الأمم المتحدة

C ERD/C/KWT/CO/21-24

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين للكويت (CERD/C/KWT/21-24)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2550 و2551 (انظر CERD/C/SR.2550و2551) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2017.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين للدولة الطرف.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوار الصريح والبنَّاء مع وفد الدولة الطرف الكبير. وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية الإضافية المقدمة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الايجابية

٤- تحيط اللجنة علم اً باهتمام كبير بنص المادة ١ من المرسوم بقانون رقم ١٩ ( 2012)، الذي يحظر، في جملة ما يحظر، الدعوة إلى كراهية أي فئة اجتماعية أو التحريض عليها وترويج أيديولوجية التفوق العرقي.

٥- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم ٦٨ ( 2015) بشأن العمالة المنزلية الذي يمنح بعض حقوق العمل للعمال المنزليين، وإنشاء ملجأ للعاملات الفارّات من أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن في عام ٢٠١٤؛

(ب) اعتماد القانون رقم ٩١ ( 2013) بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

(ج) إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في عام 2010.

٦- وترحب اللجنة أيض اً بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 آب/أغسطس 2013.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

٧- تحيط اللجنة علم اً باهتمام بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وخلال الحوار عن تركيبتها السكانية، مصنَّفةً حسب مسقط الرأس، وإن كانت تأسف لكون تقرير الدولة الطرف الدوري لا يتضمن إحصاءات عن تركيبة سكانها العرقية أو مؤشرات اجتماعية - اقتصادية مصنفة حسب الأصل الإثني ، بناء على ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20، الفقرة ٧).

٨- وفق اً للفقرات من ١٠ إلى ١٢ من المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، تكرر اللجنة توصيتها ( انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ٧) بأن تجمع الدولة الطرف وتنشر بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مصنفة حسب الأصل الإثني ، انطلاق اً من التعدادات السكانية أو الدراسات الاستقصائية الوطنية القائمة على التحديد الذاتي للهوية، لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الكويت. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بهذه البيانات المصنفة في تقريرها المقبل ، بما في ذلك الإحصاءات المتع لقة بالمهاجرين وعديمي الجنسية.

تعريف التمييز العنصري وتجريمه

٩- تلاحظ اللجنة الإشارة إلى المساواة في المادة ٢٩ من دستور الدولة الطرف، لكنها تظل تشعر بالقلق من أن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريف اً للتمييز العنصري يتماشى تمام اً مع المادة ١ من الاتفاقية، ولا تنص صراحة على حظر أشكال التمييز العنصري المباشرة وغير المباشرة (المادة ١).

١٠-

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ٦٧ ( 2015) الذي ينص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (ديوان حقوق الإنسان)، لكنها تشعر بالقلق من أن هذه المؤسسة لم تبدأ عملها بعد، وأن القانون المذكور لا يشترط عليها أن تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) في مسائل تشمل الاستقلال الهيكلي عن مجلس الوزراء (المادة ٢).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم ٦٧ ( 2015) لترسيخ استقلال مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان وجعله ي توافق مع مبادئ باريس؛

(ب) الانتقال فور اً إلى تفعيل هذه المؤسسة.

١٣- ترحب اللجنة باعتماد المرسوم بقانون رقم ١٩ ( 2012)، وتحيط علم اً باهتمام ببيانات الوفد عن تقديم الشكاوى ذات الصلة في السنوات الأخيرة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن تطبيق المرسوم ومضمون الشكاوى المتصلة به ونتائجها. وتشعر بالقلق أيض اً من تصاعد الخطاب بدافع الكراهية في حق العمال الأجانب، بما في ذلك من عضو في البرلمان (المادتان ٤(أ) و(ب) و٧).

١٤- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم ٧ ( 1985) ورقم ١٥ ( 1993) بشأن المادة ٤ من الاتفاقية:

(أ) توصي الدولة الطرف بأن تحقق في جميع الحوادث المتعلقة بالجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية وتقاضي مرتكبيهما وتعاقبهم وتعوض الضحايا تعويض اً كافيا ً ؛

(ب) تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة، مصنفة حسب الأصل الإثني ، عن عدد الجرائم بدافع الكراهية وطبيعتها وعن حالات خطاب الكراهية المبلغ عنها والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة، وتعويض الضحايا؛

(ج) تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تدريب قوات الأمن والمدعين العامين والقضاة ومفتشي العمل وغيرهم من الموظفين العموميين على كشف الحوادث العنصرية وتسجيلها.

الاتجار بالأشخاص

١٥- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ٩١ ( 2013) بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وبوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار، لكن القلق يساورها من عدم وجود معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذت لتنفيذ القانون (المادتان ٢ و٦).

١٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن تطبيق القانون رقم ٩١ ( 2013)، بما في ذلك عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت، والعقوبات وسبل الانتصاف التي طُبقت.

١٧- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون رقم ١٥ ( 1979) المتعلق بالخدمة المدنية لم يعدل بحيث يحظر التمييز بسبب الجنس والنسب واللغة والديانة على يد المسؤولين في جميع الهيئات الإدارية للدولة عندما يتعلق الأمر بمقدمي الطلبات على الوظائف في الإدارة العامة (المادتان ٢ و٤).

١٨- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ١٤) بأن تعدل الدولة الطرف القانون رقم ١٥ ( 1979) المتعلق بالخدمة المدنية بحيث ي حظر التمييز في الإدارة العامة على أساس الجنس والنسب واللغة والدين.

دمج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

١٩- تحيط اللجنة علم اً بالقضايا التي ذكرتها الدولة الطرف في تقريرها، لكنها ترى أنه ليس واضح اً ما إذا كانت الأحكام المحددة من الاتفاقية تفسَّر صراحة وتطبق في قرارات المحاكم المحلية والقوانين الإدارية (المادتان ١ و٢).

٢٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل أمثلة توضح تطبيق الاتفاقية في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.

نظام كفالة العمال الأجانب

٢١- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ من استمرار تطبيق نظام الكفالة على العمال الأجانب. فهي ترى أن هذا النظام يجعل كثير اً من العمال الأجانب يعتمدون على أرباب عملهم اعتماد اً شديد اً، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستغلال والاعتداء. وتشعر بالقلق أيض اً لأن العمال الأجانب لا يبدو أنهم يتمتعون بالحق في جمع شمل الأسرة في البلد (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٢- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ١٩) بأن تلغي الدولة الطرف نظام الكفالة لتوظيف العمال المهاجرين والاستعاضة عنه بنظام تصاريح الإقامة لهؤلاء العمال، تصدرها الحكومة وتشرف عليها، من أجل منع الاستغلال والاعتداء. وتوصيها أيض اً بأن تكفل للعمال الأجانب الحق في لم شمل الأسرة.

٢٣- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ٦٨ ( 2015) بشأن العمالة المنزلية. وتحيط علم اً ببيان الدولة الطرف الذي جاء فيه أن هذا القانون يعفي الحالات المتعلقة بالعمالة المنزلية من الرسوم القانونية، وترحب بولاية إدارة العمالة المنزلية، التي تتمثل في جملة من الأمور، منها تلقي الشكاوى المرتبطة بانتهاكات أرباب العمل والتحقيق فيها. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً ببيان الوفد الذي ورد فيه أن العديد من الشكاوى قدمت بواسطة هذه الآلية، لكنها تظل تشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض العمال المنزليين الأجانب يتعرضون لاعتداءات بدنية ولفظية وجنسية خطيرة على يد أرباب العمل. وتشعر بالقلق من الافتقار إلى معلومات دقيقة عما تنتهي إليه الشكاوى التي يقدمها العمال المنزليون الأجانب من الاعتداءات، والعقوبات بمقتضى القانون المذكور، وآليات الإنفاذ ذات الصلة. وتعرب عن قلقها أيض اً من أنه يُسمح لأرباب العمل بالاحتفاظ بوثائق هوية العمال الأجانب بموافقة هؤلاء، ذلك أن طبيعة العلاقة بين ربّ العمل والعامل تعني أن موافقة العامل قد لا تكون حرة. وتحيط علم اً بقلق بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن إدارة العمالة المنزلية تلقت ٤٨٧ ٢ شكوى في عام ٢٠١٥ تطالب بإعادة جوازات السفر. ويظل القلق يساورها من أن العمال المنزليين الأجانب المتنازعين مع أرباب عملهم غالب اً ما يُبعَدون بقرارات إدارية دون أمر قضائي معلَّل أو إمكانية للاستئناف (المادتان ٢ و٥-٧).

٢٤- إن اللجنة:

(أ) توصي الدولة الطرف بأن تنص قوانينها ولوائحها وآليات ها المتعلقة بالعمال المنزليين الأجانب على عقوبات ع لى اعتداءات أرباب العمل وتفرض ها؛

(ب) تكرر توصيتها (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ٢٣) بأن تحقق الدولة الطرف مع المعتدين على العمال المنزليين الأجانب و تقاضي هم وتعاقبهم و تعوض الضحايا وتوفر لهم جميع سبل الانتصا ف التي تمنحها الاتفاقية، بما فيها جبر أضرارهم؛

(ج) تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في نظام الإبعاد الإداري للعمال المنزليين الأجانب، وتحيل هذه القضايا إلى المحاكم، مع إتاحة إمكانية الاستئناف (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ١٩)؛

(د) تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق القانون رقم ٦٨ ( 2015)، بما في ذلك نسخة من العقد النموذجي الصادر عن السلطات المحلية وإحصاءات عن عدد العمال المنزليين الأجانب الذين رفعوا شكاوى تتصل بالعمل، والتحقيقات والملاحقات والعقوبات الناجمة عن هذه الشكاوى.

وصول العمال الأجانب إلى العدالة

٢٥- تحيط اللجنة علم اً ببيان الوفد الذي يفيد بأن دستور الكويت يكفل الحق في الانتصاف القانوني، لكنها تظل تشعر بقلق بالغ من أن العديد من العمال الأجانب لا يعرفون حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الوطني، وليسوا على علم بسبل الانتصاف، بما فيها التعويض، في القضايا التي تحتاج إلى مساعدة. وإذ تحيط علم اً بكون الدولة الطرف لا توفر ترجمات لعقود العمال الأجانب إلا إلى اللغتين العربية والإنكليزية، ترى أن هذا النهج لا يكفل إبلاغهم بالقدر الكافي بواجباتهم وحقوقهم، ولا بالآليات المتاحة لحمايتهم (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٦- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ٢٢) بأن تقدم الدولة الطرف معلومات إلى جميع العمال الأجانب توضح حقوقهم ومسؤولياتهم في إطار القانون الوطني والسلطات التي يمكنهم الرجوع إليها إن احتاجوا إلى مسا عدة، وذلك باللغات التي يفهمونها، وتوصي الدولةَ الطرف بالآتي:

(أ) تمكين العمال الأجانب من رفع شكاوى بشأن الاعتداءات المتصلة بالعمل إلى آليات مستقلة وفعالة ، دون خوف من الانتقام ؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الشكاوى المرفوعة من العمال الأجانب ونتائجها، وعن عدد ونتائج عمليات تفتيش الأماكن التي يعمل فيها أجانب من قبل مفتشين مؤهلين ومدرَّبين في المجالات المعنية ؛

(ج) المطالبة بإمداد العامل المهاجر ب نسخة من عقود عمل ه بلغة يفهمها.

الأشخاص غير الحائزين الأوراق اللازمة - عديمو الجنسية ( البدون )

٢٧- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء الدولة الطرف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٤٦٧/٢٠١٠، وببيانات الوفد بأن عديمي الجنسية يتمتعون بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع مواطني الكويت، وبأن كثير اً من عديمي الجنسية ( البدون ) حصلوا على الجنسية الكويتية في السنوات الأخيرة، وبأن العديد من الأشخاص الذين يدعون أنهم عديمو الجنسية في الكويت هم في الواقع مواطنو بلدان أخرى. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع البدون ، الذين يعيش كثير منهم في الكويت منذ أجيال، لكن الدولة الطرف تعتبرهم "مقيمين بصورة غير قانونية". وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد بشأن التقارير التي تؤكد أن البدون لا ينعمون بالمساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وفي الضمانات الإجرائية، والوثائق المدنية الصحيحة من الناحية القانونية، بما في ذلك وثائق تسجيل المواليد (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين:

(أ) إيجاد حل دائم للمشاكل التي يواجهها البدون ، بما في ذلك من خلال النظر في تجنيس من عاشوا في الكويت فترات طويلة ولديهم ارتباط حقيقي وفعلي بالدولة؛

(ب) وضع إجراءات إدارية فورية للسماح للبدون بالحصول على جميع الوثائق الرسمية، بما فيها وثائق تسجيل المواليد؛

(ج) النظر في تقديم تصاريح إقامة ومنح وضع قانوني مؤقت لجميع غير المواطنين عند الاقتضاء؛

(د) ضمان حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الملائمة والتعليم على قدم المساواة مع مواطني الكويت، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي؛

(هـ) الحرص على تقييم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية من خلال قرارات خطية معلَّلة يجوز الطعن فيها؛

(و) الانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

٢٩- تعرب اللجنة عن جزعها، وهي تحيط علم اً بتصريحات الوفد التي جاء فيها أن الاحتجاجات التي نظمها البدون أخلّت بالسلم العام، من التقارير التي تتحدث عن أن هذه الاحتجاجات قوبلت بإفراط في استخدام القوة، وبأن كثير اً من المدافعين عن حقوق البدون ضويقوا واحتجزوا في إطار أنشطتهم الدفاعية. وتشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تفيد بأن الإفراج عن بعض المحتجزين بسبب احتجاجهم دفاع اً عن حقوق الإنسان كان مشروط اً بتوقيع تعهّد خطي بعدم المشاركة مجدد اً في احتجاجات من ذلك القبيل (المواد ٢ و٥ و٦).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى التحقيق في ادعاءات الإفراط في استخدام القوة، والاحتجاز التعسفي، وردع الاحتجاجات المشروعة، وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أشخاص عديمو الجنسية، وتعذيبهم، وتقدم في تقريرها المق بل إحصاءات عن التحقيقات والملاحق ات والإدانات والعقوبات التي طبقت.

قوانين الجنسية

٣١- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف من الطابع السيادي لقضايا الجنسية، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن قانون الجنسية لا يجيز للمرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكويتي (المادتان ٢ و٥).

٣٢- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ١٨) بأن تعدل الدولة الطرف قانون الجنسية لتمكين المرأة الكويتية المتزوجة بأجنبي من نقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكويتي.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٣- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ليست طرف اً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وتظل تشعر بالقلق لكون اللاجئين الذين يُعتبرون بأنهم يقيمون في الكويت خارج نطاق القانون مرغمون على دفع غرامات يومية بسبب تجاوزهم فترة الإقامة المسموح بها ما داموا في البلد (المادتان ٥ و٧).

٣٤- تكرر اللجنة توصيتها بأن تلغي وزارة الداخلية الغرامات اليومية التي يتعين أن يدفعها اللاجئ و ن الذين يعتبرون بأنهم يقي مون في الكويت بصورة غير قانونية (انظر CERD/C/KWT/CO/15-20 ، الفقرة ٢٠). وتوصي أيض اً بأن تطبق الدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية كاملاً، وتشجعها على التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

دال- توصيات أخرى

٣٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

مت ابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٦- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٧- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٣٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٤١- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية الموحدة في عام ٢٠١٥، لكنها تلاحظ أن الوثيقة لا تتوافق تمام اً مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح وثيقتها الأساسية وإعادة تقديمها وفق اً لهذه المبادئ التوجيهية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفق اً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 12(ب) و28 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٣- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و20 و26 و28(أ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والعشرين والسادس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقص ــ ى لعدد الكلم ــ ات الب ــ الغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.