الأمم المتحدة

C RPD/C/15/D/11/2013*

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

25 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 11/ 2013 ** ***

بلاغ مقدم من: جيما بيسلي (

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ ‬

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣

الوثائق المرجعية: ‬ القرار المتخذ عملاً بالمادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 حزيران/يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ‬ ١ نيسان/أبريل ٢٠١٦

الموضوع: مشاركة الصم في أداء الواجب في هيئة محلفين

المسائل الإجرائية: مقبولية الادعاءا ت ‬

المسائل الموضوعية: ‬

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ الفقرتان (د) و(ه) من المادة 2

١- صاحبة البلاغ هي جيما بيسلي ، وهي مواطنة أسترالية من مواليد 7 آب/ أغسطس 1975. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 4 و5 و9 و12 و13 و21 و29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‬

ألف - ‬ موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان ‬

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ‬

٢-١ صاحبة البلاغ صماء، وهي تحتاج إلى ترجمة التواصلات الرسمية بلغة الإشارة الأسترالية من أجل التواصل مع الآخرين. ‬ وفي 30 تشرين الأول / أكتوبر 2012 ، استدعت والية قضاء ولاية نيو ساوث ويلز صاحبة البلاغ لأداء واجبها كمحلفة في الولاية القضائي ة الجنائية التابعة للمقاطعة أو بالمحاكم العليا في نيو ساوث ويلز بالمحاكم الابتدائية في غرب سيدني في باراماتا لفترة مدتها ثلاثة أسابيع تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ( ) . وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اتصلت السيدة بيسلي بمكتب والية القضاء وشرحت لمحادِثها أنها صماء وأنها تحتاج إلى مترجم بلغة الإشارة الأسترالية لكي تتمكن من المشاركة في عملية اختيار المحلفين ومن أداء واجبها في هيئة المحلفين. غير أن ضابط مكتب والية القضاء أخبرها بأنه لا يمكن توفير خدمات دعم من هذا القبيل. فاحتجت صاحبة البلاغ على قوله لأن ذلك يشكل تمييزاً ضدها على أساس إعاقتها. ثم أخبرها الضابط بأن تتصل مرة أخرى لمناقشة هذه المسألة مناقشة مستفيضة مع أحد مديري شؤون المحلفين.

٢-٢ وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اتصلت صاحبة البلاغ بمديرة شؤون المحلفين التي أخبرتها بأن " التشريعات السارية، لا تخول [ والي ة القضاء] إمكانية تقديم المساعدة بتوفير خدمة الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية في سياق مداولات هيئة المحلفين " ، وأن خدمة التدوين الحرفي بالاختزال الآني غير متاحة كذلك. فسألتها صاحبة البلاغ عن الخيارات الأخرى التي يمكن إتاحتها لتمكينها من المشاركة في عملية اختيار المحلفين. وأجابتها مديرة شؤون المحلفين قائلة إنها غير ملمة بخدمة التدوين الحرفي بالاختزال الآني، وأضافت أن " هناك مسألتان ينبغي مراعاتهما بموجب التشريعات السارية ... أولاهما، انتهاك [سرية مداولات هيئة المحلفين ] ، وثانيهما أنه لا يجوز النطق بالحكم إلا بحضور 12 شخصا ً في قاعة [ المحلفين ] ... ومن ثم، فإن التشريعات السارية لا تتيح إمكانية الاستعانة بمترجم بلغة الإشارة الأسترالية أو بمدون حرفي بالاختزال الآني " . وتوضح صاحبة البلاغ أن قانون المحلفين لعام 1977 في نيو ساوث ويلز، بصيغته المعدلة بموجب قانون المحلفين المعدل لعام 2010، ينظم إجراءات اختيار الأشخاص الأكفاء والمؤهلين لأداء الواجب في هيئات المحلفين. وعمل اً بالمادتين 6 و 7 من القانون، ت ُ ستبعد فئات معينة من الأشخاص من أداء مهمة المحلفين، بينما يمكن إعفاء فئات أخرى من أداء هذه المهمة بناء على طلبها. ولا تؤثر هاتان المادتان في مؤهلات الصم ولا في مسؤولياتهم عن أداء مهمة المحلفين؛ ولا تسقط عنهم مسؤولية أداء هذه المهام ما لم يكونوا مندرجين ضمن أي فئة من الفئات المستبعدة أو المعفاة.

٢-٣ وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أرسلت صاحبة البلاغ رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مديرة شؤون المحلفين لتؤكد أنها ستحضر جلسات المحكمة الابتدائية في غرب سيدني استجابةً لاستدعائها لأداء الواجب في هيئة المحلفين. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حضرت صاحبة البلاغ إلى المحكمة بنية تقديم طلب شخصي إلى القاضي للحصول على مساعدة مترجم بلغة الإشارة الأسترالية. وعندما وصلت صاحبة البلاغ إلى المحكمة، أخبرتها مديرة شؤون المحلفين كتابياً بأنها لن تحصل على دعم لتيسير تواصلها مع القاضي. وكانت صاحبة البلاغ تعتزم استخدام جهاز iPadالخاص بها لعرض طلبها، ولكن بطارية الجهاز توقفت قبل أن تسنح لها فرصة مقابلة القاضي. ولم توفر لصاحبة البلاغ مساعدة، فاضطرت إلى مغادرة المحكمة وهي تشعر " بالإهانة " وبدون أن تتمكن من التواصل مع القاضي.

٢-٤

٢-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا يوجد سبيل انتصاف محلي قضائي أو إداري فعال متاح لها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن تقديم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لن يجدي نفعاً، لأن اللجنة لا تتمتع بسلطة البت في الشكاوى وإنما يمكنها فقط أن تحاول التوفيق بين الطرفين المتنازعين. وفي هذا الصدد، تدفع صاحبة البلاغ بأنه سبق لمحاميها تمثيل عدد من الصُم في شكاوى قُدمت إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في إطار قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 فيما يتصل باستبعادهم من أداء مهام المحلفين، مشيرة إلى أن اللجنة لم تتمكن من البت في تلك الشكاوى ( ) . وبناء على ذلك، قيل لصاحبة البلاغ إنه لا جدوى من تقديم شكوى من هذا القبيل فيما يتصل بسلوك وألي ة القضاء.

٢-٦ وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز أحال ، في عام 2002 ، مسألة معرفة ما إذا كان يمكن للصم أو المكفوفين أداء مهام المحلفين إلى لجنة إصلاح القوانين في نيو ساوث ويلز لتبيّن أمرها . وفي أيلول/سبتمبر 2006، أصدرت تلك اللجنة تقريراً قدمت فيه أربع توصيات، منها أن تُدخل حكومة نيو ساوث ويلز تعديلات على قانون المحلفين لعام 1977 (قانون ولاية نيو ساوث ويلز) لتمكين المكفوفين والصم من أداء مهمة ال محلف ( ) . وفي حزيران/يونيه 2010، ردت حكومة نيو ساوث ويلز قائلة إنها ترفض المكونات الرئيسية لتوصيات اللجنة، بما فيها تمكين الصم من أداء مهمة المحلف بمساعدة مترجمين بلغة الإشارة الأسترالية أو مدوّنين حرفيين بالاختزال ( ) . وفي نيو ساوث ويلز، ينظم قانون المحلفين لعام 1977، بصيغته المعدلة بموجب قانون المحلفين المعدل لعام 2010، إجراءات اختيار الأشخاص الأكفاء والمؤهلين لأداء مهمة المحلف . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن والي ة القضاء منع ت ها من أداء واجبها كمحلفة بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 14 من قانون المحلفين لعام 1977.

٢-٧ وتوضح صاحبة البلاغ أيض اً أن قانون مناهضة التمييز لعام 1977 ( ) وقانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة لا يحظران التمييز في جميع مناحي الحياة العامة ولا التمييز على أساس الإعاقة في أداء الواجبات المدنية، بما فيها واجب المحلف. ولا توجد سبل انتصاف متاحة فيما يتعلق باستبعادها من أداء واجب مدني. وإذا سعت صاحبة البلاغ إلى إقامة دعوى لتعرضها للتمييز على أساس الإعاقة، ستحتج وال ي ة القضاء بأن مهامها كمحلفة تنطوي على ممارسة صلاحيات وواجبات قانونية، وهي مهام لا تشمل توفير الخدمات ولا تندرج، من ثم، في نطاق قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة وقانون مناهضة التمييز. وتحتج صاحبة البلاغ بأنه سيكون مطلوب اً منها، بموجب السوابق القضائية الأسترالية، أن تحدد الخدمات التي رفض ت والي ة القضاء توفيرها لها، في حين أن جوهر شكواها يكمن في رفض والي ة القضاء توفير الترتيب التيسيري المعقول الذي تحتاجه لأداء واجبها كمحلفة ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن القوانين الوطنية المستمدة من السوابق القضائية تنص على أن الترتيبات التيسيرية المعقولة لا تعتبر بمثابة " خدمات " ، ومن ثم، فإن احتمال نجاح محاولة إثبات أن والي ة القضاء تو فر " خدمات " لجميع المحلفين هو احتمال ضعيف. وتحيل صاحبة البلاغ إلى سوابق قضائية وطنية أخرى تحدد بموجبها صحة ادعاءات التعرض للتمييز بسبب الإعاقة، المقدمة في إطار قانون مناهضة التمييز بسبب الإعاقة، في سياق معياري تنظر في إطاره المحكمة في الالتزامات والمسؤوليات الأوسع نطاقاً للشخص المدعى قيامه بالتمييز ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن والية القضاء تؤكد على أنها مضطرة إلى استبعاد صاحبة البلاغ من أداء وظيفة محلفة بسبب القاعدة التي تستوجب سرية مداولات هيئة المحلفين. ووفق اً للاجتهاد القضائي، فإن تلك القاعدة تنص على بطلان الحكم إذا حضر " شخص غريب " وقتاً طويلاً من مداولات هيئة المحلفين. وفي ضوء ذلك الاجتهاد القضائي، ستخلص المحكمة على الأرجح إلى أن الأساس الحقيقي لسلوك والية القضاء لم يكن التمييز على أساس الإعاقة وإنما الالتزام بحماية نزاهة مداولات هيئة المحلفين، حتى إذا اعتبرت أن والية القضاء قدمت " خدمات " إلى المحلفين. وعلاوة على ذلك، فإن تعريف التمييز بسبب الإعاقة، بموجب المادة 49 باء من قانون مناهضة التمييز، لا يشمل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة. ولهذا السبب، حتى إذا ثبت أن والية القضاء توفر " خدمات " للمحلفين، فإنه سيظل من الصعب إثبات أنها كانت ملزمة بأن توفر لصاحبة البلاغ خدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية أو الاختزال النصي باعتبار ذلك ترتيباً تيسيرياً معقولاً. وتدفع صاحبة البلاغ بأن رفع دعاوى في إطار قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة وقانون مناهضة التمييز تكتنفها صعوبة ليست خافية وكثير اً ما تفضي تلك الدعاوى إلى إجراءات مطولة ومعقدة للغاية. وأخيرا ً ، إذا رفعت صاحبة البلاغ دعوى ثم خسرت ها ، فإنها ستكون ملزمة ب دفع تكاليف الإجراءات القانونية تلزمها هي وتلك التي تلزم ولاية نيو ساوث ويلز، أي ما بين 000 50 دولار أسترالي و 000 100 دولار أسترالي ( ) ، الأمر الذي يجعل سبل الانتصاف المحلية غير متاحة لها في حدود المعقول.

الشكوى

٣- ١ تدعي صاحبة البلاغ أن تصرفات والية القضاء تشكل انتهاك اً لحقها في الاعتراف بأهليتها القانونية على قدم المساواة مع الآخرين المكفول بموجب المادة 12 من الاتفاقية. وتحتج صاحبة البلاغ بأن إلزام المواطنين الراشدين بأداء الواجب في هيئة محلفين هو أحد الجوانب الأساسية من أهليتهم القانونية، وهو التزام ينشأ من مبدأي المعاملة بالمثل ونطاق التمثيل اللذين يقوم عليهما النظامان القانونيان لأستراليا ولولاية نيو ساوث ويلز. وترى صاحبة البلاغ كذلك أن رد مكتب والية القضاء عليها بأن " التشريع الحالي " لا يجيز لها الحصول على خدمات ترجمة بلغة الإشارة الأسترالية، مما يمنعها من المشاركة في هيئة المحلفين، يعني أن الصم عاجزون بطبيعتهم عن فهم العملية القانونية وأن مشاركتهم ستضر بالحق في محاكمة عادلة.

٣-٢ وتدفع صاحبة البلاغ بأن والية القضاء رفضت السماح لها بأداء واجبها كعضو في هيئة المحلفين لأنها فاقدة للأهلية القانونية اللازمة للقيام بذلك، على نحو ما يتبين، فيما يبدو، من رد حكومة نيو ساوث ويلز على توصيات لجنة إصلاح القوانين وإفادتها بما يلي: " أعرب أصحاب المصلحة عن عدد من الشواغل بشأ ن طبيعة الأدلة المعروضة في محاكمات معينة، التي تجعل من الصعب على المكفوفين أو المصابين بإعاقة سمعية شديدة أداء وظائف المحلفين وواجباتهم الحيوية على نحو سليم. وتشمل هذه الشواغل قدرة المترجمين الشفويين على ترجمة الأدلة بموضوعية للمحلف، مثل سلوك الشهود غير اللفظي ووصف الصور الواردة في الأدلة، كالصور الفوتوغرافية والخرائط والأدلة المسجلة في أشرطة فيديو ... وأعرب أصحاب المصلحة أيضاً عن شواغل تتعلق بوجود مترجمين فوريين في غرفة المحلفين أثناء المداولات، وتساءلوا عما إذا كان بالإمكان توفير ضمانات فعالة لكفالة أن تكون المعلومات المنقولة إلى المحلفين الصم أو المكفوفين مطابقة تماماً للأدلة المقدمة إلى المحكمة أو المعروضة عليها " ( ) . وترى صاحبة البلاغ أن هذا البيان يعني بالضرورة أن الصم عاجزون أصلاً عن فهم العملية القانونية فهماً كافياً، مما سيضر بحق المتهم في محاكمة عادلة، كما ترى أن هذا التفسير يشكل انتهاك اً لحقها في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.

٣ - ٣ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة 13 من الاتفاقية، تدعي صاحبة البلاغ أن رفض السماح لها بالاستعانة بمترجم بلغة الإشارة الأسترالية يشكل انتهاك اً لحقوقها فيما يلي: (أ) السبل الفعالة للجوء إلى القضاء، بما في ذلك فيما يتصل بتوفير التيسيرات الإجرائية؛ (ب) وعدم التعرض للتمييز، مما يخالف أحكام المادتين 5 و13 من الاتفاقية؛ (ج) الحق في التماس معلومات وأفكار وتلقيها و نقلها ، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق وسيلة الاتصال التي تختارها، مما يخالف أحكام المادتين 13 و 21 من الاتفاقية.

٣-٤ وترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي اعتبار الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية وسيلة من وسائل " الاتصال " التي اختارتها في " معاملاتها الرسمية " بالمعنى المقصود في المادة 21 من الاتفاقية، ومن ثم، فإن رفض والية القضاء توفير تلك الخدمة لها يشكل انتهاك اً لحقها في حرية التعبير وعدم التعرض للتمييز، وفي ذلك انتهاك للمادتين 5 و21 من الاتفاقية.

٣-٥ وتؤكد صاحبة البلاغ، فيما يخص ادعاءها المقدم في إطار المادة 29 من الاتفاقية، أن مشاركتها في عضوية هيئة المحلفين هو " حق سياسي " ، وأن هيئة المحلفين، باعتبارها عنصراً من عناصر مشاركة المواطنين في إقامة العدل، هي جانب من جوانب " تسيير الشؤون العامة " بالمعنى المقصود من المادة المذكورة. وبناء على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن رفض والية القضاء السماح لها بالحصول على خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية يشكل انتهاكاً لحقها فيما يلي: (أ) التمتع بالحقوق السياسية، وال ح صول ع لى الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين؛ (ب) عدم التعرض للتمييز في تمتعها بحقوقها السياسية.

٣-٦ وأخيرا ً ، تدفع صاحبة البلاغ بأن حقوقها المكفولة بموجب المواد 5 و12 و13 و21 و29 قد انتهكت نتيجة لعدم وفاء الدولة الطرف بما تعهدت به من التزامات بموجب تلك المواد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 و4 من الاتفاقية.

٤-١ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية، وكذلك فيما يتعلق بالبلاغ رقم 13/2013. وتقر الدولة الطرف بالوقائع العامة كما عرضتها صاحبة البلاغ، ولكنه ا ترفض الت وص ي ف الذي أطلقته صاحبة البلاغ بشأن تصرفات والية قضاء نيو ساوث ويلز ولسياسية الولاية فيما يخص المحلفين الصم. وعلى وجه الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز توفر ترتيبات تيسيرية معقولة لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استدعوا لأداء الواجب في هيئات محلفين، مثل السماعات وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة نيو ساوث ويلز تتبع سياسة أوسع نطاقاً تركز على زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي سياسة مبينة في إطار الهدف 14 من الخطة العشرية للولاية ( ) . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن إدارة العدل في ولاية نيو ساوث ويلز قررت، في أعقاب رد حكومة الولاية على تقرير لجنة إصلاح القوانين في عام 2010، أن تجري مراجعة للنظر في فرص الإصلاح المتاحة، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية توفير خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية أو الاختزال النصي. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قانون المحلفين المعدل لعام 2010 (لولاية نيو ساوث ويلز)، الذي دخل حيز النفاذ في 31 كانون الثاني/ يناير 2014، والذي قضى بت عد ي ل قانون المحلفين لعام 1977 (لولاية نيو ساوث ويلز)، استعاض عن أحكام عدم الأهلية لأداء الواجب في هيئة محلفين بالقدرة على الحصول على إعفاء من ذلك الواجب لسبب وجيه. وبموجب ذلك التعديل، سيحق لأ ي شخص غير قادر على الاضطلاع بالواجب في هيئة محلفين، بسبب المرض أو العجز أو الإعاقة، الحصول على إعفاء أو استثناء دائم من ذلك الواجب " لسبب وجيه " ، وذلك متوقف على طبيعة المرض أو العجز أو الإعاقة ( ) .

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وبأنها لم تقدم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، رغم أن الإجراء المعمول به يتيح لها فرصة تقديم شكوى مجاناً أمام إحدى هيئات التسوية ضد حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ لم تعرض شكواها على أي هيئة قضائية، ولا حتى هيئة تحكيم، وهو ما كان سيمكنها من رفع قضية أمام إحدى لمحاكم الاتحادية لتسوية شكواها. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

٤-٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و4 و5 و9 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن ه، طبق اً ل لاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، يتعين على أي صاحب بلاغ أن يثبت صحة جميع ادعاءاته، غير أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتها ( ) . ولذا، تؤكد الدولة الطرف أن تلك الادعاءات غير مقبولة بموجب الفقرة (ه) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم إثباتها.

٤-٤ وترى الدولة الطرف كذلك أن أداء الواجب في هيئة محلفين لا يدخل في نطاق المادة 12 من الاتفاقية، ومن ثم، فإن ادعاء صاحبة البلاغ في هذا الصدد غير مقبول. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن الالتزامات الواردة في المادة 12 من الاتفاقية لا تنشأ عنها حقوق جديدة ( ) ، وبأن هذا القول تؤيده الأعمال التحضيرية للاتفاقية. وترى الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل يثبت أن الدولة الطرف تنتهج سياسة تمنع الصُم من أداء مهمة ال محلف ، وتؤكد مجدداً أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز ستواصل رصد التطورات الحاصلة في مجال المعينات والتكنولوجيات السمعية والبصرية وخدمات الترجمة الفورية، كما ستواصل مراجعة السياسات الحالية لتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية مشاركة أكبر في هيئات المحلفين ( ) . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية تتعلق بالإقرار بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، ولكنها لا تشمل جميع مفاهيم القدرة أو الاستطاعة. ولا تشير تلك الفقرة إلى القدرة على أداء نشاط ما، كأداء الواجب في هيئة محلفين، وإنما إلى القدرة على الانخراط في أعمال لها تبعات قانونية ( ) . ووفق اً لما ذكرته الدولة الطرف، فإن الفقرة 5 من المادة 12 تعدد عناصر الشخصية الاعتبارية ولا تشمل أداء الواجب في هيئة محلفين. وأخير اً، وبما أنه لم يُنظر في قدرة صاحبة البلاغ على أداء واجبها في هيئة محلفين، فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن قضيتها لا تتعلق بمسألة الأهلية القانونية ، و بالتالي تقع خارج نطاق المادة 12 من الاتفاقية.

٤-٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية بأن رفض والية قضاء نيو ساوث ويلز يشكل انتهاكاً لحقها في الحصول على المساعدة التي تحتاج إليها، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن أداء الواجب في هيئة محلفين ليس مظهر اً من مظاهر الأهلية القانونية، وبناء على ذلك، ليس هناك ما يلزم الدولة الطرف بتوفير المساعدة في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى، ترى الدولة الطرف أن الفقرة 3 من المادة 12 تحدد نطاق تطبيقها، إذ أنها تطالب الدول باتخاذ التدابير " المناسبة " ، مع مراعاة محدودية الموارد و " تناسبها " و مع التزامها بكفالة تمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من اتخاذ ال قرارات التي تخص هم قدر الإمكان ( ) . وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن ولاية نيو ساوث ويلز توفر بالفعل التعديلات اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من أداء واجبهم في هيئات المحلفين ( ) .

٤-٦ وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 13 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأنه يقع خارج نطاق أحكام هذه المادة لأن عبارة " السبل الفعالة التي تكفل لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء " تشير إلى قدرة أولئك الأشخاص على اللجوء إلى نظام العدالة في تعاملهم مع القانون، لا إلى مشاركتهم في مختلف مكونات نظام العدالة. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه وفق اً للأعمال التحضيرية للاتفاقية، لا يعد المحلفون من بين المشاركين " المباشرين " و " غير المباشرين " بالمعنى المقصود في المادة 13 من الاتفاقية، لأن هذين المصطلحين يتعلقان بالمشاركين المعنيين بجوهر القضية ونتائجها، مثل طرفي القضية أو الشهود فيها ( ) . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن معيار " الترتيبات التيسيرية المعقولة " لا ينطبق على المادة 13. وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن تُفسر كل معاهدة وفقاً للمعنى العادي لمصطلحاتها ولموضوع المعاهدة وغرضها. وفي هذا الصدد، فإن المادة 13 لا تشير إلى مصطلح " الترتيبات التيسيرية المعقولة " ، وإنما تشير إلى عبارة " بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم " . وعلاوة على ذلك، فإن عبارة " التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم " لا تشير إلا الترتيبات التيسيرية المعقولة المتخذة في ضوء الإجراء ذي الصلة أو الفئة العمرية المعنية ( ) .

٤-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المندرج في إطار المادة 21 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف تتفق مع صاحبة البلاغ في رأيها الذي مفاده أن لغة الإشارة الأسترالية أو الاختزال النصي تعدان وسيلتان من وسائل الاتصال. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن الفقرة (ب) من المادة 21 من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة في ضوء القيود المفروضة على مواردها بدون أن تفرض عليها التزاماً مطلقاً بذلك. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن التزامات الدول الأطراف بموجب الفقرة (ب) من المادة 21، هي التزامات يجب الوفاء بها تدريجياً، رهن اً بالقيود المفروضة على الموارد، وترى الدولة الطرف أن ولاية نيو ساوث ويلز قد استوفت ذلك المعيار. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن أداء الواجب في هيئة محلفين لا يعد معاملة رسمي ة بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة 21 من الاتفاقية ( ) . ولذا، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 21 من الاتفاقية يقع خارج نطاق تلك المادة ولا يستند إلى أي أساس موضوعي.

٤-٨ وفيما يخص الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ في إطار المادة 29، تدفع الدولة الطرف بأن تلك الادعاءات لا تندرج في نطاق أحكام تلك المادة ولا تستند إلى أي أساس موضوعي. وتدفع الدولة الطرف بأن الحقوق السياسية، بالمعنى المقصود في المادة 29، تقتصر على الحقوق المتعلقة بجوانب معينة من العملية السياسية، كالاقتراع والانتخاب والتمثيل، ولا تشمل أداء الواجب في هيئة محلفين. وترى الدولة الطرف أن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي المصدر الرئيسي لمضمون المادة 29 من الاتفاقية، وتحيل إلى شروح نطاق أحكام المادة 25 وإلى الاجتهادات القضائية للجنة حقوق الإنسان، التي تؤكد أن أحكام هذه المادة لا تشمل أداء الواجب في هيئة محلفين ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي النظر في ادعاء صاحبة البلاغ في ضوء الشروط والقيود التي يجوز تط بيقها وفق اً للتعليق العام رقم 25 (1996) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 25 (المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في الانتخاب)، وتدفع الدولة الطرف بأن ولاية نيو ساوث ويلز لديها نظام واضح ينظم أداء الواجب في هيئة محلفين ويتيح الإعفاء من أداء هذا الواجب حيثما وجد " سبب وجيه " ( ) .

٤-٩ وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ المقدم في إطار المادة 5 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن ذلك الادعاء لا يستند إلى أي أساس موضوعي. وتشير الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بها وبضرورة اتباع نهج جديد في هذا الصدد. وترى الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تنشئ حقوق اً جديدة، وإنما توضح الحقوق القائمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكا نية ممارستها ( ) . ومن ثم، فإنه ينبغي تفسير المادة 5 تفسيراً يتسق مع الاجتهاد القضائي الثابت القائل إن التفرقة المشروعة في المعاملة لا تعدّ تمييزاً. وعلاوة على ذلك، وحتى إذا كان على الدول الأطراف التزام قانوني باتخاذ الخطوات اللازمة لاحترام الحق في عدم التعرض للتمييز، وحمايته وتعزيزه وإعماله، فإن مبدأي المساواة وعدم التمييز ينبغي ألاّ يفهما على أنهما يقتضيان معاملة جميع الأشخاص معاملة مماثلة في جميع الظروف ( ) . ولذا، ترى الدولة الطرف أن قانونها الوطني ذا الصلة لا ينطوي على تمييز، لأن المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في قانون المحلفين ترمي إلى تحقيق توازن بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المتهم في محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ولاية نيو ساوث ويلز تيسِّر، في قانونها وممارساتها وسياساتها العامة، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في هيئات المحلفين، حيثما أمكن، وفق اً لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاقية، ويقتصر تقييد المشاركة على الحالات التي قد تؤدي فيها إعاقة الشخص إلى جعله " غير لائق لأداء مهام المحلف بفعالية أو غير قادر على ذلك " ( ) .

٤-١٠ وفيما يتعلق ب ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المواد 2 و 4 و 9 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس موضوعي لعدم إثباتها بأدلة. وتحتج الدولة الطرف بأنها ملتزمة التزاماً قوياً باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتمكينهم من التمتع بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتقر الدولة الطرف بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن أي أفعال أو ممارسات منافية لأحكام الاتفاقية، وأن تعزز البحث والتطوير و تزيد من إتاحة التكنولوجيات الجديدة الملائمة و تكفل إمكانية استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة منها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 28 أيار/مايو 2015، رفضت صاحبة البلاغ ادعاءات الدولة الطرف أن بلاغها غير مقبول بمقتضى أحكام الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتدفع صاحبة البلاغ بأن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ومجلس مناهضة التمييز في نيو ساوث ويلز ليستا هيئتين قضائيتين، وبالتالي، فإنهما لا تتمتعان بصلاحية إجراء مراجعة قضائية أو الأمر بتوفير سبل الانتصاف في الشكاوى المعروضة عليهما بموجب قانون التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مناهضة التمييز. ذلك أن صلاحياتهما تقتصر على التحقيق في الشكاوى والتوفيق بين أطرافها . وتدفع صاحبة البلاغ بأن حكومة أستراليا لم تثبت للجنة فيما يشكل تقديم شكوى إلى اللجنة أو المجلس سبيل انتصاف قانوني فعال اً بالنسبة إليها، في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان نظرها في شكاوى مماثلة لعدم وجود احتمال معقول للتوفيق بين الأطراف ( ) .

٥-٢ و لكي يتسنى لأي مقدم طلب عرض مسألة ما على المحاكم القضائية أو على المحكمة الإدارية بولاية نيو ساوث ويلز، يجب أن يكون لد يه سبب لإقامة الدعوى وادعاء يستند إلى ذلك السبب وتكون فرص نجاحه معقولة. وفي هذا الصدد، تدفع صاحبة البلاغ بأنه لم يكن لديها مسوغات لإقامة دعوى بموجب قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مناهضة التمييز بما يخولها عرض شكوى على محاكم الدولة الطرف، وتشير صاحبة البلاغ إلى السابقة القضائية المحلية ف ي قضية ليونس ضد ولاية كوينزلاند ( ) . ففي تلك القضية، استبعد والي قضاء ولاية كوينزلاند الشاكية من أداء واجبها في هيئة محلفين لأنها طلبت تزويدها بمترجم إلى لغة الإشارة الأسترالية، ولكن الشاكية تمكنت من إقامة دعوى تمييز على أساس الإصابة بعاهة بموجب قانون مناهضة التمييز لعام 1991 (بولاية كوينزلاند )، وذلك لأن " تطبيق قوانين الولاية وبرامجها " هو أحد مجدالات الحياة التي يُحظر التمييز فيها، ولأن والي قضاء كوينزلاند ، باستبعاده ا من أداء واجبها في هيئة محلفين، كان يطبق قانون المحلفين لعام 1995 (بولاية كوينزلاند ). ولا ي وجد مجال حياة آخر يحظر التمييز فيه بموجب قانون مناهضة التمييز، بينما يدرج قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة تطبيق قوانين وبرامج الكومنولث ضمن مجالات الحياة التي يحظر التمييز فيها، غير أن قانون المحلفين لعام 1977 (بولاية نيو ساوث ويلز)، الذي استُبعدت صاحبة البلاغ بمقتضاه من أداء واجبها في هيئة محلفين، هو قانون ولائي. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة، في قضية السيدة ليونز ، ادعاءاتها تعرضها لتميز مباشر وغير مب ا شر على أساس أنها لم تستبع د من عضوية هيئة المحلفين لأنها صماء وإنما لأنها طلبت تزويدها بمترجم إلى لغة الإشارة الأسترالية، ولأن ذلك المترجم لم يستطع حضور المداولات في قاعة المحلفين. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذا تعليل يمكن أن تطبقه أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى في الدولة الطرف، وأن أي طلب مراجعة قضائية لقرار والي ة القضاء استبعادها من أداء واجبها في هيئة محلفين سيبوء بالفشل لأن القانون الأسترالي لا يجيز للمحلفين الصم تلقي المساعدة البشرية في غرفة المحلفين ( ) .

٥-٣ وفيما يخص التكاليف المترتبة على إقامة دعاوى التمييز على أساس الإعاقة، تدفع صاحبة البلاغ بأن ها وإن كانت تستطيع دفع رسوم الشروع في دعوى تمييز بسبب الإعاقة، فإن تكاليف التقاضي التي يرجح أن يتحملها الطرف الخاسر مدمّرة . وفي هذا الصدد، توضح صاحبة البلاغ أنه يجوز لأي طرف في مثل هذه الدعاوى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر يقضي بأن يدفع الطرف الخاسر حداً أقصى من تكاليف الدعوى، ولكن هذه الأوامر هي أوامر تقديرية لا تصدرها المحاكم إلا نادراً. وتأخذ المحاكم في اعتبارها، في ممارستها لسلطتها التقديرية لإصدار أمر من هذا القبيل، طائفة من العوامل، منها مدى وجاهة الدعوى ( ) . ولذا، فإن ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ الحصول على أمر بدفع حد أقصى من تكاليف الدعوى في حين أن فرص نجاح دعواها لم تكن معقولة هو ادعاء مضلل.

٥-٤ وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أنها تلقت مشورة قانونية مفادها أنه ا ليس لها أي حظ في نجاح دعواها أمام لجنة حقوق الإنسان وأنها لا تملك أي مسوّغات لإقامة دعوى بموجب قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مناهضة التمييز. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن المادة 345 من قانون المهن القانونية لعام 2004 تفرض على ممارسي مهنة القانون الأستراليين واجباً يتمثل في عدم الشروع في أي دعوى مدنية أو مواصلتها ما لم تكن فرص نجاحها معقولة. وفي حال شرع ممارس مهنة القانون في تلك الدعوى أو باشرها، فقد يحمَّل مسؤول ية دفع تكاليف التقاضي و قد يُدان بإساءة السلوك المهني وقد يُوقف عن ممارسة المهنة أو تُلغى رخصته ( ) . ولذا، ترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي للجنة أن ترفض ادعاء الدولة الطرف المتمثل في دعوة صاحبة البلاغ إلى إقامة دعوى لا تحظى بأي فرصة لل نجاح.

٥-٥ وفيما يخص حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و 4 و 5 و 9 من الاتفاقية غير مقبولة، تحتج صاحب البلاغ بأن أحكام المادة 2 هي أحكام تفسيرية يجب أن تُحدد في إطارها الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال و ترتيب اً من الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لتمكينها من المشاركة في هيئة محلفين، وه ي مسأل ة لم تشكك فيها الدولة الطرف.

٥-٦ أما فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، فإن صاحبة البلاغ تشير إلى أنها تحدد الالتزامات العامة التي تعهدت بها الدول الأطراف، والتي تسري على الوفاء بجميع الالتزامات المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية، بما فيها تلك الواردة في المواد 12 و13 و21 و29. وتدعي صاحبة البلاغ أن مجرد وجود انتهاكات حقوق الإنسان التي تزعمها، يبرهن على أن الدولة الطرف لم تف بهذه الالتزامات العامة. وتحتج صاحبة البلاغ كذلك بأن حكومة نيو ساوث ويلز يمكن أن توفر لها ما تحتاجه من ترتيبات تيسيرية معقولة، وإذا كانت الدولة الطرف ترى أن ثمة مانعاً قانونياً من مشاركة الصم الذين يحتاجون إلى المساعدة البشرية في هيئات المحلفين، فإنها تملك السلطة الدستورية لإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الالتزامات العامة المنصوص عليها في المادة 9 تسري على الوفاء بجميع الالتزامات المحددة التقليدية التي لم تف بها الدولة الطرف في هذه القضية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية تُعد شكلاً من أشكال " المساعدة البشرية " التي تحتاجها بالمعنى المقصود في المادة 9 من الاتفاقية.

٥-٧ وتحيل صاحبة البلاغ، فيما يخص الأسس الموضوعية لادعاءاتها، إلى قواعد التفسير العامة المنصوص عليها في اتفاقية فيينا. وفي ذلك السياق، تشير صاحبة البلاغ أن مصطلح " الأهلية القانونية " الوارد في إطار المادة 12 يشير إلى قدرة الشخص على ممارسة حقوقه واستحقاقاته القانونية، وأداء التزاماته أو واجباته القانونية، وتحمل مسؤولياته القانونية. ولا يوجد أي أساس نصي يدعم الادعاء بأن الإشارة إلى الأهلية القانونية في الفقرة 2 من المادة 12 تقتصر على ممارسة الحقوق والاستحقاقات القانونية، أو أن لهذا المصطلح " معنى محدود ومحدد " بخلاف ذلك، أو أنه يشير إلى " مجموعة فرعية من عناصر الأهلية " . ومن شأن فهم الأهلية القانونية بالمعنى الضيق الذي اقترحته الدولة الطرف أن يقوّض الغرض المتوخى من الاتفاقية، لأنه سيقصر تطبيق الفقرة 2 من المادة 12 على الأشخاص ذوي العاهات الإدراكية الذين يحتاجون إلى مساعدة لاتخاذ قراراتهم.

٥-٨ وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن حكومة نيو ساوث ويلز ذكرت بوضوح في ردها على تقرير لجنة إصلاح القوانين في عام 2010، أنه لم يتسن في ذلك الحين دعم التوصية الداعية إلى تمكين الصم من أداء واجبهم كمحلفين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، قدمت ولاية نيو ساوث ويلز تحديثاً عن رد حكومتها، جاء فيه أن حكومة الولاية، في ضوء الشواغل الحقيقية التي أعرب عنها أصحاب المصلحة، لم تدعم التغييرات المقترح إدخالها على قانون المحلفين، ولكنها وافقت على رصد التطورات الحاصلة في تكنولوجيات المعين ة في مجال الإعاقة وخدمات الترجمة الفورية لتشجيع الأشخاص ذوي العاهات السمعية والبصرية على المشاركة بقدر أكبر في الحياة العامة. ووفق اً لصاحبة البلاغ، فإن ذلك يبرهن على السياسة التي تنتهجها ولاية نيو ساوث ويلز ووالية القضاء فيها، ويشكك في تمتع الصم بالأهلية القانونية لأداء مهام المحلفين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعهد برصد التطورات الحاصلة يشير إلى التعديلات التي لا تنطوي على توفير المساعدة البشرية للمحلفين الصم في قاعة المحلفين.

٥-٩ وتحتج صاحبة البلاغ بأن توفير مترجم إلى لغة الإشارة الأسترالية هو " الدعم المناسب " الذي تطلبه لأداء مهام ال محلفة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية. والتزام الدول الأطراف باتخاذ " التدابير المناسبة " لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية هو أحد الالتزامات المحددة المنصوص عليها في المادة 12، إلى جانب الالتزامات العامة المنصوص عليها في المواد الشاملة في الاتفاقية، بما فيها المواد 4 و5 و9. وترى صاحبة البلاغ أن المادة 12 يجب أن تفسر، من ثم، في ضوء الالتزامات الشاملة المنصوص عليها في الفرتين 1 و 3 من المادة 5، باعتبار الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية ترتيباً من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تعزز ممارسة صاحبة البلاغ لأهليتها القانونية على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وتضيف صاحبة البلاغ أن هذه الترتيبات التيسيرية المعقولة ينبغي أن تكون مصحوبة بتدابير تشريعية لتعديل وإلغاء أجزاء من قانون المحلفين بما يجيز للمترجمين إلى لغة الإشارة الأسترالية أو المختزلين الحضور في قاعة المحلفين وييسر التواصل بين المحلفين الصم وغيرهم. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تدعي أن توفير خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية سيشكل " عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري " ، بل إ نها قد اتخذت بالفعل تدابير لتمكين الصم من المشاركة في هيئات المحلفين، في حين أن هذه التدابير لا صلة لها بقضيتها.

٥-١٠ وتدفع صاحبة البلاغ بأن " المشاركة المباشرة وغير المباشرة " تشمل الأفراد الذين يشكلون جزء اً من النظام القانوني، بمن فيهم المحلفون ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أو " تدخلهم " في نظام العدالة، كقضاة ومحلفين وقانونيين، مثل اً، هي وسيلة تمكنهم من اللجوء إلى القضاء، كما تدفع بأنها ليست في معرض اعتبار الالتزام المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية " بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة " مساوياً ل لالتزام المنصوص عليه في المادة 13 بتوفير " التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم " . ذلك أن لكل منهما معنى ونطاق مختلف رغم ترابطهما. وفي هذه القضية، يشكل توفير الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية تعديلاً معقول اً يعزز مشاركة صاحبة البلاغ في الإجراءات القانونية. ويتطلب ذلك التعديل إجراء تيسيرات إجرائية بسيطة، مثل سن أحكام تقضي بأن يؤدي المترجمون إلى لغة الإشارة الأسترالية القسَم وأن يتعهدوا بحفظ سرية مداولات هيئة المحلفين، أو أن تصدر المحكمة توجيهات لجميع المحلفين بألا يحاولوا مناقشة القضية أو التداول بشأنها مع المترجم وأن يقتصر تفاعلهم معه على دوره كميسر لتواصلهم مع المحلف الأصم. ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن توفير الترتيبات التيسيرية المطلوبة سيفرض عليها عبئ اً غير متناسب أو غير ضروري يجعل تلك التدابير غير معقولة لذلك السبب، مما يشكل انتهاك اً لحقوقها المكفولة بموجب المادة 21، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 5.

٥-١١ وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن التدابير التي تزعم الدولة الطرف أنها اتخذتها لا تفي بالالتزام الذي تفرضه عليها الفقرة (ب) من المادة 21 من الاتفاقية، وأنه لا يوجد أي أساس نصي يدعم ادعاء الدولة الطرف بأن الإشارة إلى " التعاملات الرسمية " لا تسري على هذه الحالة، ذلك أن المحكمة هي سلطة أو هيئة عامة تركز أنشطتها على إشراك المواطنين في إقامة العدل، بسبل منها إجراء المحاكمات بمشاركة هيئة محلفين. ذلك أن المحلف هو شخص يتولى مسؤولية عامة في مجال إقامة العدل، وهو يشارك في التفاعل مع أشخاص آخرين يمارسون واجبات ومسؤوليات عامة، بمن فيهم المحلفون الآخرون والموظفون القضائيون.

٥-١٢ وتدفع صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بادعائها بموجب المادة 29 من الاتفاقية، بأن للجنة اختصاص في النظر في الانتهاك المزعوم للحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها حقهم في المشاركة في تسيير الشؤون العامة وحقهم في تقلد المناصب العامة. وتمارس اللجنة، عند قيامها بذلك، اختصاصها في تقييم التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم السياسية على قدم المساواة مع الآخرين. وتشير إلى أن مفهوم " تسيير الشؤون العامة " هو مفهوم واسع النطاق يشمل ممارسة السلطة الحكومية من جانب جميع السلطات الحكومية، بما فيها السلطات المعنية بإقامة العدل. ويؤدي المحلفون دور اً في السلطة القضائية للحكومة لأنهم يشاركون مشاركة مباشرة في تحديد ما إذا كان المتهم مذنباً أم بريئاً في المحاكمات الجنائية أو في تحديد ال مسؤولي ة القانونية في المحاكمات المدنية. ومن ثم، ف هم يشاركون في تسيير الشؤون العامة وفي أداء خدمة من الخدمات العامة، ألا وهي مشاركة المواطنين في إقامة العدل. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن استبعادها من هيئة المحلفين لا يستند إلى أي أسس معقولة أو موضوعية، وأنه إجراءٌ تعسفي وتمييزي.

٥-١٣ وأخيراً، وفيما يتعلق بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبة البلاغ تسعى إلى تحديد " حقوق جديدة " والاعتماد عليها، تؤكد صاحبة البلاغ أن أحكام الاتفاقية يجب أن تفسر بمعناها الواسع، مع مراعاة مقاصد الاتفاقية. وتحتج صاحبة البلاغ كذلك بأنه لا يمكن استخدام مفهوم الحقوق الجديدة ذريعةً لمنع تطبيق الحقوق التقليدية التي تمليها الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى إذا أدى ذلك إلى توسيع نطاق الفهم التقليدي للحقوق التقليدية.

٦-١ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أرسلت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن الاتفاقية لا تنشئ حقوق اً إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة. و تشير الدولة الطرف إلى أن عدداً من أحكام الاتفاقية، مثل " الأهلية القانونية " و " المشاركة المباشرة وغير المباشرة " ، لا يوجد تعريف لها أو أن معانيها تتسم بالغموض، ومن ثم، فإن من المستصوب اللجوء إلى الأعمال التحضيرية لفهما. وترى الدولة الطرف أن الإشارة إلى " الحقوق السياسية " في المادة 29 من الاتفاقية لا " تشمل ولا تكفل " جميع حقوق الإنسان التي توصف عموماً بأنها حقوق سياسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدفع بأن أداء الواجب في هيئة محلفين ليس جانباً من جوانب " تسيير الشؤون العامة " بالمعنى المقصود في المادة 29.

٦-٢ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن التدابير التي اعتمدتها ولاية نيو ساوث ويلز هي تدابير " مناسبة " وتيسيرات " إجرائية مناسبة للفئة العمرية، وهي تمتثل، بالتالي، للمواد 12 و 21 و 13 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن الاستعانة بمترجمين بلغة الإشارة الأسترالية يؤثر على تعقيد المحاكمات وتكلفتها ومدتها، وتترتب عليه، بالتالي، آثار على الموارد، على النحو الوارد في رد حكومة نيو ساوث ويلز على تقرير لجنة إصلاح القوانين في عام 2010.

ب اء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ‬

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوك ول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ‬

٧-٢ وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لم تُنظر من قبل اللجنة ولم تُنظر و ليست قيد ال نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٧-٣ وتحيط اللجنة علم اً باحتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تعرض شكواها على أي هيئة قضائية، ولا حتى على هيئة تمكنها من رفع قضية أمام إحدى المحاكم الاتحادية لتسوية شكواها. و تحيط اللجنة علم اً بال حجتي ن اللتين ساقتهما صاحبة البلاغ ومفادهما: (أ) أن لا جدوى من تقديم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وإلى مجلس مناهضة التمييز في نيو ساوث ويلز، لأنهما ليستا هيئتين قضائيتي ن ، وبالتالي، فإنهما لا تتمتعان بصلاحية إجراء مراجعة قضائية أو الأمر بتوفير سبل الانتصاف؛ (ب) أن الدولة الطرف لم تبين فيما يشكل تقديم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان سبيل انتصاف قانوني فعال اً بالنسبة لصاحبة البلاغ، في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان نظرها في شكاوى مماثلة لعدم وجود احتمال معقول للتوفيق بين الأطراف. وتشير اللجنة أيض اً إلى حجة صاحبة البلاغ بأنه لا يمكن لأي محكمة أن توفر لها في قضيتها أي سبيل انتصاف فعال ميسور التكلفة في إطار قانون مناهضة التمييز أو قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة للسببين التاليين: (أ) أن قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة يحظر التمييز على أساس الإعاقة في مجالات محددة من الحياة العامة، ولكنها مجالات لا تنطبق على قضيتها؛ (ب) أن قانون مناهضة التمييز يتضمن أحكاماً تحظر التمييز على أساس الإعاقة في مجالات محددة من الحياة العامة لا تشمل مسألة أداء الواجب في هيئة محلفين. و تحيط اللجنة علم اً أيض اً بدفع الدولة الطرف بأن رسوم تقديم شكوى إلى اللجنة أو المجلس قدرها 55 دولاراً أسترالياً وبأن محكمة الدائرة الاتحادية يجوز لها أيضاً أن تحدد الحد الأقصى للتكاليف التي يمكن استردادها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ بأن أي محاولة لإقامة دعوى أمام المحاكم فيما يتصل بالانتهاكات التي تزعم حدوثها بموجب قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مناهضة التمييز ستبوء بالفشل في ضوء التشريعات الوطنية والسوابق القضائية المتعلقة بالتمييز، مما يستبعد إمكانية حصولها من أي محكمة اتحادية على أمر بدفع حد أقصى من التكاليف لأن دعواها لا تحظى بفرص نجاح معقولة.

٧-٤- وتذكر اللجنة بأن الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أن تعتبر الشكوى غير مقبولة إذا لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٧-٥ وتحيط اللجنة علم اً كذلك ب دفع الدولة الطرف بأن الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و4 و5 و9 من الاتفاقية غير مقبولة لعدم إثباتها بأدلة. وفيما يخص الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ بموجب المادتين 2 و 4، تذكر اللجنة بأن هاتين المادتين لا تنشأ عنهما، من حيث المبدأ، ادعاءات قائمة بذاتها، بالنظر إلى طابعهما العام، ولا يمكن الاحتجاج بهما إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية ( ) .

٧-٦ وأما فيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية أنها جُردت من حقها في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين بسبب رفض والية القضاء تزويدها بخدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية، فتلاحظ اللجنة أن والية القضاء بررت قرارها بالتأكيد على أن إدخال شخص من غير أعضاء هيئة المحلفين لتوفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية سيشكل خرق اً لمبدأ سرية المداولات. و عليه ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك في أي وقت من الأوقات في تمتع صاحبة البلاغ بالأهلية القانونية لأداء واجبها في هيئة محلفين.

٧ - ٧ و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض إطلاقاً على مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 13 و21 و29 من الاتفاقية.

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، عملا ً بأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٨-٢ وتحيط اللجنة علم اً ب ادعاء صاحبة البلاغ أن رفض تزويدها بخدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية لتمكينها من أداء واجبها في هيئة المحلفين هو إجراء تمييزي لأنه يرقى إلى حرمانها من الترتيبات التيسيرية المعقولة، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 5 من الاتفاقية. و تحيط اللجنة علم اً أيض اً ب دفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 5، لأن القانون الوطني ذا الصلة لا ينطوي على تمييز ولأن المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في قانون المحلفين هي معاملة مشروعة. وترى الدولة الطرف كذلك أن قوانينها وسياساتها توفر ترتيبات تيسيرية معقولة وفقاً لما تقتضيه الاتفاقية.

٨-٣ وقد جاء في تعريف التمييز على أساس الإعاقة ، الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، على نحو صر يح أنه " يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة " . وفي هذه القضية، استدعيت صاحب البلاغ في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لأداء مهمة محلفة في الولاية القضائية الجنائية للمقاطعة أو لدى المحاكم العليا في نيو ساوث ويلز، وذلك لفترة ثلاثة أسابيع تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ اتصلت بمكتب والية القضاء، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأوضحت أنها ستحتاج إلى مترجم بلغة الإشارة الأسترالية لكي تتمكن من أداء مهمتها تلك ، وأن والية القضاء أخبرتها بأنه لن يتسنى توفير دعم من هذا القبيل، ولكنها ينبغي أن تحضر جلسة المحكمة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وأن تقدم طلباً شخصياً إلى القاضي لكي يسمح لها بالمشاركة بمساعدة مترجم بلغة الإشارة الأسترالية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبة البلاغ أكدت لمكتب والية القضاء أنها ستأتي فعلاً إلى المحكمة في ذلك اليوم، ولكنها أُبلغت، عند وصولها إلى المحكمة، بعدم إمكانية تزويدها بأي دعم للتواصل مع القاضي. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب والية القضاء صاحبة البلاغ بوضوح بأن خدمة الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية والاختزال النصي الآني لا يمكن توفيرهما بموجب " التشريع الحالي " (أي قانون المحلفين لعام 1977)، نظراً إلى أن إدخال أي شخص من غير أعضاء هيئة ال محلفين في قاعة المداولات سيتنافى مع سرية مداولات هيئة المحلفين.

٨-٤

٨-٥ وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن التعديلات التي وفرتها الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية لن تمكن صاحبة البلاغ من المشاركة في هيئة محلفين على قدم المساواة مع غيرها. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن الدولة الطرف، رغم احتجاجها بأن استخدام مترجمين بلغة الإشارة الأسترالية يؤثر على تعقيد المحاكمات وتكلفتها ومدتها، فإنها لا تقدم أي بيانات أو تحليلات تثبت أن ذلك سيشكل عبئ اً غير متناسب أو غير ضروري عليها. وعلاوة على ذلك، ورغم وجوب مراعاة مبدأ سرية مداولات هيئة المحلفين فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تبرر تعذر إدخال أي تعديل قانوني، مثل أداء اليمين أمام المحكمة، لتمكين المترجمين بلغة الإشارة الأسترالية من أداء مهامهم بدون التأثير على مداولات هيئة المحلفين. وتشير اللجنة في الختام إلى أن الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية هي ترتيب تيسيري شائع يستخدمه الصم الأستراليون على نطاق واسع في حياتهم اليومية ( ) . وترى اللجنة، استناد اً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لصاحبة البلاغ، وتخلص إلى أن رفض توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية أو الاختزال النصي الآني، بدون إجراء تقييم شامل ل معرفة ما إذا كان توفير تلك الخدمات سيشكل عبئ اً غير متناسب أو غير ضروري، هو بمثابة تمييز على أساس الإعاقة، وفي ذلك انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 5 من الاتفاقية.

٨-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، تذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب أحكام تلك الفقرة، بأن تتخذ التدابير المناسبة " لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة " . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أداء الواجب في هيئة محلفين هو جانب هام من جوانب الحياة المدنية بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 9، لأنه يعدّ مظهر اً من مظاهر المواطنة النشطة. وتلاحظ اللجنة كذلك دفع الدولة الطرف بأنها تكرس قدراً كبيراً من الجهود والموارد لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين. وتذكر اللجنة أيض اً بأن ها خلصت، في تعليقها العام رقم 2 (2014) بشأن المادة 9: إمكانية الوصول، إلى أن الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول ليس مرهوناً بشرط ( ) ، وأن من المهم تناول إمكانية الوصول بكل تعقيداتها، بما فيها وسائل الاتصال. وينبغي أيضاً كفالة إمكانية الوصول على قدم المساواة مع الآخرين وعلى نحو فعال، وفق اً للأحكام التي تحظر التمييز، كما ينبغي اعتبار الحرمان م ن إمكانية الوصول فعلاً تمييزياً ( ) . وفي هذه القضية، فإن الدولة الطرف، برفضها توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية، لم تتخذ التدابير المناسبة لتمكين صاحبة البلاغ من أداء واجبها في هيئة محلفين، ومنعتها بذلك من المشاركة في جانب واضح من " جوانب الحياة " ، وهو ما يشكل انتهاك اً لحقوقها المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 و4 والفقرتين 1 و3 من المادة 5 من الاتفاقية.

٨-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن ولاية نيو ساوث ويلز قد استوفت معيار " قبول وتيسير استعمال لغات الإشارة " وغيرها من وسائل الاتصال في هذه القضية، وبأن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 21 هي التزامات من المقرر الوفاء بها تدريجيا ً . وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن المادة 21 لا تتضمن حقوقاً والتزامات تخضع للإعمال التدريجي، وأن التدابير التي تزعم الدولة الطرف أنها اتخذتها لتمكين الصم من المشاركة في هيئة محلفين لا تلائم احتياجات صاحبة البلاغ.

٨-٨ وتذكّر اللجنة بأن الفقرة (ب) من المادة 21 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها و نقلها على قدم المساواة مع الآخرين وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم. ‬ وتذكر اللجنة كذلك بأن المادة 2 م ن الاتفاقية تنص على أن الاتصال يشمل اللغات وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال البديلة، ووسائل وأشكال الاتصال، وهو تعريف يشمل بطبيعة الحال الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية والتدوين الحرفي بالاختزال. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة احتجاج صاحبة البلاغ بأن المحلف هو شخص يتولى مسؤولية عامة في مجال إقامة العدل " في تفاعله مع الآخرين " ، بمن فيهم المحلفون الآخرون والموظفون القضائيون، وبأن هذه التفاعلات تعد، من ثم، " معاملات رسمية " بالمعنى المقصود في المادة 21. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن رفض تزويد صاحبة البلاغ بشكل الاتصال الذي تحتاج إليه لتتمكن من أداء واجبها في هيئة محلفين، ومن ثم للتعبير عن نفسها في إطار تفاعل رسمي، يشكل انتهاك اً للفقرة (ب) من المادة 21، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 و 4 والفقرتين 1 و3 من المادة 5 من الاتفاقية.

٨-٩ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب ة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 13 والمادة 29 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن هذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس موضوعي، لأنها تعتبر أن " كفالة السبل الفعالة للجوء إلى القضاء " تشير إلى إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة، وأن مصطلحي المشاركة " المباشرة " و " غير المباشرة " لا يشملان مهام المحلفين . وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن معيار " الترتيبات التيسيرية المعقولة " لا تسري على المادة 13. وتؤكد صاحبة البلاغ بدورها أن مصطلح " المشاركة المباشرة وغير المباشرة " يتعلق بالأفراد الذين يشاركون في النظام القانوني، وأن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 والمتمثلة في كفالة توافر " الترتيبات التيسيرية المعقولة " تسري على إعمال هذه الحقوق. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، عمل اً بالمادة 13، بأن تكفل سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بغرض تيسر دورهم الفعال في " المشاركة المباشرة وغير المباشرة في جميع مراحل الإجراءات القانونية " ، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم. وتشير اللجنة إلى أن أداء الواجب في هيئة محلفين جزء لا يتجزأ من النظام القضائي الأسترالي، وبناء على ذلك، فإنه يعدّ بمثابة " مشاركة " في الإجراءات القانونية. وتذكر اللجنة أيض اً بأن الفقرة (ب) من المادة 29 تقضي بأن " تعمل الدول على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة " . ولذا، يجب إيلاء الاهتمام لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القضائي، لا بصفتهم مدعين أو ضحايا أو مدعى عليهم فحسب، وإنما بصفتهم محلفين أيضاً، على قدم المساواة مع الآخرين. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن قرار والية القضاء عدم توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية يشكل انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 13، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 والفقرة 1 من المادة 5 والفقرة (ب) من المادة 29 من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات ‬

٩- إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 5؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من 13 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 والفقرة 1 من المادة 5 والفقرة (ب) من المادة 29؛ والفقرة (ب) من المادة 21 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 و4 والفقرتين 1 و3 من المادة 5 من الاتفاقية.

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

أن توفر لها سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل ردّ أي تكاليف قانونية تكبدتها ، إلى جانب دفع تعويض إليها؛

أن تمكنها من المشاركة في هيئة محلفين، وأن توفر لها ترتيبات تيسيرية معقولة في شكل خدمات ترجمة بلغة الإشارة الأسترالية بطريقة تحترم سرية الإجراءات في جميع مراحل اختيار المحلفين وإجراءات المحاكمة.

(ب)

أن تكفل، في كل مرة يتم فيها استدعاء شخص من ذوي الإعاقة لأداء الواجب في هيئة محلفين، إجراء تقييم دقيق وموضوعي وشامل لتقييم أي طلب يقدمه لإدخال تعديلات وتوفير جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة له على النحو الواجب لتمكنيه من المشاركة الكاملة؛

أن تعتمد ما يلزم من تعديلات للقوانين واللوائح والسياسات والبرامج ذات الصلة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

أن تكفل توفير التدريب الملائم والمنتظم بشأن نطاق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بما في ذلك بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لفائدة السلطات المحلية، كوالي القضاء وضباط إنف اذ القانون والموظفين القضائيين المعنيين بتيسير عمل الجهاز القضائي.

١٠- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من ال نظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في ظرف ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه . ‬