الأمم المتحدة

CERD/C/SDN/12-16

Distr.: General

2 October 2013

Original: Arabic

لجنة القضاء على التمييز العنصري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2008

السودان * **

[18 آذار/مارس 2013]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المقدمة 1-2 3

ثانياً - منهجية إعداد التقرير 3-6 3

ثالثا ً - الأرض والشعب 7-15 4

رابعا ً - الإطار القانوني العام 16-34 6

خامسا ً - الهياكل السياسية والقانونية 35-48 11

سادسا ً - ضمانات حقوق الإنسان 49-59 14

سابعا ً - الرد على الملاحظات الختامية 60-112 15

ثامنا ً - مواد الاتفاقية 113-164 29

تاسعا ً - آليات الحماية الوطنية 165-179 39

عاشرا ً - الخلاصة 180-183 43

المرفقات ***

أولاً- مقدمة

1 - منذ أن صادق السودان على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1977، ظل يسعى جاهداً للوفاء بالالتزامات الناجمة عنه ا ، مع اهتمامه المتزايد بجهود وأعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري وحرصه على التعاون معها وإدارة حوار موضوعي وبناء معها لتعزيز وترقية حقوق الإنسان في السودان.

2 - استناد اً إلى المادة 9 من الاتفاقية ، قدم السودان تق ا ريره حتى التقرير الدوري الحادي عشر. وقد ناقشت اللجنة التقارير من التاسع وحتى الحادي عشر في جلستها 1460 التي اعتمدت عدد اً من ال ملاحظات الختامية وذلك في 2 1 آذار/مارس 200 1 . والآن نتقدم بالتق ا رير الدور ية من التقرير الثاني عشر وحتى التقرير السادس عشر تغطية للأعوام من 2002 وحتى العام 201 2.

ثانيا ً- منهجية إعداد التقرير

3 - في هذا التقرير اعتمدنا المنهجية التالية :

(أ) تجنب تكرار ما ورد في التقارير السابقة، إلا إذا اقتضى الأمر إزالة غموض أو إيراد مستجدات في الإطار القانوني أو المؤسسي ؛

(ب) راعينا في ترتيب استعراض الحقوق الالتزام بترتيب المواد الواردة في الاتفاقية مع الإشارة إلى رقم المادة ؛

(ج) ل لرد على الملاحظات الختامية للتقرير السابق بعض الردود وردت في عنوان منفصل وأخرى عند استعراضنا لمواد الاتفاقية متى ما كان ذلك مناسب اً وذلك تجنب اً للتكرار ؛

(د) استخدمنا أسلوب الفقرات القصيرة لكل فقرة جديدة مع ترقي مها ليسهل الرجوع والإشارة إليها ؛

(ﻫ) تم عقد حلقة نقاش حول هذا التقرير بحضور 30 شخص اً يمثلون منظمات المجتمع المدني ، المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، أكاديميين، أجهزة حكومية، مستشارين قانونيين وغيرهم وتم عرض المسودة للنقاش وكذلك تم تضمين المقترحات والتعديلات على التقرير.

4 - و تؤكد حكومة السودان على رغبتها الصادقة في الالتزام والتعاون مع اللجنة باعتبارها أداة تهدف إل ى ضمان تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية مسترشد ة بمبادئ العالمية، النزاهة، الموضوعية، الحياد واللا ا نتقائية وعدم التسييس وضمان النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها استناد اً إلى مبادئ التعاون والحوار الحقيقي البناء بين اللجنة والدول الأعضاء آخذ ة في الاعتبار أن جميع الحقوق كما ا عترف بها إعلان وبرنامج عمل فيينا "عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" وأن آلية عمل اللجنة تعبر عن خيار ا ستراتيجي يجعل من حقوق الإنسان وحمايتها هدفاً يرفض أي شكل من أشكال الاستغلال لأغراض سياسية أو إ يديولوجي ة أو غيرها .

5 - ويوضح هذا التقرير حالة حقوق الإنسان بشمال السودان حيث إ ن الفترة المشمولة بهذا التقرير وهي عشرة أعوام ظل جنوب السودان في جزء كبير منها يتمتع باستقلالية كاملة فيما يتصل بإدارة شؤونه الداخلية منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في العام 2005 وصدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 الذي أكد هذا المبدأ حتى انفصاله عن السودان وتكوين دولته الوليدة.

6 - نقدم في هذا التقرير موجزاً لأوجه التقدم الرئيسية المحرزة في مجال منع كافة أشكال التمييز بالسودان متمثلة في جهود الدولة على المستو ى التشريعي والقضائي والتنفيذي في حمايتها في الوقت الذي يواجه فيه السودان كثيراً من التحديات والصعوبات .

ثالثا ً- الأرض والشعب

7 - استجابة لما ورد في الملاحظات الختامية للجنة نورد المعلومات أدناه والمتعلقة بمعلومات مفصلة عن السكان.

8- يعتبر السودان واحد من أكبر الأقطار في أفريقيا من حيث المساحة، فبعد الانفصال فقد السودان حوالي الربع من مساحت ه من 000 500 2 كلم مربع إ لى 000 881 1 كلم مربع . الحدود بين السودان وإثيوبيا نقصت من 605 1 كلم إلى 725 كلم، مع جمهورية أ فريقيا الوسطى من 070 1 كلم إلى 380 كلم، الحدود كما هي مع تشاد 300 1 كلم ، ليبيا 380 كلم، مصر 280 1 كلم ، و إريتريا 605 كلم. الحدود مع الجنوب هي 000 2 كلم.

9 - وللسودان حدود ممتدة مع سبع دول وه ي مصر وليبيا من ناحية الشمال ودولة جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية أ فريقيا الوسطى من ناحية الغرب وإثيوبيا وإريتريا من ناحية الشرق ويفصل البحر الأحمر السودان عن المملكة العربية السعودية.

10 - أما فيما يتعلق بالسكان وتقديراتهم خلال الفترة من 2006-2010 وتوزيعهم حسب الولاية وكذلك تقديرات توزيع السكان حسب الولاية للعام 2009 وكذلك العام 2010 فإن المرجعية في ذلك المرفقات من 1-4 والتي توضح بالجداول والرسم البياني كل التفاصيل الدقيقة لذلك.

11- عند نظر اللجنة إلى تقرير السودان السابق أوردت في ملاحظاتها الختامية خلو التقرير من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والتي نوردها في هذا التقرير بالتفصيل في المرفقات 5-6. وحيث إن التعداد السكاني من أهم مصادر البيانات الخاصة بالسكان من حيث الحجم والخصائص الديمغرافية فقد أجريت حتى الآن خمسة تعدادات في السودان كان أولها في عام 1956 حيث بلغ عدد السكان حوالي 10.25 مليون نسمة وتزايد إلى 14.11 مليون نسمة في عام 1973 ووصل إلى 20.59 مليون نسمة في عام 1983 نسمة أما في عام 1993 بلغ إجمالي عدد السكان 25.1 مليون نسمة. كان من المقدر أن يقوم تعداد السكان الخامس في عام 2002 ولكن نسبة إلى الظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة تم تأجيل التعداد إلى أن يتم توقيع اتفاقية السلام ولقد تم ذلك في العام 2008 وكان من مقررات اتفاقية السلام إجراء تعداد سكاني شامل يشمل كل السودان في تلك الفترة، وتم إجراء التعداد الخامس في نيسان/أبريل 2008 الذي ظهر فيه أن سكان السودان قد بلغ عددهم 39.1 مليون نسمة أما سكان شمال السودان وهو جمهورية السودان الحالية فإن عددهم في نيسان/أبريل 2008 حوالي 30.9 مليون نسمة.

12- يقدر معدل النمو السنوي بحوالي (2.1 ، 2.13 ، 2.57 ، 2.88) في التعداد ا ت السكانية الأربعة على التوالي، أما معدل النمو السنوي لسكان جمهورية السودان حسب التعداد السكاني الخامس لعام 2008 فيقدر بحوالي 2.4 مما يضاعف عدد السكان كل سبعة وعشرين عام اً، ويعد هذا المعدل من المعدلات العالية في العالم إذ إن متوسط معدل النمو العالمي يقدر بحوالي 1.4 في المائة.

13 - وحسب إسقاطات السكان فإنه من المتوقع أن يحدث نمو لسكان السودان في عام 2031 ليبلغ حوالي (55.5 ، 58.6 ، 61.7) مليون نسمة ( ) .

14 - أما الكثافة السكانية العامة في السودان فتقدر بحوالي 16 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2008 ويتمركز السكان على طول شريط النيل وروافده ومناطق السافنا الغنية من الشرق إلى الغرب. تتحكم العوامل الطبيعية والاقتصادية والإدارية بصورة أساسية وحاسمة في رسم الكثافة السكانية وأكثر الولايات اكتظاظ اً بالسكان ولاية الخرطوم والجزيرة (238 و 153 شخص اً لكل كيلومتر مربع على التوالي ) وذلك لتوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن وفرص عمل أكثر من غيرها من الولايات الأخرى فضل اً عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة التي أدت إلى نزوح الملايين من الجنوب والغرب والشرق إلى العاصمة والإقليم الأوسط ، مما يلقى بعبء وضع سياسات ومشاريع تنمية لإحداث التوازن في الكثافة السكانية بين ولايات السودان المختلفة.

15 - وفق اً لتعداد 2008 فإن الفئة العمرية أقل من 15 سنة تمثل 42.6 في المائة من السكان مما يجعل المجتمع السوداني مجتمع اً فتي اً أما نسبة الذين تجاوزوا 60 عام اً فهي 5.2 في المائة وبما أن هات ي ن الفئت ي ن غير منتجت ي ن فقد جعلتا نسبة الإعالة من النسب العالية وهذا يتطلب من الدولة وضع ذلك بعين الاعتبار (مرفق تقرير كامل عن حجم السكان، توزيعهم والنمو وفق اً للإحصاء السكاني لعام 2008، انظر المرفق ات رقم 7 -12 ) .

رابعا ً- الإطار القانوني العام

16- عندما قدم السودان تقاريره السابقة كان القانون الأعلى للسودان هو دستور السودان لسنة 1998، وفي التاسع من كانون الثاني/يناير 2005 دخل السودان مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والاجتماعي والقانوني بتوقيع اتفاقية السلام الشامل، والتي إلى جانب إنهاء الحرب في الجنوب وضعت العديد من الأطر القانونية الملزمة فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة والحريات العامة ونظام الحكم. وقد تم إدماج كل هذه الأطر مفصلة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.

17- بعد أن وقعت حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على اتفاقية السلام في التاسع من كانون الثاني/يناير 2005 بنيروبي، والتي وضعت حد اً لأطول حرب بالقارة الأ فريقية، فقد نصت المادة 2 - 12 - 5 من الاتفاقية على وضع دستور انتقالي، بواسطة المفوضية ال قومية ل لمراجعة الدستور ية وذلك بموجب المادة (2-12 - 4 - 3) من الاتفاقية، وقد تكونت هذه المفوضية من طرفي الاتفاقية إلى جانب بعض الأحزاب السياسية المسجلة ومعظم فعاليات المجتمع المدني بالسودان. وقد وضعت المفوضية مسودة دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وبذا أصبح دستور اً نافذ اً لازماً لجمهورية السودان بتوقيع السيد/ رئيس الجمهورية عليه في التاسع من شهر تموز/يوليه 2005.

18- اشتمل الدستور على 226 مادة موزعة على سبعة عشر باباً تتناول:

1- الدولة والدستور والمبادئ الموجّهة؛

2- وثيقة الحقوق ؛

3- السلطة التنفيذية القومية؛

4- الهيئة التشريعية القومية ؛

5- أجهزة القضاء القومي؛

6 - النيابة العامة والمحاماة؛

7 - الخدمة المدنية القومية؛

8 - المؤسسات والمفوضيات المستقلة؛

9 - القوات المسلحة، أ جهزة تنفيذ القانون والأمن الوطني؛

10 - العاصمة القومية ؛

11 - حكومة جنوب ال سودان؛

12 - الولايات ومنطقة أبيي؛

13 - المسائل المالية والاقتصادية؛

14 - حالة الطوارئ وإعلان الحرب؛

15 - الإحصاء والانتخابات؛

16 - حق تقرير المصير لجنوب السودان؛

17 - أحكام متنوعة.

وقد حددت هذه الأبواب ضمن موادها طبيعة الدولة والأجهزة وعملها وسلطاتها والعلاقات فيما بينها، كما أوضحت الحريات والحقوق وحمايتها.

طبيعة الدولة

19- حدد الدستور في الباب الأول منه في المادة الأولى (الفقرة الأولى) هوية الدولة وذلك بالنص على أنَّ (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وه ي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان) وبذا أقر الدستور مبدأ الديمقراطية واللامركزية وتعدد الثقافات واللغات والأديان والأعراق في ظل جمهورية واحدة هي السودان.

20 - في مجال تطب يق تعدد اللغات فقد نصت المادة 8 (1) من الدستور على ما يلي "جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها". كما منحت المادة 8 (4) الهيئات التشريعية بالولايات الحق في جعل أي لغة قومية أخرى لغة عمل رسمية إلى جانب اللغتين العربية والإنك ليزية.

21 - ولتأكيد ضرورة الالتزام بتعددية اللغات تبعاً لسكان الإقليم نص الدستور في المادة 8(5) على عدم جواز التمييز ضد استعما ل أي من اللغتين العربية أو الإنك ليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

22- جعلت المادة 1(1) من الدستور الديانات والثقافات التي تم الإقرار بتنوعها مصدراً للقوة والإلهام في الوطن الواحد. كما جعلت المادة 1(2) ترقية الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإتاحة التعددية الحزبية التزام أساسي للدولة وتم النص عليها في الدستور.

23- كما حددت المادة 2 من الدستور وأكـدت مبدأ الديمقراطيـة حينما نصت على أن "السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات".

الحريات والحقوق الأساسية

24- نص الدستور في الباب الثاني منه تحت عنوان (وثيقة الحقوق) على كافة الحقوق والحريات الأساسية، وتمثلت في:

الحق في الحياة والكرامة الإنسانية (المادة 28) ؛

الحرية الشخصية (المادة 29)؛

الح رمة من الرق والسخرة (المادة 30)؛

ال مساواة أمام القانون (المادة 31)؛

حقوق المرأة والطفل ( المادة 32)؛

الحرمة من التعذيب (المادة 33)؛

المحاكمة العادلة (المادة 34)؛

الحق في التقاضي (ا لمادة 35)؛

الحق في الخصوصية (المادة 37)؛

حر ية العقيدة والعبادة (المادة 38)؛

حر ية التعبير والإعلام (المادة 39)؛

حرية التجمع والتنظيم (المادة 40) ؛

حرق الاقتراع (المادة 41)؛

ح رية التنقل والإقامة (المادة 42)؛

حق التملك (المادة 43)؛

الحق في التعليم (المادة 44)؛

حقوق الأشخاص ذو ي الحاجات الخاصة (المادة 45) ؛

ال رعاية الصحية العامة (المادة 46)؛

حقوق المجموعات العرقية والثقافية (المادة 47).

25- لم يكتف الدستور بالنص على هذه الحريات فقط بل زاد عليها، بالتأمين على أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزء اً لا يتجزأ من هذا الدستور ( المادة 27 (3) من الدستور). وقد ألزم الدستور الانتقالي الدولة بحماية وتعزيز وضمان وتنفيذ كل الحريات ا لواردة في هذا الباب (المادة 27 (2)).

26 - ولتجنب أن تنتقص هذه الحريات بو ساطة القوانين فقد نصت المادة 27 (4) من الدستور على ما يلي: "تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها".

27 - ولاستكمال حماية الحريات الواردة بوثيقة الحقوق أناط الدستور بالهيئة القضائية حمايتها وحراستها وحظر الدستور تعليقها حتى في حالة الطوارئ، كما اعتبرها من الثوابت التي لا تملك المؤسسات التشريعية المساس بها أو تعديل نصوصها إلا بعد الرجوع إلى الشعب في استفتاء عام.

التمثيل النيابي الديمقراطي

28 - من بين الثوابت التي شدد عليها الدستور، اعتماد الانتخابات الحرة والتنافس الشريف والتفويض الشعبي كمرجعية لشرعية مؤسسات الحكم في المواد (36، و56، و67، و97) بدءاً من رئيس الجمهورية وولاة الولايات وانتهاء ً بالمؤسسات التشريعية الاتحادية والولائية ومجالس الحكم المحلى، وعَهَدَ بإدارة الانتخابات إلى هيئة مستقلة اشترط لاختيار أعضائها النزاهة والحيدة والكفاءة.

مصادر التشريع

29- أقرَّ الدستور في المادة 5 منه، ما جرت عليه الدساتير السودانية المتعاقبة من اعتماد الشريعة الإسلامية والإجماع والعرف كمصادر رئيسية للتشريع، وذلك فيما يتعلق بالتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على شمال السودان. وقد أخذت هذه المادة ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل وراعت التركيبة الدينية والعقائدية للمواطن السوداني. كما أعطى الدستور الموا طنين بأي ولاية بجنوب السودان وفي حالة وجود تشريع قومي سارٍ أو سيتم سنه أن تقوم السلطات التشريعية بتلك الولاية بسن تشريعات أو السماح بممارسات أو إنشاء مؤسسات تلائم دين وأعراف غالب المواطنين بها، كما يمكن بموجب المادة 5(أ) من الدستور إحالة التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساطة أغلبية ثلثي الممثلين بالمجلس.

النظام الرئاسي

30 - لمَّا كان السودان قُطر اً تتنوع فيه الأعراق والثقافات والديانات، وتتسع رقعته الجغرافية التي تمتد إلى أكثر من 800 ألف ميل مربع وت ضعف فيه وسائل الاتصال، ولمّا كانت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في كانون الثاني/يناير 2005 ملزمة، فقد تم اعتماد صيغة النظام الرئاسي في الباب الثالث (الفصل الأول) باعتبارها الأنسب لحكم البلاد وحفظ وحدتها الوطنية وتجانسها القومي، والأقدر على تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، وذلك باعتماد رأس للدولة مفوض من الجماهير مباشرة ويتمتع بسلطاتٍ حقيقية.

الحكم الاتحادي

31 - تبنى الدستور خي ار الحكم الاتحادي في المادة 177 (1) منه وذلك ضماناً للاقتسام العادل للسلطة والثروة بين أجزاء القطر وتمكيناً للمجموعات الثقافية من الحفاظ على خصوصيتها وتطوير ثقافتها وموروثاتها وتوسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية وتقليصاً لهيمنة المركز، وذلك حتى يتسنى إدارة قطر مترامي الأطراف كالسودان بكفاءةٍ ويسر، واقتضى ذلك تقسيم البلاد بتشريع قومي يحدد عدد الولايات وحدودها وفق أحكام المادة 177(2)، على أن تكون لكل ولايةٍ حكومتها ومجلس ها التشريعي كما ورد بالمادة 178 (1)، ولمّا كانت قسمة الثروة تقتضي إجراءً مماثلاً فقد وُزِّعت الموارد المالية على مستويات الحكم الاتحادية والولائية والمحلية بحيث يختص كل مستوى بضرائب وإيرادات معينة، ولتحقيق قدر من التكافل تم إنشاء صندوق قومي لدعم الولايات الفقيرة إلى جانب الحق لكل ولاية في سن القوانين المالية الإيرادية لها وفق المادة 195.

التدابير الانتقالية لجنوب السودان

32 - قبل توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن أجل إعطاء الحق في تقرير المصير كمبدأ أساسي في منظومة حقوق الإنسان، فقد تم توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام مع بعض الفصائل الحاملة للسلاح في الجنوب وذلك في العام 1997 وتم دمجها في المرسوم الدستوري الرابع عشر (تنفيذ اتفاقية الخرطوم للسلام) لإعطاء اتفاقية الخرطوم للسلام القوة القانونية اللازمة وتم النص على اعتباره جزءاً من الدستور على أن يستمر سريانه طيلة الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات والتي تنتهي بإجراء الاستفتاء في الجنوب على خياري الوحدة أو الانفصال.

33 - وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بنيروبي في 9 كانون الثاني/يناير 2005 أصبح كل جنوب السودان وفق ما تعارف عليه عند الاستقلال عام 1956 مشمول اً بالحق في تقرير المصير بموجب استفتاء يراقب دولياً.

34 - وقد أعطى الدستور لجنوب السودان وفق الحدود المتعارف عليها في عام 1956 الحق في أن تكون له أجهزة تشريعية وقضائية وتنفيذية منفصلة ودستور منفصل، إلى جانب 5 في المائة من عائدات البترول ونصيب مقدر من الدخل القومي، وأيضاً المشاركة في إدارة الشمال سياسياً وتشريعياً.

خامسا ً- الهياكل السياسية والقانونية

رئاسة الجمهورية

35 - تتكون من المجلس الرئاسي والذي يضم كل اً من رئيس الجمهورية ونائبيه (المادة 5 1(1) من الدستور)، وقد أتى هذا التشكيل ليستوعب ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في كانون الثاني/يناير 2005. فالرئيس وفقاً للمادة 52 من الدستور يجب أن يكون منتخب اً من قبل الشعب مباشرة وفي انتخابات قومية تتم وفقاً للنظم التي تضعها المفوضية القومية للدستور، وقد حددت المادة 53 من الدستور شروط الترشح للرئاسة، حيث لم تشترط لا ديانة معينة ولا جنساً أو نوعاً أو انتماءً معيناً، فقط اشترط الدستور أن يكون المرشح سودانياً بالميلاد سليم العقل بالغاً من العمر أربعين عاماً ملماً بالقراءة والكتابة وألا يكون قد سبق إدانته في جريمة تمس الأمانة أو الفساد الأخلاقي.

36 - لرئيس الجمهورية نائبان، نائب أول ونائب، ويكون أحدهما من الشمال والآخر من جنوب السودان وفقاً للمادة 62 (1) من الدستور، فإذا كان وفق اً لنتيجة الانتخابات الرئيس من الشمال يكون النائب الأول من الجنوب وإذا كان الرئيس من الجنوب يكون النائب الأول من الشمال. ويخضع النائبان لرئيس الجمهورية لنفس شروط الأهلية المحددة بموجب المادة 53 من الدستور لانتخاب الرئيس.

مجلس الوزراء القومي

37 - مجلس الوزراء يمثل الحكومة الاتحادية ويتكون من عدد من الوزراء يعينهم وفق المادة 70 (1) رئيس الجمهورية بعد التشاور مع نائبيه يكونون مس ؤ ولين بالتضامن والانفراد أمام المجلس الوطني، بينما يكون الوزير القومي مس ؤ ولاً أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي، وتختص الحكومة الاتحادية ممثلةً في مجلس الوزراء القومي بالتخطيط العام لمسيرة البلاد، والقيام بالمهام التنفيذية وإعداد مشروعات القوانين والموازنة العامة.

حكومات الولايات

38 - حدد الدستور لكل ولاية أن يكون لها جهاز تنفيذي يرأسه والٍ منتخب بوساطة مواطني الولاية ووفقاً للدستور والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات ( المادة 179 (1) من الدستور) يقوم الوالي بتعيين الوزراء الولائيين وفقاً لأحكام دستور الولاية ويكونون مس ؤ ولين تضامنياً وانفرادي اً أمام الوالي والمجلس التشريعي الولائي .

الهيئة التشريعية القومية

39 - وه ي تمثل الجهاز التشريعي الاتحادي وتتكون من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات ( الما دة 83 (1) من الدستور)، ويكون كل من المجلسين ممثلاً لمستوى مختلف من مستويات نظام الحكم.

المجلس الوطني

40 - ويتكون من أعضاء منتخبين انتخاب اً حراً ونزيهاً، ويحدد قانون الانتخابات القومي تكوين وعدد أعضاء المجلس الوطني ( المادة 84 (1 و2) من الدستور)، وفترة المجلس الوطني خمس سنوات.

مجلس الولايات

41 - ويتكون من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة المجلس التشريعي للولاية ووفقاً لقانون الانتخابات القومي مع اتباع الإجراءات التي تحددها المفوضية القومية للانتخابات ( المادة 85 من الدستور)، وفترة عضويته خمس سنوات. كما حدد الدستور شروط العضوية للهيئة التشريعية القومية (المادة 86) وكيفية سقوط العضوية ( المادة 87) ومقر الهيئة وتكوين اللجان (المادة 95) وإصدار اللوائح ( المادة 96).

المجالس التشريعية الولائية

42 - منحت المادة 180 من الدستور الولايات الحق في تكوين مجلس تشريعي ينتخب أعضاؤه وفق أحكام دستور الولاية المعنية وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات. وتمارس المجالس التشريعية الولائية صلاحيات إعداد وإجازة الدستور الولائ ي وسن القوانين ووضع اللوائح.

الهيئة القضائية

43 - نص الدستور على قيام هيئة قضائية مستقلة تتولى القضاء، ذات طبيعة قومية وتكون مس ؤ ولة فقط أمام رئيس الجمهورية، وتتمتع الهيئة باستقلال تام عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، ويباشر إدارتها مجلس قضاء يرأسه رئيس القضاء ويضم كبار القضاة وآخرين، وهو يختص بالتوصية بتعيين القضاة، وترقيتهم، ونقلهم ومحاسبتهم وعزلهم، وكفل القانون الاستقلال المالي للهيئة القضائية، ويتمتع القضاة بالحصانة ولا يجوز التأثير عليهم وهم ملزمون بنص الدستور بإعمال العدل وتطبيق مبدأ سيادة القانون. هذا وقد ألزم الدستور الأجهزة العامة بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء.

ديوان المظالم العامة

44 - نص الدستور على قيام هيئة مستقلة للمظالم العامة في المادة 143 ويعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها على أن يكونوا من ذو ي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني ويكون الديوان مس ؤ ولاً أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

45 - تختص هيئة المظالم العامة برفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة وبسط العدل، وهي أقرب في مهامها إلى نظام الرقابة الإدارية (أمين المظالم)، وتكمن أهميتها في سعيها لرفع الظلم حتى ولو كان ذلك بالنظر من وراء الأحكام القضائية النهائية دون مساس بالحكم القضائي المعني.

المحكمة الدستورية

46 - عملاً بأحكام المحكمة الدستورية لسنة 1998 المادة (105) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذو ي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني، حيث تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة أعضاء ولها قانون ينظم أعمالها.

المفوضية العامة للانتخابات

47 - نص الدستور في المادة 141 على قيام مفوضية مستقلة للانتخابات، يتميز أعضاؤها بالحيدة وعدم الانتماء الحزبي والكفاءة، يُعيِّن أعضاءها وعددهم تسعة رئيسُ الجمهورية بموافقة النائب الأول، ويراعي في تعيينهم اتساع التمثيل. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات ومهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية.

48 - وتختص المفوضية ال قومية للانتخابات وفق المادة 141 (2) من الدستور بإعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً، تنظيم انتخابات كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، والولاة، والهيئة التشريعية القومية والولائية، ومجلس جنوب السودان، إلى جانب تنظيم أي استفتاء آخر نص عليه الدستور.

سادسا ً- ضمانات حقوق الإنسان

49 - ينبع الاهتمام باحترام ورعاية حقوق الإنسان في السودان من واقع أنّ هذه الحقوق في مجملها تمثل جزء اً من التعاليم الدينية والإرث الأخلاقي والسلوك الاجتماعي للشعب السوداني الذي اشتهر بتسامحه ورفضه الغريزي للظلم والعنف والقسوة.

50 - وتم إصدار دستور شامل بدأ سريانه في 9 حزيران/يونيه 2005، يكفل الحريات والحقوق الأساسية في الباب الثاني منه مما يضفي عل ى هذه الحريات و الحقوق وزناً قانونياً كبيراً إلى الحد الذي حظر فيه إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة ثلثي جميع الأعضاء لكل من الهيئة التش ريعية القومية ومجلس الولايات وفي اجتماع منفصل لكل منهما ( المادة 224 من الدستور)، كما نص نفس الدستور في المادة 48 على صيانة هذه الحقوق والحريات بوساطة المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى ومراقبتها بوساطة مفوضية حقوق الإنسان.

51 - وكفل السودان وجود قضاء مستقل ومحكمة دستورية مختصة وديوان للمظالم لرفع الظلم وبسط العدل.

52 - وأنشئت مفوضية خاصة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية مهمتها الأساسية التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للدستور وأن غير المسلمين لا يتضررون من تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية وفق المادة 157 من الدستور.

53 - وصادق السودان على طائفة من العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان واعتبرها جزءاً من التشريعات الوطنية بموجب أحكام المادة 27 (3) من الدستور ومن ضمن هذه العهود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الملحقان بها، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولان الملحقان باتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وعلى المستوى الأفريقي صادق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.

54 - وتم النص على الكثير من أحكام هذه الاتفاقيات في صلب التشريعات الوطنية كضمانات المحاكمة العادلة وحق اللجوء للمحاكم ومعاملة النزلاء والرقابة على الاعتقال التحفظي وما إلى ذلك.

55 - وأقيمت أجهزة تشريعية رقابية تتولى مراقبة الأداء التنفيذي على المستوى الاتحادي والولائي عبر حق الأجهزة التشريعية في مساءلة الأجهزة التنفيذية وكذلك عبر لجان برلمانية لحقوق الإنسان تتلقى الشكاو ى وتجري التحقيقات وتزور المعتقلات.

56 - وأنشئت مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يتمتع أعضاؤها الخمسة بالاستقلالية والكفاءة والتجرد وعدم الانتماء الحزبي.

57 - وتم إنشاء آليات حكومية استشارية وتنسيقية تضم خبراء ومختصين مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 97 لسنة 1994، والمجلس القومي لرعاية الطفولة والذي أنشئ بموجب القرار رقم 900 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتقوم هذه الآليات بوضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. حيث تقدم النصح للأجهزة الرسمية وتتابع إنفاذ المواثيق الدولية والإقليمية وعكس ما يدور في المحافل الدولية التي تتداول أوضاع حقوق الإنسان.

58 - ويساهم وجود صحافة حرة مستقلة في مراقبة الأداء ورصد التجاوزات.

59 - وهناك منظمات مجتمع مدني فاعلة ونشطة لها تمثيل معتبر في الآليات التنسيقية الاستشارية المذكورة مثل اتحاد الحقوقيين، اتحاد المحاميين والاتحاد العام للمرأة السودانية حيث تلعب النساء دوراً فاعلاً عل ى كافة المستويات.

سابعا ً - الرد على الملاحظات الختامية

60 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إيراد معلومات عن اللاجئين والنازحين والمرأة نوردها أدناه.

أوضاع اللاجئين ( )

61 - ما برح اللجوء في السودان أحد المسائل التي تشغل المجتمع الدولي، وقد تطاول عمراً إذ يمتد لأكثر من أربعة عقود خلت وتداخلت معه التداعيات التي أفرزها وجود اللاجئين المزمن. إن السودان كان وما زال واحداً من أعرق الدول التي تفاعلت واحتضنت حركة اللجوء بقناعات تمتد من قيم ديننا الحنيف ورسوخ أعراف وتقاليد وموروثات المجتمع السوداني سابقاً بتلك القيم والأعراف والتقاليد والموروثات المواثيق الدولية والإقليمية المنظمة لأوضاع اللاجئين كالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق به ا لعام 1967 و اتفاقية منظمة الوحدة الأ فريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 . بل كان السودان أول دولة أفريقية أصدرت قانون تنظيم اللجوء وذلك في عام 1974. وكان للسودان مشاركات ومساهمات واسعة في عدد من المجالات لتطوير تلك الاتفاقيات والبروتوكولات والقوانين لتواكب مستجدات حركة اللجوء .

62 - يعتبر السودان من أكبر المانحين في مجال اللجوء واللاجئين حيث قام بتوفير الأراضي السكنية والزراعية ومناطق الرعي للاجئين، كما قام بتوفير الأمن وتقديم الخدمات لهم من خلال مشاركات اللاجئين للمواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها رغم شح الإمكانيات، كما أنشأت الدولة معتمدية اللاجئين كجهاز حكومي يقوم برعاية وحماية ومساعدة اللاجئين ووضع الخطط والسياسات الخاصة بذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما وافقت الدولة على تأسيس مكتب لل مفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالخرطوم وفتح فروع لهذا المكتب في عدد من الولايات بالبلاد.

63 - ارتكزت تجربة السودان في مجال اللاجئين على العناصر الآتية:

1- سياسة الباب المفتوح وعدم رد ملتمسي اللجوء و التعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الدول المصدرة للاجئين وذلك وفقاً لما تنظمه الاتفاقيات والقوانين واعتبار أن منح اللجوء مسألة إنسانية ومدنية ؛

2- إدارة حالات الطوارئ للهجرات عند وقوع الكوارث والنزاعات وظروف عدم الاستقرار في الدول المجاورة ؛

3- إعداد وتنظيم مراكز استقبال لطالبي اللجوء وإنشاء معسكرات لرعاية اللاجئين لأغراض الإعاشة وتقديم الخدمات الضرورية وتوفير العمل والاكتفاء الذاتي ؛

4- التركيز على الانتقال باللاجئ من مرحلة استقبال الإعانات إلى مرحلة التنمية وذلك باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي، وفي هذا الإطار قام السودان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكثير من الدول والمنظمات بإنشاء مشاريع عديدة هدفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس للاجئ مثل مشاريع (منظمة العمل الدولية، مشروع التسليف الدائري، مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين) ولكنها انهارت لأسباب سياسية خارجية ؛

5- البحث مع المفوضية السامية لإيجاد الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين والتي تتمثل في العودة الطوعية، وإعادة التو طين في بلد ثالث والإدماج المحلي ؛

6- الإشراف على عودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار.

الوضع الراهن للاجئين بالسودان

اللاجئون بالمعسكرات والمدن

64 - يبلغ عدد معسكرات اللاجئين بالسودان (15) معسكر اً، حيث يوجد عدد (8) معسكرات بولايتي القضارف وكسلا وعدد (4) معسكرات بولايتي الجزيرة وسنار وعدد (3) معسكرات بولاية غرب دارفور.

65 - وت بلغ أعداد اللاجئين المسجلين بالمعسكرات 374 85 تفاصيلها كالآتي: 413 64 لاجئ ا ً يقيمون بمعسكرات اللاجئين بشرق السودان (ولايتي كسلا والقضارف)، وعدد 298 2 لاجئ ا ً في معسكرات الولايات الوسطى (ولايتي سنار والجزيرة) وعدد  636 18 لاجئ ا ً يقيمون بمعسكرات اللجوء بولاية غرب دارفور.

66 - أما اللاجئون الذين يقيمون بالمدن والمناطق الحضرية خارج المعسكرات يقدر عددهم بحوالي 000 150 لاجئ، وهذا العدد من اللاجئين لا تقدم لهم أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي ويعتمدون على مشاركة المواطن في الخدمات الاجتماعية العامة في المدن رغم شح تلك الخدمات.

التحديات التي تواجه الدولة

67 - لقد ترتب على تنفيذ قرار وقف المساعدات الدولية (بند الانقطاع ) عن اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قفل بعض معسكرات اللجوء ودمجها في معسكرات أخرى دون دراسة كافية لكيفية تسيير حياة هؤلاء اللاجئين ودون إيجاد بدائل عادلة مما جعل أ غلبية اللاجئين بالمعسكرات المقفولة يتجهون نحو المدن الكبرى بحثاً عن العمل والاستقرار .

68 - تواصلت تدفقات طالبي اللجوء على الحدود الشرقية من البلاد في كل من ولايات كسلا، و القضارف، و البحر الأحمر ، والولايات الوسطى، كما استمرت المفوضية السامية لش ؤ ون اللاجئين في سياسة تجفيف معسكرات اللاجئين من الخدمات الأساسية وذلك باعتمادها لموارد مالية ضعيفة لا تفي بالغرض المطلوب للخدمات مما أدى إلى شح وتدن في الخدمات الإنسانية بالمعسكرات (مياه، صحة، تعليم، غذاء) حيث أصبح الوضع القائم في معسكرات اللاجئين بولاية كسلا غير مشجع للبقاء لأسباب عديدة أولها أن معظم اللاجئين في الآونة الأخيرة من فئة الشباب وقادمين من مدن رئيسية ومتعلمين ولديهم تطلعات كبيرة في حين أن المعسكرات قائمة في مناطق ريفية نائية تنعدم فيها كل صور الحياة المدنية ويصعب التحكم فيها ورقابتها بصورة فاعلة إضافة إلى تدني الخدمات الضرورية التي تقدم للاجئين سواء كانت في المعسكرات القديمة أو في معسكر الشجراب للاجئين الجدد مما جعل هذه المعسكرات طاردة للاجئين و أدى إلى التسلل نحو المدن بحثاً عن أوضاع معيشية أفضل.

69 - وتتمثل التحديات التي تواجه الدولة بما يلي:

ظاهرة الهجرة غير الشرعية أدت إلى ظهور عصابات منظمة تعمل في مجال التهريب والاتجار بالبشر حيث يبدأ نشاط هذه العصابات من داخل دول القرن الأفريقي إلى داخل السودان ؛

التدهور البيئي في المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هذا البرنامج ؛

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية للاجئين خاصة الذين يتواجدون بالمدن ولا يتلقون أي مساعدات من المجتمع الدولي و إ نما يشاركون المواطنين في خدماتهم التي توفرها لهم الدولة رغم شحها ؛

عدم توفر إحصائية حقيقية للاجئين بالسودان و كنا نأمل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفير المعينات التي تساعد على إجراء تعداد حقيقي للاجئين بالسودا ن؛

وضع سياسة واضحة حول الإدماج المحلي للاجئين في المجتمعات المحلية .

مجهودات معتمدية اللاجئين للحد من تلك المشاكل

70 - تتمثل مجهودات معتمدية اللاجئين للحد من تلك المشاكل بالآتي:

1- العمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي على تحسين أوضاع خدمات اللاجئين بالمعسكرات ؛

2- السعي لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي في مكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر من خلال قيام ورش عمل للتنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير المعينات التي تساعد في محاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر ؛

3- العمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتنفيذ مشروعات الاعتماد على الذات للاجئين بالمعسكرات والتي تشمل:

(أ) الزراعة المطرية والمروية وذلك بتوفير الآليات الزراعية وتجهيز الأراضي والتقاوي والأسمدة ؛

(ب) الإنتاج الحيواني ؛

(ج) الأعمال الصغيرة وتنمية المهارات مثل الحدادة والسباكة والكهرباء و ميكانيكا السيارات والبناء والتشييد وبرامج الحاسوب ؛

(د) المنشط النسوي والذي يتمثل في ممارسة أعمال الحياكة والخياطة والسعف ؛

4- البحث مع المفوضية السامية لتفعيل الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين وذلك من خلال استئناف برامج العودة الطوعية للراغبين من اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين، كما أن هناك مساعي مع المفوضية السامية والمانحين لزيادة فرص إ عادة توطين اللاجئين في بلد ثالث ؛

5- بحث عدالة وتكافؤ اقتسام التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للاجئين بين السودان والمجتمع الدولي وذلك بدعم بعض الخدمات الصحية والتعليمية وتأهيل وإعادة تأهيل مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين في ك ل الولايات التي تستضيف اللاجئين ؛

6- بناء قدرات العاملين بمعتمدية اللاجئين وتأهيلهم وذلك بإيجاد فرص تدريبية داخلية وخارجية لكسب مزيد من الخبرات.

اللاجئون السودانيون بدول الجوار (شرق تشاد)

71 - في إطار استراتيجي ة سلام دارفور تم تكوين اللجنة العليا لتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لولايات دارفور برئاسة السيد وزير الداخلية.

72 - و لتنفيذ مهام اللجنة الفرعية للاجئين فقد تم وضع خطتين للعمل شملت ا الآتي:

(أ) خطة قصيرة المد ى من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/يونيه 2011 لترحيل اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود السودانية التشادية ؛

(ب) خطة طويلة المد ى للعام 2011 لترحيل اللاجئين السودانيين بالمعسكر بشرق تشاد.

73 - بعد توفير بعض الاعتمادات المالية الضرورية من قبل اللجنة العليا بدأ تنفيذ الخطة قصيرة المد ى بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية لولاية غرب دارفور والإدارات الأهلية ومكتب مساعد معتمد اللاجئين بالجنينية، وتم عودة 000 4 أسرة من العالقين على الحدود إلى كل من مناطق نورو، تربيبه، وأنجميي بولاية غرب دارفور.

74 - بعد نجاح العودة التلقائية تم عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم في الفترة من 26-27 تموز/ يولي ه 2011 بين حكومة السودان و حكومة تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتداول حول سبل تنفيذ العودة الطوعية للاجئين السودانيين بدولة تشاد في إطار الاتفاق الثلاثي الذي يمثل الوثيقة القانونية للعودة المنظمة للاجئين وذلك حفظاً للاجئ والدولة المستضيفة والدولة الأم.

75 - و تم توقيع البيان الختامي بين الأطراف حيث كان في مقدمته ذكر تطور علاقات التعاون بين حكومة السودان وحكومة تشاد والتي أدت إلى قيام الترتيبات الثنائية بين البلدين للتباحث في موضوع العودة الطوعية للاجئين السودانيين. وقد أثبت البيان تحسن الأحوال الأمنية في الحدود مما أدى إلى توقيع اتفاقية ثنائية بين السودان وتشاد لتنفيذ العودة التلقائية للاجئين العالقين على الحدود بين البلدين.

76- و تواصلت الاجتماعات في هذا الخصوص بين السودان و تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تم عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم في تموز/يوليه 2011، واجتماع آخر بين الأطراف الثلاثة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بأنجمينا لمواصلة المباحثات حول العودة الطوعية المنظمة للاجئين السودانيين من شرق تشاد وفق الاتفاقية الثلاثية التي تمثل الإطار القانوني للعودة الطوعية، وسوف تتواصل الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص.

أوضاع النازحين

77 - إ ن النازحين هم مواطنون سودانيون يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للمواطنين ، وحمايتهم ومساعدتهم في الأساس مسؤولية الدولة ويقدم الشركاء العون الإنساني الوطني والدولي.

78 - لمعالجة كافة إشكاليات النازحين تم إنشاء وحدة النزوح والعودة الطوعية عام 2003 بغرض متابعة برامج العودة الطوعية للنازحين وذلك ك جس م تابع لمفوضية العون الإنساني. و إثر التوقيع على السياسة الإطارية بين حكومة السودان والحركة الشعبية في تموز/يوليه 2004 تم الاتفاق على إنشاء وحدتين للنازحين في كل من الخرطوم ورومبيك للتخطيط والتنسيق والمتابعة لبرامج العودة الطوعية للنازحين. وفي النصف الثاني من عام 2005 تم ترفيع الوحدة إلى مركز قومي للنزوح والعودة الطوعية.

نشاطات المركز القومي للنزوح والعودة الطوعية

79 - تتمثل أنشطة المركز في الآتي:

المشاركة الفاعلة في إعداد السياسة الموحدة للدولة تجاه العودة الطوعية مع الحركة الشعبية في تموز/يوليه 2004 وأسفرت عن توقيع السياسة الإطارية (Policy Framework)؛

المشاركة الفاعلة في نقاش تفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع كل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص العودة ا لطوعية لنازحي دارفور إلى ديارهم؛

التنسيق التام مع ولاية الخرطوم والمنظمات العاملة بالولاية للنظر في أمثل الحلول لإدماج النازحين في ولاية الخرطوم بناءً على رغبتهم؛

القيام بفتح فروع للمركز ف ي كل من كوستي والولايات الشرقية؛

إنشاء مجموعة عمل مشتركة (Task Force)لتنسيق عمليات العودة الطوعية إلى جنوب السودان والمناطق الثلاث وتشمل المجموعة وكالات الأمم المتحدة المختلفة وبعض المنظمات الطوعية وتعمل تحت قيادة المرك ز القومي للنزوح والعودة الطوعية؛

من أهم النشاطات التي أنجزها المركز مشروعان لمسح رغبات النازحين في العودة الطوعية أو البقاء في المجتمعات المستضيفة، وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء في كل الولايات الشمالية؛

المشاركة في إعداد السياسة القومية للنازحين التي تمت إجازتها من مجلس الوزراء.

العودة الطوعية

العودة الطوعية والمرجعيات

80- إن أهمية العودة الطوعية تتأكد من خلال المرجعيات التي أمنت على حقهم في العودة الطوعية إلى مواقعهم الأصلية وهي:

اتفاقية السلام الشامل؛

الدستور الانتقالي؛

تقرير البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (الجام).

81 - كل هذه المرجعيات أمنت على حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بدول الجوار إلى مناطقهم الأصلية، وهي مسؤولية مشتركة لحكومتي الوحدة الوطنية وجنوب السودان (والشركاء الدوليين).

82 - والعودة حسب المواثيق الدولية والدستور السوداني هي عودة طوعية (اختيارية). وحتى تستند هذه السياسات على أسس موضوعية وللإلمام بحجم المشكلة ورغبة النازحين في العودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية، تم إجراء مسح وقد كشف المسح في عام 2005 أن عددهم يبلغ حوالي 000 000 4 نازح وتم هذا المسح على أساس العينة العشوائية. وهذا الرقم يشمل كل الولايات الشمالية ما عدا دارفور وذلك للأوضاع الأمنية في ذلك الوقت، وكانت نتائج الرغبة في العودة الطوعية كالآتي:

66.7 في المائة يرغبون في العودة الطوعية؛

21.6 في المائة يرغبون ف ي البقاء في المجتمعات المستضيفة؛

10.9 في المائة لم يقرروا بعد.

المسح الثاني في العام 2006

62.07 في المائة يرغبون في العودة الطوعية؛

25.3 في المائة يرغبون ف ي البقاء في المجتمعات المستضيفة؛

12 في المائة لم يقرروا بعد.

83 - والآن هنالك دراسة متكاملة لمسح ثالث من أهم أهدافه معرفة الأعداد المتبقية من النازحين وحجم العودة العكسية خاصة في ولاية الخرطوم.

بداية العودة المنظمة

النازحون من دينكا بور

84- تمت العودة المنظمة ل‍ 000 134 نازح ومواشيهم من شرق وغرب الاستوائية إلى منطقة بور عن طريق البر تفادياً للصراع بين مجموعات الاستوائية ودينكا بور ، وعاد منهم حوالي 000 4 من النساء والأطفال عن طريق النقل النهري من جوبا إلى بور .

85 - في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية، بدأت هذه البرامج بالحملة الإعلامية وأغراضها تتمثل في التوعية بمناطق العودة وتعريف النازحين بالأحوال الأمنية ومستوى الخدمات الضرورية ومستوى تواجد الألغام من عدمها وكذلك تعريف وتبصير النازحين بأن عملية العودة هي عملية اختيارية وطوعية. ويتم تنفيذ الحملة شراكة بين المركز القومي للنزوح و اللجنة المعنية بالإغاثة وإعادة التعمير في جنوب السودان (SSRRC) والأمم المتحدة بالتعاون مع سلاطين وقيادات النازحين. وتتم العودة الطوعية من خلال 35 مركز اً ثابت اً و5 فرق متحركة. ويقوم بالإشراف على التسجيل 5 فرق مكونة من المركز القومي للنزوح وSSRRC والأمم المتحدة. وحتى نيسان/أبريل 2008 تم تسجيل عدد ( 627 137 ) أسرة، أي ما يعادل ( 225 568 ) فرداً.

الإعداد للمغادرة

86- تم إنشاء 3 مراكز مغادرة في الخرطوم - أم بدة السلام - جبل أولياء ومايو، تعمل عل ى تجميع العائدين بغرض إعدادهم للسفر وإجراء الكشف الطبي لهم وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية أثناء الرحلة. وتم كذلك وضع محطات على طريق عودة النازحين بغرض الاستجمام وتقديم بعض المساعدات الأساسية مثل الخدمات الصحية والغذائية ، مع وجود قوات شرطة الاحتياطي المركزي لتأمين القوافل عبر الولايات وقوات شرطة المحليات لتأمين المغادرة ومحطات العبور. ويتم الترحيل عبر كل الوسائل المتاحة براً وجواً والممر النيلي

87- يتم تنفيذ النقل النهري عبر ممرين أساسيين:

1- ممر كوستي - الرنك - ملكال - شامبي - بور ؛

2- ممر جوبا - تركاكا - بور.

88 - وقد تم تنفيذ الترحيل الجوي عبر خمسة عشرة رحلة جوية من مطار الخرطوم إلى جوبا. و تم ترحيل عدد 529 1 عائد اً إلى كل من جوبا ، و يامبيو ، و طمبرة ، و مريدي ، و ياي ، ومندري .

إنجازات المركز القومي للنازحين والعائدين للعام 2011

89 - تتلخص مشروعات وبرامج المركز القومي للنازحين والعائدين في المحاور الرئيسية التالية:

مشروع العودة الطوعية لدولة جنوب السودان في الفترة من نيسان/أبريل 2011 وحتى تاريخه وتفاصيله كالآتي:

الرقم

نوع الرحلات

عدد الأفراد

عدد الأسر

عدد الرحلات

1-

جملة عودة الرحلات بالنقل النهري

700 22

747 5

16

2-

جملة عودة بالنقل البري

132 21

065 4

13

3-

جملة عودة الرحلات بالنقل بالسكة حديد

036 7

507 1

6

الجملة

868 50

319 11

35

مشروع العودة الطوعية لنازحي ولاية النيل الأزرق وتفاصيله كالآتي:

الرقم

رقم الرحلة

تاريخ الرحلة

عدد الحافلات

عدد الأسر

عدد الأفراد

الجهات المشاركة في التنفيذ

1-

الأولى

16/9/2011

5

62

311

المركز القومي للنازحين والعائدين + رابطة المرأة + منظمة الرحاب

2-

الثانية

21/9/2011

1

15

75

المركز القومي للنازحين والعائدين + فاعل خير

3-

الثالثة

24/9/2011

10

142

712

المركز القومي للنازحين والعائدين + منظمة البر والتواصل + منظمة الرعاية والإصلاح

4-

الرابعة

5/10/2011

6

31

283

لجنة الإسناد بمجلس الوزراء

الجملة

22

250

381 1

90 - تم إجراء مسوحات لمعرفة تواجد النازحين بكل من ولايات البحر الأحمر، القضارف وكسلا لحصرهم ومعرفة رغبتهم في العودة أو الإدماج كذلك قامت الدولة بإجازة السياسية القومية للنازحين للعام 2011 (تعديل 2009) والتي حددت المبادئ الأساسية لحقوق النازحين في كافة مراحل النزوح وحددت المبادئ الحاكمة للعمل بين الشركاء كما حددت الأنشطة وآليات العمل.

91 - وكذلك تم وضع برنامج للعودة الطوعية بولايات دارفور تنفيذاً لاتفاقية الدوحة.

التحديات

92 - تتمثل التحديات القائمة فيما يلي:

1- است مرار الهجوم من الحركات المتمردة؛

2- توفير الأمن في مواقع العودة وإجراء المصالحات المحلية؛

3- توفير الحد ال أدنى من الخدمات في مواقع العودة؛

4- التزام المجتمع الدولي بالت زاماته وتعهداته المالية المعلنة؛

5- إزالة الألغام؛

6- انتشار الأوبئة ببعض الولايات الجنوبية كالإسهالات المعوية، والسحائي، وقد أدى هذا إ لى بعض التأخير في جداول المنظمة؛

7- قصر فترة الجفاف (كانون الأول/ديسمبر - أيار/مايو) التي لا تمكن من الاستفادة القصوى من النقل البري؛

8- هناك حاجة لمجهود إضافي لتجهيز المناطق النهائية للعودة حتى يزداد عدد العائدين في كل قافلة خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور ؛

9- ضيق مواعين النقل النهري والسكة الحديدية.

معلومات عن المرأة

93 - أعطى الدستور المرأة حقوقاً كاملة ومساوية للرجل فنص في المادة 32 على ما يل ي :

1- تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى ؛

2- تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي ؛

3- تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها ؛

4- توفر الدولة الرعاية ا لصحية للأمومة والطفولة وللحوامل ؛

5- تح مى الدولة حقوق الطفل كما وردت ف ي الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

94 - تأسيساً على ما ورد بالدستور بالمواد (28 إل ى 47)، فإن المرأة تتمتع بالحقوق الأساسية كحق الحياة والحرية، الحق في الجنسية الوطنية، والتنقل، والعمل، والتعبير والعبادة، والتنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، والتملك، والاتصال والخصوصية، والمحاكمة العادلة، والتقاضي والتعليم والرعاية الصحية.

95 - للمرأة وفقاً للدستور الحق في تول ي المناصب السياسية الرفيعة حيث لم يفرق الدستور بين المرأة والرجل، لهذا يمكن أن تتولى المرأة في السودان منصب رئيس الجمهورية أو الوالي أو الوزير أو عضوية البرلمان.

التطبيق العملي للنص وص

96 - منذ استقلال السودان عام 1956 حصلت المرأة السودانية على حق المشاركة في الانتخابات كناخبة ومرشحة وف ي عام 1964 حصلت المرأة على مقاعد في البرلمان ممثلة في عدد من الدوائر، وما زالت تحتل مقاعد مقدرة في المجلس الوطني ومجلس الولايات، وبل ترأس بعض اللجان في المجلس الوطني مثلاً لجنة حماية الأسرة والطفل ولجنة التشريع والعدل. كما تحتل عدداً مقدراً في مجالس الولايات التشريعية.

97 - فيما يتعلق بحق المرأة في العمل وفق القوانين فقد أقر قانون الخدمة العامة لسنة 2007 مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي .

98 - وفقاً لقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 فإن عائلة من يتوفى من المعاشين تستحق معاشاً يوزع على القصر من الذكور وغير المتزوجات من الإناث دون اعتبار لعمرهن.

99 - انضم السودان لاتفاقية منظمة العمل الدولية وصادق على الاتفاقيات الخاصة بعمل المرأة ومنها الاتفاقيات رقم 100(1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، ورقم 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، ورقم 118(1962) بشأن الضمان الاجتماعي، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى عدم التمييز ضد المرأة.

100 - فيما يتعلق ب حقوق المرأة فإن المرأة تتمتع بالحقوق الأساسية كحق الحياة والحرية، الحق في الجنسية، والتنقل، والعمل، والتعبير والعبادة، والتنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، والتملك، والاتصال والخصوصية، والمحاكمة العادلة، والتقاضي والتعليم والرعاية الصحية. وكذلك الحق في تول ي المناصب السياسية الرفيعة . و تجسيداً لهذا ال أمر نجد أن عدد القضاة من النساء 57 قاضي ة في الدرجات المختلفة ومن ال مناصب ال قيادية التي تقلدتها المرأة: وزير ا تحادي - نائب رئيس البرلمان - رئاسة لجان برلمانية - مستشارات لرئ ي س الجمهورية - وزير دول ة - وزراء ولائيين - مستشارات ل لولاة - قاض ي محكمة عليا - وكيل وزارة - سفيرات بالسلك الدبلوماسي - رئيس كرسي اليونسكو - رتباً متقدمة في القوات النظامية - رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

101- عل ى الصعيد التشريعي تب ن ت الحكومة نظام الكوت ة في قانون الانتخابات لسنة 2008 والتي كفلت 25 في المائة من المقاعد للنساء من العدد الكلي للمقاعد وقد تجاوزت نسبة تمثيل النساء 28 في المائة في الانتخابات التي جرت عام 2010. وال جدول التالي يوضح تطور مشاركة المرأة في الجهاز التشريعي ( ) :

السنة

المؤسسة التشريعية

العدد الكلي

عدد النساء

النسبة

2001

المجلس الوطني الانتقالي

360

35

7.9 في المائة

2007

المجلس الوطني الانتقالي

450

85

21.8 في المائة

2010

المجلس الوطني

451

112

25 في المائة

102 - تم تعديل القانون الجنائي للعام 1991 ليتضمن نص اً حول الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة ( المادة 186) وجرائم الحرب ( الماد ة 188 ( ط )) .

103 - عززت الدولة هياكلها التنظيمية استجابة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، عليه تم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، كما تم أيضاً وضع خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان وبدأ تنفيذها منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2005، وتقوم هذه الخطة على رفع وع ي المرأة بحقوقها ووسائل حماية هذه الحقوق إلى جانب قيام الدولة بسن التشريعات اللازمة والمتعلقة بتسهيل وتبسيط إجراءات حماية حقوق المرأة. كما تب ن ت الحكومة السياسة القومية لتمكين المرأة والسياسة القومية لتعليم البنات .

104 - تم إنشاء لجان ولائية لمكافحة العنف ضد المرأة بكل ولايات دارفور، وتضم هذه اللجان في عضويتها الأجهزة الولائية الرسمية بما فيها الوالي والشرطة والصحة إلى جانب منظمات المجتمع المدني وممثل من بعثة الأمم المتحدة بالسودان وكذلك ممثل من قوات ا لا تحاد الأفريقي . وقد بدأت هذه اللجان مباشرة مهامها بنجاح مقدر.

105 - تتمثل التشريعات التي تساو ى فيها الرجل والمرأة مساواة كاملة فيما يلي :

قانون الخدمة الم دنية القومية لسنة 2007 ولائحته؛

قانون محاسبة العاملين با لخدمة المدنية القومية لسنة 2007؛

قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1994؛

قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ؛

قانون النقابات لسنة 1994؛

قانون التدريب المهني لسنة 1974؛

القان ون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974؛

قانون لجا ن الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976؛

قانون خدم المنازل لسنة 1955.

106 - تتمثل التشريعات التي اختصت المرأة ببعض الحقوق في إطار التمييز الإيجابي فيما يلي:

(أ) لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، وهذه اللائحة تطبق في القطاع العام، وتشمل الآتي:

حق إجازة وضع بأجر كامل مقدارها ثمانية أسابيع؛

حق إجازة العدة للمتوفى زوجها ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حبلى تستمر بحيث تنتهي بوضع الحمل، وتستمر إجازة الوضع حتى نهاي ة ثمانية أسابيع من تاريخ الوضع؛

إجازة أمومة لا تتجاوز العامين بدون راتب طوال فترة خد متها ويجوز تجزئتها لأكثر من مرة؛

إجازة بدون مرتب في حالة مرافقة الزوج خارج أو داخل السودان لمدة لا تتجاوز خمس سنوات؛

(ب) قانون العمل لسنة 1997، وهذا القانون يطبق في القطاعين الخاص والعام، ويشمل الآتي:

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة؛

لا يجوز تشغيل النساء ب ين العاشرة مساء والسادسة صباحاً؛

يخفض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للمرضعات لمدة سنتين من تار يخ الولادة مدفوعة الأجر؛

يكون العمل الإضافي اختياري اً بالنسبة للنساء؛

إجازة وضع 8 أسابيع بأجر كامل ولا يجوز فصل العاملة أثناء فترة الحمل أ و الوضع؛

إجازة عدة بأجر كامل للمتوفى زوجها ؛

تمنح المرأة إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لمرافقة زوجها ؛

منع اً لاستغلال أصحاب العمل حاجة المرأة للعمل وتحميلها فوق طاقتها نصت المادة 19 على عدم جواز تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة ؛

وفي الضمان الاجتماعي فإن العامل والعاملة يستحقان معاش الشيخوخة والعجز الصحي وفق أحكام المادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 990.

107 - وفق اً للمادة 15(1) من الدستور، الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق المرأة والرجل في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلا بقبول طوع ي وكامل في طرفيه.

108 - تعزيز اً لحقوق المرأة، اعتمدت الدولة سياسة التمييز الإيجابي، يظهر ذلك في إعطاء المرأة أولوية خاصة كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما يختص بوضعها الاجتماعي كامرأة عاملة من حيث إعطائها إجازة وضع وأمومة وساعة للرضاعة ويوم اً صحي اً مراعاة لظروفها الصحية وذلك دون نقصان لأجرها.

التحديات التي تواجه المرأة

109 - تتمثل التحديات التي تواجهها المرأة في الآتي:

1- تفعيل السياسات والاستراتيجيات الخاصة با لمرأة ؛

2- تعزيز وتمكين دور كافة الجهات ذات الصلة باعتبار أ ن العمل في مجال المرأة عمل تتقاطع فيه كافة الجهود الرسمية والطوعية والشعبية ؛

3- تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمرأة وأهم التحديات التي تواجهها ؛

4- ترقية وتطوير الهياكل والآليات والكادر العامل في مجال المرأة عل ى كل المستويات في المركز والولايات ومنظمات المجتمع المدني ؛

5- تفعيل برامج محو الأمية بين النساء بالتركيز عل ى المرأة الريفية ؛

6- عمل المرأة في القطاعات غير المنظمة يؤدى إلى حرمانها من الضمان الاجتماعي والتعويض مقابل إصابات العمل ؛

7- ضعف الوعي القانوني للمرأة.

اختطاف النساء والأطفال

110 - تود حكومة السودان أن تؤكد على انتهاء حالات الاختطاف والعمل الجبري والذي كان نتاجاً لأمر عرضي اتصل اتصال اً مباشراً بالحرب الأهلية والممارسات القبلية الموغلة في القدم والتي حدثت بين القبائل الرعوية جنوب غرب السودان في سياق تدافعها للسيطرة على موارد الماء والكلأ.

111 - أكد تلك المعلومات فريق العمل الذي شكله السيد وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي استعان بالإدارة الأهلية السابقة والتي أ كد ت خلو تلك المناطق م ن أي حالات اختطاف وذلك عقب إعلان الدولة الجديدة، وما ترتب على ذلك من حراك مواطني دولة جنوب السودان عودة إلى دولتهم منذ 19 نيسان/أ بريل 2012 .

112 - هذا الحراك الذي تم بموجب برنامج العودة الطوعية والتي بدأت منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في كانون الثاني/يناير 2005 واستمر خلال الاستفتاء في كانون الثاني/ يناير 2011 بترغيب ودعم وتشجيع كبير من قبل حكومة الجنوب وذلك لنقل أكثر من مليون ونصف المليون مواطن جنوبي يقطنون في الشمال إلى مناطقهم الأصلية بجنوب السودان وذلك وفقاً لإفادة مفوض جنوب السودان لعمليات العودة الطوعية بالخرطوم (كورماج شول)، كما وأن التسجيل متاح لأي من أبناء الجنوب بالسودان لدى سفارة جنوب السودان إن وجدوا.

ثامنا ً- مواد الاتفاقية

المادة 1 تعريف التمييز العنصري

113 - طالبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بإيراد معلومات عن الإطار القانوني العام الذي يمنع التمييز العنصري ويرسخ المساواة وكذلك وصف الخصائص الإثنية للسكان في السودان وعليه نورد النقاط التالي ذكرها.

الخصائص الإثنية للسكان

114 - يعتبر السودان من أكبر الدول الأفريقية مساحةً من الناحية الجغر افية مما جعله مترامي الأطراف الشيء الذي أدى إلى اختلاف في الخصائص الإثنية للسكان واختلاف الأعراف والأصو ل والألوان. ولأن هذه الخصائص تتسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء عل ى جميع أشكال التمييز العنصري، جاءت التدابير المتخذة عند إجراء التعداد السكاني متوافقة مع أحكام هذه الاتفاقية. فقد نص دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 في المادة 214 على أن ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مجلساً للإحصاء السكاني يتول ى وضع الخطط للإحصاء السكاني وتحديد القواعد والمعايير للجهاز المركزي للإحصاء. علم اً بأن التداخل الإثني الحالي في السودان حدث من خلال التزاوج بين الإثنيات وأن الموجود هو قبائل وليس إثنيات عرقية.

115 - منح قانون الإحصاء لسنة 2004 سلطة إجراء تعداد شامل للسكان داخل الدولة للجهاز المركزي للإحصاء، على أن يتم إجراءه خلال فترة زمنية محددة وذلك بتسجيل معلومات عن الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ويتم ذلك باستخدام استمارات تخلو من أيّ عوامل إيضاحية توجه الانتباه إلى عوامل قد تقود إلى الانقسام مثل العرق واللون وخلافه.

116 - الغرض الأساسي من إجراء التعداد هو توفير قاعدة أساسية من المعلومات عن السكان للاستفادة منها في التخطيط التنموي واتخاذ القرار الإداري، توزيع الخدمات الضرورية للمواطنين كالصحة والمياه والتعليم والطرق ، إ لخ، توزيع الموارد القومية عل ى المستو ى الولائي والمحلي، استقلال المعلومات في دراسة وتحديد فجوات النوع GENDERبالإضافة إلى توفير معلومات للبحوث العلمية.

117 - فيما يتعلق بعملية المسوح الاجتماعية فقد كان الغرض منها التعرف على التوزيع النوعي والعمري للسكان في سن التعليم وسن العمل وسن التقاعد والتصويت والتجنيد، إ لخ. وقد جاءت كل الاستيضاحات الواردة في الاستمارة متعلقة بنوع السكن والخدمات المتوفرة مثل مصدر المياه ومد ى توفير الكهرباء ونوع الوقود للطهي وخلافه، إ لخ ، بالإضافة إلى توفير معلومات حول المجال الديمغرافي بشأن الخصوبة والوفيات والهجرة والحالة الاجتماعية من زواج وطلاق وترمل، إ لخ. تجدر الإشارة إلى أن الاستمارة المعدة لذلك جاءت خالية من أي مؤشرات قد تقود إلى الفوارق الإثنية مثل اللغة الأم، الخصائص الإثنية المتعلقة بالمعتقد الديني و الثقافات والأصل العرقي، وهو الشيء الذي يدل عل ى الموائمة والتسامح وإعمال مبدأ الحريات والحقوق.

118 - كفلت اتفاقية السلام، وأكد ذلك الدستور في المادة 219، حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان. والاستفتاء الذي يجري في نهاية المرحلة الانتقالية لممارسة هذا الحق يعتمد عل ى نتائج التعداد لتحديد من يحق لهم الاشتراك في الاستفتاء. وهذا يتطلب الرصد عل ى أساس الأصل الإثني، مثل ما ورد في استمارة التعداد في كل الاستيضاحات حول من هو جنوبي أو شمالي، ويبدو واضح اً أن الغرض منها تحديد من يحق لهم أن يشتركوا في عملية الاستفتاء حول تقرير المصير لمواطني جنوب السودان.

اللغات الأم

119 - فيما يتعلق باللغات الأم، فلا يوجد مؤشر للفوارق الإثنية باعتبار لغة معينة هي اللغة الرسمية. على الرغم من أن الدستور قد حدد العربية، على اعتبار أنها اللغة القومية الأوسع انتشار اً في السودان والإنك ليزية كلغتين رسميتين لأعمال الحكومة القومية والتدريس في التعليم العالي الدولة، فقد نص الدستور في المادة 8 بند (1) بأن جميع اللغات السودانية لغات يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

120 - وقد ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك، فقد أجاز الدستور لأي هيئة تشريعية دون مستوي الحكم القومي أن تجعل من أيّ لغة قومية أخر ى لغة عمل رسمية في نطاقها إلى جانب اللغتين العربية والإنك ليزية، كما أشارت المادة إلى أنه لا يجوز التمييز ضد استعمال أيّ من اللغتين العربية أو الإنك ليزية في أيّ مستوي من مستويات الحكم أو في أيّ مرحلة من مراحل التعليم.

المعلومات المتعلقة بالمواد 2-7 من الاتفاقية

ا لمادتان 2 و3 منع التمييز العنصري والعزل والفصل العنصري

121 - جاءت التدابير المتخذة من قبل المشرع السوداني متعهدة بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز العنصري ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات، وقد نص عل ى ذلك دستور السودان الانتقالي لعام 2005 في الباب الثاني المعروف بوثيقة الحقوق في المادة 7 بأن جعل "المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين". كما أكدت المادة 31 على أن " الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي " .

122 - وقد عرفت المادة 27 في الفقرة الأولى وثيقة الحقوق والحريات بأنها وثيقة وعهد بين كل أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم عل ى كل مستوى والتزام اً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا عل ى ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

123 - وفق اً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب على الدولة حماية وثيقة الحقوق وتعزيزها وتنفيذها، علاوة على حماية كافة الحقوق والحريات في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان والتي تعتبر، حسب نص الفقرة 3 من المادة 27، جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق.

124 - أقرت الدولة وأخذت بمبدأ العدالة الاجتماعية، وفق اً لنص المادة 12 من الدستور، وطالبت الدولة بوضع ا ستراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجيع التكافل والعون الذاتي والعمل الخيري.

125 - وفق اً لأحكام المادة 64 من القانون الجنائي لسنة 1991، تعتبر الفتنة أو إثارة الكراهية بين الطوائف أو ضدها جريمة يعاقب عليها القانون، وينطبق هذا الحكم عل ى من يعمل عل ى إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان أو بكيفية تعرّض السلام العام للخطر.

126 - كما نصت المادة 65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 عل ى معاقبة المنظمات الإجرامية والإرهابية، ويقع في طائلتها كل من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لارتكاب الجريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً في تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان أو خارجه.

127 - اتخذت الدولة جملة من التدابير لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أيّ قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدانته حينما كان قائماً، وقد قيدت أحكام المادة 211 سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ بأن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي تدابير بتعليق جزء من وثيقة الحقوق، باستثناء ألا يشمل ذلك الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز عل ى أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

128 - تشجيع اً للمنظمات والحركات المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس وبتثبيط كل ما من شأنه إثارة الانقسام العنصري، نصت عل ى ذلك اتفاقية السلام في بروتوكول الترتيبات الأمنية (البنود 24 - 3، و25-4 - 2، و28 - 12) على تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، كما نصت الاتفاقية على برامج للمصالحة الوطنية وبناء الثقة والسلام مع مراعاة الشرائح الضعيفة وتلك التي تعتبر أكثر عرضة للمخاطر كالأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن.

129 - إعادة الدمج في المقام الأول عملية اجتماعية واقتصادية ذات إطار زمني وتعتبر جزء اً من التنمية العامة بالبلاد وتمكن الشرائح من الحصول عل ى حقوقهم بما في ذلك لم شمل الأسر وسبل الحياة الكريمة والسلامة من الأذى، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المحاربين السابقين في كل أنحاء السودان خلال كافة مراحل العملية وأن لا يكون هناك تمييز عل ى أساس العرق أو اللون أو الجنس.

130 - ضماناً للحماية الكافية لفئات عرقية معينة وذلك بغرض تمتعهم تمتعاً كاملاً وعل ى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، حدد الدستور في المادة 136 موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية، من ضمن المبادئ ما جاء في الفقرة (ج) بعدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أيّ سوداني مؤهل عل ى أساس الدي ن أو العرق أو الإقليم أو النوع.

131 - اعتراف اً بالتنوع الإثني والعقائدي في السودان، فقد استثني القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بعض الشرائح والأفراد في إنزال العقوبة عليهم، إعمال اً لذلك جاء نص الم ا دة 78 بأن شرب الخمر لا يعتبر جريمة إذا كان الشخص غير مسلم.

المادة 4 منع الدعايات والتنظيمات القائمة على تفوق عرق على آخر

132 - من ضمن التدابير الإدارية التي تنفذ أحكام الاتفاقية المتخذة لمنع التحريض على التمييز العنصري والقضاء على كل أعماله، فقد عرفت المادة 1 طبيعة الدولة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بأنها دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية لا مركزية، تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراف والأديان، تلتزم باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، تؤسس على العدالة والمساواة للارتقاء بحقوق الإنسان وحريته وتتيح التعددية الحزبية، وجاء كل ذلك، وفق اً للدستور، اعتراف اً بأن السودان بلد جامع تكون فيه اختلافات الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

133 - وفق اً لأحكام المادة 64 من القانون الجنائي لسنة 1991، تعتبر الفتنة أو إثارة الكراهية بين الطوائف أو ضدها إنها جريمة يعاقب عليها القانون، وينطبق هذا الحكم عل ى من يعمل عل ى إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان أو بكيفية تعرض السلام العام للخطر.

134 - كما نصت المادة 65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 عل ى معاقبة المنظمات الإجرامية والإرهابية، ويقع في طائلتها كل من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لارتكاب الجريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً في تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان أو خارجه.

المادة 5 المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية

135 - نص الدستور على العديد من الأحكام التي تتبنى مبدأ المساواة، حيث نصت المادة 1 (فقرة 2) على أن تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان، كما نص الدستور وفقاً للمادة 3 على المساواة أمام القانون، على أن يكون الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

136 - كما نص في المادة 30 من الدستور على حظر الرق والسخرة والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله،كم لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.

137 - كذلك نص القانون الجنائي لسنة 1991 على منع السخرة وأوجب لها عقوبة رادعة في المادة 163 حيث نص على (من يسخر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغم إرادته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو الغرامة أو العقوبتين معاً)

138 - منحت القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية حقوق متساوية في المشاركة في التنظيمات السياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية عام 2007، وفق اً لأحكام المادة 12 من هذا القانون، يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من عمره الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها وبذلك يكفل لكل فرد الحق في المشاركة السياسية.

139 - تطبيقاً للدستور، تم تضمين الحق المذكور في الفقرة السابقة في قانون الانتخابات لسنة 2008. فقد نصت المادة 4 بإنشاء المفوضية القومية للانتخابات كمفوضية مستقلة وحيادية، ونصت المادة 5 على ممارسة مهامها وسلطاتها وفقاً لنص المادة 10 بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وإبداء الرأي الحر وفي الفرع الثاني من المادة 21 تم النص على أهلية الناخب بشروط تمكن الجميع من ممارسة هذا الحق وذكر في المادة 22 بان التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي لكل مواطن وفقاً للقواعد القانونية كما بين القانون في المادة 41 شروط أهلية الترشيح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة بأن يكون سوداني، سليم العقل، وأن لا يقل عمره عن 40 عاماً، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن لا يكون أدين في جريمة تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي.

140 - و فق اً لقانون الانتخابات للعام 2008 فقد فصل ا لإ طار القانوني الأساسي لإجراء الانتخابات بولايات السودان المختلفة في الفترة من 11-15 نيسان/ أبريل 2010 وتم عقد انتخابات تعددية عل ى المستو ى القومي والولائي والمحلي وذلك للتنافس عل ى مقعد رئيس الجمهورية وولاة الولايات ومقاعد المجلس التشريعي القومي والمجالس الولائية. وقد حظيت الانتخابات بمشاركة واسعة من كافة قطاعات المجتمع بما فيها المرأة . وقد شارك في التصويت شرائح أخر ى من المجتمع بما فيهم النازح ي ن واللاجئ ي ن ونزلاء السجون والمستشفيات، وقد جرت الانتخابات في ظل مراقبة دولية ووطنية مقدرة في جو سلمي وآمن وتم الاعتراف بنتائجها دوليا ً و إ قليمياً.

141 - جرت انتخابات حر ة ونزيه ة عام 2010 في دارفور بعد ال تحولات ال إيجابية بشأن تطبيع الأوضاع فيه بما يعيده إلى حيويته التي تأثرت في الأعوام الماضية بالحرب والنزاعات القبلية التي أججها انتشار السلاح والتنافس حول الموارد المحدودة. بذلت الحكومة السودانية عدة مسا عٍ لتحقيق السلام والاستقرار بالإقليم وذلك عبر عدة مبادرات واتفاقات نذكر منها اتفاقية أبشي الأولى والثانية واتفاقية أنجمينا وتو ّ ج كل ذلك باتفاق أبوجا للسلام في دارفور في العام 2006 مع كبرى الحركات المسلحة في دارفور. ومع استمرار وجود عدد من الحركات غير الموقعة على اتفاقية أبوجا وانشطار عدد من الحركات فقد سعت الحكومة السودانية لإيجاد منبر تفاوضي يجمع كل هذه الحركات وتم الاتفاق مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة وا لا تحاد ا لأ فريقي باتخاذ الدوحة منبراً للتفاوض. تم الوصول لاتفاق الدوحة للسلام بين حكومة السودان وحركة ال تحرير و العدالة وقد تم ت كوين أجهزة الحكم الإقليمي لسلطة دارفور الانتقالية إنفاذاً لبنود اتفاق الدوحة للسلام فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات الميدانية مع عدد من المقاتلين والتي أسهمت بدورها في استعادة السلم والأمن لدارفور.

142 - أنش ئ ت مؤسسات منتخب ة وأحدثت معطيات جديدة على أرض الواقع شجعت الحكومة على صياغة ا ستراتيجية جديدة لدارفور و أجرت حولها نقاشاً واسعاً بين أبناء دارفور أفراداً وجماعات ومؤسسات ومع القوى السياسية الوطنية كافة كما حرصت الحكومة على التشاور حولها مع شركائها في عملية السلام و في مقدمتهم البعثة المشتركة للأمم المتحدة وا لا تحاد ا لأ فريقي بدارفور وفريق ا لا تحاد الأفريقي عالي المستوى كما وجدت ا لا ستراتيجية الدعم والتشجيع من كثير من الشركاء في السلام من أعضاء الأسرة الدولية.

143 - تقوم ا لا ستراتيجية الجديدة على خمسة عناصر رئيسية هي تحقيق الأمن، تكريس التنمية، وإعادة توطين النازحين والمتضررين من الحرب ليعيشوا حياة كريمة، وإجراء المصالحات الداخلية التي تعزز مناخ السلام الاجتماعي .

144 - لا يوجد في السودان عزل سياسي أو حرمان من الحقوق المدنية بسبب أي مواقف سياسية أو بسبب الإفلاس المالي .

145 - شدّد الدستور على الحق الأصيل لكل إنسان في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمى القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً (المادة 28 من الدستور).

146 - دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 نص على حق كل شخص في الحرية والأمان، وعدم جو ا ز إ خضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون . وجاء قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 متماشي اً مع هذا المبدأ الدستوري وذلك بتحديد فترة الحبس للحد الأدنى ويكفل الإفراج لعدم ثبوت التهمة أو بالكفالة ، كما نص الدستور والقانون الجنائي على مجموعة من المبادئ والضمانات التي تتعلق بالحرية .

147 - كذلك أصدر السيد وزير العدل منشور اً ألزم بموجبه وكلاء النيابة بتفتيش الحراسات والمناوبة على مدار اﻟ 24 ساعة منع اً لأي تجاوز قد يحدث للمعتقلين في الحراسات وحفاظ اً على كرامتهم الإنسانية.

148 - كفل الدستور لكل مواطن أو أجنبي الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها ولا يجوز تقييد هذه الحرية إلا بضوابط القانون ( المادة 42) . ولا توجد في السودان أي قيود على دخول الأجانب إ ليه سوى الحصول على تأشيرة الدخول المتعارف عليها دولياً، وبعد الدخول للسودان أيضاً لا توجد أي قيود سوى استخراج الإقامة لمن زادت مدة بقا ئه بالسودان عن الشهر.

149 - نص الدستور في المادة 37 منه على أن كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته حرمات لا يجوز الإطلاع عليها إلا بموجب القانون. كما أن انتهاك الخصوصية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. لكل شخص ا نتهك حقه في الخصوصية التظلم للأجهزة التنفيذية والإدارية وله كذلك حق اللجوء للمحكمة الدستورية.

150 - ي عتبر السودان دولة تتسم بالتعددية الثقاف ية و الدي نية ويشكل المسلمون أغلبية سكانه وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباعٌ معتبرون، وقد أكّد الدستور هذا الواقع وأكد على أن المواطنة - لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون - هي أساس الحقوق والواجبات في السودان .

151 - التسامح الديني في السودان يعتبر حقيقة واقعة بدليل وجود كنائس ومؤسسات تربوية اجتماعية تتب ع لأكثر من عشر طوائف مسيحية، وف ي إطار العمل الطوعي تم تأسيس مجلس التعايش الديني كمنظمة طوعية مستقلة وفقاً لقانون العمل الطوعي لسنة 2006 ويهدف المجلس لتعزيز وبناء الثقة بين القيادات الدينية المختلفة وحماية الحرية الدينية

152 - تعتبر حرية الرأي والتعبير من أ هم الحريات وهي بمثابة نقطة البدء في الانطلاق لغيرها من الحريات الأخرى فهي أداة الاتصال والحوار التي يدار بها النقاش الحر داخل المجتمع حتى يستطيع الناس عن طريق المناقشة الحر ة أن يخلقوا نوعاً من التأثير والرقابة على أجهزة الحكومة، كما أن هذه الحرية تمثل الدعم الحقيقي للحكم الرشيد من خلال عملية تبادل الآراء والأفكار للمساعدة في صنع قرارات سليمة. والتعبير عن الرأي يعني حق الفرد في التعبير عن أفكاره والإعراب عن مبادئه ومعتقداته بالصورة التي يراها في حدود القانون.

153 - يوجد بالسودان عدد ست شركات تقدم خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت وتعمل على مستوى السودان وبلغ عدد متصفحي الإنترنت أربعة ملايين وثمانمائة متصفح ويعتبر السودان خامس دولة أفريقية من حيث إتاحة الحق في استعمال الإنترنت لمواطنيها. كما أن عدد محطات الإرسال التلفزيوني 8 محطات، أما محطات الإرسال الإذاعي فهي 17 محطة في ولايات السودان، كما أن قانون الاتصالات لسنة 2001 يسمح باستعمال الاتصال المباشر بال إن ترنت عن طريق الأقمار الصناعية وهذه الوسيلة مستغلة من عدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية.

154 - التزام اً وإعمال اً للحق في التجمع السلمي وتأكيداً على أنه حق من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع به ا الكل دون تمييز أولى السودان اعتبار اً خاص اً لهذا الحق على الصعيدين التشريعي والعملي، حيث ضمن في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 40 منه،كما تضمنت المادة 23 منه وجوب نبذ العنف والعمل عل ى تحقيق التوافق وا لإ خاء والتسامح بين أ هل السودان كافة. أما على صعيد القوانـين فقد منح قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 في المادة 26 (2)  الأحزاب السياسية حق تسيير المواكب السلمية وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية باعتبارها أنشطة لازمة وضرورية لممارسة الحق في التجمع السلمي.

155 - الأسرة هي الكيان المصغر للمجتمع، والعناية بها وحمايتها تعني الضمانة القوية لبناء مجتمع سليم ومعافى، وتأكيد اً لذلك أوجب الدستور على الدولة رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بتربية الأطفال، ورعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.

المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

156 - كفل الدستور الحق في العمل، ووضع قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2007 وقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 أسس تطبق على جميع العاملين بالحكومة والمؤسسات العامة والمملوكة للدولة، وجاء قانون العمل لسنة 1997 ليؤسس لعلاقات العمل الفردية بالقطاع الخاص دون تمييز بين الذكر والأنثى.

157 - نص الدستور في المادة 32 على الحق في تولي الوظيفة العامة للرجال والنساء دون تمييز، وأكد ذلك قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 في المادة 22 الذي نص على الأجر المتساوي للعمل المتساوي على أساس طبيعة العمل في المادة 128، كما نصت المادة 61 من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007 على أن تكون أسس الاختيار وتقويم المتنافسين على الترقية على أساس الجدارة.

158 - وترد فيما يلي قائمة بالقوانين الخاصة بالعمل والوظيفة العامة:

قانون العمل لس ن ة 1997 ؛

قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ولائحته ؛

قانون الحد الأدنى للأجور 1974 ؛

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ؛

قا نون التأمين الاجتماعي لسنة 1990؛

قانون الصندوق القومي للمعاشات 1991 ؛

قانون التدريب القومي لسنة 1976 ؛

قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1994 ؛

قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ؛

قانون المحاماة لسنة 1983 ؛

قانون الهيئة القضائية لسنة 1986.

159 - أنشئت المفوضية القومية للخدمة العامة بموجب المادة 137 من الدستور، ومن ضمن المهام الانتقالية للمفوضية، إعمال اً لنص المادة 138 من الدستور، ا لتأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية .

160 - نص الدستور على كفالة الدولة للرعاية الصحية الأولية مجاناً لكل المواطنين وفقاً لنص المادة 19 كذلك نص على توفير الدولة الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ لكل المواطنين وفقاً لنص المادة 46 (الإجراءات الحكومية التي ترمي إلى ضمان توفير هذه الخدمات على أساس المساواة).

161 - يكفل الدستور الحق في التعليم وفقاً لأحكام المادة 13 من الدستور الذي ينص على أن ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية. وجاء النص عل ى الحق في التعليم في المادة 44 بأن التعليم حق كل مواطن وعل ى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز عل ى أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

162 - اعترف دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 بالتنوع الثقافي للشعب السوداني في المادة 4 الفقرة (ب) التي تنص على أن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني والفقرة (ج) التي اعتبرت التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، وأيضاً نصت المادة 13، الفقرة (4) من الدستور على أن تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجيع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم والفقرة 5 من المادة 13 من الدستور السودان والتي تنص على واجب الدولة في حماية التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

163 - تم التعبير عن الاعتراف بالتنوع الثقافي في الدستور بجعل المشاركة في الحياة الثقافية حـق متاح بالتساوي بين الرجـال والنسـاء حيث نصت المـادة 32 الفقرة (1) المشار إليها أعلاه على أن تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأيضاً حوت المادة 47 من الدستور والخاصة بالمجموعات العرقية والثقافية حق تلك المجموعات في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعراقهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

164 - ألزم الدستور في المادة 14، الخاصة بتنشئة الشباب والرياضة، الدولة على أن تضع السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النش ء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي. وعلى الدولة رعاية الرياضة وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، مع التأكيد على حماية ودعم المؤسسات الرياضية الأهلية وضمان استقلاليتها.

تاسعا ً- آليات الحماية الوطنية

ديوان المظالم العامة

165 - أنشئت هيئة المظالم والحسبة العامة بموجب المادة 130 من دستور جمهورية السودان لسنة 1998. وحددت اختصاصاتها المادة 7 من قانون الهيئة لسنة 1998 كذلك نصت المادة 143 من الدستور على إنشاء هيئة مستقلة تنظر الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة دون المساس بنهائية الأحكام القضائية ويجوز للديوان أن يقدم من تلقاء نفسه توصية لرئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفعالية والعدالة والاستقامة في أداء المؤسسات الحكومية كما توجد لديها فروع في عدد من الولايات منها على سبيل المثال لا الحصر ولاية الجزيرة وولاية سنار.

166 - وفق اً لقانون الهيئة فإن الاختصاص ينحصر في الآتي:

1- المظالم المتعلقة بأجهزة الدولة ؛

2- دون المساس بنهائية الأحكام القضائية تختص الهيئة بالنظر في ا لأ ضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تجاوزتها تلك الأحكام ؛

3- ما يترتب على أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة من أ ضرار لم يختص به ا القضاء ؛

4- النظر في القوانين التي يؤدي تطبيقها إلى ظلم بين ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ؛

5- تأمين الكفاءة والطهر في عمل أجهزة الدولة ؛

6- التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل بفاعلية بما يحقق السياسات العامة للدولة وفق الاستراتيجيات المتتابعة ؛

7- متابعة الأداء بالأجهزة المختلفة وتقويمه لإبراز نواحي الانجاز والإخفاق ؛

8- التحقيق من أن الأجهزة تفعل كافة إمكاناتها التامة (مالية وبشرية) ؛

9- التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تنظم النشاط الإداري وعلاقات العمل ؛

10 - النظر في شكاوى الأفراد التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أي من أجهزة الدولة.

167 - المظالم التي تقدم للهيئة هي ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وقد فصلت الهيئة في كل المظالم التي عرضت عليها وردت كثيراً من الحقوق لأصحابها . وفي مجال تخفيف حدة المنازعات وآثارها جراء الحروب فقد وردت الهيئة مظالم كثيرة تقدم بها المتضررون من الحرب وجبرت لهم الأضرار بما تيسر. كما أن إدارة المظالم وإنفاذاً لسياسة الباب المفتوح استمعت إلى عدد من المظالم من المتظلمين شفاهة وأوضحت للشاكين الطرق القانونية التي يمكن سلوكها.

168 - وللهيئة أنشطة في مجال مكافحة الفساد والرقابة في داخل السودان وعلى مستوى الدول الأفريقية ودول العالم ومشاركة في أنشطة المعهد الدولي لأمناء المظالم (IOI) والرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA). فلقد احتل السودان منصب نائب رئيس الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء لدورتين مقدارهما ثماني سنوات وبعدها عين عضو شرف في مجلس إدارة هذه الرابطة. كما أنه يحتل منصب عضو مجلس إدارة وأمين خزينة الشبكة العربية لأمناء المظالم التي مقرها القاهرة. وهو كذلك قد احتل منصب مدير في مجلس إدارة المعهد الدولي لأمناء المظالم (الذي مقره النمسا)، وكان أحد ثلاثة مديرين ممثلين لأفريقيا لمدة خمس سنوات. وأخيراً تم اختيار السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2011 مندوباً دائماً وسفيراً للرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء لدى الاتحاد الأفريقي.

169 - كما تقدم للهيئة عدد من ا لأ طباء بحوادث مستشفى الخرطوم بحري التعليمي بشكوى ضد قرار وكيل وزارة الصحة الاتحادي القاضي بنقلهم إلى الولايات باعتبار أن النقل عقوبة لهم لعدم التزامهم بتوجيهات المدير الطبي للمستشفى. صدر قرار من الهيئة تقرر فيه:

1- وقف إجراءات نقل الأطباء التي لا يسندها قانون م ع صرف مرتباتهم من تاريخ إيقافهم ؛

2- محاسبة العاملين وفق قانون محاسبة العاملين.

المفوضية الوطنية ل حقوق الإنسان

170 - تم النص عليها في المادة 142 من الدستور وتتكون من خمسة عشر عضو اً يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد. تختص بمراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور وتتلقى الشكاوى حول الإدعاءات بانتهاكات الحقوق والحريات. صدر القانون المنظم لعمل المفوضية في العام 2009 وتم تسمية أعضاء المفوضية في كانون الثاني/ يناير 2012. هنالك عدد من القضايا الهامة تنظرها المفوضية وتتعلق بحرية الرأي والتعبير وإغلاق الصحف، ويعول عليها كثير اً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان.

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

171 - بدأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كلجنة للتنسيق بين أجهزة الدولة في مجال حقوق الإنسان في العام 1992 ومن ثم تم ترفيع اللجنة بموجب مرسوم جمهوري في العام 1994 إلى مجلس استشاري لحقوق الإنسان يرأسه وزير العدل وعضوية جهات رسمية وغير رسمية.

172 - يتمثل اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في: تقديم النصح والمشورة للدولة في مجال حقوق الإنسان، إعداد البحوث والدراسات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الوسائل المختلفة، تدريب منسوبي الدولة ومنظمات المجتمع المدني حول معايير ومبادئ حقوق الإنسان، مراجعة التشريعات الوطنية لمواءمتها بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يتمتع السودان بعضويتها وإجراء الدراسات حول الاتفاقيات التي لم ينضم إليها السودان والتوصية بشأنها. أيضاً يتلقى المجلس الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات محلياً ودولي اً وذلك عبر لجنة للشكاوى، كما يقوم بإعداد وتقديم تقارير السودان الدورية لآليات اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ويعتبر هو الجهة الوطنية المعنية بالتنسيق في مسائل حقوق الإنسان مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان والبعثة الم شتركة للأمم المتحدة والاتحاد ال أ فريقي بدارفور. كما يقوم بدور كبير في مجال التدريب وبناء القدرات وإعداد الدراسات على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ويقوم بدور رائد في مجال التعديلات القانونية ومواءمة القوانين الوطنية مع الدولية والإقليمية. يضم المجلس عدداً من الشعب والتي تتولى تسيير العمل من ناحية مواضيعية متخصصة. كذلك يضم المجلس لجنة للشكاوى قامت وما زالت تقوم بدور كبير في مجال الشكاوى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ظن حيث تمت معالجة العديد من الشكاوى المتعلقة بالأراضي في مناطق الجخيص حيث وجه مدير عام الأراضي بمعالجة 508 حالة وف ي منطقة الشقلة وتم ترحيل 380 أسرة إلى مناطق التعويضات في عد بابكر والفتح وذلك لإزالة التعديات من مواقع الميادين.

173 - كما تدخلت لجنة الشكاوى في قضية المعوقين الذين تم فصلهم من هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب الإعاقة ، وتم إعادتهم للخدمة مرة أخرى.

وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي

174 - وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي هي الوزارة المحورية لشؤون المرأة على المستوى القومي ويأتي رسم الس ي اسات وا لا ستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة كأ حد أهم الأولويات ولذلك فإنها تقوم بدور رائد في العديد من الملفات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفافية وتحديد اً في مجال المرأة. وف ي هذا الإطار قامت الوزارة بوضع السياسة القومية لتمكين المرأة في آذار/ مارس 2007 باعتباره إسناد اً علمي اً لما كفله دستور السودان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وتقوم ا لا ستراتيجية على مجموعة من المحاور هي محور الصحة والبيئة، محور التعليم، محور التمكين الاقتصادي ، محور حقوق الإنسان والقانون، محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار وأخير اً محور السلام وفض النزاعات.

175 - في إطار تنفيذ هذه السياسات فقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع تنفيذ اً لل ا ستراتيجية وإنزال اً لها على أرض الواقع. كذلك قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بإصدار السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال عام 2009 والتي حددت هدفها الاستراتيجي بتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية والنفسية. تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية مع موظفين مدربين لمتابعة كافة أشكال الاستغلال . تم تسجيل أطفال الشوارع في برنامج التعليم المتسارع والتدريب المهني قبل وبعد إدماجهم وقد قامت اليونيسي ف بدعم مراكز التعليم المتسارع مع وزارة التربية والتعليم وبذلك أصبحت الوزارة تمتلك 126 1 مركز اً في جنوب كردفان.

176 - وف ي إطار الحفاظ على الكيان الأسرى وتطبيق نظام الأسر البديلة أنشئت العديد من دور الإيواء ات وه ي دار المايقوما، و دار المستقبل للفتيات، و دار الحماية للفتيان، و مركز الرشاد لتأهيل الأطفال المشردين، و مركز طيبة لتأهيل الأطفال المشردين، و مركز البشائر للفتيات المشردات ، وتأوي هذه الدور عدد 339 طفل اً وطفلة.

المجلس القومي لرعاية الطفولة

177 - أنشئ بقرار جمهوري في العام 1991 برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ولاة الولايات والوزراء الاتحاديين ذو ي الصلة بقضايا الطفولة ويختص بوضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى في مجال رعاية الطفولة. كذلك يقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية، وجمع الإحصائيات وعقد الندوات، وتدريب الكوادر، وإعداد التقارير الدورية للمنظمات الإقليمية والدولية. كما أسهم المجلس بشكل فاعل في صياغة قانون الطفل لسنة 2010. للم جلس القومي لرعاية الطفولة دور رئيسي في رعاية حقوق الطفل ويقوم بذلك من خلال عدد من البرامج والمشروعات ومنها برنامج القضاء على ختان الإناث، برنامج عودة الأطفال المنفصلين عن أسرهم وبلغ عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم 982 طفل اً خلال العام 2010 بولاية الخرطوم و96 من الولايات الشمالية. ومن المشاريع الناجحة أيض اً مشروع الارتقاء بتسجيل المواليد في السودان. ويقوم المجلس ببرامج تدريبية وبرامج لبناء القدرات في مختلف قضايا الطفولة في الخرطوم وف ي وولايات السودان المختلفة وذلك بدعم مقدر من اليونيسيف. ومن أبرز إنجازات المجلس قانون الطفل لسنة 2010 ويعمل المجلس على وضع خطة لتنفيذ قانون الطفل. للمجلس عدد من مجالس رعاية الطفولة الولائية.

178 - بمبادرة من المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الداخلية تم إنشاء وحدات حماية الأسرة التابعة لقوات الشرطة بهدف حماية الأطفال وخلق مجتمع معافى وتحقيق الطمأنينة.

منظمات المجتمع المدني

179 - هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني ت تجاوز 000 4 منظمة تعمل جميعها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر أنشطة رفع الوعي وتقديم العون القانوني ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان مع أجهزة الدولة المختلفة، كما توجد مجموعة من ال م نظمات السودانية يتجاوز الخمس عشر ة منظمة حائزة على الوضع الاستشاري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحرص على متابعة قضايا حقوق الإنسان في العالم بصورة عامة وف ي السودان بصورة خاصة. وتقوم المنظمات بدور مقدر في التعديلات القانونية وكذلك إعداد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقالات والعون القانوني وغيرها.

عاشرا ً- الخلاصة

180 - يمثل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشقيها المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالسودان أولوية قصوى لا سيما في المرحلة المقبلة ورغم وجود العديد من التحديات غير المسبوقة والتي تم عكسها في هذا التقرير إلا أن الإرادة الوطنية تظل راسخة في بذل المزيد من الجهود لمجابهة هذه التحديات والمضي قدماً في تحقيق الغايات السامية لمبادئ حقوق الإنسان النابعة من ديننا الحنيف وكريم المعتقدات .

181 - سعت الحكومة السودانية من خلال تقديم هذا التقرير إلى عكس جهودها في سبيل الوفاء بتعهداتها التي قطعتها مراراً بتحسين حالة الحقوق المدنية والسياسية بالسودان وتأمل حكومة السودان من خلال تحقيق هذه الأهداف دفع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وذلك عبر تقييم التطورات والتحديات وتبادل أفضل الممارسات وفتح مجالات للتعاون مع اللجنة كما تأمل الحكومة السودانية في الخروج بتوصيات بناء ة وكذلك الخروج بتعهدات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بما يحقق الغاية التي تطلعنا إليها جميعاً عند إنشاء هذه اللجنة كآلية فاعلة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

182 - نناشد المجتمع الدولي بالبعد عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية وتسييس مواضيع حقوق الإنسان ، وانتهاج الحياد والشفافية في تعاملاته مع الدول حتى تكون المحصلة جهود مشتركة وبناءة بين اللجان المختلفة والدول في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

183 - ونأمل في استمرار ال تعاون ال مشترك و ال حوار ال بناء والموضوعي مع اللجنة من أجل المواطن السوداني .