الأمم المتحدة

CRC/C/86/D/83/2019

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

19 March 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 83/2019 * ** ***

المقدم من: ر. ح. م. (يمثلها المحامي ن. إ. هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: ي. أ. م.

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 26 نيسان/أبريل 2019 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 شباط/فبراير 2021

الموضوع: إبعاد فتاة إلى الصومال حيث يقال إنها ستكون معرضة لخطر الخضوع قسراً لتشويه أعضائها التناسلية

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: حظر التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ وحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو سوء المعاملة

مواد الاتفاقية: 3 و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ه) و(و)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ر. ح. م.، وهي مواطنة صومالية من عشيرة الحوية، من عيل بور في منطقة جلجدود ‎، وهي من مواليد عام 1988 . وتقدم البلاغ نيابة عن ابنتها، ي. أ. م.، التي وُلِدت في الدانمرك في 2 آذار/مارس 2016 . وقد صدر في حقهما أمر إبعاد إلى الصومال ( ) . وتدعي أن من شأن إبعاد ابنتها أن ينتهك حقوقها بموجب المادتين 3 و 19 الاتفاقية. ويمثلها محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ال‍دانمرك في 7 كانون الثاني/يناير 2016 .

1 - 2 وفي 30 نيسان/أبريل 2019 ، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تحجم عن إعادة صاحبة البلاغ وابنتها إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في قضيتهما. وفي 10 أيار/مايو 2019 ، علّقت الدولة الطرف تنفيذ أمر إبعاد صاحبة البلاغ وابنتها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 دخلت صاحبة البلاغ الدانمرك في 19 أيلول/سبتمبر 2013 دون وثائق سفر صالحة، والتمست اللجوء في اليوم نفسه. وفي 12 شباط/فبراير 2014 ، مُنحت رخصة إقامة عملاً بالمادة 7 ( 2 ) من قانون الأجانب الدانمركي . وأنجبت خلال إقامتها في الدنمارك ابنها في عام 2014 وي. أ. م. في عام 2016 . ومُنح طفلاها رخصة إقامة استناد اً إ لى وضعها. وفي 27 آذار/مارس 2018 ، قررت دائرة الهجرة الدانمركية إلغاء رخص إقامتها وطفليها. وطعنت في قرار إلغاء رخصتها أمام مجلس طعون اللاجئين الذي أيّد القرار الأصلي في 8 آذار/مارس 2019 . وإضافة إلى ذلك، طعنت في قرار دائرة الهجرة الذي قضى بإلغاء رخصتَي الطفلين نتيجة إلغاء رخصة أمّهما لدى مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة، الذي أيّده في 11 آذار/مارس 2019 .

2 - 2 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً منفصلاً للجوء باسم ي. أ. م. مدّعية أنها ستواجه، لدى عودتها إلى الصومال، خطر الختان القسري، وإبعادها عن صاحبة البلاغ، وتزويجها، لأن صاحبة البلاغ تزوجت سراً رغماً عن أسرتها. وذكرت صاحبة البلاغ في طلبها أنها وأقاربها عاشوا مع عمها (أو خالها) بعد وفاة والديهم وأنها تزوجت سر اً من زوجها الذي لم يكن يستطيع دفع مهر. ولما علم العم/الخال بزواجها، سجنها أربع سنوات. وفي 23 آذار/مارس 2018 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها إذ إنها وجدت أن أقوالها متباينة وغير قابلة للتصديق. وطعنت في القرار لدى مجلس طعون اللاجئين، الذي ردّ دعوى الطعن في 8 آذار/مارس 2019 . ولم يجد المجلس أنه يمكن اعتبار أقوال صاحبة البلاغ بشأن النزاع مع عمها/خالها أو سجنها أربع سنوات وقائعَ ثابتة. ورأى أن كل اً من صاحبة البلاغ وزوجها، لكونهما يعارضان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، يمكنهما التصدي للضغط الاجتماعي الذي يدفع نحو تشويه أعضاء ابنتهما التناسلية ( ) . وتلاحظ صاحبة البلاغ أن المجلس اعتمد على تقرير دائرة الهجرة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الصومال الذي جاء فيه أن الأمهات اللواتي يعارضن هذه الممارسة قادرات على وقاية بناتهن من الخضوع له ( ) .

2 - 3 ولما كان النظام القضائي الدنماركي لا يجيز الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين، فإن صاحبة البلاغ تشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية استنفدت.

2 - 4 وتبلّغ صاحبة البلاغ اللجنة بأنها قدمت في 10 نيسان/أبريل 2019 طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إبعاد ابنتها إلى الصومال. وفي 18 نيسان/أبريل 2019 ، رفضت المحكمة الأوروبية الطلب واعتبرت ما تبقّى من طلب صاحبة البلاغ غير مقبول عملاً بالمادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنتها بموجب المادتين 3 و 19 من الاتفاقية ستُنتهَك إن هي أبعدت إلى الصومال لأنها قد تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها، بوصفها أماً عزباء، لن تستطيع تحمّل الضغط الاجتماعي وحماية ابنتها من تشويه أعضائها التناسلية في بلد تتعرض فيه 98 في المائة من النساء لهذه الممارسة ( ) . وتلاحظ أن مجلس طعون اللاجئين بَنى قراره على تقرير دائرة الهجرة الدانمركية عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الصومال لعام 2016 الذي جاء فيه أن من الممكن ألا تخضع الفتيات للختان إن عارضته الأم (انظ ر الفقرة 2 - 2 أعلاه). بيد أنها تدعي أن التقرير نفس ه يشير إلى أنه إن لم تكن الأم قوية بما يكفي للوقوف في وجه إرادة نساء أخريات، فإنها قد تستسلم للضغط ( ) . وتضيف أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع أنه محظور في الصومال قانوناً، فإن الجميع تقريب اً يمارسه في جميع أنحاء البلد ( ) . وتضيف أيض اً أنها هي نفسها تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية. وتقول إن زوجها يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وإنها غير متأكدة من رد فعله على الضغط الاجتماعي في حال عودته إلى الصومال. وتلاحظ أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) حثت الدول في رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على الإحجام عن إعادة الأفراد قسراً إلى جنوب الصومال ووسطه. وإضافة إلى ذلك، تقول صاحبة البلاغ إن إلغاء رخصة إقامة ابنتها ينتهك المادة 3 من الاتفاقية لأن ابنتها ولدت وترعرعت في الدانمرك ولا يربطها بالصومال أي روابط. وتدفع بأنه ينبغي لسلطات الدولة أن تأخذ بمبدأ الحيطة لدى تقييمها خطر تعرض طفل لضرر لا يمكن جبره، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( ) .

3 - 3 وتزعم صاحبة البلاغ أن المادة 19 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بحماية الأطفال من أي أذى أو عنف. وعند فعلها ذلك، يجب أن تضع دائماً في الحسبان مصالح الطفل الفضلى.

3 - 4 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يورد أي إشارة في قراره إلى اتفاقية حقوق الطفل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بأن إبعاد صاحبة البلاغ وطفليها إلى الصومال عُلّق في 10 أيار/مايو 2019 (انظر الفقرة 1 - 2 أعلاه).

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن هذا ال بلاغ المقدم إلى اللجنة لا يقدم أي معلومات جديدة تثبت صحة ادعاءاتها، وهو يكرر الوقائع التي سبق أن قيمتها السلطات المحلية. وتلاحظ أن اللجنة أكدت في تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف أن الدول الأطراف ملزمة بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية بحظر جميع أشكال العنف البدني المسلط على الأطفال ومنعه والتصدي له، بما فيها الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الفقرتان 11 و 29 ). وإضافة إلى ذلك، ينص تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي على أن الاتفاقية لا تُنتهك إلا إذا كان الطفل الذي سيعاد سي واجه خطر اً حقيقي اً يعرّضه لضرر لا يمكن جبره (الفقرة 27 ). وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجاهة الدعوى لغرض المقبولية، ولم تُقِم ما يكفي من الأدلة على أن ابنتها ستواجه خطراً حقيقياً يعرّضها لضرر لا يمكن جبره إن أعيدت إلى الصومال. وتزعم أنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من ثم لأن من الواضح أنه يستند إلى أسس واهية.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأنه يمكن الطعن أمام المحاكم الوطنية عملاً بالمادة 63 من الدستور الدانمركي في قرار مجلس طعون الهجرة المؤرخ 11 آذار/مارس 2019 ، الذي يؤيد قرار دائرة الهجرة القاضي بإلغاء رخصتَي إقامة طفلي صاحبة البلاغ. ولذلك، لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يخص هذا الجزء من البلاغ، الذي ينبغي إعلان عدم مقبوليته عملاً بالمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

4 - 4 فإن وجدت اللجنة بلاغ صاحبته مقبول اً، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أن ابنتها ستتعرض لخطر حقيقي يتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن جبره لدى عودتها إلى الصومال. وتلاحظ الدولة الطرف أن هيئات الدول الأطراف في الاتفاقية هي المختصة عموماً في مراجعة الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد مدى وجود خطر انتهاك جسيم للاتفاقية لدى العودة، ما لم يتضح أن هذا التقييم واضح التعسف أو يبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تحدد، في القضية محل النظر، أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أية عوامل خطورة لم يضعها مجلس طعون اللاجئين في الاعتبار كما يجب. وتزعم أن صاحبة البلاغ لا توافق إلا على تقييم المجلس ظروفَ ابنتها والمعلومات الأساسية المتاحة.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين وضع في الحسبان ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة باللجوء عند تقييمه عوامل الخطورة بالنسبة لابنتها القاصرة. فالمجلس، عند تقييمه مصداقية ملتمس اللجوء، يجري تقييماً شاملاً لجملة أمور منها أقواله وأفعاله في جلسة الاستماع، إلى جانب أي بيانات أساسية ومعلومات إضافية عن البلد الأصلي.

4 - 6 وأيد مجلس طعون اللاجئين في قراره المؤرخ 8 آذار/مارس 2019 قرار دائرة الهجرة الدانمركية رفض طلب اللجوء المقدم باسم ابنة صاحبة البلاغ. ولاحظ أن المعلومات عن صاحبة البلاغ غير موثقة وأن هذه الأخيرة قدمت عن علم إلى دائرة الهجرة معلومات غير صحيحة عن زوجها ( ) . وعلى هذا، رأى أن مصداقية صاحبة البلاغ العامة ضعفت ضعفا ً شديد اً. وعلى وجه الخصوص، وجد أن نزاع صاحبة البلاغ مع عمها/خالها وسجنها أربع سنوات أمران مستبعدان جد اً وأن أقوالها في هذا الصدد غير قابلة للتصديق . وعليه، لم يقبل أن يكون حقيقةً خوفُ صاحبة البلاغ من أن تتعرض ابنتها لتشويه أعضائها التناسلية نتيجة نزاع صاحبة البلاغ المزعوم مع عمها/خالها. ووجد أيض اً أن الحالة في عيل بور، وهي البلدة التي تنحدر منها صاحبة البلاغ، تغيرت تغير اً لن تَنتهك معه عودتها إليها المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة. وأخذ المجلس في الاعتبار أيضاً ما ورد في قول صاحبة البلاغ من أن زوجها يحمل رخصة إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتجادل الدولة الطرف بأن البلاغ الذي بعثت به صاحبة البلاغ إلى اللجنة لا يستفيض في الحديث عنها أو يحدد الأساس الذي يستند إليه خوفها من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين شدد على المعلومات الأساسية المتاحة عن الأوضاع العامة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الصومال، لا سيما إمكانية وقاية الأمهات بناتهن من التعرض لهذه الممارسة ( ) . وتشير إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية محظور عموماً في الصومال، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الشباب، وأن البيانات الأساسية المتاحة تفيد بأن هذه الحركة تعارض هذه الممارسة وتنصح المجتمعات المحلية بعدم الأخذ بها لأنها لا تتوافق مع الشريعة ( ) . وتدفع بأن المواقف تجاه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تتغير وأن كثيراً من النساء نجحن في اختيار عدم إخضاع بناتهن لهذه الممارسة ( ) . وتدفع أيض اً بأن التقرير الذي استشهدت به صاحبة البلاغ يشير إلى أنه يمكن النساءَ تجنيب بناتهن تشويه أعضائهن التناسلية، حسب شخصية الأم ودرجة التزامها ( ) . ويشير التقرير أيض اً إلى أن النساء اللواتي يعتمدن كثير اً على مجتمعاتهن المحلية، ومن ثم قد تعوزهن القوة اللازمة لرفض هذه الممارسة، هن في المقام الأول من يعشن في المناطق الريفية ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تنحدر من عيل بور، وهي بلدة تقع في وسط ولاية غالمودوغ الصومالية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 000 80 نسمة، وأنه لا توجد معلومات أخرى تشير إلى أن صاحبة البلاغ ستعتمد كثيراً على مجتمعها المحلي ومن ثم لن تكون قوية بما يكفي للوقوف بحزم في وجه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أنه نظراً إلى أن صاحبة البلاغ وزوجها يعارضان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فإنه يتعين افتراض أنهما سيتمكنان من مقاومة الضغط الاجتماعي المحتمل لإخضاع ابنتهما ل هذه الممارسة .

4 - 8 وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تسألها عن خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أثناء المقابلة مع دائرة الهجرة قبل قرارها الصادر في 27 آذار/مارس 2018 بإلغاء رخص إقامتها وطفليها. وتدفع في هذا الصدد بأن صاحبة البلاغ سئلت مباشرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أكثر من مرة عما إن كانت لديها أي مخاوف بشأن طفليها. ورغم هذه الأسئلة المتكررة، لم تذكر صاحبة البلاغ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلا بعد أن عرضت القضية على مجلس طعون اللاجئين في 8 آذار/مارس 2019 .

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن المجلس لم يتحدث إلى زوجها ل معرفة رأيه في مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، تشدد الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ ذكرت بوضوح، بما في ذلك في بلاغها إلى اللجنة، أن زوجها يعارض هذه الممارسة. وتضيف الدولة الطرف أنه ورد في المعلومات الأساسية المتاحة ( ) ، أن قرارات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تتخذها في نهاية المطاف أمهات الفتيات، وأن من غير المرجح أن تتعرض الفتاة لهذا الممارسة إن كان أحد الوالدين على الأقل يعارضها.

4 - 10 وعن ادعاء صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يشر في قراره إلى الاتفاقية، تزعم الدولة الطرف أن المجلس، وإن كان لم يشر إلى الاتفاقية صراحة، فإنه يأخذ الاتفاقية ومعاهدات دولية أخرى في الاعتبار بوصفها عناصر حاسمة في دراسة طلبات اللجوء التي تشمل أطفالاً.

4 - 11 وفيما يتعلق برسالة المفوضية المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 التي تحث الدول على الإحجام عن إعادة الأفراد إلى جنوب الصومال ووسطه، تدفع الدولة الطرف بأن المجلس، في القضية موضع النظر وقضايا أخرى مشابهة، قيّم الحالة الأمنية في عيل بور ووجد أنها لا تبرر في حد ذاتها الإقامة بمقتضى المادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي . وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس قيّم هذه المسألة استناداً إلى مجموعته الشاملة من البيانات الأساسية عن الصومال، بما فيها رسالة المفوضية.

4 - 12 وفيما يخص الإجراءات المعروضة على مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة بشأن إلغاء رخصتَي إقامة طفلي صاحبة البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى التزامها بضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم رغم اً عنهم عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية، وبوضع مسألة الحفاظ على الوحدة الأسرية في الحسبان عند تقييم مصالح الطفل الفضلى في القرارات المتعلقة بالهجرة ولمّ الشمل ( ) . وتقر الدولة الطرف بأنه في بعض الحالات التي لا يحق فيها للطفل أو لأبويه اللجوء في الدانمرك، قد يكون الطفل أقام روابط بالبلد من القوة بحيث تقتضي مصالح ه الفضلى عدم إلغاء رخصة إقامته. وينص الاجتهاد القضائي لمجلس الطعون المتعلقة بالهجرة على أنه لا يمكن عموم اً اعتبار الأطفال أنهم أقاموا هذه الروابط القوية دون إقامة مستمرة ودون انقطاع في الدانمرك لمدة ست أو سبع سنوات على الأقل، التحقوا أثناءها بالمدارس أو بمؤسسات رعاية الأطفال ( ) . غير أن المجلس لاحظ أنه لم يكن لدى ابنة صاحبة البلاغ، في القضية قيد النظر، رخصة إقامة إلا لمدة سنة وثمانية أشهر. ولذلك، لم يجد المجلس في قراره المؤرخ 11 آذار/مارس 2019 أي ظروف تشير إلى أن إلغاء رخصتي إقامة طفلي صاحبة البلاغ سيترتب عليه متاعب خاصة، لأن رخصتيهما كانت تستند فقط إلى لمّ الشمل مع والدتهما التي لم تعد تحمل رخصة صالحة.

ملاحظات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 تدعي صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2020 أنه رغم الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية ك. ي. م. ضد الدانمرك ، أبقت سلطات الدولة الطرف على ممارستها في حالات تتعلق بخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وفي ذلك القرار لم تطبق مبدأ الحيطة الذي وضعته اللجنة. وكما كانت الحال في قضية ك. ي. م ضد الدانمرك ، تشدد صاحبة البلاغ على كونها أمّاً عزباء ليس لديها أي شبكة من الرجال في الصومال. وتعترض على حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أنها شخص بارع قادر على مقاومة الضغط الاجتماعي لدى عودتها إلى الصومال. وتدعي أنها لم تحصّل سوى قدر ضئيل من التعليم في مدرسة قرآنية محلية في الصومال ولم تزاول أي نشاط مهني قط.

5 - 2 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن عيل بور مدينة كبيرة، تشدد صاحبة البلاغ على أنها بلدة تسيطر عليها حركة الشباب. وتذكر أنه من غير القانوني في المناطق التي تسيطر عليها هذه ال حركة أن يكون للمرأة عمل وعليها أن تعتمد على المجتمع المحلي اعتماداً كلياً. ولكي تتلقى الدعم اللازم من مجتمعها المحلي المحيط بها، تجادل قائلةً إن عليها أن تخضع للأعراف الاجتماعية، لا سيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تزعم الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 1 تموز/يوليه 2020 أن تعليقات صاحبة البلاغ المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2020 لا تقدم أي معلومات جديدة.

6 - 2 وفيما يتعلق بإجراءات متابعة الآراء المعتمدة في قضية ك. ي. م. ضد الدانمرك ، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين لم يجد أي أساس لإعادة فتح القضية، إذ إن صاحبة البلاغ وابنتها، في تلك القضية، غادرتا الدانمرك وإن مكان وجودهما مجهول. وتشير أيض اً إلى أن لجنتها التنسيقية ( ) وجدت في 15 شباط/فبراير 2018 أن الآراء التي أعربت عنها اللجنة في قضية ك. ي. م. ضد الدانمرك لم تكن متوافقة مع الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) الذي يفيد بأن الجزء الحاسم من التقييم في القضايا المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو ما إذا كان بإمكان الأُسر أن تكفل عدم تعرض أطفالها لهذه الممارسة. لذا، قررت لجنة التنسيق تطبيق المعيار القانوني الذي وضعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القضايا المت صل ة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ومنذئذ ومجلس طعون اللاجئين يقيّم هذه القضايا، بما فيها القضية محل النظر، وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن المعلومات الواردة في تعليقات صاحبة البلاغ في 24 كانون الثاني/ يناير 2020 بشأن تعليمها وعملها والظروف لدى عودتها سبق أن قيَّمها مجلس طعون اللاجئين. وتكرر أن المجلس لم يجد أنه يمكن اعتبارها وقائعَ ادعاءاتِ صاحبة البلاغ أنه سيُنظر إليها على أنها أمّ عزباء ليس لديها شبكة من الرجال في الصومال، وأن القرار المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يقع على عاتق الأم في نهاية المطاف. وتشير إلى أنه ورد في المعلومات الأساسية المتاحة أنه يُنظر إلى من احتكّوا بالأفكار والمفاهيم الغربية على أنهم أقدر على تحمل الضغط الاجتماعي ( ) . وعن كون عيل بور "مدينة كبيرة"، توضح الدولة الطرف أنها، في ملاحظاتها المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، اكتفت بالقول إن عيل بور ليست منطقة ريفية وإنها بلدة يقدر عدد سكانها بنحو 000 80 نسمة. وتلاحظ أيض اً أن صاحبة البلاغ، وقد أقامت في عيل بور بين عامي 1988 و 2013 ، أثبتت قدرتها على العيش هناك.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بقول صاحبة البلاغ، الذي لا يقبل الجدل، إ ن قرارات مجلس الطعون الدنماركي غير قابلة للطعن ولذلك فقد استُنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف، التي لم تجادل فيها صاحبة البلاغ، والتي تقول إنه يمكن الطعن في قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة المؤرخ 11 آذار/مارس 2019 الذي يؤيد قرار دائرة الهجرة الدانمركية بإلغاء رخصتَي إقامة طفلي صاحبة البلاغ، و إ نه ينبغي من ثم إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ. غير أن اللجنة تلاحظ أن مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة، لدى إعادته النظر في قرار دائرة الهجرة بإلغاء الرخصتين الممنوحتين على أساس لمّ شمل العائلة، لم يقيّم إلا ما إذا كان طفل اً صاحبة البلاغ قد أقاما روابط خاصة مع الدانمرك وما إذا كانت هناك أي ظروف شخصية أخرى، بما فيها الظروف المتصلة بالصحة، من شأنها أن تسبب في متاعب خاصة. وتلاحظ أيضاً أنه لدى التوصل إلى هذا القرار، لم يُناقش خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة ذكر صراحة أن الأوضاع العامة في الصومال ينبغي أن تعالج في إطار إجراءات منح اللجوء، ولا تشكل جزءاً من تقييمها. وعلى هذا، ترى أن الطعن في قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة لم يكن ليُعتبر سبيل انتصاف فعالاً بالمعنى المقصود في المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، إذ إنه لم يكن ليدرس ادعاءات صاحبة البلاغ المقدمة إلى اللجنة، وهي أن ي. أ. م ستواجه خطر التعرض لتشويه أعضائها التناسلية إن هي عادت إلى الصومال. ثم إن كون القرار الذي اتخذه مجلس الطعون المتعلق بالهجرة قابلاً للطعن لا يمنع اللجنة من ثم من النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ استناداً إلى المادتين 3 و 19 من الاتفاقية أن ابنتها معرضة لخطر تشويه أعضائها التناسلية، وهو ما استُنفِدت سبل الانتصاف المحلية بسببه. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يحول دون مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءها أن ابنتها ستتعرض لخطر تشويه أعضائها التناسلية إن هي أُبعدت إلى الصومال. بيد أنها ترى، في ضوء ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والظروف التي ستعاد فيها، أن ادعاءات صاحبة البلاغ القائمة على المادتين 3 و 19 من الاتفاقية دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

7 - 4 و بناء على ذلك ، تعلن اللجنة مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التزام الدولة الطرف بالآتي: (أ) أن تتصرف وفقاً لمصالح الطفل الفضلى؛ (ب) وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الأذى أو الاعتداء على المستوى البدني أو النفسي، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن من شأن إبعاد ابنتها إلى الصومال أن يعرضها لخطر تشويه أعضائها التناسلية وأن الدولة الطرف لم تأخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار عند بت ّها في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و 19 من الاتفاقية.

8 - 3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 6 ( 2005 )، الذي جاء فيه أنه لا يجوز للدول أن تعيد طفلاً إلى بلد آخر إن توافرت لديها أسباب وجيهة تحمل على اعتقاد وجود خطر حقيقي يُعرّضه لضرر لا يمكن جبره، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المبيّنة في المادتين 6 و 37 من الاتفاقية؛ وأن هذه الالتزامات بعدم الإعادة القسرية تنطبق بصرف النظر عما إذا كانت الانتهاكات الخطيرة للحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية صادرةً عن جهات غير حكومية أو ما إذا كانت مقصودة أو نتيجة غير مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل. وينبغي أن يقيَّم خطر حدوث هذه الانتهاكات الخطيرة تقييماً يراعي السن والاعتبارات الجنسانية (الفقرة 27 ) ( ) . وبهذا المعنى، تنصح اللجنة بأن تضع الدول في حسبانها، عند تقييمها طلبات اللجوء، تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والعلاقة التكوينية بينهما، بما في ذلك المواقف التي اعتمدتها المفوضية في إطار ممارسة وظائفها المتصلة بالإشراف بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ويجب بوجه خاص أن يفسَّر تعريف اللاجئ كما ورد في الاتفاقية تفسيراً يراعي السن والاعتبارات الجنسانية ويأخذ في الحسبان الدوافع الخاصة التي تكمن وراء الاضطهاد الذي يتعرض لـه الأطفال، وأشكال هذا الاضطهاد وتجلياته. واضطهاد أقرباء الأطفال، وتجنيدهم، والاتجار بهم قصد استغلالهم في البغاء، واستغلالهم جنسي اً أو تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، بعضٌ من أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال ويمكن أن يُبرر منح صفة اللاجئ، لا سيما إن كانت هذه الأفعال قائمة على أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. لذلك ينبغي للدول، في إطار الإجراءات الوطنية المتعلقة بالنظر في طلبات الحصول على صفة اللاجئ، أن تولي عناية فائقة لأشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال بوجه خاص ولأشكال العنف الجنساني (الفقرة 74 ).

8 - 4 وفي التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة مشتركة، لاحظت اللجنتان أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يؤدي إلى طائفة متنوعة من النتائج الصحية الفورية و/أو الطويلة الأجل (الفقرة 19 ). وأوصتا بأن تعترف التشريعات والسياسات المتصلة بالهجرة واللجوء بخطر التعرض للممارسات الضارة أو للاضطهاد من جراء هذه الممارسات بوصفه مبرر اً لمنح حق اللجوء، وبأن يُنظر، على أساس كل حالة على حدة، في إمكان توفير الحماية للقريب الذي قد يكون برفقة الفتاة أو المرأة (الفقرة 55 (م)). وتلاحظ لجنة حقوق الطفل أن هيئات تعاهدية أخرى رأت أن إخضاع امرأة أو فتاة لتشويه أعضائها التناسلية يبلغ حد التعذي ب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . غير أن صاحبة البلاغ، في القضية موضع النظر، لم تثر هذا الادعاء، سواء مباشرة أو من حيث ماهيته .

8 - 5 وفي القضية قيد النظر، تحيط اللجنة علماً بزعم صاحبة البلاغ أنها، لكونها أمّا عزباء، لن تكون قادرة على حماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية في بلد تعرضت فيه 98 في المائة من النساء لهذه الممارسة رغم حظر القانون إياها، لأن القانون لا يُنْفَذ. وتجادل أيض اً بأنها هي نفسها تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية؛ وعانت القمع نتيجة زواجها السري؛ ولن تتمكن من تلقي أي دعم من أسرتها المقربة عند عودتها إلى الصومال. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن تقارير عدة تفيد بأنه يمكن لأمّ أن تحمي ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية في الصومال إن كانت قادرة على مقاومة ضغط الأسرة أو المجتمع المحلي؛ وأن صاحبة البلاغ لم توضح المخاطر المحددة التي ستتعرض لها ابنتها؛ وأنه لما كان كِلا الوالدين يعارضان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن صاحبة البلاغ لن تعود إلى منطقة ريفية قد تعتمد فيها كثير اً على المجتمع المحلي المحيط بها، يجب افتراض أنها ستكون قادرة على مقاومة الضغط الاجتماعي وحماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية؛ وأن المصداقية العامة لصاحبة البلاغ قُوضت لأنها لم تعتبر ذات مصداقية بخصوص أسباب اللجوء الخاصة بها التي قدمتها، أي النزاع المزعوم مع عمها/خالها من حركة الشباب وسجْنها أربع سنوات، ولأنها قدمت معلومات مغلوطة عن علم إلى السلطات المحلية بشأن زوجها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية انخفضت في الصومال ( ) .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة أن انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية انخفض على ما يبدو في الصومال، نتيجة جملة أمور منها حظره بموجب دستور عام 2012 ( ) وسياسة عام 2014 لمكافحة هذه الممارسة. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه الممارسة لا تزال متأصلة في المجتمع الصومالي، على ما جاء في تقارير قدمها الطرفان ( ) .

8 - 7 وتذكّر اللجنة بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون أولى الاعتبارات في القرارات المتعلقة بإبعاد أي طفل وأن هذه القرارات ينبغي أن تكفل - في إطار إجراء يوفر ضمانات مناسبة- سلامة الطفل وتمتعه بالرعاية المناسبة وبالحقوق ( ) . وفي القضية محل النظر، تحيط اللجنة علماً بالحجج والمعلومات المقدمة إليها، بما فيها تقييم قدرة الأم المفترضة على مقاومة الضغط الاجتماعي استناداً إلى ما أعربت عنه من معارضة للممارسة وإلى التقارير عن حالة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الصومال. بيد أنها تلاحظ ما يلي:

(أ) اقتصر تقييم مجلس طعون اللاجئين على إشارة عامة إلى تقرير عن وسط الصومال وجنوبه، دون تقييم السياق المحدد والشخصي الذي ستُبعَد فيه صاحبة البلاغ وابنتها ودون مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وكون صاحبة البلاغ ستكون وحيدة دون شبكة دعم من الذكور نظر اً لأن زوجها لا يقيم حالي اً معها وطفليها؛

(ب) جادلت الدولة الطرف بالقول إنه نظراً لأن صاحبة البلاغ وزوجها يعارضان بوضوح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن صاحبة البلاغ لا تعود إلى منطقة ريفية قد تعتمد فيها على المجتمع المحلي المحيط بها، فإنها ستتمكن من مقاومة الضغط الاجتماعي ومن ثم حماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن موقف الأب من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي تزعمه الدولة الطرف يبدو غير ذي وجاهة في القضية م وضع النظر، في ضوء المعلومات غير القابلة للجدل التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تفيد بأن زوجها يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه لا يعود إلى الصومال معها وطفليها. وفيما ي خص تعويل الدولة الطرف على قدرة صاحبة البلاغ على مقاومة الضغط الاجتماعي، ترى اللجنة أن حقوق الطفل بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية لا يمكن أن تتوقف على قدرة الأم على مقاومة الضغط الأسري والاجتماعي، لا سيما في ضوء السياق العام المبلغ عنه، وأن الدول الأطراف ينبغي أن تتخذ تدابير لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الأذى أو الاعتداء على المستوى البدني أو النفسي في جميع الظروف. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أنها تعتمد على تفسيرها للاجتهادات القضائية الإقليمية في قضايا أخرى مماثلة. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذا التفسير لا يمكن أن يعفي الدولة الطرف من ال امتثال ل ال تزاماتها بموجب الاتفاقية كما تفسرها اللجنة؛ ولا يمكن أيض اً أن يبرر عدم ال امتثال ل آراء اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري؛

(ج) ينبغي لتقييم خطر تعرض طفل للممارسة الضارة التي لا رجعة فيها المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البلد الذي يُبعَد إليه أن يكون وفقاً لمبدأ الحيطة؛ ومتى وُجدت شكوك معقولة في أن بلد الاستقبال لا يستطيع حماية الطفل من هذه الممارسة، لَزِم الدولَ الأطراف أن تحجم عن إبعاد الطفل ( ) .

8 - 8 لذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، عند تقييمها الخطرَ المزعوم المتمثل في تعرّض ابنة صاحبة البلاغ لتشويه أعضائها التناسلية إن هي أُبعدت إلى الصومال، لم تضع في حسبانها مصالح الطفل الفضلى ولم توفر الضمانات المناسبة لرفاه الطفل عند عودته. وتخلص أيض اً إلى أن من شأن إعادة ابنة صاحبة البلاغ إلى الصومال أن تبلغ حد انتهاك المادتين 3 و 19 من الاتفاقية.

8 - 9 وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها ت كشف عن انتهاك للمادتين 3 و 19 من الاتفاقية.

9 - والدولة الطرف ملزمة بالإحجام عن إبعاد ابنة صاحبة البلاغ إلى الصومال وضمان عدم فصلها عن والدتها وعن أخيها ( ) . وهي ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومطلوبٌ منها في هذا الصدد، على وجه الخصوص، أن تكفل اشتمال إجراءات اللجوء التي تمس الأطفال على تحليل للمصالح الفضلى، وأن تراعي، وفق الأصول، الظروف المحددة التي سيعاد فيها الأطفال، في الحالات التي يُحتج فيها بخطر حدوث انتهاك خطير بوصفه سبباً لعدم الإعادة القسرية.

10 - ووفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً على أقصى تقدير، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب إليها أيضاً أن تدرج في تقاريرها المقدمة إليها بموجب المادة 44 من الاتفاقية معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل. وتطلب إليها، إضافة إلى ذلك، أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.

المرفق

[ الأصل: الإسبانية ]

رأي فردي لعضو اللجنة لويس بيدرنيرا رينا (مخالف جزئياً)

1 - أنا مضطر إلى عدم الموافقة على قرار اللجنة بعدم وجود انتهاك للمادة 37 من الاتفاقية. وفيما يلي أسباب رأيي المخالف:

(أ) تَذكر اللجنة في آرائها أن الضحية يمكن أن تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية إن هي أُبعدت إلى الصومال وأن هذا التشويه قد يبلغ حد التعذيب، وهو ما يتفق مع المواقف التي وقفتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، على النحو المشار إليه في الفقرة 8 - 4 أعلاه. غير أن لجنة حقوق الطفل، وهي تجادل بأن صاحبة البلاغ لم تثر في القضية محل النظر ادعاء في إطار المادة 37 ، سواء مباشرة أو من حيث الماهية، لا تحتج بالمادة 37 في آرائها. ولا أ وافق على قرار اللجنة القاضي بعدم الاحتجاج بهذه المادة في آرائها؛

(ب) ينبغي أن تستهدي اللجنة، في إطار اختصاصها بموجب البروتوكول الاختياري، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من نظامها الداخلي بمقتضى البروتوكول الاختياري، بمبدأ مصالح الطفل الفضلى. ولما كانت البلاغات التي تتلقاها تتعلق بالأطفال، يجب عليها أن تحرص، بخصوص انتهاكات الحقوق، على أن يسترشد نظرها في هذه البلاغات بواجب عناية وتوجيه وحماية معزَّز؛

(ج) لا يشترط البروتوكول الاختياري أن يمثّل محام/محامية أصحاب البلاغات المحالة إلى اللجنة؛ إذَن، فليس من الضروري أن يكون لدى المرء معرفة دقيقة بالقانون لإثبات الشكاوى الفردية. ولما كان تعامل اللجنة مع القاصرين (الذين لا يزالون في طور النمو) يستلزم منها أن تكون مصدراً لتعزيز الحماية، يجب أن تؤدي دوراً تربوياً وتوجيهياً تجاه الأطفال الذين لا يُجيدون القانون أو ليسوا ممارسين قانونيين؛

(د) وفي سياق الوقائع المزعومة، وعملاً بالمبدأ القانوني الذي يقضي بأن المحكمة تعرف القانون، ومن ثم فإن أطراف نزاع من النزاعات لا تحتاج إلى إثبات انطباق قانون معين على قضيتها، يجوز للجنة أن تحتج بحقوق لم يرد ذكرها في بلاغ من البلاغات. واللجنة، في نهاية المطاف، تُجيد القانون؛ وفي أعمالها، التي تستهدي بالرأي القائل بأن الأطفال ينتقلون تدريجي اً إلى مرحلة البلوغ، يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبار اً أساسيا ً ؛

(هـ) وثمة مسألة حاسمة أخرى، هي أن الوقائع التي انتهت إلى علم اللجنة تشير بقوة إلى أن ابنة صاحبة البلاغ قد تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية. ومع أن تشويه الأعضاء التناسلية محظور في الصومال، فإنه لا يزال ممارسة ثقافية واسعة الانتشار - 98 في المائة من الفتيات يتعرضن له. وهذه المسألة حاسمة بالنسبة إ لى وجاهة المبدأ القائل بأن المحكمة تُجيد القانون وأن أطراف نزاع من النزاعات لا تحتاج إلى إثبات أن قانون اً من القوانين ينطبق على قضيته ا . وبوصفه مبد أ وقائي اً، يجب أن ينطبق على أساس الأدلة وليس نتيجة قرار تعسفي ونَزوِيّ وغير مدعوم بأدلة من مقر الحكم المختص؛

(و) أخير اً، أود أن أشدد على الوضع الخاص لحظر التعذيب بوصفه قاعدة لا استثناء لها إطلاقاً، كما يعترف بذلك المجتمع الدولي، وضعٍ يزيد، في رأيي، من ضرورة أن تتصرف اللجنة بمبادرة منها لمنع التعذيب وإدانته.

2 - وإني أعرب عن رأيي المخالف جزئي اً لأني أعتقد أنه للأسباب المبينة أعلاه، يمكن اللجنةَ أن تجد أن المادة 37 من الاتفاقية قد انتهكت رغم عدم وجود ادعاء صريح يتعلق بهذا الانتهاك في البلاغ الذي قدمته صاحبته.