الأمم المتحدة

CCPR/C/YEM/CO/5

Distr.: General

23 April 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة بعد المائة

نيويورك، 12-30 آذار/مارس 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

اليمن

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس الذي قدمته اليمن (CCPR/C/YEM/5)، في جلستيها 2868 و2869 (CCPR/C/SR.2868 و2869)، المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2012. واعتمدت اللجنة في جلست ي ها 2886 و2887 (CCPR/C/SR.2886 و2887)، المعقودتين في 27 و28 آذار/مارس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم اليمن تقريره الدوري الخامس في الموعد المحدَّد و كذلك بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال فترة الإبلاغ لتنفيذ أحكام العهد. وتأسف اللجنة لعدم تقديم ردود مكتوبة على قائمة اللجنة للمسائل لكنها تُعرب عن ارتياحها لأن الوفد أبدى استعداداً للرد على شواغل وأسئلة أعضاء اللجنة.

3- وتلاحظ اللجنة أن اليمن ي مر حالياً ب مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي ازداد حدة في شباط/فبراير 2011. ولذلك، فإن اللجنة ترحب بإبرام مبادرة مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى استعادة سيادة القانون والمشاركة في الإصلاحات القانونية والسياسية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالإعلان عن افتتاح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن وتعرب عن أملها في أن تسمح الدولة الطرف للمفوضية بالاضطلاع بولايتها بشكل كامل، بما في ذلك في مجالي الرصد والتحقيق المتعلقين بحقوق الإنسان .

5- وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف بذل الجهود للاستجابة لتدفق المهاجرين الوافدين أساساً من القرن الأفريقي كما ترحب بتعهدها ب تقديم الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً بسبب الحرب السادسة الدائرة في المحافظات الشمالية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- فيما تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بوقف دورة العنف والاضطهاد التي أثرت على البلاد في السنوات القليلة الأخيرة، يساورها القلق لأن بعض الآليات التي وُضعت لبلوغ هذا الهدف، رغم أنها تشكل جزءاً من تسوية واسعة جرى التوصل إليها على المستوى الدولي، لا تتمشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. ويساور اللجنة القلق، بوجه خاص، إزاء اعتماد قانون العفو في 21 كانون الثاني/يناير 2012 الذي يمنح عفواً مبطناً للرئيس السابق صالح و"حصانة من المقاضاة على جميع الجرائم السياسية باستثناء أفعال الإرهاب" لجميع الذين خدموا معه أثناء حكم الرئيس السابق الذي دام 33 عاماً (المواد 2 و6 و7).

يتعين على الدولة الطرف أن تُلغي قانون العفو رقم 1 لعام 2012 وأن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر منح الحصانة للأشخاص المسئولين عن ا لا نتهاكات ال صارخة لحقوق الإنسان التي يقع بشأنها التزام على الدول ب تقديم الجناة إلى العدالة.

7- وفيما تحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف، على النحو الذي أعرب عنه وفدها أثناء الحوار، بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون السنة الأولى من الفترة الانتقالية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سبق أن أعربت عن هذا التعهد في التقرير الدوري الأخير للدولة الطرف ولم يتحقق ذلك على أ رض الواقع (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من مساعدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مثل هذه الآلية.

8- فيما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة ل لمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تأسف للأثر ، الذي لم يحدد مداه كاملاً بعد، المترتب على تعدد هذه التدابير في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتجميع بيانات عن تنفيذ تشريعات مكافحة الإرهاب، وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. و ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن التشريعات المحلية لا تحدِّد جرائم الإرهاب من حيث أغراضها فحسب، بل تُعرِّف أيضاً طبيعة تلك الأفعال بما يكفي من الدقة بحيث تمكّن الأفراد من ضبط تصرفاتهم تبعاً لذلك، وألا تفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق المكفولة بموجب العهد.

9- وتأسف اللجنة لقصور الدولة الطرف في أمور تتعلق بممارسات التمييز التي تؤثر على المرأة واستمرار العنف المنزلي. ويساورها قلق بصفة خاصة إزاء ردود الوفد الذي يؤكد على أن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى هي ممارسة تقليدية وأنه من الصعب القضاء عليها وأنها لم تحظر بعد. وتأسف اللجنة أيضاً لبيان الوفد بأن الاغتصاب في إطار الزواج لا يحدث وأن الرد على ظاهرة العنف المنزلي يقتصر على تقديم المأوى المؤقت للضحايا. ولم يول اهتمام لتجريم هاتين الظاهرتين، ولا ملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حال إدانتهم. (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/CO/84/YEM ، الفقرتان 11 و12)، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لوضع حد للتقاليد والأعراف التمييزية والمخالفة ل لمادة 7 مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لزيادة الوعي بظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ولا سيما في المجموعات السكانية التي لا تزال هذه الممارسة منتشرة فيها. وينبغي المعاقبة على هذه الممارسة وضمان تقديم الأشخاص الذين يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أمام القضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تُجرّم الاغتصاب في إطار الزواج وغيره من أشكال العنف المنزلي، ومقاضاة الجناة المزعومين لارتكاب مثل هذه الجرائم ومعاقبتهم بشكل يتناسب وطبيعة الجريمة المرتكبة. وينبغي للدولة الطرف أن تنمي ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، فضلاً عن زيادة الوعي بحقوق المرأة ولا سيما الحق في السلامة الجسدية. ويتعين عليها أيضاً أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الفعالة لمنع العنف المنزلي ومعاقبة مرتكبيه وتقديم المساعدة إلى الضحايا.

10- وتأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم في إلغاء جميع الأحكام التمييزية مثل الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات. ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاصة لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الطبيعة التمييزية للمادة 23 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص ، فيما يتعلق بأمور الزواج ، على أن "سكوت البكر" علامة على رضاها. وإذ تنوه اللجنة بالجهود التي أعلنت الدولة الطرف أنها ستبذلها للقضاء على زواج المتعة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسة الرامية إلى استغلال الفتيات جنسياً . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تلغ بعد التشريع الذي ينص على عقوبات مخففة للرجال المدانين بجرائم الشرف. وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم تنفيذ الدولة الطرف أياً من التوصيات التي صيغت من قبل في عامي 2002 و2005 فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، بما في ذلك التوصية المتعلقة بضرورة القضاء على تعدد الزوجات (المواد 3 و7 و8 و17 و26).

وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنية ( CCPR/CO/84/YEM ، الفقرة 9؛ CCPR/CO/75/YEM ، الفقرات 7-11)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، الأمر الذي يتطلب إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والطلاق والإدلاء ب ال شهادة والإرث. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بأمور منها: (أ) تحديد حد أدنى لسن ا لزواج بما يتوافق مع ا لمعايير الدولية؛ (ب) و إلغاء المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية؛ (ج) و إلغاء زواج المتعة لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال؛ (د) و ضمان ال معاقبة على جرائم الشرف وفقاً لخطورتها. وينبغي للدولة الطرف أن تعكف على تنظيم حملات توعية رسمية ومنهجية من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات، إذ إنها شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

11- فيما ترحب اللجنة بتعهد الوفد ب اعتماد تعديل دستوري يقضي بالعمل ب نظام الحصص لمشاركة المرأة في تيسير الشؤون العامة، تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن تمثيل المرأة لا ي زال ناقصاً في كل من القطاعين العام والخاص ولا سيما في مناصب صنع القرار وأن ا لبرلمان الحالي محجم عن إجراء مثل هذا التغيير. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء معدلات الأمية العالية في صفوف النساء والفتيات ، وهو ما يشكل عقبة أمام تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان (المواد 2 و3 و26).

وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/CO/84/YEM ، الفقرتان 8 و10)، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير لصون المكتسبات التي حققتها المرأة في سياق المظاهرات السلمية التي شهدها البلد في عام 2011، فيما يتعلق ب ال مشاركة في الحياة العامة ، وترجمتها إلى مكتسبات دائمة بإدخال تعديل دستوري للأخذ بنظام ال حصص لتمثيل المرأة في تسيير الشؤون العامة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان استفادة الفتيات والنساء من برامج محو الأمية والبرامج التعليمية.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض بعض مجموعات الأقليات للتمييز والتهميش لأمد طويل، ومن هذه الأقليات مجموعة الأخدام التي تعاني من الأمية بنسبة 80 في المائة وتعاني كذلك من الفقر المدقع، ولا تتمتع بفرص كافية للحصول على الرعاية الصحية المناسبة والمياه وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لتعرض مجتمع الأخدام، أثناء اضطرابات عام 2011، لأ فعال الاعتداء والتخويف التي لم تفض، وفقاً للمزاعم، إلى إجراء أي تحقيق بشأنها أو ملاحقة مرتكبيها حتى يومنا هذا (المواد 2 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية التمتع بالحماية الفعلية من التمييز والتمكُّن من التمتع بثقافتها والحصول، على قدم المساواة ، على التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة. وينبغي توفير سُبُل الانتصاف الفعالة ، بما في ذلك التعويض ، لضحايا التمييز.

13- ويساور اللجنة القلق لأن التشريع اليمني لا يزال يجرِّم العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس، وهي التي قد تعرض صاحبها ل عقوبة الإعدام (المواد 2 و6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تُلغي أو تعدّل جميع التشريعات التي تنص على مقاضاة ومعاقبة الفرد بسبب ميوله الجنسية أو قد تؤدي إلى ذلك .

14- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام بموجب التشريع الوطني لا تتطابق مع مقتضيات العهد. ويساورها القلق أيضاً لأن القانون يسمح في واقع الأمر بفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن 18 عاماً عند وقوع ا لجريمة. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات يسمح أيضاً بتطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال. ويساور اللجنة القلق إزاء بعض طرق الإعدام المقرونة بالتعذيب التي لا تزال مشروعة بموجب القانون في اليمن مثل الرجم بالحجارة (المادتان 6 و7).

وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/CO/84/YEM ، الفقرة 15) يتعين على ا لدولة الطرف أن تعدل تشريعها المتعلق بعقوبة الإعدام لضمان عدم تطبيق هذه العقوبة إلا بما يتفق و الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 6 من العهد، التي تقيد الظروف التي قد تبرر فرض هذه العقوبة، وتكفل حق كل شخص محكوم عليه بالإعدام في التماس العفو. وينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام الفقرة 5 من المادة 6 التي تحظر فرض عقوبة الإعدام على جرائم يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً. وتذكّر اللجنة أيضاً بأن فرض عقوبة الإعدام نتيجة محاكمة غير عادلة انتهاكاً لأحكام المادة 14 من العهد يشكل انتهاكاً لأ حكام المادة 6 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تلغي رسمياً عقوبة الإعدام والرجم حتى الموت. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باللجوء بشكل مفرط وغير متناسب إلى القوة القاتلة وإزاء ال تقارير التي تتحدث عن أعمال التعذي ب والاحتجاز التعسفي والتهديد الت ي ي عرض إليه ا المدنيون الذين شاركوا في المظاهرات السلمية التي نظمت في عام 2011 للمطالب ة بتغيير سياسي وديمقراطي. وتلاحظ اللجنة أنها تلقت أيضاً تقارير مماثلة تتعلق بالاضطرابات التي وقعت في جنوب وشمال البلاد وكذلك في سياق مكافحة الإرهاب ( المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في تحقيق شفاف ومستقل، وفقاً للمعايير الدولية، في جميع الادعاءات بمشاركة أفراد قواتها الأمنية والعاملة في مجال إنفاذ القوانين في عمليات قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة سواء تعلق ذلك باضطرابات عام 2011 أو بالاضطرابات التي وقعت في الجنوب أو النزاع في الشمال أو ب مكافحة وجود القاعدة في أراضي الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تباشر دعاوى جنائية ضد مرتكبي هذه الأفعال المزعومين، ومعاقبة المسؤولين وجبر الضحايا ، بما في ذلك تعويضهم بشكل مناسب.

16- و اللجنة تدرك الصعوبات الحالية التي تواجهها الدولة الطرف لاستعادة والحفاظ على القانون والنظام على أراضيها. و تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الجيش منقسم إلى فصائل و ب أن تماسك قوات الأمن والسيطرة الكاملة عليها غاية لم تدرك بعد. وفي هذا الصدد يساور اللجنة القلق إزاء زيادة عدد قوات الأمن التي تبقى سلطاتها وسلمها الترا تبي غامضة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود كميات كبير ة من الأسلحة في حوزة الجهات الفاعلة العامة و الخاصة في جميع أنحاء البلاد ولانعدام التحكم بشكل صحيح في تخزين وتوزيع هذه الأسلحة (المادتان 2 و9).

واللجنة إذ تسلّم بأن استعادة القانون والنظام شرط أساسي للتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، تشجع الدولة الطرف بشدة على ضمان إخضاع الأجهزة الأمنية وقوات الجيش للسلطة المدنية بشكل كامل وإجراء إصلا ح شامل للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع تعريف واضح لولاية ومهام كل مؤسسة أمنية بغية حظر إلقاء القبض والاحتجاز بشكل غير قانوني. وينبغي للدولة الطرف أن تستثمر في تدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ برنامج فعال لصالح الجهات الفاعلة غير الحكومية بغية نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم، بما في ذلك جمع الأسلحة غير الضرورية ومراقبتها وخزنها وتدميرها.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الجهاز القضائي، الذي يعاني من فساد متوطن. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود هيئات قضائية مخصصة ، مثل المحكمة الجنائية المتخصصة ، غير منسجمة مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد (المواد 2 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعكف على إجراء إصلاح كامل وشامل لجهازها القضائي لضمان استقلاليته وأدائه عمله على ما يرام . وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة الفساد وذلك بالتحقيق العاجل والشامل في جميع حالات الفساد المشتبه فيها. فإذا ثبت حدوث فساد، ينبغي أن يواجه المسؤولون الضالعون فيه عقوبات جنائية لا عقوبات تأديبية فحسب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تركز على تدريب القضاة والمدعين العامين. وفضلاً عن ذلك، ينبغي إلغاء جميع الهيئات القضائية المخصصة ، مثل المحكمة الجنائية المتخصصة ، لضمان استفادة جميع المتهمين، بغض النظر عن مركزهم، من الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

18- ويساور اللجنة القلق لما للافتقار إلى جهاز قضائي مستقل وفعال من أثر في زيادة أوجه الخلل في نظام السجون. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء اكتظاظ مراكز الاحتجاز ، وانعدام آليات المراقبة لرصد أماكن الاحتجاز ، وانعدام الإشراف على عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن الإبقاء على نساء قيد الاحتجاز بعد قضاء محكوميتهن ( المواد 2 و3 و9 و10 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية مراجعة أمر احتجازهم بإشراف قاضٍ وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد. وينبغي للقضاة والمدعين العامين أن يقوموا برصد جميع أماكن الحرمان من الحرية وضمان عدم احتجاز أي شخص فيها بصورة غير قانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراح النساء اللاتي قضين محكوميتهن وتوفير المأوى المناسب لهن عند الحاجة.

19- ويساور اللجنة القلق لعدم تضمن القوانين المحلية تعريف اً شام لاً للتعذيب، يغ طي جميع الأفعال المحظورة بموجب المادة 1 من اتفاقية عام 1984 ل مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاصة لأن التعريف الذي يرد في الدستور بصيغته الحالية يحظر التعذيب فقط كوسيلة لانتزاع الاعترافات أثناء التوقيف والتحقيق والاحتجاز والحبس ، وأن العقوب ات المنصوص عليها لا تنطبق على المتواطئين في ارتكاب هذه الجرائم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التشريعات المحلية تنص على آجال تعد بعدها جرائم التعذيب ساقطة بالتقادم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد باستمرار قبول الاعترافات المنتزعة بالقوة كإثباتات في الدعاوى أمام المحاكم على الرغم من حظر القانون مثل هذه الممارسة (المواد 2 و7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر التي تتضمنها المادة 1 من اتفاقية عام 1984 لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً توخي القانون أحكاماً مناسبة تسمح ب ملاحقة وإدانة الجناة والمتواطئين في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وفقاً لخطورتها. وينبغي للدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في جميع الحالات، بموجب تشريعاتها الوطنية وأحكام المادة 14 من العهد ا لاعترافات التي تنتزع عن طريق التعذيب أو الإكراه.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء إض فاء ال مشروعية على العقوبة البدنية كشكل من أشكال العقوبة الجنائية ، و يدخل في ذلك الجلد وقطع الأيدي و الرجم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير عن تعرض الأطفال للعقوبة البدنية خارج المجال القضائي و من ذلك مثلاً في سياق الأسرة وفي المدارس (المواد 6 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير العملية لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع السياقات؛ وينبغي لها أن تشجع على اللجوء إلى أشكال التأديب الخالية من العنف كتدابير بديلة للعقوبة البدنية ، وينبغي لها أن تنظم حملات إعلامية عامة لإذكاء الوعي بالآثار الضارة المترتبة على هذه العقوبة.

21- وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للاستجابة لحالة تدفق المهاجرين بأعداد هائلة، الوافدين من القرن الأفريقي بصفة خاصة، يساورها القلق لعدم إيلاء نفس العناية لدى معاملة اللاجئين غير الصوماليين الذين يلتمسون الحماية. فاللاجئون من القرن الأفريقي يحصلون تلقائياً على اللجوء، أما الآخرون فيعتبرون باستمرار على أنهم مهاجرين غير شرعيين ويودعون مراكز الاحتجاز (المواد 2 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة بحيث تكون عملية تحديد وضع اللاجئ وإجراءات اللجوء ملائمة للمهاجرين من جميع الجنسيات. وينبغي عدم احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين في السجون .

22- ويساور اللجنة القلق إزاء مصير الأشخاص المشردين داخلياً في الدولة الطرف الذين يقدر عددهم ب‍ 000 400 شخص ، ويعود تشرد أكثر من نصف هؤلاء إلى النزاعات التي كانت موجودة سابقاً مع الحوثيين في الشمال. ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاصة إزاء الادعاءات بتعرض الأشخاص المشردين داخلياً للهجمات، ولا سيما في منطقة أبين في جنوب البلاد (المواد 2 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع السابق ، وكذلك الأشخاص الذين فروا نتيجة قلاقل عام 2011. وبصفة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدراتها للاستجابة للاحتياجات المتعددة فيما يتعلق بحماية الأشخاص المشردين وذلك على سبيل المثال ب اعتماد مشروع إستراتيجية عام 2010 بشأن التشرد داخلياً في اليمن ، والعمل في سبيل إيجاد حل دائم لإنهاء التشرد.

23- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تكشف عن استخدام الأطفال دون سن 18 عاماً في مراقبة نقاط التفتيش العسكرية وحماية المتظاهرين خلال قلاقل عام 2011 (المادتان 6 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحظر استخدام الأطفال الجنود وفقاً لأحكام المادة 24 من العهد والتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية يمكن التعويل عليها ، تتوخى على وجه الخصوص إلزام كل شخص يرغب في الالتحاق بالقوات العسكرية بتقديم شهادة الميلاد حتى يتسنى تحديد ع م ره بدقة. وينبغي إقرار حظر صارم لاستخدام الأطفال في حراسة نقاط التفتيش وحماية المتظاهرين.

24- وقد تلقت اللجنة تقارير مقلقة بشأن أعمال عنف ارتكبتها جهات فاعلة غير حكومية أثناء النزاع الذي طال أمده وكذلك أثناء الاضطرابات الأخيرة لعام 2011. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتطابقة التي تؤكد وجود مراكز احتجاز خاصة يقوم بإدارتها رؤساء قبائل أو مجموعات معارضة، وإزاء استخدام الأطفال كجنود من جانب جهات غير حكومية (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و24).

ينبغي للدولة الطرف، في إطار الجهود التي تبذلها لاستعادة القانون والنظام، أن تحدد جميع الأماكن التي قد يسجن فيها الأفراد أو يتعرضون فيها لمعاملة تخالف أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقاً كاملاً وشاملاً في حالات القتل والاعتقال والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة من جانب جهات غير حكومية وأن تشرع في إجراءات جنائية وتعاقب المسؤولين. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير ضمن سلطتها لضمان عدم استخدام أو تدريب أو تسليح أي شخص دون سن 18 ليكون محارباً .

25- ويساور اللجنة القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة ل حرية التعبير للمتظاهرين السلميين أثناء التظاهرات التي نُظمت في سياق اضطرابات عام 2011. ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاصة إزاء التهديدات على حرية الصحافة وحرية التعبير للصحفي ي ن، بما في ذلك الاعتقالات على نطاق واسع، والاحتجاز غير القانوني، والتهديدات على سلامتهم الجسدية وحالات القتل خارج نطاق القضاء. ويساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إلى المحاكم الجنائية المتخصصة لمحاكمة الصحفيين إلى جانب المعتقلين السياسيين والأشخاص المتهمين بالإرهاب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة والمطبوعات لمراجعة جميع الحالات المعلقة غير المبتوت فيها المتعلقة بتنفيذ قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1990 الذي ينطوي على انتهاك جسيم ل حرية الصحافة (المواد 2 و9 و6 و7 و14 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراح جميع الصحفيين المحتجزين نتيجة اضطرابات عام 2011. وفضلاً عن ذلك، وفي إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي الرامية ، في أمور منها، إلى الشروع في إصلاحات قانونية وسياسية كبرى ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد وعلى النحو الذي أشارت إليه أيضاً بصورة موسعة اللجنة في تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقات كاملة وشاملة في ادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة، والتهديدات وحالات القتل خارج نطاق القضاء التي يتعرض لها الصحفيون والأشخاص الذين يمارسون حريتهم في التعبير وأن تشرع في اتخاذ إجراءات جنائية ض د المسؤولين وأن تقدم الجبر المناسب للضحايا أو لأ سرهم، بما في ذلك التعويض. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تلغي المحكمة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتهاكات الحق في حرية التجمع، ولا سيما خلال اضطرابات عام 2011. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء القيود المنصوص عليها في القانون رقم 29(2003) التي لجأت إليها سلطات الدولة الطرف في عام 2011 على نطاق واسع لاستخدام القوة المفرطة لتفريق مسيرات الاحتجاج غير المرخص لها (المادتان 9 و21).

ينبغي للدولة الطرف ، في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي، أن تلغي فوراً جميع القوانين التي تحد بصورة غير معقولة من حرية التجمع. وينبغي أن تفرج الدولة الطرف عن جميع الأشخاص المحرومين من الحرية نتيجة تنفيذ مثل هذه القوانين.

27- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المتعلقة بأحكام العهد الواردة من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف والبت في هذه البلاغات .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

28- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية من أجل زيادة مستوى الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك لدى عامة الناس. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلجأ، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، إلى التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

29- و ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة المقدمة في الفقرات 7 و10 و15 و21 أعلاه.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في آذار/مارس 2015، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل.