الأمم المتحدة

CAT/C/GTM/CO/5-6

Distr.: General

21 June 2013

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لغواتيمالا في دورتها الخمسين (6- 31 أيار/مايو 2013)

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لغواتيمالا (CAT/C/GTM/5-6) في جلستيها 1142 و1145 (CAT/C/SR.1142 وSR.1145)، المعقودتين في 13 و14 أيار/مايو 2013. وفي جلستيها 1161 و1162 (CAT/C/SR.1161 وSR.1162) المعقودتين في 27 و28 أيار/مايو 2013، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس الذي قدمته غواتيمالا رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CAT/C/GTM/Q/6). وتود أن تشكرها على ا تباع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير لأن ذلك يوثق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويتيح النظر في التقرير بمزيد من التركيز وإجراء الحوار مع الوفد.

3- كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمت.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو ب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( حزيران/يونيه 2008) ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (نيسان/أبريل 2009)؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نيسان/أبريل 2012).

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها بشأن المسائل ذات الصلة بالاتفاقية، لا سيما:

(أ) اعتماد القانون الخاص بالسجون (المرسوم التشريعي رقم 33-2006)؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف الممارس ضد المرأة (المرسوم التشريعي رقم 22-2008)؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالاختصاص الجنائي في المحاكمات التي ترتفع فيها درجة الخطر (المرسوم التشريعي رقم 21-2009)، كما تم تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 35-2009؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بتعزيز نظام الملاحقة الجنائية (المرسوم التشريعي رقم 17-2009)؛

( ) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر (المرسوم التشريعي رقم 9-2009).

6- وترحب اللجنة أيضا بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) الوحدة التي أنشئت عام 2008 لدراسة الاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقرار تجديد ولايتها في عام 2012؛

(ب) التوقيع في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 على الاتفاق بين الدولة الطرف والأمم المتحدة بشأن إنشاء اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا وتصديق الكونغرس بعد ذلك على الاتفاق (المرسوم التشريعي رقم 35-2007)؛

(ج) إنشاء محاكم جنائية بشكل دائم.

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد وجهت لجميع المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان دعوة دائمة لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وافقت على طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة البلد وتشجعها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتتم الزيارة في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

8- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المواءمة بين تعريف جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي للدولة الطرف وبين أحكام الاتفاقية لم تتم بعد وذلك بالرغم من توصيات اللجنة السابقة ومن قرار المحكمة الدستورية 18-22 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2012. وفي هذا الصدد، تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعها على النحو الذي أشار إليه الوفد أثناء الحوار الذي دار مع اللجنة (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/4 ، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بتعديل الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، وبالذات المادتين 201 مكرراً و425، لتعريف التعذيب تعريفاً قانونياً وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وتجريمه وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف بأن تكفل عدم إخضاع أفعال التعذيب للتقادم.

إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة

9- تبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تفيد بلجوء الشرطة إلى العنف، بما في ذلك سوء معاملة الأشخاص الذين يتم توقيفهم وقبل مثولهم أمام الهيئة القضائية المختصة. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم الاحتفاظ بأي سجل محدد بخصوص الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة دون تأخير في جميع التقارير التي تفيد بحدوث أفعال تعذيب وسوء معاملة ومحاكمة المسؤولين عنها، وإن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان القيام، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، بوقف المشتبه فيهم فوراً عن الخدمة خلال فترة التحقيق؛

(ج) ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية تمتعاً فعلياً من بدء فترة احتجازهم، بما في ذلك الضمانات الواردة في التعليق العام للجنة رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية؛

(د) ضمان تلقي أفراد الشرطة دورات تدريبية بشأن الالتزامات والمسؤوليات المتمخضة عن الاتفاقية؛

( ) ضمان توفير الجبر الملائم لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً، بما يتمشى والمادة 14 من الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية؛

(و) تأسيس سجل مركزي للشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة.

التحقيق في أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي

10- تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات التي أجريت والإدانات التي صدرت في عدد من الدعاوى المرفوعة بصدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح الداخلي. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها بشدة إزاء استمرار الإفلات من العقاب في معظم حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذه الفترة، ومن بينها حسب ما أفادت به اللجنة المعنية بإجلاء الوقائع التاريخية 626 مذبحة ووفاة أو اختفاء أكثر من 000 200 فرد. وتلقي اللجنة الضوء، مرة أخرى وفقا ً لما أفادت به اللجنة المعنية بإجلاء الوقائع التاريخية، على أن أكثر من 90 في المائة من انتهاكات حقوق الإنسان وأفعال العنف التي ارتكبت خلال هذه الفترة تنسب فيما يبدو إلى الدولة وأن أكثر من 80 في المائة منها قد ارتكب ضد السكان الأصليين. وتشدد اللجنة على أن الإفلات من العقاب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقات السلام والتشريعات الوطنية. وتلقي الضوء بشكل خاص على إدانة رئيس الدولة السابق، السيد إيفران ريوس مونت، على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في 10 أيار/مايو 2013، ولكن لا يسعها مع ذلك إلا أن تلاحظ أيضاً أن المحكمة الدستورية قد نقضت القرار لأسباب إجرائية وفقاً لما أفادت به التقارير. وإن ما يثير قلق اللجنة علاوة على ذلك البيانات التي أدلت بها أطراف معينة في هذه المحاكمة، ومن بينها كبار موظفي الحكومة التنفيذيين، للإفادة بعدم حدوث جريمة إبادة جماعية في غواتيمالا، وهو ما يمكن أن يكون قد أثر على مداولات السلطة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بتعاون الجيش في غواتيمالا تعاوناً كاملاً في التحقيقات. هذا بالإضافة إلى القلق الذي يساورها إزاء الاعتداءات والتهديدات الموجهة حسب ما أفيد به ضد الأشخاص المشتركين في الإجراءات الجنائية، بمن فيهم من لهم صلة بالتحقيقات التي تجري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 15) بأن تطبق الدولة الطرف قانون المصالحة الوطنية تطبيقاً كاملاً، وهو القانون الذي يستبعد صراحة، في جملة أمور أخرى، العفو عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري، فضلاً عن الجرائم التي لا تخضع للتقادم أو لانتفاء المسؤولية الجنائية، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها غواتيمالا. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي، وبخاصة المذابح وأفعال التعذيب وحالات الاختفاء القسري، وإحضار مرتكبي هذه الأفعال أمام القضاء، بمن فيهم من هم في تسلسل القيادة؛

(ب) ضمان عدم تمتع المتهمين بارتكاب أفعال التعذيب أو أفعال مماثلة بالحد الزمني المحدد لتقادم الأفعال المرتكبة؛

(ج) ضمان تزويد جميع الهيئات المعنية بإجراء التحقيقات بالموارد ا لبشرية والفنية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها بفعالية؛

(د) ضمان تعاون وكالات الدولة جميعها على نحو كامل وسريع مع الهيئات التي تجري التحقيقات؛

( ) منع موظفي الدولة من القيام بأي شيء أو الإدلاء بأ ي بيان عام يمكن أن يؤثر سلباً على استقلال السلطة القضائية؛

(و) كفالة سلامة الضحايا والشهود وجميع المشاركين في الإجراءات الجنائية، وتحقيقاً لذلك تزويد الهيئات المسؤولة عن حمايتهم بالموارد البشرية والمالية التي تحتاج إليها لأداء مهامها بفعالية.

حالات الاختفاء القسري أثناء النزاع المسلح الداخلي

11- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم انقضاء عدة سنوات على انتهاء النزاع المسلح الداخلي، لا يزال مصير وأماكن وجود أكثر من 000 40 ضحية مزعومة من ضحايا الاختفاء القسري غير معروفة، وتعرب في هذا الصدد عن أسفها لأنه لم يتم بعد إنشاء لجنة مستقلة لاقتفاء أثرهم. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن لا سبيل لأن يعتمد الكونغرس الاقتراحات المقدمة لهذا الغرض وأنه يجري التفاوض الآن على نص جديد (المواد 2 و12 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء لجنة مستقلة للبحث عن ضحايا الاختفاء القسري أثناء النزاع المسلح الداخلي وباستيفاء هذه اللجنة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإسنادها السلطة وتزويدها بالموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية. كما توصي الدولة الطرف بتأسيس سجل وطني بأسماء الأشخاص المختفين لتيسير البحث وضمان تلقي جميع الأشخاص المشتركين في هذه العملية الدعم الواجب.

البرنامج الوطني لجبر الضرر

12- تقر اللجنة بالبرنامج الوطني الذي تم إنشاؤه لجبر الضرر وبالأعمال التي يقوم بتنفيذها وتلاحظ مع ذلك التقارير التي تفيد بأنه يجري على ما يبدو إيلاء الأولوية في إطار هذا البرنامج للتعويض المالي على أشكال أخرى من الجبر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن من المقرر أن يستمر عمل هذا البرنامج حتى النصف الثاني من عام 2013 وتحيط علماً باقتراحات تمديده (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان توفير الجبر الملائم لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح الداخلي، بما يشمل توفير الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً مع مراعاة ثقافتهم ونوع الجنس. ولذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استمرار البرنامج الوطني لجبر الضرر إلى أن يتم إنصاف جميع الضحايا على النحو المناسب؛ وضمان استيفاء التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى المعتمدة للمعايير الدولية الخاصة بجبر الضرر، بما في ذلك المادة 14 من الاتفاقية؛ وتزويد البرنامج بموارد كافية لضمان وضع كافة أشكال الجبر الفردية أو الجماعية موضع التنفيذ الكامل. وتسترع ي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012).

العنف الممارس ضد النساء

13- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع ومعاقبة العنف الممارس ضد النساء، لا سيما تعريف قتل الإناث كجريمة محددة، وتلاحظ مع ذلك ببالغ القلق استمرار ارتفاع مستوى العنف الممارس ضد النساء، بما في ذلك حالات القتل، وذلك بالرغم من توصيتها السابقة (الفقرة 16) . وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء حالات وفاة النساء الناتجة عن العنف التي بلغ عددها 709 في عام 2012 و200 بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2013 حسب ما أفاد به المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي. ومع الاعتراف بالتقدم المحرز بصدد التحقيقات والملاحقات الجنائية، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً قلة عدد الإدانات الصادرة بصدد الجرائم ذات الصلة بالعنف الممارس ضد النساء (المواد 1 و2 و12 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع العنف الممارس ضد النساء ومكافحته، بما في ذلك القتل ذو الصلة بنوع الجنس؛ وضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة تطبيقاً كاملاً وفعالاً؛ وضمان التنسيق الفعال بين الهيئات المختلفة التي عليها القيام بدور للتصدي للعنف الممارس ضد النساء؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في أفعال العنف الممارس ضد النساء، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ج) ضمان توفير الجبر الملائم للضحايا، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي، وتوفير سبل لإيوائهم ودعمهم في كافة أنحاء البلد؛

(د) تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لعامة الناس وتمديد وتعزيز برامج التدريب القائمة بحيث يكون جميع أفراد الشرطة، والقضاة، والمحامون، والعمال الاجتماعيون والعاملون في مجال الصحة على استعداد للتصدي لكافة حالات العنف الممارس ضد النساء على نحو فعال.

المدافعون عن حقوق الإنسان

14- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار ارتفاع حالات التهديد والاعتداء، بما في ذلك حالات القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين يدافعون عن حقوق السكان الأصليين والذين تتناول أعمالهم قضايا تتعلق بالحق في الأرض وحقوق العمل والبيئة، وذلك بالرغم من التوصيات التي أصدرتها عدة هيئات معنية برصد حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقرير الذي أفاد بمقتل 15 مدافعا ً عن حقوق الإنسان ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2012. وإن ما يقلقها أيضاً هو محدودية عدد الإدانات التي صدرت بصدد الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقارير التي أفادت بالحملات التي تم شنها، بما في ذلك في وسائط الإعلام، لنزع المصداقية عن الأنشطة التي يضطلعون بها وباستخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهادهم (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف علناً بالدور الأساسي الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان في مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير عملهم. وبالإشارة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 12)، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتأمين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وسلامتهم البدنية على نحو فعال في وجه التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة للأنشطة التي يضطلعون بها؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع التهديدات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل سريع وشامل وفعال، وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

( ج ) ضمان استمرار وجود الوحدة لدراسة الاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

حالات القتل العنيف والغوغائي

15- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار مستويات العنف الممارس في الدولة الطرف، التي يبدو أن لها صلة كبيرة بالجريمة المنظمة، وذلك رغم التدابير المتخذة لخفضها. وتشعر بقلق خاص إز اء ضخامة عدد الوفيات الناتجة عن العنف، حيث يرتكب كثير منها ضد النساء والأطفال، واستمرار حالات القتل الغوغائي وتدني نسب حالات العنف التي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم حسبما أفادت به التقارير (المواد 2 و12 و13 و16).

تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 16)، وتحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمنع ومعاقبة جميع أفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تصيب الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع أفعال العنف، بما في ذلك حالات القتل والقتل الغوغائي، وبمحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير الجبر الملائم للضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الحملات التي تنظم في المدارس ووسائط الإعلام وغير ذلك من الأماكن للتوعية بحالات القتل الغوغائي.

الأمن الداخلي

16 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من توصيتها السابقة وما بذلته الدولة الطرف من جهود لتعزيز الشرطة المدنية الوطنية، لا تزال هذه الهيئة تفتقر إلى الموارد الكافية لأداء مهامها بفعالية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي أفادت بتزايد دور الجيش في مهام الأمن المدني، بل واستدعائه في منازعات اجتماعية لها صلة مثلاً بشكاوى جماعات من السكان الأصليين وبأن تدخله قد أسفر في بعض الحالات عن إحداث حالات وفاة أو إصابات. وفي هذا الصدد، تشجب اللجنة الأحداث التي وقعت في توتونيكبان في تشرين الأول/أكتوبر 2012 عندما أطلق جنود النار على مجموعة من المتظاهرين من السكان الأصليين ممن كانوا قد سدوا طريقاً، وقتلوا ستة منهم وأصابوا أكثر من 30 بجروح، وتعرب عن الأمل في إحراز تقدم لتعيين المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاكمتهم. وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي أفاد باستمرار التعاون بين الجيش والشرطة المدنية الوطنية إلى أن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تزايد عدد موظفي الأمن الخاص الذين يتجاوز عددهم عدد موظفي الشرطة المدنية الوطنية، حسب ما أفادت به التقارير (المادة 2).

إن اللجنة:

(أ) إذ تشير إلى توصيتها السابقة (الفقرة 11)، فإنها تحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتعزيز الشرطة المدنية الوطنية في أقرب وقت ممكن، لا سيما بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لها لإنهاء تدخل الجيش على نحو سريع في أنشطة الأمن العام؛ وضمان عدم وجود أية أحكام قانونية بعد ذلك تجيز للجيش الاشتراك في أنشطة إنفاذ القوانين أو منع ارتكاب الجرائم، وهي أنشطة يجب أن تضطلع بها حصرا ً الشرطة المدنية الوطنية؛

(ب) توصي الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع شركات الأمن الخاص على نحو ما يقضي القانون بذلك ورصد أنشطتها بشكل ملائم وإخضاعها للمساءلة ؛

(ج) تحث الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في أية حالة من الحالات التي يتعدى أو ينتهك فيها الموظفون العموميون أو موظفو الأمن الخاص حقوق الإنسان؛ وعلى محاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛ وتوفير الجبر الملائم للضحايا، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً.

الاحتجاز رهن المحاكمة

17 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد المحتجزين رهن المحاكمة - يزعم أنهم يمثلون 51 في المائة من جميع الأشخاص المحرومين من الحرية - وهو ما يسهم في اكتظاظ السجون. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أنه يجري الآن النظر في قضية الاحتجاز رهن المحاكمة واللجوء إلى وسائل بديلة للحرمان من الحرية (المواد 2 و11 و16).

وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 20)، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان اتخاذ الخطوات اللازمة ل لحد من اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة وذلك باعتماد وسائل بديلة لعقوبة السجن، تمشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقرار الجمعية العامة 45/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، وضمان محاكمة الأشخاص الخاضعين لهذا النظام بشكل سريع ونزيه.

ظروف الاحتجاز

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء ظروف مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تلك المخصصة للنساء، وبالذات إزاء ارتفاع مستويات الاكتظاظ التي أفيد بأنها تتجاوز 200 في المائة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أحداث عنف فيما بين السجناء وتشير إلى مراكز الاحتجاز العديدة التي تخضع لسيطرة مجموعات منظمة من السجناء ممن يزعم أنهم يجبرون سجناء آخرين، بموافقة السلطات، على أن يدفعوا لهم أموالاً لعدم إيذائهم أو لتجنيبهم أداء وظائف بعينها، وهذه ممارسة تعرف باسم talacha ، وعلى الاعتداء على من عجز عن الدفع مما يفضي أحيانا ً إلى الوفاة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق وفاة كل من السيد فيكتور روخاس وإفرين بيريز في عام 2012 بعد ضربهم لعجزهم عن دفع ا ﻟ talacha . وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أنه يجري اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع في السجون والتماس حل شامل لمشكلة الاكتظاظ (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالجهود التي تبذلها وعلى تكثيفها للحد من اكتظاظ السجون، لا سيما باللجوء إلى عقوبات بديلة لعقوبة السجن، بما يتمشى وقواعد طوكيو. وتوصي اللجنة أيضاً بوجوب امتثال الأوضاع السائدة في السجون للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 663 جيم(د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 والقرار 2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977، ولقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك، المعتمدة بقرار من الجمعية العامة 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل بسط سلطتها وتحمل مسؤوليتها لمعاملة السجناء في مراكز الاحتجاز معاملة إنسانية وأن تكثف جهودها للقضاء على ممارسة تحكم مجموعات منظمة من السجناء في هذه المراكز؛ وأن تضمن إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات العنف التي تقع في السجون، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة التثبت من إدانتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛ وأن تضمن سبل وصول المحتجزين إلى آلية التظلم المستقلة.

مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث ومراكز الرعاية البديلة لهم

19- تلاحظ اللجنة مع القلق سوء أوضاع مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث، بما في ذلك اكتظاظها. وتلاحظ ببالغ القلق التقارير التي تفيد بسوء معاملة القصر المحتجزين، بما في ذلك معاقبتهم بدنياً وحبسهم لفترات طويلة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بسوء معاملة القصر وقت دخولهم مراكز الرعاية البديلة العامة منها والخاصة على السواء (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى إجراء حرمان القصر من حريتهم إلا في المطاف الأخير على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة وعلى أن يعاد النظر فيه دوريا ً بغية إزالته؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكي تتمشى مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبخاصة لتقليل الاكتظاظ وتجنب حبس السجناء لفترات طويلة فيها؛

(ج) ضمان حصول القصر المحرومين من حريتهم وأولئك المودعين في مراكز الرعاية البديلة الخاصة أو العامة على التعليم وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الملائمة؛

(د) القيام دون تأخير باعتماد تدابير ملائمة لمنع ومعاقبة أي نوع من أنواع سوء معاملة القصر المحرومين من حريتهم أو أولئك المودعين في مراكز الرعاية البديلة؛

( ) ضمان إجراء تحقيقات منتظمة ومفاجئة في جميع مراكز الاحتجاز ومراكز الرعاية البديلة المخصصة للقصر وضمان سبل وصول القصر إلى آليات التظلم المستقلة.

مراكز خاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بسوء الأوضاع السائدة في المراكز الخاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وإزاء سوء معاملة الأشخاص الذين يدخلون هذه المراكز. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعهد الدولة الطرف بإجراء التحقيقات ذات الصلة، على نحو ما أشير إلى ذلك في المعلومات الإضافية المقدمة (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء التحقيقات ذات الصلة دون تأخير وعلى اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لمنع سوء المعاملة في المراكز الخاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات والمعاقبة عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مسح للمراكز القائمة في البلد وضمان اعتماد كل منها على النحو الواجب من جانب الهيئة المختصة وإخضاعها لبرنامج تفتيش منتظم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تحقيق سريع وشامل وفعال في جميع الشكاو ى المتعلقة بسوء المعاملة في هذه المراكز ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم في حالة التثبت من الجرم بما يتماشى وخطورة أفعالهم.

مستشفى فيديريكو مورا الوطني للأمراض العقلية

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء أوضاع مستشف ى فيديريكو مورا الوطني للأمراض العقلية، بما يشمل عدم كفاية سبل الحصول على الخدمات الأساسية وعدم توافر العلاج الطبي الملائم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بتقاسم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ممن حرموا من حريتهم ودخلوا هذا المستشفى أجنحة مع المرضى العاديين، وإزاء الاعتداء على الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى من جانب مرضى آخرين أو من جانب أفراد الشرطة المعينين في المستشفى. وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن التد ا بير الاحتياطية التي طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذها لصالح مرضى مستشف ى فيديريكو مورا قد حملت الحكومة على معالجة قضايا الصحة العقلية ككل إلى جانب تنفيذ تدابير احتياطية. وتحيط علماً أيضاً ببيان الوفد الذي يفيد بأن المستشفى لا تقبل أطفالاً، خلافاً لما أفادت به التقارير التي تلقتها اللجنة في هذا الصدد ( المواد 2 و11 و12 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لقضية الصحة العقلية على نحو شامل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول من دخلوا مستشفى فيديريكو مورا الوطني للصحة العقلية على العلاج الملائم، وبشكل خاص على الرعاية الطبية المناسبة وبضمان التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء معاملتهم وإيذائهم على نحو سريع ونزيه ومحاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم إيداع المرضي العاديين في نفس الأجنحة المخصصة للأشخاص المحرومين من حريتهم وعلى فصل الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين. كما تحث الدولة الطرف على ضمان عدم تواجد قصر في المستشفى وعلى فصل أي طفل يحتمل تواجده فيه عن البالغين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان الامتثال الكامل والسريع للتدابير الاحتياطية التي طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذها ( PM 370/12–334 مريضاً في مستشفى فيديريكو مورا ).

جماعة السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية

22 - تحيط اللجنة علماً ببيان وفد الدولة الطرف الذي يفيد بأنه يجري الآن معالجة المشكلة وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بممارسة التمييز ضد السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لحماية السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من ممارسة أي تمييز أو اعتداء عليهم، وبالتحقيق في جميع حالات العنف على نحو سريع وفعال ونزيه وإجراء محاكمات بشأنها والمعاقبة عليها، وتوفير الجبر الملائم للضحايا. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفرع خامساً المعنون "حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز والتهميش " ، من تعليقها العام رقم 2(2007).

الآلية الوقائية الوطنية

23- ترحب اللجنة باعتماد مرسوم القانون التشريعي رقم 40-2010 في تشرين الأول/أكتوبر 2010 الذي تم بموجبه إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ مع ذلك بقلق أنه لم يتم تفعليها بعد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل بإنفاذ القانون الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوقائية الوطنية وذلك بالقيام على وجه السرعة بتعيين أعضائها وضمان امتثال هذه التعيينات بالكامل للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تكفل تزويد الآلية بالموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو مستقل وفعال في جميع أنحاء البلد.

التدريب

24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطة التدريب التي تم تنفيذها في ميدان حقوق الإنسان وحظر التعذيب لصالح موظفي الشرطة المدنية الوطنية وموظفي السجون، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن البرامج التي تم تنفيذها لغيرهم من موظفي الدولة ممن تتصل أعمالهم بحظر التعذيب ومنعه. وتلاحظ أيضاً عدم تقديم أية معلومات عن أثر أنشطة التدريب على أحداث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز برامج التدريب القائمة وضمان حضور جميع الموظفين العموميين، وبالذات أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون، وموظفي الهجرة وأفراد السلطة القضائية والنيابة العامة دورات تدريبية بشأن الاتفاقية بشكل منتظم وملائم وإلزامي، بما يشمل استراتيجيات للتصدي للعنف الممارس ضد الأطفال والنساء والسكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعة السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إدراج دليل التقصي والوثائق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) كموضوع إلزامي في برنامج تدريب جميع المهنيين المعنيين بالتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها ونشره وتطبيقه على نطاق واسع. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بوضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في الحد من التعذيب وسوء المعاملة.

عقوبة الإعدام

25- تلاحظ اللجنة مع الارتياح وقف تطبيق عقوبة الإعدام وقفاً اختيارياً فعلياً وتحويل عقوبات الإعدام جميعها إلى أحكام بالسجن، وتعرب مع ذلك عن أسفها لاستمرار النص على عقوبة الإعدام في النظام الأساسي للدولة الطرف (المادتان 2 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة وذلك بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وفي أثناء ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإبقاء على الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام.

قضايا أخرى

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست هي بعد طرفاً فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات.

27- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، باللغات الملائمة، بما في ذلك لغات السكان الأصليين، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2014 معلومات عن متابعة توصيات اللجنة فيما يتعلق: (أ) بضمان أو تعزيز الضمانات القانونية الأساسية المتاحة للمحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ و(ج) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على نحو ما ورد في الفقرات 13 و14 و18 من هذه الوثيقة.

29- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 31 أيار/مايو 2017. وتحقيقاً لذلك، ستقوم اللجنة في الوقت المناسب بتقديم قائمة المسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، شريطة أن تكون قد وافقت على أن تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.