الأمم المتحدة

CRC/C/86/D/113/2020

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 February 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 113/2020 * **

بلاغ مقدم من : ب. ب. (يمثلها خوسيه لويس رودريغيس كانديلا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : ل. ب.، وأ . ب.، ون . ب.، وك. ب.

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 18 شباط/فبراير 2020

الموضوع : حق أطفال ذكور وإناث مغاربة الجنسية ولدوا في مليلية في التعليم

1- صاحبة البلاغ، ب. ب.، مواطنة مغربية تعيش في مليلية (وهي شبه جيب إسباني على الساحل المتوسطي للمغرب). وتقدم صاحبة البلاغ البلاغ بالنيابة عن أبنائها وبناتها الأربعة، ل. ب.، وأ . ب.، ون . ب.، وك. ب. الذين كانت تبلغ أعمارهم 11 و9 و7 و4 سنوات على التوالي، وقت تقديم البلاغ. وعلى الرغم من أن أولاد صاحبة البلاغ وُلدوا وعاشوا طوال حياتهم في مليلية ، فإنهم يحملون الجنسية المغربية ويعتبرون "مقيمين غير شرعيين" في مليلية . وهي تدعي انتهاك حقوق أولادها المكفولة بموجب المواد 2 و3 و28 و29 من الاتفاقية. ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام.

2- وطلبت صاحبة البلاغ من المديرية الإقليمية لمليلية التابعة لوزارة التربية والتكوين المهني في 8 أيار/مايو 2019 تسجيل أبنائها وبناتها للدراسة في التعليم الابتدائي. وقدمت صاحبة البلاغ فيما قدمت من وثائق شهادات ميلادهم وجوازات سفرهم وبطاقاتهم الصحية في مليلية وتقريراً عن الرسوخ الاجتماعي أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية. وتوضح صاحبة البلاغ أنها حاولت منذ سنوات التقدم بطلب لالتحاق أبنائها وبناتها بالمدارس الابتدائية. غير أن السلطات لم تسمح لهم أبدا بتقديم طلبهم الرسمي حتى هذا التاريخ.

3- وفي 18 أيلول/سبتمبر 2019، تم نشر قائمة جميع التلاميذ الذين قبلوا في السنة الدراسية. وظهر أبناء وبنات صاحبة البلاغ في القائمة على أنهم غير مقبولين لأنهم لم يقدموا جميع الوثائق المطلوبة. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019، اتصلت صاحب البلاغ بالسلطات لمعرفة الوثائق الناقصة، من دون الحصول على إجابة.

4- وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، رفعت صاحبة البلاغ دعوى أمام محكمة المنازعات الإدارية رقم 3 في مليلية لطلب قبول أبنائها وبناتها في الصفوف الدراسية، بما في ذلك طلب اتخاذ تدابير احترازية لتجنب ضرر لا يمكن إصلاحه يتمثل في فقدان السنة الدراسية الحالية أثناء الفترة التي تستغرقها الدعوى. وفي 6 شباط/فبراير 2019، رفضت المحكمة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة على أساس أن الموافقة على الطلب ستحكم مسبقا على الأسس الموضوعية للقضية في تلك المرحلة من الدعوى. وفي 12 شباط/فبراير 2019، طعنت صاحبة البلاغ في رفض اتخاذ تدابير مؤقتة أمام محكمة العدل العليا في مالقة. وكان الملتمس ينتظر البت فيه وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة.

5- وتوضح صاحبة البلاغ أن أبناءها وبناتها كانوا يتابعون دراستهم بمركز يسمى مقر الطلبة المغاربة المسلمين بمليلة. وهذا المقر ليس معتمدا ً كمركز تعليمي رسمي. ولذلك لا يحصل الأطفال على دبلوم عام يسمح لهم بإيجاد عمل مناسب في مكان إقامتهم، مما يعرضهم لخطر الاستبعاد الاجتماعي والوصم. ويوضحون أيضا ً أن المقر مركز ديني وأن الأطفال مجبرون على "التعلم والتكوين في الدين الإسلامي، [...] وهو ما ينتهك حق القاصرين وآبائهم في الحرية الدينية" بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

6- وفي 25 شباط/فبراير 2020، قررت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، تسجيل البلاغ ومنح تدابير مؤقتة، وطلبت إلى الدولة الطرف تأمين التحاق أبناء وبنات صاحبة البلاغ فورا ً بالمدرسة، بينما يجري النظر في البلاغ.

7- وفي الأشهر التالية، واصلت السلطات القضائية والإدارية الوطنية رفض التحاق أبناء وبنات صاحبة البلاغ بالمدرسة، ودفعت بأن طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة غير ملزم. وفي 12 آذار/مارس و22 نيسان/أبريل 2020، كررت اللجنة طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة مشيرة إلى الطابع الإلزامي للتدابير المطلوبة عملا ً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

8- وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أخطرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن والد أبنائها وبناتها حصل على تصريح إقامة في المدينة وأنه تمكن من تسجيلهم. وبهذا التسجيل، تمكن أبناؤهما وبناتهما من متابعة دراستهم بصورة دائمة في المدارس العامة المحلية. وتطلب صاحبة البلاغ حفظ الملف، لكنها تذكّر بأن ربط التعليم بالتسجيل، الذي يكاد يستحيل الحصول عليه في مليلية بسبب الحالة غير النظامية إداريا ً لكثير من آباء وأمهات الأطفال المغاربة المولودين في المدينة، يدع عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال خارج النظام التعليمي.

9- ولاحظت لجنة حقوق الطفل، في اجتماعها المعقود في 4 شباط/فبراير 2021، بعد أن نظرت في ملتمس صاحبة البلاغ حفظ الملف، أن أبناء وبنات صاحبة البلاغ قد سجلوا في المدرسة بالفعل. وعلى الرغم من أن ذلك لا يشكل في حد ذاته جبرا ً كاملا ً للانتهاكات المدعى وقوعها للاتفاقية، ترى اللجنة أن تسجيل أبناء وبنات صاحبة البلاغ بالمدرسة يفقد هذا البلاغ موضوعه، وقررت وقف النظر في البلاغ رقم 113/2020، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.