا اتُّخذت تدابير لإنشاء آلية مستقلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعنى بمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية وتكون مُيسَّرة ومفيدة للأطفال ومختصة في تلقّي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها.

3- ويرجى تقديم شرح مقتضب للتدابير المتخذة عقب عمليات التقييم التي أجرتها وزارة التضامن في عامي 2008 و2011 بغرض تنفيذ أهداف خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة للفترة 2006-2015 تنفيذا ً فعليا ً ، لا سيما في ما يتعلق بأهداف حماية الطفل.

4- ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت آليات لتعقّب التمويل المخصص من ميزانيات القطاعات الاجتماعية لتنفيذ الاتفاقية، ورصد فعّالية ونجاعة استخدام هذه الموارد، بما فيها التمويل المتأتي من التعاون الدولي الذي ربما لا يستخدم دائما ً لتنفيذ مشاريع خاصة بالأطفال، بسبب نقص قدرات وزارة التضامن.

5- ويرجى بيان ما إذا ما كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييما ً لتأثير الفساد على حقوق الأطفال وأسرهم، وتقديم معلومات دقيقة عن النتائج المحققة منذ وضع خطة مكافحة الفساد للفترة 2010-2012.

6- ويرجى شرح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل التصدي لتزايد الفوارق بين أطفال الأسر الأكثر ثراء وأطفال الأسر الأكثر فقراً . ويرجى أيضا ً شرح التدابير المتخذة في سبيل التصدي لأعمال التمييز التي يتعرض لها أطفال المناطق الريفية والمناطق النائية لا سيما فيما يتعلق بحقهم في التعليم والصحة ومستوى معيشي لائق.

7- وفيما يتعلق بالفقرة 63 من تقرير الدولة الطرف، يرجى توضيح التدابير المزمع اتخاذها في سبيل التصدي لأعمال التمييز التي تتعرض لها الفتيات وما زالت موجودة في قانون الأسرة. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التي ما زالت تعوق تمتع الفتيات بكامل حقوقهن.

8- وبالنظر إلى التبعات المترتبة على تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج (المادة 490 من القانون الجنائي) عند ما تتعلق تلك التبعات بالتخلي عن أطفال مولودين في إطار تلك العلاقات التي ما فتئت تتزايد في الدولة الطرف، وبوصم هؤلاء الأطفال، يرجى بيان السبل المتاحة للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج لتحديد نسبهم من الأب. ويُرجى على وجه الخصوص توضيح ما إذا كان يسمح لهؤلاء الأطفال وأمهاتهم طلب إجراء اختبار للحمض النووي الصبغي من أجل تحديد أبوّ ة الوالد.

9- وبالنظر إلى أن حالات زواج الأطفال ممارسة ثابتة في الدولة الطرف لا سيما بسبب ميل القضاة إلى منح إعفاءات من السن القانونية الدنيا للزواج، يرجى توضيح المعايير التي يُستند إليها في منح هذه الإعفاءات وبيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لوقف زواج الأطفال. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لمساعدة جميع الفتيات اللواتي زُوّجن إلى مغتصبيهن قبل إلغاء الفقرة 2 من المادة 475 من القانون الجنائي في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وما زلن يتعرضن لأعمال العنف الجنسي.

10- يرجى وصف التدابير المتخذة على أرض الواقع في أعقاب الدراستين اللتين أجرتهما وزارة التربية الوطني ة في عام 2005 ووزارة العدل والحريات في عام 2006 وكشفتا مدى اتساع نطاق أعمال العنف التي يتعرض لها الأطفال في جميع السياقات، وبخاصة في المدارس والمؤسسات التي تستضيف الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية، ويتعرض لها الأطفال ذو و الإعاقة والفتيات اللواتي يعملن خادمات في المنازل وأطفال الشوارع. ويرجى على وجه الخصوص بيان التدابير المتخذة على أرض الواقع لتغيير المواقف الاجتماعية التي تفضي إلى ارتكاب أعمال العنف المشار إليها والتسامح معها، وتوضيح ما إذا اتخذت الدولة الطرف إجراءات لمنع العقاب البدني كما تعهدت بذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 (A/HRC/21/3، الفقرة 129-65 ). ويرجى أخيرا ً توضيح التدابير المتخذة من أجل وضع نظام متسق لحماية الأطفال، وتعميم وحدات حماية الطفولة في جميع أنحاء الدولة الطرف وتزويدها بالموارد الضرورية لأداء مهامها بفعالية.

11- ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل التصدي لحالة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الذين يُعتقد أن أكثر من نصفهم ما زال أحد والديهم حيا ً لكنهم مودعون بسبب الفقر. ويرجى على وجه الخصوص توضيح التدابير الموجودة لمساعدة الأسر المعوزة والحيلولة من ثم دون إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لوضع إطار قانوني مشفوع باستراتيجية متسقة بشأن الرعاية البديلة، ووقف حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال في مؤسسات الرعاية والتعجيل ب إخراج الأطفال من المستشفيات التي يواصلون العيش فيها منذ التخلّي عنهم.

12- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لإصلاح نظام الكفالة والحرص على أن يعيش الأطفال المكفولون في وضع مستقر ولا يتعرضون لأعمال التمييز داخل الأسرة الكافلة. ويرجى أيضا ً بيان الإجراءات التي تزمع الدولة الطرف اتخاذها في سبيل التصدي لعواقب دخول الدورية رقم 40 س/2 المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2012 حيز النفاذ بالنسبة إلى الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية . ومنذ ذلك الحين، يُعتقد أن هؤلاء الأطفال يعيشون في مؤسسات الرعاية لفترات أطول وأن بعضهم ربما أضاعوا فرصة العيش داخل أسر ربطتهم بها صلات.

13- وفي ضوء المعلومات التي وردت في الفقرة 135 من تقرير الدولة الطرف والتي يزعم فيها أن 32.4 في المائة فقط من الأطفال ذوي الإعاقة مسجلون في المدارس وأن أقل من ثلثهم يحصلون على الرعاية المناسبة، يرجى بيان التدابير المتخذة في سبيل التصدي لهذا الوضع والتعجيل بإخراج الأطفال ذوي الإعاقة من مراكز رعاية الطفولة ووقف أعمال التمييز التي يتعرضون لها. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع في الدولة الطرف.

14- ويرجى بيان التدابير المتخذة منذ أن وضعت وزارة التربية الوطني ة خطة طارئة للفترة 2008-2012 من أجل تأمين وصول جميع الأطفال إلى تعليم جيد ووقف أعمال التمييز التي ما زالوا يتعرضون لها، لا سيما أطفال المناطق الريفية والفتيات، والقضاء على الفشل الدراسي والتسرب من المدارس. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لمراقبة نوعية التعليم وظروفه في المدارس الخاصة والحيلولة دون نقل أساتذة التعليم العام إلى التعليم الخاص.

15- ويرجى بيان التدابير المتخذة للقضاء على ما يواجهه اللاجئون وملتمسو اللجوء من عراقيل عندما يبدون رغبتهم في تسجيل مواليدهم، وبخاصة رسوم التسجيل التي يتعذر تسديدها على الكثير من المهاجرين. ويرجى أيضا ً بيان التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لحماية الأطفال غير المصحوبين، وتحديد مصالحهم الفضلى وتمكينهم من تمثيل قانوني. ويرجى تقديم تعليقات بشأن المعلومات التي تزعم أن أطفالا ً لاجئين أو ملتمسي لجوء يتعرضون للتوقيف والاحتجاز والترحيل، ويكون ذلك أحيانا ً في الصحراء الواقعة بين المغرب والجزائر. ويرجى أخيرا ً تقديم معلومات كاملة عن مصير الأطفال المحتجزين في المراكز الثلاث ة لاحتجاز المهاجرين التي أنشئت في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2013 ويحرسها جنود.

16- ويرجى أيضا ً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لوقف استغلال الفتيات اللواتي يعملن خادمات في المنازل ب المغرب ومحاكمة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال ويخضعونهم للإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وكذا السماسرة المتواطئين في استغلال الأطفال. ويرجى أخيرا ً تقديم معلومات كاملة عن سبل الانتصاف المتاحة لهؤلاء الأطفال للكشف عما يتعرضون له من استغلال وإيذاء وللحصول على المساعدة؛ وبيان التدابير المتخذة لإطلاعهم على هذه السبل.

17- ويرجى توضيح ما إذا كان مسموحا ً ملاحقة الأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي طبقا ً للمادة 490 من ال قانون الجنائي ومسموحا ً اعتبار الأطفال المتسوّلين والمشردين جانحين ومتابعتهم بموجب المادتين 326 و329 من القانون الجنائي. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات دقيقة عن الحالات التي أفضت إلى متابعة.

18- ويرجى الإشارة إلى التحقيقات التي أجريت بشأن مزاعم الاتجار بالأطفال المولودين خارج نطاق الزواج الذي قد تتعرض له بالأساس الفتيات، وهو ما قد يفسر الفارق الكبير بين عدد الرضيعات والرضع المودعين في دور الأيتام.

19- ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع استراتيجية واسعة النطاق ترمي إلى حماية أطفال الشوارع ومنع هذه الظاهرة والحد منها، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.211، الفقرة 65 ).

الجزء الثاني

تدعو اللجنة الدولة الطرف، في هذا الفرع، إلى تقديم تحديث موجز (3 صفحات كحد أقصى) للمعلومات الواردة في تقريرها بشأن ما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها؛

(د) التصديقات الحديثة على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى المتاحة

1- يُرجى، إن أمكن، تقديم بيانات إحصائية محدّثة (بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي والمصدر الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي)، عن السنوات الثلاث الأخيرة فيما يتعلق بما يلي :

(أ) عدد الأطفال ضحايا العنف، بمن فيهم ضحايا أعمال العنف والاستغلال الجنسي؛

(ب) التحقيقات المتعلقة بأعمال العنف ونتائج المحاكمات ذات الصلة، وبخاصة العقوبات التي تفرض على مرتكبي هذه الأعمال وأشكال الجبر والتعويضات التي يتلقاها الضحايا؛

(ج) عدد أطفال الشوارع؛

(د) عدد الأطفال الذين فُصلوا عن والديهم؛

(ه‍( عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية أو الأسر الحاضنة، وعدد الأطفال المقيمين في المستشفيات عقب التخلي عنهم؛

(و) عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية؛

(ز) حالات الزواج والحمل المبكرين ؛

(ح) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يرتادون مدارس جامعة ومتخصصة، وعدد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية؛

(ط) عدد الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة في المستوى الابتدائي؛

(ي) عدد الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وعدد الذين استفادوا منهم من تدابير الحماية الحكومية؛

(ك) عدد الأطفال العاملين خدماً في المنازل؛

(ل) عدد الأطفال المحتجزين وأسباب ومدة احتجازهم، وعدد الأطفال المودعين في مراكز رعاية الطفولة.

2- يرجى تحديث جميع البيانات التي ترد في التقرير ويعتقد أنها تقادمت أو لا تراعي الوقائع المستجدّة.

3- وعلاوة على ذلك، يرجى، إن أمكن، تقديم قائمة بمسائل الطفل التي تعتبرها الدولة الطرف ذات أولوية لتنفيذ الاتفاقية.