الأمم المتحدة

CERD/C/SDN/Q/12-16

الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 March 2015

Original: EnglishArabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والثمانون

27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

ق ائمة المواضيع المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر للسودان (CERD/C/SDN/12-16)

مذكرة من المقرر القطري

قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها السادسة والسبعين (A/65/18، الفقرة 85) أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. وتضم هذه الوثيقة قائمة بتلك المواضيع. وهذه القائمة ليست شاملة؛ ويمكن أيضا إثارة قضايا أخرى أثناء الحوار. ولا يلزم تقديم ردود خطية.

1- الاتفاقية في القانون المحلي (المواد 1 و2 و4)

(أ) معلومات عن القضايا التي عرضت أمام المحاكم وقامت فيها المحاكم المحلية بالاس تشهاد بأحكام الاتفاقية وتطبيقها؛

(ب) معلومات محدثة عن التشريعات المناهضة للتمييز، بما يشمل الامتثال لتعريف التم ييز العنصري الوارد في الاتفاقية؛

(ج) التقدم المحرز في تعديل المادة 64 من القانون الجنائي للدولة الطرف بهدف جعل التمييز العنصري جريمة محددة اتساق اً مع المادة 4 (أ) من الاتفاقية؛

(د) امتثال ولاية وصلاحيات المفوضية القومية لحقوق الإنسان ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية وتسهم في القضاء على التمييز العنصري.

2- التمييز ضد الأقليات الإثنية أو الإثنية - الدينية (المواد 2-7)

(أ) التكوين الإثني لسكان الدولة الطرف والتوزيع الجغرافي للسكان مع تصنيفه حسب المنطقة والولاية؛

(ب) التقدم المحرز في ضمان تمتع كل أفراد الشعب السوداني على نحو تام بحقوق الإنسان المكفولة لهم (CERD/C/304/Add.116، الفقرة 11 ). وعلى وجه الخصوص، الخطوات المتخذة للحد من ضعف الأفراد المنتمين للأقليات الإثنية إزاء مضايقة الشرطة، بما يشمل الاعتقال، والاحتجاز المطول، وسوء المعاملة والتعذيب، بسبب أصلهم غير العربي أو لونهم؛

(ج) التدابير المتخذة لحفظ التنوع الإثني والثقافي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولا سيما عادات وتقاليد شعوب النوبة. ومعلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وإمكانية اللجوء إلى القضا ء بالنسبة لسكان هاتين الولايتين؛

(د) حالة الجماعات الإثنية والقبلية في ولايتي البحر الأحمر وكسلا، حيث تفيد التقارير أنها من بين الأكثر فقر اً في الدولة الطرف، وتفتقر إلى إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، ولا تتمتع بتخصيص منصف للموارد. والتقدم المحرز في تنفيذ ات فاق سلام شرق السودان لعام 2006؛

(ه) معلومات محدثة عن حالة المشردين داخلي اً في الدولة الطرف (CERD/C/304/Add.116، الفقرة 14)؛

(و) التمثيل السياسي للأقليات الإثنية وإمكانية حصول المنتمين إليها على الوظائف، ولا سيما في القطاع العام والجيش والشرطة والدوائر الأمنية.

3- حالة غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء (المادتان 5 و7)

(أ) تعديل عام 2011 لقانون الجنسية وأثره على المنتمين لجنوب السودان المقيمين في الدولة الط رف، بما يشمل خطر انعدام الجنسية؛

(ب) التدابير المتخذة لمنع حالات الاتجار بالإريتريين من ملتمسي اللجوء واللاجئين، وللتحقيق في تلك الحالات.

4- إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 6)

(أ) إمكانية اللجوء إلى المحاكم والحصول على سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز العنصري، بما يشمل سياق النزاع في دارفور؛

(ب) معلومات عن استقلالية المحكمة الدستورية، والتقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون العون القانوني.

5- التدريب والتثقيف وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز (المادتان 2 و7)

(أ) مكافحة التمييز العنصري، بما يشمل التمييز لأسباب إثنية - دينية. ومعلومات محدثة عن الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان لعام 2013، وخطط وضع واعت ماد سياسة شاملة لمكافحة التمييز؛

(ب) البرامج أو الدورات التدريبية المقدمة للمسؤولين الحكوميين، وأعضاء السلك القضائي، والمسؤولين القانونيين في الدولة، والمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من المسؤولين العموميين من أجل التوعية بالاتفاقية وأحكامها.