الأمم المتحدة

CERD/C/KWT/21-24*

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 April 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة ال قضاء على التمييز العنصري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

ال تقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين ل لدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2016

الكويت * *

[ تاريخ الاستلام: 11 شباط/فبراير 2016 ]

الجزء الثاني: التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً للمواد الواردة في الاتفاقية

المادة 1

1- لقد انضمت دولة الكويت إلى الا تفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1968 وفقا ً للقانون رقم 33 لسنة 1968، مما يؤكد حرصها على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الواقع القانوني والعملي على حد سواء، والتي منها القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة.

2- وتأتي منهجية دولة الكويت، في نبذ العنصرية والتمييز العنصري، إعمالاً للآية القرآنية الكريمة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث ى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (الحجرات: 13). خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي لقواعد ونصوص الدستور الكويتي، بحسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من الدستور.

3- كذلك أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة التمييز والعنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية، حيث نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز ببينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

4- كما جاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

5- وقد أشارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في معرض تفسيرها لنص المادة (29)، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" أو اللون أو الثروة".

6- وفي ضوء هذه المواد صدرت العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة والتي منها:

- المادة رقم (6) من القانون رقم 24 لسنة 1962، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي نصت على أن " لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع ... ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات ا لطائفية أو العنصرية أو المذهبية ".

- المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978، في شأن الهيئات الرياضية، ذات المبدأ حين نصت على أن "يحظر على الهيئة الرياضية السعي إلى تحقيق غرض غير مشروع. ويحظر عليها التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية".

- وجزائياً. نصت المادة رقم (111) من قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960) لتُجرم أية مظاهر للعن صرية الدينية، حيث نصت على أنه " كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة (101)، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين" .

- المادة (46) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في ا لقطاع الأهلي حيث نصت على أن : " لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا ً لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

- المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، والذي تنص مادته الأولى على أن "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

المادة 2

7- حرص المشرع عند تشريع القوانين الكويتية على عدم التمييز أو المساس بالأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات، ومن تلك القوانين:

- المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 2006 التي تضمنت حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجاتالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام.

- نصت المادة (11) من القانون رقم 61 لسنة 2007، بشأن الإعلام المرئي والمسموع يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:

- نصت المادة (109) من قا نون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 " كل من خرب أو أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية، أو أتى في داخله عملاً يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالماً بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

8- ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلاً أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصداً بذلك تعطيلها أو الإخلال بالاحترام الواجب لها، أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

9- ولما كانت دولة الكويت قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري، وحيث إ ن الأصل الدستوري العام - في هذا الخصوص - يقرر بأن الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزء اً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل إ ن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها، وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، ا ستناداً إلى نص المادة رقم (70) من الدس تور الكويت، والتي تنص على أنه " يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليه ا ونشرها في الجريدة الرسمية ... ".

10- ومن هذا الأصل الدستوري، يبين أن أحكام الاتفاقية تسري قواعدها مباشرة في سياق المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية، ولعل هناك العديد من السوابق القضائية لمحكمة التمييز الكويتية، التي من خلالها أرست مبدأ الحجية المباشرة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وطنياً، أمام القضاء الكويتي، حيث إ ن دولة الكويت متى انضمت إلى ثمة اتفاقية، فإن مؤدى ذلك أن تصبح أحكام الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها. (حكم التمييز رقم 80 لسنة 1997 تجاري، جلسة 10/5/1998، مجلة القضاء والقانون  - السنة 26 - العدد 1 - ص 291) .

11- وقياساً عليها فإنه لا يوجد ما يمنع القاضي الكويتي أو يقوض سلطته من إعمال وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ضمن أحكامه التي يصدرها، بل إ ن القاضي الكويتي ملتزم بإعمال أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، متى تعلقت أحكام أي منها بنزاع قضائي قائم أمامه.

12- كذلك نجد أن الدستور الكويتي وفر الحماية الدستورية للحق في المساواة وعدم التمييز، ويتضح ذلك من خلال مواد الدستور التالية:

العدل والحرية والمساواة: حيث نصت المادة (7) على، العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين.

تكافؤ الفرص: حيث نصت المادة (8) على، تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المساواة في الحقوق والواجبات العامة: حيث نصت المادة (29) على، الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

حرية الاعتقاد مطلقة: حيث نصت المادة (35) على، حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا ً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

حرية الرأي والتعبير: حيث نصت المادة (36) على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا ً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

حرية تكوين الجمعيات والنقابات: حيث نصت المادة (43) على، حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا ً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

13- وفيما يخص منظمات ومؤسسات المجتمع المدني فقد سبقت الإشارة إلى المادة (6) من قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام على لا يجوز أن تسعى الجمعية أو النادي إ لى أي غرض غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأ ساسي ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو أثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.

14- كما ورد في الباب الأول من النظام النموذجي للجمعيات مادة (3): "لا يجوز للجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إ ث ارة العصبيات الطائفية والعنصرية " .

15- المادة (5) جميع الأعضاء سواء فيما لهم من الحقوق وما عليهم من واجبات في حدود وأحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية.

16- ونص قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 بشأن أسس وضوابط إشهار جمعيات النفع العام الفقرة 5 من الضوابط العامة لإشهار جمعيات النفع العام على (يلتزم المؤسسون بالتعهد بالعمل على عدم بث روح الطائفية والقبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصا ً على تضامن المجتمع.

17- ونصت الفقرة 6 من ثانيا ً في ذات القرار بشأن الضوابط التي يجب أن يشملها النظام الأساسي للجمعية على أنه لا يجوز التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إ ثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.

18- ونصت المادة 1 من ثالثا ً في ذات القرار بشأن الضوابط التي على وزارة الش ؤو ن الاجتماعية والعمل مراعاتها وهي لا يجوز إ شهار أي جمعية تحت الت أ سيس يكون نظامها الأ ساسي قد احتوى على أي مخالفة للضوابط القانونية السابقة.

19- كما أوجبت المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية ومن ضمن أ مور أخر ى أنه يشترط لشهر النظام الأساسي للمبرة ألا يكون من أغراضها التدخل في السياسة أو المنازعات أو ما في شأنه إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

المادة 3

20- إن الدستور الكويتي بمواده جميعاً، بالإضافة للقوانين والإجراءات التي صدرت لم تتضمن أية إشارة للعزل العنصري والفصل العنصري، بل إ نها أكدت على المساواة بين الناس دون النظر للأصل أو اللغة أو الجنس وغيرها، وهذا يعني رفضا ً قاطعا ً وشجباً صريحا ً من دولة الكويت لكل مفاهيم العزل أو الإقصاء لكل مكون من مكونات المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات وعلى المستوى الدولي ف إ ن دولة الكويت تدعم الجهود الدولية المبذولة في التصدي للتمييز والعزل العنصري في المحافل الدولية إ يمانا ً منها بأهمية المساواة وعدم التمييز حيث شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية بهذا الصدد.

المادة 4

21- إن نشر الأفكار القائمة على العنصرية مج رمة بحكم القانون في دولة الكويت ، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، وقد تضمن تجريماً لكافة صور التعبير عن الكراهية والتفرقة العنصرية أو التحريض على إتيان عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، وقد قررت مادته الأولى على حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير [التقليدية أو المستحدثة] على كراهية أو ا زدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم ، كما يسري هذا الحظر حتى لو ارتكب الفعل خارج إقليم دولة الكويت متى ما وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليمها.

22- كذلك قررت المادة الثانية من هذا القانون معاقبة كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب الحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، مع مضاعفة العقوبة في حالة معاودة ارتكاب الجريمة، كل ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد يرد النص عليها في أي قانون آخر.

23- وتولت المادة الثالثة من هذا القانون رصد المس ؤو لية الجنائية للشخص المعنوي الذي ترتكب من خلاله أفعال الحظر موضوع المادة الأولى، وعلى إثر انتهاج السياسية الجنائية الحديثة في مكافحة الجريمة فقد تضمنت المادة الرابعة من هذا القانون حكم الإعفاء لمن يساعد سلطات العدالة في ضبط الجريمة.

24- وتأكيداً لرفض كل الدعايات التي تحض على التمييز والعنصرية نجد أن الباب الخامس من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن حل الجمعية أو النادي أجازت المادة 27 لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقوم وبقرار منه بحل الجمعية أو النادي في العديد من الحالات ومنها (إذا خرجت عن أهدافها أو ارتك بت مخافة جسيمة لنظامها الأساسي) .

25- وفي المادة 31 من ذات القانون نصت على (كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة 50 دينارا ً وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آ خر.

26- ونصت المادة 32 يتولى إ ثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين ينتدبهم وزير الش ؤو ن الاجتماعية والعمل لهذا الغرض.

27- كذلك نجد أن المادة 30 من القانون رقم 31 لسن 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي تنص على أنه (تحظر الجمعيات أ و الجماعات أ و الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إ لى هدم النظم الأ ساسية بطرق غير مشروعة أ و إ لى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أ و الاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إ لى الهيئات المشار إ ليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئ ات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له ).

28- وفي السياق ذاته تقوم أيضا دولة الكويت بمناهضة الأفكار الداعية للتمييز والعنصرية سواء في خطابها الإعلامي أو التربوي، فعلى سبيل المثال: أ صدرت وزارة التربية قرارات ونشرات إلزامية تمنع كل ما من شأنه التمييز بين الأفراد أو الحض على الكراهية والتحقير من الثقافات والأعراق بكل مكوناتها، وإلى جانب آخر سعت لتعزيز قيم السلام والتسامح والتفاهم الدولي في مناهجها الدراسية والتي منها مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية والدستور وحقوق الإنسان.

المادة 5

29-

( أ ) إ ن حق التقاضي مكفول للجميع في دولة الكويت دون ت مييز، حيث نصت المادة (166) على أن " حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارس ة هذا الحق " وكلمة الناس هنا كلمة شاملة لا تميز بين أي فرد وفقاً للجنس أو الأصل أو اللغ ة وغيرها من الفوارق بين الأفراد .

( ب ) حق سلامة الأفراد يقره الدستور الكويتي بشكل صريح بالإضافة للقو انين الأخرى خاصة الجزائية منها ب شكل واضح وصريح فعلى سبيل المثال :

نصت المادة (31) على أ ن (لا يجوز القبض على إ نسان أ و حبسه أ و تفتيش ه أ و تحديد إ قامته أ و تقييد حريته في الإقامة أ و التنقل إ لا وفق أ حكام القانون ولا يعرض أي إ نسان للتعذيب أ و للمعاملة الحاطة بالكرامة).

كما نصت المادة (34) على أ ن (المتهم بريء حتى تثبت إ دانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا ً أ و معنويا ً ).

وقد قام المشرع الكويتي بتأكيد حق الأفراد في سلامة أ شخاصهم من أي عنف أ و ضرر جسماني دون تمييز بينهم بسبب النوع أ و الأصل أ و اللغة أ و غيرها حيث نصت المادة (149) من قانون الجزاء الكويتي الصادر بالقانون رقم 16/1960 على أن من (قتل نفسا ً عمدا ً يعاقب ب الإ عدام أ و الحبس المؤبد) .

ونصت المادة (149) مكرر من ذات القانون على أ ن (من قتل نفسا ً عمدا ً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا ً أ و آ جلا ً يعاقب ب الإ عدام) .

كما نصت المادة (152) من ذات القانون على أ نه (كل من جرح أ و ضرب غيره عمدا ً أ و أعطاه مواد مخدرة دون أ ن يقصد قتله ولكن الفعل افضى إ لى موته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين) .

كما نصت المادة (154) من ذات القانون على أ نه (من قتل نفسا ً خط أً أو تسبب في قتلها من غير قصد ب أ ن كان ذلك ناشئا ً عن رعونة أو تفريط أو إ همال أو عدم انتباه أو عدم مر ا عاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات) كما جرمت المادة (158) كل شخص يحرض على الانتحار فانتحر.

كما نصت المادة (160) من ذات القانون على أ نه (كل من ضرب شخصا أو جرحه أو الحق بجسمه أ ذى أو أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين)

كما نصت المادة (161) على أ نه (كل من أحدث بغيره أ ذى بليغا ً برميه باي نوع من أنواع القذائف أو بضربه بسكين أو أ ية آلة خطره أخرى أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أ ية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إ يذائه أو بمناولة مادة مخدرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ونصت المادة (162) على أ نه (كل من أ حدث بغيره أ ذى افضى إ لى إ صابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات . .. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ... إ ذا أ فضت أفعال الاعتداء إ لى إصابة المجني عليه بالأم بدنية شديدة أو إ لى جعله عاجزا ً عن استعمال عضو أو اكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد عن ثلاثين يوما ً دون أ ن تفضي إ لى إ صابته بعاهة مستدمية).

وتنص المادة (163) على أ نه (كل م ن ارتكب فعل تعد خفيف لا يبلغ جس ا م ته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بالحبس بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر).

وتنص المادة (164) على أ نه (كل من تسبب في جرح أحد أو إ لحاق أ ذى محسوس به من غير قصد ب أ ن كان ذلك ناشئا ً من رعونة أو تفريط أو إ همال أو عدم انتباه أو عد مراعاة للوائح يعاقب بالحبس بمدة لا تجاوز سنة واحدة).

والبين من النصوص سالفة الذكر أ ن المشرع الكويتي لم يفرق في كل من يرتكب أي من جرائم الاعتداء على شخص الأ فراد مما يؤكد حرص المشرع الدستوري والتشريعي على سلامة الأشخاص و الأ فراد دون ت م ييز بينهم.

( ج ) أقر الدستور الكويتي والقوانين ذات الصلة الحقوق السياسية للجميع ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات - اقتراعاً وترشيحاً على أساس الاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم وفي إدارة الش ؤو ن العامة على جميع المستويات وتولى الوظائف العامة على قدم المساواة.

30- وقد نظم القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخابات مجلس الأمة وتعديلاته حق الانتخاب حيث نصت المادة (1) منه على أ ن (لكل كويتي بالغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا ً لحكم المادة (6) من المرسوم الأ ميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة الترشيح والانتخابات والالتزام بالقواعد و الأ حكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية).

31- ونصت المادة (4) من ذات القانون على أ نه (على كل ناخب أ ن ي تولى حقوقه الا نتخابية بنفسه في ا لدائرة الانتخابية التي بها موطن ه ) ونصت المادة (33) منه على أ ن (يجري الانتخاب بالاقتراع السري) .

32- إ ن المجتمع الكويتي قائم على العدل والحرية والمساواة والتراحم بين المواطنين كافة دون تمييز وهذه المساواة تشمل الحق في الاشتراك في الحكومة وإدارة الشؤون العامة كما أ ن المشرع الكويتي قد نظم حق كل فرد في انتخاب من يمثله في مجلس الأم ة وذلك بموجب الاقتراع السري المباشر كما أ ن حق شغل الوظائف العامة مكفول للجميع حيث نص الدستور الكويتي في المادة (26) منه على أ ن (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولي الأجانب الوظائف العامة بين المواطنين والمقيمين ولا يوجد تمييز بشأنها بسبب اللون أو الجنس أو الدين).

د - 1

33- إ ن الحرية الشخصية مكفولة بحكم الدستور في دولة الكويت حيث نصت المادة (30) على أ ن (الحرية الشخصية مكفولة)، كما أش رنا في المادة (31) على أ نه (لا يجوز القبض على إ نسان. أو تحديد إ قامته أو تقييد حريته أو الإقامة أو التنقل إ لا وفق أ حكام القانون).

34- وتلك النصوص تحظر تحديد إقامة الأشخاص أو تقييد حريتهم في الإقامة أو التنقل في الحالات التي يحددها القانون وهي حالات صدور أ حكام ب الإ دانة والحبس في الجرائم المنصوص عليها تفصيلا ً في قانون الجزاء رقم 16/1960 المشار إليه أعلاه وكذلك في حالات صدور أوامر بالحبس من سلطات التحقيق المختصة وهذا الحق يتمتع به كافة المواطنين والمقيمين دون تفرقه بين أشخاص معنيين بسبب اللون أو الجنس أو العرق وذلك على ا لنحو المبين بالنصوص سالفة الذكر ، كما أن المشرع الدستوري نص في المادة (28) منه على أن (لا يجوز إ بعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العدوة إليها ومن ثم فلا يجوز منع أي مواطن من العودة على بلده الكويت كما لا يجوز إ بعاده منها ومن ثم يحق له التنقل وتحديد إقامته التي ترغب بها بالدولة كما أنه لا يقيد على غير المواطنين في تحديد إق امتهم بأي مكان يرغب فيه بالدولة .

د-2

35- كذلك تمنح دولة الكويت كافة الأشخاص الذين دخلوا دولة الكويت بموجب أي سمة من سمات الدخول المحددة بموجب القرار الوزاري رقم 640/1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب إقامة بالبلاد سواء إقامة عادية أو إقامة مؤقتة طالما قام الشخص بتوفير الاشتراطات التي حددها المرسوم الأميري رقم 17/1959 بشأن قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ولا تقوم الإدارة بالتمييز بين شخص و آ خر في هذا الشأن هذا من ناحية.

36- ومن ناحية أخرى ف إ ن الشخص الذي يتم بمنحه إقامة عادية في دولة الكويت يكون له حرية الحركة والتنقل داخل البلاد وذلك إ عمالا ً لما قررته المادة (31) من الدستور والتي نصت على أن (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ...) وكذلك يكون من حقه السفر لبلده أو لأي بلد آ خر والعودة دولة الكويت طالما كانت إقامته سارية وغير مسجل بشأنه أية قيود تحول دون دخوله للبلاد.

د - 3

37- حدد الدستور حق الحصول على الجنسية الكويتية حيث نص في المادة (27) على أ ن (الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إ سقاط الجنسية أو سحبها إ لا في حدود القانون).

38- لذلك نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية كيفية الحصول على الجنسية الكويتية وشروطها ولم يحظر على الأشخاص أو الأفراد حقهم في التمتع بجنسية ما و أ ن كل ما نظمه القانون ما ورد في المادة (11) والتي نصت على أ ن (يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا ً بجنسية أ جنبية ...).

39- ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعاد ة الجنسية الكويتية لمن فقدها طب ق ا ً للفقرة السابقة، إذا قام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إ لى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي هذه الحالة يعتبر مستردا ً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء).

40- كما خولت المادة (11) مكرر للأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا ً لأ حكام المواد ( 4، 5، 7، 8) من هذا القانون أ ن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ومن ثم ف إ ن النصوص القانونية الخاصة بالجنسية لا تحظر على أي شخص حقه بالتمتع بأي بالجنسية ما سواء كانت الجنسية كويتية أو غيرها.

د-4

41- حق التزوج واختيار الزوج: تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1969 مواد عدة بهذا الشأن ومنها:

نصت المادة (24) بأن:

( أ ) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.

- نصت المادة (25) بأن (لا يصح زواج المكره ولا السكران).

- نصت المادة (34) ب أ ن (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة)

- كما نصت المادة (36) بأن (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها)

42- والعلة من ذلك وفق الشريعة الإسلامية اشتراط توافر الأ هلية للزواج متمثلة في العقل والبلوغ، حيث إ ن بلوغ سن الزواج هو علاقة انتهاء الصغر وتجل ى ذلك في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) صورة النساء الآية (6).

د- 5

43- أما بخصوص حق التملك، نجد أن الدستور الكويتي كفل لكافة المواطنين حق التملك وحماية راس المال من خلال عدة نصوص ومنها:

- مادة 16: (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون).

- مادة 17: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).

- مادة 18: (الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا ً عادل والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية).

- مادة 19: (المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون).

- أن حق الإرث مؤكدا ً في الشريعة الإسلامية كحق من حقوق الإ نسان التي لا ينازعه عليه أحدا ً كذلك نجد قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1969 تضمن العديد من المواد التي تؤكد على هذا الحق مثل المادة (288) و (292).

د - 6

44- تضمن قانون الأحوال الشخصي ة رقم 61 لسنة 1969 مواد عدة بشأن حق الإ رث حيث يحق للرجل والمرأة الإ رث ومن تلك المواد .

45- نصت المادة رقم (288) بأن: "يستحق الإ رث بموت المورث حقيقة أو حكما ً " .

46- نصت المادة رقم (292) بأن: "من موانع الإ رث قتل المورث عمدا ً ، سواء أكان القاتل فاعلا ً أصليا ً أ م شريكا ً ، أ م كان شاهد زور.

د - 7

47- أما بخصوص حرية الفكر والعقيدة والدين، نجد أن الدستور الكويتي في الماد ة رقم (35) نص على أن " حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بال نظام العام أو ينافي الآداب " والإطلاق هنا يعن ي عدم الحظر أو المنع أو التمييز في مسألة الاعتقاد، مما يؤكد توافر هذه الحرية بشكل واضح في دولة الكويت.

د - 8

48- نصت المادة (36) من الدستور على أن " حرية الرأي والبحث مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " وتأكيداً لهذا الحق في التعبير أكدت المادة (37) أيضا على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

د - 9

49- نصت المادة (44) من الدستور على أ نه " للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإ ذن أو  إ خطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأ من حضور اجتماعاتهم الخاصة"، كذلك قام المشرع الكويتي بتنظيم هذا الحق وفق القانون وحيث صدر المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات مؤكدا ً على حق الأفراد جميعا ً دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة في الاجتماع وفي التظاهر والتجمعات وكذلك حقهم في عمل مواكب ومن ثم كانت دولة الكويت رائدة في هذا المجال وفي تقرير هذا الحق دون تمييز بين أحد.

50- واستنادا ً إ لى ما كفله دستور دولة الكويت والقوانين النافذة له بشأن حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والانتماء لها واستمرارا لإ يمان الدولة ب أ همية تعزيز واحترام حريات التعبير والرأي ونشر الثقافة والوعي وحقوق المواطنة والترابط الاجتماعي من خلال تطبيقها للقانون رقم 24 لسنة 1962م ب شأن الأ ندية وجمعيات النفع العام ، حيث بلغ عدد جمعيات ا لنفع العام: 116 جمعية ، وبلغ حجم الدعم المالي المقدم لتلك الجمعيات خلال العام 2014 مليون وثمانية وخمسون ألف دينار كويتي (1580000 د. ك . ) أي ما يعادل (5216104.52) دولار أمريكي ، كذلك فإنه جار العمل على إصدار قانون خاص بالعمل التطوعي ويحق لغير المواطنين الانتساب إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني .

المادة 5

هـ - 1

51- الحق في العمل وفي حرية اختيار نوعه مؤكداً في الدستور الكويتي، وهذا ما نصت عليه المادة (41) حيث إ ن " لكل كويت ي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير ال عام ، وتقوم الدولة على توف يره للمواطنين وعلى عدالة مشروطة " وهذه المادة تشير إلى أوجه العدالة بين الجميع في مجال العمل إضافة على ألا يكون في ا لعمل ما يمس كرامة وقيمة الإنسان ، وفي دولة الكويت تنظيم قوانين ديوان الخدمة المدنية أوجه العمل للمواطنين.

52- كذلك نظمت المادة (22) من الدستور العلاقات التي تنظم حق العمال وما تلحق به من حقوق حيث نصت على أن (ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها).

53- كذلك المادة (42) من الدستور والتي تنص على أن (لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل).

54- فالدستور الكويتي كفل حق العمل وألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل بالعمل الذي يتناسب معه فهو الذي يختار لنفسه نوع العمل، وما ورد بالدستور الكويتي يواكب ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شأن الحق في العمل واختيار نوع العمل والحصول على أجر عادل عن هذا العمل.

55 - أما غير المواطنين نجد أن عملهم ينظمه قانون العمل الأهلي رقم 38 لسنة 1964 ومن بعده القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والذي حرص على إقرار تلك الحقوق ولم يميز بين عامل وآخر لداعي العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، متضمناً في جميع أحكامه مبدأ المساواة، مشيراً بالمادة السادسة منه على أن تلك الحقوق التي تضمنها القانون تعتبر الحد الأدنى من الحقوق مع ترحيب تلك المادة بإقرار أية حقوق لم ترد بهذا القانون وذلك بنصها :

( مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا ا لقانون الحد الأدنى لحقوق العمال ) وهو ما يؤكد حرص الدولة على وضع حد أدنى من الشروط لحماية العمال في علاقاتهم بأصحاب الأعمال، بحيث لا يسمح بأي إجراء أو محاولة للهبوط بشروط العمل تحت المستوى الذي رسمه القانون لهذه الشروط في أي مادة من مواده، والمبدأ الذي ينبغي أن يسود هو أنه لا مانع من مخالفة القانون مادام من هذه المخالفة منفعة أكثر للعمال ، وقد أكدت تلك القوانين على الآتي :

نطاق سريان القانون

"تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي وعلى عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل كما تسري أحكامه على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

الأمر الذي يؤكد أن القانون المشار إليه حرص على ألا يتضمن في نطاق سريانه على أي صورة من صور التمييز العنصري بين العاملين المخاطبين بأحكامه حيث تسري نصوصه على جميع العمالة سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة عربية أو أ جنبية أو غير ذلك من صور التمييز " .

عقد العمل

56- استلزم القانون بالمادة الثامنة عشر منه حماية للعامل أن يكون عقد العمل ثابت بالكتابة وأن يبين به على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد وتاريخ نفاذه وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، فإذا ما كان العقد ثابت بالكتابة اعتبر العقد قائماً ويجوز للعامل إثباته بكافة طرق الإثبات.

الأجر

57- عرف القانون الأجر بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل ويدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية "ومن ذلك مقدار دعم العمالة الوطنية"، وهو ما يؤكد حرص المشرع على تعريف الأجر تعريفاً لا لبس فيه مع إضافة جميع العناصر المالية الأخرى له وصولاً إلى إقرار أجر أو مكافأة مرضية للعامل.

58- كما حرص القانون على وضع مبادئ خاصة بالأجر تضمن المساواة وتحمي العامل من صاحب العمل أو محاولته التعدي على حقوقه نذكر من تلك المبادئ:

- أن الأجر مقابل العمل.

- تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

- لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.

- لا يجوز استقطاع أكثر من (10 في المائة ) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل.

- لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو الخصم منه إلا في حدود (25 في المائة ) من الأجر.

ساعات العمل والراحة الأسبوعية

59- حدد القانون ساعات العمل ومدتها والحد الأقصى لها سواء يومياً أو على مدار الأسبوع وأيام الراحات، وحالات تجاوز ساعات العمل والتعويض عنها، حماية للعامل وحرصاً من المشرع على حق العامل في العمل والتعويض المناسب عنه، ومن ذلك نشير إلى التالي:

- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستاً وثلاثين ساعة أسبوعياً، ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.

- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يومياً دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.

- يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه.

- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم الواحد أو بحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنوياً.

- لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة.

- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المائة على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.

الإجازات التي تستحق للعامل ونوعها

60- أقر القانون المشار إليه حق العامل في الحصول على إجازات رسمية بأجر كامل وأقر للعامل أجر مضاعف وتعويضه بيوم إجازة بديل إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازة الرسمية.

61- كما تضمن القانون أنواع أخرى من الإجازات للعامل منها:

- إجازة الحج: للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج شريط ة ألا يكون أدى الفريضة قبل ذلك.

- للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.

- وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.

- وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً مدفوعة الراتب.

- يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

- تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

فضلاً عن حق العامل في الإجازات المرضية

62- في السنة تحدد عددها - خمسة عشرة يوماً - بأجر كامل - عشرة أيام - بثلاثة أرباع أجر - عشرة أيام - بنصف أجر - عشرة أيام - بربع أجر - ثلاثون يوماً - من دون أجر.

63- كما نظم القانون حق العامل في الإجازات الدورية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوماً وتضمن القانون حق العامل في الإجازة الدراسية حيث أقر بحق العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم في العمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى خمس سنوات، وفي حالة إخلاء العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

1- انتهاء عقد العمل

64- "منح العامل بدل إنذار في العقود غير محددة المدة والتعويض المناسب في العقود محددة المدة" .

65- ضماناً للعامل من إنهاء عمله المفاجئ وحرصاً من الدولة على حق الإنسان في العمل نظم القانون إنهاء علاقة العمل وأفرد لها أحكاماً متعددة تؤكد حرصه على إنصاف العامل، منها ضرورة منح العامل ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه والبحث عن عمل جديد مُقراً له أجر كامل من خلال تلك الفترة حيث أشار نص المادة 44 من هذا القانون إلى أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر شريطة أن يكون الإخطار قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وقبل شهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين. وتضمنت المادة 45 من ذات القانون حالة إنهاء العقد محددة المدة مؤكدة على حق العامل في التعويض عما أصابه من ضرر إذا تم إنهاء خدماته بغير حق على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد.

66- وأخيراً نود أن نشير إلى بعض المبادئ الهامة التي حرص قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 على الإبقاء عليها في تعديله لقانون العمل السابق رقم 38 لسنة 1964 وتتعلق بموضوع الاتفاقية :

1- إعمالاً لنص المادة التاسعة من القانون 6 لسنة 2010 تم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب المرسوم رقم 109 لسنة 2013 واستناداً لأحكام هذا المرسوم تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 ورقم 6 لسنة 2010. دون تمييز بين عامل وطني ووافد.

2- يحظر تشغيل من يقل سنه عن خمس عشرة سنة ميلادية.

3- تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال بحيث يجوز إقرار أي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أ و النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام.

4- الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يومياً بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

5- تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

6- لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.

7- لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

8- يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.

9- يحظر تشغيل الرجال في الأماكن التي لا يرتادها إلا النساء كصالون النساء والنادي الصحي وغير ذلك.

10- تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الشؤون.

11- يلتزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.

12- توضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة.

13- يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

14- لا تسمع عند الإنكار - بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام المادة (2) من المادة (442) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

15- استثناءً من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح.

67- الأمر الذي يتبين معه أن قانون العمل الأهلي ومن قبله دستور دولة الكويت قد حرصا على حق الإنسان في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي وفي نيل مكافأة مرضية دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

68- كما صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وق د تضمنت نص المادة الثالثة منه:

69- تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة له.

70- وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد السابع .

71- بهدف تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، حيث نهض القانون بالكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه ومعالجة أسباب العزوف عن العمل، ومنها معالجة الفوارق المالية بين راتب العامل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالجهات غير الحكومية.

72- وقد أناط القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالبرنامج القيام على تنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية، وتوفير العمل المناسب، وتنوعه، وقد بذل البرنامج جهداً حثيثاً لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها من خلال العديد من الأدوات سواء ما كان منها متضمناً تقديم دعم مباشر للمواطنين العاملين بالجهات غير الحكومية أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم عن العمل في القطاع الخاص أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين لحين التحاقهم بعمل. ومن تلك الأدوات ما كان متعلقاً بتنمية وتأهيل المواطن الكويتي كتدريب الباحثين عن العمل بغية رفع مستوى المهارة والكفاءة لديهم تمهيداً لدخولهم سوق العمل الخاص، أو تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص على مختلف المهن والوظائف والمساهمة في تكلفة تدريبهم، فضلاً عن قيام البرنامج بتدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية وتعريفهم بالقطاع الخاص وطبيعة العمل في الجهات غير الحكومية ومن ثم تشجيعهم على الالتحاق به.

73- وما تجدر الإشارة إليه أن جميع الخدمات التي تؤدى من قبل البرنامج تقدم لجميع العاملين الكويتيين - حسب طبيعة عمل البرنامج - دون تمييز بينهم ذكراً كان أو أنثى أو غير ذلك من صور التمييز حيث نلمس أنه لا فارق في قيمة الدعم المالي المقدم للمواطن حال مساواتهم في المؤهل وطبيعة العمل، فضلاً عن أن شروط صرف جميع المزايا المالية لم تفرق بين رجل أو امرأة فجميعهم متساوون ويتلقون الخدمة دون تمييز.

74- فضلاً عن ذلك فإن جهود البرنامج لم تقف عند حد تقديم أوجه الدعم المادي للمواطنين لحثهم على العمل بالقطاع الخاص، أو تأهيلهم للالتحاق بوظيفة مناسبة من خلال تدريبهم تدريباً فنياً وميدانياً تتكلف الدولة أو تساهم في تكلفته، بل تعدى ذلك إلى تبني العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية التي تهدف إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية، وإقرار حق الإنسان في العمل واختيار نوعه، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، منها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى، ومقترح قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية وما تضمنه ذلك المقترح من العمل الجاد على توظيف العمالة الوطنية، فضلاً عن اقتراح البرنامج لمشروع العمل من خلال المنزل، وغير ذلك من جهود البرنامج واقتراحاته التي تسهم دون شك في زيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص، وإتاحة فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.

75- بعض الإحصائيات التي تتعلق بالعمالة وتبين دور دولة الكويت وما تقوم به من تدابير تؤكد حرصها على دعم العمالة وتحقيق المساواة بينهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم :

1- صرف المزايا

76- دعم البرنامج العاملين بالقطاع الخاص وذلك بتقديم دعم مالي ثابت لهم يساعدهم على مجابهة أعباء المعيشة ويحثهم على العمل في القطاع الخاص، دون تمييز بينهم، حيث يقوم البرنامج بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وغلاء المعيشة للعاملين في الجهات غير الحكومية فضلاً عن صرف بعض المزايا والزيادات والكوادر والمكافآت الأخرى المقررة للعام لين بالجهات الحكومية، ومن ذلك:

- بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 (بداية عمل البرنامج) وحتى نهاية ديسمبر 2014 (109774) مواطناً ومواطنة.

- بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة (علاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد) من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر 2014 (ملياران وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون دينار كويتي) بما يعادل 8200726312.3)) دولار أمريكي.

2- في مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية

77- لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل أو العاملين على رأس العمل أثر بالغ في زيادة نسبة التوظيف وذلك بتنمية قدرات المواطنين ومن ثم مساعدتهم على الالتحاق بعمل والمحافظة عليه لذا ارتأى البرنامج البدء مبكراً في إ عداد المواطنين وتهيئتهم على العمل في القطاع الخاص فبدأ في غرس قيم العمل على الطلبة وتدريبهم ميدانياً لدى شركات القطاع الخاص لحثهم على الالتحاق به، وذلك على التفصيل التالي:

- بلغ إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 (6346) مواطن ومواطنة تقريباً.

- بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 (17345) مواطن ومواطنة تقريباً.

- بلغ إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 (7291) طالب وطالبة.

- الأمر الذي يبين أن إجمالي عدد المتدربين (35618) مواطن ومواطنة وذلك بتكلفة قدرها (6652332.529) دينار كويتي بما يعادل (21962141.06) دولار أمريكي.

3- في مجال صرف بدل البحث عن عمل

78- حرص برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة على تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف زيادة قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر قبولاً في القطاع الخاص، ومن ثم عرض فرص وظيفية مناسبة عليهم بصفة دورية لاختيار ما يناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم منها، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك على التفصيل التالي:

- بلغ عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل عدد (31848) باحث خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014.

- وبلغت إجمالي المبالغ المنصرفة لهم مبلغ (22188316.65) ديناراً كويتياً بما يعادل (73252943.71) دولار أمريكي.

- وتجدر الإشارة إلى أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى البرنامج حالياً ممن يقوم بعرض فرص وظيفية عليهم بصفة دورية يبلغ 4614 باحث وباحثه.

4- في مجال المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين

- بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم عدد (26394) خريج خلال المدة من 1/1/2012 وحتى نهاية ديسمبر 2014.

- بلغت إجمالي المبالغ المنصرفة لهم (32291056) ديناراً كويتياً بما يعادل (106606325.52) دولار أمريكي.

5- قرارات النسب والعمالة المستهدف تحقيقها

79- استهدف القانون 19 لسنة 2000 من خلال فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية وجعل تلك الشركات شريكاً في استيعاب العمالة الوطنية، وعليه فقد أعد البرنامج 3 مشاريع قرارات متعاقبة والتي صدرت عن مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 وحتى الآن وهي:

- القرار رقم 904 لسنة 2003 (استهدف توفير 8000 فرصة وظيفية).

- القرار رقم 955 لسنة 2005 (استهدف توفير 13732 وظيفة).

- صدر القرار رقم 1104 / خامساً لسنة 2008 - تم البدء في تنفيذه في مارس 2010 (يستهدف توفير حوالي 12 ألف فرصة عمل).

- صدر القرار رقم 1028 لسنة 2014 والذي بدء سريانه في 25/2/2014 (يستهدف توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل).

6- في مجال بدل المسرحين

80- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (675/أولاً) لسنة 2009 وتعديلاته بشأن منح بدلاً نقدياً لكل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدماته دون إرادته خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31 / 10 / 2013، واستمر البرنامج في صرف هذا البدل حتى 30/ 10 / 2014 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 610 لسنة 2014 وما زال مستمراً في صرف البدل حتى تاريخه استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 1577 لسنة 2014، ويعادل البدل النقدي المقرر للمسرحين 60 في المائة من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضافاً إليه مبلغ وقدره (220) د. ك . شهرياً بما يعادل (726.31) دولار أمريكي.

81- وبلغ عدد المستفيدين من قرار مجلس الوزراء رقم (675/أولاً) لسنة 2009 وتعديلاته حتى نهاية ديسمبر 2014 عدد (2378) مواطن وبتكلفة إجمالية قدرها (25 مليون دينار كويتي) بما يعادل (82535490.26) دولار أمريكي .

82- وتجدر الإشارة إلى قيام الحكومة الكويتية بتعزيز الأمان الوظيفي للعامل الكويتي من خلال عدة قرارات وقوانين تلتزم الدولة بمقتضاها بصرف بدل نقدي لمن أنهيت خدماته من العمل في القطاع الخاص، ومن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 وتعديلاته، والقانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التعويض ضد البطالة.

83- كما أصدرت الدولة القانون رقم 9 لس نة 1962 في شأن المساعدات العامة ، ثم تابعت ذلك بإصدار القانون رقم 5 لسنة 1968 ليعالج ما تكشف عنه القانون السابق من ثغرات ، تلا ذلك عده مراجعات تشريعية كان آخرها القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة متضمناً قواعد وضوابط منح المساعدات للأسر والأفراد الكويتيين وقد جاء هذا القانون ليغطي الأخطار الرئيسية التي تتعرض لها الأسرة الكويتية بصفة عا مة وهي: ( فقد العائ ل كما في حالة الأرامل والأيتام - مرض العائل أو عجزه - عجز العائل مادياً عن مواجهة نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز مادياً وأسر المسجونين - حالات خاصة أخرى مثل النكبات التي تصيب أسر لا ت قع ضمن الفئات المستحقة للمساعدة ) . وقد أجاز القانون المذكور تقرير إعانات إضافية للأسر والأفراد لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقاً لأغراض اجتماعية غير ما ذكر سابقاً.

84- علاوة على ما تقدم فإن الأجهزة المعنية بالدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، تقوم بتقديم المساعدة المادية للمواطنين ممن تستدعي أوضاعهم ت قديم معونة لهم ، كما حرصت الدولة على تطوير نظام المساعدات العامة من خلال تعديل قانون المساعدات العامة بما يت ناسب مع المستوى المعيشي المرغوب ، وقد صدر المر سوم الأميري رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة والذي تضمن استحقاق المساعدة العامة للأرملة و هي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج ، والمطلقة وهي كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة ومنحت المساعدة بموجب هذا المرسوم لكل زوجة سجين وأبنائها وتعتبر كل زوجة أسرة مستقلة في تقدير المساعدات ، وكذلك للبنت غير المتزوجة متى تجاوزت ا لثامنة عشرة عاماً وليس لها عائل ، ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل . والمرأة المتزوجة من غير كويتي، والمرأة الكويتية المتزوجة والتي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها، وكل ذلك مزايا منحت للمرأة الكويتية في مجال المساعدة العامة.

85- كما يقوم بيت الزكاة الكويتي وهو هيئة حكومية مستقلة يُعنى بفريضة الزكاة من خلال جمع وتنمية موارد الزكاة والخيرات وإنفاقها محليا وخارجيا بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز على مستحقيها سواء من المواطنين أو غير المواطنين عبر تبني أنظمة مالية وإدارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة والحوكمة المؤسسية. ومن خلال العديد من المشاريع المحلية والخارجية المتمثلة في الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والرعاية التعليمية لجميع الأفراد سواء مواطنين أو مقيميين.

هـ -2

86- حق تكوين الجمعيات والنقابات المهنية وممارسة العمل النقابي كفلها الدستور الكويتي في المادة 43، ونظمته المادة رقم 98 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 التي نصت على:

"حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم".

هـ- 3

87- جاء اهتمام دولة الكويت بالرعاية السكنية، إيماناً منها بهذا الحق وأثره في حياة المواطنين، وقد تجلى ذلك من خلال تأكيد الدستور على هذا الحق، فقد نص في المادة (18) على أن "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية".

88- وقد أقرت الحكومة الكويتية من خلال الخطط الإنمائية سياسة توفير الوحدات السكنية المناسبة للأسر الكويتية، حيث شرعت دولة الكويت منذ 1954 بإنشاء الوحدات السكنية ببدائل مختلفة سواء بيوت حكومية أو شقق سكنية أو قسائم يتم توزيعها على المواطنين طبقاً لآليات وقواعد منظمة تكفل أسس العدالة في منح تلك المساكن، وكذلك توفير القروض الإسكانية من بنك الائتمان الكويتي للمساهمة في تحقيق نفس الهدف. وقد تم زيادة القرض الإسكاني المخصص لبناء المساكن المناسبة للمواطنين من (70 ألف دينار) إلى (100 ألف دينار) نظراً لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الدعم المخصص لمواد البناء والذي بلغ حوالي (25 ألف دينار) للمواطن الراغب في بناء مسكن العائلة.

89- وفرت الدولة وحدات سكنية لعدد ( 93.040 ) أسرة كويتية، أي ما نسبته حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد الأسر الكويتية الحالية، حيث تبلغ تكلفة البيت الحكومي حالياً حوالي (60 ألف دينار كويتي) بما يعادل (205 ألف دولار أمريكي تقريباً) كما يمنح المواطن الذي تخصص له أرض لبناء منزل قرض إسكاني بمبلغ ( 100.000 ألف دينار كويتي) بما يعادل (329327.60 دولار أمريكي تقريباً) من الدولة ب دون فوائد تساعده في بناء منزل. في حين تدفع المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية بدل إيجار شهري قدره 150 د. ك . /شهرياً (500 دولار أمريكي تقريباً) لحين الحصول على الرعاية السكنية.

90- كما قامت دولة الكويت بإصدار عدد من التشريعات والقوانين التي ساهمت في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، حيث صدر القانون رقم 50/2010 والذي ألزم مؤسسة الرعاية السكنية، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة). كما صدر القانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. حيث تضمنت المادة 27 مكررا من القانون، التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية.

هـ - 4

91- تحرص دولة الكويت على توفير الرعاية الصحية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية ( 100 مركز) والمستشفيات العامة ( 6 ) والمراكز الطبية المتخصصة ( 36 ) وعيادات أمراض السكر (وصل عددها مؤخراً ل 73 عيادة سكر، بالإضافة إلى مركز دسمان لأبحاث السكري) حيث توفر المظلة الصحية لكافة الأفراد، وتقدم هذه الخدمات الصحية الحكومية مجاناَ للمواطنين وبأسعار رمزية للمقيمين إلى جانب ما يوفره القطاع الطبي الأهلي

92- كذلك تم إنشاء إدارة الصحة المدرسية بالقرار الوزاري رقم ( 172 ) لسنة 2012 للإشراف على العيادات المدرسية المتطورة التي أدخلت إلى المدارس والتي تمثل خط أول في التوعية الصحية العامة في شتى المجالات كصحة الأسنان والغذاء والوقاية من الأمراض والأوبئة ، وهناك توجهاً للدولة لتنفيذ الملف الإلكتروني الصحي لطلبة.

93- كما تقدم عيادات الأمومة والطفولة وطب العائلة والصحة العامة وتعزيز الصحة خدماتها للأم الحامل والطفل والعائلة وهي متاحة للجميع مجانا للمواطنين وبأسعار رمزية لغيرهم من خلال التأمين الصحي والضمان الصحي.

94- وتقوم أقسام الصحة الوقائية بدورها الوقائي من الأمراض المعدية، كما تحرص الدولة على التطعيم المجاني لجميع الأطفال بمختلف أنواع التطعيمات، وقد بلغ معدل تغطيته 99 في المائة في عام 2013.

95- ومن المشروعات الخاصة بالأطفال المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية سواء الكويتيين أم غيرهم، إنشاء بيت (عبد الله) عام 2011 للعناية بالطفل وأسرته في حال تعذر شفائه وفي المراحل الأخيرة من المرض بتوفير الرعاية ووسائل الراحة والترفيه والجو الأسري تحت إشراف طبي واجتماعي ونفسي متخصص وبوجود فريق مؤهل لتخفيف الألم عن كاهل المريض وذويه في هذا المنتجع الواقع على شاطئ البحر بعيداَ عن جو المستشفى .

96- كما ترسل الدولة المرضى إلى العلاج في الخارج، في حال تعذر علاجهم في الدولة، وفي العام (2010/2011) تم صرف 62948543 دينار كويتي بما يعادل 218195787.15 دولاراً أمريكياً، وفي العام (2013/2014) المبلغ المعتمد تحت بند العلاج في الخارج (120 مليون دينار كويتي) أي ما يعادل (416562823.66) دولاراً أمريكياً في حين بلغ (325 مليون دينار كويتي) أي ما يعادل (1128525675) دولاراً أمريكياً في السنة المالية (2014).

97- كذلك صدر قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم ( 112 ) لسنة 2013 الذي يؤكد على ضرورة سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع للوصول إلى أفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية.

98- كما أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت وريادتها في مجال الرعاية الصحية التي تقدم في السجون ، موضحة بأن الدولة قد سبقت منظمة الصحة العالمية بأربعين عاما في مطالبتها دول العالم بجعل الرعاية الصحية داخل السجون تحت إشراف وزارة الصحة وليس وزارة الداخلية.

هـ - 5

99- تكفل دولة الكويت الحق في التعليم لكل فرد، حيث نصت المادة (40) من الدستور على أن "التع ليم حق للكويتيين تكفله الدولة" ، كذلك فقد أتاحت هذا الحق لكل من يقيم على أراضيها سواء الجاليات العاملة والتي نظمها القرار الوزاري المعني بالتعليم الخاص الصادر في عام 1967، أما المقيمين بصورة غير قانونية فإن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ينسق مع وزارة التربية بتوفير هذا الحق، علما بأنه صدر مؤخرا في عام 2014 قرار وزاري بقبول أبناء المقيمين بصورة غير قانونية من العاملين في السلك العسكري والمتقاعدين من خلال الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

100- ومما يجب التأكيد عليه أن التعليم بالنسبة إلى الكويتيين إلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة منذ العام 1965م، وفقا ً للقانون رقم (11) لسنة (1965) بشأن التعليم الإلزامي والمعدل بالقانون (25) لسنة 2014 ،حيث ينص على:

- المادة (1) " يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية".

- المادة (12) " تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة".

101- كذلك شمل القانون مواد تؤكد على الإلزامية مثل:

- المادة (9) " إذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى من دون سبب معقول، اعتُبر والد الطفل أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون". وفي العام 2003 صـدر قرار وزاري جرى بموجبه تـــعديل السلم التعليمي، وعليه أصبح التــعليم الإلزامي (9) سنوات.

102- وإلى جانب التعليم الحكومي نجد أن دولة الكويت أتاحت حق التعليم لكل من يعيش على أراضيها، لذلك سمحت بإنشاء العديد من المدارس الخاصة ببعض الجاليات، ووفق المجموعة الإحصائية للتعليم 2008/2009 م بلغ عدد المدارس والطلبة على النحو الآتي: المدارس العربية 154 مدرسة والطلبة 88969، والنظام البريطاني 61 مدرسة والطلبة 18113، والنظام الأمريكي 30 مدرسة والطلبة 9869، ونظام ثنائية اللغة 48 مدرسة والطلبة 12878، والنظام الهندي 67 مدرسة وعدد الطلبة 33015، والنظام الباكستاني 61 مدرسة والطلبة 25015، والنظام الفلبيني 4 مدارس والطلبة 901، والنظام الفرنسي 4 مدارس والطلبة 1120، والنظام الإيراني 6 مدارس والطلبة 2473، والنظام الكندي 6 مدارس والطلبة 299، والنظام الأرمني 3 مدارس والطلبة 355.

- أما في مجال التدريب فقد أولته دولة الكويت اهتماماً كبيراً سواء في مجال التعليم أو الدورات التخصصية والتعليم المستمر وذلك عن طريق ال برامج التي تقدمها الجهات الآتية : وزارة التربية - جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - المعاهد ومراكز التدريب الأهلية ، وتركز معظم البرامج على كل ما يتعل ق بحاجة الإنسان للتعلم والمعرفة ، سواء في المجالات المعر فية أو التطبيقية ومهارات الحياة ، وتشمل تلك البرامج موضوعات ذات صلة بحياة الأفراد مثل (الإدارة - القانون - الكهرباء - الميكانيكا - مهارات الاتصال - مه ارات التفكير - القيادة ) وغيرها .

103- أما تعليم الكبار، فهو متاح ومتوافر للجميع دون استثناء وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، حيث يتاح للفئات الآتية:

- الموظفون الذي يريدون إكمال تعليمهم وتحسين مستواهم الوظيفي والعلمي.

- الأفراد الذين اجتازوا سنوات الإلزام وواجهتهم عقبات دراسية.

- تاركو الدارسة أو المتسربين من المرحلة الثانوية.

- الإناث اللائي تركن الدراسة.

هـ -6

104- تولي دولة الكويت الثقافة والبحث العلمي أ همية كبيرة حيث نصت المادة (12) " تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحض ارة الإنسانية"، والمادة (14) " ترعى الدولة العلوم وال آداب والفنون وتشجع البحث العلمي "، وعليه فإن لكل إنسان:

( أ ) الحق في المشاركة الثقافية دون تمييز.

( ب ) التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

( ج ) توجد حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الأثر العلمي أو الأدبي , نجد أن القانون رقم (64) لسن ة (1999) حيث نص في المادة (1) على " يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات الفنية المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان ت قيمة هذه المصنفات أو نوعها ... " .

105- أما بخصوص ما تتضمنه الإصدارات الثقافية أو وسائل النشر والإعلام فينظمها القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، والقانون رقم (61) لسنة (2007 ) بشأن الإعلام المرئي والمسموع .

106- كذلك ضمنت دولة الكويت سياساتها وخططها الإنمائية سياسات خاصة بشؤون الفكر والفن والثقافة منها:

تشجيع الإبداع الفني والأدبي ونشر الثقافة الراقية في المجتمع وتوفير عناصر البيئة الأساسية الثقافية من المسارح والقاعات وتطوير المتاحف والمكتبات العامة وتنظيم المسابقات الإبداعية في مجالات الفن والأدب.

إعادة بناء وترميم الوضع الثقافي بأشكاله المختلفة في البلاد لإحياء تراث الكويت الطويل وإمكاناتها وريادتها في جميع المجالات عبر العقود الطويلة السابقة.

تحقيق الانطلاق الفكري الحر والمبدع والخلاق في المجتمع من خلال تذليل كافة المعوقات أمام المزيد من الحريات الإعلامية ورفع القيود الإدارية.

رعاية نتاج الثقافة والفن والفكر والأدب وتطوير وسائل عرضها من خلال بناء المنشآت الحديثة مثل المجمع الثقافي ومعارض الفنون التشكيلية.

إحياء مكانة الهوايات والقدرات في التعليم العام لبناء جيل مبدع يسهم في تعزيز الوعاء الثقافي لجيل المجتمع.

نبذ أفكار التطرف والغلو من خلال العمل على إعلاء فكر الوسطية وتوفير البيئة المناسبة لنموه من خلال الحوار المجتمعي الواسع، دون حجر على الأفكار أو مصادرة الحق في الاجتهاد أو الاختلاف.

الاعتناء بالمكتبات العامة وتجهيزها بأحدث المتطلبات للارتقاء بدورها في تشجيع القراءة والاطلاع الحر الرامي إلى تنوير الأفراد وتنمية الفكر الحر والنقدي والابتكاري.

الارتقاء بمكانة المتاحف المختلفة (الوطنية والتاريخية والفنية والعلمية) وكذلك صالات عروض الفنون التعبيرية والتشكيلية وصالات الموسيقى.

تشجيع الأعمال الفنية الراقية والهادفة إلى الارتقاء بثقافة الطفل وتنمية مواهبه وصقلها مع مراقبة ما تنتجه الشركات لمسرح الطفل لتجنب تأثيراته السلبية.

107- ومما يجب التأكيد عليه في هذا الإطار أن كل أوجه المشاركة والاستفادة من الأنشطة الثقافية وأماكن الترفيه بما في ذلك المسارح والمقاهي متاحة للجميع دون تمييز، ولا توجد قوانين تمنع ذلك.

المادة 5 -و

108- الحق في ارتياد أو دخول المسارح والفنادق والمطاعم وكذلك استخدام وسائل النقل متاح للجميع دون تمييز أو عزل لأنه يندرج تحت حرية التنقل التي كفلها الدستور والتي أوضحناها سابقا في الفقرة 1 من المادة 5 بند د.

المادة 6

109- يعد حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق الدستورية الأساسية التي حرص الدستور الكويتي، على منحها للناس جميعاً دونما استثناء أو تفضيل في ذلك بين مواطنين أ و مقيمين، حيث تنص المادة رقم (166) من الدستور على أن " حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" ، كما تنص المادة (29) من الدستور على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

110- ولا شك في أن الدستور الكويتي لم يكتفي في شأن التعذيب، بإتاحة حق التقاضي للمجني عليهم في أفعال التعذيب، بل حرص المشرع الدستوري على حظر التعذيب بصفة مطلقة، وفي ذلك تنص المادة رقم (31) من الدستور على أن "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة" . كما أتت الفقرة الثانية من المادة (34) من الدستور لتؤكد على ذلك الحظر من خلال النص على أن "... ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".

- وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين.

111- وبشأن التعويض عن أفعال وجرائم التعذيب ، تبين المادة رقم 30 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، أوجه الضرر الموجبة للتعويض، حيث تنص على أن " 1 – يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: ( أ ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ( ب ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ( ج ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب الب تة مع الضرر الذي يلحق بالغير. ( د ) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.

• وفي الإطار ذاته، تناول المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، تعداد مجموعة من النصوص، التي تؤكد على حق المضرور من الفعل غير المشروع في المطالبة بالتعويض جراء ما ناله من ضرر بهذا الشأن، ومن بين هذه ا لنصوص، تجدر الإشارة إلى الآتي:

- تنص المادة رقم 227، على أن:

1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

- تنص المادة رقم 228، على أن:

1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر.

2- ويتوزع غرم المس ؤو لية فيما بين المس ؤو لين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المس ؤو لية بالتساوي.

- وتنص المادة رقم 229، على أن:

إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مس ؤو ليتهم عن تعويضه".

- وتنص المادة رقم 230، على أن:

1- يتحدد الضرر الذي يلزم المس ؤو ل عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، كلما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي".

- ك ما تنص المادة رقم 231، على أن:

1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً.

2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه ...".

المادة 7

112- حرصت دولة الكويت أشد الحرص على مكافحة كل أشكال التمييز العنصري، في المجالات التربوية والإعلامية والثقافية على حد سواء، ففي مجال التعليم تم عمل الآتي:

- صدور العديد من التعليمات التي تحظر التمييز بين المتعلمين والعاملين في المجال التعليمي لأية أسباب كانت، عرقية أم طائفية أم قبلية وغيرها.

- حظر فتح الحوار والحديث والنقاشات حول الموضوعات التي تثير الفتن والمشكل ات الخاصة بالتمييز بين الأفراد.

- تضمن المناهج الدراسية موضوعات خاصة بحقوق الإنسان و السلام العالمي والتفاهم الدولي.

- تدريس مقرر يحمل حقوق الإنسان لطلبة المرحلة الثانوية : ومن خلال الكتا ب المقرر يتم تدريس حقوق الإنسان : مفهومها وأهميتها وسماتها ومصادرها ودور المنظمات الدولية في حمايتها م ع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق مثل: الحق في : الحياة - المساواة - الكرامة الإنسانية - حرية الاعتقاد - حرية الرأي والتعبير - التعليم والتعلم - حقوق المرأة - حقوق الطفل - الحقوق السياسية - وواجبات ال فرد ) ، كذلك قامت وزارة التربية بعقد دورات تدريبية وروش عمل خاصة بطرق وأساليب تدريس حقوق الإنسان ، وطر ق إدماجها في المنظومة التعليمية .

113- وتجدر الإشارة هنا إلى صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية والذي حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير . . . على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

الجزء الثالث: الشواغل والتوصيات التي أبدتها اللجنة في الوثيقة CERD/C/KWT/CO/15-20 فقرة جيم

توصية 7

114- يوضح الجدول تنوع التشكيلة الإثنية للأشخاص الذين يعيشون على ارض دولة الكويت سواء من حيث تنوع عدد الجنسيات أو حسب الديانة. حيث تحرص دولة الكويت على احترام معتقدات الأقليات الدينية وحرياتها ومساواتها مع جميع أفراد المجتمع التزاما منها بالمادة رقم (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإيمانا منها بدعوة جميع الأديان إلى المحبة والفضيلة والتسامح". كما أن الحق في حرية الدين والمعتقد هي من الحقوق الأساسية للفرد فلا يجوز كرهه أو نبذه بسبب دينه ويجب مساواته مع غيره بالمجتمع وفقا لمواثيق والقوانين الدولية.

الديانة

النوع

مجموعات الجنسية

عربية

آسيوية

أفريقية

أوروبية

أمريكية شمالية

أمريكية جنوبية

استرالية

الجملة

مسلم

ذكور

1347959

580750

3960

3084

6514

548

682

1943497

إناث

1044164

147057

16592

2861

5338

393

541

1216946

جملة

2392123

727807

20552

5945

11852

941

1223

3160443

مسيحي

ذكور

47123

350513

3093

4805

5344

344

251

411473

إناث

14163

289834

30865

4043

2514

265

171

341855

جملة

61286

640347

33958

8848

7858

609

422

753328

أخرى وغير مبين

ذكور

3779

191493

853

505

716

45

41

197432

إناث

922

65811

4868

399

390

39

26

72455

جملة

4701

257304

5721

904

1106

84

67

269887

الجملة

ذكور

1398861

1122756

7906

8394

12574

937

974

2552402

إناث

1059249

502702

52325

7303

8242

697

738

1631256

جملة

2458110

1625458

60231

15697

20816

1634

1712

4183658

توصية 8

115- الأصل الدستوري العام - في هذا الخصوص - يقرر بأن الا تفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها ج زء اً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الا لتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل إ ن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة ا حترامها وحمايتها.

116- وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، ا ستناداً إلى نص المادة رقم (70) من الدس تور الكويت، والتي تنص على أنه " يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليه ا ونشرها في الجريدة الرسمية ... ".

117- كما أن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأ ن حماية الوحدة الوطنية قد تضمن في مادته الأولى أنه " يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم. كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاُ أصلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ".

118- وجرمت المادة الثانية من ذات القانون تلك الأ فعال على النحو الآتي " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

توصية 9

119- ومن هذا الأصل الدستوري، يبين أن أحكام الاتفاقية تسري قواعدها مباشرة في سياق المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية، ولعل هناك العديد من السوابق القضائية لمحكمة التمييز الكويتية، التي من خلالها أرست مبدأ الحجية المباشرة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وطنياً، أمام القضاء الكويتي، حيث إ ن دولة الكويت متى انضمت إلى ثمة اتفاقية، فإن مؤدى ذلك أن تصبح أحكام الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها. (حكم التمييز رقم 80 لسنة 1997 تجاري، جلسة 10/5/1998، مجلة القضاء والقانون  - السنة 26 - العدد 1 - ص 291)

120- انتهت المحكمة الكلية في حكمها الصادر في القضية رقم 751/2015 حصر العاصمة المؤرخ في 11/11/2015 إ لى مجازاة المتهم طبقا ً لمواد الاتهام وعملا ً بالمادة 172 إجراءات حيث تضمنت عباراته تحقير وتصغير لاحد المذهب ال دينية في الطعن بشعائره وعقائده وتعاليمه، مما يتعين معاقبته عنها بعقوبة الجريمة الأشد و هي الجريمة الأولى بالمادتين 1 و 2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الو طنية عملا بالمادة 84 من قانون الجزاء حيث نوهت المحكمة إ لى أن الوحدة الوطنية تعتبر الأساس في استقرار الدول ونمائها، ولا شك أن أرض الكويت تتعانق فيها جميع الفئات والطوائف، وهو يتميز به شعب الكويتي على الدوام رغم كل الظروف والمحن التي واجهته فكانت الوحدة بين طوائفه هي الحصن الحصين لبقائه متماسكا ً كالجسد الواحد وتشير المحكمة على أن دين الإسلام دين يدعو إلى الألفة وينهي عن الفرقة.

121- وقد انتهت حكم المحكمة الدستورية بحق عدم التمييز يبين المعلم الوافد والمعلمة الوافدة في الحصول على سكن المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الدعوى المقيدة برقم (2) لسنة 2015 المؤرخ في 9/12/2015 إلى عدم دستورية نص البند (ثانيا ً ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2011 المتخذ في اجتماعه بتاريخ 27/3/2011 وذلك فيما تضمنه هذا النص من تحديد فئة بدل السكن للإناث المعلمات في مدارس وزارة التربية بواقع (60) د. ك . شهريا ً بالمغايرة للفئة المقررة للذكور المعلمين في مدارس وزارة التربية الواردة بالبند (أولا ً ) من ذلك القرار.

122- وقياساً عليها فإنه لا يوجد ما يمنع القاضي الكويتي أو يقوض سلطته من إعمال وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ضمن أحكامه التي يصدرها، بل إ ن القاضي الكويتي ملتزم بإعمال أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، متى تعلقت أحكام أي منها بنزاع قضائي قائم أمامه.

توصية 10

123- تجدر الإشارة إلى صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي نصت مادته الثانية على أن : "ينشأ ديوان مستقل يسمى (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإ نسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور. ويكون للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

124- كما ن صت المادة السادسة منه على أن: " يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف الديوان، بالاختصاصات التالية :

1- إبداء الرأي والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وما يحال إليه من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

2- إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان - في ضوء نصوص مواد الدستور وأحكام مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المصدق عليها - ومراجعة مدى اتساق مشروعات ومقترحات القوانين مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإصدار التوصيات بشأن إعداد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديلها.

3- للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

4- متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الكويت، والتقدم بالاقتراحات اللازمة للجهات المعنية بشأن سلامة تطبيقها.

5- إصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت تعرض على مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

6- التعاون مع الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

7- المساهمة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والرد على ما يصدر من تقارير من المنظمات غير الحكومية والجهات الأجنبية.

8- إعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعية في إطار نشر الثقافة العامة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الإنسانية ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية.

9- متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها.

10- بحث ودراسة إمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي لم تصادق دولة الكويت عليها ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية.

11- المشاركة في المحافل والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والدورات الدولية ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الإ نسان.

12- متابعة انتهاكات حقوق الإ نسان لمواطني دولة الكويت في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

13- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم فعالياتها داخل دولة الكويت.

14- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الديوان واختصاصاته.

توصية 11

125- إ ن اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية تتعارض مع أ حكام قانون الجنسية الكويتية، حيث إ نها ترى أ ن القضاء على مشكلة عديمي الجنسية تتم بمنحهم جنسية بلد إ قامتهم حيث نصت المادة الأولى فقرة 1 على منح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إ قليمها وهذا ما يتعارض مع نصوص قانون الجنسية الكويتية التي تمنح الجنسية تبعا ً لرابطة الدم من جهة الأب وليس بالميلاد.

126- كما نصت المادة الأولى فقرة 3 على أ ن تمنح الجنسية للطفل الذي يولد من أ م تحمل جنسية الدولة المتعاقدة اذا كان الطفل سيغدو لول ا ذلك عديم الجنسية و هذا ما يت عارض مع قانون الجنسية الكويتي و بشكل خاص أ حكام المادة الخامسة التي تنظم منح ا لجنسية لابن المواطنة وفق شروط و ضوابط معينة منها أ ن يحافظ على إ قامته في البلاد لغاية بلوغ سن الرشد.

127- كما أ ن المادة الثالثة من الاتفاقية تشترط عند فقدان الشخص لجنسيته تبعا ً لفقدان زوجة أ و أولاده لهذه الجنسية أ ن يتم اكتسابه لجنسية أخرى وهذا الأ مر يتعارض ولا يتسق مع أ حكام المواد 11 و12 من قانون الجنسية الكويتية التي ترتب على فقدان أ و سحب الجنسية من المتجنس أ ن تسحب ممن كسبها معه بطريقة التبعية ولا يكون من اختصاص الدولة البحث عن جنسية أخرى لمن فقدها.

ات فاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية

128- تنظم الاتفاقية الأمور المتعلقة ب الأ شخاص عديمي الجنسية من كافة نواحي حياتهم والملاحظ أ ن الاتفاقية لا تسعى لخفض حالات انع د ام الجنسية بوضع حلول لتلك الفئة بل تنظيم أوضاعهم في البلاد التي يتواجدون فيها. ومواد الاتفاقية تتعارض مع قانون الجنسية الكويتي مما يمنع الانضمام إ ليها.

129- فبالنسبة للمادة 17 الفقرة 1 والتي تعلق امر فقدان الجنسية أ و التخلي عنها باكتساب جنسية أخرى، وهذا امر يخرج عن سلطة الدولة، حيث إ ن هذين الأ مرين لا يتمان إ لا عند توافر ظروف ما تؤدي إ لى سحب أ و إ سقاط الجنسية دون النظر إ لى ما سيتبع ذلك من اكتساب الشخص لجنسية أخرى من عدمه.

130- و الأ مر يتكرر في المادة السابعة فقرة 6 والتي تضع مبدأ عام يمتنع معه فقدان أي شخص لجنسيته على نحو يجعله عديم الجنسية حيث إ نه كما سبق القول منح جنسية أخرى لمن فقد جنسيته لا يدخل ضمن اختصاصات الدولة ولا يجب أ ن يكون عائق أ مام إ سقاط أ و سحب جنسية متى ما انطبقت مواد إ سقاط الجنسية وسحبها في قانون الجنسية الكويتي.

131- كما أ ن المادة 17 فقرة 5 تمنع التحفظات على أي من المواد خلاف المواد (11، 14، 15) وحيث إ ن هناك ملاحظات وردت على مواد أخرى الأ مر يحول دون انضمام الاتفاقية مع وجود العديد من التحفظات.

توصية 12

132- تأتي منهجية دولة الكويت، في نبذ العنصرية والتمييز العنصري، إعمالاً للآية القرآنية الكريمة ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن د الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ "الحجرات: 13". خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي لقواعد ونصوص الدستور الكويتي، بحسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من الدستور.

133- فقد أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكر امة الإنسانية، حيث نصت على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

134- كما جاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثق ى بين المواطنين".

135- وقد أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، في تفسيرها لنص المادة (29)، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وتضيف المذكرة التفسيرية، أن هذه المادة قد آثرت ألا تضيف إلى ذ لك عبارة "أو اللون أو الثروة" ، برغم من ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة، أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص .

136- ولا يفوتنا أن نستعرض حكم المادة رقم (6) من القانون رقم 24 لسنة 1962، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي نصت على أن "لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع ... ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية".

137- وقد قررت المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978، في شأن الهيئات الرياضية، ذات المبدأ حين نصت على أن "يحظر على الهيئة الرياضية السعي إلى تحقيق غرض غير مشروع، ويحظر عليها التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية".

138- وجزائياً. نصت المادة رقم (111) من قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960) لتُجرم أية مظاهر للعنصرية الدينية، حيث نصت على أنه "كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة (101)، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

139- كما تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت، كانت قد أصدرت نهاية العام 2012، المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، والذي نشرت أحكامه في جريدة " الكويت اليوم " في عددها رقم 1102، والذي تنص مادته الأولى على أن "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ا زدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

توصية 13

140- استجابة منها لالتزاماتها الدولية، صدر القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006، بشأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

141- وحيث إ ن الأصل الدستوري العام - في هذا الخصوص - يقرر بأن الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل إ ن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها.

142- وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، ا ستناداً إلى نص المادة رقم (70) من الدستور الكويت، والتي تنص على أنه "يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".

143- وعليه أصدرت دولة الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون في مادته رقم (1) تبيان التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيه، ومن بين ذلك تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعريف الإتجار بالأشخاص، وتعريف تهريب المهاجرين، وتعريف ماهية الدخول غير المشروع. وفي مادته رقم (2) ينص القانون على توقيع عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأشخاص.

144- وفي مادته رقم (3) ينص القانون على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، وذلك على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين.

145- وتتعاط ى المادة (4) من القانون مع أحوال إخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الإتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين، وتناولت المادة (5) من القانون النص على مصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الا تجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين.

146- وتنص المادة (6) من القانون على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الا تجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري وذلك دون الإخلال بالمس ؤو لية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.

147- وتعاقب المادة (7) من القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الا تجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين، دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة.

148- وتتناول المادة (8) من القانون النص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون، وتُجرم المادة (9) من القانون استعمال القوة أو التهديد أو الرشوة لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو معلومات كاذبة.

149- في حين تتناول المادة (10) النص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، وتنص المادة (11) من القانون على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

150- وتأتي المادة رقم (12) من القانون لتمنح النيابة العامة أو الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية أو الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.

151- وجاءت المادة (13) من القانون لتؤكد على أنه لا يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت وذلك ا ستثناءً من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، كما قررت المادة ذاتها، أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نود أن نوضح أن دولة الكويت اتخذت خطوات عملية إ لى جانب إصدارها القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن توفير الحماية للقضاء على الاتجار بالبشر للالتزام بالمعايير الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر حيث صدر عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وهي على النحو التالي:

صدر القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

صدر القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والذي تضمن العديد من النصوص التي تلزم صاحب العمل بالعديد من الالتزامات تجاه العامل المنزلي الذي يعمل لديه والهدف منها توفير الحماية للعامل المنزلي.

كما أنها أنشأت قسم خاص بمكافحة الاتجار بالبشر تابع الإدارة العامة للمباحث الجنائية وهو يحمل اسم (مكافحة الاتجار بالأشخاص) بالإضافة إلى وجود العديد من الجهات الأخرى التي تتولى بعض أعمال المكافحة وهي تابعة لجهات مختلفة ومن أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن هناك جهود عديدة تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص من قبل العديد من الجهات.

توصية 14

152- إ ن دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال إعلاء مبدأ المساواة ومناهضة التمييز بسبب الجنس والأصل واللغة والدين وهو ما لمسناه في النصوص الدستورية سالفة الذكر عند مناقشة البند (ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

153- أما فيما يخص عدم تعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 فنود التوضيح بأن المشرع قد أدخل بعض التعديلات على هذا القانون كلما دعت الضرورة لذلك، وأن ديوان الخدمة المدنية ليس صاحب الاختصاص في تعديل القانون من عدمه بل إ ن ذلك يدخل في اختصاص السلطات التشريعية بالدولة، وأن ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية يصدران التعاميم والقرارات اللازمة لتفصيل القانون وتفسير ما فيه من غموض، وكافة هذه القرارات والتعاميم التي تدور في فلك الدستور والقانون التي تؤكد على إعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة المتاحة لدى الجهاز الإداري للدولة.

توصية 15

154- تضمن الدولة تمتع جميع الأشخاص في إقليمها بالحق في إنشاء أماكن عبادتهم وفي الوصول إليها والتعامل مع أي حالة من حالات التقييد وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها المعاهدات التي ا نضمت إليها أو صدقت عليها الدولة ، فضلا ً عن ذلك فإن الترخيص ببناء دور العبادة يستلزم المرور بسلسلة من الإجراءات والموافقات الإدارية والتنظيمية لعدة جهات حكومية ينبغي استيفائها حتى يتم إصدار الترخيص، شأن دور العبادة في ذلك شأن أي منشآت عامة أخرى مما ينتفي معه وجود قيود على إنشاء دور العبادة من شأنها أن تسفر عن وجود تمييز عنصري.

155- إن حرية الاعتقاد والتدين التي كفلتها المواثيق الدولية وتحظى بمتابعة واهتمام لجان حقوق الإنسان الدولية هي من ثوابت الدين الإسلامي منذ فترة طويلة. وجاءت نصوص دستور دول الكويت لتؤكد ذلك، حيث نصت المادة (35) من دستور دولة الكويت على أن: " حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".

156- كما أن قانون الجزاء أحاط هذه الحرية بسياج منيع من أن تنتهك أو تمس حيث نص في المواد من (109 - 113) من قانون الجزاء على سلسلة من العقوبات الجزائية التي سيقع تحت طائلتها كل من أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية أو أتى في داخله عملاً يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين أو أرتكب فعلاً أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية.

157- كما أن دولة الكويت تعتبر نفسها دولة رائدة في مجال نشر ثقافة التسامح والاعتدال الديني، واتخاذها منهج الوسطية سلوكاً ومنهجاً لا تحيد عنه، وهي تنطلق في ذلك من تعاليم دين قويم ونصوص دستورية وقانونية داعمة، ومجتمع جبل على التعايش السلمي مع الأديان والمذاهب كافة.

158- وهي لا تألو جهداً في إنشاء المؤسسات الداعمة لهذا التوجه، وسن القوانين اللازمة الكفيلة بحماية هذه المثل ورعايتها، فأنشأت في هذا الصدد المركز العالمي للوسطية في عام 2006 بموجب القرار الوزاري رقم (14/2006) لغرض نشر الاعتدال الديني ومحاربة التطرف وجميع أشكال الإرهاب وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمذاهب كافة.

159- وقد كان لهذا المركز جهود محلية وعالمية في سبيل تحقيق هذه الغايات. اشتملت تلك الجهود على إقامة المؤتمرات وعقد الحوارات، وإصدار المطبوعات التي تحث على نشر مفهوم التسامح والاعتدال بين الإ ثنيات العقائدية والمذهبية، ومكافحة جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والمذهبي، والتشجيع على مد جسور التعاون والتواصل بين الحضارات المختلفة بهدف تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال. إضافةً إلى وجود جهود لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بنفس الاتجاه.

160- وتجدر الإشارة هنا إلى صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية والذي حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

161- وإذا كان الدستور الكويتي قد كفل حرية الاعتقاد، فإن الدولة ملتزمة قانوناً بحماية حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو الآداب العامة.

توصية 16

162- وتجدر الإشارة إلى الحماية التي أسبغها المشرع الكويتي للعمالة الوافدة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي سبق الإشارة إليها في موضع سابق من هذا التقرير. (انظر ص 18 وما يليها)

163- نشير إلى أن المشرع الكويتي أولى أهمية كبيرة لفئة العمالة المنزلية القادمة للعمل بدولة الكويت ونتيجة لذلك صدر المرسوم بالقانون رقم (40 ) لسنة 1992 الذي نظم عملية استقدام العمالة المنزلية والذي تم العمل به لفترة طويلة ونتيجة للمتغيرات التي طرأت ورغبة من دولة الكويت في توفير المزيد من الحماية والرعاية لفئة العمالة المنزلية وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف العلاقة التعاقدية (العامل المنزلي - صاحب العمل - مكتب الاستقدام) فقد صدر القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والذي وضع أحكاماً تفصيلية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

164- ك ما صدر القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والذي تضمن العديد من النصوص التي تلزم صاحب العمل بالعديد من الالتزامات تجاه العامل المنزلي الذي يعمل لديه والهدف منها توفير الحماية للعامل المنزلي ونذكر منها الآتي:

المادتين (7)، (8) من قانون العمالة المنزلية ألزمت صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه نهاية كل شهر ويعتبر إيصال التحويل ووصل الاستلام صورة من صور إثبات استلام العامل المنزلي راتبه وأن دفع الأجر للعامل المنزلي يكون من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل وأنه لا يج وز بأي حال خصم أي جزء من الراتب .

المواد (9، 10 ، 11) من ذات القانون ألزمت صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وكذلك توفير سكن ملائم تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة وأنه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على ص حته أو أن تهين كرامته الإنسانية .

المادة (22) من ذات القانون قررت بأنه يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة ومنها:

1- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة.

2- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.

3- إلزام صاحب العمل بعلاج العامل المنزلي حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.

4- النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق للعامل الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به.

- ال مادة (27) من ذات القانون قررت " بأنه إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشر ة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير ".

165- كما صدرت بعض القوانين الأ خرى ذات الصلة ومنها القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

166- يمنع القانون والقرارات الوزارية احتفاظ صاحب العمل بوثيقة سفر العامل، وهناك مجموعة من الأ حكام الصادرة بهذا الشأن والتي نصت في مضمونها على أ ن وثيقة السفر هي وثيقة لصيقة بالشخص لا يجوز احتجازها رغما عن إرادته، ولا يحتاج صاحب العمل لاحتجاز جواز سفر العامل لأ ي سبب كان، وفي حال قام صاحب العمل بذلك فيحق للعامل التقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل التي تقوم باستدعاء صاحب العمل وفي حال امتنع عن تسليم جواز العامل يتم إ حالة الشكوى للقضاء. وقد استقبلت إ دارة علاقات العمل عدد (2487) شكوى استرداد سفر خلال عام 2015.

توصية 17

167- بداية لا بد أ ن نوضح أ ن عدد المقيميين بصوره غير قانونيه قبل الغزو العراقي وقبل إ نشاء الجهاز المركزي كان 220 ألف فرد، أ ما الآ ن أصبح إ جمالي عدد المقيميين بصوره غير قانونيه ويحملون بطاقة الجهاز المركزي حوالي 96 ألف فرد حتى ديسمبر 2015، وهذا العدد قابل للزياد ة أ و النقصان نتيج ة لعدد الوفيات وتعديل الأ وضاع والهجرة خارج البلاد.

168- ففي عام (2010) قام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعقد اجتماعات تمهيدية بغرض وضع الخطة المناسبة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية ، وبناء عليه تم إصدار التوصيات والمقترحات العملية في هذه القضية من خلال إعداد دراسة تتضمن خارطة طريق واضحة المعالم تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم (1612/2010)، والتي تبلورت في تاريخ 9 نوفمبر/2010 بصدور مرسوم إنشاء الجهاز المركزي رقم (467/2010) وبموجبه أصبح ا لجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجهة الرسمية الوحيدة في الدولة القائمة على شؤون المقيمين بصورة غير قانونية ، وأنيط به تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها مع الجهات المعنية في الدولة ، حيث قسم المقيمين بصورة غير قانونية إلى مجموعات ثلاثة تندرج تحت كل منها شرائح محددة :

1- مجموعة المقيمين بصورة غير قانونية المطلوب تعديل أوضاعهم.

2- مجموعة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يمكن النظر في تجنيسهم وفق قانون الجنسية الكويتي رقم(15/59).

3- مجموعة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يقترح منحهم إقامة قانونية في البلاد.

169- وقد تم فرز المقيمين بصورة غير قانونية كل حسب مركزه القانوني، بحيث يتم إنهاء القضية إما بالنظر في منح الجنسية الكويتية لمن توافرت فيه الشروط القانونية أو بتعديل الوضع غير القانوني لمن سواهم.

170- ومن ناحية أخرى فإن الأشخاص الذين استدل الجهاز المركزي على جنسياتهم يتم التعامل معهم وفقا ً لقوانين الدولة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص فيها .

171- ونود أن ننوه أيضاً بأن دولة الكويت لا يوجد لديها أي شكل من أشكال التمييز العنصري ضدّ المقيمين بصورة غير قانونية أو غيرهم، بل إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد عكف على استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات لهم من خلال التقدم بمبادرته إلى مجلس الوزراء الموقر التي تتضمن الاستمرار بتقديم الخدمات الإنسانية لهم، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) بشأن استكمال تقديم الخدمات والتسهيلات الإنسانية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي الأمر الذي عزّز جهود الدولة في التعامل الإنساني معهم، وقد قام الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل حصول المقيمين بصورة غير قانونية على مجموعة الخدمات والمميزات الإنسانية والمدنية، حيث التزمت كافة الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لهم.

172- ولا يعني ذلك أن المقيمين بصورة غير قانونية كانوا محرومين من الحصول على الخدمات الإنسانية قبل إنشاء الجهاز المركزي، بل إن الدولة كانت ولا تزال توفر لهم كامل احتياجاتهم الإنسانية، وقد جاء الجهاز المركزي ليعزز هذا الجانب بالرغم من وضعهم غير القانوني، ويوضح الجدول أ دناه الخدمات والتسهيلات الإنسانية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي

الخدمة المقدمة

الحقائق

الإحصائيات

العلاج

• منذ إ نشاء الجهاز المركزي في 9 نوفمبر 2010 تكفلت الحكومة الكويتية بتكاليف العلاج الكاملة للمقيمين بصورة غير قانونية حيث أصبحت تقدم هذه الخدمة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مجاناً بعد أن كانت سابقاً مقابل رسوم.

• تم إ نشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين بالقرار رقم (855/2003) الذي يتكفل بتغطية كامل تكاليف الرعاية الصحية منها على سبيل المثال: الأشعات ، العمليات الجراحية، التحاليل الطبية، الأدوية، تركيب الأطراف الصناعية.

• تحصل المرأة من المقيمين بصورة غير قانونية على كامل الخدمات العلاجية أسوة بالرجل، إضافة إلى المميزات المتعلقة بحالات الولادة والرعاية الصحية اللازمة لها.

وبلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال الفترة من سبتمبر 2003 حتى نهاية 2012 (56547) مقيماً بصورة غير قانونية بتكلفة (3812107) د. ك. بما يعادل (12553907.37) دولار أمريكي.

يعامل المقيمون بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (86/2011) حيث يتم إعفاؤهم من رسوم شغل الغرف الخاصة

التعليم

• إنشاء الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين وفقاً لقرار مجلس الوزراء 855/2003 وتقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذا الصندوق لتغطية كامل أوجه المصاريف الدراسية.

• يتلقى الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية.

• أتاحت الحكومة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي حيث لم تعد الدراسة قاصرة على المراحل الابتدائية، بل تم تحديد مقاعد للطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية لدى كليات الجامعة المختلفة وفقاً للآلية المعتمدة لقبولهم والضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة.

• تم إنشاء مشروع رعاية طالب العلم الذي يساهم في تخفيف العبء عن الطلبة المحتاجين وذلك من خلال تقديم مساعدات لهم وسداد الرسوم الدراسية.

• لديهم فرصة للقبول لدى الجامعات الخاصة بعد سداد الرسوم الدراسية واستيفاء الشروط وفقاً للوائح والنظم المعمول بها لديها.

• تم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد الفئات التي يسمح لها ب الا لتحاق لدى كليات الهيئة.

• في العام الجامعي (2012/2013) تم قبول جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المتفوقين للدراسة في الجامعة بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد.

• المساواة بين الطلبة الذكور والإناث في الحصول على الخدمات التعليمية سواء بالنسبة للتعليم الابتدائي أو التعليم الجامعي، ويكون المعيار الفاصل في مسألة القبول للدراسة لدى كليات الجامعة هو مدى توافر شروط القبول والنسب المطلوبة فقط.

• يتلقى الطفل المقيم بصورة غير قانونية كافة الخدمات التعليمية بحيث يتحمل الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين كامل النفقات التعليمية (ملابس، كت ب، مستلزمات مدرسية وغي رها . ..) .

بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال العام الدراسي 2014/2015 ما يقارب (15105) طلاب وطالبات بتكلفة (4711093) د. ك. بما يعادل (15514418.96) دولار أمريكي

• تسجيل أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية والعاملين منهم بوزارتي الدفاع والداخلية بمدارس التعليم العام.

• تتحمل وزارة التربية النفقات الدراسية لأبناء العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية الذين قاموا بتعديل أوضاعهم ولديهم جوازات سفر صحيحة.

• استمرار التمتع بالتعليم لمن يقوم بتعديل وضعه.

• استكمال التعليم في المراحل المتقدمة كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفق ضوابط وشروط معينة لكل جهة:

- (5758) هو إجمالي عدد الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية المقيدين في جامعة الكويت للأعوام الدراسية من 2011/2012 وحتى 2014/2015.

- (3347) هو إجمالي عدد الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للأعوام الدراسية من 2011/2012 وحتى 2014/2015.

- تم تسديد الرسوم الدراسية لعدد (1063) طالباً وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية الدارسين في المرحلة الجامعية من خلال مشروع "رعاية طالب العلم" بتكلفة بلغت (420078) د. ك . بما يعادل (1383387.27) دولار أمريكي للفترة من 2010 وحتى 2014 .

• (5000) طالب وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية تم قبولهم في مختلف المراحل الدراسية خلال العام 2015/2016.

التوثيق المدني ويشمل:

• شهادات الميلاد

• شهادات الوفاة

• التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث

• وثائق الزواج

• شهادات الطلاق

• استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها يعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، ولا تمنع أي فرد من الحصول عليها، وهي تعتبر احدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة.

• تستخرج شهادات الميلاد والوفاة بناء على القانون رقم 36/1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

• يتم إصدار وتوثيق محررات الزواج والمصادقة عليها طبقاً للأوضاع المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (142/2002) الصادر في شأن إعادة تنظيم الإدارة والقرارات والتعاميم الإدارية المنظمة للعمل.

• قامت الحكومة الكويتية بتسهيل إجراءات استخراج هذه الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية، حيث إ نه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 تم اعتماد مصطلح (غير كويتي) بدلاً من الجنسية الأصلية في خانة الجنسية المدرجة في هذه الوثائق.

• ترتب على التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة تزايد في أعداد الوثائق المستلمة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية بعد أن كانوا يمتنعون عن تسلمها.

• شهادات الميلاد:

- منذ عام 2011 حتى أ غسطس 2014 تم إ صدار 23247 شهادة.

• شهادات الوفاة:

- منذ عام 2011 حتى مارس 2014 تم إ صدار 1268 شهادة.

• عقود الزواج:

- منذ يناير 2014 حتى أغسطس 2014 تم إصدار 6256 عقد زواج.

• شهادات الطلاق:

- منذ 2011 وحتى يوليو 2014 تم إصدار 77 وثيقة.

• حصر الإرث:

- خلال عام 2012 تم إصدار 315 حصر إرث.

- ومنذ يناير 2014 وحتى يوليو 2014 تم إصدار عدد 84 حصر ورثة.

• الإعلام الرسمي:

- خلال عام 2012 تم إصدار 15416 إعلام.

- ومنذ يناير 2014 وحتى يوليو 2014 تم إ صدار عدد 7326 إعلام رسمي.

• التوكيلات العامة:

- خلال عام 2012 تم إصدار 1427 توكيل عام.

• التوكيلات الخاصة:

- خلال عام 2012 تم إصدار 3603 توكيل خاص.

• تملك العقارات:

- 17 معاملة

• تملك بموجب هبة من الدولة:

- 10 معاملات

• حصص إرثية من أقارب كويتيين:

- 4 حصص

• خلال عام 2013:

- 4240 معاملة تصديق.

- 1309 معاملة توثيق (الوكالات والإقرارات)

• معاملة فحص طبي قبل الزواج:

- 79 معاملة خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2014.

إصدار رخص قيادة السيارات

• تم النص على شروط منح رخص القيادة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور (القرار الوزاري رقم 1729/2005) المعدل بالقرار رقم 393/2013 بشأن شروط منح رخص القيادة:

• حيث تم استثناء بعض الفئات من توافر الشروط ومن بينها المقيمين بصورة غير قانونية الذين يحملون بطاقة مراجعة سارية المفعول من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

• يتم صرف رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية دون أي معوقات لكل من بلغ (18) عاما وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات الشفهية والعملية.

• لا تفرقة في عملية منح رخص القيادة بين الذكور والإناث فالمهم توافر الشروط القانونية للحصول على الرخصة.

• رخص القيادة:

- من عام 2012 إ لي 2014 تم إ صدار عدد 34.085 رخصة.

• معاملات تسجيل وتجديد وتحويل مركبات:

- خلال عام 2012 تم إجراء عدد 3186 معاملة.

العمل

• تم الا تفاق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن التوظيف في القطاع الحكومي (الجهة القائمة على ش ؤو ن التوظيف في البلاد) على فتح باب القبول لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في وزارات الدولة ليتم توظيفهم حسب الحاجة.

• بالنسبة للعمل في القطاع الخاص: تم إ نشاء موقع إلكتروني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الشؤون الا جتماعية والعمل ليتم توزيع طالبي العمل في القطاع الخاص حسب الشواغر المتاحة.

• بالنسبة للمرتب الذي يتقاضاه الموظف المقيم بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي فإنه يتم تحديده وفقاً لما يستحقه المرشح للتعيين فيما لو عين طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية وبحسب نوع الوظيفة التي يشغلها ويساوي بالموظف المقيم بصورة قانونية، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه يتم تحديد الأجر بحسب العقد الذي يبرم بين الطرفين.

• العمل لدى القطاع التعاوني: تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير فرص عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.

• فرص العمل متساوية بين الذكور والإناث ولا تمييز في شغل الوظائف.

• تعمل الحكومة على القضاء على ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية وذلك من قبل ذويهم مما يؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي، حيث تواجه هذه الظاهرة بما هو متاح من وسائل وفقاً للقانون.

• وقد تم تعيين 1419 مقيماً بصورة غير قانونية بالجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2014.

• تم توظيف (2030) من أبناء الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية في وزارة الدفاع في 2015.

- 630 مقيماً بصورة غير قانونية تم توظيفهم في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

منح البطاقة التموينية

• تدعم الحكومة المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من خلال منح البطاقة التموينية للمقيمين بصورة غير قانونية.

• تغطي الخدمات التموينية المواد الغذائية الأساسية منها على سبيل المثال: الأرز، السكر، الزيت، حليب الأطفال، الدجاج، الأجبان، العدس، معجون الطماطم.

- بلغ عدد المستفيدين (98384) مقيماً بصورة غير قانونية بتكلفة بلغت (699527) د. ك . بما يعادل (2303659.67) دولار أمريكي وذلك حتى عام 2014.

رعاية ذوي الإعاقة

• يتمتع المعاقون من المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للمعاقين ممن تنطبق عليهم المادة (2/1) من القانون رقم (8/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون".

• من لا تنطبق عليه المادة السابقة يحال إلى صندوق إعانة المرضى وبيت الزكاة.

• يبلغ عدد الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة 1871 شخص.

• بلغ عدد الطلبة المعاقين المسجلين في الفصول الد را سية لذوي الا حتياجات الخاصة في المدارس الأهلية خلال عام 2013 (36) طالب وطالبة.

• بلغ عدد الطلبة المعاقين المسجلين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2009/2010 = 87 طالب وطالبة.

• جار التنسيق مع الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى للمعاقين.

- بحيث يستفيد من هذه المادة المقيمون بصورة غير قانونية.

• وحتى إقرار المقترح السابق، فإن الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة تقدم الخدمات التالية للمعاقين من المقيمين بصورة غير قانونية:

1- منحهم شهادة رسمية تثبت الإعاقة يعتد بها لدى الجهات الحكومية.

2- منحهم كتاباً رسمياً موجه إلى بيت الزكاة وصندوق إعانة المرضى للحصول على خدمات هذه الجهات.

3- صرف اللوحات المرورية الخاصة بهم.

4- يصرف لأبناء المعاقين المقيمين بصورة غير قانونية من يعمل في السلك العسكري أ و الشرطة، علاوة الأبناء بالمساواة مع المواطن الكويتي.

5- يصرف للأبناء المعاقين للأم الكويتية دعم تعليمي كامل.

6- تحصل المرأة المعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية والمتزوجة من كويتي أو التي يكون لها ابن كويتي معاق ومطلقة من زوجها الكويتي أو أرملته على معاش شهري بواقع 300 د. ك.

7- تمنح الأم الكويتية التي لديها ابن معاق شهادة لتخفيف العمل.

8- الإعفاء من رسوم الإقامة.

• لا تقتصر خدمات المعاقين على تلك المقدمة من الهيئة، وإنما تقدم وزارات الدولة المختلفة خدماتها، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتخصيص فصول دراسية لذوي الا حتياجات الخاصة في المدارس الأهلية، إضافة إلى قبول تسجيلهم في المدارس الحكومية.

• وخلال العام الدراسي 2010/2011 = 91 طالب وطالبة.

• يبلغ عدد المعاقين المستفيدين من الخدمات المقدمة من المراكز الإيوائية حتى يناير 2013 = 89 فرد.

• تعيين المعاقين ذهنياً من حملة شهادات التأهيل المهني دون الثانوية لدى وزارة الش ؤو ن الا جتماعية والعمل.

الرعاية السكنية

• تضمن القانون رقم 45/2007 الصادر بشأن الرعاية السكنية إنشاء مشروع المساكن مخفضة التكاليف والتي طرحت في السوق بغية تأسيسها.

• يتمتع العاملون في الجيش والشرطة من المقيمين بصورة غير قانونية بالحقوق التي يقررها قانون التأمينات الا جتماعية.

• بلغ عدد المساكن التي يتمتع بها المقيمون بصورة غير قانونية 4800 وحدة سكنية.

• بلغت قيمة بدل السكن ما يقارب 2 مليون دينار كويتي ما يعادل 6602839.22 دولار أمريكي ممن ليس له سكن.

الخدمات الاجتماعية

( أ ) التأمينات الا جتماعية

صرف المعاش التقاعدي

( ب ) خدمات الإيواء في مؤسسات الرعاية الا جتماعية.

( ج ) التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني

• بحسب الأصل تختص المؤسسة العامة للتأمينات الا جتماعية يصرف المعاشات التقاعدية للمواطنين الكويتيين، واستثناء يصرف المعاش التقاعدي للعسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية.

• الخدمات التي تقدمها مراكز الإيواء التابعة لوزارة الش ؤو ن الا جتماعية والعمل للفئات التالية:

1- الأحداث.

2- المسنون المستفيدون من الخدمات المتنقلة للرعاية الإيوائية .

3- المعاقون.

• تم التواصل مع العديد من جمعيات النفع العام: الجمعية الثقافية النسائية، الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغيرها من الجمعيات التي تحرص على التعاون مع الدولة في هذا الشأن.

• تم صرف 921 معاشاً تقاعدي.

• بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات المراكز خلال عام 2012 (229) فرداً، وعدد المسنين 173 فرد، وعدد المعاقين 89 فرداً لعام 2013.

حق التقاضي

• المقيمون بصورة غير قانونية لهم حق اللجوء للمحاكم الكويتية دون تمييز بينهم وبين المواطن، وأكثر من ذلك يلجأ العديد منهم للقضاء الكويتي مختصماً الجهات الرسمية الحكومية وتصدر الأحكام القضائية بكل حيادية.

• وعلى الرغم من عدالة ونزاهة القضاء الكويتي وحيادية الأحكام التي تصدر عنه: إلا أنه ومراعاة من الدولة لخصوصية الوضع الإنساني للمقيمين بصورة غير قانونية فإنه وفقاً لقواعد وضوابط العفو الأميري لعامي 2013، 2014 للسجناء فإنه يعفي كافة المحكوم عليهم من المقيمين بصورة غير قانونية من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي.

• بلغ عدد المتهمين من المقيمين بصورة غير قانونية المشمولين بالعفو الأميري لعام 2013 = 182 شخصاً.

إبداء الرأي في وسائل الإعلام والتجمع السلمي

• للمقيمين بصورة غير قانونية الحق في إ بداء الرأي عبر وسائل الإعلام المختلفة: المرئية والمسموعة والمقروءة ولا قيد عليهم في ذلك سوى ما يفرضه القانون.

• وعلى اعتبار أن التجمع السلمي احدى صور التعبير عن الرأي فإن القانون الكويتي لا يميز في هذا الخصوص، وعليه فإن المقيمين بصورة غير قانونية لهم الحق في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم مع الا لتزام بضوابط القانون.

• هذا الحق مكفول للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية، حيث قام مجموعة منهم بحضور التجمعات السلمية وذلك بحماية من قوات الأمن، وقد شاركوا كذلك بعدة حملات تنظيمية للتعبير عن آرائهم.

منح جواز السفر وفقاً للمادة 17

• يتم استخراج جوازات سفر للمقيمين بصورة غير قانونية وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر، لأداء المناسك الدينية سواء العمرة أو الحج - وللعلاج في الخارج وللدراسة ـ طبقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

• بلغ عدد جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة 17 من قانون جوازات السفر الكويتي التي صرفت لهم في الفترة من 1/11/2010 حتى 1/3/2013 = 43142 جواز سفر.

التكافل الاجتماعي:

( أ ) خدمات بيت الزكاة

( ب ) رسوم المساعدات الاجتماعية

• تكفل بيت الزكاة بالآتي:

1 - البصمة الوراثية.

2 - تقديم المساعدات المالية.

3 - تقديم المساعدات العينية: المواد الغذائية، الملابس والبطانيات، الأجهزة الكهربائية، الأثاث، الحقيبة المدرسية.

4 - إصدار بطاقات الضمان الصحي لمن لا يحمل بطاقة المراجعة لدى الجهاز المركزي.

5 - تنفيذ مشروع تأهيل القادرين على العمل من الأسر المحتاجة ومن ضمنهم المقيمون بصورة غير قانونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية صندوق إعانة المرضى.

6- صدر القانون رقم 12/2011 والمعدل للمرسوم بقانون رقم 22/1987 في شأن المساعدات العامة حيث قام بإضافة فئات جديدة مستحقة للمساعدة ومن ضمنها: المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعليه يدخل ضمن هذا النص الكويتية المتزوجة من المقيم بصورة غير قانونية وأصبح حقها ثابتاً بنص قانوني صريح.

• بلغت قيمته لعمل البصمة الوراثية لـ 9580 فردا مقيماً بصورة غير قانونية (814300) د. ك . بما يعادل 2,691,900 لعام 2013.

• بلغت تكلفة المساعدات المالية:

• لعام 2012 = 13606474 د. ك . بما يعادل 47032645.69 دولار أمريكي، شملت 62590 فرداً.

• لعام 2013 = 13086.465 د. ك . بما يعادل 45258127.64 دولار أمريكي، شملت 13434 أسرة عدد أفرادها 64949 فرد.

• منذ يناير 2014 حتى يوليو 2014 = 6.73 مليون دينار كويتي بما يعادل 23266420.74 دولار أمريكي، شملت 13414 أسرة.

• المساعدات العينية:

• لعام 2012 بلغت قيمتها 1.052.410 د. ك . بما يعادل 3638308.15 دولار أمريكي، شملت = 37.947 فرداً.

• لعام 2013 بلغ عدد المستفيدين 4.115 أسرة، بلغ عدد أفرادها 28.805 أفراد.

• منذ 2007 حتى 2014 = 69.880 د. ك . بما يعادل 241655.80 دولار أمريكي شملت 5.357 أسرة.

• بلغ عدد الأفراد المستفيدين من مشروع تأهيل القادرين على العمل:

• 135 فرداً بتكلفة 158.300 د. ك . بما يعادل 547254.12 دولار أمريكي.

تعديل الوضع

• تم تخصيص جهتين لاستقبال المقيمين بصورة غير قانونية الراغبين بتعديل أوضاعهم: مركز مبارك الكبير، مباحث الهجرة.

• على الرغم من أن المقيمين بصورة غير قانونية يعتبرون مخالفين لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم (17/1959) إلا أنه يتم تسهيل إجراءات تعديل الوضع لهم ولا يتعرضون لأي عقوبة قانونية بسبب مخالفتهم.

• كما أن الجهاز المركزي مستمر بمنحهم خدمات الإنسانية والمدنية تشجيعاً لهم.

• بلغ عدد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية منذ إنشاء الجهاز المركزي عام 20 11 حتى منتصف عام 2015 عدد 7243 فرد ، وهذا دليل على أن لدى الكثير منهم جوازات سفر بلادهم الأصلية. وهذا العدد قابل للزيادة نتيجة ما يقوم به الجهاز من عمليات فرز ودراسة للمتأثرين منهم من أباء وأبناء وأحفاد.

توصية 18

حق المرأة في منح الجنسية الكويتية

173- إن المستقر عليه عالمياً أن الجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة تدخل في صميم المسائل والأعمال المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطات في تعيين من يكون متمتعاً بها أو في فرض ما تشاء من التكاليف والقيود على مواطنيها لأنها تمس التركيبة السكانية والحياة السياسية والاقتصادية، وقد تأكد هذا المبدأ في فتوى محكمة العدل الدولية الدائمة عام 1923، حيث أكدت على حق كل دولة بالاحتفاظ بحرية تشريع قوانين الجنسية، وأكد ذلك مؤتمر لاهاي المتعلق بتنازع قوانين الجنسية عام 1930. ومن المعروف أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية ويحدد شرائطها ويرسم إجراءاتها سواء بإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل من سيادتها لأنه نابعاً منها وصادراً عنها ويتعين احترامها وتنفيذها من جانب جميع الجهات.

174- وقد تبنى المرسوم بقانون رقم (15/1959) بشأن الجنسية الكويتية المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة (2) منه على أن (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي).

175- ومع ذلك يمنح قانون الجنسية أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية في حالات محددة تم إضافتها لدواعي إنسانية، حيث تمنح الجنسية لأولاد المرأة الكويتية فور توافر تلك الحالات دون اشتراط أي مدة زمنية وهو ما جاءت به المادة (3) من قانون الجنسية الكويتي التي تنص على أن (يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ً.

176- كذلك تم إضافة الفقرة (ثانياً) للمادة الخامسة بالقانون رقم (100/1980) المعدل لقانون الجنسية الكويتي رقم (15/1959) والتي تمنح أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً أو إذا توفى عنها زوجها، أو إذا كان أسيراً ...).

مرفق إحصائية بعدد أبناء الكويتيات الذين تم تجن يسهم خلال الفترة من (2010-2014)

إحصائية بأعداد الحاصلين على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الخامسة فقرة 2

العدد

الجنسية الأصلية

2

إ ر يت ريا

1

أ ستراليا

21

الأردن

5

الإمارات العربية

4

البحرين

9

الدومينيكان

248

السعودية

3

السودان

66

العراق

4

الولايات المتحدة

11

اليمن

16

إيران

10

سلطنة عمان

7

سوريا

123

غير كويتي

2

فلسطين

4

فلسطيني يحمل وثيقة لبنانية

3

قطر

7

كندا

9

لبنان

1

ليب ريا

31

مصر

المجموع

587

توصية 19

177- وفيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل والاستعاضة عنه برخص إقامة لخدم المنازل تصدرها الحكومة ... فإن منظمة العمل الدولية سبق وأن قامت بإعداد دراسة تم إحالتها إلى وزارة الش ؤو ن الاجتماعية والعمل وتضمنت تلك الدراسة العديد من المقترحات والإجراءات الإصلاحية التي يتعين اتخاذها (لإصلاح نظام الاستخدام والتوظيف في دولة الكويت) ومن تلك المقترحات المعدة من قبل منظمة العمل الدولية (الاحتفاظ بنظام الكفيل في دولة الكويت).

178- وعلى ذلك فإن نظام الكفالة الحالي الموجود في دولة الكويت هو من الأنظمة الملائمة للبيئة القانونية في دولة الكويت وعليه تم الإبقاء على نظام الكفالة بوضعه الحالي بالنسبة لفئة العمالة المنزلية مع ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها والتي تنظم عملية استقدام فئة العمالة المنز لية والعلاقة بين كافة الأطراف.

إنشاء آلية لمراقبة مدى احترام وتطبيق التشريعات واللوائح الخاصة بخدم المنازل في وزارة الداخلية :

179- أنشأت وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية) التي اسند لها وفقاً لاختصاصاتها مهام محددة بموجب القرار الوزاري رقم (2411/2008) بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ومن تلك الاختصاصات:

1- تنفيذ الأحكام والقواعد الواردة بالتشريعات المتعلقة بتنظيم مكاتب تشغيل العمالة المنزلية.

2- التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بهم.

3- ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإجراء التحقيقات وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ونتيجة لذلك فقد قامت الإدارة المشار إليها بتحرير الكثير من المخالفات ضد مكاتب الاستقدام وإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها، حيث قامت بإلغاء تراخيص عدد (866) مكتباً من بينها عدد (40) مكتباً لمخالفتها القرار الوزاري، وأصبح الآن إجمالي عدد المكاتب التي تزاول النشاط 370 مكتباً.

4- استقبال شكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل مثل عدم دفع الرواتب والإساءة إليهم و ا تخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها ضمان مستحقات العامل ورد اعتباره.

5- إنشاء شعبة خاصة لاستقبال شكاوى السفارات المتعلقة بالعمالة المنزلية ومحاولة حل مشاكلهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل المشكلة يتم توجيه السفارة والعامل المنزلي لرفع قضية مدنية أمام المحاكم الكويتية، ولا يتم سفر العامل إلا بناء على طلب من سفارة بلده بعد استيفاء كافة حقوقه المالية، وقد بلغ عدد العمالة المنزلية التي سافرت بواسطة إدارة العمالة المنزلية بناء على رغبتها ورغبة السفارة التي ينتمي لها العامل وذلك حتى 5/5/2013 (1521) عامل منزلي.

توصية 20

180- إ ن دولة الكويت ليست طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 الأمر الذي لا يشكل التزاما عليها بقبول اللاجئين على أرضها، كما أن النظام القانوني بدولة الكويت لا يسمح بهجرة الأجانب إليها وإنما يتم السماح للأجانب للإقامة بدولة الكويت بصورة مؤقتة حيث يتم منحهم إقامة بالبلاد وفقاً لما يقرره المرسوم بالقانون رقم (17 ) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وأن مدة إقامة الأجنبي بدولة الكويت وإن طالت فهي مؤقتة ويتعين عليه العودة لبلده عند انتهاء مدة الإقامة الممنوحة له أو عند رفض تجديدها.

181- أما فيما يتعلق بالأفراد المتواجدين في دولة الكويت الذين أخفوا جنسياتهم الأصلية و إ ثبات ا تهم الرسمية رغبة منهم في الحصول على الجنسية الكويتية فتم إ نشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهدف توفير كافة الحقوق الإ نسانية الأساسية والتي تم ذكرها في الردود السابقة.

توصية 21

182- إن دولة الكويت حريصة كل الحرص على تحقيق المساواة بين الطلبة سواء مواطنين أو وافدين أو مقيمين بصورة غير قانونية حيث إن القوانين والقرارات الإ دارية واللوائح المعمول بها في وزارة التربية والتي تنظم جميع المسائل المتعلقة بالتعليم تنطبق على جميع الطلبة.

183- وذلك لا يقتصر فقط على المستوى التنظيمي الإداري وإنما يشمل المستوى التعليمي لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية حيث تنص المادة (1) من قانون التعليم الإ لزامي على أن الدولة تتحمل كتب ومعلمين وكل ما يضمن نجاح العملية التعليمية من قوى بشرية ومادية وقد رصدت دولة الكويت الدعم المالي من خلال الصندوق الكويتي لتعليم الأطفال المحتاجين مما يدل على اهتمام حكومة الكويت بهم وبمساواتهم مع الطلبة الكويتيين حتى المناهج التي يتلقاها أبناء المواطنين تدرس لأبناء المقيمين بص ورة غير قانونية، و بالنتيجة فإن المستوى التعليمي الذي يتلقاه المواطن هو ذات المستوى الذي يتلقاه المقيم بصورة غير قانونية ، كما أنهم يتلقون تعليمهم في المدارس ذاتها الت ي يلتحق بها المواطنون الكويتيون ، فلم تخصص لهم مدارس خاصة بهم ليلتحقوا بها دون غيرهم.

184- علماً بأنه من باب إدراك دولة الكويت لأهمية التعليم تسمح بتسجيل أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في المدارس بناء على تقديمهم بلاغ الولادة الذي يصاحبه كتاب لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء مبيناً فيه أن العمل جار على بحث طلب إثبات النسب .

185- وإن المساواة في المجال التعليمي لا تقتصر على مراحل التعليم الابتدائي، بل تشمل التعليم الجامعي سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، وذلك وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها لدى كل مؤسسة تعليمية، كما أن الجدول التالي يوضح الدعم المادي المقدم من الصندوق الكويتي لتعليم الأطفال المحتاجين وعدد الطلاب المستفيدين:

التعليم المجاني

• إنشاء الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين وفقاً لقرار مجلس الوزراء 855/2003 وتقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذا الصندوق لتغطية كامل أوجه المصاريف الدراسية.

• يتلقى الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية.

• أتاحت الحكومة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي حيث لم تعد الدراسة قاصرة على المراحل الابتدائية، بل تم تحديد مقاعد للطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية لدى كليات الجامعة المختلفة وفقاً للآلية المعتمدة لقبولهم والضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة.

• تم إنشاء مشروع رعاية طالب العلم الذي يساهم في تخفيف العبء عن الطلبة المحتاجين وذلك من خلال تقديم مساعدات لهم وسداد الرسوم الدراسية.

• لديهم فرصة للقبول لدى الجامعات الخاصة بعد سداد الرسوم الدراسية واستيفاء الشروط وفقاً للوائح والنظم المعمول بها لديها.

• تم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد الفئات التي يسمح لها بالالتحاق لدى كليات الهيئة.

• في العام الجامعي (2012/2013) تم قبول جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المتفوقين للدراسة في الجامعة بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد.

• المساواة بين الطلبة الذكور والإناث في الحصول على الخدمات التعليمية سواء بالنسبة للتعليم الابتدائي أو التعليم الجامعي، ويكون المعيار الفاصل في مسألة القبول للدراسة لدى كليات الجامعة هو مدى توافر شروط القبول والنسب المطلوبة فقط.

• يتلقى الطفل المقيم بصورة غير قانونية كافة الخدمات التعليمية بحيث يتحمل الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين كامل النفقات التعليمية (ملابس، كت ب، مستلزمات مدرسية وغيرها .. .) .

• عدد الطلاب للعام الدراسي 2011/2012 (13533) طالب وطالبة بتكلفة بلغت 3589000 د. ك . بما يعادل 12409297.09 دولار أمريكي.

• عدد الطلاب للعام الدراسي 2012/2013 (14250) طالب وطالبة بتكلفة بلغت 4137435 د. ك . بما يعادل 14308674.41 دولار أمريكي.

• إجمالي عدد الطلاب للعام الدراسي 2013/2014 = 14910 طالب وطالبة بلغت (4453566) د. ك . بما يعادل (154019640.22) دولار أمريكي.

• عدد الطلبة المستفيدين من مشروع رعاية طالب المعلم منذ نشأة المشروع في عام 2007 وحتى العام الجامعي (2013/2014) = (1063) طالب وطالبة بتكلفة بلغت = 420278 د. ك . بما يعادل 1452676080 دولار أمريكي.

• عدد الطلاب الذين تم قبولهم في العام الجامعي 2013/2014 بالمنحة الخاصة بمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (50) طالب.

• عدد الطلاب للعام الدراسي 2014/2015 = 150105 طالب وطالبة بتكلفة بلغت 4711093 د. ك . بما يعادل 16285186.59 دولار أمريكي.

• عدد الطلاب الذين تم قبولهم في العام الجامعي 2014/2015 بالمنحة الخاصة بمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (50) طالب.

• العدد الإجمالي للطلاب المقيدين في جامعة الكويت منذ العام الدراسي 2011/2012 حتى العام الدراسي 2014/2015 بكافة الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي (5758) طالب وطالبة.

توصية 22

186- إ ن قانون العمل القطاع الأهلي رقم 6/2010 متوفر باللغتين العربية والإن ك ليزية ويمكن لأي عامل الحصول على نسخة منه بوسائل متعددة خاصة وأن القانون منشور على مواقع الإ نترنت ومن خلالها يمكن الاطلاع عليه وما تضمنه من حقوق وواجبات للعامل ولصاحب العمل.

187- إ ن المادة (28) من قانون العمل رقم 6/2010 أوجبت أن يكون عقد العمل ثابتا ً بالكتابة وأن يبين على وجه الخصوص تاريخ إ برامه وتاريخ نفاذه وقيمة الأجر ومدة العقد وطبيعة العمل.

188- وأجازت المادة (29) من ذات القانون أن تترجم عقود العمل لأي لغة أخرى غير العربية، وكذلك يمكن لطرفي العقد ترجمة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل.

189- ويلاحظ أن سوق العمل في دولة الكويت يشمل أكثر من 150 جنسية للعمال الأجانب وعليه يصعب ترجمة قانون العمل بكافة اللغات المختلفة وبشكل خاص إلى اللغات المحلية أنما يقتصر ترجمة العقود إلى اللغة الإن ك ليزية.

190 - وقد ألزمت وزارة الداخلية ممثلة في (الإدارة العامة لشؤون الإقامة) أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة إرسال صورة من عقد العمل للعامل المنزلي، كما طلبت من وزارة الخارجية التعميم على بعثاتنا الكويتية بالدول المصدرة للعمالة المنزلية بضرورة تمكين العامل المنزلي من الاطلاع على عقد العمل قبل التوقيع وذلك حين مراجعة العامل للبعثة الكويتية للحصول على سمة الدخول، وقد هدفت الوزارة من هذا الإجراء أن يكون العامل المنزلي على علم تام بكافة حقوقه والالتزامات المفروضة عليه وكذلك العلم بالظروف التي يعمل فيها.

توصية 23

191 - إن جواز السفر يعد وثيقة لصيقة بشخصية صاحبه ولا غنى عنه في حله وترحاله ومن ثم فلا يجوز حجزه عن صاحبه وهذا ما استقرت عليه وأكدته العديد من أحكام القضاء الكويتي ، وقد سبق التأكيد على هذا الأمر بموجب المادة (8/1) من المرسوم بالقانون رقم (17/1959) بشأن إقامة الأجانب والتي قررت بأن " على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه . .." مما يعني أن جواز السفر هو ملك صاحبه ولا يج وز حجزه أو مصادرته من قبل الغير ، هذا فضلاً عن قيام الجهة المختصة بالوزارة بتضمين عقود العمل المعدة من قبلها والمعمول بها سواء ثنائية - ثلاثية) الأطراف بنداً يقضي بأن جواز سفر العامل وثيقة شخص ية ويحق له الاحتفاظ بها بمعرفته .

192 - إ ن العامل المنزلي الذي يترك العمل لدى صاحب العمل ويلجأ إلى سفارة بلده ويدعي حجز جواز سفره ويطلب مساعدته في مغادرة البلاد، ولم يتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب للجهات المختصة ضد العامل خلال شهر من تاريخ التغيب، تقوم (إدارة العمالة المنزلية) بالتنسيق مع سفارته لتسفيره بعد قيام سفارته باستخراج وثيقة سفر له وفقاً للإجراءات المعتمدة بهذا الشأن.

193 - وقد صدر في هذا الشأن حكم محكمة الاستئناف العليا دائرة التمييز الصادر بجلسة 27/11/1989 في الطعنين رقمي 16، 18 لسنة 1989 حيث قضى بتعويض عامل بمبلغ ألف دينار كويتي عن احتجاز جواز سفره.

1 - آلية تلقى الشكاوى

194 - إن المادتين (31 ، 35) من القانون (68 /2015) نصت كلا منهما على أن المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع في حال تعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المدنية ال مختصة.

195 - وبناء على ذلك فإذا ما تقدم العامل بشكوى ضد صاحب العمل بإدارة العمالة المنزلية وتعذر عليها حل موضوع الشكوى فيكون للعامل المنزلي كامل الحق في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة صاحب العمل حيث إ ن حق التقاضي مكفول للكافة وهذا ما أكدت عليه المادة (166) من الدستور الكويتي والتي قررت "حق التقاضي مكفول للكافة"، علما ً أن جميع قضايا العمالة المنزلية معفاة من كافة الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي إعمالاً للمادة (36) من قانون العمالة المنزلية الجديد رقم 68/2015.

196 - وفيما يتعلق بخدمات إعادة تأهيل الضحايا ... فإن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بإنشاء دار إيواء لرعاية الضحايا ووضع خطط وبرامج لتأهيلهم بعد وقوعهم ضحايا لتلك الجرائم.

2- سبل الإ نصاف

197 - يتيح النظام القانوني الكويتي لكل شخص اللجوء للقضاء للحصول على التعويض اللازم في حالة ما إذا كان مضرورا من الجريمة، وذلك طبقا ً للمادة (11) من قانون الإ جراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960 والتي تن ص على أنه " يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحاكم التي تنظر الدعوى الجزائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة، كما يجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق.

مركز إيواء العمالة الوافدة

198 - أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 652 المتخذ باجتماعه رقم 20/2/2007 المنعقد بتاريخ 8/7/2007 بالموافقة على تخصيص مقر لإيواء العمالة الوافدة وخاصة العمال المنزليين الذين يكون بينهم وبين أصحاب العمل شكوى وذلك لاستضافتهم في هذا المقر حيث تشرف عليه هيئة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الش ؤو ن، وقد بدأ العمل فعلاً بهذا المركز الذي يحتوى على مجموعة الخدمات (رعاية صحية وتحقيقات وباحثون وباحثات اجتماعيات ومكاتب لبعض السفارات ) وتجهيزه بكافة متطلبات مركز الإيواء من غرف معيشة ومطاعم واستراحات وتزويده بعيادة طبية وعيادة للإرشاد النفسي.

199 - تضمنت اللائحة الداخلية لمركز إيواء العمالة المنزلية، الحقوق الخاصة بهذه الفئة منها: المعاملة اللائقة بما يحفظ الكرامة الإنسانية للنزلاء بحيث لا يتعرض النزيل للإيذاء المعنوي أو البدني وتقديم كافة الخدمات دون تمييز في الجنسية أو الدين أو المذهب، كما لا يجوز حرمان النزيل من أية زيارات داخل المركز وخارجه، وضمان التمتع بكافة الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة.

3- وتحرص على إيفاد منتسبيها في دورات تدريبية تتعلق بحقوق الإنسان بهدف تثقيفهم بالموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان - حقوقه وحرياته - والعمل على ضمان هذه الحقوق وتبصيرهم بالتبعات التي تترتب على مخالفة أو انتهاك هذه الحقوق كما أن الخطة السنوية للدورات التدريبية للوزارة تتضمن الدورات التالية (دورة حقوق الإنسان في العمل الشرطي - دورة الحماية الدولية لحقوق الإنسان- حلقة نقاشية حول حقوق الإنسان وتطبيقها في وزارة الداخلية . ..).

4- فيما يتعلق بإجبار العامل على البقاء في عمله لمدة ثلاث سنوات

200 - فإن ذلك لا ينطبق على العمالة المنزلية فقد استثنت المادة (5) من قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 من تطبيق أحكامه فئة العمالة المنزلية .

201 - أجازت المادة (1 6) من قانون العمالة المنزلية 68 /2015 لكل من (العامل المنزلي وصاحب العمل) الذي لا يرغب في الاستمرار في العمل إبداء رغبته في عدم تجديد العقد قبل نهايته بمدة شهرين على الأقل.

202 - وبالتالي فإذا ما قدم العامل المنزلي للعمل بالبلاد ووجد أن الظروف التي يعمل فيها غير ملائمة له وأنه لا يحصل على مستحقاته فيكون له إخطار صاحب العمل بعدم رغبته في تجديد التعاقد.

توصية 24

203- إ ن دولة الكويت و إ يمانا ً منها بأهمية تعزيز حقوق الإ نسان ومبادئ العدل والإنسانية، قد قامت بدراسة اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين إ لا أنها ترى التريث في الانضمام إ لى تلك الاتفاقية.

204- وتجدر الإشارة إ لى أ ن المشرع الكويتي حريص من خلال المنظومة الدستورية والقانونية في دولة الكويت على ضم نصوص وأحكام تحمي العمال والدليل على ذلك أ نها ا نضمت إلى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

توصية 25

205- إ نه من الثابت من خلال استقرار الدستور الوطني لدولة الكويت، أ نه يشمل على مواد تمنع التمييز العنصري وتعاقب عليه، وبالإضافة لذلك فقد صدقت دولة الكويت على أغلب الصكوك التي تم سردها في الفقرة 78 من برنامج عمل ديربان والتي تتمثل بالتالي:

- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1984.

- اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949.

- اتفاقية منظمة العمل بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1949.

- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكولين الاختياريين الملحقان بها لعام 2000.

- اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1973 بشأن حظر أسوأ أ شكال عمل الأطفال رقم 182 لعام 1999.

206- ومنذ تصديق دولة الكويت على هذه الاتفاقيات أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي واجب التطبيق وفقاً للمادة (70) من الدستور.

207- أ ما القوانين الوطنية الأخرى فنجدها عاملة لتنفيذ برنامج عمل ديربان من خلال تعزيز الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية ومناهضة أي مظهر من مظاهر التمييز العنصري وعلى سبيل المثال وليس الحصر نشير إ لى الآتي:

- نصت التشريعات الكويتية على أنه "لا يجوز للجمعية أ و النادي ا لسعي إ لى تحقيق أي غرض غير مشروع . ويحظر على الجمعية أ و النادي التدخل في السياسية أ و المنازعات الدينية، أ و إ ثارة العصبيات الطائفية أ و العنصرية أ و المذهبية".

- كما أ ن هناك نصوص جزائية شتى تتناول بالتجريم أفعال عدة والتي من شأنها بث العنصرية أ و التحريض عليها ومن صور التجريم هذه نعرض الاتي:

- جاءت المادة 111 من القانون الجزائي الكويتي ق 16 لسنة 1960 لتجرم أ ية ظاهرة من مظاهر الع نصرية الدينية حيث نصت على أ نه " كل من أ ذاع بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 آ راء تتضمن سخرية أ و تحقير أ و تصغير لدين أ و مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أ و في شعائره أ و في طقوسه أ و في تعاليمه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبي أ و بإحدى هاتين العقوبتين.

208- والجدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن الوحدة الوطنية حيث تضمنت المادة الأولى:

يحظر القيام أ و الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أ حكام قانون الجزاء على كراهية أ و ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أ و إ ثارة الفتن الطائفية أ و القبلية أ و نشر الأفكار الداعية إ لى تفوق أي عرق أ و جماعة أ و لون أ و أ صل أ و مذهب ديني أ و جنس أ و نسب أ و التحريض على عمل من أ عمال العنف لهذا الغرض، أ و إذاعة أ و نشر أ و طبع أ و بث أ و إعادة بث أ و إ نتاج أ و تداول أي محتوى أ و مطبوع أ و مادة مرئية أ و مسموعة أ و بث أ و إعادة بث إ شاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أ و يؤدي إ لى ما تقدم.

209- كما تسري أ حكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا ً يجعله شريكا ً في الجريمة إذا وقعت كلها أ و بعضها في إقليم الكويت.

210- وتجدر الإشارة إ لى أ ن استجابة من دولة الكويت لالتزاماتها الدولية ومنها إ علان ديربان، أصدرت دولة الكويت في عام 2013 القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار با لأ شخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون في مادته رقم 1 تبيان التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيه ومن بين ذلك تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعريف الاتجار با لأ شخاص وتعريف تهريب المهاجرين وتعريف ماهية الدخول غير المشروع وفي مادته رقم 2 ينص القانون على توقيع عقوبات تصل لعقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأ شخاص.

211- كما تناولت المادة رقم 3 على توقيع عقوبات تصل إ لى الحبس مدة لا تزيد عن خمسة عشرة سنة والغرامة لا تقل عن عشرة آ لاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار وذلك على مرتكبي تهريب المهاجرين.

212- وعلى المستوى السياسي يقوم مجلس الأ مة على رعاية وتعزيز حقوق الإ نسان بما في ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب حيث يذكر أ ن مجلس الأ مة (البرلمان) قد شكل لجنة برلمانية خاصة تعنى بالدفاع عن حقوق الإ نسان حرصا ً من المجلس على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الهام والذي يشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون.

213- بالإضافة إ لى ما سبق ، صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن إ نشاء الديوان الوطني لحقوق الإ نسان وذكرت المذكرة الإ يضاحية للقانون أ ن إ نشاء الديوان الوطني لحقوق الإ نسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإ نسان وليس بجهة إدارية أ و حكومية وفقا ً للمفهوم القانوني السائد ويعتبر ‘ جهازا ً وطنيا ً دائما ً يعني بحقوق وحريات الإ نسان ‘ ، فقد تضمنت ديباجة القانون الذي يتألف من (14 مادة) تعددا ً للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للأ مم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإ نسان فيما يعرف دوليا ً بـ (مبادئ باريس).

214- ونصت المادة الثانية من القانون على إ ن ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الإ نسان ويهدف إ لى تعزيز وحماية حقوق الإ نسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور على أ ن يكون للديوان شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

توصية 26

215- تجدر الإشارة إ لى أ ن اللجنة المعنية بالتحضير و إ عداد تقارير الخاصة لدولة الكويت أ مام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الإ نسان دأبت على عقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، عند التحضير لإ عداد تقارير دولة الكويت الدورية بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإ نسان، إ لي جانب العمل على إمكانية ترتيب أنشطة مشتركة أو تنظيم زيارات لمؤسسات حكومية تضطلع بمسائل حقوق الإ نسان ومثال على ذلك تنظيم زيارة لمؤسسات المجتمع المدني للمؤسسات الإ صلاحية (السجن المركزي)، حيث شاركت في هذه الزيارة مؤسسات المجتمع المدني التالية:

- رابطة الاجتماعيين الكويتية.

- جمعية الخريجين الكويتية.

- الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

- جمعية العمل الاجتماعي الكويتية.

- الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان.

- الجمعية الكويتية لحقوق الإ نسان.

216- كما تم تنظيم زيارة إلى دور رعاية الأحداث التابعة لوزارة الش ؤو ن الاجتماعية حيث شارك في الزيارة كل من:

- رابطة الاجتماعيين الكويتية.

- جمعية الخريجين الكويتية.

- الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

217- كما دعت وزارة الخارجية مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة بالندوة المخصصة القانون الدولي الإنساني ودولة الكويت التي عقدت في شهر ديسمبر.

توصية 28

218- على الرغم من أهمية عمل لجنة مكافحة جميع أ شكال التمييز العنصري باعتبارها الأداة التعاقدية المنبثقة من اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري، والدور المهم الذي تقوم به، إ لا أ ن دولة الكويت لا ترغب في اتخاذ تلك الإجراءات الواردة في الفقرتين (27-28) من الملاحظات.

توصية 29

219- خصص موقع على الصفحة الرئيسية لوقع وزارة الخارجية على الشبكة العنكبوتية لنشر كافة تقارير دولة الكويت أ مام الهيئات التعاقدية والملاحظات التي تصدرها مثل هذه الهيئات بعد كل مناقشة، بهدف اطلاع الجمهور عليها إ لى جانب تغطية وسائل الإ علام المحلية مناقشة تقارير الدولة عند كل مشاركة أ مام الهيئات التعاقدية.