الأمم المتحدة

CRC/C/86/D/76/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

17 August 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 76/2019 * **

بلاغ مقدم من: ر. ي. س. (تمثلها مؤسسة " فونداثيون راييثيس ")

الشخص المدعى أنه ضحية: صا ح ب ة البلاغ

الدولة الطرف: إسباني ا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 شباط/فبراير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 شباط/فبراير 2021

الموضوع: إجراء تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب بذويه

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 3 ؛ و 8 ؛ و 12 ؛ و 16 ؛ و 18 ( 2 )؛ و 20 ؛ و 22 ؛ و 27 ؛ و 29 ؛ و 39

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ج) و(ه) و(و)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ر. ي. س.، وهي مواطنة كاميرونية، وُلدت في 10 أيار/مايو 2001 . وتدّ َ عي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة لها بموجب المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 16 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 22 ، و 27 ، و 29 ، و 39 من الاتفاقية. وتمثل صاحبةَ البلاغ مؤسسةُ " فونداثيون راييثيس ". وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 28 شباط/فبراير 2019 ، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تنقل صاحبة البلاغ إلى مركز لحماية القاصرين ريثما تنظر اللجنة في قضيتها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 31 آب/أغسطس 2017 ، وصلت صاحبة البلاغ إلى مدريد عبر مطار باراخاس . وسجلتها الشرطة الوطنية الإسبانية كقاصر ملتمسة للجوء. وباعتبارها قاصراً ، لم تخضع لأي استجواب لدى وصولها إلى المطار.

2 - 2 و نُقلت صاحبة البلاغ إلى مركز الاستقبال الأولي للقاصرين في أورتاليثا ، حيث بقيت مدة شهرين ، تحت وصاية سلطات إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي. ولدى دخولها هذا المركز، أُعدَّ تقرير طبي بيَّن أن مظهرها البدني يتطابق مع مظهر شخص يبلغ من العمر 16 سنة، على نحو ما أفادت به. ويشير التقرير الطبي إلى وجود آثار على بدنها تُعزى إلى العنف الذي مارسه عليها والدها في الكاميرون. وأُجريت مع صاحبة البلاغ، آنذاك، مقابلة بغرض إنجاز ملف الوصاية، أشارت خلالها إلى أسباب الاضطهاد، وقالت إنها تعرضت للعنف الجنسي مراراً وتكراراً من جانب والدها.

2 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن المديرية العامة لشؤون الأسرة والطفل في إقليم مدريد، وهي الهيئة الوصية عليها والمكلفة بحمايتها بوصفها قاصراً، لم تتخذ، رغم ذلك، أي إجراء من الإجراءات اللازمة. فلم تبلغها بحقوقها كملتمسة للجوء، ولم تف بالتالي بواجب توثيق إجراء إبلاغها بحقوقها كتابةً، ولم تُجر أي اتصال مع مكتب شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء. كما لم تشجع هذه المديرية ولم تدعم التدابير اللازمة لإجراء مقابلة أو ل مباشرة إجراءات طلب الحماية الدولية، أو للحصول على الوثائق التي تمكنها من إثبات وضعها كملتمسة للجوء.

2 - 4 وحثت إدارة مركز الاستقبال صاحبة البلاغ على الاتصال بوالديها للحصول على وثائق تثبت أنها قاصر، فرفضت ذلك بسبب خوفها من إعادة الاتصال بهما بعد أحداث العنف التي عاشتها داخل أسرتها. وتجاهل مركز الاستقبال الأولي للقاصرين الأسباب المهمة لهذا الرفض، وطلب إلى مكتب المدعي العام المعني بالقاصرين في مدريد مباشرة إجراءات تحديد سن صاحبة البلاغ، رغم أن مظهرها يبين أنها قاصر، وهو ما لم يشكك فيه أحد حتى ذلك الحين.

2 - 5 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، نُقلت صاحبة البلاغ إلى مقر مكتب المدعي العام المعني بالقاصرين في مدريد لمباشرة هذا الإجراء. وتجاهل مكتب المدعي العام أيضاً حاج ة صاحبة البلاغ إلى الحماية الدولية، ولم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد، ولم يُشر في قراره القاضي بأنها بالغة، ولا في قراره الصادر لاحقاً بعدم إمكانية مراجعة هذا القرار، إلى ظروف الاضطهاد والعنف التي ذكرتها. ولم يبلغها كذلك بحقها في تقديم طلب ا لحماية الدولية.

2 - 6 وتوضح صاحبة البلاغ أنها لم تحظ بالتمثيل القانوني خلال إجراءات تحديد السن وأنها خضعت للفحص من قِبل طبيبة شرعية من دون مساعدة مترجم شفوي. ولم تحصل على أي معلومات عن نتائج الفحوص الطبية التي أُجريت لها، ولم ت ُ منح إمكانية الطعن في نتائج اختبارات تحديد السن التي خضعت لها. وتضيف صاحبة البلاغ أنه لم تُجرَ معها أي مقابلة شخصية ولم يُنجز أي ملف طبي يتضمن تقييماً لخلفيتها، أو حالتها الطبية، أو سجلها الصحي الشخصي أو العائلي، أو نضجها النفسي. ولم تخضع سوى لفحص بدني وهي عارية تماماً مع فحص لأعضائها التناسلية. ولم يوضَّح لها سبب هذا الاختبار التقحم ي ولا مدى ضرورته، ولا عواقبه المحتملة.

2 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أنها خضعت لاختبارين لتحديد سن العظام، هما: (أ) فحص الأشعة السينية لعظام الرسغ، الذي خلص إلى أنها تبلغ من العمر 17 سنة وفقاً لأطلس غروليتش وبايل ؛ و(ب) فحص الأشعة السينية للفك، الذي أشار التقرير الأول للطبيب الشرعي إلى أن "صورته الإشعاعية رديئة جداً"، وبالتالي "غير قابلة للتقييم". ورغم ذلك، فقد أشار طبيب شرعي آخر لم يفحص صاحبة البلاغ، في تقريره المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، إلى أنه "استناداً إلى التقييم الإجمالي لاختبار تحديد السن بالأشعة السينية، واختبار نمو الأسنان، وفحص الخصائص الجنسية الثانوية، يمكن تحديد سن العظام فيما لا يقل عن 18 سنة". وبخصوص فحص الأشعة السينية لعظام الرسغ، أشار الطبيب الشرعي في هذا التقرير، الذي اعترف لاحقاً أمام المحكمة بأنه شابه خطأ، إلى أنه "تبين الأشعة السينية لعظام الرسغ واليد اليسرى أن سن العظام لا ي قل عن 18 سنة". ولم يطبق الطبيب الشرعي هامش الخطأ المقبول علمياً فيما يتعلق بهذا النوع من الاختبارات، الذي يتراوح بين 20 و 24 شهراً.

2 - 8 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أصدر مكتب المدعي العام القرار القاضي بأن صاحبة البلاغ بالغة، وأشار فيه صراحة إلى أنه قرار غير قابل للطعن. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن سلطات إقليم مدريد باشرت إجراءات طردها من مركز الاستقبال الأولي للقاصرين في أورتاليثا أياماً قبل اعتمادها القرار الإداري القاضي بعدم إخضاعها للوصاية . ولم تُبلَغ المعنية بالأمر بهذا القرار الإداري. ولم تجر حتى محاولة إخطارها شخصياً، على النحو الوارد في الملف الإداري المتعلق بالحماية، وهو التقرير الكامل الذي قدمته هيئة الحماية إلى محكمة المنازعات الإدارية والذي يتضمن بالتالي جميع الإجراءات. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن هذا القرار الإداري كان الوحيد القابل للطعن، وفقاً لنص القرار نفسه القاضي بأنها بالغة. وبقيت صاحبة البلاغ في حالة عجز تام عن الدفاع عن نفسها.

2 - 9 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى إلى محكمة المنازعات الإدارية للطعن في القرار القاضي بأنها بالغة. ولم تقبل المحكمة هذه الدعوى لعدم الاختصاص، إذ لا ينص القانون صراحة على أن قرار تحديد السن إجراء إداري قابل للطعن. وتوضح صاحبة البلاغ أن قرار عدم المقبولية هذا صدر بعد جلسة استماع وبعدما طلبت المحكمة إلى مكتب المدعي العام أن يقدم إليها الملف الذي يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتحديد السن. ولم يتسن لها إلا َّ حينها الاطلاع على نتائج الاختبارات الطبية وإجراءات شرطة المطار.

2 - 10 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2018 ، وفي ضوء جميع وثائق الملف، ولا سيما الاختبارات الطبية التي شابها خطأ كتابي، حيث أشار الطبيب الشرعي إلى أن نتيجة فحص الأشعة السينية للرسغ هو 18 سنة وليس 17 سنة، طلبت صاحبة البلاغ إلى مكتب المدعي العام المعني بالقاصرين تصحيح الخطأ الذي شاب تقرير الطبيب الشرعي. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018 ، رُفض طلبها بموجب قرار قضى بعدم إعادة النظر في الإجراءات. وأكد الطبيب الشرعي نفسه ما ورد في تقريره بشأن تحديد السن المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، عندما طلب إليه مكتب المدعي العام إعادة النظر فيه.

2 - 11 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى أمين المظالم، بقيت عالقة بسبب الإجراءات القضائية.

2 - 12 وفي 8 شباط/فبراير 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى وزارة العدل والداخلية ومساعدة الضحايا في إقليم مدريد شكوى بشأن عدم إعادة مكتب المدعي العام النظر في قرار تحديد السن على أساس الخطأ الذي شاب تقرير الطبيب الشرعي. وفي 10 تموز/يوليه 2018 ، رُفض التصحيح المطلوب.

2 - 13 وفي 8 شباط/فبراير 2018 أيضاً، قدمت صاحبة البلاغ، بحضور محامية، طلب اللجوء إلى مكتب شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء. وأبدت صاحبة البلاغ نيتها الطعن في القرار القاضي بأنها بالغة. غير أن مكتب شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء سجَّلها كمُلتمسة لجوء بالغة، وفقاً لقرار مكتب المدعي العام. وخُصص لها مكان للإيواء في إطار نظام استقبال ملتمسي اللجوء البالغين، وليس ذل ك إجراء ملائماً لها، على النحو المبين في تقارير المنظمة غير الحكومية " ريسكاتي " التي تدير هذا النظام للإيواء ( ) . وفي حزيران/يونيه 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى مكتب شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء أن يسجلها باعتبارها قاصراً في طلب اللجوء الذي قدمته، ولم تتلق أي رد.

2 - 14 وفي 12 شباط/فبراير 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الابتدائية رقم 75 في مدريد دعوى للاعتراض على وقف الوصاية عليها بوصفها قاصراً، التمست فيها اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. ورفضت المحكمة اعتماد هذه التدابير في قرارها المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2018 . وقدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا الإقليمية في مدريد طلب استئناف رفضته في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وقدمت صاحبة البلاغ طلبا ً للحماية القضائية الدستورية في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى المحكمة الدستورية، التمست فيه أيضاً من هذه المحكمة أن تعتمد تدابير وقائية لصالحها. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تتلق، حتى تاريخ عرض هذه الوقائع، أي رد بشأن قبول أو رفض هذا الطلب، ولا أي قرار بشأن التدابير الوقائية التي طلبتها.

2 - 15 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أصدرت المحكمة الابتدائية رقم 75 حكماً برفض دعوى الاعتراض على وقف الوصاية. ولا يتضمن هذا الحكم أي تحليل ولا أي معالجة لانتهاكات حقوق صاحبة البلاغ التي أبلغت عنها في الدعوى والتي وقعت خلال إجراء الاختبارات الطبية .

2 - 16 وفي 3 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب استئناف إلى المحكمة العليا الإقليمية في مدريد، لا يزال بانتظار البت فيه حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ ( ) . غير أن صاحبة البلاغ تشير إلى أنها ستكون قد أتمت 18 سنة من العمر عندما يجري البت في هذا الطلب، ولن يكون لذلك أي أثر عملي .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار، خلال إجراءات تحديد سنها، مصالح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية، وذلك بعدم احترامها مبدأ افتراض أنها قاصر ولا مبدأ تفسير الشك لصالحها. وتدعي صاحبة البلاغ أن ثمة أدلة موضوعية تدعم افتراض أنها قاصر: (أ) الوثائق التي قدمتها والتي تشير إلى أن تاريخ ميلادها هو 10 أيار/مايو 2001 (مثل بطاقة التطعيم والبطاقة المدرسية وغيرها من الوثائق المدرسية)؛ و(ب) التقرير الطبي المنجز في مركز الاستقبال الأولي للقاصرين؛ و(ج) مظهرها البدني الذي يوحي بأنها قاصر؛ و(د) تقارير نفسية-اجتماعية مقدمة في إطار الإجراءات القضائية، أعدها أخصائيون، ضمَّنوها تقييماً للبيانات المتعلقة بسلوكها ومستوى نضجها المطابقين للسن ال ذ ي أشارت إليه؛ و(ه) فحص الأشعة السينية للرسغ الذي قيَّمته أخصائية وفقاً لأطلس غروليتش وبايل وخلصت إلى أن سن صاحبته هو 17 سنة. وأكدت الأخصائية خلال المحاكمة نتيجة هذا الفحص، وأقرت بأن سن 16 سنة ونصفاً الذي أشارت إليه المعنية بالأمر لدى إجراء فحص الأشعة السينية مطابق لهامش الخطأ في هذا النوع من الاختبارات؛ و(و) الخطأ الأولي الوارد في تقرير الطبيب الشرعي – الذي أشار فيه إلى أن نتيجة فحص الأشعة السينية ل لرسغ هي 18 سنة وليس 17 سنة – وكذلك التطبيق غير الصحيح لهامش الخطأ في اختبارات تحديد سن العظام، إذ لم يجر في إطار التقيد بالمعيار العلمي لتحديد السن الوارد في وثيقة توافق الآراء بين معاهد الطب الشرعي في إسبانيا بشأن الممارسات الجيدة. وتضيف صاحبة البلاغ أنه لا ترد في قرارات مكتب المدعي العام ولا في حكم المحكمة الابتدائية أي إشارة صريحة إلى إجراء تقييم لتحديد مصالحها الفضلى، ولم تُرا عَ كذلك حالتها الشخصية والاجتماعية والنفسية، ولا احتياجاتها إلى الحماية والرعاية، باعتبارها ملتمسة لجوء قاصر محتملة.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً المادة 3 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 )، إذ لم تعين لها وصياً أو ممثلاً قانونياً كي تتمتع بالتمثيل والحماية الواجبيْن خلال إجراءات تحديد السن والتماس اللجوء ( ) .

3 - 3 وتدعي صاحب ة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في الهوية المعترف به في المادة 8 من الاتفاقية. وتشير إلى أن السن ي مثل جانباً أساسياً من جوانب الهوية وأن الدولة الطرف ملزمة بصون هويتها من أي تدخل، وكذلك بالحفاظ على البيانات المكونة لها واستعادتها.

3 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية، إذ لم تستمع إليها أي سلطة من سلطات الدولة الطرف. وأعربت صاحبة البلاغ مراراً عن ضرورة تجنب أي اتصال بأفراد أسرتها الأصلية، ولا سيما والدها ، بسبب الضرر الذي ألحقوه بها، وأشارت أيضاً إلى أنه من المستحيل أن تتصل بوالدتها لأنها لم تكتف فقط بعدم مساندتها، بل وقفت في صف والدها. ولم تعد لديها أي أسرة تلجأ إليها ولا أي شخص آخر يدعمها. وفقدت كل أواصر الصلة ببلدها، ومن المهم بالتالي مراعاة ما تعيشه من حالة الضعف والاعتماد على دوائر الحماية في إسبانيا. وتدعي صاحبة البلاغ أنها حكت قصتها في جميع الأوقات، منذ وصولها إلى إسبانيا، بطريقة متسقة، كما يتجلى في التقارير النفسية - الاجتماعية التي تبرز وجود مؤشرات ظاهرية وسلوكية تتوافق مع الحالة التي عاشتها كطفلة، والتي لم ترد أي إشارة إليها في حكم المحكمة الابتدائية، رغم قبولها كأدلة. وتضيف صاحبة البلاغ أن عدم تعيين ممثل قانوني ومترجم شفوي لها منذ بداية إجراءات تحديد السن كان له أثر كبير على إمكانية ممارسة حقها في الاستماع إليها.

3 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في عدم التعرض لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياتها الخاصة، المعترف به في المادة 16 من الاتفاقية، بالنظر إلى إجراء اختبارات تحديد السن من دون موافقتها المستنيرة. وتدعي صاحبة البلاغ أن المدعي العام أجاز هذه الاختبارات رغم عدم وجود أي وثيقة تثبت موافق ت ها على الخضوع لها .

3 - 6 وترى صاحبة البلاغ أن الطابع التقحمي لفحصها وهي عارية تماماً بغرض تقييم نمو أعضائها التناسلية ونضجها الجنسي خطير للغاية، ولا سيما بالنظر إلى إفادتها بأنها تعرضت للعنف الجنسي في محيطها الأسري، وهو ما كان يقتضي توخي الحرص الشديد فيما يتعلق بضرورة إجراء هذا الاختبار. وبالإضافة إلى ذلك، سبق إنجاز تقرير طبي عن الفحص العام الذي أُجري لها لدى وصولها إلى مركز الاستقبال، يتضمن بالفعل معلومات عن فحصها البدني، الذي شمل أعضاءها الجنسية، ولم يكن من الضروري بالتالي فحصها مرة أخرى وهي عارية. وترى صاحبة البلاغ أن دفعها إلى التعري خارج سياق الرعاية الطبية، وحصراً بغرض تحديد سنها من دون إعلامها بالغاية من هذا الاختبار ومن دون استخدام لغة يمكنها فهمها، ينتهك كرامتها. وتشير إلى أنه لم يكن ثمة داع لإجراء هذا الاختبار، إذ ل م يُضف أي معلومات ذات أهمية، بالنظر إلى أن الدليل العملي بشأن تقدير السن الذي وضعه المكتب الأوروبي لدعم اللجوء ينص على أن الفتيات يبلغن مرحلة النضج الجنسي الكامل، في المتوسط، في سن السادسة عشرة، وقد أفادت بأنها كانت تبلغ من العمر 16 سنة ونصفاً لدى خضوعها للفحص.

3 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم تكفل لها الحماية الواجبة بوصفها طفلةً محرومةً من بيئتها الأسرية.

3 - 8 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها ضحية انتهاك المادة 22 من الاتفاقية، لأنها اضطرت إلى تقديم طلب اللجوء بوصفها بالغةً. كما اعتُبرت بالغةً لدى فرارها من بلدها الأصلي، ولدى تقديم طلب الحماية، وربما أثَّر ذلك في معالجة هذا الطلب والبت فيه. ولأنها اعتُبرت بالغةً، فلم تتمتع بالحماية الخاصة التي ينص قانون اللجوء الإسباني على توفيرها لملتمسي اللجوء الشديدي الضعف، كما هو حالها باعتبارها طفلة أجنبية غير مصحوبة بذويها. وعلاوةً على ذلك، ووفقاً لأحكام البروتوكول الإطاري المتعلق بإجراءات معينة بشأن الأجانب القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كان ينبغي للهيئة الوصيَّة أن تُقدم إلى صاحبة البلاغ معلومات عن حقوقها كملتمسة للجوء وعن الإجراءات ذات الصلة. وحُرمت صاحبة البلاغ أيضاً من ضمانة وجود ممثل قانوني يحرص على كفالة حقوقها خلال إجراءات طلب اللجوء بوصفها طفلة غير مصحوبة بذويها.

3 - 9 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقها المكفولة لها بموجب المادتين 27 و 29 من الاتفاقية، لأن عدم مراعاة مصالحها الفضلى لم يسمح لها بتنمية كل قدراتها. و ت نضاف إلى عدم تعيين وصي يرشدها، المسألة الشديدة الخطورة المتمثلة في عدم توفير المساعدة الاجتماعية والنفسية الملائمة لظروف العنف التي عاشتها. وكان ينبغي إيداع صاحبة البلاغ طوال هذا الوقت في مركز للقاصرين يوفر الرعاية النفسية والاجتماعية المتخصصة للأطفال ضحايا الاعتداءات. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتسن لها متابعة الدراسة في إطار برنامج للتعليم النظامي يتيح لها إمكانية الالتحاق بالدراسات الجامعية، وهي الرغبة التي أعرب ت عنها باستمرار. وتوضح أن عدم اعتبارها قاصراً خاضعة للوصاية له آثار مباشرة منها استحالة حصولها على الإقامة القانونية التي تتيح لها إمكانية العيش في إسبانيا مع التمتع بكامل حقوقها، ولا سيما في حالة رفض طلب اللجوء الذي قدمته.

3 - 10 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للحقوق المنصوص عليها في المادة 39 من الاتفاقية، لأن الدعم النفسي الذي حصلت عليه لم يكن ملائماً، إذ لم يقدِّمه لها موظفون متخصصون في رعاية القاصرين، ولا سيما ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

3 - 11 وتقترح صاحبة البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) أن تعترف الدولة الطرف بأنها قاصر؛ و(ب) أن تعامَل بوصفها قاصراً، وتستفيد من مأوى ملائم لسنها وظروفها؛ و(ج) أن ي ُغيَّر سنها في ال وثائق التي بحوزتها كملتمسة للجوء، وأن تُعتبر قاصراً لدى تقييم طلب الحماية الدولية الذي قدمته؛ و(د) أن تتاح لها إمكانية الاستفادة من مرحلة انتقالية إلى حياة البالغين لدى إتمامها سن الثامنة عشرة، يستمر خلالها توفير خدمات الإيواء اللازمة لمواصلة علاجها، ولا سيما الرعاية النفسية المتخصصة؛ و(ه) أن يُعترف لها بجميع حقوقها كقاصر، مثل الحق في التمتع بحماية الإدارات المختصة، وفي التمثيل ال قانوني، و في التعليم؛ و(و) أن تُمنح رخصةَ إقامة بوصفها قاصراً خاضعة للوصاية، شريطة ألا يمنعها ذلك من تقديم طلب الحماية الدولية؛ و(ز) أن تباشر الدولة الطرف إجراءات لجبر الضرر الذي لحق بها طوال الفترة التي انتُهكت فيها حقوقها.

معلومات إضافية من صاحبة البلاغ

4 - 1 تشير صاحبة البلاغ، في ملاحظاتها المؤرخة 3 نيسان/أبريل 2019 ، إلى أن المحكمة العليا الإقليمية في مدريد أصدرت ، في 14 آذار/مارس 2019 ، قراراً بقبول طلب الاستئناف حددت فيه شهر أيلول/سبتمبر 2019 موعداً لإصدار حكمها بشأنه، ورفضت التماس صاحبة البلاغ إعطاء الأولوية لمعالجة طلبها بالنظر إلى أنها توشك على بلوغ سن الرشد القانوني ( ) . وقدمت صاحبة البلاغ طعناً في هذا القرار إلى المحكمة العليا الإقليمية ذاتها، كان لا يزال بانتظار البت فيه وقت تقديم هذه المعلومات الإضافية.

4 - 2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها اجتمعت بالسلطات المعنية في إقليم مدريد والمنظمة غير الحكومية " ريسكاتي "، بعد ما طلب ت اللجنة اتخاذ تدابير وقائية لصالحها، وعُرض عليها خلال هذا الاجتماع مكان للإيواء في مركز للقاصرين يمكنها البقاء فيه فقط حتى 10 أيار/مايو 2019 ، وهو التاريخ الذي ستبلغ فيه سن الرشد القانوني. كما عُرضت عليها إمكانية البقاء في شقة منظمة " ريسكاتي " مع تمديد إقامتها هناك، وهو الخيار الذي اختارته. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها أبلغت سلطات إقليم مدريد بتعيينها محاميات من مؤسسة " فونداثيون راييثيس " لتمثيلها قانونياً؛ ورغم ذلك، فلم تُبلغهن هذه السلطات أبداً بإجراء هذه المقابلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 7 آب/أغسطس 2019 ، أن صاحبة البلاغ وصلت إلى مطار مدريد باراخاس في 29 آب/أغسطس 2017 قادمةً من مالابو وبحوزتها، وفقاً لإفادتها وللمعلومات المسجلة لدى شركة الطيران، جواز سفر كاميروني يرد فيه أن تاريخ ميلادها هو 10 أيار/ مايو 1991 . وأتلفت جواز السفر خلال الرحلة. ولدى وصولها، أفادت أمام الشرطة بأنها قاصر، وبأنها وُلدت في 10 أيار/مايو 2001 . وأعربت عن نيتها التماس اللجوء، ولكنها رفضت التوقيع على طلب اللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تلقت المساعدة بالمجان من محامية ومترجم شفوي منذ لحظة دخولها إسبانيا بصفة غير قانونية.

5 - 2 وفي 30 آب/أغسطس 2017 ، أُدخلت صاحبة البلاغ مركز الاستقبال الأولي للقاصرين في أورتاليثا ، في إقليم مدريد، حيث حظيت برعاية شاملة باعتبارها قاصراً. و ط لبت سلطات إقليم مدريد إلى صاحبة البلاغ تقديم وثيقة رسمية تثبت هويتها وتاريخ ميلادها. وإزاء رفض صاحبة البلاغ مباشرة إجراءات للحصول على هذه الوثيقة، أُبلغت النيابة العامة بالوقائع كي تباشر إجراءات تحديد سنها.

5 - 3 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أُبلغت صاحبة البلاغ، بحضور المدعي العام، بالفحوص الطبية والإشعاعية اللازمة لتحديد سنها، و التي وافقت على الخضوع لها. وخضعت للفحص الطبي البدني، و فحص الأشعة السينية للرسغ ، والتصوير البانورامي للأسنان. وبيَّنت نتائج فحصيْن من هذه الفحوص الثلاثة - أي الفحص البدني والتصوير البانورامي للأسنان - أنها بالغة، في حين بينت نتيجة فحص واحد منها - أي فحص الأشعة السينية للرسغ - أن عمرها قد يكون 17 سنة. وخلص الطبيب الشرعي، الذي أجرى تقييماً شاملاً لنتائج جميع الفحوص، إلى أن الأمر يتعلق بشخص يفوق عمره 18 سنة.

5 - 4 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أصدر المدعي العام قراراً خلص فيه إلى أن تاريخ ميلاد صاحبة البلاغ المحدد في جواز السفر الرسمي الذي أفادت بأنه كان بحوزتها وأتلفته هو عام 1991 ، وإلى أن الطبيب الشرعي رأى في تقييمه أنه ينبغي مؤقتاً اعتبار صاحبة البلاغ بالغةً - ما لم يثبت عكس ذلك - وفي غياب أدلة جديدة، وبالنظر إلى تأييد طبيب شرعي آخر للتقييم المنجز، فقد رُفضت إعادة النظر في قرار اعتبارها بالغةً بصفة مؤقتة.

5 - 5 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قررت سلطات إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي عدم اعتماد تدبير الوصاية الإدارية فيما يتعلق بصاحبة البلاغ. ولم يُقبل الطعن القضائي في هذا القرار، لأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة إضافية ولم تطلب إجراء اختبارات أخرى غير تلك التي سبق إجراؤها. وغادرت صاحبة البلاغ مركز الاستقبال الأولي للقاصرين في أورتاليثا وجرى إيوائها في مركز لرعاية البالغين تديره المنظمة غير الحكومية " Save a Girl Save a Generation " ( أنقذ فتاة ، تنقذ جيل اً ).

5 - 6 وفي 8 شباط/فبراير 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ لأول مرة طلباً كتابياً للجوء، بمساعدة محامية ومترجم شفوي. وتوجد منذ ذلك الحين تحت رعاية المنظمة غير الحكومية " ريسكاتي " التي تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي في إسبانيا، وقد تلقت أشكال الرعاية التالية، التي راعت احتياجاتها الخاص ة المحتملة، رغم اعتبارها بالغة بصفة مؤقتة للأغراض القانونية: (أ) تقييم دقيق لحالتها النفسية، أفضى إلى احتمال إحالتها في المستقبل إلى وحدة لعلاج الأمراض النفسية للأطفال؛ و(ب) الإقامة في شقة مشتركة مع خمس نساء، لها فيها غرفة مستقلة؛ و(ج) الرعاية الطبية والاجتماعية؛ و(د) الاستفادة من التدريب المهني الأساسي في المعلوماتية المكتبية.

5 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أنها أحالت طلب التدابير الوقائية الوارد من اللجنة، فور تلقيه، إلى سلطات إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي. وأُجريت لهذا الغرض مقابلة مع صاحبة البلاغ نفسها وممثليها والمنظمة غير الحكومية " ريسكاتي " - التي تقدم لها الرعاية بوصفها بالغة ملتمسة للجوء، ولكنها تأخذ في الاعتبار احتياجاتها المحتملة إن كانت قاصراً. وأعربت صاحبة البلاغ عن رغبتها في عدم نقلها إلى مركزٍ لحماية القاصرين، إذ اعتبرت الرعاية المقدمة إليها آنذاك جيدة.

5 - 8 وفي 6 آب/أغسطس 2019 ، اعتُرف لصاحبة البلاغ بحق اللجوء، وهو ما يستتبع الحصول على رخصة الإقامة والعمل.

5 - 9 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءةً لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ومن الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس، وفقاً للمادة 7 (ج) و(و) من البرتوكول الاختياري.

5 - 10 وتدعي الدولة الطرف أن السلطات الوطنية لم تحرم أبداً صاحبة البلاغ من الرعاية. فبمجرد أن وطأت قدماها الأراضي الإسبانية بوشرت إجراءات طلب اللجوء وأُخذ في الاعتبار ادعاؤها أنها قاصر، وأُحيلت إلى الدوائر العامة لرعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم بغرض إجراء التحريات الملائمة. ووفرت سلطات إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي المأوى على الفور لصاحبة البلاغ، وإزاء عدم تعاونها، لجأت هذه السلطات إلى مكتب المدعي العام. وبعد إجراء الاختبارات الطبية المناسبة، تقرر اعتبارها بالغةً بصفة مؤقتة للأغراض القانونية. وبدأت صاحبة البلاغ بالتالي تستفيد من خدمات عامة مجانية أخرى ترمي إلى تيسير اندماجها الاجتماعي كملتمسة للجوء. وتشير الدولة الطرف إلى أن الحلول الممكنة التي تقترحها صاحبة البلاغ في الختام لا معنى لها.

5 - 11 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه يرد صراحة في القرار المتعلق بطلب اللجوء أن تاريخ ميلاد صاحبة البلاغ الذي يعتبر قانونياً في الوقت الراهن، أي 10 أيار/مايو 1991 ، تاريخ ٌ مفترض ٌ ، وهو ما يعني أنه سيجري تسجيل تاريخ ميلادها الرسمي الحقيقي إذا قدمت جواز سفر كاميروني - يمكنها طلبه من دون مساعدة أقاربها باعتبارها بالغةً بالفعل.

5 - 12 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي، وفقاً للمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، عدم قبول البلاغ لعدم استنفاد صاحبته جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ لم تنتظر صدور قرار في ملف اللجوء، وهو سبيل انتصاف محلي فعال، كما يدل على ذلك الاعتراف لها في 6 آب/أغسطس 2019 ب ال حق في اللجوء والحق في الإقامة والعمل في إسبانيا.

5 - 13 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الأخرى التي التمستها صاحبة البلاغ - أي الطلب المقدم إلى مكتب المدعي العام لإعادة النظر في قراره المؤقت بأنها بالغة والطعن أمام القضاء المدني في قرار عدم إخضاعها لوصاية هيئة عامة - ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ "لم تستنفد هذين السبيلين إلا شكلياً وتصرفت بإهمال حال دون فعاليتهما". فلم تقدم صاحبة البلاغ أي دليل موثوق على سنها، ولا أي وثيقة - مثل جواز سفر رسمي، أو وثيقة تتضمن بيانات بيومترية - ولا تقارير خبراء - مثل الفحوص الطبية والنفسية، وما إلى ذلك. ولم تطلب صاحبة البلاغ إلى المحكمة أن يُجرى لها أي فحص طبي ولم تبادر من تلقاء نفسها إلى الخضوع لأي ف ح ص بغرض تقديم نتائجه إلى المدعي العام أو المحاكم.

5 - 14 وترى الدولة الطرف أيضاً أن سبب تقديم البلاغ قد انتفى وأنه ينبغي للجنة، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي ، أن توقف النظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري، لأن صاحبته بلغت بالفعل سن الرشد. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُرف لها بحق اللجوء، ويحق لها بالتالي أن تقيم وتعمل في إسبانيا.

5 - 15 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن الوثائق التي قدمتها تبين أن صاحبة البلاغ، خلافاً لما تدعيه، تلقت المساعدة بالمجان من مترجمين شفويين ومحامين متخصصين. كما أبدت ، أمام المدعي العام وبمساعدة مترجم شفوي، موافقتها المستنيرة والمسبقة على إجراء الفحوص الطبية.

5 - 16 وتدعي الدولة الطرف أنه روعيت على الدوام المصالح الفضلى لصاحبة البلاغ باعتبارها "ملتمسة للجوء"، ولا سيما احتياجاتها النفسية الملائمة لمستوى نضجها، بصرف النظر عما إذا كانت قاصراً أم بالغة. وتشدد الدولة الطرف على إفادة صاحبة البلاغ بأنها سافرت بجواز سفر رسمي يثبت أنها بالغة ، وعلى روايتها الشديدة الغموض بشأن من استصدر لها الوثائق اللازمة وموَّل رحلة سفرها. وتستغرب الدولة الطرف أن يكون لدى قاصر ما يكفي من الموارد المادية للسفر جواً من الكاميرون إلى بيرو (الوجهة النهائية المحددة في تذكرة السفر).

5 - 17 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أنه ما من أحد أنكر هوية صاحبة البلاغ - اسمها وجنسيتها - وأنه "كانت ثمة ببساطة صعوبات في معرفة تاريخ ميلادها الحقيقي".

5 - 18 وتشير الدولة الطرف إلى أن جميع السلطات المعنية بتقديم الرعاية إلى صاحبة البلاغ استمعت إليها، وهو ما يمكن التحقق منه. واستفادت حتى من الدعم النفسي الوثيق والمنتظم الملائم لاحتياجاتها الشخصية، وأعطت سلطات الدولة الطرف المختصة الأولوية في جميع الأوقات ل تعافيها البدني والنفسي والاجتماعي. وبالمثل، راعت السلطات العامة للدولة الطرف على الدوام في إجراءاتها احتياجات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالمسكن والمأكل والملبس والنظافة والصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 تشير صاحبة البلاغ، في ملاحظاتها المؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، إلى أن المحكمة العليا الإقليمية في مدريد أخطرتها في 16 تموز/يوليه 2019 بحكمها القاضي برفض طلب الاستئناف الذي قدمته ضد حكم المحكمة الابتدائية. وفي هذا الحكم، لم تبت المحكمة العليا الإقليمية فيما أثارته في طلب استئنافها من انتهاك للحقوق والضمانات خلال إجراءات تحديد السن. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت المحكمة حجة "فقدان الدعوى مغزاها"، بل ذهبت إلى حد القول إنها "تجهل الهدف الذي تسعى إليه المدعية من خلال هذا الطعن".

6 - 2 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدمت صاحب ة البلاغ طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا بدعوى وقوع مخالفات إجرائية. وحتى تاريخ تقديم هذه الملاحظات، لم تكن المحكمة العليا قد أصدرت بعد ُ قرارها بشأن قبول هذا الطعن. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن طلب الحماية القضائية الدستورية الذي قدمته إلى المحكمة الدستورية، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، بسبب انتهاك حقها الأساسي في الحماية القضائية الفعالة المتمثلة في اعتماد تدابير وقائية لصالحها، لا يزال بانتظار صدور قرار بشأن قبول النظر فيه.

6 - 3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها طلبت مرة أخرى إلى مكتب شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء، بعدما بلغت سن الثامنة عشرة ولم يعد بالتالي القرار القاضي بأنها بالغة سارياً، أن يُعدل تاريخ ميلادها الوارد في ملف طلب اللجوء. وفي 20 حزيران/يونيه 2019 ، رفض هذا المكتب تعديل تاريخ ميلادها، وأشار إلى أن هذا التعديل لن يجري إلا في حالة تقديم جواز سفر أو نسخة كاملة من شهادة الميلاد. ولا تزال صاحبة البلاغ غير قادرة على التغلب على خوفها من أي اتصال بأسرتها أو من اللجوء إلى قنصلية الكاميرون في مدريد، لأنها لا تزال قاصراً بموجب القانون الكاميروني ( ) .

6 - 4 وخلافاً لادعاء الدولة الطرف، تدعي صاحبة البلاغ أنه لم تجر معالجة ملفها المتعلق بالحماية الدولية "منذ الوهلة الأولى"، إذ لم تُقدم طلبها الحماية الدولية حتى شباط/فبراير 2018 . وتكرر أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لإعلامها بإجراءات اللجوء، ولم تُيسر لها الاتصال بمحام متخصص.

6 - 5 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف تخلو من أي إشارة إلى أنها تلقت المساعدة من محام أو مترجم شفوي في المطار؛ ف هي لا تتضمن، على سبيل المثال، توقيعه م ا ولا أي إشارة إلى حضورهما ولا إلى بياناته م ا. غير أن هذه الوثائق تبين بالفعل أن المعنية طلبت هذه المساعدة. ولا تتضمن محاضر الإجراءات توقيع أي موظف للشرطة ولا أي ملاحظة بشأن رفض صاحبة البلاغ التوقيع. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها، خلافاً لادعاء الدولة الطرف، لم يعيَّن لها أيضاً مستشار أو ممثل قانوني لإعلامها بحقوقها كملتمسة للجوء خلال الأشهر التي تلت دخولها إسبانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتبين من محاضر جميع الإجراءات أنها لم تتلق المساعدة من ممثل قانوني طوال إجراءات تحديد السن. ولم تقدم لها الدولة الطرف المساعدة القانونية كذلك خلال المقابلة الأولية المتعلقة بطلب اللجوء ال ذ ي قدمته في شباط/فبراير 2018 .

6 - 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها، وإن كانت الهيئة العامة لحماية القاصرين على علم منذ آب / أغسطس 2017 بظروف العنف الجنسي الذي تعرضت له داخل بيئتها الأسرية، لم تتلق الرعاية النفسية إلا بعد ثمانية أشهر من وصولها إلى إسبانيا؛ وقد وف َّ رتها لها منظمة " ريسكاتي " حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وتشير إلى أن من قدَّم ت إليها هذه الرعاية لم ت كن مهنيةً متخصصةً في معالجة العنف ضد الأطفال.

6 - 7 وترى صاحبة البلاغ أنه من الضروري التشديد على أنه، كما يتبين من ملف هذه القضية، لم يُثر موظفو الشرطة ولا مركز رعاية القاصرين ولا مكتب المدعي العام في أي وقت أي شك بشأن مظهرها البدني الذي يوحي بأنها قاصر. ويجيز البروتوكول الإطاري المتعلق بإجراءات معينة بشأن الأجانب القاصرين غير المصحوبين بذويهم المنطبق في إسبانيا عدم تنفيذ إجراءات تحديد السن في حالة عدم وجود أي شك في أن الشخص المعني قاصر. وبالإضافة إلى ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لم يُستمع إليها لدى تقييم الوثائق الوحيدة التي كانت بحوزتها وأدلت بها (البطاقة المدرسية وبطاقة التطعيم ووثائق مدرسية أخرى )، والتي كانت تتضمن تاريخ ميلادها. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تجهل على ما يبدو أن سن الرشد القانوني في الكاميرون هو 21 سنة وليس 18 سنة. ولذلك، فإن السبب ذاته الذي دأبت صاحبة البلاغ على التذرع به لعدم مباشرة أي إجراء للحصول على الوثائق، أي خوفها من أن تعرف أسرتها مكان وجودها وتواصل ممارسة العنف عليها بطريقة أو بأخرى، بحكم السلطة التي يخولها لها قانون بلدها، لا يزال قائماً حتى الآن.

6 - 8 وعلاوة ً على ذلك، لم تطبق الدولة الطرف مبدأ افتراض أنها قاصر ولم تحترم المبادئ التوجيهية المحددة في وثيقة توافق الآراء بين معاهد الطب الشرعي بشأن الممارسات الجيدة، التي يرد فيها أنه ، في حالة تباين نتائج مختلف الاختبارات الطبية، يؤخذ في الاعتبار الاختبار الذي يخلص إلى أدنى تقدير للسن، وفقاً لمبدأ افتراض أن الشخص المعني قاصر.

6 - 9 أما بخصوص ادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة جديدة عندما التمست إعادة النظر في القرار القاضي بأنها بالغة، فتوضح صاحبة البلاغ أنها لم تطلع على نتيجة التصوير البانورامي للأسنان إلا حينما باشرت إجراءات قضائية، بفضل المساعدة القانونية لمؤسسة فونداثيون راييثيس . وبالنظر إلى وقوع أخطاء واضحة، منها ارتكاب الطبيب الشرعي خطأ كتابياً في نتيجة اختبار الأشعة السينية للرسغ، فقد طلبت صاحبة البلاغ إعادة النظر في هذا القرار. واكتفى مكتب المدعي العام بطلب إعداد تقرير جديد، أكد فيه الطبيب الشرعي نفسه محتوى تقريره السابق. وقبل مكتب المدعي العام هذا التقرير من دون أي ملاحظات أو إعادة تفسير للنتائج ومن دون تطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح الشخص المعني.

6 - 10 وفيما يتعلق بالحصول على التعليم، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها طلبت مواصلة الدراسة كي تتمكن بعد ذلك من الالتحاق بالدراسات الجامعية. غير أنها لم تتمكن من الالتحاق بنظام التعليم العام المناسب لسنها لأنه لم يكن لديها وصي قانوني ولأن مكتب المدعي العام أصدر قراراً قضى بأنها بالغة. ومُنحت إمكانية الالتحاق فقط بنظام التعليم المتاح للبالغين، وهذا خيار لم يكن مناسباً لاحتياجاتها. وساهم عدم التحاقها بالتعليم كقاصر إلى حد كبير في تثبيط عزيمتها وشعورها بالإهمال.

6 - 11 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ غادرت مركز الاستقبال الأولي للقاصرين في أورتاليثا لتُقيم في مركز لرعاية البالغين تديره المنظمة غير الحكومية " Save a Girl Save a Generation " ( أنقذ فتاة ، تنقذ جيل اً )، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تغادر المركز بل طُردت منه، وأنها تلقت خبر طردها بالبكاء ولم تفهم سببه. وبعد طردها من المركز، قضت ثلاثة أيام في مركز منظمة "أنقذ فتاة، تنقذ جيلاً"، ثم نُقلت إلى مركز للإيواء تابع لرابطة " كاريبو "، تقيم به نساء أفريقيات بالغات، لدى كثير منهن أطفال.

6 - 12 وفيما يتعلق بتنفيذ الدولة الطرف التدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة، توضح صاحبة البلاغ أن السلطات الإدارية ردَّت على هذا التدبير المتمثل في نقلها إلى مركز لحماية القاصرين بتمديد إقامتها في شقة منظمة " ريسكاتي ". وتفيد صاحبة البلاغ بأن وضعها من حيث الإيواء تغيَّر بالتالي، ولم تعد ملزمة بمغادرة المكان في أجل وشيك.

6 - 13 وبخصوص الحجج التي ساقتها ال د ولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تكرر صاحبة البلاغ أن البلاغ يتعلق بانتهاك حقوقها كقاصر وأن منحها حق اللجوء لم يكن بمثابة جبر ل لضرر الناجم عن ذلك. وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية المباشرة ضد القرار القاضي بعدم تعيين وصي، تشدد صاحبة البلاغ على أن هذه الإجراءات غير ملائمة للطعن في قرار تحديد السن، وذلك بالنظر إلى جملة أمور منها موقف مكتب المدعي العام في هذه المحاكمة، الذي دأب على الدفاع عن القرار نفسه، وليس عن مصالحها كقاصر محتملة.

6 - 14 وتشير صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بادعاء وجود تقصير في الإجراءات التي باشرتها محامياتها، إلى ما يلي: (أ) قُدمت تقارير نفسية - اجتماعية صادرة عن الأخصائية النفسية والاجتماعية لمنظمة " ريسكاتي "، وقُبلت هذه التقارير كدليل ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار ولم تعطَ أي قيمة لدى إصدار الحكم. وقد أكدت هذه التقارير تَوافق خصائص صاحبة البلاغ النفسية وسلوكها ومستوى نضجها مع السن الذي ادعته؛ و(ب) أُثير وأُثبت وقوع انتهاكات للحقوق طوال إجراءات تحديد السن ت ماثل تلك التي أقرت اللجنة بوقوعها في قرارات أخرى بشأن إعادة النظر في إجراءات تحديد السن في إسبانيا؛ و(ج) طُلب تقديم رأي خبير بحضور الطبيبة الأخصائية في التصوير بالأشعة التي أكدت خلال جلسة الاستماع المعقودة أمام المحكمة الابتدائية رقم 75 في مدريد أن نتيجة مقارنة فحص الأشعة السينية للرسغ مع أطلس غروليتش وبايل تؤكد أن سن المعنية 17 سنةً. وأكدت أخصائية التصوير بالأشعة أن نتيجة الفحص متوافقة مع عمر صاحبة البلاغ الذي صرحت به آنذاك، أي 16 سنة ونصفاً؛ و(د) بناء على طلب محاميات صاحبة البلاغ، م َ ثل أيضاً أمام المحكمة الطبيب الشرعي الذي أفاد بأنه لم يطبق هامش الخطأ المتراوح بين 20 و 24 شهراً الذي يعترف به مكتب المدعي العام والنهج العلمي، بل هامش الخطأ المحدد في 12 شهراً - ولكنه لم يبين في التقارير ولم يوضح خلال جلسة الاستماع لماذا طبق هامش الخطأ هذا – واعترف أيضاً بوقوع خطأ كتابي في تقريره الطبي الأول المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ؛ و(ه) رفضت المحكمة الابتدائية ثم المحكمة العليا أن يمثل خلال الإجراءات طبيب شرعي آخر معني بهذه القضية، أجرى على ما يبدو فحصاً لتقييم النضج الجنسي لصاحبة البلاغ.

6 - 15 وتدعي صاحبة البلاغ أنها اضطرت للسفر بجواز سفر مزور، على نحو ما اعترفت به مراراً في جميع إفاداتها أمام السلطات الوطنية. وتوضح أن ذلك مألوف جداً لدى ملتمسي اللجوء. وكانت بحاجة إلى الدعم لترتيب سفرها، الذي كان السبيل الوحيد لهروب ها من الوضع الذي كانت تعيشه.

6 - 16 ورغم الاعتراف بصاحبة البلاغ كلاجئة وتجاوز عمرها بالفعل 18 سنة، في الوقت الراهن، فقد رفضت الدولة الطرف تصحيح تاريخ ميلادها المسجل في وثائقها، وطالبتها بتقديم وثائق هوية لا يمكن لها الحصول عليها بسبب ظروف الاضطهاد ذاتها التي احتجت بها وبسبب جميع الملابسات الأخرى التي سبق وصفها على النحو المناسب. وفي حالة ملتمسي اللجوء البالغين الآخرين، الذين يتعذر عليهم أيضاً جلب وثائق من بلدانهم الأصلية، يتمثل الإجراء المعتاد في تسجيلهم بتاريخ الميلاد الذي يصرحون به . ولكل هذه الأسباب، تكرر صاحبة البلاغ أن إجراءات الدولة الطرف شكلت انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنها: (أ) لم تنتظر صدور قرار في ملف اللجوء، وهو سبيل انتصاف محلي فعال، كما يدل على ذلك الاعتراف لها في 6 آب/أغسطس 2019 بحق اللجوء؛ و(ب) لم تستنفد سبل الانتصاف سوى شكلياً وليس فعلياً، حيث لم تقدم أدلة موثوقة على سنها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ أن منحها اللجوء لم يكن بمثابة جبر ل لضرر الناجم عن انتهاك حقوقها، وكان عليها، أيضاً، تقديم طلب اللجوء كبالغة وليس كقاصر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ استنفدت على نحو فعال سبل الانتصاف المتاحة أمام مكتب المدعي العام المعني بشؤون القاصرين وأمام قضاء المنازعات الإدارية والقضاء المدني، حيث قدمت وثائق وطلبت آراء خبراء في مسعى لإثبات سنها. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ومن الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس وفقاً للمادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري، لأن الدولة الطرف أخذت بالفعل في الاعتبار ادعاءات صاحبة البلاغ أنها قاصر، ولأن صاحبة البلاغ، بعدما تقرر مؤقتاً اعتبارها بالغة، لم تقدم أدلة مستندية أو طبية موثوقة تثبت عكس ذلك. غير أن اللجنة تلاحظ حجة صاحبة البلاغ أن منحها اللجوء، الذي طلبته بوصفها بالغة، لم يكن بمثابة جبر للضرر الناجم عما تعرضت له كقاصر منذ وصولها إلى إسبانيا من انتهاكات حقوقها المعروضة على اللجنة، ومنها عدم افتراض أنها قاصر، وعدم تزويدها بالمعلومات اللازمة وعدم منحها فرصة الاستماع إليها من خلال ممثل قانوني ومترجم أثناء إجراء ات تحديد السن التي خضعت لها، وعدم حمايتها ورعايتها باعتبارها طفلة ضحية للعنف الجنسي ، وما ترتب على فحص أعضائها التناسلية من تدخل في حياتها الخاصة، وعدم التحاقها بالتعليم ، وعدم كفالة نموها السليم.

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها المدرجة في إطار المادتين 18 ( 2 ) و 29 من الاتفاقية، وتعلن بالتالي أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ دعمت بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها المدرجة في إطار المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 16 ، و 20 ، و 22 ، و 27 ، و 39 من الاتفاقية، وأن المادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ. وبالتالي، تعلن اللجنة قبول هذه الادعاءات وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتتمثل إحدى المسائل المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت إجراءات تحديد السن التي خضعت لها صاحبة البلاغ تشكل، في ظل ملابسات هذه القضية، انتهاكاً لحقوقها المعترف بها في الاتفاقية، بالنظر إلى أنها أفادت مراراً وبشكل قاطع بأنها قاصر، و كانت بحوزتها وثائق تثبت ذلك وكان مظهرها البدني أيضاً يوحي بأنها كذلك . وادعت صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، أن هذه الإجراءات لم تأخذ في الاعتبار مصالحها الفضلى كطفلة، بالنظر إلى عدم افتراض أنها قاصر، وإلى الاختبارات الطبية التي شكلت أساس تحديد سنها، وإلى عدم تعيين وصي أو ممثل لها خلال هذه الإجراءات.

8 - 3 وتُذكر اللجنة بأن إجراء ات تحديد سن شخص يافع يدعي أنه قاصر تكتسي أهمية بالغة ، لأن نتيجته ا تحدد ما إذا كان يحق له الاستفادة من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً أم لا. وعلى غ رار ذلك، ت كتسي هذ ه الإجراء ات لتحديد السن أهمية حيوية بالنسبة للجنة باعتباره ا أساس التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية. ولذلك، لا بد من وجود إجراء ات ملائم ة لتحديد السن، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في نتيجته ا من خلال إجراءات الاستئناف. وينبغي، ما دامت هذه الإجراءات جارية، تفسير الشك لصالح الشخص المعني، أي افتراض أنه قاصر، ومعاملته باعتباره طفلاً. وبالتالي، تُذكر اللجنة بوجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى خلال جميع مراحل إجراء ات تحديد السن ( ) .

8 - 4 وتُذكر اللجنة أيضاً بأنه ينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم يثبت العكس. ولا ينبغي للدول، إلا في غياب وثائق هوية أو وسائل أخرى ملائمة لتقدير السن على نحو سليم، أن تجري تقييماً شاملاً لنمو الطفل البدني والنفسي، يضطلع به أطباء الأطفال وأخصائيون أو مهنيون آخرون بمقدورهم مراعاة مختلف جوانب النمو في الوقت ذاته. وينبغي أن تُجرى هذه التقييمات بسرعة وبطريقة ملائمة للطفل وأن تأخذ في الاعتبار المسائل الثقافية والجنسانية، من خلال إجراء مقابلات مع الأطفال ... بلغة يمكنهم فهمها ( ) . وينبغي أن يفسَّر الشك لصالح الشخص المعني بالتقييم ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن المدعي العام أصدر قراراً اعتبر فيه صاحبة البلاغ بالغة استناداً إلى فحص الطبيب الشرعي، وإلى سفرها بجواز سفر يرد فيه أنها وُلدت في عام 1991 . وتحيط اللجنة علماً بتوضيح صاحبة البلاغ أنها اضطرت، كما أوضحت بانتظام للسلطات الوطنية، ل لسفر بجواز سفر مزور لتتمكن من الهروب من الاعتداءات التي كانت تتعرض لها، على غرار ما يضطر ملتمسو اللجوء إلى فعله في كثير من الأحيان. وتلاحظ اللجنة أنه لم يتسن أبداً لسلطات الدولة الطرف تقييم صحة جواز سفر صاحبة البلاغ بشكل مباشر، لأنها أتلفته خلال الرحلة.

8 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ ادعت بشكل متسق ومتكرر أمام السلطات، منذ وصولها إلى إسبانيا، أنها قاصر، وأن تاريخ ميلادها هو 10 أيار/مايو 2001 (وهو التاريخ الذي تؤكده بطاقة التطعيم والوثائق المدرسية التي كانت بحوزتها)، وأنها كانت تبدو قاصراً من مظهرها - حسبما لاحظته الشرطة لدى وصولها إلى إسبانيا، وكما يرد في التقرير الطبي المنجز لدى دخولها مركز إيواء القاصرين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ أبدت رغبتها في التماس اللجوء بوصفها طفلة تعرضت للعنف الجنسي من قِبل والدها، وأعربت عن مخاوف مبرَّرة من الاتصال بأسرتها في الكاميرون لطلب استصدار جواز سفرها وإثبات سنها، وذلك بسبب العنف الذي تعرضت له. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه: (أ) خضعت صاحبة البلاغ، بغرض تحديد سنها، لفحوص طبية تمثلت في فحص بدني ، وهي عارية تماماً ، وفحص لأعضائها الجنسية، وفحص الأشعة السينية للرسغ ، و التصوير البانورامي للأسنان، من دون إجراء أي نوع آخر من الاختبارات التكميلية، ولا سيما النفسية؛ و(ب) بيَّنت نتيجة فحص الأشعة السينية للرسغ أن عمرها 17 سنة وفقاً لأطلس غروليتش وبايل ، وسُجل خطأً في التقرير الطبي أنه 18 سنة؛ و(ج) خلص الطبيب الشرعي في تقرير ه ، بعد تقييم جميع الاختبارات ومن دون تحديد هامش الخطأ المحتمل، إلى أن سن عظام صاحبة البلاغ لا يقل عن 18 سنة؛ و(د) لم يرافق ممثل قانوني صاحبةَ البلاغ خلال إجراءات تحديد السن التي خضعت لها؛ و(ه) أصدرت سلطات الدولة الطرف، استناداً إلى نتائج الفحوص الطبية، قراراً قضى بأن صاحبة البلاغ بالغة، لم يُعد النظر فيه عندما أبلغت صاحب ة البلاغ عن وقوع خطأ في تسجيل نتيجة الأشعة السينية للرسغ؛ و(و) طُردت صاحبة البلاغ، باعتبارها بالغة، من مركز استقبال القاصرين الذي كانت تقيم فيه.

8 - 6 وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات الوفيرة المتاحة التي تشير إلى عدم دقة الفحوص الطبية لتحديد سن العظام، التي تنطوي على هامش خطأ كبير ولا يمكن بالتالي اعتبارها الطريقة الوحيدة الملائمة لتحديد السن الزمنية ليافع يدعي أنه قاصر. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ أن الطبيب الشرعي لم يطبق هامش الخطأ المقبول لدى الأوساط العلمية فيما يتعلق بهذا النوع من الاختبارات.

8 - 7 وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الذي مفاده أنه لا ينبغي الاقتصار على المظهر الجسدي للفرد، بل مراعاة درجة نضجه النفسي أيضاً، وينبغي إجراء التقييم وفق معايير علمية وبطريقة مأمونة ونزيهة، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى والاعتبارات الجنسانية، وتفسير الشك، في حالة وجوده، لصالح الشخص المعني، بحيث يعامَل على أساس أنه طفل في حالة افتراض أنه كذلك (الفقرة 31 (ط)).

8 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالطابع التقحمي للفحص البدني الذي خضعت له بغرض تقييم أعضائها التناسلية ونضجها الجنسي، خارج سياق الرعاية الطبية، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتحديد سنها، ولا سيما بالنظر إلى أنها أفادت منذ البداية بأنها تعرضت للعنف الجنسي داخل أسرتها ، وبأنه سبق أن خضعت لفحص طبي عام، شمل فحص أعضائها التناسلية، لدى وصولها إلى مركز استقبال القاصرين. وعلاوةً على ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن هذا الفحص لم يكن ضرورياً، لأنها أفادت لدى خضوعها له بأن عمرها 16 سنة ونصفاً، وهو السن الذي تبلغ فيه الفتاة النضج الجنسي الكامل، وأنه لا يوفر بالتالي معلومات ذات أهمية لتحديد سنها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرر ضرورة إجراء الفحص المعني وأن صاحبة البلاغ لم تحصل، بلغة يمكنها فهمها، على المعلومات اللازمة بشأن الغرض من ه ، ولم يُعيَّن لها ممثل قانوني، ولم تحصل السلطات بالتالي على موافقتها المستنيرة. وترى اللجنة أن الفحوص التي يخضع لها الأطفال بغرض تحديد سنهم، والتي تشمل فحصهم وهم عراة أو فحص أعضا ئهم التناسلية أو الحساسة، تنتهك كرامتهم وخصوصيتهم وسلامتهم البدنية، وينبغي حظرها. وفي ضوء ال ظروف التي جرى فيها فحص صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن هذا الفحص شكَّل تدخلاً غير مشروع في حياتها الخاصة، وانتهك بالتالي حقها في الخصوصية والكرامة، وفقاً لأحكام المادة 16 من الاتفاقية.

8 - 9 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أنه لم يعيَّن لها وصي أو ممثل للدفاع عن مصالحها، باعتبارها طفلةً مهاجرةً محتملة غير مصحوبة، لدى وصولها إلى الدولة الطرف وخلال إجراءات تحديد السن التي خضعت لها والتي أفضت إلى صدور قرار قضى بأنها بالغة. وتُذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعيِّن ممثلاً قانونياً مؤهلاً، وعند الاقتضاء، مترجماً شفوياً لجميع اليافعين الذين يد َّ عون أنهم قاصرون، وذلك في أقرب الآجال الممكنة بعد وصولهم وبالمجان. وترى اللجنة أن توفير ممثل قانوني لهؤلاء الأشخاص خلال إجراءات تحديد سنهم يشكل ضمانة أساسية لمراعاة مصالحهم الفضلى وكفالة حقهم في الاستماع إليهم ( ) . وينطوي عدم القيام بذلك على انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لأن إجراء ات تحديد السن ه ي منطلق تنفيذ الاتفاقية. فمن شأن عدم توفير ممثل قانوني في الوقت المناسب أن يؤدي إلى ظلم كبير.

8 - 10 وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن إجراءات تحديد السن التي خضعت لها صاحبة البلاغ، التي ادعت أنها طفلة وكان يبدو من مظهرها أنها كذلك، لم تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية حقوقها المعترف بها في الاتفاقية. وفي ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما ظروف الفحص الذي استُخدم لتحديد سن صاحبة البلاغ وعدم توفير ممثل قانوني لدعمها خلال هذه الإجراءات، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تولَ الاعتبار الأول في إجراءات تحديد السن التي خضعت لها صاحبة البلاغ، والتي شكلت أيضاً تدخلاً غير مشروع في حياتها الخاصة بوصفها ضحية للعنف الجنسي، وفي ذلك انتهاك للمواد 3 و 12 و 16 من الاتفاقية.

8 - 11 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بتغييرها بعض عناصر هويتها عندما حددت لها سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع تاريخ ميلادها الحقيقي، أي 10 أيار/مايو 2001 ، الذي تؤكده الوثائق التي كانت بحوزتها - بطاقة التطعيم والوثائق المدرس ي ة. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد طفل يشكل جزءاً من عناصر هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته وبعدم حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحبة البلاغ ، بعدم إعطاء أي قيمة إثباتية للوثائق التي قدمتها، ولا سيما بالنظر إلى استحالة حصول ها على جواز ال سفر بسبب خوفها المبرَّر من الاتصال بأسرتها في الكاميرون نظراً للعنف الذي مارسه عليها والدها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، وإن طلبت صاحبة البلاغ عدة مرات إدراج تاريخ ميلادها الحقيقي في طلب اللجوء الذي قدمته، لم تحترم الدولة الطرف هويتها ، بعدم منحها إمكانية إدراج تاريخ ميلادها الحقيقي في طلب اللجوء. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

8 - 12 وينبغي للجنة أيضاً أن تحدد ما إذا كان عدم تمكن صاحبة البلاغ من التماس اللجوء كقاصر يشكل انتهاكاً لحقوقها المعترف بها في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها: (أ) حاولت تقديم طلب اللجوء كقاصر إلى مكتب شؤون اللاجئين، وحُرمت من هذه الإمكانية؛ و(ب) اعتُبرت بالغة وقت هروبها من بلدها الأصلي ولدى تقديمها طلب الحماية، وربما كان لذلك أثر سلبي على معالجة هذا الطلب واتخاذ قرار بشأنه؛ و(ج) حُرمت من ضمانة تعيين ممثل قانوني يحرص على كفالة حقوقها خلال إجراءات طلب اللجوء بوصفها قاصراً غير مصحوبة بذويها.

8 - 13 وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الذي ينص على أنه ينبغي للدول أن تعين وصياً أو مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه، وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و/أو يصبح غير خاضع لولايتها نهائياً، وفقاً لأحكام الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى. وينبغي أن يُوفَّر التمثيل القانوني، بالإضافة إلى تعيين الوصي، للأطفال الأطراف في إجراءات طلب اللجوء أو أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى (الفقرتان 33 و 36 ).

8 - 14 وتلاحظ اللجنة أن اعتبار صاحبة البلاغ بالغةً وقت هروبها من بلدها الأصلي كان من شأنه أن يؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية لدى إجراء تقييم دقيق لادعاءات التعرض للاضطهاد التي أدرجتها في طلب اللجوء الذي قدمته، وأن يعرضها لضرر لا يمكن جبره في حالة إعادتها إلى بلدها الأصلي. وعلاوةً على ذلك، أدى عدم تعيين وصي لصاحبة البلاغ وعدم السماح لها بتقديم طلب اللجوء بوصفها قاصراً إلى حرمانها من الحماية الخاصة التي ينبغي أن يتمتع بها القاصرون غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء، وفي ذلك ا نتهاك للمادتين 20 ( 1 ) و 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الخطورة البالغة لعواقب عدم توفير هذه الحماية لصاحبة البلاغ التي كان من الواضح أنها ، بوصفها طفلة تعرضت للعنف الجنسي من قِبل والدها، تحتاج إلى حماية خاصة من جانب السلطات الوطنية المختصة.

8 - 15 وأخيراً، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة لها بموجب المادتين 27 و 39 من الاتفاقية، إذ لم تتلق المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالدعم النفسي بوصفها طفلة ملتمسة للجوء وضحية للعنف الأسري. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنها أتاحت لصاحبة البلاغ إمكانية الحصول على التدريب المهني، فضلاً عن الدعم النفسي. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ، وفقاً للمعلومات المتاحة، لم تتمكن من متابعة دراستها في إطار التعليم النظامي، وهو الخيار الأنسب لاحتياجاتها التعليمية، إذ اعتُبرت بالغة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بعدم حصول صاحبة البلاغ على الرعاية النفسية إلا بعد ثمانية أشهر من وصولها إلى إسبانيا ، و عدم تلقيها الدعم في هذا المجال من مهني متخصص في معالجة العنف ضد الأطفال. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الذي يرد فيه أن المادة 39 من الاتفاقية تنص على واجب قيام الدول بتوفير خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة؛ أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو النزاعات المسلحة . وبغية تيسير التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع، ينبغي وضع أشكال مناسبة للرعاية في مجال الصحة العقلية تراعي الخصوصيات الثقافية للطفل ونوع ه الاجتماعي ، كما ينبغي توفير مستشارين مؤهلين مختصين في علم النفس الاجتماعي (المادة 48 ). وفي ضوء كل ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 27 و 39 من الاتفاقية.

8 - 16 وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فهي ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف بالفعل وقوع انتهاك للمواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 16 ، و 20 ( 1 )، و 22 ، و 27 ، و 39 من الاتفاقية.

9 - وبالتالي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحبة البلاغ تعويضاً فعالاً عن الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك تعويض كاف عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، ودعم نفسي خاص بضحايا العنف الجنسي، وتصحيح تاريخ ميلادها في وثائقها. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل توافق أي إجراءات لتحديد سن اليافعين الذين يدعون أنهم أطفال مع الاتفاقية، وأن تضمن خلال هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، ما يلي: ’ 1 ‘ أن تؤخذ في الاعتبار الوثائق التي يقدمونها، وتُقبل باعتبارها صحيحة، عندما تؤكد ذلك الدول التي أصدرتها أو سفاراتها؛ و’ 2 ‘ أن يعيَّن لهم على الفور وبالمجان ممثل قانوني مؤهل أو ممثلون آخرون، وأن يُعترف بالمحامين الخاصين المعينين لتمثيلهم، وأن يُسمح لجميع الممثلين القانونيين أو ممثلين آخرين بمساعدتهم خلال هذه الإجراءات؛ و’ 3 ‘ ألاَّ يخضع الأطفال أبداً لاختبارات فحص الأعضاء التناسلية كوسيلة لتحديد السن؛

(ب) أن تضمن تعيين وصي مختص، في أقرب وقت ممكن، لملتمسي اللجوء من اليافعين غير المصحوبين الذين يدعون أن أعمارهم تقل عن 18 سنة، كي يتسنى لهم تقديم طلب اللجوء كقاصرين، حتى عندما تكون إجراءات تحديد سنهم بانتظار البت فيها؛

(ج) أن تنشئ آلية فعالة وميسرة لجبر الضرر تتيح لليافعين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أن أعمارهم تقل عن 18 سنة إمكانية طلب مراجعة أوامر السلطات أو قراراتها التي تقضي بأنهم بالغون، في الحالات التي يجري فيها تحديد سنهم من دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه؛

(د) أن توفر التدريب لموظفي الهجرة والشرطة والنيابة العامة وللقضاة وغيرهم من المهنيين المختصين في مجال حقوق الأطفال المهاجرين، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليقات العامة رقم 6 ( 2005 )، ورقم 22 ( 2017 )، ورقم 23 ( 2017 ) للجنة، وكذلك فيما يتعلق بإدماج منظور جنساني عندما يتعلق الأمر بطفلات مهاجرات؛

(ه) أن تكفل حصول ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين الذين يدعون أنهم ضحايا العنف على المشورة النفسية - الاجتماعية من مهني مؤهل لتيسير إعادة تأهيلهم.

10 - ووفقاً لأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.