الأمم المتحدة

CCPR/C/TCD/CO/1

Distr.: General

11 August 2009

Arabic

Original: French

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

جنيف ، 13-31 تموز/يوليه 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

تشاد

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من تشاد (CCPR/C/ TCD/1 ) في جلساتها 2634 و2635 و2636 CCPR/C/SR. 2634, 2635 ) و 2636 ) المعقودة في 16 و17 تموز/يوليه 2009 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2652 (CCPR/C/SR. 2652 ) ، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الأولي المقدم من تشاد، لكنها تعرب عن أسفها لتأخر تقديمه لمدة اثن ت ي عشر عاما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد بالمواعيد الدورية التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الإجابات الخطية (CCPR/C/TCD/Q/1/Add.1) التي قدمتها على قائمة المسائل (CCPR/C/TCD/Q/1 et Corr.1) قبل فترة كافية بغية ترجمتها إلى لغات العمل الأخرى للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن التشريعات السارية لديها. بيد أنها تأسف لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للعهد.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن مختلف المشاكل التي تواجهها. كما تعرب عن أسفها لعدم مشاركة وفد من الدولة الطرف في الدورة الخامسة والتسعين للجنة التي عُقدت في نيويورك يومي 18 و19 آذار/مارس 2009، وهو التاريخ الأولي المحدد للنظر في تقرير تشاد، مما أعاق سير العمل على النحو المطلوب.

4- وتتطلع اللجنة باهتمام إلى الاطلاع على استنتاجات منتدى حقوق الإنسان الذي تخطط الدولة الطرف لتنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتأمل اللجنة إعطاء الاهتمام الواجب لاحترام أحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تشير اللجنة إلى أن أحكام العهد تتمتع بالأسبقية على القوانين المحلية وفق اً للمادة 222 من دستور الدولة الطرف الصادر عام 1996، بصيغته المعدلة في عام 2005.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف باعتماد القانون رقم 06/PR/2002المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر والعنف الأسري والجنسي.

7- وتشير اللجنة باهتمام إلى قيام الدولة الطرف بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أحداث فبراير 2008.

8- وتلاحظ اللجنة باهتمام قيام الدولة الطرف في عام 2005 بإنشاء وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق التي يحميها العهد غير مدرجة بشكل كامل في التشريع المحلي و أن أحكام العهد لم تُنشر على النحو الكافي بحيث يمكن الاحتجاج بها بسهولة أمام المحاكم والسلطات في الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف السعي إلى إيجاد سبل انتصاف تكفل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وينبغي لها تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والسهر على أعمال العهد بصورة فعلية.

10- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النزاعات المسلحة التي حدثت في الدولة الطرف قد شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإفلات من العقاب، ولا يزال هذا الأمر مستمرا في تشاد، ولا سيما أعمال القتل والاغتصاب وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وحالات التعذيب وتدمير الممتلكات والتهجير القسري والهجمات التي يتعرض لها المدنيون. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم قدرة الدولة الطرف على مكافحة الإفلات من العقاب، وعدم تقديم أمثلة على الجرائم الخطيرة التي تمت ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم (المواد 2، 3، 6، 7، 12 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لوضع حد لهذه الانتهاكات وكفالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُبلغ بها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها. وينبغي أن تكفل أيضا قيام أجهزة الدولة وموظفيها بتقديم الحماية الضرورية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على وصول الضحايا الفعلي إلى سبل الانتصاف المناسبة.

11- ومع الإحاطة علماً باعتماد الدولة الطرف للقانون رقم 004/PR/00 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2000 المتعلق بالمعاقبة على اختلاس الأموال العامة والفساد وسوء الإدارة وسوء استغلال السلطة والجنايات المماثلة، وبإنشاء وزارة مكلفة بإضفاء الصبغة الأخلاقية على عمل الدولة ومراقبته بشكل عام، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تفشي الفساد في الدولة الطرف وانعكاس هذا الأمر بصورة سلبية على التمتع التام بالحقوق المكرسة في العهد (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية والملائمة لمكافحة اختلاس الأموال العامة وسوء الإدارة واستغلال السلطة وتفشي الفساد، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إحداث تغيير في السلوكيات الاجتماعية حتى لا يُنظر إلى الفساد على أنه مسألة يصعب التغلب عليها .

12- ومع ملاحظة أن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترمي إلى تعزيز هذه الحقوق، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن هذه المؤسسة لا تمارس وظائفها بطريقة فعالة تتسق مع مبادئ باريس (المادة 2 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير الضرورية التي تكفل بأسرع ما يمكن كفاءة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصورة مناسبة. ومنحها على وجه الخصوص ميزانية كافية وتعزيز ولايتها وتوسيع صلاحياتها في مجال المراقبة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تكفل استقلاليتها وفقاً لمبادئ باريس.

13- وتشير اللجنة بقلق إلى حدوث تشريد داخلي لحوالي 000 160 مواطن تشادي بين عامي 2007 و2008، ولا سيما في إقليمي دار سيلا ووداي. وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير تكفل حماية المشردين وتوفير أسباب تضمن عودتهم في ظروف آمنة وكريمة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أعمار غالبية المشردين لا تتجاوز 18 عاماً، وأن النساء المشردات يتعرضن للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي من جانب أفراد المليشيات والجماعات المسلحة (المواد 2 و3 و7 و12 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف ، وفقا لمجموعة المعايير الدولية المتعلقة بهذا الأمر، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز حماية المشردين داخل المخيمات وحولها؛

(ب) تعزيز قدرتها على كفالة حماية النساء المشردات، وإجراء التحقيقات، وملاحقة الجناة، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا؛

(ج) وضع واعتماد إطار قانوني وإستراتيجية وطنية تشمل جميع مراحل التشرد؛

(د) تهيئة الظروف التي تقدم الحلول الدائمة للمشردين، بما في ذلك العودة الطوعية في ظروف آمنة.

14 - وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة مستوى العنف الأسري الذي يستهدف النساء، بالرغم من القوانين التي تعاقب على هذه الممارسات (المواد 3 و7 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على العنف الأسري . وينبغي أن تشجع الضحايا على التبليغ عن حالات العنف ومساعدتهن بصورة فعالة. كما ينبغي للدولة الطرف سن التشريعات اللازمة التي تشجع على الرجوع إلى القانون 06/PR/2002 ، وكفالة المعاقبة الفعلية لمرتكبي العنف الأسري.

15- ومع الإحاطة علماً بالقانون 06/PR/2002 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار خضوع عدد كبير من النساء في تشاد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إضافة إلى أن هذه الممارسة المنافية للكرامة البشرية تتخذ أحد أسوأ أشكالها المتمثل في " الختان التخييطي " (المواد 3 و7 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف ت نفيذ القانون 06/PR/2002 بصرامة و ت قديم مرتكبي هذه الممارسة إلى العدالة. كما ينبغي أن تت خذ التدابير اللازمة لتوعية الجمهور التشادي بغية القضاء بشكل نهائي على هذه الممارسة، ولا سيما في المجتمعات التي تعيش في الحدود الشرقية حيث لا تزال هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير.

16- وتعرب اللجنة عن أسفها لممارسة تعدد الزوجات في الدولة الطرف، وهي ممارسة تمييزية تمس كرامة المرأة ولا تتفق مع المبادئ الت ي يكرسها العهد (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، واعتماد وتطبيق تدابير تثقيفية تمكن من منع هذه الممارسة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الملاحظات العامة رقم 28 (2000) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة بين الجنسين.

17- ومع ملاحظة رغبة الدولة الطرف في دراسة وضع المرأة، والقيام على وجه الخصوص بمراجعة وتدوين القوانين العرفية لتتوافق مع الدستور، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لا تكفل إعمال الحقوق الواردة في العهد، ولا سيما بسبب القوانين والممارسات العرفية التي تتنافى مع العهد وتضر بالمرأة على وجه الخصوص، بما في ذلك في مجال الميراث والممتلكات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تمثيل النساء في الحياة العامة (المواد 3 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان توافق القوانين والممارسات العرفية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في العملية الجارية لمراجعة وتدوين القوانين والممارسات العرفية؛

(ج) زيادة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعزيز تثقيفها وكفالة حصولها على فرص التوظيف.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وضوح الأحكام القانونية التي تسمح بإعلان حالة الطوارئ وعدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 4 من العهد).

عملاً بالمادة 4 من العهد، ومراعاة للملاحظات العامة رقم 29 (2001) المتعلقة بالأحكام التي يجوز عدم التقيد بها في حالات الطوارئ، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون تشريعاتها متفقة مع أحكام العهد لكي تضمن بوجه خاص عدم انتهاك الحقوق التي لا يجوز المساس بها.

19- ومع ملاحظة أن الدولة الطرف تفكر في اتخاذ تدابير تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء في الدولة الطرف. وتأسف من ناحية لقيام الدولة الطرف بإنهاء الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام. و من ناحية أخرى، تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تفيد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق عدد من الأشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بعد تقديمهم لمحاكمات صورية وقبل بت المحاكم في طلبات الاستئناف (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف النظر في إلغاء عقوبة الإعدام أو إعادة العمل بوقفها الاختياري على اقل تقدير . وينبغي لها عدم تطبيق هذه العقوبة إلى في حالة الجرائم الأخطر، واستيفاء الشروط الواردة في المادتين 6 و14 بشكل تام في كل حالة يتم فيها فرض عقوبة الإعدام. ومن جهة أخرى، ينبغي للدولة الطرف النظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بحدوث عدد من حالات الاختفاء القسري، ووضع هؤلاء أحيانا في مراكز احتجاز سرية، وتعرب عن أسفها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء أحداث شباط/فبراير 2008، وعدم توضيح مصير الأشخاص المختفين، بمن فيهم إبن عمر محمد صالح. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه التوصيات لم تؤد إلى ملاحقة موظفي الدولة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة (المادتان 6 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة بغية تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، بما في ذلك الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث شباط/فبراير 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة توصيات لجنة التحقيق الصادرة في عام 2008.

21- ومع ملاحظة أن المادة 18 من الدستور تنص على مبدأ حظر التعذيب، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تجريم التعذيب بموجب قانون العقوبات، وعدم توفير سبل انتصاف لضحايا التعذيب. وتلاحظ اللجنة بقلق تفشي ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف ضد السجناء، ولا سيما أسرى الحرب والمعارضون السياسيون (المادة 7 من العهد).

ينبغي ل لدولة الطرف :

(أ) اعتبار التعذيب جريمة قائمة بذاتها امتثالاً للمادة 7 من العهد؛

(ب) أن تضمن قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة ، كما ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض مناسب؛

(ج) تحسين تدريب موظفي الدولة في هذا المجال من أجل كفالة إبلاغ جميع الأشخاص بحقوقهم عند اعتقالهم أو احتجازهم؛

(د) تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة المتعلقة ب مثل هذه الانتهاكا ت ، مع ذكر عدد الأشخاص الذين تمّت مقاضاتهم وإدانتهم، بم ن في ذلك أفراد قوات الأمن الوطني، والتعويضات التي مُنحت للضح ايا .

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن فترة الاعتقال قيد التحقيق يمكن تمديدها لفترات طويلة دون تمكين المحتجزين من الوصول إلى محام أو طبيب (المادة 9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة لفرض مراعاة حقوق المحتجزين قيد التحقيق. كما ينبغي أن تُضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عن أساليب مراقبة ظروف الاحتجاز قيد التحقيق والنتائج التي تمخضت عن ذلك.

23 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بسوء ظروف الاحتجاز سواء أكان ذلك في عهدة قوات الدرك أو مخافر الشرطة أو في سجون الدولة الطرف، وذلك من حيث الاكتظاظ وسوء حالة الصحة العامة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، وسوء وعدم كفاية الطعام. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتكبيل نزلاء بعض السجون، ولا سيما سجن ’ماو‘ (المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لمعالجة اكتظاظ السجون وكفالة توفير ظروف تراعي كرامة المحتجزين وفقا للمادة 10 من العهد. وينبغي لها على وجه الخصوص اتخاذ تدابير تراعي كافة القواعد الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء. ويتعين عليها القيام بحملات تفتيش منتظمة ومستقلة في سبيل تحقيق هذه الغاية.

24- وتشير اللجنة بقلق إلى أن عدم ملاءمة مرافق السجون لا يُمكّن من فصل المدانين عن المتهمين وفصل القُصّر عن البالغين، خلافاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية في تشاد (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام يكفل فصل المتهمين عن المدانين وفصل القُصّر عن البالغين تمشياً مع المادة 10 من العهد.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق تفشي مسألة الاحتجاز بسبب عدم تسديد الديون (المادة 11 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة التي تضع حدا للاحتجاز بسبب عدم تسديد الديون، امتثالاً للمادة 11 من العهد.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بقصور المؤسسات القضائية في الدولة الطرف بسبب الافتقار إلى العدد الكافي من القضاة والمدعين العامين وعدم كفاية الهياكل الأساسية وعدم وجود محامين في الجزء الشرقي من البلد. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تفشي الفساد والتدخل في عمل القضاة (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة التي تكفل مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، وكفالة عمل العدالة بصورة ملائمة ومستقلة. وينبغي للدولة الطرف الإسراع على وجه الخصوص بإجراء الإصلاحات القضائية للفترة 2005-2015 التي أوصى بها الاجتماع العام لمراجعة أوضاع العدالة الذي عُقد عام 2003. وينبغي وضع الجدول الزمني لتنفيذ تلك التوصيات.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق الزيادة الشديدة في عدد المواليد غير المسجلين، وبخاصة في المناطق الريفية (المادتان 16 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك المتعلقة بالميزانية، لضمان تسجيل جميع المواليد والبالغين غير المسجلين. ويتعين عليها إنشاء وتعزيز وحدات تسجيل متنقلة تابعة للأحوال المدنية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمّن تقريها القادم معلومات عن نتائج مشاريع " تحديث الأحوال المدنية والدعم المقدم لتعزيزها " ، التي يجري تنفيذها بدعم من المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

28- وتلاحظ اللجنة بقلق حالات التدخل التعسفي أو غير المشروع في الحياة الخاصة للأشخاص في تشاد، وفقا لما أقرته الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انتهاك حرمات المساكن وعمليات اقتحام المنازل التي تقع خلالها في بعض الأحيان عمليات اغتصاب، وحالات " الإخلاء " التي وقعت في العاصمة نجامينا تحديدا خلال أحداث شباط/فبراير 2008 (المادة 17 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف مراعاة أحكام المادة 17 من العهد واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التدخل التعسفي أو غير المشروع في الحياة الخاصة، وإتاحة سبل انتصاف للضحايا وملاحقة ومعاقبة الجناة.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة حرية تكوين الجمعيات وتنظيم الاجتماعات السلمية تخضع للحصول على إذن مسبق من السلطات، وأن حالة الطوارئ المعلنة تستخدم لمراقبة الصحافة الحرة. وتأسف اللجنة للمعلومات التي تفيد بأن انتهاكات حرية التعبير، ولا سيما حرية الصحافة، قد تضاعفت خلال أحداث شب اط/فبراير 2008، ولا سيما عن طريق اعتماد القانون 05 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2008 بشأن نظام الصحافة، وهو قانون يُشدد العقوبات المفروضة على الصحفيين في حالة المخالفات الصحفية (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، والضمان الفعلي لحرية الصحافة تمشياً مع المادة 19 من العهد.

30- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يمكنهم ممارسة أنشطتهم دون عائق، نظراً لتعرضهم لشتى أشكال المضايقة والتخويف والاعتداءات ومنعهم من التظاهر من جانب قوات الأمن (المادتان 21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحرص على أن تكون أية قيود تُفرض على هذه الأنشطة متوافقة مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد.

31- وتلاحظ اللجنة بقلق حالة الأطفال التشاديين التي تتصف بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بهم نحو استغلالهم في تجارة الجنس، واختطافهم والاتجار بهم، والزواج المبكر، وتعرضهم لأشكال الرق الحديث المتمثلة في استخدامهم في رعي المواشي وكخدم في المنازل. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة أن عمليات الاختطاف يمكن أن تُضفى عليها ببساطة صفة التبني، وأن أطفال الشوارع هم الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال على وجه الخصوص.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة من أجل:

(أ) القضاء على استغلال الأطفال في الرعي وخدمة المنازل، وإيجاد حلول دائمة للأسر الفقيرة لكي تتمكن من الاعتناء بأطفالها على النحو الواجب وكفالة حمايتهم؛

(ب) إجراء تحقيقات بشأن عمليات الاختطاف ومعرفة مصير الأطفال المختفين؛

(ج) اعتماد إطار قضائي يتوافق مع المادة 24 من العهد فيما يتعلق بتبني الأطفال وتنفيذه؛

(د) التطبيق الصارم لتشريعاتها الجنائية بمعاقبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الأطفال، وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا.

32- وتثير اللجنة بقلق حالة الطفلة خديجة عثمان محمد التي تم إكراهها على الزواج المبكر في سن الثالثة عشرة ونصف واتُهِمت بتسميم زوجها البالغ من العمر 70 عاماً. وهي لا تزال في السجن منذ عام 2004 دون محاكمة وقد تعرضت للاغتصاب والحمل سفاحاً من أحد حراس السجن ولا تزال ضحية للانتهاكات الجنسية (المواد 2 و7 و8 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف توفير الحماية للطفلة خديجة عثمان محمد ومنحها الحماية اللازمة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.

33- وتلاحظ اللجنة بقلق وجود أطفال مجندين في الجماعات المسلحة، وتجنيد الأطفال في الجيش الوطني التشادي، وبخاصة في مخيمات النازحين (المواد 8 و9 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لتجنيد الأطفال، بما في ذلك الفتيات، في الجماعات المسلحة. وفي سبيل ذلك، ينبغي لها اعتماد نظام مراقبة يشتمل على القيام بزيارات تفتيش منتظمة لمعسكرات ومراكز تدريب الجيش لمنع إي عمليات تجنيد جديدة للقُصّر. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لتسريح الأطفال المجندين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

34- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتعريف موظفي الدولة بحقوق الإنسان بشكل عام وبالعهد بشكل خاص.

ينبغي للدولة الطرف وضع برنامج وطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويتعين عليها عقد دورات تدريب تتناول كافة المواضيع التي تشتمل عليها هذه الملاحظات الختامية يشترك فيها جميع موظفي الدولة، بمن فيهم رجال الشرطة والقضاة، فضلا عن الزعماء التقليديين وعامة الجمهور. كما ينبغي لها أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي وإجاباتها الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، بالإضافة إلى هذه الملاحظات الختامية.

35- ووفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و13 و20 و32 أعلاه .

36 - وتحدد اللجنة يوم 31 تموز/يوليه 2012 موعد اً لتقديم التقرير الدوري الثاني لتشاد . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة ومحددة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد في مجمله. وتطلب اللجنة أيضاً أن يتم إعداد التقرير الدوري الثاني بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف.