الأمم المتحدة

CERD/C/SWE/CO/22-23

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

6 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني و العشرين والثالث والعشرين للسويد *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين للسويد (CERD/C/SWE/22-23)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2630 و2631 (انظر CERD/C/SR.2630 وSR.2631) المعقودتين في 2 و3 أيار/مايو 2018. واعتمدت في جلستها 2641، المعقودة في 10 أيار/مايو 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني و العشرين والثالث والعشرين للدولة الطرف في الوقت المحدد. وهي تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقريرين وعلى المعلومات الخطية الإضافية المقدمة بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التعديلات التي أدخلت، في كانون الثاني/يناير 2017، على قانون مكافحة التمييز ( 567:2008 ) كي يضطلع أرباب العمل والمؤسسات التعليمية بمسؤولية اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع ومكافحة التمييز داخل مؤسساتهم؛

(ب) اعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصرية، وأشكال العداء المماثلة، وجريمة الكراهية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛

(ج) اعتماد برنامج إصلاح لمكافحة الفصل ( 2017 -2025) عام 2016؛

(د) الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية إدماج الروما (2012-2032) ، مثل تقرير وتوصيات لجنة مكافحة معاداة طائفة الروما، في حزيران/ يونيه 2016؛

(ه) التدابير التي اتخذتها الشرطة لتعزيز الطمأنينة والثقة بين المجموعات الضعيفة، مثل الاتفاقات التعاونية المحلية والتعهدات المقدمة إلى المواطنين؛

(و) جهود التوعية التي تبذلها الوكالة الوطنية للتعليم ومنتدى التاريخ الحي بشأن كره الأجانب والعنصرية من خلال عقد مؤتمرات والسماح لموظفي المدارس بحضور المحاضرات الجامعية، وكذلك من خلال توفير الموارد والأدوات على موقعيهما على شبكة الإنترنت من أجل مكافحة كره الأجانب والعنصرية في المدارس.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

4- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للسكان. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية البيانات الإحصائية عن تمتع الأشخاص المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية الموجودة في السويد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المادة 2).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنويع جمعها للبيانات عن طريق استخدام مختلف مؤشرات التنوع الإثني والسماح للمجيبين بالإبلاغ من دون ذكر اسمهم واختيار كيفية التعريف بأنفسهم، من أجل توفير أساس تجريبي ملائم لوضع سياسات تعزز المساواة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتيسير رصدها.

أمانة المظالم المعنية بالمساواة

6- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ولاية أمانة المظالم المعنية بالمساواة محدودة، ولأن عدد الحالات التي سويت بنجاح قليل نسبياً، ولأن الموارد المتاحة قد لا تتناسب مع الأداء المتوقع منها.

7- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SWE/CO/19-21 ، الفقرة 9) بأن تعزز الدولة الطرف عمل أمانة المظالم المعنية بالمساواة من خلال توسيع نطاق ولايتها لحماية أفراد الفئات الضعيفة من التمييز، وتحليل ومعالجة الأسباب الكامنة وراء قلة عدد الحالات التي تسوى بنجاح، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- تلاحظ اللجنة أن التحقيق الثاني في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان جار حاليا ً ، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف، رغم العديد من التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لم تنشئ بعد تلك المؤسسة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SWE/CO/19-21 ، الفقرة 10) بأن تنشئ الدولة الطرف، دون مزيد من الإبطاء، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس، وأن تزودها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية.

خطاب الكراهية والعنف العنصريان

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن خطاب الكراهية العنصرية ضد السويديين المنحدرين من أصول أفريقية واليهود والمسلمين والروما ما زال مستمرا ً في الدولة الطرف، لا سيما أثناء الحملات الانتخابية، وكذلك في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت. وترحب اللجنة بإنشاء مراكز اتصال وطنية وأفرقة خاصة تعنى بجرائم الكراهية في ثلاث مناطق حضرية كبرى، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذه المراكز والأفرقة لا توجد في جميع أنحاء البلد. وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين أساليب جمع البيانات ومعالجة النقص في الإبلاغ؛ ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها واستمرار العنف العنصري في الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن تنفيذ هجمات حرق متعمد للمساجد ومراكز استقبال طالبي اللجوء. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الفجوة بين عدد حالات خطاب الكراهية وجرائم الكراهية المبلغ عنها، من جهة، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات الجناة، من جهة أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الأشخاص المتضررين من جرائم الكراهية الذين يواجهون أشكالا ً متعددة ومتقاطعة من التمييز، مثل التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللون أو المعتقد الديني، أو الإعاقة، أو الهوية الجنسانية، أو الميل الجنسي (المادة 4).

11- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) التنفيذ والإنفاذ الفعالين للتشريعات القائمة ومواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفئات الضعيفة من خطاب الكراهية العنصرية، وأعمال العنف العنصرية، وغير ذلك من جرائم الكراهية؛

(ب) تحديد وتسجيل حالات خطاب الكراهية العنصرية أو التحريض على الكراهية العنصرية وأعمال العنف المرتكبة بدافع العنصرية، والتحقيق فيها وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم، بشكل فعال؛

(ج) توفير التدريب الإلزامي والمستمر على منع خطاب الكراهية العنصرية وأعمال العنف العنصرية وجرائم الكراهية لجميع مستويات موظفي إنفاذ القانون، ومواصلة معالجة مسألة النقص في الإبلاغ؛

(د) الإدانة العلنية لخطاب الكراهية العنصرية والخطابات المعادية للأجانب التي يطلقها المسؤولون الحكوميون والسياسيون، بما في ذلك في وسائط الإعلام الإلكترونية، والنأي بنفسها عنها، والتطبيق الكامل للتشريعات ذات الصلة؛

(ه) تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية العنصرية، بما في ذلك خطاب الكراهية وأعمال العنف العنصري، مثل عدد الحالات المبلغ عنها، وعدد الملاحقات القضائية، فضلا ً عن عدد الإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن جرائم الكراهية على أساس الأشكال المتقاطعة للتمييز، تراعى فيها الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء.

المنظمات العنصرية والمتطرفة

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود منظمات عنصرية ومتطرفة في الدولة الطرف، وتنظيمها مظاهرات عامة. وتحيط اللجنة علما ً بالشرح المقدم من الدولة الطرف، لكنها وإذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، تكرر الإعراب عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تزال تسمح بتشكيل منظمات تشجع وتحرض على الكراهية العنصرية، وهو ما يتعارض مع أحكام الاتفاقية (المادة 4).

13- تؤكد اللجنة توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SWE/CO/19-20 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها وحظر تنظيم المجموعات التي تروج للكراهية العنصرية، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية.

التدابير الخاصة

14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبقي على قرارها عدم استخدام التدابير الخاصة. وتذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CERD/C/SWE/CO/19-21، الفقرة 8) لكنها لا تزال تشعر بالقلق من أن عدم الاعتراف بفائدة التدابير الخاصة قد يديم آثار التمييز الهيكلي على جميع الفئات الضعيفة، ويعيق التنفيذ الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

15- تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها بشأن التدابير الخاصة كوسيلة لمعالجة أثر التمييز الهيكلي على جميع الفئات الضعيفة في الدولة الطرف.

حقوق الشعب الصامي الأصلي

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) عدم كفاية التشريعات التي تضمن الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، فيما تتواصل عمليات استخراج الموارد الطبيعية والمشاريع الإنمائية الصناعية؛ (ب) عدم كفاية التشريعات الرامية إلى حماية حقوق الشعب الصامي في أراضيه التقليدية؛ (ج) المعاملة المختلفة أمام القانون التي تلقاها بعض فئات الشعب الصامي المنخرطة في أنشطة مختلفة؛ (د) استمرار ورود تقارير عن تعرض الشعب الصامي لجرائم الكراهية والتمييز؛ (ه) التقارير التي تفيد بأن سياسة الحد من أذى الحيوانات المفترسة على أيائل الرنة لعام 2013 لا تطبق بصورة متسقة وبأن مجتمعات رعي أيائل الرنة تواجه صعوبات في الحصول على تعويض عن الأضرار التي تخلفها الحيوانات المفترسة (المادة 5) .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الرامية إلى تكريس الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في القانون، وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ب) وضع تشريعات لزيادة حماية حقوق الشعب الصامي في أراضيه التقليدية، واتخاذ تدابير لمكافحة جرائم الكراهية والتمييز ضد الشعب الصامي ، وتوثيق جرائم الكراهية ضده والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) كفالة عدم إهمال بعض فئات الشعب الصامي في تنفيذ التشريعات ذات الصلة؛

(د) تنفيذ سياسة الحد من أذى الحيوانات المفترسة على أيائل الرنة لعام 2013 وتعويض رعاة أيائل الرنة تعويضا ً كاملا ً عن الأضرار التي تخلفها الحيوانات المفترسة ومواصلة المشاورات بشأن التعويض المحدد في 10 في المائة؛

(ه) تقييم تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة المشاكل التي يواجهها الشعب الصامي ونتائج هذه السياسات ومدى فعاليتها.

العنصرية ضد المسلمين

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على المساجد، وكذلك إزاء الافتقار إلى التمويل الكافي لحماية المساجد من الهجمات وإتاحة مخططات تأمين ميسورة ضد هذه الهجمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء استمرار ورود تقارير عن جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية ضد جماعات الأقليات الإثنية - الدينية المسلمة، ولا سيما النساء المسلمات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الإثنية - الدينية المسلمة في الحصول على العمل والسكن خارج المناطق المأهولة بأقليات، وهو ما يصل إلى حد الفصل بحكم الواقع. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن التمثيل النمطي للمسلمين في وسائط الإعلام وخطابات السياسيين. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التمييز المتعدد الجوانب الذي يشمل الأصل الإثني والدين ونوع الجنس، وهو ما تتعرض له، على سبيل المثال، النساء المسلمات السويديات المنحدرات من أصل أفريقي، التي تبدو عرضة بشكل خاص للتمييز المتعدد الأشكال (المادة 5) .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وتحسين التدابير القائمة كي تضمن بشكل تام سلامة الأقليات الإثنية - الدينية المسلمة في مواجهة العنف وجرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية وتحسين التدابير القائمة كي تضمن أمن ممتلكات الأقليات الإثنية - الدينية المسلمة من جرائم الكراهية ومن الضرر، وكي تضمن توفير التمويل ومخططات تأمين ميسورة التكلفة لضمان سلامة المساجد وغيرها من الممتلكات المشتركة؛

(ج) اتخاذ تدابير لمنع التمييز في العمل والسكن، ومنع الفصل في السكن؛

(د) التحقيق في خطابات الكراهية التي تصدر عن السياسيين والعاملين في وسائط الإعلام وتطبيق عقوبات مناسبة على مطلقيها، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات، واحترام التنوع، على أن تستهدف هذه التدابير الصحفيين بصفة خاصة؛

(ه) جمع البيانات المتعلقة بالأشكال المتقاطعة للتمييز لتحليل أثر التمييز على الفئات الضعيفة بوجه خاص، والتقليل منه إلى أدنى حد ممكن؛

(و) تقييم تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة المشاكل التي يواجهها المسلمون ونتائج هذه السياسات ومدى فعاليتها.

مكافحة الإرهاب

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قانون الإرهاب يستهدف، في الوقت الحاضر، المسلمين بصورة غير متناسبة، في حين أن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الأخرى، مثل جماعات النازيين الجدد، لا يجري التحقيق فيها كأعمال إرهابية.

21- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب على نحو يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في المساواة.

العنصرية ضد السود

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز ضد السويديين المنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما التقارير المتعلقة بجرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية، والصور التي تعكس العنصرية في وسائط الإعلام، والتنميط العنصري، والفصل في السكن بحكم الواقع، والفصل الاقتصادي، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل (المادة 5).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السويديين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية، والتحقيق فيها ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك العاملون في وسائط الإعلام؛

(ب) إجراء دراسات عن الفصل بحكم الواقع، وضمان التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح لحل مشكلة الفصل (2017-2025) بغية وضع حد للفصل الاقتصادي؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل؛

(د) تقييم تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة المشاكل التي يواجهها السويديون المنحدرون من أصل أفريقي والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي ونتائج هذه السياسات ومدى فعاليتها.

الروما

24- تحيط اللجنة علما ً باستراتيجية إدماج الروما (2032-2012)، غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن الروما ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والعدالة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير الواردة عن عمليات الإخلاء القسري لبعض جماعات الروما الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية، والتقارير التي تفيد بأن الروما ما زالوا يتعرضون لجرائم الكراهية (المادة 5).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الموارد الكافية لتنفيذ ورصد استراتيجية إدماج الروما (2012-2032) . توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة في حصول جميع مجتمعات الروما على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والعدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنع عمليات الإخلاء القسري للروما وحمايتهم من جرائم الكراهية، وضمان التحقيق في جميع الجرائم المبلغ عنها ومحاكمة مرتكبيها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة المشاكل التي يواجهها الروما ونتائج هذه السياسات ومدى فعاليتها.

ممارسة الشرطة للتنميط

26- تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تكرار ممارسة الشرطة للتنميط في تعاملها مع الأقليات الظاهرة.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطبيق الضمانات القانونية الأساسية على نحو فعال من أجل منع ومكافحة التنميط العنصري من جانب أفراد الشرطة في تعاملها مع جميع الفئات الضعيفة، ولا سيما السويديون المنحدرون من أصل أفريقي والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي والمسلمون والروما.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

28- تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فتشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

29- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وأن تقدم تقاريرها وفقا ً لذلك.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

30- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 9 و17(د) و19(ب) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

34- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و21 و25 و27 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 5 كانون الثاني/يناير 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.