الأمم المتحدة

CED/C/GRC/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

12 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من اليونان بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من اليونان بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) في جلستيها 383 و 384 ( ) المعقودتين يومي 28 و 29 آذار/مارس 2022 ، بالحضور الشخصي والافتراضي بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). واعتمدت اللجنة، في جلستها 398 المعقودة في 7 نيسان/أبريل 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من اليونان بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالبيانات الشفوية التي أدلى بها الوفد أثناء الحوار.

3 - وترحب اللجنة بفرصة إجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها تقريبا ً أو انضمامها إليها ( ) ، إلى جانب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بالاتفاقية، بما يشمل ما يلي:

(أ) إنشاء الآلية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ لفائدة القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعيشون في ظروف هشة، في عام 2021 ؛

(ب) إنشاء الأمانة الخاصة لحماية القصّر غير المصحوبين بذويهم، في عام 2020 ؛

(ج) سنّ القانون رقم 4554 / 2018 الذي ينظّم إقامة الوصاية على القصّر غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

(د) سنّ القانون رقم 4228 / 2014 الذي ينصّ على تعيين أمين المظالم اليوناني بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه) إنشاء الآلية الوطنية للتحقيق في الحوادث التعسفية داخل مكتب أمين المظالم اليوناني بموجب القانون رقم 4443 / 201 6 .

6 - وترحب اللجنة بتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - ترى اللجنة أن التشريعات السارية وتنفيذها وأداء بعض السلطات لم تمتثل امتثالا ً كاملا ً للاتفاقية، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات اللجنة، المقدمة بروح بناءة من التعاون، بغية ضمان اتساق الإطار القانوني القائم والطريقة التي تنفذه بها السلطات اتِّساقا ً تامّاً مع الاتفاقية.

1- معلومات عامة

البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة فيما بين الدول

8 - تأسف اللجنة لتأكيد الدولة الطرف أنها ليست في وضع يسمح لها باتخاذ خطوات نحو إصدار الإعلانات للاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة فيما بين الدول (المادتان 31 و 3 2 ) .

9 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقّي البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة فيما بين الدول وبالنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية على التوالي، بغية ترسيخ إطار الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

معلومات إحصائية

10 - تحيط اللجنة علماً بوجود قاعدة بيانات وطنية للأشخاص المفقودين، غير أنّها تأسف لعدم تلقيها معلومات واضحة عن أي قاعدة بيانات أخرى موجودة يمكن أن تتضمن معلومات عن الأشخاص المختفين. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم تلقيها معلومات إحصائية عن الأشخاص المختفين في الدولة الطرف، بما يشمل معلومات عن حالات اختفاء بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية (المواد من 1 إلى 3 ) .

11 - وينبغي للدولة الطرف الإسراع بتقديم معلومات إحصائية دقيقة ومحدّثة عن الأشخاص المختفين، على أن تكون هذه المعلومات مصنّفة حسب الجنس والسنّ والجنسية والميل الجنسي والهوية الجنسانية ومكان المنشأ والأصل العرقي أو الإثنيّ. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات الإحصائية تاريخ الاختفاء ومكانه، وعدد الأشخاص الذين حُدِّدت أماكنهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، وعدد الحالات التي قد تنطوي على شكل من أشكال تورط الدولة بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء سجل وطني واحد للأشخاص المختفين، مع ضمان أن يشمل، على الأقل، جميع المعلومات المشار إليها في هذه التوصية.

جريمة الاختفاء القسري

12 - يساور اللجنة القلق لأن الاختفاء القسري لم يعُد منصوصا ً عليه بوصفه جريمة قائمة بذاتها، عقب تعديل القانون الجنائي في عام 2019 ، بل أصبح جزءاً من جريمة الاختطاف الواردة في المادة 322 من القانون الجنائي. وفي حين تلاحظ اللجنة أن هذه المادة تتضمن تعريفاً للاختفاء القسري، فإنها تشعر بالقلق لأن التعريف ينص على أن الحرمان "من حماية الدولة" عنصر متعمّد (القصد) يجب استيفاؤه كي يشكّل الفعل سلوكاً جنائياً، عوضاً عن اعتباره نتيجة لهذا السلوك. ويساورها القلق أيضا ً لأن العقوبات المقررة لجريمة الاختفاء القسري، وهي تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة في السجن، لا تعكس جسامتها، ولأن التشريعات الجنائية لا تتضمن الظروف المخففة والمشددة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية (المواد 2 و 4 و 7 ) .

13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها، يمتثل تعريفها امتثالا ً تاما ً للمادة 2 من الاتفاقية، ويُعاقَب عليها بعقوبات مناسبة تراعي جسامتها على النحو الواجب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها الجنائية جميع الظروف المخففة والمشددة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية عن جريمة الاختفاء القسري

14 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الجنائية لا تنص على المسؤولية الجنائية لجميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية. وتشعر بالقلق كذلك لأن الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 (أ) من المادة 6 من الاتفاقية، قد لا يُحمَّلون المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة 3 من المادة 322 والفقرة 1 من المادة 44 من القانون الجنائي.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدراج المسؤولية الجنائية لجميع الأشخاص المذكورين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 6( 1) من الاتفاقية، وألّا تسمح أي أحكام بإعفائهم من المسؤولية الجنائية.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في حالات الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 1 5)

فترة التقادم

16 - تلاحظ اللجنة بقلق أن فترة التقادم لجريمة الاختفاء القسري ( 15 سنة) قد لا تكون متناسبة مع شدة خطورة الجريمة. وفي حين تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الوفد، استناداً إلى الطبيعة المستمرة للجريمة، أنّ فترة التقادم تبدأ من تاريخ تحديد مكان الشخص المختفي أو إخلاء سبيله، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات واضحة عن الطريقة التي تضمن بها التشريعات الوطنية ذلك (المادة 8 ) .

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنص صراحةً في تشريعاتها الجنائية على أنّ فترة التقادم بالنسبة إلى الإجراءات الجنائية والضحايا الذين يلتمسون سبيل انتصاف فعال، ينبغي في حال تطبيقها، أن تكون طويلة الأجل، نظراً إلى الطبيعة المستمرة لجريمة الاختفاء القسري، وينبغي أن تبدأ من اللحظة التي تتوقف فيها جريمة الاختفاء القسري.

الولاية القضائية العسكرية

18 - يساور اللجنة القلق لأن الأفراد العسكريين، بموجب المادة 193 من القانون الجنائي العسكري، يخضعون للولاية القضائية للمحاكم العسكرية، إمّا بوصفهم مرتكبي جريمة الاختفاء القسري أو ضحاياها. وتؤكد اللجنة من جديد موقفها القائل بأن جميع حالات الاختفاء القسري يجب من حيث المبدأ ألاّ تعالجها إلاّ السلطات المدنية العادية المختصة (المادة 1 1 ) .

19 - وتذكّر اللجنة ببيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ على وجه السرعة التدابير اللازمة لضمان استبعاد التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاختفاء القسري صراحةً من اختصاص المحاكم العسكرية.

ادعاءات الاختفاء القسري

20 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف والتي تفيد بعدم تقديم أي شكاوى فيما يتعلق بحالات اختفاء قسري، غير أنّها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنّ مهاجرين، ومنهم أطفال، قد تعرضوا للاختفاء القسري قبل إعادتهم إلى تركيا (المواد 2 و 12 و 17 و 24 و 2 5 ) .

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن ما يلي:

(أ) إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع ادعاءات الاختفاء القسري، حتى وإن لم توجد شكوى رسمية، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) تلقّي جميع الضحايا جبراً كافياً يراعي احتياجاتهم الخاصة.

الإيقاف عن العمل

22 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات واضحة عن الآليات القائمة لضمان عدم مشاركة أيّ فرد من أفراد أجهزة إنفاذ القانون أو قوات الأمن أو أي موظف عمومي آخر يُشتبه في ضلوعه في ارتكاب اختفاء قسري، في عملية التحقيق فيه (المادة 1 2 ) .

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أحكام قانونية تنصّ صراحةً على إيقاف أيّ موظف حكومي أو مدني أو عسكري، يُشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، عن العمل، منذ بداية التحقيق وطوال مدته، دون المساس بقرينة البراءة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

24 - يساور اللجنة شديد القلق إزاء تجريم أنشطة البحث والإنقاذ في البحر بموجب التشريعات الوطنية، وإزاء حالات الملاحقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة من المجتمع المدني المشاركِة في هذه العمليات وفي رصد حالات الاختفاء القسري وعمليات الصدّ وتوثيقها ومساعدة ضحاياها، وإزاء التهديدات الموجهة ضد هؤلاء المدافعين والجهات الفاعلة (المادة 1 2 ).

25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حماية الأشخاص المذكورين في المادة 12-1 من الاتفاقية من أي أعمال تخويف وسوء معاملة ومنع هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها؛

(ب) ضمان عدم تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة من المجتمع المدني أو مقاضاتهم بسبب مشاركتهم في عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالمهاجرين، أو في رصد حالات الاختفاء وتوثيقها، أو في تقديم المساعدة للضحايا.

اختفاء المهاجرين

26 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع أعداد المهاجرين الذين اختفوا في المياه اليونانية من البحر الأبيض المتوسط ونهر إيفروس أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان، وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات إحصائية رسمية عن ذلك. وتلاحظ اللجنة وجود العديد من قواعد البيانات التي تتضمن معلومات عن المهاجرين، وتشرف عليها سلطات مختلفة، إلا أنها تشعر بالقلق لأنها ليست دائما ً مترابطة فيما بينها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء العقبات الكبيرة التي يواجهها أفراد أسر المهاجرين المختفين من أجل البحث عن أحبائهم وتحديد أماكنهم، وتأسف لعدم تلقيها معلومات واضحة عن وجود قاعدة بيانات للحمض النووي، أو المعلومات الواردة فيها، بغرض البحث عن المهاجرين المختفين وتحديد أماكنهم وهوياتهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين اختفوا لدى وصولهم إلى الدولة الطرف، وإزاء التقارير التي تفيد باختفاء الأطفال في مراكز استقبال المهاجرين، ولا سيما في ما يطلق عليها وصف "البؤر" (المواد من 1 إلى 3 و 12 ومن 14 إلى 16 و 19 ومن 24 و 2 5 ) .

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى منع حالات اختفاء المهاجرين والتحقيق فيها، بما في ذلك في سياق عمليات الصدّ وحالات السفن التي تصل عن طريق البحر أو عبر نهر إيفروس ، وضمان مقاضاة المسؤولين عنها؛

(ب) مضاعفة جهودها لمنع اختفاء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم لدى وصولهم إلى الدولة الطرف، بما يشمل اختفاءهم في مراكز احتجاز المهاجرين، وضمان إحالتهم فوراً إلى سلطات حماية الطفل وفي أقرب وقت ممكن بعد وصولهم إلى مراكز استقبال المهاجرين، وضمان التحقيق في حالات الاختفاء هذه؛

(ج) بذل المزيد من الجهود في البحث عن المهاجرين المختفين وتحديد أماكنهم، بمن فيهم القصر غير المصحوبين بذويهم، وتحديد هوية الرفات وإعادته، في حالة وفاتهم، وضمان التعاون مع البلدان المعنية، والتنسيق والتعاون الفعالين بين جميع السلطات ذات الصلة، ومقارنة البيانات بين قواعد البيانات الموجودة؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات مركزية للحمض النووي، وضمان احتوائها على البيانات الجينية اللازمة، فضلا ً عن معلومات ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة، من أجل تيسير البحث وتحديد الهوية، وتشجيع إبرام اتفاقات ووضع آليات وممارسات مع جميع البلدان المعنية لمضاعفة الخيارات المتاحة لمطابقة بيانات الحمض النووي للرفات البشري المجهول الهوية؛

(ه) ضمان إتاحة الفرصة لأقارب المهاجرين المختفين وممثليهم، بغض النظر عن مكان إقامتهم، للاطلاع على المعلومات والمشاركة في التحقيقات والبحث عن أحبائهم.

4- تدابير منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 2 3)

عدم الإعادة القسرية

28 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية وواضحة عن إجراءات منح اللجوء المعمول بها، أو الأطر الزمنية المنطبقة من أجل الطعن في قرار برفض منح اللجوء، أو الإجراءات والمعايير المطبقة لتقييم خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري قبل اتخاذ قرار بطرده أو إعادته أو إحالته أو تسليمه. ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات بعدم وجود احتياطات وضمانات إجرائية كافية تكفل امتثالاً صارماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا سيما:

(أ) ورود تقارير متسقة عن عمليات صدّ وطرد عنيفة للمهاجرين إلى تركيا عن طريق إجراءات موجزة، بما يشمل طالبي لجوء ولاجئين، تفيد بمصادرة هواتف المهاجرين وممتلكاتهم الشخصية وملابسهم، وإجبارهم على وضع أطواف النجاة وهم يرتدون ملابس غير كافية، قبل أن تتخلى عنهم السلطات اليونانية لتتقاذفهم الأمواج في عرض البحر أو في نهر إيفروس ، دون أن تكون السلطات قد أجرت سلفاً التقييم الفردي اللازم لتقدير خطر تعرضهم للاختفاء القسري والتحقق منه؛

(ب) تقارير عن رفض تلقي طلبات اللجوء على الحدود أو فحصها، وحالات تفيد بعدم تمكن أشخاص في إقليم الدولة من تقديم طلب لجوء؛

(ج) تقارير عن أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري في تركيا بعد إعادتهم بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في آذار/مارس 2016 أو نقلوا لاحقا ً إلى دولة قد يكونون فيها عرضة لخطر الاختفاء القسري (المادة 1 6 ) .

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام الصارم لمبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية في جميع الحالات، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الامتناع عن تنفيذ عمليات الصدّ والطرد الجماعي للمهاجرين وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الممارسات ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) ضمان استفادة جميع ملتمسي اللجوء دون استثناء ودون عوائق، من إجراءات فعالة لإقرار صفة اللاجئ تمتثل امتثالا ً تاما ً للالتزامات المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية، بسبل منها إنشاء آلية وطنية مستقلة وفعالة لرصد الحدود؛

(ج) ضمان إجراء تقييمٍ فرديّ شامل للخطر الذي يواجهه أيّ شخص من الوقوع ضحيةً للاختفاء القسري، قبل الشروع في الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم، وضمان إمكانيّة الطعن في أيّ قرار يُتّخذ في سياق هذه الإجراءات أمام سلطة محايدة في غضون إطار زمني معقول، والتأكّد من أنّ لهذا الطعن أثراً إيقافياً؛

(د) ضمان إجراء تقييم منهجي آخر، في حال طرد شخص أو إعادته أو إحالته أو تسليمه إلى دولة تعتبر "آمنة"، لتقدير احتمال نقله في وقت لاحق إلى دولة قد يكون فيها عرضة لخطر الاختفاء القسري؛

(ه) توفير التدريب للموظفين المعنيين بإجراءات اللجوء أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم، وللموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بوجه عام، بشأن مفهوم "الاختفاء القسري" وبشأن تقييم المخاطر ذات الصلة.

الاحتجاز السري والضمانات القانونية الأساسية

30 - تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أيّ مرافق احتجاز سريّة في إقليمها، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات القائلة بأنّ المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، يُحتجزون بصورة اعتيادية في أماكن احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي ودون تسجيلهم قبل إعادتهم إلى تركيا. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بالشواغل التي أعربت عنها لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بعدم مراعاة الحقوق الممنوحة للأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب القانون الوطني ( ) ، بمن فيهم المهاجرون وملتمسو اللجوء، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحام والاتصال بشخص يقع عليه اختيارهم والطعن في احتجازهم. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد أو عن الآليات المتاحة في أماكن سلب الحرية لغرض تقديم شكاوى بشأن انتهاكات لهذه الحقوق (المواد 17 و 18 و 20 و 2 2 ).

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في القانون وفي الممارسة العملية، منح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، دون استثناء وبصرف النظر عن مكان سلب الحرية، بحكم القانون وبحكم الواقع، جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها اليونان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) عدم احتجاز أي شخص في مكان احتجاز سري، والتحقيق في جميع هذه الادعاءات في هذا الشأن، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بحسب جسامة أفعالهم، وحصول الضحايا على الجبر المناسب؛

(ب) عدم إيداع الأشخاص الذين يُحرمون من حريتهم إلا في أماكن سلب الحرية المعترف بها رسمياً والخاضعة للمراقبة؛

(ج) تمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، من الاستعانة بمحام والاتصال دون تأخير بأقاربهم أو بأي شخص يقع عليه اختيارهم، أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا أجانب، فور سلبهم حريتهم؛

(د) عدم تقييد الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة من أجل الطعن في مشروعية سلب الحرية تحت أي ظرف من الظروف، والسماح لأي شخص له مصلحة مشروعة بأن يباشر هذه الدعوى، بصرف النظر عن مكان سلب الحرية؛

(ه) تمكين أيّ شخص يُحرم من حريته من الوصول إلى الآليات المناسبة للإبلاغ عن انتهاك حقوقه إلى السلطات المختصة، بما يشمل أمين المظالم اليوناني؛

(و) تدوين جميع حالات سلب الحرية، دون استثناء ومنذ بدايتها، في سجلات و/أو ملفات رسمية، تتضمن، على أقل تقدير المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ز) استكمال سجلات الأشخاص المحرومين من الحرية و/أو ملفاتهم وتحديثها بسرعة وبدقة وإخضاعها لعمليات تحقّق دورية، وإنزال العقاب اللازم بالموظفين المسؤولين في حال حدوث مخالفات؛

(ح) إتاحة الوصول بسهولة وبسرعة إلى المعلومات الواردة، على الأقل، في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية لأيّ شخص يثبت أنّ له مصلحة مشروعة.

5- تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 2 4)

تعريف الضحية والحق في الجبر والحصول على تعويض فوري وعادل ومناسب

32 - تأسف اللجنة لعدم تلقّيها معلومات عن تعريف الضحية في التشريعات الوطنية، ويساورها القلق لأنّ نوع الجبر الممنوح لضحايا الاختفاء القسري لا يشمل جميع أشكال الجبر الواردة في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 2 4 ) .

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين جميع الأفراد الذين لحق بهم ضرر مباشر جرّاء الاختفاء القسري من أن يمارسوا الحقوق المكرسة في الاتفاقية ممارسة كاملة، ولا سيما الحق في العدالة والحقيقة والجبر. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تعريفاً للضحية يتماشى مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكفل النصَّ في تشريعاتها الوطنية على نظام شامل للتعويض والجبر يمتثل امتثالاً تاماً للفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية وللمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، ويقع تحت مسؤولية الدولة، ويكون قابلا ً للتطبيق حتى وإن لم تُتّخذ أيّ إجراءات جنائية، ويراعي الاحتياجات المحددة للضحية، بالنظر إلى أمور من جملتها الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو السنّ أو الأصل الإثني أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم

34 - تلاحظ اللجنة إتاحة الحصول على إعلان غياب أو وفاة فيما يتعلق بشخص مختفٍ، إلاّ أنها تأسف لعدم تلقّيها معلومات واضحة عمّا يترتب على إصدار هذه الإعلانات من آثار على الشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره وعلى أقاربه فيما يتعلق بحقوق الملكية والضمان الاجتماعي (المادة 2 4 ) .

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الوطنية لكي تكفل تناولها على النحو المناسب الوضعَ القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات مثل الضمان الاجتماعي، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، دون أن يستلزم الأمر إعلان وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء يتيح الحصول على إعلان الغياب نتيجة الاختفاء القسري.

6- تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 2 5)

انتزاع الأطفال والتبني بغير وجه حق

36 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تجرّم على وجه التحديد السلوك الموصوف في الفقرة 1 (أ) من المادة 25 من الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء المهل الزمنية القصيرة (التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات) المحددة بموجب التشريعات الوطنية من أجل الطعن في تبني الأطفال أو إيداعهم على إثر اختفاء قسري. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمها الوفد والتي تفيد بعدم ورود أيّ طلبات أخرى فيما يتعلق بالتحقيق في اختفاء أكثر من 500 طفل أجنبي من دار الرعاية الحكومية أغيا فارفارا ، في الفترة الفاصلة بين عامي 1998 و 2002 ، غير أنها تأسف لعدم تلقيها لمعلومات عن نتائج التحقيق. وفيما يتعلق باختفاء 000 3 طفل يُدَّعى أنّهم خضعوا للتبني بصورة غير قانونية في الفترة الممتدة من عام 1930 إلى عام 1970 ، وأنّهم أُرسلوا إلى هولندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحيط اللجنة علماً بما قدّمه الوفد من معلومات مفادها أنّ جميع الجهود التي بذلها المتبنّون لاكتشاف أصولهم "أثبتت أن عملية التبني نُفّذت عملاً بقرارات قضائية". بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء تحقيقات في الادعاءات العلنية القائلة بأنّ بعض هؤلاء الأطفال اختفوا وخضعوا للتبني بصورة غير قانونية (المواد 9 و 12 و 14 و 15 و 24 و 2 5 ) .

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُدرِج في التشريعات الجنائية السلوك الموصوف في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية، باعتباره جريمة من الجرائم المحددة، مع النّص على العقوبات المناسبة التي تراعي جسامة هذه الجرائم، وأن ترسي إجراءات محددة لإعادة الأطفال ضحايا هذه الجرائم إلى أسرهم الأصلية؛

(ب) أن تضمن توصّل التحقيق الجاري حالياً، بالتعاون مع بلدان المنشأ والمقصد المعنية، في اختفاء الأطفال الأجانب من دار الرعاية الحكومية، أغيا فارفارا ، في الفترة الفاصلة بين عامي 1998 و2002، إلى نتيجة ملموسة، من أجل تحقيق العدالة للضحايا المزعومين، وأن تُجريَ تحقيقاً شاملاً ونزيهاً في اختفاء الأطفال الذين يُدّعى تبنّيهم بصورة غير قانونية في اليونان بين عامي 1930 و1970، من أجل تحديد ما إذا كان أيّ من هؤلاء الأطفال قد وقع ضحية للاختفاء القسري و/أو الانتزاع بغير وجه حق، وما إذا كانت جرائم أخرى، مثل تزوير وثائق الهوية أو إخفائها أو إتلافها، قد ارتُكبت في تلك الحالات، بهدف تحديد هوية مقترفي هذه الجرائم ومعاقبتهم؛

(ج) أن تضمن أنّ الإجراءات التي تتيح إعادة النظر في جميع حالات تبنّي الأطفال أو إيداعهم في مؤسسات أو ممارسة الوصاية عليهم التي تكون ناشئة عن الاختفاء القسري، وإلغاءها عند الاقتضاء، تتضمّن حدودا ً زمنية مناسبة.

دال- إعمال الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها

38 - تود اللجنة أن تشير إلى الالتزامات التي تتعهد بها الدول عندما تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وفي هذا الصدد، تحث الدولة الطرف على ضمان أن تكون جميع التدابير التي تعتمدها متوافقة تماماً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

39 - وتود اللجنة أيضاً التشديد على الآثار البالغة القسوة التي يحدثها الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء اللاتي يتعرضن للاختفاء القسري يكنّ عرضة بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ومن المرجح بوجه خاص أن تعاني النساء اللاتي هن من أقارب شخص مختفٍ من مساوئ اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة جهودهن المبذولة في سبيل تحديد مكان أحبائهن. أمّا الأطفال الذين وقعوا ضحايا للاختفاء القسري، سواء تعرضوا له شخصياً أو بسبب معاناتهم من عواقب اختفاء أقاربهم، فيكونون معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة القضايا الجنسانية والاحتياجات المحددة للنساء والأطفال بصورة منتظمة عند تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

40- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

41 - وعملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بغية تعزيز التعاون معها، أن تقدّم إليها، بحلول 7 نيسان/أبريل 2025، معلومات دقيقة ومحدّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أيّ معلومات جديدة عن إعمال الالتزامات الواردة في الاتفاقية منذ اعتماد هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( ) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد المعلومات.