الأمم المتحدة

CCPR/C/ETH/CO/1

Distr.: General

19 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

جنيف، 11-29 تموز/يوليه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إثيوبيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقري ر الدوري الذي قدمته إثيوبيا (CCPR/C/ETH/1) في جلساتها 2804 و2805 و2806 (CCPR/C/SR.2804 و2805 و2806) المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2011. و اعتمدت، في جلستها 2823 (CCPR/C/SR.2823) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته إثيوبيا وبالمعلومات الواردة فيه وتأسف، في الوقت نفسه، لأنه قدم بعد تأخر دام 17 عاماً. وتشعر اللجنة بالامتنان للدولة الطرف على ردودها المكتوبة (CCPR/ETH/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد بردود شفوية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتشريعات التي أصدرتها الدولة الطرف وبالخطوات المؤ سسية التي اتخذتها الواردة أدناه :

(أ) اعتماد القانون الجنائي المنقح، في عام 2004، الذي يجر ّ م جميع أفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية الضارة؛

(ب) تقديم وثيقة أساسية شاملة، امتثالاً للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير، في إطار مشروع للإبلاغ عن المعاهدات مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكو لات ها، في عام 2007؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على العمل الجبري، رقم 29، في عام 2003 أيضاً ؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، رقم 182، في عام 2003 أيضاً .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- فيما تأخذ اللجنة علماً بأن للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف الأسبقية على القوانين الوطنية، لا  على الدستور، فإنها تعرب عن قلقها لعدم الاحتجاج بأي حكم من أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية و لعدم ترجمة العهد إلى اللغات المحلية وعدم نشر نصه الكامل في الجريدة الرسمية الاتحادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي بأحكام العهد في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاتها في المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد بصورة واسعة في لغاتها الوطنية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6- وفيما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ إنها لا  تمتثل حتى الآن لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). ومع ذلك، فإنها تلاحظ أن اللجنة الإثيوبية لم تقدم أية توصيات تتعلق بالقوانين السارية أو الجديدة، وأنها لم تجر إلا تحقيقات قليلة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات واقتراحات اللجنة بعد أن قامت برصد الإصلاحيات (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان تطوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعملها بصورة صحيحة. وي ن بغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلاليتها، وذلك عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، ال مرفق).

7- وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق أمور من بينها إدراج مبدأ المساواة في الدستور واعتماد خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين، فإنها تلاحظ، مع القلق، وجود تباينات ملحوظة في تحسين أوضاع المرأة في مختلف المناطق (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لزيادة وصول المرأة عملياً إلى العمالة والحياة العامة والتعليم وا لسكن والصحة، في جميع مناطق البلد . وينبغي لها أن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن الموضوع.

8- ويساور اللجنة القلق لعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جري مة بموجب القانون الجنائي المعدل (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تجر ّ م الاغتصاب في إطار الزواج. ويتعين عليها أن تعمل على مقاضاة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال، بشكل صارم، وأن توفر للشرطة مبادئ توجيهية واضحة، وتنظم لها دورات تدريبية لبث الوعي وغيره من أشكال التدريب.

9- ويساور اللجنة القلق لاستمرار انتشار ممارسة تعدد الزوجات وإن كان القانون يحظرها على مستوى الاتحاد، ولأن قوانين الأسرة في بعض الولايات الإقليمية لإ ثيوبيا لا  تعدّها مخالفة لها . وتذكر اللجنة برأيها القائل بأن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة على النحو المب ين في تعليق اللجنة العام رقم 28 (2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الفقرة 24 (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الملاحقة القضائية الفعالة فيما يتعلق بتعدد الزوجات على مستوى الاتحاد وأن تحظر أيضاً هذه الممارسة على جميع المستويات وتجعلها خاضعة للمقاضاة. وينبغي للدولة الطرف أن تستمر في بذل جهو دها لبث الوعي بغية تغيير العقليات والقضاء على تعدد الزوجات الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

10- وفيما تأخذ اللجنة علماً بما حدث مؤخراً من انخفاض في عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف، فإنها تلاحظ ، مع الأسف، استمرار تلك الممارسات. وتأسف اللجنة لعدم اتساق الإحصاءات المتعلقة بهذه الممارسات، والمستقاة من مختلف المصادر ، مما يجعل من الصعب على اللجنة أن تكو ّ ن صورة واضحة للوضع السائد في البل د. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الحالات المحتملة لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز بصورة أكبر جهودها لمنع الممارسات التقليدية الضارة والقضاء عليها،بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتعزيز برامجها لبث الوعي والتثقيف في هذا المجال، ولا سيما في المجتمعات التي لا  تزال فيها هذه الممارسة شائعة. وينبغي لها أن تكفل إحضار مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء وأن تقدم بيانات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل.

11- وفيما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة للتصدي لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الظاهرة في إثيوبيا، وعدم تقديم معلومات عن التحقيق في قضايا الاتجار وملاحقتها قضائياً وحماية حقوق الضحايا (المواد 3 و8 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمرأة والأطفال وأن تقوم بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي لها أن تقوم بجمع وتقديم بيانات بهذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل. وينبغي لها أيضاً أن تضع برامج قوية لدعم حقوق الإنسان للضحايا.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء تجريم "الشذوذ الجنسي وغيره من الأفعال الشائنة "، مثلها في ذلك مثل الهيئات الأخرى المعنية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى النحو الذي أشارت إليه اللجنة، فإن هذا التجريم ينتهك حقوق الخصوصية والحماية من التمييز المنصوص عليها في العهد. ولم تبدد مخاوف اللجنة المعلومات التي قدمتها الد ولة الطرف والتي تفيد بأن الحكم المعني غير مطبق عملياً ولا بيانها بضرورة تغيير الأفكار الراسخة في الأذهان قبل تغيير القوانين في هذا الصدد (المواد 2 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لعدم تجريم العلاقات الجنسية التي تقوم بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس حتّى تتسق تشريعاتها مع أحكام العهد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمثلية الجنسية وأن ترسل رسالة واضحة بأنها ترفض بتاتاً جميع أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص، القائمة على ميولهم الجنسية.

13- وفيما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف لسياسة "مغادرة المخيمات"، منذ آب/أغسطس 2010، المتعلقة باللاجئي ن الإريتريين، وإدراكاً منها ل زيادة عدد السكان اللاجئين زيادة كبيرة ضمن حدودها، فإنها تشعر ب القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الآخرون و التي تحول دون التوصل إلى أي حل في الأجل الطويل غير إعادة التوطين (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى جاهدة إلى تعزيز إدماج ملتمسي اللجوء واللاجئين باتخاذ جملة من التدابير من بينها توسيع نطاق سياسة مغادرة المخيمات، قدر المستطاع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961).

14- وتلاحظ اللجنة، مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشئ آلية شاملة للتصدي لاحتياجات الأشخاص المشردين داخلياً في مجال الحماية، ولا سيما الأشخاص المشردين نتيجة النزاع (المواد 2 و3 و12 و24).

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأشخاص المشردين داخلياً، أن تتخذ تدابير من أجل: (أ) زيادة الحماية المقدمة إلى الأشخاص المشردين؛(ب) صياغة واعتماد إطار قانوني وإستراتيجية وطنية تشمل جميع مراحل التشرد؛(ج) تهيئة الظروف الملائمة لتقديم الحلول الدائمة للأشخاص المشردين بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً (2009).

15- فيما تقدر اللجنة حاجة الدولة الطرف لاعتماد تدابير لمكافحة الأعمال الإرهابية ، فإنها تأسف لعدم إدراج تعريف واضح لبعض الجرائم في الإعلان 652/2009، ويساورها القلق إزاء نطاق بعض أحكامه، بما في ذلك تجريم التشجيع والتحريض على الإرهاب عن طريق النشر ، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإساءة إلى وسائط الإعلام (المواد 2 و15 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تشريعها لمكافحة الإرهاب يعرف طبيعة هذه الأفعال بما يكفي من الدقة للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقاً لذلك. وينبغي لها أن تكفل اقتصار تشريعها على الجرائم التي تنجم عنها عواقب خطيرة مرتبطة بالإرهاب، وأن تعيد النظر في تشريعها الذي يفرض قيوداً غير ضرورية على ممارسة الحقوق بموجب العهد.

16- وتأخذ اللجنة علماً مع القلق بالتقارير المتعددة الواردة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في الولاية الإقليمية الصومالية لإثيوبيا ( ) من جانب أفراد الشرطة والجيش، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وتدمير الممتلكات، والتشرد القسري والهجمات على السكان المدنيين، وكذلك إزاء التقارير التي وردت مؤخراً بشأن اعتقال صحفيين أجانب في المنطقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات عن حالات تم ت فيها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة قضائياً ومعاقبتهم وإزاء رفض الدولة الطرف إجراء تحقيق مستقل عن هذا الوضع (المواد 2 و3 و4 و6 و7 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لارتكاب مثل هذه الانتهاكات وأن تكفل التحقيق بفعالية في جميع الادعاءات بهذه الانتهاكات وكذلك مقاضاة جميع المرتكبين المزعومين لها، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا بما في ذلك التعويض المناسب والكافي .

17- وتأخذ اللجنة علماً،مع القلق، بالتقارير المتعددة التي تشير إلى انتشار التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في الدولة الطرف ، وهي ممارسات ي لجأ إليها كل من الشرطة وموظفي السجون والجيش ضد المحتجزين وبصفة خاصة ضد أفراد يزعم أنهم ينتمون إلى مجموعات متمردة مسلحة ناشطة في بعض ا لمناطق في إ ثيوبيا ( ال ولاية الصومالية الإقليمية وولاية أورومي ا الإقليمية لإ ثيوبيا ) ( ) . وفضلاً عن ذلك، تفيد التقارير أن مرتكبي هذه الأفعال غالباً ما يفلتون من العقاب (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف (أ) أن تكفل التحقيق بفعالية في ادّعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المرتكبين المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة وتعويض الض حايا بشكل مناسب؛ (ب) أن تحسن مستوى التدريب المقدم لموظفي الدولة في هذا المجال، بغية ضمان معاملة جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو إيقافهم معاملة تقوم على الاحترام؛ و(ج) أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات مفصلة عن جميع الادعاءات بالتعذيب.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات باللجوء إلى القوة المفرطة وأحياناً القوة الفتاكة من جانب قوات الأمن ولا سيما أثناء اندلاع أعمال العنف بعد الانتخابات في عام 2005 وإزاء ما يفترض من قيام لجنة التحقيق التي أُنشئت للتحقيق في هذه الأحداث، بتطبيق معيار لا  يليق بمسألتي ا لتناسب والضرورة، حيث لم تتمكن الدولة الطرف من توضيح مضمون ذلك المعيار (المادتان 6 و7).

ي ن بغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال استخدام القوة المفرطة من جانب موظفي إنفاذ القوانين. وينبغي لها بصفة خاصة (أ) أن تضع آلية لإجراء عمليات تحقيق مستقلة في الشكاوى؛ (ب) رفع دعاوى ضد مرتكبي الأفعال المزعومين؛ (ج) تدريب القائمين على إعمال القانون؛ (د) العمل على تطابق أحكامها وسياساتها التشريعية مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ و( ) تعويض الضحايا بالشكل المناسب .

19- فيما تسلم اللجنة بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، لا  تزال تشعر بالقلق لأن المحاكم مستمرة في فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يكون لها، فيما يبدو، بعداً سياسياً، وكذلك بعد محاكمات غيابية تتم دون ضمانات قانونية مناسبة (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي لها أن تكفل في حال فرض عقوبة الإعدام، ألا تفرض هذه العقوبة إلاّ عقاباً على أخطر الجرائم ووفقاً للمادة 14 من العهد. وينبغي لها أن تنظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام والتصديق على البروتوكول ا لاختياري الثاني الملحق بالعهد. كما ينبغي لها أن تكفل ال ضمانات القانونية للأشخاص الذين ت تم محاكمتهم غيابياً.

20- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمانات القانونية أثناء الدعاوى الجنائية. ومع ذلك، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن المدة اللازمة لنقل الشخص الذي يُلقى القبض عليه لكي يمثل أمام القاضي غير مدرجة في الحكم الذي يشترط مثول الشخص الذي يلقى القبض عليه، أمام القاضي، في غضون 48 ساعة. وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن توفير المساعدة القانون ية المجانية يواجه صعوبات عملياً بسبب القيود التي يفرضها الإعلان المتعلق بتقديم المساعدة لتيسير وتنظيم المؤسسات الخيرية والرابطات الخيرية رقم 621/2009، على المنظمات غير الحكومية لأن المساعدة القانونية المجانية هي مساعدة غالباً ما تقدمها المنظمات غير الحكومية وذلك لعجز مكتب الادعاء العام على تقديمها (المادة 14).

ي ن بغي للدولة الطرف أن تكفل قيام مكتب المدّعي العام بتوفير محام قانوني لجميع الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة، منذ لحظة احتجازهم، عندما لا  يكون للشخص المعني محام. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ جميع الضمانات القانونية الأخرى عملياً. وينبغي لها أن تزيل أيضاً القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي تمنعها من تقديم خدمات المساعدة القانونية.

21- وتأخذ اللجنة علماً، مع القلق، بأن هناك قانون اً في الدولة الطرف يستبعد تماماً إمكانية الطعن في ال إدانة انطلاقاً من الإقرار بالذنب. وعلى الرغم من أن الحد من القضايا التي يمكن إثارتها في إطار الطعن في هذه ا لإدانة هو أمر ربما يتطابق مع الفقرة 5 من المادة 14 فإن العهد لا  يسمح باستبعاد مطلق لتقديم أي طعن (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها لكي تعترف، ضمن الحدود المناسبة، بحق الأشخاص المدانين بفعل إجرامي في الطعن ، بعد الإقرار بالذنب، في كل من العقوبة والإدانة.

22- وفيما تعترف اللجنة بأن اللجوء إلى المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية لا  يمكن أن يتم إلا بموافقة الطرفين، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن مثل هذه المحاكم قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة، لا  يمكن الطعن فيها من حيث المضمون، وذلك في قضايا مثل الزواج والطلاق والوصاية على القصّر والإرث. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن العهد لا  يشكل جزءاً من قوانين المحاكم التي تطبق الشريعة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التزام جميع المحاكم والمحاكم المتخصصة في إثيوبيا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وبالفقرة 24 من التعليق العام للجنة رقم 32(2007). ووفقاً لذلك، يتعين على المحاكم الدينية أن لا  تصدر أحكاماً ملزمة تعترف بها الدولة، ما لم تتوفر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات الأخرى ذات الصلة الواردة في العهد، وينبغي أن تعتمد محاكم الدولة هذه الأحكام في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهد وأن يكون بمقدور الأطراف المعنية الاعتراض عليها عند الاقتضاء وفقاً لإجراءات تستوفي شروط المادة 14 من العهد. وهذه المبادئ هي رغم ذلك، الالتزام العام للدولة الطرف بحماية الحقوق بموجب العهد لأي شخص يتأثر بممارسة المحاكم الدينية لصلاحياتها.

23- وفيما تأخذ اللجنة علماً بخطة الدولة الطرف للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاحتجاز ولا سيما عن طريق بناء مرافق جديدة، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة ملموسة بشأن هذه الخطة وتنفيذها. وتشعر اللجنة ب القلق إزاء ظروف السجن الحالية وهي لا  تزال مروّعة ، ولا سيما بالنسبة للمرأة والطفل، ولأنها لا  تتطابق مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وتلاحظ اللجنة أيضا،ً مع الأسف، أن لجنة الصليب الأحمر الدولية لم تُمنح الحق في الوصول إلى السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز (المادة 10).

تذك ّ ر اللجنة بالتوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بأن تضع الدولة الطرف نظاماً وطنياً مستقلاً فعالاً لرصد وتفتيش جميع أماكن الحرمان من الحرية ومتابعة نتائج مثل هذا الرصد المنتظم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح ل آليات الرصد الدولي المستقلة إمكانية الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز وأي أماكن أخرى يتم فيها حرمان الفرد من حريته، بما في ذلك في ال ولاية الصومالية الإقليمية).

24- ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام والوصول إلى المعلومات (رقم 591/2008) ولا سيما شروط تسجيل الصحف، والعقوبات المشدّدة على التشهير الجنائي، والتطبيق غير الصحيح لهذا القانون في إطار مكافحة الإرهاب، على النحو الذي يتبين من إغلاق مكاتب صحف عديدة وتوجيه اتهامات قانونية ضد بعض الصحفيين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن استحالة الوصول إلى مختلف المواقع الأجنبية على الإنترنت والمحطات الإذاعية الخارجية (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها لضمان تطابق أية قيود تفرض على الحق في حرية التعبير تطابقاً صارماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ويتعين عليها بصفة خاصة أن تراجع شروط تسجيل الصحف وضمان عدم تعرض وسائط الإعلام للمضايقة والتخويف.

25- ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية، رقم 621/2009، الذي يمنع المنظمات غير الحكومية الإثيوبية من تلقي نسبة تزيد على 10 في المائة من ميزانيتها من جهات مانحة أجنبية، ويمنع، في الوقت نفسه ، المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها الدولة الطرف منظمات أجنبية من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وهذا التشريع يحول دون إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع كما يتبين من عدم السماح لمنظمات غير حكومية ورابطات مهنية متعددة من تسجيل أنفسها بموجب الإعلان الجديد أو اضطرارها إلى تغيير مجال نشاطها (المادتان 21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها لضمان أن تطابق أية قيود تُفرض على الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع بصورة صارمة مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد، ويتعين عليها، بصفة خاصة ، أن تعيد النظر، في ضوء العهد، في القيود المفروضة على تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية وينبغي لها أن تسمح لجميع المنظمات غير الحكومية بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وينبغي أن لا  تمارس الدولة الطرف التمييز ضد منظمات غير حكومية يقيم بعض أفرادها خارج حدودها.

26- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بحقوق المجتمعات الإثنية واللغوية بتقرير المصير على مستوى الولاية الإقليمية وفقاً لمبدأ "ا لفيدرالية الإثنية" المنصوص عليه في الدستور، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف بالأقليات الإثنية واللغوية التي تعيش خارج "المناطق الإثنية" المخصصة لها وعدم مشاركتها في الحياة العامة (المواد 1 و2 و25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بوجود ال أقليات ال إثنية و ال لغوية ال مختلفة في كل ولاية إقليمية وأن تكفل تنفيذها السياسي الم ناسب ومشاركتها على مستوى الولايات الإقليمية والاتحاد.

27- ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع العهد، ونص التقرير الأولي، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الناس . وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف. وترجو اللجنة من الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري الأول، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

28- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة في الفقرات 16 و17 و25 أعلاه.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 29 تموز/يوليه 2014، معلومات محددة محدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد بمجمله.