الأمم المتحدة

CCPR/C/YEM/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 January 2010

Original: Arabic

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس للدول الأطراف

اليمن * **

[14 كانون الأول/ديسمبر 2009]

المحتويات

الفق ـ رات الصفحة

الأول - مقدمة 1-10 5

الثاني - حالة العهد بصورة عامة 11-310 7

المادة 1 - 11-31 7

المادة 2- 32-54 14

المادة 3- 55-70 24

المادة 4- 71 34

المادة 5- 72 34

المادة 6- الفقرة (1) الحق في الحياة، و(2) عقوبة الإعدام 73-74 35

المادة 7- 75-84 35

المادة 8- الفقرتان 1 و2 85-106 38

المادة 9- الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 107-151 45

المادة 10- الفقرات 1 و2(أ) و2(ب) و3 152-181 54

المادة 14- الفقرات 1 و2 و3(أ) و(ب) و3(ج) و(ﻫ) - (ز) و4 و5 و6 182-248 75

المادة 15 - 249-250 104

المادة 16 - 251 104

المادة 17 - 252 105

المادة 18 - 253 105

المادة 19 - 254-282 105

المادة 20 - 283 114

المادة 21- 284 114

المادة 22- الفقرات 1 و2 و3 285 114

المادة 23 - 286-297 115

المادة 24- 298 117

المادة 25- 299-302 118

المادة 26- 303 119

المادة 27- 304 119

الجداول

1- دورات المجالس المحلية ومواعيدها 10

2- قطاعات ومجالات الإدارة والتنمية 14

3- عدد الشكاوى والبلاغات وتصنيفها 21

4- القرارات الصادرة في الدرجات الوظيفية العليا حسب النوع في عامي 2007 و2008 25

5- تمثيل النساء في مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية 26

6- نسبة ترشيح النساء والرجال في الانتخابات النيابية 27

7- مستوى تمثيل المرأة في السلطة القضائية عام 2008 27

8- تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية لعام 2008 28

9- المواد القانونية المتعلقة بالمرأة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء في جلسته رقم 31 المنعقدة بتاريخ 7 آب/أغسطس 2007 28

10- حالات التعذيب الواردة إلى وزارة حقوق الإنسان والإجراءات التي تمت بشأنها 37

11- عدد الحالات التي تم استقبالها في مركز حرض 43

12- المساعدات القضائية المعتمدة من قبل الدولة لعام 2005 للسجناء المحكوم عليهم بديات وأروش وحقوق خاصة ومعسرين 58

13- السجناء المفرج عنهم والمبالغ المالية المحكوم بها عليهم وتم سدادها من قبل فاعل خير خلال عام 2006 59

14- عدد السجناء المفرج عنهم من قبل اللجان الرمضانية 59

15- عدد السجناء المفرج عنهم لمضي ثلاثة أرباع المدة 60

16- السجناء المفرج عنهم والمبالغ المالية المحكوم بها عليهم وتم سدادها من قبل الدولة خلال عام 2006 60

17- المساجين والسجينات الملتحقون بمراحل التعليم المختلفة خلال عام 2005 61

18- المساجين والسجينات الملتحقون بمراكز التأهيل والتدريب المعني في السجون خلال عام 2005 62

19- عدد السجناء الذين تم إدخال بياناتهم في الكمبيوتر خلال عام 2005 64

20- كشف بالسجناء الذين تم إدخال بياناتهم إلى النظام الخاص بالسجناء عبر الشبكة المرتبطة بإدارة السجون بالمكتب 64

21- إحصائية عددية بالسجناء على ذمة النيابات في الجمهورية حتى نهاية عام 2007 64

22- نيابات الاستئناف التي تم ربطها بنظام السجناء بمكتب النائب العام 65

23- عدد السجناء الذين تم إدخال بياناتهم في الكمبيوتر خلال عام 2006 65

24- عدد السجناء الأحداث الداخلين للسجون خلال الأعوام 2003-2008 66

25- الدعم المقدم لدور رعاية الأحداث والجانحات 67

26- دور الأيتام التي تمت زيارتها والدعم المقدم لها 68

27- عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 69

28- الأعمال ذات الصلة بقضايا الجانحين من الأحداث خلال عام 2007 - مكتب النائب العام 70

29- عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2005 71

30- عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2006 72

31- عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2007 74

32- الدورات التدريبية والتأهيلية لأعضاء النيابة العامة خلال عام 2007 85

33- التدريب والتأهيل لأعضاء النيابة العامة لعام 2004 86

34- عدد الدورات وأنواعها والمشاركين فيها من أعضاء النيابة العامة خلال عام 2005 86

35- النيابات المنشأة خلال عام 2007 87

36- النيابات المنشأة خلال عام 2006 87

37- النيابات المنشأة خلال عام 2005 87

38- إحصائية عددية بتوزيع أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات محافظات الجمهورية والديوان حسب الدرجة خلال عام 2007 88

39- القضايا الواردة والمتصرف فيها والمتبقية لدى نيابة النقض خلال عام 2007 مع المرحل من أعوام سابقة 89

40- إجمالي عدد القضايا بين عامي 2001-2007 90

41- حجم القضايا الواردة والمتصرف فيها في المكتب الفني خلال عام 2007 91

42- إحصائية عددية للأعمال التي قامت بها هيئة التفتيش خلال عام 2005 93

43- خلاصة بتقرير نتائج تنفيذ التفتيش الدوري على أعمال النيابات العاملة في عموم المحافظات وأعضائها التي نفذتها هيئة التفتيش القضائي خلال عام 2005 93

44- إحصائية عددية بالمواضيع التي عرضت على شعب هيئة التفتيش القضائي خلال عام 2005 94

45- خلاصة عددية للقضايا المسجلة لعام 2007 والتي أحد أطرافها من الأحداث 98

46- خلاصة عددية للقضايا المسجلة للأعوام من 2003-2007 والتي أحد أطرافها من الأحداث 99

47- عدد الأحداث ونوع القضايا خلال عام 2006 100

48- عدد دور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث القائمة في الجمهورية اليمنية 100

49- كشف بالقضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث في بعض محافظات الجمهورية 103

50- إحصائية بأعداد الصحف والمجلات الصادرة في الجمهورية اليمنية 107

51- أهم الصحف الرسمية 108

52- أهم الصحف الحزبية في اليمن منذ عام 1990 وحتى عام 2006 108

53- أهم الصحف الأهلية الصادرة في اليمن 109

54- عدد ساعات البث التلفزيوني والإذاعي في القضايا المتعلقة بالمرأة والمعدل اليومي بالدقائق عام 2008 113

55- عدد الدوائر الانتخابية في الجمهورية ونسبة المشاركة في الانتخابات 119

التقرير الدوري الخامس للجمهورية اليمنية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الأول - مقدمة

1- إن حكومة الجمهورية اليمنية، وفي إطار التزاماتها بكافة المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، تحرص دوماً على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الآليات والهيئات الدولية المختلفة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ومن ذلك بطبيعة الحال التعامل مع لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وهي حريصة على موافاة هذه اللجان ومنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بكافة التطورات التشريعية والقضائية والإدارية خلال الفترة من تقديم التقرير السابق إلى التقرير الجديد وفق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الاجتماعات المشتركة بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان .

2- ويتضمن التقرير الحالي وصف لحا لة تنفيذ الاتفاقية بصورة عامة وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة. ويتضمن التقرير أيضاً بيانات وأمثلة لجهود مؤسسات الدولة في ضمان تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبرامج التدريب والتوعية مع إيراد تفاصيل لحالات من الواقع كأمثلة لتنفيذ العهد على أرض الواقع.

3- إن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أضحت سلوكاً ومنهج حياة. وفي هذا المناخ الديمقراطي تشهد اليمن تنامياً متصاعداً من حيث الضمانات التشريعية والمؤسسية التي تمثل أساساً لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع من الممارسة الفعلية لمبادئ وقيم الحقوق والحريات، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر من أهم مكونات التنمية الشاملة والمستدامة، وإطاراً هاماً لتفعيل المبادرات الفردية والجماعية والتعبير عن وعي يدفع بالجميع للمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطور الاجتماعي والسياسي. إن اليمن تؤمن بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة، وليس أدل على ذلك من المصادقة على ما يزيد عن 56 اتفاقية و صكًا دوليا ً منذ فترة مبكرة و إنشاء وزارة لحقوق الإنسان منذ 2003.

4- أما فيما يتعلق بالقضاء فجميع المحاكمات التي تُجرى تتم وفق إجراءات دستورية وقانونية وتستند إلى مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وتقتضي توافر أدلة قاطعة لا تقبل الشك. وهناك آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء القضاة بصورة منتظمة ومحاسبة المخطئ منهم. ويعتبر الدستور والقوانين النافذة تعذيب المتهمين أو الموقوفين احتياطياً ، والاحتجاز التعسفي جرائم لا تسقط بالتقادم ويستحق مرتكبي هذه الأفعال العقاب العادل.

5- وعقوبة الإعدام لا يقرها القضاء إلا في الجرائم الأشد خطورة، ولم يحدث أن نفذت هذه العقوبة في حق أي مواطن يمني أو غير يمني بعيداً عن دائرة القضاء. فضلاً عن ذلك فهي محدودة ومحصورة بصورة قاطعة وفقاً للنصوص القانونية ومكفولة بضمانات قضائية تحد من حالات التنفيذ، بما في ذلك حق رئيس الجمهورية في العفو عن المحكوم عليهم في حالات يحددها القانون. كما يحدد قانون العقوبات اليمني سن المسؤولية الجنائية الكاملة ببلوغ الفاعل ثمانية عشر عاماً عند ا رتكاب الجريمة. كما أن القانون لا يجيز سجن الأطفال في منشآت عقابية بل يلزم النيابة العامة بإيداع الطفل الحدث في دور للرعاية والتأهيل.

6- ولعل من المهم الإشارة إلى ا ستراتيجية الإصلاح القضائي التي تبنت أهدافاً وإجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية، وإسناد رئاسته إلى رئيس المحكمة العليا، كما يجري حالياً تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بما يعزز ا ستقلالية السلطة القضائية، وقد أُعيد تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى محاسبة القضاة المحالين إليه، وشملت الإصلاحات القضائية تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ واستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً.

7- أما فيما يتعلق ب جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة، فإن دستور الجمهورية اليمنية ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وهناك جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة أهمها:

1- تشكيل فريق خبراء قانوني لمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة وإزالة أي نصوص تمييزية ضد المرأة، تتعارض مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، وقد نتج من ذلك الآتي:

(أ) تعديل القانون رقم 6 لسنة 1990، بشأن منح الجنسية اليمنية الأصلية لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي أسوة بأبناء الرجل اليمني؛

(ب) إضافة مادة إلى القانون رقم 15 لسنة 2000، بشأن الشرطة تنص على حق المرأ ة اليمنية في العمل بهيئة الشرطة؛

(ج) تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991، بشأن التأمينات الاجتماعية، بالنص على مساواة المرأة ب الرجل في سن الإحالة إلى التقاعد؛

(د) تعديل المادة 95 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي التي بموجبها منحت المرأة اليمنية حق العمل مع زوجها في نفس البعثة في الخارج.

2- كما أن معالجة مشكلة العنف ضد المرأة تتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة منها صياغة ا ستراتيجية تضمنت أهدافاً وإجراءات أهمها إعداد برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تأسيس الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2003، كما انعقد المؤتمر الأول لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2001، إضافة إلى انجاز عدد من الدراسات حول العنف المنزلي وغيرها من الإجراءات.

3- كما أن اعتماد مجلس النواب سن السابعة عشرة سناً للزواج قد جعل زواج الفتيات القاصرات جريمة يستحق مرتكبها العقاب القانوني، وسيأخذ القانون طريقه إلى التنفيذ، بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه.

4- تم إقرار ا ستراتيجية النوع الاجتماعي ( Gender ) منذ ست سنوات بهدف تحقيق المساواة على أرض الواقع بين الرجل والمرأة.

8- أما بخصوص إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، فإن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً لدراسة إنشاء هذه الهيئة، وهناك إجراءات جادة للسير في هذا الاتجاه في المستقبل القريب.

9- على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إ لا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي ما زالت تقف عثرة في سبيل الوصول إلى الوضع المأمول والطموح في ذلك الإطار. وقد تم الإشارة إلى عدد من تلك التحديات والصعوبات في التقرير الوطني المعروض أ مامكم.

10- ختاماً نأمل أن يكون الجميع قد تمكن من الإطلاع على تقرير بلادنا المعروض أمامكم الذي استوعب كثيراً من القضايا ويرد على الكثير من التساؤلات . ولا يفوتنا الإشادة بجهود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

الثاني - حالة العهد بصورة عامة

ال مادة 1 نظام الإدارة المحلية في اليمن

11- شهدت اليمن محاولات دؤوبة نحو تطوير نمط إدارة المناطق (الوحدات الإدارية) للارتقاء بوظائفها ودورها، بحيث لا تقتصر على وظيفة تصريف الأمور الإدارية التقليدية البحتة بل الارتقاء بها إلى مستوى أوسع في تبني جهود النهوض والارتقاء بالمجتمعات المحلية ورعاية مبادرات المواطنين في هذا السبيل بما يتسق مع مناخات الحرية المتاحة.

12- ومن أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وبعد تبني حوارات جادة بين الأحزاب السياسية داخل السلطة التشريعية وخارجها، تم تحديد اتجاهات وطبيعة السلطة المحلية وقد أنعكس ذلك على مضمون النصوص الدستورية . فقد جاء الدستور ليضع اللبنات الأساسية في طريق إنشاء نظام السلطة المحلية التي اعتبرها إ حدى السلطات الدستورية التي يمارس الشعب عن طريقها سلطته باعتباره مالك السلطة ومصدرها.

13 كما صدر قانون السلطة المحلية رقم 4 بتاريخ 10 شباط/فبراير 2000 وصدرت لائحته التنفيذية في 21 آب/ أغسطس من العام نفسه ، وفي ضوء هذا القانون ولائحته التنفيذية تمت أول انتخابات عامة للمجالس المحلية في شباط/ فبراير 2001.

14- ويقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور و قانـون السلطة المحلية علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

15- وتقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى 22 محافظة، بما فيها أمانة العاصمة وتقسّم المحافظات إلى 33 مديرية، يتفرّع عنها 200 2 عزلة وحي، فضلاً عن 986 36 قرية و489 91 محلّة وحارة.كما يبلغ عدد الدوائر المحلية 620 5 دائرة محلية (مركز ا نتخابي).

مهام وزارة الإدارة المحلية

16- تتولى وزارة الإدارة المحلية في إطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامة للدولة الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق أهدافه ، ولها في سبيل ذلك ممارسة جملة من المهام والاختصاصات أهمها :

الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية ودراسة وتقييم تطبيقاته المختلفة في الوحدات الإدارية والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عملية التطبيق .

وضع وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة الهادفة إلى تطوير نظام السلطة المحلية والنهوض بأعبائها ومتطلباتها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

تقديم المقترحات الهادفة تنسيق وتطوير السياسات الحكومية والنظم الرئيسية للإدارة العامة بصورة تحقق انسجام وتكامل هذه السياسات والنظم لتفعيل نظام اللامركزية الإدارية والمالية .

اقتراح النظم الخاصة بعمل السلطة المحلية طبقاً للقانون ومتطلبات تنفيذه .

دراسـة واستقراء الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية وكذا تقارير ومخرجات عمل الوحدات الإدارية والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المركزية الأخرى فيما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية ووسائل عمل للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية .

متابعة الأجهزة المركزية المعنية بشأن تنفيذ المشاريع التنموية التي تخص الوحدات الإدارية والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للقانون .

تحديد قوام المجلس المحلي على مستوى كل محافظة ومديرية طبقاً للأسس والمعايير المحددة قانوناً وإبلاغها للجنة العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على أساس هذا التحديد .

المتابعة والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن انتخابات المجالس المحلية في الوحدات الإدارية .

تنظيم برامج تدريبية لأعضاء المجالس المحلية والقيادات المحلية الأ خرى وكذا وضع برامج تدريبية للعاملين في الوحدات الإدارية والتنسيق بشأن تنفيذها مع الجهات المعنية .

وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القيادات المحلية وتدريبها وتعريفها بالأسس الدستورية والقانونية لإدارة الدولة ونظام السلطة المحلية وغيرها من المجالات ذات العلاقة بمهامها واختصاصاتها .

تنظيم المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية واقتراح جداول أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وإعداد التقارير عن مستوى التنفيذ .

اقتراح سياسات لتعزيز التفاعل بين نظام السلطة المحلية والمجتمع المحلي ومنظماته الاجتماعية وقطاع الأعمال فيه ومتابعة ومراقبة تنفيذها.

التوعية بنظام السلطة المحلية بمختلف الوسائل الإعلامية بما في ذلك إصدار المطبوعات والكتيبات وكذا التعريف به في المحافل العربية والدولية .

نظام عمل المجالس المحلية

17- لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية مقر خاص يعقد فيه اجتماعاتــه وتحفظ فيه كافة الوثائق والسجلات والمكاتبا ت الخاصة ب ه بحيث يكون مقر المجلس المحلي للمحافظة في عاصمة المحافظة ومقر المجلس المحلي للمديرية في المركز الإداري للمديرية .

18- و يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية نتيجة لظروف قاهرة أن يعقد اجتماعاته خارج المقر الخاص به متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل .

19- و يلحق بكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية العدد الضروري من العاملين اللازمين لتسيير العمل اليومي والقيام بمهام سكرتا رية المجلس ولجانه المتخصصة على أ ن يتم ذلك عن طريق الندب من بين موظفي الوحدة الإدارية أو الجهاز الإداري للدولة .

20- و تعقد المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات دورات اجتماعاتها العادية كل ثلاثة أشهر وفقاً للمواعيد المحددة في الجدول الآتي .

الجدول 1 دورات المجالس المحلية ومواعيدها

دورات الاجتماع العادية

تواريخ اجتماعات المجالس المحلية للمديريات

تواريخ اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات

الاجتماع الأول

15 آذار/ مارس

31 آذار/ مارس

الاجتماع الثاني

15 حزيران/يونيه

30 حزيران/يونيه

الاجتماع الثالث

15 أيلول/ سبتمبر

30 أيلول/ سبتمبر

الاجتماع الرابع

1 كانون الأول/ ديسمبر

15 كانون الأول/ ديسمبر

21- و تتحدد مدة دورة الاجتماع العادي للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية التي يناقش فيها مشاريع الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية ما بين خمسة أيام إلى أسبوع كحد أقصى وفيما عدا ذلك تكون مدة دورة كل اجتماع عادي للمجلس المحلي من ثلاثة إلى خمسة أيام وذلك بحسب ما تقدره الهيئة الإدارية لكل مجلس على حدة في ضوء طبيعة المواضيع التي يشتمل عليها جدول أعمال كل دورة اجتماع .

22- و تتكون اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية من:

لجنة التخطيط والتنمية والمالية .

لجنة الخدمات .

لجنة الشؤون الاجتماعية .

تكوين المجلس المحلي للمديرية

23 - يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة على رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة الآتية:

المديرية التي يكون تعدادها السكاني ( 000 35 ) نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من 18 عضواً .

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على (000 35 ) نسمة ولا يتجاوز ( 000 75 ) نسمة يتكون مجلسها المحلي من 20 عضواً.

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على ( 000 75 ) نسمة ولا يتجاوز ( 000 150 ) نسمة يتكون مجلسها المحلي من 26 عضواً.

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على ( 000 150 ) نسمة يتكون مجلسها المحلي من 30 عضواً.

المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطات المحلية بالمحافظات

24- انطلقت مبادرات المواطنين في مختلف مناطق اليمن بمشاركتهم جهود الدولة في عمليات البناء والتنمية والإعمار عبر العمل التعاوني الأهلي والجمعيات الخيرية والتعاونيات كإطار شعبي لحشد إمكانات وطاقات المواطنين وتنظيمها وتوجيهها نحو عمليات البناء والتنمية على مستوى الساحة اليمنية.

25- وشهدت محافظات الجمهورية خلال هذا العام 2009 مؤتمرات فرعية للسلطة المحلية تخللتها مناقشات معمقة لسبل الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات ، و تمثل تلك المؤتمرات الشراكة المتكاملة بين أبناء الوطن الواحد تجاه مختلف التحديات والقضايا والهموم الوطنية والمحلية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي كمرتكز أ ساسي للإ سراع في عملية التنمية الشاملة .

26- وناقشت تلك المؤتمرات الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها والمتطلبات التنموية والخدمية في مختلف المجالات .

التحديات

عدم كفاية برامج التدريب لرفع قدرات أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في عموم المديريات بهدف إكسابها مهارات إعداد الموازنات السنوية ووضع الخطط والبرامج التنموية والرقابة على أداء السلطات التنفيذية بما فيها تنفيذ المشاريع التنموية.

التوسع الحضري والسكاني وما يترتب عليه من توفير الخدمات والبنى التحتية لمواكبة هذا النمو .

شحة الدعم المركزي والرأسمالي للمحافظات التي مواردها شحيحة .

عدم استكمال البناء الهيكلي للمديريات وعدم استكمال فتح فروع للمكاتب التنفيذية بالمديريات .

ضعف مستوى الكادر الفني في بعض الأجهزة التنفيذية .

الغايات

27- شكل الأخذ بنظام ا لسلطة المحلية خيارًا استراتيجي اً في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير المناطق الريفية. وتركز خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر على إعطاء حيز كبير من الاهتمام لتعميق تجربة اللامركزية الإدارية والمالية من خلال إشراك المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم ومساندة السلطات المحلية بما يمكنها من بناء قدراتها الذاتية وتنمية مواردها وإمكانياتها لتلبية الاحتياجات التنموية وخلق تنمية مستدامة تسمح باستيعاب العمالة الفائضة وتنويع مصادر الدخل في الريف. ويشتمل هذا التوجه على الجوانب الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي القابل للاستدامة من خلال تحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الريف، والتركيز على الأنشطة الواعدة في المحافظات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

تقليص الفجوة بين المناطق الريفية وبين الحضر.

استكمال البنية التشريعية والمؤسسية للسلطة المحلية بما من شأنه توسيع الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية للسلطة المحلية، وتفعيل الوظيفة التنموية لقيادة أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية المختلفة.

بناء القدرات والطاقات البشرية للسلطة المحلية وإعادة توزيع القوى العاملة بين السلطتين المركزية والمحلية لتأمين احتياج السلطة المحلية من الموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب التدريبية والتخطيطية والرقابية للسلطة المحلية.

تهيئة بيئة محفزة للوظيفة التنموية للسلطة المحلية من خلال توفير المقار والتجهيزات اللازمة، وتوسيع دور المحافظين في تحقيق التنمية الريفية ليشمل تحديد مؤشرات وأهداف تنموية يتم متابعتها وتقييم الأداء في ضوء تحقيقها، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاربة بيع الوظائف.

دعم التوجه القائم نحو إيجاد تجمعات سكانية اقتصادية مجدية على المدى المتوسط والبعيد، كوسيلة لمعالجة ظاهرة التشتت السكاني وتشجيع الحراك السكاني نحو المدن الثانوية والمناطق الساحلية.

تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية وخاصة في تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التعليم والصحة وحقوق الإرث والملكية.

معالجة استنزاف الموارد المائية وإدارة الأحواض المائية، وتوجيه الدعم نحو المجالات التي تساعد الفقراء في الريف كإجراء البحوث حول المحاصيل المقاومة للجفاف، ودعم الزراعة المطرية ومدخلات الإنتاج الزراعي من بذور محسنة وأسمدة، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية وزيادة مساهمتها في دخل الأسرة، وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية.

الإنجاز خلال عام 2008

28 - عملت الحكومة على تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب المحافظين من قبل هيئة ناخبة مكونة من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات أجريت الانتخابات لأول مرة وفقاً لذلك وحصر 70 تشريعاً من القوانين واللوائح التي تتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية، يجري العمل على تعديلها.

29 - وتم إقرار الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 411 لسنة 2008 والتي ستسهم في تطوير البناء المؤسسي ووضع الخطوات الأولية لرسم السياسات وخطط العمل والأدوار للأجهزة المركزية والمحلية وشركاء التنمية، كما كرست الحكومة جهودها لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال استكمال تنفيذ مباني المجمعات الإدارية بالمحافظات والمديريات ليصل عدد المجمعات إلى 37 مجمعاً بتكلفة إجمالية 28 مليار ريالا ً بنهاية عام 2008 وإعداد الدراسات الفنية ل‍ 214 مجمع بالإضافة إلى إعداد الدراسات الفنية لبناء مجمعات حكومية لمديريات محافظة صعده وإعلان المناقصات لمجمعي محافظتي عدن وتعز.

30 - وتم إنجاز مشروع قانون الموارد المالية للسلطة المحلية. وتم إعداد الخطط التدريبية التي استهدفت 921 5 متدرباً من أعضاء المجالس المحلية و124 2 متدرباً من أعضاء لجان المناقصات والمسؤولين الفنيين. وتحظى السلطة المحلية بنسبة 30 في المائة من الموارد السنوية للصناديق الخاصة (صند وق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمك ي ، صندوق صيانة الطرق، صندوق النشء والشباب).

31 - واختصت المشاريع التنموية المنفذة خلال العام في تطوير عدد من قطاعات ومجالات الإدارة والتنمية احتلت من خلالها قطاعات بنية التحتية المركز الأول بنسبة 55 في المائة تليها القطاعات الإنتاجية بنسبة 26 في المائة وقطاع التنمية البشرية بنسبة 14 في المائة تم قطاع الإدارة العامة والخدمات الحكومية بنسبة 4.7 في المائة تقريباً والجدول التالي يبين ذلك :

الجدول 2 قطاعات ومجالات الإدارة والتنمية

قطاعات ومجالات الإدارة والتنمية

عدد المشاريع

التكلفة المبلغ بالألف ريال

النسبة

1

القطاعات الإنتاجية

488

518 010 108

26 في المائة

2

قطاع التنمية البشرية

2077

970 464 584

14 في المائة

3

قطاع البنية التحتية

1662

895 858 225

55 في المائة

4

قطاع التنمية الا جتماعية

41

153 316 1

0.3 في المائة

5

قطاع الخدمات الأخرى

327

932 805 19

4.7 في المائة

الإجمالي العام

595 4

468 456 413

100 في المائة

المادة 2 التدابير التشريع ية والمؤسسية

التدابير التشريعية

مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية

32- اتخذت الحكومة اليمنية عدة تدابير تشريعية لإعادة النظر في القوانين الوطنية ومواءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تم تشكيل عدة لجان عامة وخاصة لهذا الغرض من أهمها قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة القوانين والتشريعات الوطنية ومواءمتها للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها اليمن.

33- وفي مجال الإصلاحات التشريعية في مجال المرأة فقد تم تشكيل عدة لجان قانونية منذ عام 2001 لمراجعة القوانين الوطنية وخاصة المتعلقة بالمرأة، وقد وافق مجلس الوزراء على معظم هذه التعديلات وأقر إحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.

34- وفي مجال الطفل، وبهدف تحسين وتنظيم الأحكام التي اشتملت عليها نصوص القوانين الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، ورفع أي تعارض أو اختلاف فيما بينها حتى تكون منظومة واحدة متكاملة، وإضافة أي نصوص أخرى لازمة أو مستحسنة لتحقيق الحد الأقصى من الحماية والصيانة لهذه الحقوق، وحتى تكون المنظومة القانونية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والحدث متوافقة ومنسجمة مع الصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وبدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ( اليونيسيف) في صنعاء، تم إعداد مصفوفة قوانين متعلقة بالطفولة يتم البدء في الإجراءات القانونية والإعلامية التوعوية لتنفيذها.

مبادرة وزارة حقوق الإنسان للمراجعة الشاملة للتشريعات وواقع تطبيق العدالة الجنائية في اليمن

35- في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق بالعدالة الجنائية بادرت الحكومة وبالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان في مراجعة شاملة لتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن وخلال عامي 2007-2008 تم القيام بتحليل قانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن وأظهرت وثيقة تحليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في الجمهورية اليمنية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. وهذه الوثيقة تمثل البداية لمؤتمر حوار يقوم من خلاله صناع القرارات والمسؤولون في الحكومة اليمنية بمناقشة كيفية إيجاد آلية التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في اليمن والانتهاء من توصيات لتطبيق هذه الحقوق في إطار مفهوم سيادة القانون عبر تنفيذ برامج توعوية ممنهجة بين أوساط المجتمع.

التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن

36- يتمثل التحليل القانوني في استعراض التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدالة الجنائية بهدف الوصول إلى مكامن القصور في التشريعات لاقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة التي تصل بالنصوص الوطنية إلى مستوى النصوص الدولية.

37- وتم تحديد قائمة من الحقوق (34 حقاً) تناولت جُملة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الجنائية التي تكفل حماية حقوق المتهم والمجني عليه على حدٍِ سواء وتمثل حقوقاً للأفراد في إطار نظام العدالة الجنائية في اليمن ووُزعت تلك الحقوق على أربعة محاور

أولاً - مبادئ عامة

38 - اندرجت تحت هذا البند عشر حقوق متعلقة بالآتي: الحق في الحياة، المسـاواة أمام القانون، الحق في منع التعذيب، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وعدم رجعية القوانين، حق اللجوء إلى القضاء، المحاكمة العادلة، عدم التمييز في المعاملة، الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المشينة أثناء الاعتقال أو المحاكمة أو عند تنفيذ العقوبة، الحق في الحصول على تعويض عادل، حرية المعتقد والدين، حرية الرأي والتعبير.

ثانياً - أثناء الاحتجاز والتحقيق

39 - اندرج تحت هذا البند سبعة حقوق متعلقة بالآتي: عدم الاحتجاز أو القبض إلا بمسوغ قانوني، افتراض براءة المتهم، الحق في الدفاع، معرفة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، عدم الاحتجاز التعسفي، إخطار من يختاره المقبوض عليه فور ا حتجازه، الاحتجاز أو الحبس في الأماكن المخصصة قانوناً.

ثالثاً - أثناء المحاكمة

40 - اندرج تحت هذا البند ما يلي: المسؤولية الجزائية شخصية واستيفاء طرق الطعن.

رابعاً - أثناء قضاء مدة العقوبة

41 - اندرج تحت هذا البند أربعة عشر حقاً متعلقة بالآتي: وجود سجل بيانات للسجين، الفصل بين الفئات، النظافة الشخصية، توفير الطعام والماء، التمارين الرياضية، توفير الخدمات الطبية، عدم ا ستخدام أدوات تقييد الحرية، تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى، الاتصال بالعالم الخارجي، توفير الكتب، حفظ متاع السجناء، الإخطار بح الات الوفاة أو المرض أو النقل، إ لخ، انتقال السجناء، تنمية علاقات السجين الاجتماعية ورعايته بعد السجن.

42 - كما تضمنت وثيقة التحليل القانوني تحديد مواد الدستور وأهم القوانين واللوائح الوطنية المتصلة بالعدالة الجنائية ودراستها ووضع كل نصوص المواد المتصلة بالتحليل أمام ما يناسبها في قائمة الحقوق وتمثلت تلك القوانين في:(قانون الجرائم والعقوبات - قانون الإجراءات الجزائية - قانون تنظيم مصلحة السجون - اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون - قانون السلطة القضائية - القانون المدني - قانون المرافعات - قانون تنظيم المحاماة - قانون حقوق الطفل - قانون رعاية الأحداث - قانون رعاية المعاقين - قانون الاختطاف والتقطع - قانون الجرائم والعقوبات العسكرية - قانون الصحافة والمطبوعات - اللائحة التنظيمية لقانون رعاية الأحداث - قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ) . كما تم التحليل لمعرفة إلى أي مدى تم الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون فيما يخص ( المرأة - الطفل - ذوو الإعاقة).

43 - وقد تناول التحليل المواثيق الآتية:

(‌أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

(‌ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(‌ج) الا تفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛

(‌د) ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

( ) الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛

(‌و) اتفاقية حقوق الطفل.

44 - كما تم تحديد العديد من المشاكل والثغرات والناتجة من عدم توافق النصوص الوطنية مع تعاريف الحقوق، وكذلك بين الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كما تم تحديد التشريعات التي شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات والمشاكل التي نتجت من عملية التحليل. وتم تحديد السياسات والاستراتيجيات القائمة التي تهدف إلى التغلب على الإشكاليات ذات الصلة بالعدالة الجنائية التي تم تعريفها. وهكذا خرجت الوثيقة بعدة ملاحظات وتوصيـات مقترحة للتغلب على المشاكل والفجوات في التشريعات.

عقد مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني

45 - انعقد بصنعـاء مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان خلال الفترة 10-11 شباط/فبراير 2008 برعاية رئيس مجلس الوزراء، وقد شارك في المؤتمر خبراء يمثلـون أكثـر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية (قضاة، ومنتسبو النيابة العامة والجهاز الأمني ومحامون وأكاديميون، وممثلون عــن المجتمع المدني ) . نتجت من المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن بما يحقق التنفيذ الفعال لمبادئ ومعايير العدالة الجنائية، مكملةً للتوصيات الواردة في وثيقة التحليل القانوني التي تم إنجازها في فترة سابقة لعقد المؤتمر الأول.

توصيات المؤتمر

46 - ومن المهم هنا استعراض توصيات هذا المؤتمر التي تضم توصيات عامة، وتوصيات بتعديل بعض القوانين الوطنية، وتوصيات بإصلاح السجون:

أولاً - التوصيات العامة

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها اليمن.

ضبط النصوص الوطنية وإزالة ما بينها من تعارض أو اختلاف بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها.

تعزيز استقلالية القضاء وحياديته. وينبغي في هذا الإطار العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي.

إعادة النظر في الإجراءات الجزائية القائمة بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية والتأكيد على حق الإنسان في البراءة ويعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته.

سن التشريعات التي تحدد معايير سلوك العاملين في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمراقبة.

توعية العاملين في مجال إنفاذ القانون بالقواعد والمبادئ الرئيسة في احترام وصيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها، واعتبارها معياراً رئيساً في السلوك والمعاملة تجاه كل الأشخاص دون تمييز.

العناية الخاصة بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر فقراً والذين يحتاجون إلى امتيازات عند اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.

نشر القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية بين أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر الندوات والمؤتمرات الوطنية.

تتابع وزارة حقوق الإنسان تنفيذ التوصيات الصادرة في البيان الختامي، وكذا التوصيات الواردة في وثيقة التحليل القانوني.

ثانياً - التوصيات المتعلقة بتعديل القوانين الوطنية

إضافة مواد إلى قانون الجرائم والعقوبات تعرف الحق في الحياة والتعذيب والتمييز العنصري.

تضييق نطاق عقوبة الإعدام تعزيزاً وحصرها على الحالات الأشد خطورة.

تعديل النص الوارد في المادة 42 الفقرة 11 من قانون الجرائم والعقوبات المتعلق بالدية، لضمان حق المرأة في المساواة أمام القانون وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

إضافة جرائم التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي إلى الاستثناءات الواردة في المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً للمادة 48 من الدستور.

إضافة مادة إلى التشريع الوطني تنص صراحةً على وجوب تعويض ضحايا التعذيب من قبل الدولة مادياً ومعنوياً.

تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته لممارسة عمل من أعمال التعذيب بجعل العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة.

تعديل نص المادة رقم 232 من قانون الجرائم والعقوبات ليستفيد المتهم سواء كان رجلاً أم امرأة من "التخفيف" الوارد في المادة.

النص على بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة إذا لم يحصل المتهم أو الشاهد الأجنبي - غير الملم باللغة العربية - على مترجم.

تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.

إضافة نص إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية ينص صراحة على حق المتهم في مقابلة محاميه على ا نفراد في مكان ملائم.

إضافة نص يلزم الجهات المعنية بإشعار المتهم بالتطورات التي أسفرت عنها نتائج التحقيق وجمع الاستدلالات المتعلقة بقضيته وإعلامه بحقوقه القانونية أثناء القبض عليه.

تعديل النصوص القانونية في التشريع الوطني الخاصة بتحديد سن الحدث لتصبح ثماني عشرة سنة بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.

ثالثاً - التوصيات المتعلقة بالسجون

(أ) دراسة الوضع الراهن للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

تفعيل النصوص الحالية ودراسة وتطوير تشريعات السجون، كما وردت في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والنظم الدولية.

تدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون لتشمل مختلف التخصصات.

(ب) مراعاة المعايير الدولية في إنشاء السجون؛

(ج) تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وإعادة النظر في تضمين القاعدة 32 التي تنص "على حظر استخدام خفض الطعام على السجين كوسيلة من وسائل العقوبات التأديبية وبشكل مطلق"؛

(د) تضمين قانون السجون ولائحته التنفيذية نصوصاً جديدة تضمن التواؤم مع المعايير الدولية، وإعادة النظر في المواد 9، و24، و27، و30، و32 من قانون تنظيم السجون، والمادة 84 من لائحته التنفيذية؛

( ) مراعــاة تصنيف المحبوسين احتياطياً عن السجناء المحكوم عليهم، والمحبوسين لأسباب مدنية عن المحبوسين لأسباب جنائية؛

(و) منع استخدام أدوات تقييد الحرية كالأغلال، والسلاسل، والأصفاد، وثياب التكبيل كعقوبة تأديبية وتحديد ضوابط الحالات المستثناة؛

(ز) العناية بالتأهيل الديني والأخلاقي داخل السجن وتنشيط دور المسجد في إعادة إصلاح السجين وتأهيله؛

(ح) العناية بأوضاع السجينات المفرج عنهن بما يكفل ضمان حقوقهن واتخاذ السبل الكفيلة لإعادة إدماجهن في المجتمع.

تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول ل لعدالة الجنائية في التشريع اليمني

47 - صدر بهذه التوصيات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول وقد بدأت هذه اللجنة أعمالها بتاريخ 28 أيار/مايو 2008 حيث تم تحليل التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الأول وكذلك التوصيات التي خلص إليها التحليل القانوني وتم تجميعها في برنامج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعاون مع المعهد الد ا نمركي لحقوق الإنسان .

48 - وهذا البرنامج يتضمن مشاريع مرتبطة بإجراء أنشطة تحليل ي ة هامة يمكن تطبيقها (المشروع 1)، ومبادرات يمكن أن تنفذ فورا ً (المشروع 2)، ومشاريع ذات علاقة مهمة لبرامج الإ صلاح الجارية في اليمن (المشروعان 3 و4)، ومشاريع مرتبطة بالحاجة إلى التحليل وإلى إصلاح الإطار القانوني (المشروعان 5 و6). من المقرر أن ينعقد المؤتمر الثاني للحوار الوطني حول العدالة الجنائية عندما يتم تحديد كيفية تنفيذ التوصيات، ومن المتوقع انعقاده في الثلث الأخير من عام 2009.

مؤتمر الحوار الوطني الثاني والثالث حول العدالة الجنائية

49 - ويوفر هيكل المشروع الإ طار الذي سيستخدم في مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في اليمن. وفي هذا المؤتمر سيتم تقديم المبادرات التي اقترحتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الأول والتحليل والتي تم تجميعها في ستة مشاريع. والغرض من المؤتمر هو مناقشة المبادرات المقترحة من الحكومة، وتوليد المدخلات والتوصيات، وخلق التزام واسع بين أصحاب المصلح ة بمن فيهم صناع القرار قبل البدء في التخطيط التفصيلي. واستنادًا إلى المؤتمر الثاني سيتم إقرار البرنامج النهائي وأيضا بدء التخطيط التفصيلي.

50 - ويلي ذلك المؤتمر الثالث للحوار الوطني حول العدالة الجنائية، حيث سيقدم إلى هذا المؤتمر برنامج الإ صلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة لمختلف صناع القرار وأصحاب المصلح ة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الجهات المانحة، وذلك بغرض تمكين تنفيذ برنامج إ صلاح فعال وكفء.

التدابير المؤسسية

51 - بالإشارة إلى ما ورد في التوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع لليمن بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ( ) . قامت وزارة حقوق الإنسان مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناقشة أهم الترتيبات التحضيرية لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وهي تشجع منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة لإنجاز هذا المشروع الحقوقي المهم، وفي هذا السياق فقد عقد في شهر تموز/يوليه 2006 "مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وورشة عمل حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتم حالياً البحث والدراسة بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي.

52 - وتجدر الإشارة إلى أن وزارة حقوق الإنسان وفي سعيها نحو تطوير آليات عملها في التعامل مع البلاغات والشكاوى وبالتعاون مع مشروع دعم وتطوير حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم تزويد هذه الآلية بنظام توثيق إلكتروني ويدوي متميز سهل كثيراً من إجراءات التعامل مع الشكاوى وبموجب هذه الآلية استقبلت الإدارة العامة خلال الفترة من 2005 إلى 2006 حوالي 428 1 شكوى (انظر الجدول) تم التعاطي مع معظمها وتم حفظ الباقي، بسبب عدم اختصاص الوزارة فيها، أو عدم استيفائها الوثائق والمستندات المطلوبة. وفي كل الأحوال تم توجيه مقدميها و إ رشادهم إلى الطرق القانونية لحلها. كما تم استقبال 145 بلاغاً تم التعاطي معها جميعاًُ.

الجدول 3 عدد الشكاوى والبلاغات وتصنيفها

تصنيف الشكاوى

الحق المتعلق بها

عدد الشكاوى والبلاغات

ردود الجهات المختصة

الحقوق المرتبطة بالحرية الشخصية

الاحتجاز خارج نطاق القانون

370

193

الاحتجاز حقوق خاصة

7

الحق في الأمن والأمن

6

الحقوق المرتبطة بالتعليم

الحق في مواصلة التعليم

18

6

الحقوق المتعلقة بالمساواة أما القضاء

الحق في اللجوء إلى القضاء

37

17

الحق في محاكمة عادلة

4

الحق في تنفيذ الأحكام

75

الحق المتعلق باستغلال درجات التقاضي

4

الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الحياة

ا لعامة

الحق في شغل الوظيفة العامة

25

حقوق الشهداء

10

الحق في عدم وقف الراتب

16

الحقوق المتعلقة بالعمل

الحق المتعلق بالفصل التعسفي

17

الحق في معاملة لائقة من رب العمل

5

الحقوق المتعلقة بالصحة الجسدية

والعقلية

الحق في مِنَح علاجية للحالات المستعصية

38

لا يوجد رد

الحق في الخدمات الصحية الحكومية

7

الحق في العناية الصحية العقلية

12

الحقوق المتعلقة بالمتهم

الحق في العون القانوني

360

الحقوق المرتبطة بالعيش في

مستوى كافٍ

الحق في الرعاية الاجتماعية

2

الحق في الحصول على مسكن

32

الحقوق المتعلقة باللاجئين

الحق في الحماية

41

الحق في الجنسية

11

الحق في الصحة

8

الحق في التعليم

33

الحق في اللجوء

12

الحق في إعادة التوطين في بلد ثالث

6

الحقوق المتعلقة بالملكية

الحق بحماية الملكيات الخاصة

22

9

الحق في التعويض عن الاستملاك للمنفعة العامة

7

الحق في التعويض للمتضررين من الكوارث الطبيعية

7

الحقوق المتعلقة بالعائدين من موطن

الاغتراب

الحق في تحصي ل حقوق في بلد الاغتراب

21

3

الحق في الحياة في بلد الاغتراب

2

الحقوق المتعلقة بالطفل

الحق في البقاء والنمو

3

الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

الحق في التعبير عن الرأي

4

1

الحق في الحصول على المعلومات

1

الحقوق المرتبطة بالسجناء

حق السجين في الحصول على المساعدة المالية (المعسرين )

44

6

نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين

52- وفي الجانب الخاص بالتوجيه والتوعية ، نجد على الصعيد الإعلامي عدداً من البرامج والإصدارات الإعلامية والصحفية، التي تهتم برفع مستوى الوعي القانوني بتقديم التوجيهات وا لإرشادات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعريف بأنشطة السلطة القضائية وإثراء المعرفة القضائية والقانونية لدى المجتمع بما يخدم أهداف القضاء في إرساء دعائم العدالة ، ومن هذه الأشكال الإعلامية، ما تنتجه عدة جهات حكومية ذات العلاقة من برامج تلفزيونية وإذاعية وإصدارات صحفية. نستعرض أهمها على النحو الآتي:

(‌أ) إصدار الصحيفة القضائية شهرياً وهي صحيفة متخصصة تصدرها وزارة العدل، ومجلة الدراسات اليمنية حقوق الناس، متخصصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان تصدرها وزارة حقوق الإنسان ؛

(‌ب) طباعة ونشر مجموعة القوانين المدنية والجزائية والشخصية والعمالية الإجرائية والموضوعية ومجموعة القوانين التنظيمية المختلفة المتعلقة بشؤون القضاء في أربعة كتب تم توزيعها على العديد من الجهات ذات العلاقة إضافةًَ إلى كتابين تم طباعتهما وتوزيعه م ا يحتويان على مجموعة التشريعات التنظيمية للسلطة القضائية ومجموعة القوانين القضائية الموضوعية والتنظيمية؛

(‌ج) إنشاء المكتبات الفرعية في محاكم الاستئناف والشعب التجارية، حيث تم إنشاء 19 مكتبة فرعية بلغت مقتنياتها ما يربو على 000 10 عنوان كمرجعية هامة للقضاة العاملين في القضاء النوعي؛

(‌د) تزويد مختلف محاكم الجمهورية بإصدارات الجريدة الرسمية المحتوية على القوانين والقرارات الصادرة وتعديلاتها لإطلاع القضاة أولاً فأولاً؛

( ) تم إنتاج 500 نسخة من الأقراص المدمجة تحتوي على مجموعة القوانين التنظيمية والإجرائية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتم توزيعها على القضاة العاملين بالمحاكم والنيابات؛

(‌و) إنشاء مواقع الوزارات والجهات الحكومية على الإنترنت كوزارة العدل ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة حقوق الإنسان، يمكن للمواطن أو المهتم الحصول من خلالها على المعلومات. كما يتضمن موقع وزارة حقوق الإنسان كافة التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي قدمتها اليمن إلى الجهات الدولية، وكذا كافة الملاحظات الدولية الصادرة من مختلف هذه الجهات بخصوص تقارير اليمن عن مستويات تنفيذها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(‌ز) وضع خطة للتوعية القضائية تتضمن برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً في القناة الفضائية، وبرنامجاً إذاعياً أسبوعياً بإذاعة البرنامج العام؛

(‌ح) تم توزيع التقرير الوطني الخاص بحقوق الإنسان للعام 2004 التي أصدرته وزارة حقوق الإنسان على مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحف والسجون ودور الرعاية الاجتماعية.

ال صعوب ات

54- توجد العديد من الصعوبات التي تعيق تنفيذ العهد ونوجزها في الآتي:

(‌أ) يعد اتساع الفقر بمفهومه الشامل وبخاصة في الأرياف ولدى الإناث إحدى ا لقضايا الأشد فتكاً بحقوق الإنسان وحرياته، كما يمثل الفقر إحدى الإشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير والإبداع في ميدان حقوق الإنسان إذ تركزت الجهود الحالية على تأمين الحد الأدنى من الحقوق والعيش الكريم في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب الارتقاء الحضاري والنوعي في الحقوق والحريات العامة والخاصة؛

(‌ب) اليمن تعاني من اختلال التوزيع السكاني حيث يتركز (68 في المائة) من السكان في الهضبة الوسطى والجبلية بينما تستوعب السواحل الجنوبية والشرقية حوالي (13 في المائة) من السكان وسهل تهامة (12 في المائة) والهضبة الصحراوية (5 في المائة) وينعكس هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات الأساسية إلى كل التجمعات السكانية وخاصة ما يتعلق بتوفير المحاكم والنيابات؛

(‌ج) عدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين في المنشآت العقابية؛

(‌د) عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمال الإنشائية والترميمات وتوفير جميع المتطلبات والحقوق الواجب تقديمها للمساجين بسبب شحة الإمكانيات؛

( ) عدم وجود إحصاءات أو معلومات أو دراسات كافية بشأن حقوق الإنسان؛

(‌و) عدم تفعيل آليات الرقابة على المنشآت العقابية؛

(ز) غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات لدى شريحة كبيرة من المجتمع بسبب تفشي الأمية.

المادة 3

55- يضمن الدستور اليمني المساواة بالحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة ويأتي حق المشاركة السياسية وفي صنع القرار في مقدمة الحقوق المكفولة للمرأة كمواطنة.

56- إلا أن النهوض بالحقوق السياسية للمرأة في مجال الممارسة الفعلية لا يزال ضعيفاً رغم تطور الحياة الديمقراطية ومشاركه المرأة اليمنية في العمل السياسي منذ وقت مبكر من القرن الماضي .

57- وتعد مشاركه المرأة في الحياة العامة أمراً مهماً من أجل التغيير والتطوير، وهذه الحقيقة تستوعبها القيادة السياسية للدولة والأحزاب وصناع القرار وتعتبر تحسين أوضاع النساء ومشاركتهن السياسية من أكثر المسائل تحدياً ولهذا ينظر إليها كمساند للمرأة في تجاوز الحواجز التي تمنع من تعزيز وتوسع مشاركتها السياسية ومواقع ا تخاذ القرار وخاصة وهي متجهه نحو ا تخاذ إجراءات فعالة لمساعدة النساء على الحصول على التمثيل الحقيقي وليس الرمزي لتحقيق العدالة في العملية السياسية.

تمثيل في المراكز السياسية و الإدارية العليا في الدولة

58- تم تعيين امرأتين في مناصب وزارية في قوام الح كومة الحالي من بين 33 وزيراً، والوزيرتان هما وزيره الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير حقوق الإنسان ، وهو تحسنٌ نسبي بالقياس بالحكومات السابقة ، ولكنه تمثيل منخفض قياسا بما تمثله النساء في المجتمع والرغبة في رفع مساهمة النساء بشكل فاعل في ا تخاذ القرارات المؤثرة في مستقبلهن .

59- و إن ما يلاحظ في تمثيل المرأة في المراكز الإ دارية والسياسية بأن دور المرأة يكون أوسع كلما ابتعدنا من قمة الهيكل الإداري في الدولة حيث توجد في مجلس الوزراء وزيرتان عاملتان كما توجد 6 موظفات بدرجة وزير و 25 وكيلة ووكيلة وزارة مساعد و 186 مدير ة عامة .

60- وعموماً فإن إجمالي العاملات في السلطة العليا للدولة حوالي 229 ا مرأة مقابل 546 7 رجلاًَ أي مقابل كل 100 رجل في السلطة العليا توجد 3 نساء وهي نسبه مشاركه متدنية.

التعي ي نات القيادية الصادرة عام 2008

61- يوضح الجدول الآتي القرارات الصادرة في الدرجات الوظيفية العليا بحسب النوع في عامي 2007 و 2008 .

الجدول 4 القرارات الصادرة في الدرجات الوظيفية العليا حسب النوع في عامي 2007 و2008

الوظيفة القيادية

2007

2008

الإناث

الذكور

نسبه الإناث إلى الذكور

الإناث

الذكور

نسبه الإناث إلى الذكور

أعلى من درج ة مدير عام

4

693 1

0.2 في المائة

6

120

5 في المائة

درجه مدير عام

23

468

4.9 في المائة

18

321

5.6 في المائة

الإجمالي

27

161 2

2.3 في المائة

24

441

5.4 في المائة

62- و يتضح من الجدول السابق انخفاض عدد النساء قليلاً في عام 2008 عن العام السابق له ، بالرغم من الانخفاض الكبير في عدد القرارات الصادرة لتعيين الرجال . إلاّ إن الفجوة بين الجنسين ما زالت كبيره رغم تحسنها النسبي. ففي عام 2007 كان يقابل كل 100 رجل مع ين ا مرأتان وفي عام 2008 ، 5 نساء.

63- وهذا التحسن لا يلغي عمق الفجوة القائمة بين الرجال والنساء المعينين في المراكز الوظيفية العليا ، ويؤمل أن يصيبها التحسن في السنوات القليلة القادمة لتقترب من النسبة التي تتحدث عنها القيادة السياسية ألا وهي ضرورة وصول التمثيل في مجلس النواب إلى 15 في المائة على الأقل ، وهو موقف متقدم في إنصاف المرأة سيتم الاقتداء به في كافه الجوانب التي تعاني النساء فيها من تمييز في تمثيلها .

تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشورى و المجالس المحلية

64- إن التفاوت الحاصل بين تمثيل النساء والرجال ظل كما هو في الأعوام السابقة تفاوت واسع بين الجنسين وما يدل على ذلك وجود ا مرأة واحدة في مجلس النواب مقابل 300 رجل ، وعضوتين في المجلس الاستشاري مقابل 109 رجال ، وهو حالة أفضل من سابقه كونه بالتعيين . والجدول الآتي يوضح التمثيل للنساء في المجالس الثلاثة .

الجدول 5 تمثيل النساء في مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية

الوظيفة

النساء

الرجال

الإجمالي

نسبة النساء إلى الرجال

أعضاء مجلس النواب

1

300

301

0.3 في المائة

أعضاء مجلس الشورى

2

109

111

1.8 في المائة

أعضاء المجالس المحلية

37

700

037 7

0.5 في المائة

65 - والواضح أ ن مجلس الشورى كونه معيناً قد أظهر تمثيلاً أفضل من المجالس المنتخبة ، وذلك يشير إلى ضعف المساندة للمرأة داخل الأحزاب السياسية كانعكاس لثقافة المجتمع ، كما أن السياسة السائدة إضافة إلى النسبة العالية للأمية بين النساء وانخفاض الوعي السياسي بينهن حرم المرأة من الحصول على التمثيل في المجالس المنتخبة .

66- و إن حجم المنافسة في المجالس المحلية أقل من مجلس النواب نظراً لمحدودية إطارها السكاني والجغرافي وتوسع حجم الفرص للنجاح ، ورغم ذلك لم ينجح في المجالس المحلية سوى 37 امرأة في عضوية المجالس المحلية مقابل 000 7 عضو من الرجال .

ضمان المشاركة السياسية للمرأة

67- تقدمت اللجنة الوطنية للمرأة بمشروع تعديل قانون الانتخابات بهدف الحصول على التمييز الايجابي المؤقت لصالح المرأة بحيث تغلق دوائر خاصة للمنافسة النسوية الخالصة. وقد حدد المقترح نسبة 15-30 في المائة من الدوائر وبالتالي من أعضاء مجلس النواب لهذا الغرض.

68- وقدم رئيس الجمهورية مبادرة لتطوير المشاركة السياسي ة للمرأة ، ولكن الحوار والمناقشة لم يصلا إلى نهايتهما حتى الآن ، سواء فيما يتعلق بالآلية أو بجهة التمثيل .

الجدول 6 نسبة ترشيح النساء والرجال في الانتخابات النيابية

الانتخابات

النساء المرشحات

الرجال المرشحون

إجمالي المرشحون

عدد الفائزات

عدد الفائزين الذكور

عدد

في المائة

عدد

في المائة

عدد

في المائة

1993

42

0.87

124 3

99.2

166 3

100

2

299

1997

19

1.4

292 1

98.6

311 1

100

2

299

2003

11

0.8

385 1

99.2

396 1

100

1

300

المرأة في السلطة القضائية

69- إن تواجد المرأة في السلك القضائي لا يزال محدوداً نظراً لهيمنة وسيادة سلطة الذكور على هذا المجال الحيوي كما يظهر ذلك جلياً في الجدول التالي .

ا لجدول 7 مستوى تمثيل المرأة في السلطة القضائية عام 2008

المركز القيادي/الوظيفي

الإناث

الذكور

نسبة الإناث إلى الذكور 100

عدد

في المائة

عدد

في المائة

1- رئيس المحكمة العليا

-

-

2

0.1

-

2- النائب العام

-

-

1

0.0

-

3- المحامي العام ( الأول )

1

0.7

26

1

4

4- قاضي محكمة عليا

-

-

52

2

-

5- قاضي محكمة استئناف لواء

6

4

172

8

4

6- رئيس نيابة عامة (أ ، ب ، ج )

19

13

80

4

24

7- قاضى محكمة ابتدائية (أ ، ب ، ج)

15

10

585

26

3

8- وكيل نيابة عامة (أ ، ب )

31

21

231

10

13

9- مساعد قاضي (أ ، ب)

41

28

521

23

8

10- مساعد نيابة عامة ( أ ، ب )

32

22

587

-

-

الإجمالي

145

100

257 2

100

6

تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي

70- رغم أ ن مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي قد وصلت إلى أعلى الوظائف الدبلوماسية، ولكن ذلك لا يخفي تدني عدد النساء العاملات في الوظائف الدبلوماسية المختلفة.

الجدول 8 تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية لعام 2008

الإناث

الذكور

نسبة الإناث إلى الذكور × 100

عدد

في المائة

عدد

في المائة

سفير

1

2.5

104

22

1

وزير مفوض

2

5

64

13

3

مستشار

10

25

102

27

10

سكرتير أول

6

15

96

20

6

سكرتير ثاني

1

2

19

4

5

سكرتير ثالث

11

28

73

15

15

ملحق دبلوماسي

9

23

19

4

47

الإجمالي

40

100

477

100

8

الجدول 9 المواد القانونية المتعلقة بالمرأة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء في جلسته رقم 31 المنعقدة بتاريخ 7 آب/أغسطس 2007

رقم

النص المقترح المقدم من اللجنة الوطنية للمرأة

النص المقر من مجلس الوزراء

1

القانون رقم 2 لس ن ة 1991 الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته

تعديل:

المادة 90 :

(أ) يجوز تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثتين مختلفتين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

(ب) يجوز تعيين كلا الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة بقرار من الوزير وموافقة اللجنة إذا كانت هناك حاجة لاختصاص كلا الزوجين للخدمة الخارجية وفي هذه الحالة لا تمنح البدلات والامتيازات إلا لأحدهما.

(ج) يشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عدم تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين في البعثات المعتمدة بالوزارة

قرار مجلس الوزراء رقم 245 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل المادة 90 من القانون رقم 2 لسنة 1991 الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته

أقر كما ورد في النص المقترح

كما أ ََ ق َّ ر مادة مضافة من قبل مجلس الوزراء على النحو التالي :

مادة 82

تطبيق على أعضاء السلك الدبلوماسي أحكام القانون العام للتقاعد مع مراعاة التالي:

يحال عضو السلك الدبلوماسي إلى المعاش عند بلوغه سن الستين أو عند بلوغ مدة خدمته الفعلية خمسة وثلاثين س نة

2

القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة

تعديل:

المادة 158 :

( أ ) إجراء التحقيق مع النساء المحتجزات في أقسام ومراكز الشرطة.

( ب ) تفتيش النساء في الأماكن التي تقتضي وجوب أخذ الحيطة كالمطارات والمنافذ الأخرى للجمهورية اليمنية

(ج) استقبال النساء المحكوم عليهن بعقوبات سالبه للحرية المرحلات إلى السجون.

(د) حراسة المسجونات والإشراف عليهن ومراقبة سلوكهن.

(ﻫ) اتخاذ التدابير للسجينات والمشاغبات والمخلات بأنظمة السجن.

(و) أية مهام أخرى تكلف بها وتقتضيها طبيعة عملها .

قرار مجلس الوزراء رقم 146 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل المادة 90 من القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة

أقر كما ورد في النص المقترح

3

القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن القانون المدني

تعديل :

المادة 61:

الصبي والصبية المميزان يختبران في رشدهما قبل بلوغهما ب أ ن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيْ من مالهما ويختلف باختلاف الأحوال والظروف وفي حالة تعذر ذلك يمكن إ خيارهما بما يتقنان من مهارات .

قرار مجلس الوزراء رقم 247 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن القانون المدني

أقر كما ورد في النص المقترح

4

قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 وتعديلاته بالقوانين 27 لعام 1998 و24 لعام 1999

التعديلات:

مادة 7، إضافة فقرة 6 :

1- أن يكون في مجلس واحد

2- إيجاب بما يفيد التزويج عرفاً من ولي المعقود بها أو وكيله، مكلف، ذكر غير محرم أو بإجازته أو من وكيله .

3- قبول التزوج قبل الإعراض من مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.

4- تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.

5- أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد .

6- خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 11:

لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه

المادة 12:

يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربعة مع تحقق ما يلي:

1- القدرة على العدل و إ لا فواحد ة .

2- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.

3- إ شعار المرأة ب أ نه متزوج بغيرها.

4- أن يقوم بإبلاغ زوجته أو أزواجه من هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن، فإن أخفى عليهن أمر زواجه الجديد أو تراخى في إعلامهن، يحق للزوجة الأولى أو لأي من الزوجات الأول ي ات طلب التطليق أو الفسخ للضرر.

المادة 14:

على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر، وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بتقييد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل .

المادة 76:

يجب الإشهاد على الرجعة بالقول صراحة بشاهدين عدليين.

المادة 87:

العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام وهي:

1- عدم الرجعة .

2- عدم الإرث .

3- جواز الخروج بدون أذن .

4- عدم وجوب السكن .

5- وجوب النفقة .

6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .

المادة 262:

في حالة عدم وجود الوصية، الأم وصيه عن صغارها وأموالهم بعد وفاة والدهم وبعد وفاتها بقدم الوصي، وإذا مات الموروث ولم يوصى يقدم الأب ثم وصيه، ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي.

إضافة:

مادة 7 مكرر اً:

يحق لكلا الخاطبين أو المعقودين إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من خلوهم من أية أمراض وراثية أو معدية قد تكون خطيرة .

مادة () :

للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية ما لم يهيئ لها المطلق مسكناً آخر مناسبا ً، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه.

مادة () :

إذا طلق الزوج زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل ذلك التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

مادة () :

لا يجوز على الزوج أن يراجع مطلقته إذا قصد بالرجعة الضرر.

مادة () :

يجب تحرير وثيقة مراجعة لدي الجهة المختصة .

مادة () :

لا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن يتجاوز عشرين عاماً إلا إذا كانت المرأة قد بلغت من العمر خمسة وثلاثين عاماً.

مادة () :

ينسب المولود للرجل الذي أجبر امرأة في الدخول بعلاقة جنسية أو قام باغتصابها بعد الزواج بها.

مادة () :

يثبت النسب للمولود من زواج غير موثق.

مادة () :

تعد قضايا الأحوال الشخصية من القضايا المستعجلة.

( أ ) على المطلق توثيق إشهاد الطلاق لدى الجهة المختصة.

( ب ) على الموثق المختص خلال سبعه أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة لوقوع الطلاق وتسليمها نسخه من وثيقة إشهاد الطلاق.

قرار مجلس الوزراء رقم 248 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992 الخاص بالأحوال الشخصية وتعديلاتها

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

5

القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1974 الخاص بالجرائم والعقوبات وتعديلاته

تعديل:

المادة 232 :

إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها أو قتلت الزوجة زوجها هو ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليه أو اعتدت عليه اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة ، فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج أو الزوجة مرتكب الفعل بالحبس مـدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة وقدرها خمسون ألف ريال، و يسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.

المادة 272:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات كل من يمارس الفجور أو الدعارة.

المادة 42 :

تكون دية المرأة مثل دية الرجل وأرشها مثل أرشه.

قرار مجلس الوزراء رقم 249 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1974 الخاص بالجرائم والعقوبات وتعديلاته .

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

6

القانون رقم 40 لسنة 2002 الخاص بالمرافعات وتنفيذ المدني .

التعديل:

المادة 97:

يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو موطن المدعي في الدعاوى الآتية:

1- الدعاوى المتعلقة بالنفقة.

2- الدعاوى المتعلقة بالفسخ لعدم الإنفاق.

3- دعاوى الحضانة إذا رفعت من قبل الأم .

قرار مجلس الوزراء رقم 250 لعام 2007 بالموافقة على مشروع تعديل المادة 97 من القانون رقم 40 لسنة 2002 ا لخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني .

أقر كما ورد في النص المقترح .

7

القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون وتعديلاته .

التعديل :

المادة 32 :

فقرة 6 :

1- عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق.

2- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.

3- عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين.

4- عزل الأحداث عن السجناء البالغين.

5- عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور.

6- عزل السجينات بسبب الدين أو قضايا مدنية عزلا ً تاما ً عن السجينات بجرائم جنائية.

المادة 29 :

عندما يسمح للأطفال بالبقاء في المؤسسة مع أمهاتهم يجب اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء دار حضانة ترعاهم .

قرار مجلس الوزراء رقم 251 لعام 2007بشأن الموافقة على مشروع تعديل القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون وتعديلاته

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

8

القانون رقم 25 لسنه 1991 بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته .

التعديل:

المادة 20 :

( أ ) يكون التقاعد إلزاميا عند بلوغ المؤمن عليه سن 60 للرجل والمرأة واختيارياً للمرأة عند سن 55 سنة .

( ب ) إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35 سنة كاملة .

إضافة مادة :

مادة 60 مكرر :

يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي لأ زواجهما.

قرار مجلس الوزراء رقم 252 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل القانون رقم 25 لسنه 1991 بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته .

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

9

قانون رقم 26 لسنه 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية .

التعديل:

المادة 2 :

سن التقاعد: هو السن الذي يحال على أثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمنة عليها سن الستين.

واختيارياً إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين.

المادة 57 :

الفقرة (أ): تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر في الأحوال الآتية: استقالة المؤمن عليها المتزوجة والأرملة المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.

إضافة مادة:

مادة 74 مكرر اً:

يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي لأزواجهما.

قرار مجلس الوزراء رقم 253 لعام 2007 بشأن الموافقة على مشروع تعديل القانون رقم 26 لسنه 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية .

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

10

قانون رقم 5 لسنه 1995 بشأن العمل وتعديلاته

التعديل :

مادة 45:

1- يحق للعاملة الحامل أ ن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدته ستين يوماً.

2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.

3- تعطى العاملة الحامل عشرين يوما ً إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة 1 وذلك في الحالتين التاليتين:

(أ) إذا كانت الولادة متعسرة وإثبات ذلك بقرار طبي .

(ب) إذا ولدت توأم.

1- لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

مادة 47 :

على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان خاص للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.

مادة 47 مكرر اً :

على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الأضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج و التعويض. وعلى سبيل المثال حمايتها من :

1- مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.

2- مخاطر الاهتزازات والضوضاء.

3- مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي.

مادة 48 مكرر اً :

يمنح العامل والعاملة في حالة زواج أي منهما، إجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أي يكون الزواج الأول في حياتهما .

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

أقر كما ورد في النص المقترح

ال ما د ة 4

71- سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق التقرير السابق .

المادة 5

72 - تم ش رح الموقف القانوني في التقرير السابق.

المادة 6

الفقرة (1) الحق في الحياة ، و (2) عقوبة الإعدام

التدابير التشريعية

73- سبق ت الإشارة في التقرير السابق إلى الضمانات القضائية والقانونية التي يجب ا ستيفائها لإيقاع عقوبة الإعدام و بالإشارة إلى ما ورد في التوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع لليمن بشأن عقوبة الإعدام ( ) ، فقد تضمنت وثيقة التحليل القانوني لمدى مراعاة التشريعات الوطنية لمبدأ الحق في الحياة إدراج توصية اللجنة رقم 15 في توصيات وثيقة التحليل القانوني ، وتم استعراض وثيقة التحليل القانوني وتوصياته أمام مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان خلال الفترة 10- 11 شباط/ فبراير 2008 برعاية رئيس مجلس الوزراء . وقد شارك في المؤتمر خبراء يمثلـون أكثـر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية ( قضاة، ومنتسبو النيابة العامة و الجهاز الأمني ومحامين وأكاديميين ، وممثلون عــن المجتمع المدني ) . وقد نتج عن المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن منها ( تضييق نطاق عقوبة الإعدام تعزيراً وحصرها على الحالات الأشد خطورة ) . ومن المتوقع أن يتم دراسة أ فضل السبل لتنفيذ هذه التوصيات . ( انظر التوضيح الوارد بشأن المادة 2) .

74- أما بالنسبة لعقوبة الرمي بالحجارة فإنه لم تطبق عقوبة الرجم في اليمن منذ مئات السنين ، كما أن تطبيقها في ظل قانون العقوبات يكاد يكون مستحيلاً بسبب مسقطات الحد الواردة في المادة 266 من القانون .

المادة 7

الإجراءات والتدابير

75- اتخذت الجمهورية اليمنية عدة إجراءات تحت هذه المادة ، تم شرحها بالتفصيل في تقرير اليمن بشأن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية أو القاسية الصادر في عام 2008 . غير أنه من المناسب الإشارة إلى أهم التوصيات المنبثقة عن مؤتمر العدالة الجنائية الأول الذي سبق الإشارة إليه في المادة 2 من هذا التقرير والتي تقوم الحكومة حالياً بالتعاون مع المعهد الد ا نمركي لحقوق الإنسان بدراسة كيفية تطبيقه على أرض الواقع وهذه التوصيات هي:

(أ) إضافة نص إلى قانون الجرائم والعقوبات يعرف التعذيب كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب. ليكون هذا التعريف ضمانة لحسن تطبيق النصوص المتعلقة بهذا الموضوع ؛

(ب) إضافة جرائم الت ع ذيب ال ج سدي أو النفسي أو المعنوي إلى الاستثناءات الواردة في المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً للمادة 48 من الدستور ؛

(ج) إضافة نص إلى التشريع الوطني ينص صراحةً على وجوب تعويض ضحايا التعذيب مادياً ومعنوياً من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم زيادةً على ما يلزم لهم من ديات وأروش ؛

(د) تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته في ممارسة عمل من أعمال التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، وجعل هذه العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة نهائياً.

76- تجدر الإشارة أيضاً إلى أن وزارة حقوق الإنسان نفذت برنامج زيارة ميدانية للجها ز القضائي و الأمني و النيابات العامة والسجون المركزية والاحتياطية في محافظات ( حجة - الحديدة - تعز - حضرموت - أمانة العاصمة) ا لتقى الفريق خلالها مدراء الأمن وقضاة المحاكم والنيابا ت و مس ؤ ولي البحث الجنائي ورؤساء أقسام الشرطة كما تمت مقابلة مجموع ة من المحتجزين بهدف ا لا طلاع على أوضاعهم القانونية و الصحية و رصد حالات التعذيب إن وجدت، وقد تم تضمين كافة تلك المقابلات في استبيانات أُعدت لهذا الغرض . ( يرجى الرجوع إلى تقرير اليمن الثاني بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب 2008).

77- ويبين الجدول الآتي حالات التعذيب الواردة إلى وزارة حقوق الإنسان والإجراءات التي تمت بشأنها بين عامي 2007-2008.

تقرير التعذيب

الجدول 10

حالات التعذيب الواردة إلى وزارة حقوق الإنسان والإجراءات التي تمت بشأنها

الجهة المتخذة للإجراء

الموضوع

نوع الإجراء

العام

1

النيابة العامة

تعذيب

أحيل إلى نيابة استئناف الأمانة للتحقيق

2007

قتل من قبل جنود المجلس المحلي

أُحيل إلى نيابة استئناف الأمانة للتحقيق

تعذيب من قبل إدارة البحث الجنائي/عمران

أُحيل إلى نيابة استئناف المحافظة للتحقيق

2

الداخلية

شكوى نزلاء إصلاحية هبرة الذين تعرضوا لمعاملة غير إنسانية

أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق + نزول ميداني لوزيرة حقوق الإنسان

2008

حالة تعذيب في سجن رداع

أُحيل إلى مدير أمن البيضاء للتحقيق

قيام شرطة الخفي بالاعتداء بالضرب

أُحيل إلى مدير أمن العاصمة للتحقيق

2007

قيام شرطة نقم بالاعتداء

أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق

تعذيب جسدي ومحاولة اغتصاب وتجريده من ثيابه في شرطة الصياح

أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق

تعذيب من قبل إدارة البحث الجنائي م/عمران

أُحيل إلى مدير أمن عمران للتحقيق

شكوى أعيان قبيلة بني حسن وبني مطيان بخصوص تعرضهم للتعذيب والاعتقال دون مسوغ قانوني

أُحيل إلى مدير أمن حضرموت

تعذيب في مباحث أمانة العاصمة

أُحيل إلى مدير أمن أمانة العاصمة

الممارسات التقليدية الضارة

78- يشكل ختان الإناث عادة متبعة في عدد من المحافظات ويؤكد سكان هذه المحافظات أن الختان يعتبر جزءاً مهماً من حياتهم بسبب علاقتهم بالدين والثقافة.

79- إن الممارسات التقليدية ك ختان الإناث لها أضرار صحية ونفسية كبيرة على الفتاة فقد ا عتبر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 ختان الإناث يعتبر شكلاً من أشكال ا نتهاك الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة .

80- وتشير الدراسات المسحية إلى ا نتشار المشكلة في عدد من المحافظات من ها الحديدة ، عدن ، تعز ، حضرموت ، المهرة ، إب ، صعدة . وقامت اليمن بعدد من التدابير بشأن ختان الإناث منها صدور قرار وزير الصحة بمنع الختان في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات .

81- كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبدعم من منظمة اليونيسيف خلال عام 2008 بتطوير خطة وطنية للتخلي عن ممارسة ختان الإناث تم إعدادها بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وتم إشراك مختلف الشرائح والفئات المجتمعية من المناطق المستهدفة بما في ذلك أئمة وخطباء المساجد والوعاظ والمرشدين.

82- كما إدخال مواد تحرم ختان الإناث ضمن (مشروع تعديلات قانون حقوق الطفل ) وإجراء دراسات علمية حول ختان الإناث وتحديد الآثار الناجمة عنها وسبل مكافحتها.

83- و تمت إقامة الكثير من الندوات والدورات التدريبية والتوعوية من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الصحة واتحاد نساء اليمن للتوعية بالمشكلة والأضرار الناجمة عن تلك الممارسات .

84- كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن بالتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ حملات التوعية في محافظتي عدن والحديدة وحضرموت والمهرة وأمانة العاصمة وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بالنزول إلى محافظة صعدة ( مديريتي حيدان وساقين ) وهناك استجابة لحملات التوعية.

المادة 8

الفقرة 1- تهريب الأطفال

85- بالإشارة إلى ما جاء في الفقرة 17 ( ) من توصيات اللجنة بشأن تهريب الأطفال فإن مشكلة تهريب الأطفال في الجمهورية اليمنية تختلف كثيراً من حيث أسبابها وأغراض التهريب ووسائله عن بقية الدول الغربية والأمريكية والشرق آسيوية وذلك من حيث ظروفها وعواملها عكس ما هو معروف في بعض الدول المشتهرة بهذه الظاهرة ، ومن خلال مراجعة وتحليل بيانات التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض وكذلك ما تضمنته مخرجات الدراسة التي تم تنفيذها خلال عام 2004 حيث جاء بأن حوالي 90 في المائة من عمليات تهريب الأطفال هي عبارة عن عمالة واستغلالهم في عمليات تهريب البضائع كما أن 10 في المائة المتبقية يتم استغلا ل هم في التسول داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقد يتعرض الأطفال خلال هذه الرحلة إلى عدد من الآثار السيئة الاجتماعية والنفسية وبعض الأخطار التي يواجهها الأطفال المهرب ون سواء أثناء رحلة الذهاب والعودة أو أثناء بقائهم في المناطق المجاورة خارج الحدود أو عند عودتهم إلى مناطقهم . ولذلك فإن الحكومة اليمنية ترى بأن جزءا ً كبيرا ً من هذه الظاهرة يمثل هجرة غير شرعية للأطفال وليس اتجارا ً بهم .

86- وانطلاقا ً من التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض فإن عدد الأطفال الذين استقبلهم المركز وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية منذ بداية عمله في أيار/ مايو 2005 حتى شهر آب/ أغسطس 2006 قد بلغ 862 طفلا ً جميعهم من الذكور، وخلال العام 2007 بلغ عددهم 622 طفلا ً من الذكور أيضاً ، وهذا العدد يعطي مؤشرا ً عن مدى وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة والمشاكل التي قد يتعرض لها الطفل جراء التهريب. وبذلت الحكومة العديد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة منها :

أولا ً - في مجال الخطط والاستراتيجيات

87- في آب/ أغسطس 2007 تم إ قرار الا ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006 - 2015 ، وكذا تم إقرار الخطة التنفيذية لهذه الا ستراتيجية في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 و التي ارتكزت على أهداف الألفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل متناولة 12 محور اً تعالج أولويات القضايا لدى الأطفال والشباب ، كما تم إعداد الخطة التنفيذية لها، وقد تضمن أحد تلك المحاور مكون اً حول حماية الأطفال المحرومين كالآتي :

(أ) إيجاد قاعدة معلومات لتوفير فهم أوسع عن فئات الأطفال المحرومين ؛

(ب) إيجاد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل الجماعي ( الجهات الحكومية ومنظمة المجتمع المدني ) حول فئات معينه من الأطفال المحرومين ؛

(ج) ت وفير تدابير الحماية الاجتماعية ؛

(د) تعزيز الإصلاح القضائي والقانوني للأحداث مثل رفع سن المس ؤ ولية الجنائية وأحكام عقوبة بديلة ؛

(ﻫ) العمل على مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال رصد وتوثيق وإعادة تأهيل ودمج القضايا .

88- كما تم إ عداد خطة وطنية تنفيذية لمكافحة تهريب الأطفال أقرها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه السنوي برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بتاريخ 23 آب/أغسطس 2008 وتنظم هذه الخطة كافة الأنشطة المطلوبة من كل المؤسسات الحكومية وغير ال حكومية لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمن حماية ورعاية الأطفال من ال ا ستغلال في التهريب وقد تضمنت الخطة العديد من التدخلات تركزت في:

(أ) تطوير التشريعات والقوانين ؛

(ب) تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة ؛

(ج) تطوير مبادرات وبرامج الوقاية والمنع من انتشار هذه الظاهرة ؛

(د) تدابير الحماية ؛

( ﻫ ) التدريب وبناء القدرات وتنمية المعارف ؛

(و) التوعية ونشر المعلومات .

ثانيا ً - في مجال تطوير التشريعات

89- تم تطوير مشروع تعديلات القوانين المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية الأخرى و إضافة تعديلات بنصوص قانونيه صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال و استغلالهم في التسول و الاستغلال الجنسي لهم وتحدد عقوبات ضد المهربين والمستغلين حيث تم إضافة فص لٍ جديد ٍ ( الفصل الرابع ) من قانون الجرائم والعقوبات بعنوان (جرائم استغلال الأطفال) قسم إلى ثلاثة فروع أحدها متعلق ب تهريـب الأطفـال:

مادة 262 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بنقل طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى دولة أخرى بقصد استغلاله استغلالاً غيـر مشروع و تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بأعمال اعتداء جنسي أو إيذاء جسدي دون أن يخل ذلك بأحكام الحدود والقصاص والدية والأرش على حسب الأحوال.

مادة (262 مكرر) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى شخص ليقوم بنقله عبر الحدود الوطنية إلى دولة أخرى مع علمه بذلك ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشرة من عمره ، ويسري هذا الحكم على الولي والوصي.

مادة (262 مكرر) 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد بأي وسيلة من الوسائل الممهدة أو المسهلة أو المتممة أو حرض على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين من هذا الفصل ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان المساعد أو المحرض موظفاً عاماً مستغلاً وظيفته أو كان من المتولين تربية الطفل أو الإشراف عليه.

مادة (262 مكرر) 3- يعتبر الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو في البلد الذي نقل إليه ، ويعاقب وفق أحكام المساهمة في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون.

90- و تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية بال قانون رقم 20 لسنة 2004 وتم نشر قانون التصديق في الجريدة الرسمية في العدد 16 لسنة 2004 ، و تم تقديم أول تقرير عن مستوى تنفيذ البر و توكول وإرساله إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في كانون الثاني/ يناير 2008 .

ثالثا ً - في مجال تعزيز التنسي ق والشراكة

91- تم تشكيل لجنة فنية لمكافحة تهريب الأطفال ممثلة من الوزارات المعنية ب إشراف مباشر من وزرائهم تجتمع شهريا ً و ينظم أعمالها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، وتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع الجانب السعودي الأول في الرياض خلال شهر حزيران/ يوني ه 2006 واللقاء الثاني في صنعاء في تموز/يولي ه 2006 والثالث في الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2007.

رابعا ً - في مجال الدراسات

92- تم تنفيذ الدراسة الميدانية حول تهريب الأطفال "دراسة حالة لمحافظتي حجة والمحويت " خلال عام 2004 . كما تم عقد حلقتي نقاش نتائج الدارسة ومناقشتها مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الأعلام الرسمية والأهلية والأجنبية ، و تم تنفيذ دراسة جدوى حول برامج إعادة الإدماج المجتمعي 2005-2006 . و من المزمع تنفيذ دراسة تقييمية إجرائية حول مشكلة تهريب الأطفال خلال عام 200 9.

خامساً - في مجال ا لإ علام والتوعية

93- يت ضمن هذا الجانب عدة أنشطة وبرامج توعوية يقوم بتنفيذها الجهات الحكومية والشركاء من منظمات المجتمع المدني على النحو الآتي :

(أ) إ عداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعلامية حول المشكلة ومخاطرها ووسائل تجنبها وذلك في وسائل ا لإ علام المرئية والمسموعة والمقروءة ، عبر برامج ورسائل إذاعيه مستمرة في إذاعة حج ة وفصلي ة في إذاعة صنعاء و نشر عدد من المقالات والتقارير الإخبارية في الصحف حول المشكلة ؛

(ب) تصوير ف ي لم وثائقي توعوي عن مشكلة تهريب الأطفال لاستخدامه في التوعية في المدارس والأسر وفي المجتمعات المحلية المستهدفة ؛

(ج) عقد لقاءات تشاوريه مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لمناقشة الآليات والسبل الكفيلة بتفعيل نظام تسجيل المواليد وتطوير آلياته وهذا سيساهم في الحد من عمليات تزوير ال وثائق الشخصية للأطفال والمهربين؛

(د) تنفيذ حملات توعية في صفوف ضباط الشرطة حول مشكلة تهريب الأطفال من قبل التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية ساعدت هذه الحملات في تعريف ضباط الشرطة بأساليب وحيثيات وأشكال عملية تهريب الأطفال ما ساعد في جهود ضبط وإحبا ط العديد من حالات تهريب الأطفال؛

(ﻫ) إنتاج فيلم كرتون ي حول آثار ومخاطر تهريب الأطفال ؛

(و) القيام بحملات توعوية على المستوى المحلي في المناطق والمديريات المستهدفة ؛

(ز) إشراك الأطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة في بعض المديريات ؛

(ح) عقد ورشة عمل توعوية للأطفال أنفسهم لمناقشة موضوع تهريب الأطف ال وإعداد لوحة جدارية برسوماتهم ؛

(ط) السعي والتنسيق مع مجلس النواب للمشاركة في الحد من المشكلة وكسب التأييد والمناصرة من البرلمان لدعم جهود مكافحة تهريب الأطفال ؛

(ي) إصدار مطبوع برسومات الأطفال تحت شعار لا للعنف لا للتهريب.

سادساً - في مجال تطوير وتشديد الإجراءات الأمنية والقضائية

94- قامت وزارة الداخلية ونقاطها الأمنية في المدن المجاور للمناطق الحدودية بتشديد إجراءات الرقابة والضبط من قبل وإحباط كثير من محاولات تهريب الأطفال قبل وصولهم إلى الحدود. ( تم إحباط عدد 368 حالة خلال الن ص ف الأول من عام 2007 )، كما تم حصر وتوثيق الأطفال المعاد ترحيلهم للمنافذ الجوية والحدودية.

95- و قامت الأجهزة المختصة بتشديد إجراءات إضافة الأطفال إلى جوازات سفر البالغين وبالذات الأطفال المنتسبون إلى مناطق معروفة بفرز الأطفال المهربين.

96- و قامت أجهزة وزارة الداخلية بإحالة عدد من المتهمين بقضايا تهريب الأطفال إلى النيابة العامة والقضاء حيث تم إحالة 94 متهماً في عام 2004 و 154 متهماً في عام 2005 ، و 6 متهمين في عام 2007.

97- وتم إعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال من قبل النيابة العامة والمحاكم وصدور عدد من الأحكام ضد مهربي الأطفال ( السجن لفترات تتراوح من 6 أ شهر إلى 3 سنوات) . وقد صدر خلال عام 2005 عدد 22 حكم قضائي ضد المتورطين في قضايا تهريب الأطفال .

سابعاً - في مجال الحماية والتأهيل النفسي وإعادة إ دماج الأطفال ضحايا التهريب

98- تم إ نشاء مراكز للحماية ا لا جتماعية للأطفال بمنطقتي حرض وأمانة العاصمة تختص بتقديم المساعدة والبناء النفسية وا لا جتماعية وإعادة إدماج الأطفال ضحايا التهريب الذي ن يتم ا ستقبالهم من المرحلين من المملكة العربية السعودية سواء عبر المنفذ البري (حرض) أو المنفذ الجوي (مطار صنعاء) أو الحالات التي يتم إ حباط تهريبها عبر الجهات الأمنية وقد بلغت عدد الحالات التي تم ا ستقبالها في مركز حرض الآتي :

الجدول 11

عدد الحالات التي تم ا ستقبالها في مركز حرض

السنوات

2005

2006

2007

عدد الأطفال المرحلين

386

457

622

عدد الأطفال المحبط تهريبهم

6

18

69

99- يقدم مركز ا صنعاء وحرض خدمات التأهيل للأطفال ضحايا التهريب . وخلال عام 2008 ا ستقبل مركز حرض 500 طفل و ا ستقبل مركز صنعاء 83 طفل اً (60 مع الأسر ، و 12 أ لحقوا بالتدريب المهني ، و هرب 4 منهم ، و 6 ما يزالو ن في المركز ، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة للأطفال وتم إ عادة إ دماجهم في أسرهم بعد أن تم أخذ الضمانات والتعهدات التي تضمن رعاية ا لأ طفال وحمايتهم من ال ا ستغلال ، وإدماج الأطفال الذين لا يوجد عائل لهم في دور رعاية الأيتام في محافظاتهم حيث تم أخذ ال ا لتزام ا ت الكفيلة ب بقاء الأطفال في بيئة آمنة من خلال تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للأطفال الضحايا .

100- وقد قام مشروع ( أكسس مينا ) بتوزيع مساعدات للأطفال الضحايا تضمن إ دماجهم في المدارس ومنع تسربهم وتمثلت المساعدات في توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية ﻟ 101 4 طالب وطالبة ، و تم تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شبابية في نفس المد ا رس تحتوي على برامج وأنشطة جاذبة للأطفال إلى المدارس ليتم تأهيلهم وتقديم المساعدات النفسية وا لإ رشادية لحمايتهم من التهريب حيث تم ترميم المدارس المستهدفة وتوفير مولدات كهرباء خاصة بكل مدرسة ، كما تم بناء وتجهيز مركز شبابي ثقافي في مديرية أفلح الشام بتمويل من منظمة اليونيسيف وتشكيل فرق للحماية من أبناء المديرية لكي تكون بيئة حامية للطفل كون أكثر حالات التهريب من نفس المنطقة.

101- و تم إسناد مركز الاستقبال في حرض إلى مؤسسة غير حكومية ، تعزيزا ً لمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني المتميزة في ميدان برامج حماية الطفل . كما تم تشكيل فرق لحماية الطفل على مستوى العزل في مديرية أ فلح الشام م/حجه كتجربة يمكن تعميمها على مديريات أخرى بعد نجاحها وإنشاء مركز رياضي ترفيهي للأطفال في هذه المديرية ودعمه بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في توعيه أبناء المنطقة والمساعدة في عدم خروج الأطفال من المديرية .

ثامناً - في مجال التدريب وبناء القدرات

102- تم تنفيذ العديد من برامج تدريب المختصين وتأهيل هم للمختصين في مجال مكافحة تهريب الأطفال ، حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي نفذت ه منظمة الهجرة الدولية للعاملين في مركز حماية الأطفال المهربين وتم تأهيل مدراء المركز وا لا خ ت صا ص يين ال ا جتماعيين العاملين في مراكز ودور الرعاية ا لا جتماعية ومراكز الطفولة ا لآ منة في المجالات ال آتية : ( الحماية والتأهيل النفسي ، إعادة الإدماج الاجتماعي ، إ جراءات تشغيل مراكز ودور حماية الأطفال المهربين ، تطوير مهارات العاملين حول كيفية التعرف على الأطفال ضحايا التهريب ) ، استهدفت 120 شخ صاً بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية .

103- و عقدت أكثر من دورة تدريبي ة لأفراد الشرطة في المنافذ حول التعامل مع قضايا الأطفال المهربين . و تم تنفيذ دورات تدريبية عبر مشروع أكسس مينا لمدراء المدارس وا لا خ ت صا صي ين ال ا جتماعيين في 8 مدارس تم ا ستهدافها في محافظة حجة ضمن برنامج مكافحة تهريب الأطفال في 5 مديريات ، و تم التدريب في مجال المنهجيات المتمحورة على الطفل ا ستهدفت 15 مدرب اً ومدربة يعملون في المناطق المستهدفة قاموا بتدريب 189 معلم اً في المدارس المستهدفة.

الفقرة 2- العمل القسري

104- تضمن قانون تنظيم السجون في ال مادة 12 منه ما يلي: على إ دارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه إلى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق ا لأ داء و أ نواع ا لأ دوات والآلات المستخدمة. وجاء في ال مادة 13 منه ما يلي: يجب أ ن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها و أ ن ينظر إ ليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع. كما تضمنت ال مادة 14 منه ما يلي: لا يجوز أ ن تقل ساعات العمل عن أ ربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في أ يام العطل ا لأ سبوعية والرسمية. وبصورة عامة نصت ال مادة 15 منه على ما يلي: لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطياً.

105- وجاء في ال مادة 17 منه ما يلي: يجب أ ن يكون العمل في السجن مستهدفاً تأهيل السجين وتدريبه مهنياً لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطناً صالحاً . ونصت ال مادة 18 منه على ما يلي: يجب توفير وسائل ا لأ من الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .

106- ونصت ال مادة 19 منه على ما يلي: يتقاضى السجين أ جراً عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن إ صابات العمل وفقاً لقانون العمل، ويتم تحديد ا لأ جور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني.

المادة 9

أولاً - التدابير التشريعية

الفقرة 1- الحق في الحرية والسلامة

107- بالإضافة إلى ما سبق توضيحه في التقرير السابق ، فقد تضمنت القوانين الوطنية العديد م ن الضمانات والإجراءات الواجب على القائمين بتنفيذ القانون مراعاتها والالتزام بها لضمان هذا الحق ، حيث جاء في الفقرة 8 من المادة 53 من قانون السلطة القضائية "أن على النيابة العامة الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف".

108- كما نصت المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 أن "الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون " . ونصت المادة 13 على ما يلي: " على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق . أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات " .

109- و نصت المادة 72 على أنه " يجب أن يكون ا لأ مر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض " . وأوجبت الما دة 106 على المس ؤ ول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول.

110- وعند تنفيذ أمر القبض فإنه لا يجوز اقتحام المساكن للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات التي عددتها ال مادة 173 با لآ تي :

(أ) إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة ؛

(ب) إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة ؛

(ج ) إ ذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة ؛

(د) إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة ؛

( ﻫ ) إذا نص القانون أو آمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.

111- وجعلت ال مادة 174 للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة. كما أن ال مادة 175 قد نصت على أنه " إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً " .

112- ونصت المادة 192 على أنه "يجب كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنش آ ت العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له ،  وعلى مديري هذه المنش آ ت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها " .

113- وبالمثل نص قانون تنظيم مصلحة السجون في المادة 8 منه على أنه " لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوم اً بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة " . ونصت ال مادة 10 على أنه " لا يقبل في السجن إلا ا لأ شخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أ و أ مر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أ ثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة أ ثناء فترة المحاكمة " . وجعلت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون من مهام مدير السجن القيام بالواجب الت أكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية.

114- و تجدر الإشارة إلى أن التقرير السابق قد بين ما كفله قانون الجرائم والعقوبات من صور ٍ متعددة لحماية حقوق المواطنين حيث وضع القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم ا لا عتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم للاعتداء على حقوق وحريات الناس في المواد (166، 167، 168، 169، 246) ، كما أن المادة 247 من القانون قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إ نسان أو حبسه أو حجزه " .

115- كما نصت المادة 41 من قانون تنظيم مصلحة السجون على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أ و بغرامة لا تقل عن عشرة آ لاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من قبل في السجن شخصاً دون أ مر كتابي من المحكمة المختصة أو النيابة العامة " .

116- نص قانون ا لإ جراءات الجزائية في عددٍ من مواده على ا لإ جراءات الواجب اتخاذها بحق المخالفات التي قد تقع من مأموري الضبط القضائي حيث نصت في ال مادة 85 على ما يلي " يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية " .

117- ونصت الما دة 86 أنه " إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

118- كما نصت ال مادة 87 على أنه " يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولي تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة. ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقاً بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفي جميع الأحوال يجب أن تجرى كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة " .

119- وبشأن نزع صفة الضبطية القضائية عنه فقد نصت ال مادة 88 على أنه " بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية " . كما نصت ال مادة 89 على أنه " يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها " . ونصت ال مادة 90 على أن تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها وإلى النائب العام.

الفقرة 2- تبليغ المتهم بأسباب القبض

120- سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في التقرير السابق .

الفقرة 3- الإجراءات والضمانات في حالة الإيقاف الاحتياطي

121- بالإضافة إلى ما تم ذكره في التقارير السابقة المقدمة إلى اللجنة فقد نصت ال مادة 105 من ق انون الإجراءات الجزائية على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة ، ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع و ال عشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً " . ونصت ال مادة 196 على أن الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

122- و نصت ال مادة 184 على أن " الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا ر ئ ي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير ا لتحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:

(أ) وجود دلائل كافية على اتهامه ؛

(ب) أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس ؛

(ج) أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر ة من عمره ؛

(د) عدم تحديد هوية المتهم.

ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه " .

123- نصت المادة 185 على أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق " .

124- وأوجبت المادة 186 أن يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوباً ومذيلاً بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على عدة بيانات تشمل اسم المحبوس ثلاثياً ، وم حل إقامته ، و رقم القضية المحبوس فيها ، و الجريمة المسندة إليه ، و م ُ صدر الأمر وصفته ، و مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره " .

125- وبما يتوافق مع نص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد التي أكدت على أن لا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إ خضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك . فقد نصت ال مادة 194 من قانون ا لإ جراءات الجزائية على أنه " للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك و أ لا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده " . كما نصت ال مادة 195 على أنه " يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة 189 وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائداً في ارتكاب جريمة " .

126- كما جاء في ال مادة 205 أنه " إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى أن تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية " .

127- كما بين القانون ا لإ جراءات التي يجب على النيابة العامة اتخاذها بعد التحقيق حيث نصت ال مادة 218 أنه " إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً. وإذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً. ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته " . ونصت الما دة 221 على أنه " إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وان الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها " . كما نصت ال مادة 472 على أن " يخلى سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم بالبراءة أو با لإ فراج أو عدم المس ؤ ولية أو بامتناع العقاب أو بعقوبة غير سالبة للحرية أو إذا صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها" .

128- وجاء في المادة 11 من قانون تنظيم مصلحة السجون " مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين يجب على إدارة السجن ما يلي : (أ) أ ن تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن المنصوص عليها في الحكم ؛ (ب) يفرج عن المحبوس احتياطياً بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب أمر كتابي من السلطة التي أصدرت أمر الحبس " .

الفقرة 4 - حق كل ال م قب و ض عليه أو ال مو ق و ف ب مباشرة الإجراءات أمام المحكمة

لكي تقرر قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني

129- أكد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني. حيث أكدت المادة 49 من الدستور أن "حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون".

130- ونصت المادة 225 من قانون الإجراءات الجزائية أن " للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً ولجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق " . وجعلت الم ادة 226 للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

131- ومن أجل تمكين المتهم ( الموقوف) من الطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً فقد أوجبت المادة 4 من قانون تنظيم مصلحة السجون على مدير السجن أن يستلم كل الأوراق القضائية المتعلقة بالمسجونين ويسلمها إليهم فور وصولها و أ ن يتلقى استئنافهم وأي طلبات أخرى موجهة إلى المحاكم أو النيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد لذلك ويتولى تسليمها للجهات المختصة فورا ً .

132- كما نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 204 على أنه " متى أصبح الإفراج نافذاً يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك " .

الفقرة 5- الحق في ال تعويض

133- سبق الإشارة في التقارير السابقة بشأن حق المتهم في الحصول على تعويض نتيجة أي إجراءات تعسفية بحقه وبالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 63 من قانون ا لإ جراءات الجزائية أنه "للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه".

134- ونصت المادة 47 من القانون المدني أنه "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر". وجاء في المادة 304 "كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة".

135- كما بين قانون المرافعات أنه في المادة 144 منه على أنه "يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل " .

136- وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 153 أنه "إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالة". كما بينت المادة 199 أنه للمدعى عليه أن يطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها.

ثانياً - التدابير ال تنفيذية ( التقدم المحرز)

137- نستعرض في الآتي جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين الوطنية حيث تأتي مبادرة وزارة حقوق الإنسان للمراجعة الشاملة لتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن في مقدمة التدابير المتخذة في هذا المجال وقد سبق الإشارة إليها تفصيلاً في سياق هذا التقرير تحت المادة 2.

برامج التدريب

138- نفذت الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومنظمات المجتمع المدني عدة برامج تدريب للعاملين في مجال تطبيق القانون من مأموري الضبط القضائي حيث تم في عام 2008 على سبيل المثال تنظيم أكثر من 615 دورة مختلفة داخلية وخارجية لمنتسبي الشرطة شملت 504 30 ضابطاً وفرداً منهم 530 من النساء. بالإضافة إلى ا فتتاح مركز البحوث والدراسات الأمنية.

الخدمات المقدمة للجمهور

139- من أجل خلق الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطن وتحديث الخدمات الأمنية الملبية لاحتياجات الجمهور تم إجراء مسحين ميدانيين في هذا المجال حيث استهدف المسح الأول رأي المواطنين في رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم شملت 000 6 عينة ، وشمل المسح الأخر آراء أكثر 640 عينة من مختلف وحدات الشطرة في الإدارة والميدان حول عمليهم ورضاهم الوظيفي ومستوى خدماتهم المقدمة للجمهور ، حيث نوقشت نتائج المسوحات الميدانية في المؤتمر السنوي اﻟ 19 لقادة وزارة الداخلية وستنفذ في خطة عمل 2009.

تفتيش أماكن التوقيف والحجز

140- بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها النيابات الاستئنافية والابتدائية لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام 2006، 214 4 زيارة ميدانية تفتيشية.

تطبيق مبدأ المحاسبة

141- قام مكتب النائب العام عام 2006 بمتابعة قضايا ادعاءات بانتهاكات مختلفة لحق الإنسان في الأمن والحياة منها 22 حالة أحيلت إلى الجهات القضائية والحالات الأخرى ا تخذ بشأنها قرارات قانونية من المجالس التأديبية في الجهات الضبطية المعنية .

142- كما قام المكتب خلال عام 2007 بمتابعة أعمال ذات علاقة بانتهاكات حق الإنسان في الأمن والحياة من قبل بعض المعنيين بإنفاذ القوانين منها 29 حالة.

143- وبلغ إ جمالي من تم إ حالتهم إلى المحاكم ومجالس التأديب بسبب ذلك 14 شخص عوقب بالفصل منهم 7 أ فراد و أ حيل إلى النيابة 7 ضباط وأفراد.

حالات من الواقع

144- ويمكن هنا عرض مثال للإجر ا ءات القانونية التي تتم على أرض الواقع لأحد رجال الضبط القضائي حيث أحالت الشعبة الجزائية بمحكمة غرب تعز بتاريخ 30 أيار/مايو 2000 مدير قسم شرطة المدينة بتعز ( ع . ع .) بتهمة احتجاز حرية حقوق وحريات للنيابة للتحقيق معه في واقعة تقييد حرية وسب وتهديد المجني عليه (م . أ . س . ) بعد أن قبلت المحكمة طلب التصدي الذي تقدم به المجني عليه أمامها.

التوعية

145- تم إنشاء الموقع ا لإ لكتروني للنيابة العامة بتاريخ 16 آب/أغسطس 2006، وقد تضمن الموقع مجموعات التشريعات اليمنية والتي تشمل دستور الجمهورية اليمنية وكافة القوانين واللوائح التنفيذية التي قامت النيابة العامة بتجميعها وإصدارها في كتيبات كما احتوى الموقع على محرك بحث عن النصوص القانونية والذي عن طريقه يمكن للزائر معرفة كافة المواد التي تحتوي على كلمة معينة مع توضيح رقم المادة واسم القانون والكتاب المتضمن له. كما تضمن الموقع مجموعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى الكتب والتعاميم الدورية الصادرة عن مكتب النائب العام إضافة إلى أنه يشتمل على التقارير السنوية بأعمال النيابة العامة اعتباراً من العدد الأول كما يمكن للزائر إرسال الشكاوى والبلاغات عبر الموقع ويتم الرد عليها عن طريق البريد ا لإ لكتروني، ويحتوي الموقع أيضاً عن نبذه تعريفية عن الدوائر والإدارات التابعة لمكتب النائب العام وتحديد اختصاصاتها.

مكافحة الإرهاب

146- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 13 ( ) من الملاحظات الختامية للجنة ، فقد عانت الجمهورية اليمنية من الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار البلاد وقوضت الدعائم ا لا قتصادية وا لا جتماعية ، حيث تعرضت اليمن لعدة أعمال إ رهابية ، من أجل ذلك قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات ا لا حترازية والأمنية للقضاء على الإرهاب ومكافحته وتجفيف منابعه .

147- وبفضل توجيهات رئيس الجمهورية كتجربة فريدة ومتميزة في مجال مكافحة الإرهاب تم انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم و أ فرج عمن أعلنو ا توبتهم وعودتهم عن تلك الأفكار وقد بدأ تدشين جولات الحوار منذ بداية عام 2002 وشملت الجولة الأولى 104 أشخاص والجولة الثانية 120 شخصا ً فيما شملت الجولة الثالثة 22 شخصا ً ، ويتم الإفراج عن العديد من الذين أعلنوا توبتهم ولم يرتكبوا جرائم وأعمال يعاقب عليها القانون فتم الإفراج عن 36 كمرحلة أولى وعن 92 شخصاً آخرين من الموقوفين كمرحلة ثانية أي أن من تم إيقافهم على ذمة قضايا إرهابية بلغ 118 شخص ومن تم الإفراج عنهم 128 شخصاً.

148- وفيما يتعلق ببيان الأعداد الرسمية لمن تم احتجازهم منذ عام 2000 وحتى عام 2009 تم احتجاز 979 شخصا ً ، وأحيل 258 عنصرا ً إلى القضاء، بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إجرامية، وصدرت بحقهم أحكام قضائية تتراوح بين سنتين إلى خمس عشرة سنة، وتم الإفراج عن 829 عنصراً تبقى منهم 150 شخصا ً ، منهم من لم تنته فترة الحكم الصادر بحقهم والبعض الآخر ما زال أمام القضاء .

149- ويتم حالياً متابعة استكمال إصدار التعديلات على قانوني مكافحة الإرهاب المعروض على حالياً على مجلس النواب .

الجهود التي قامت بها الحكومة لمساعدة المعتقلين في غ وانتانامو

150- تحرص الجمهورية اليمنية على إطلاق سراح و تسلم مواطنيها المعتقلين في سجن غ وانتانامو أو أ ي سجون سرية أخرى ورفضه إذا كان التسليم يشترط على الحكومة شروطا ً تتنافى مع القانون و الدستور اليمني و إ ن اليمن لا يمكن أ ن تسجن مواطنيها ما لم يكن ذلك بحكم قضائي لجريمة ارتكبوها و إ نه لن يكون أ مام الحكومة سوى إ طلاق كل من يثبت تورطهم في جرائم احتراما ً للدستور و القانون اليمنيين وحيث ظل مصير العديد منهم مجهول ضحية البيروقراطية و القصور في سياق الوضع القانوني الغريب الذي ظل يمثله معتقل غ وانتانامو منذ فتحه في عام 2002، وتعرضهم إلى عمليات تعذيب و انتهاكات إنسانية فظيعة و التعذيب و المعاملة ا ل لا إ نسانية كما يعانون نفسيا ً بسب العزلة التامة و كما أ ن بعضهم يمارسون الإضراب عن الطعام، وهؤلاء المضربون يتم تعذيبهم قسرياً و هي عملية قاسية جدا ً و تتم مرتين في اليوم ، حيث إ ن العدد الأكبر من هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسية اليمنية حيث يصل عددهم تقريبا ً إلى 100 معتقل ، وحسب إحصائيات منظمة ( ريبريف) الأمريكية فإ ن عدد المعتقلين اليمنيين كان قد بلغ 113 معتقلا ً قبل أن يتم إطلاق سراح 12 شخصا ً منهم ، فيما توفي معتقل واحد قالت السلطات الأمريكية حينها إ نه انتحر دون إجراء تحقيق في القضية.

151- اتخذت الجمهورية اليمنية العديد من الإجراءات لمساعدة المعتقلين منها:

إرسال ثلاث لجان أمنية إلى معتقل غ وانتانامو الكوبية وذلك بهدف اللقاء مع الجانب الأمريكي لمعرفة قضايا المذكورين ومقابلة المعتقلين للتأكد من :

(أ) إذا كان هناك عناصر غير يمنية ومن خلال اللقاءات تم استبعاد بعض الأشخاص الذين ثبت أنهم ليسو يم نيين وتم إشعار الأمريكيين بذلك ؛

(ب) تم إشعار أهاليهم في اليمن بتواجدهم كما تم ا ستلام رسائل من البعض منهم لأهلهم في اليمن وتم إيصالها إ ليهم .

تم ا ستلام مجموعة من المعتقلين في غ وانتانامو من قبل الأمريكيين وتم ا تخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون اليمني وتم إطلاق سراحهم وهم يعيشون حالياً بين أهاليهم في اليمن.

المتابعة الجادة من قبل الدولة للمعتقلين في غوانتانامو مع الجانب الأمريكي وبصورة مستمرة وذلك بشأن تسليمهم لليمن واتخاذ الإجراءات بشأنهم وفقاً للقوانين اليمنية .

المادة 10

المعاملة الإنسانية للمسجونين

الفقرة 1

152- بالإضافة إلى ما تم إيراده في التقرير السابق من المبادئ والأحكام التي تكفل للمسجونين المعاملة الإنسانية والكريمة فقد أوردت ال مادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية " (أ) تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ ا لأ حكام القاضية بالسجن واتخاذ ا لإ جراءات اللازمة لمنع و إ زالة أية مخالفات من قبل إ دارات السجون أو المسجونين أو أية جهات أ خرى ؛ (ب) على إدارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن " .

الفقرة 2(أ) - تصنيف المسجونين

153- نصت المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون " في حدود إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحت بذلك إمكانيات السجن وفقا ً للقواعد التالية، إلا في الحالات التي يأمر فيها رئيس المصلحة بغير ذلك:

(أ) يراعى عدم الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهم من المسجونين الآخرين ويطبق ذلك أيضا ً على المحبوسين احتياطا ً ؛

(ب) يراعى بقدر ا لإ مكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على أمن السجن كل حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عزل المعروف عنهم بالشذوذ الجنسي في غرف انفرادية كل على حدة مع أحكام الرقابة المستمرة عليهم ؛

(ج) يوضع المسجونين المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مع عزل مدمني المخدرات والخمور عن غيرهم ؛

(د) يوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني والأشخاص المنفذ عليهم با لإ كراه البدني سويا ً ؛

(ﻫ) يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطا ً من الأجانب عن غيرهم من المسجونين ؛

(و) مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسجونين خلال الفترة المقررة أ و وضعهم تحت الاختبار الصحي ؛

(ز) يراعى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئات وضع ذوي الأعمار المتقاربة سويا ً ؛

(ح) مع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم توضع سويا ً مجموعات المسجونين المتجانسة اجتماعيا ً وثقافيا ً" .

154- وفيما يتعلق بالمرأة ، نصت المادة 33 من قانون تنظيم السجون " يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:

(أ) عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق ؛

(ب) عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة ؛

(ج) عزل السجناء ا لأ جانب عن السجناء اليمنيين ؛

(د) عزل ا لأ حداث عن السجناء البالغين ؛

( ﻫ ) عزل السجناء ا لإ ناث عن السجناء الذكور " .

155- كما نصت المادة 27 من قانون تنظيم مصلحة السجون أنه " يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون " .

156- ونصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون " يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية: أن لا يصرح لأي شخص بدخول سجن النساء أو الأماكن المخصصة لسكنهن أ و عملهن فيما عدا الأشخاص المصرح لهم قانونا ً بذلك لأداء أعمالهم الرسمية وبحضور المشرفة على سجن النساء أ و من تنوب عنها " .

157- وفيما يتعلق بالطفل فقد أورد قانون حقوق الطفل في المادة 124 " ( أ ) لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث ؛ ( ب ) إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند ا قتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة " .

158- وجاء في المادة 126 " يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية ا لا جتماعية م هيأة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه:

(أ) تسهيل الإتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم ؛

(ب) أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة ؛

(ج) أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية ؛

(د) أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً و ا جتماعياً ونفسياً " .

الفقرة 2(ب)

159- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق ، فقد نصت المادة 28 من قانون تنظيم السجون "عند وضع المرأة المسجونة طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية ، ولا يجوز إ بقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، أو أ حد اقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أ ن حالة الطفل لا تسمح بذلك".

الفقرة 3 - معاملة المسجونين

160- فيما يخص معاملة المسجونين فقد سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق ، كما أن ق انون تنظيم السجون في المادة 4 قد أكد " على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإ صلاحهم. ونصت ال مادة 5: يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إ عادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إ لحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن " .

161- وجاء في ال مادة 6 " على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى والأنظمة النافذة في الجمهورية " . ونصت ال مادة 7 على ما يلي : يكون الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية والتربوية على المسجونين " .

التدابير وا لإ جراءات

إ صلاح السجون

162- تعمل الحكومة في حدود الإمكانيات المتاحة على تحسين أوضاع السجون سعياً نحو تطبيق المعايير الدولية المعترف بها عند إ نشاء السجون، ومن هذا المنطلق وللتغلب على المشاكل الناجمة عن ا لا زدحام داخل تلك السجون تم الآتي:

(أ) بناء السجون المركزية الحديثة في محافظات (عمران ، الضالع ، المحويت ، المكلا) ونقل السجناء إ ليها ؛

(ب) ما زال العمل جارياً لبناء سجون مركزية حديثة في كلٍ من محافظات (أبين، شبوة، البيضاء، سيئون) لنقل السجناء إ ليها من السجون الحالية وا لا ستفادة من الأخيرة للمحبوسين احتياطياً؛

(ج) إ عادة تأهيل السجون المركزية في (حجة، صعدة، ذمار، إب، تعز) من خلال إجراء التوسعات والترميمات؛

(د) بناء سبعة سجون احتياطية في ( الأمانة ، الحديدة ، إب ، تعز ) لتخفيف ا لا زدحام عن السجون المركزية ولتوفير جو مناسب لإ جراء الأنشطة الاصلاحية والتأهيلية للسجناء ؛

(ﻫ) فتح مراكز لرعاية الأحداث في سبع محافظات رئيسية ؛

(و) العمل على استكمال نظام المعلومات الإلكتروني في سجون محافظات ( الأمانة ، تعز الحديدة ، إب ، ذمار ) مما حفز مصلحة السجون على البدء بالمرحلة الثانية لسجون محافظات ( حجة ، صعدة ، عمران ، المحويت ، المكلا "حضرموت" ، رداع ، البيضاء ، لحج ، الضالع ) مما يساعد المصلحة على ا تباع منهجية لبحث ظواهر الجريمة ومعالجتها .

المساعدات المالية للسجناء

163- يتم سنوياً الإفراج عن عدد من السجناء الذين أنهوا العقوبة المقررة عليهم ولم يفرج عنهم بسبب ما عليهم من حقوق خاصة وذلك بناءً على الكشوفات التي تقوم برفعها اللجنة العليا للسجون في نزولها الميداني خلال شهر رمضان من كل عام ويتم دفع ما عليهم من حقوق من خزينة الدولة والمبالغ المقدمة من فاعلي الخير وبلغ عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم خلال العام 2005 بعد دفع ما عليهم من حقوق خاصة 504 سجنا ء .

ال جدول 12

المساعدات القضائية المعتمدة من قبل الدولة لعام 2005 للسجناء المحكوم عليهم بديات وأروش وحقوق خاصة ومعسرين

ال مصدر : تقرير النيابة العامة لعام 2005.

السجناء المفرج عنهم والمبالغ المالية المحكوم بها عليهم وتم سدادها من قبل فاعل خير خلال عام 2006 الجدول 13

المصد ر: تقرير النيابة العامة لعام 2006 .

الجدول 14

عدد السجناء المفرج عنهم من قبل اللجان الرمضانية

المصدر : تقرير النيابة العامة.

عدد السجناء المفرج عنهم لمضي ثلاثة أرباع المدة الجدول 15

الجدول 16السجناء المفرج عنهم والمبالغ المالية المحكوم بها عليهم وتم سدادها من قبل الدولة خلال عام 2006

المصدر: تقرير النيابة العامة لعام 2006 .

164- يتم الإشراف المباشر من وزارة الصحة العامة والسكان على الرعاية الطبية في السجون من خلال انتداب الأطباء والممرضين ونقل السجناء إلى المستشفيات الحكومية إذا تطلبت حالتهم الصحية ذلك وعلاجهم فيها مجاناً، وتشهد الرعاية الصحية تطوراً مستمراً ويتم التواصل والتنسيق مع الوزارة والمجالس المحلية لتطوير الرعاية الصحية ومعالجة أي صعوبات تظهر بهذا الشأن.

165- تقوم الحكومة باعتماد تغذية للسجناء لا تختلف عما يتم اعتماده للضباط والجنود العاملين في تلك المرافق. وتعمل مصلحة السجون ب إ شراف قيادة وزارة الداخلية على تنفيذ أهداف الدولة في مجال السجون من خلال تقديم خدمات أفضل لرعاية السجناء من خلال توفير سجون تستوعب كل الشروط الإنسانية ومرافقها اللازمة (صحية - تدريبية - رياضية) وتنظيم العمل الإداري وتفعيل الرقابة من خلال النزول الميداني المنتظم والمفاجئ للسجون، وفي سبيل ذلك تقوم بالتواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للسجون والوزارات ذات العلاقة واللجان المختصة في مجلسي النواب والشورى وكافة المنظمات والهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق المساجين محلياً وإقليمياً ودولياً ( وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة اليون ي سيف، الصندوق ا لا جتماعي للتنمية، جمعية الهلال الأحمر).

تأهيل وإصلاح المساجين

166- تعمل مصلحة السجون على تحقيق هدف تقويم وتأهيل المساجين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني وتوفير الخدمات ا لا جتماعية وذلك لخلق الرغبة لدى المساجين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة ، ومن هذا المنطلق فقد حرصت المصلحة على جعل التعليم الأساسي متاحاً لجميع المساجين الراغبين في إكمال تعليمهم وفي جميع الإصلاحيات نظراً لما لذلك من أهمية قصوى في إصلاح السجناء حيث كشفت نتائج الفحوصات - التي أجريت على عدد من السجناء - أن الجهل بالقراءة والكتابة والجهل بالقوانين أدى بكثير منهم إلى ارتكاب الجريمة . والجدولان الآتيان يبينان عدد المساجين الملتحقين بمراحل التعليم والتدريب والتأهيل المهني خلال العام 2005.

الجدول 17

المساجين والسجينات الملتحقون بمراحل التعليم المختلفة خلال عام 2005

محو الأمية

أساسي

تحفيظ قرآن

ثانوي

جامعي

الإجمالي

979

480

440

174

8

081 2

الجدول 18

المساجين والسجينات الملتحقون بمراكز التأهيل والتدريب المهني في السجون خلال عام 2005

خياطة

نجارة

ص ناعة البلك

حدادة

كهرباء

كمبيوتر

حياكة

الإجمالي

183

28

24

5

30

24

6

300

الصعوبات

ا لا زدحام الشديد في السجون حيث بلغ عدد السجناء الموجودين في 22 سجناً مركزياً في عموم محافظات الجمهورية 817 10 وفقاً لإحصائية مصلحة السجون بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 .

النقص في وسائل نقل السجناء من الأطقم وسيارات الإسعاف والسيارات الخدمية وسيارات نقل السجناء .

عدم وجود ا لا عتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمال الإنشائية والترميمات.

جهود وزارة حقوق الإنسان

167- قامت الوزارة خلال عام 2007 بتنفيذ عدد من الزيارات إلى بعض السجون والإصلاحيات في بعض المحافظات، حيث تم ال ال تقاء بالسجناء والسجينات والتعرف على ظروف احتجازهم، والمعاملة التي يلاقونها والمدة المحكوم بها عليهم، وتم إعداد تقارير تفصيلية تم رفعها للجهات ذات العلاقة. ومن هذه الزيارات.

168- تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية إلى مختلف السجون وأماكن الاحتجاز ، سواء من قبل قيادة الوزارة أو المس ؤ ولين عن الإصلاحيات والسجون فيها وذلك على النحو التالي:

زيارة إلى السجن المركزي بصنعاء في أيار/ مايو 2007، وقد تم خلال الزيارة تفقد المصحة النفسية في السجن وسجن النساء ومراكز التدريب والتأهيل فيه ، كما تم الالتقاء ب السجناء والتعرف على أحوالهم، وتم مناقشة العديد من القضايا وطر ح بعض الملاحظات على قيادة السجن .

ال نزول إلى سجن رداع في حزيران/يونيه 2007 نتيجة للشكاوى الكثيرة التي تلقتها الوزارة من أهالي بعض النزلاء في السجن، وكذا الشكاوى والمناشدات المنشورة في الصحف بخصوص أوضاع السجناء فيه، وقد تم إطلاق 3 حالات كانت محتجزة خلافاً للقانون فوراً، كما تم إطلاق حالة رابعة بعد أسبوع من النزول.

ا لنزول الميداني إلى سجن الحديدة بتاريخ 8 آب/أغسطس 2007 ، وتم رفع تقرير عن أحوال السجن والنزلاء فيه.

تفقد أحوال السجون المركزية والسجناء في محافظات: ( صنعاء، عدن، لحج، تعز، إب، ذمار) بمعية معالي وزيرة حقوق الإنسان خلال الفترة من 6 - 14 أيلول/ سبتمبر 2006 .

النزول الميداني إلى سجن محافظة البيضاء في 2006 .

النزول الميداني إلى أقسام الشرطة والبحث الجنائي والنيابة العامة لمعالجة خمس قضايا تحقق النجاح في حل أربع منها في 2005. تفقد أحوال السجون الاحتياطية في أمانة العاصمة ، 2006.

النزول الميداني لبعض دور الأيتام ودور الأحداث الجانحات في صنعاء ، تموز/يوليه 2005.

169- وقد ترتَّب على تلك الزيارات الآتي: إعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع السجون والسجناء والحالات التي بحاجة إلى مساعدة وتقديمها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارات بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق لإصلاح الأوضاع السيئة التي تم اكتشافها. وإعداد كشف بحالات السجناء الذين أمضوا فترة ثلثي المدة المحكوم بها عليهم. من قبل اللجنة العليا الخاصة بتفقد أحوال السجون وجرى الإفراج عنهم في شهري شعبان ورمضان 1426 ﻫ بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعد دفع الحقوق المستحقة عليهم من الخزانة العامة للدولة. وتوزيع بعض المساعدات العينية على السجينات في السجن المركزي بصنعاء شهرياً.

جهود مكتب النائب العام

170- تتولى إدارة السجون بمكتب النائب العام مهام تتبع الحالات العامة للسجناء منذ إلقاء القبض عليهم وحتى صدور الأحكام القضائية بحقهم، كما تتولى بحث تظلمات السجناء وتجميع بياناتهم الخاصة.

171- وقد تم خلال عام 2006 إعداد برنامج آلي وربط شبكي بين مكتب النائب العام وبعض المحافظات وذلك بغرض سرعة الوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة عن السجناء في جميع محافظات الجمهورية بيسر وسهولة ورفع الحالات المستحقة للمساعدات القضائية إلى اللجنة العليا للسجون للتصرف فيها، وقد بلغ عدد السجناء الذين تم إدخال بياناتهم إلى الكمبيوتر خلال 2006، 880 10 حالة من مختلف محافظات الجمهورية.

172- وتم في عام 2007 البدء بتنفيذ المرحلة الثانية للربط الشبكي لإدارة السجون بمكتب النائب العام مع بقية المحافظات ومنها (أبين - لحج - الضالع - البيضاء - ذمار - صعدة - عمران - حجة - المحويت - صنعاء - الجزائية المتخصصة - المكلا - سيئون - شبوة). وفيما يلي الجداول والبيانات المتعلقة بالسجناء.

الجدول 19

عدد السجناء الذي ن تم إدخال بياناتهم في الكمبيوتر خلال عام ٢٠٠٥

كشف بالسجناء الذين تم إدخال بياناتهم إلى النظام الخاص بالسجناء عبر الشبكة المرتبطة بإدارة السجون بالمكتب الجدول 20

ال جدول 21

إحصائية عددية بالسجناء على ذمة النيابات في الجمهورية حتى نهاية عام 2007

الجدول 22

نيابات الاستئناف التي تم ربطها بنظام السجناء بمكتب النائب العام

الجدول 23عدد السجناء الذين تم إدخال بياناتهم في الكمبيوتر خلال عام 2006

التفتيش القضائي على السجون

173- بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت ب ه ا النيابات الاستئنافية والابتدائية لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام 20 06، 214 4 زيارة ميدانية تفتيشية.

الأطفال المودعين في السجون

174- يتم إيداع الأطفال في الفئة العمرية (ما فوق 15-18 ) سنة داخل أقسام منعزلة ضمن الإصلاحيات المركزية بسبب السن المحدد للحدث في القوانين النافذة حيث لم يتم حتى الآن إقرار مشروع التعديلات القانونية الذي يؤكد على تمتع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون . ومع ذلك يتم مراعاة عدد من الاعتبارات في التعامل مع هؤلاء الأطفال منها:

(أ) العزل التام عن السجناء البالغين وفي أقسام مستقلة تراعي خصوصياتهم ؛

(ب) توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والمهنية ؛

الجدول 24

عدد السجناء الأحداث الداخلين للسجون خلال الأعوام 2003 - 200 8

م

اسم السجن

الأعوام

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

صنعاء

46

44

53

54

63

56

2

لحج

3

3

19

9

13

10

3

اب

18

9

54

36

24

25

4

ذمار

7

35

62

36

46

36

5

عمران

8

1

14

14

15

28

6

الضالع

6

صفر

22

10

صفر

3

7

رداع

4

7

26

38

28

31

8

المحويت

4

1

2

1

1

2

9

صعده

15

34

96

15

25

10

10

حجه

5

7

8

24

12

5

ا لإ جمالي

116

141

356

237

227

206

المصدر : مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق ال طفل.

متابعة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية

دور الأحداث والجانحات

175- قامت وزارة حقوق الإنسان في الأعوام السابقة بعمل عدة زيارات لدور الأحداث والجانحات ، وتفقد أحوال الدور ، والتعرف على احتياجات النزلاء التي على ضوئها تم البحث عن آليات الدعم التي يمكنها المساهمة في الارتقاء بمستوى هذه الدور، عن طريق التواصل مع بعض الجهات الحكومية ورجال الأعمال، وبالفعل تم توفير بعض النواقص والمستلزمات الغذائية والمدرسية، والمبالغ النقدية . والدور التي تم النزول إليها هي :

(أ) دار التوجيه لرعاية الأحداث (أمانة العاصمة) ، وقد تم على ضوء النزول إعداد كشف بالمعسرين ، وتم مخاطبة بعض رجال الأعمال لمساعدتهم، وقد تلقت الوزارة موافقة من مجموعة الكبوس التجارية ، بتحمل الديات وبعض الحقوق الخاصة ؛

(ب) دار الأمل لرعاية الجانحات (أمانة العاصمة) ؛

(ج) دار التكافل لمكافحة التسول (أمانة العاصمة) وقد تم الإفراج عن جميع المتواجدين في الدار وتم إيصالهم إلى محافظاتهم وتسليمهم إلى أهاليهم، بإشراف ومتا بعة مباشرين من معالي الوزيرة ؛

(د) دار التوجيه لرعاية الأحداث (الحديدة) ؛

(ﻫ) د ار رعاية الجانحات ( محافظة عدن) ؛

(و) دار رعاية الأحداث ( محافظة عدن).

176- وقد تم تقديم الدعم المتواضع لعدد من هذه الدور، من قبل بعض رجال الخير الذين تجاوبوا مشكورين مع الوزارة، كما هو موضح في الجدول التالي.

الجدول 25

الدعم المقدم ل دور رعاية الأحداث والجانحات

الدار

المحافظة

دعم مادي/ريال

أخرى

1

دار التوجيه لرعاية الأحداث

الأمانة

دفع الديات، بعض الحقوق الخاصة

2

دار التوجيه لرعاية الأحداث

الحديدة

000 75

وجبات إفطار سحور ( رمضان)

3

دار رعاية الجانحات

عدن

000 90

4

دار رعاية الأحداث

عدن

000 90

دور رعاية الأيتام

177- كما قامت الوزارة ب عدة زيارات إلى دور رعاية الأيتام في بعض المحافظات ، وتم تقديم الدعم المادي والمكتبي والمدرسي المتواضع لهم، بدعم من بعض رجال الخير، والجدول التالي يوضح الدور التي تم زيارتها والدعم المقدم.

الجدول 26

دور الأيتام التي تمت زيارتها والدعم المقدم لها

الدار

المحافظة

دعم مادي

دعم فني

أخرى

1

دار رعاية الأيتام

الأمانة

2

مؤسسة إنسان لرعا ي ة

الأيتام (خاص)

الأمانة

3

جمعية التحدي

لرعاية المعاقات

الأمانة

4

مركز تأهيل رعاية

الأطفال

الأمانة

200بدلة - دعم المؤسسة الاقتصادية

5

دار رعاية الأيتام

الحديدة

000 25

جهازي كمبيوتر

وجبات فطار وسحور (رمضان)

6

دار الشوكاني لرعاية

الأيتام

عدن

000 50 + 000 10 بدل مواصلات

جهازي كمبيوتر

مستلزمات مدرسية ﻟ 400 طالب

7

دار رعاية الأيتام

حضرموت

000 20 بدل مواصلات

جهازي كمبيوتر

8

دار رعاية الأيتام

تعز

000 10 بدل مواصلات

مستلزمات مدرسية ﻟ 100 طالب اً

9

دار رعاية الأيتام

إب

000 10 بدل مواصلات

مستلزمات مدرسية ﻟ 350 طالب اً

الرعاية التي يحصل عليها الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون

178- يتم إبقاء الأطفال ما دون سن الثانية مع أ مهاتهم داخل السجون وذلك مراعاة لمصلحتهم الفضلى التي تقتضي أن يبقى الطفل مع أمه في هذا السن ويتم تسليم الأطفال بعد هذه المدة إلى أحد أولياء الأمور في حالة وجوده . حيث يوجد مكان خاص يشمل مكتبة فيها قصص للأطفال ويوجد فيها تلفزيون والعاب أطفال كما تقوم إدارة السجن المركزي صنعاء بصرف حليب وغذاء للأطفال شهرياً وهناك دعم من منظمات أخرى يحصلون منها على حليب وصابون وبسكويت وغيرها من المساعدات ومن هذه الجهات وزارة الداخلية وحقوق الإنسان ومؤسسة الصالح والجمعيات الخيرية .

الجدول 27

عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم

العدد

اسم السجن

21

صنعاء

1

عمران

1

حضرموت

2

ذمار

13

الحديدة

1

حجة

1

رداع

10

عدن

8

إب

10

تعز

2

أبين

71

الإجمالي

الرصد والمتابعة

179- يتم النزول الميداني من قبل أعضاء شبكة حماية الأطفال في خلاف مع القانون وبدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية للمحافظات لتقييم وتفقد أوضاع الأطفال في خلاف مع القانون في المؤسسات القضائيـة ( السجون - المحاكم - دور التوجيه - النيابات - أقسام الشرطة) لتفقد أوضاع الأطفال في تلك المؤسسات ورعاية وحماية الأطفال في تلك المؤسسات وتم رفع التقرير إلى الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ ما جاء في توصياته .

180- تقوم وزارة حقوق الإنسان بمتابعة قضايا الأطفال في النزاع مع القانون من خلال النزول إلى السجون المركزية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العاملة في مجال قضاء الأحداث ضمن الخطة السنوية للوزارة في إطار الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى ضمن أنشطة إدارة الرعاية والإصلاحيات .

181- يشارك الأطفال في عملية رصد ومتابعة أوضاع الأطفال في مؤسسات قضاء الأحداث من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات التي يقوم بها أعضاء برلمان الأطفال بشكل دوري ومفاجئ ويتم رفع توصياتهم عبر المدرسة الديمقراطية إلى الجهات ذات العلاقة .

الجدول 28

الأعمال ذات الصلة بقضايا الجانحين من الأحداث خلال عام 2007 - مكتب النائب العام

المصدر : تقرير مكتب النائب العام لعام 2007 .

الجدول 29

عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2005

الدار

الانحراف

الإجمالي

تعرض للانحراف

الإجمالي العام

قتل

شروع في قتل

إيذاء عمدي خفيف

سرقة

شروع في سرقة

القضايا الجنسية

شرب أو بيع

نصب احتيال

أخرى إصابة

تسول

تشرد

يتم

طلاق

غياب الأب

تفكك أسري

مروق

الإجمالي

لواط

زنا

هتك عرض

فعل فاضح

اغتصاب

دار التوجيه الاجتماعي أمانة العاصمة للبنين

9

16

54

34

2

23

327

9

40

49

376

دار التوجيه الاجتماعي أمانة العاصمة للفتيات

12

7

16

37

8

8

45

دار التوجيه الاجتماعي عدن للبنين

4

6

12

3

6

2

15

107

17

5

22

129

دار التوجيه الاجتماعي عدن للفتيات

2

2

14

14

16

دار التوجيه الاجتماعي إب

4

1

7

3

4

1

35

2

2

4

39

دار التوجيه الاجتماعي تعز

11

52

18

45

126

6

11

17

143

دار التوجيه الاجتماعي حجة

1

2

1

2

41

47

8

8

55

دار التوجيه الاجتماعي الحديدة

4

77

28

7

116

5

1

6

122

دار التوجيه الاجت م اعي حضرموت

2

15

3

20

1

8

2

11

31

الإجمالي

31

17

65

359

52

44

61

25

2

3

8

9

141

817

24

83

11

12

9

139

956

الجدول 30

عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2006

الدار

ا لانحراف

الإجمالي

تعرض للانحراف

الإجمالي العام

قتل

شروع في قتل

إيذاء عمدي خفيف

سرقة

شروع في سرقة

القضايا الجنسية

شرب أو بيع

نصب احتيال

أخرى إصابة

تسول

تشرد

يتم

طلاق

غياب الأب

تفكك أسري

مروق

ا لإجمالي

لواط

زنا

هتك عرض

فعل فاضح

اغتصاب

دار التوج ي ه الاجتماعي أمانة العاصمة للبنين

10

14

64

176

17

16

-

-

3

10

4

3

65

373

12

17

4

-

2

2

10

47

420

دار التوجيه الاجتماعي أمانة العاصمة للفتيات

-

-

-

6

-

-

13

1

2

1

-

-

9

32

-

2

-

-

-

1

10

13

45

دار التوجيه الاجتماعي عدن للبنين

-

-

-

49

-

5

-

11

-

13

-

-

-

78

-

5

-

-

-

-

1

6

84

دار التوجيه الاجتماعي عدن للفتيات

-

1

-

2

-

-

7

1

-

-

-

-

-

11

-

4

2

-

1

-

2

9

20

دار التوجيه الاجتماعي إب

-

1

3

10

-

3

1

12

-

2

-

-

9

41

3

2

-

-

-

-

-

5

46

دار التوجيه الاجتماعي تعز

13

1

5

38

1

16

-

3

1

7

-

-

8

93

-

-

7

2

-

11

-

20

113

دار التوجيه الاجتماعي حجة

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

6

-

12

-

-

-

-

12

18

دار التوجيه الاجتماعي الحديدة

1

3

16

39

6

7

3

7

-

5

2

-

8

97

-

2

15

3

-

10

-

30

127

دار التوجيه الاجتماعي حضرموت

-

-

-

25

-

10

-

3

-

-

-

-

-

38

-

3

-

-

-

-

3

6

44

الإجمالي

24

20

90

347

24

57

24

38

6

40

6

3

99

769

15

47

28

5

3

24

26

148

917

الجدول 31

عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2007

الدار

الانحراف

الإجمالي

تعرض للانحراف

الإجمالي العام

قتل

شروع في قتل

إيذاء عمدي خفيف

سرقة

شروع في سرقة

القضايا الجنسية

شرب أو بيع

نصب احتيال

أخرى إصابة

تسول

تشرد

يتم

طلاق

غياب الأب

تفكك أسري

مروق

الإجمالي

لواط

زنا

هتك عرض

فعل فاضح

اغتصاب

دار التوجيه الاجتماعي أمانة العاصمة للبنين

11

14

61

160

16

25

-

4

-

9

5

-

31

336

-

17

-

-

-

-

-

17

353

دار التوجيه الاجتماعي أمانة العاصمة للفتيات

1

-

-

4

-

-

8

-

2

-

1

-

3

19

-

3

-

-

-

-

6

9

28

دار التوجيه الاجتماعي عدن للبنين

2

-

-

72

-

-

6

4

3

29

-

116

9

6

-

-

-

-

-

15

131

دار التوجيه الاجتماعي عدن للفتيات

-

-

-

8

-

1

5

2

2

-

-

-

-

18

39

8

-

-

-

-

-

47

65

دار التوجيه الاجتماعي إب

6

1

7

18

-

5

-

-

-

1

-

-

9

47

-

2

-

-

-

-

-

2

498

دار التوجيه الاجتماعي تعز

16

2

9

67

-

12

-

1

-

12

1

-

33

153

-

-

-

-

-

-

-

-

153

دار التوجيه الاجتماعي حجة

-

-

-

2

-

6

-

-

-

2

-

-

-

10

-

5

-

-

1

2

-

8

18

دار التوجيه الاجتماعي الحديدة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دار التوجيه الاجتماعي حضرموت

-

-

-

28

-

1

-

1

-

-

-

-

5

35

-

3

-

-

-

-

3

6

41

الإجمالي

36

17

77

359

16

50

13

14

4

28

10

29

81

734

48

44

-

-

1

2

11

104

879

المادة 14

أولاً - التدابير التشريعية

الفقرة 1- ضمانات المحاكمة العادلة

182- إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير السابق فإن المعلومات الآتية من القوانين والتشريعات اليمنية قد تمكن اللجنة الموقرة من التفهم الأكبر لمدى التزام الجمهورية اليمنية بمبدأ المساواة أمام القضاء وبما يتلاءم مع هذه الفقرة أورد الدستور في المادة 49 أن "حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". ونصت المادة 149 أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".

183- وورد في قانون السلطة القضائية عدة مواد تنظم مبدأ استقلال القضاء ، وإجراءات معاقبة ونقل أعضاء السلطة القضائية إلى غير ذلك من الضمانات التي منها ما جاء في المادة 65 ( أ ) - لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون . وكذا ال مادة 86 : القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون ، وبمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 100.

184- وبينت المادة 87 أنه : في غير حالة التلبس . لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان . كما جاء في ال مادة 88 أنه : لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .

185- كما تبين مواد القانون التالية ا لإ جراءات اللازمة للإشراف على عمل القضاة حيث وضحت ال مادة 89 أنه : مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات. يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له ، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك . وجعلت ال مادة 90 لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تُبلغ صورة

لوزير العدل ، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه ، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره لوزير العدل ، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم ، على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة) حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى . وفي جميع الأح وال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعـت الدعوى التأديبية.

186- ونصت الم ادة 91 أن : لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات ، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى مجلس القضاء الأعلى ، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبول ه وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره إلى وزير العدل . ونصت المادة 92 على ما يلي: تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم ، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد ، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا .

187- وتطبيقاً لنص المادة 150 من الدستور فقد نصت المواد 104-120 من قانون السلطة القضائية ما موجزه أن مجل س القضاء الأعلى :هو مجلس يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من ح يث التعيين والترقية والعزل والنقل والتقاعد والفصل وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 وهو الجهة المخولة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم، كما يتولى وضع السياسة العامة لتطوير ش ؤ ون القضاء ودراسة مشاريع القوانين ا ل متعلقة بالقضاء. دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء. فالمجلس ليس ج ه ة ق ض ائية ولا يجوز أن تصدر عنه أو باسمه إي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن القضايا المنظورة أمامها أو التي صدرت فيها أحكام . كما أنه ليس جهازاً إدارياً أو تنف ي ذياً تصدر باسمه توجيهات إدارية أ و تن فيذية تخص القضاة. وقد نص قانون الجرائم والعقوبات في المادة 188 على ما يلي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم " .

188- وفيما يتعلق بعلانية المحاكمة فبالإضافة إلى ما تم توضيحه في التقارير السابقة نص قانون الإجراءات الجزائية في ا لمادة 263 منه على ما يلي : (أ) يجب أن تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن والنظام أو محافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عن الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في حالة انتشار الأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض المعدية ولها أن تمنع دخول الأحداث وكذلك الأشخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة ؛ (ب) يباح دخول المواطنين إلى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك ؛ (ج) تعد العلانية ضماناً هاماً لحسن سير العدالة ؛ (د) في جميع الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. كما نصت المادة 264 على ما يلي : " تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية أن تبحث بنفسها مباشرة الأدلة فتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني والمس ؤ ول مدنياً وتستمع إلى تقارير الخبراء وتفحص الأدلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك من المستندات وتخضعها للمناقشة الشفوية " .

الفقرة 2- المتهم بريء حتى تثبت إدانته

189- ليست هناك أي إضافة للموقف القانوني الذي تم شرحه في التقرير السابق .

الفقرة 3 (أ) و (ب) - ضمانات المتهم

190- بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 180: يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. ونصت ال مادة 181: في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه.

191- ونصت الم اد ة 1 82 : عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر ونصت ال مادة 177 : يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً. ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر.

192- كما نصت ال مادة 178: لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده. كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف. وجاء في ال مادة 179 : على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة، العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. كما جاء في ال مادة 180: يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

193- ومن المهم هنا الإشارة إلى ما أورده قانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة من ضمانات لحق الدفاع عن المتهم ومن ذلك ما نصت عليه ال مادة 51 : يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأ وراق أو تصويرها وحضور التحقيق م ع موكله وفقا ً لأحكام هذا القانون. كما نصت ال مادة 52 : يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته، خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونيا نافذاً. وأقرت ال مادة 53 أنه : ( أ ) لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي ؛ ( ب ) تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق ؛ ( ج ) لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.

194- وجاء في ال مادة 54 : يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقا ً لقانون الجرائم والعقوبات. كما أن ال مادة 55 نصت على أنه : لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أومن يمثلهما. وجاء في ال مادة 56: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة أخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.

الفقرة 3 (ج) - سرعة البت في القضايا

195- أوضحت المادة 111 من قانون السلطة القضائية أن تأخير البت في الدعاوى وتكرار التخلف من قبل القاضي عن حضور الجلسات دون عذر مقبول يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة يعرضه للمحاسبة أمام مجلس القضاء الأعلى. وأوضح قانون الإجراءات الجزائية الضمانات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حصول المتهم على مدة معقولة للنظر في قضيتها حيث جاء في ال مادة 269 ما يلي: تبت المحكمة في شأن تأجيل الجلسة في الأحوال التالية:

( أ ) إذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الأطراف طلب تأجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف ؛

( ب ) إذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم أن يطلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر ؛

( ج ) إذا تطلب الأمر إحالة المتهم إلى إحدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه وعلاجه ؛

( د ) إذا أصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير إجراءات المحاكمة وتقرر عدم إمكانية مثوله وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى يشترطها القانون.

196- كما نص قانون تنظيم مصلحة السجون في المادة 31 أن : للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب اذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس. وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون في المادة 59 .

197- وفيما يتعلق بالطفل فقد نص قانون حقوق الطفل في المادة 130 أنه : يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. وبالمثل نص قانون رعاية الأحداث في المادة 13: تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال ال إ فراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة. كما أن المادة 16 قد نصت على أن : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث. بالإضافة إلى نص المادة42 : يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أ ية وسيلة من وسائل النشر.

198- قانون الإجراءات الجزائية ، المادة 284 : يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم الأحداث والإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم.

الفقرة 3 ( ﻫ ) ، (و) ، و (ز)

199- تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في التقرير السابق.

الفقرة 4 - ال تدابير المتخذة ، في حالة الأشخاص الأحداث ، بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعاد ة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار

200- ا ستمرت الحكومة في تطوير برامج حماية الأطفال في خلاف مع القانون لضمان حقوق كل طفل يسري عليه نظام قضاء الأحداث الواردة في الاتفاقي ة الدولية لحقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة من خلال عدد من التدابير التشريعية أهمها مراجعة قانون رعاية الأحداث وتقديم مشروع التعديلات لمجلس النواب بعد إقرارها من الحكومة .

201- وشملت التعديلات عدداً من المواد التي تضمن حقوق الأطفال في خلاف مع القانون بحيث يتم معاملتهم بطريقة تحترم كرامتهم وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق وتراعي ا ختلاف حجم المسؤولية الجنائية وفقا لخصوصيات سن الطفل وتشجع على إعادة إ دماجه في المجتمع ، كما تم إضافة أربع مواد جديدة في مشروع القانون وهي: المادة 1 مكرر اً : يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل إنسان أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره عند وقوعه في إحدى حالات التعرض للانحراف أو كان ذا خطورة اجتماعية أو اقترافه فعلاً مخالفاً للقانون . المادة 4 مكرر اً يعتبر الحدث منحرفاً: ( أ ) إذا قـام بأي عمل من الأعمال الموصوفة في قانون الجرائم والعقوبـات بأنهـا جرائم أو شـارك فيها ، أو سهل ا قترافها ؛ ( ب ) إذا قـام بأعمـال تتصل بالبغاء أو الـدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها عن علم بذلك ، و في جميع هذه الحالات تتخذ بشأن الحدث الذي لـم يتم خمس عشرة سنة من عمره التدابير المقررة بموجب المـادة رقم 36 من هذا القانون ، فإذا أتمها فيعاقب بمقتضى أحكام المادة رقم 37 من هذا القانون . و المادة 12 مكرر اً في حالة التحقيق في وقائع الاعتداء على الحدث يتم الاستماع إلى أقواله في منزل والديه أو وليه أو وصيه أو دار تأهيل ورعاية الأحداث ، وبحضور الباحث الاجتماعي . وتبين المادة 46 مكرر اً اللائحة القواعد الآتية:

( أ ) نظام عمل الباحثين والخبراء والمراقبين الاجتماعيين ؛

( ب ) الإجراءات الواجب ا تبا عها لنقل واصطحاب الأحداث من منط ق ة إلى أخرى داخل الجمهورية وخارجها ؛

( ج ) الشروط والأوضاع الخاصة بمنح الإجازات والزيارات ؛

( د ) الإجراءات الخاصة بنقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً وذي العاهة إلى مراكز العلاج .

الفقرة 5- الحق في إعادة النظر

202- بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 20 : تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط والنيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك. كما نصت المادة 411 : (1) كل حكم أو قرار يكون قابلاً للطعن فيه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه ؛ (2) يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر ؛ (3) لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن.

203- ومن المهم الإشارة إلى ما تضمنه قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالحق في الطعن في المواد 12، 21، 26، 37، 43، 48 على النحو التالي:

204- تضمنت ال مادة 12 : تمارس المحكمة العليا المهام التالية : 1- الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية . 7- الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية .

205- وجاء في ال مادة 21 ما يلي " تفصل الدائرة الجزائية في:

(أ) الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية ؛

(ب) نقل الدعاوى في القضايا الجنائية ؛

(ج) الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون " .

206- كما نصت ال مادة 26 على ما يلي : تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً . وجاء في ال مادة 37 ما يلي : " تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية . ونصت ال مادة 43 على ما يلي : تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :

القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف ؛

القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر " .

207- وأخيراً نصت ال مادة 48 " أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " .

208- كما تضمن قانون المرافعات في المواد 87، 88، 89، 284، 292 ، 304 عدداً من الأحكام نوردها فيما يلي : نصت ال مادة 87 على ما يلي " تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون " . كما نصت ال مادة 88 " تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي تُرفع إ ليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية " .

209- وجاء في ال مادة 89 : 1 - تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ا بتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أياً كانت قيمتها أو نوعها. ونصت المادة 284 على ما يلي : " للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها " .

210- كما نصت الم ادة 293 على ما يلي : " يجـوز للخصوم أن يطعن وا أمام المحكمة العليا في الأحك ام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بُنيَ عليه ؛

(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو كا ن منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض ؛

(ج) إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ؛

(د) إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.

211- وأخيراً نصت ال مادة 304 : ا لتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خص مه كان من شأنه التأثير في الحكم ؛

(ب) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها ؛

(ج) إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة ؛

(د) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها ؛

(ﻫ) إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى ؛

(و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو ا عتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؛

(ز) إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ؛

(ح) إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر " .

الفقرة 6- التعويض

212- تم شرح الموقف القانوني في سياق توضيح المادة 9 من العهد، ومن المهم الإشارة إلى أن توصيات مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية قد تضمنت عدة فقرات لمراجعة النصوص الوطنية بما يكفل تحقيق هذا الحق (تم توضيح ذلك في هذا التقرير في إطار توضيح المادة 2 من العهد).

ثانيا ً - الإجراءات والتدابير ل إصلاح القضاء وضمان إستقلاله

213- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 6 ( ) من الملاحظات الختامية للجنة فقد أولت الحكومة مجال العدل والقضاء اهتماماً كبيراً من خلال إقرار وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى دعم استقلال القضاء وتعزيز دوره في الحياة العامة ، حيث سارت عملية التحديث والتطوير في اتجاهات ومحاور عدة كان أبرز معالمها التركيز على العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في عملية الإصلاحات ، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والأنشطة نبرز أهمها في الآتي:

الإجراءات التشريعية

214- تبنت السلطة القضائية خطة ا ستراتيجية للإصلاح القضائي تمثلت في عدة إجراءات تنظيمية وتشريعية ، حيث تم تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 15 لسنة 2006 حيث تم فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وأصبح بر ئا سة رئيس المحكمة العليا ، وقد ترتب على ذلك وواكب ه إصلاح البناء التشريعي للقضاء من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية المعروضة على مجلس النواب ومنه ا :

مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مشروع قانون التحكيم التجاري .

مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات .

مشروع قانون الرسوم القضائية.

مشروع قانون التوثيق .

مشروع تعديل قانون ا لإ جراءات الجزائية.

215- وتم إ صدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008 .

إ صدار اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء ا لأ على .

إ صدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل .

إ صدار اللائحة التنظيمية لقانون التوثيق .

إ صدار اللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى.

إ صدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات .

وتم تعديل القانون التجاري رقم 32.

الإجراءات التنظيمية

217- إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة ومكتبه الفني وتحديد اختصاصه ورفده بالكوادر المؤهلة، وإعادة تشكيل كل من المحكمة العليا وأمانتها العامة ومكتبها الفني وإصدار لائحته التنظيمية وهيئة التفتيش القضائي وتحديد صلاحيتها وفقاً لقانون السلطة القضائية وتوصيات المؤتمر القضائي الأول ورفدها بالكوادر المؤهلة وذوي الخبرة في المجال الرقابي والتفتيش القضائي. بالإضافة إلى عادة تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى والذي يتولى مساءلة ومحاسبة القضاة المحليين.

218- تم إصدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008 وتحديد نظام القبول فيه ووضع برنامج زمني للدراسات العليا وإعادة النظر في مناهجه. كما تم إعداد مشروع قرار جمهوري بإنشاء الشرطة القضائية وتحديد اختصاصها وكافة اللوائح المنظمة لأعمالها وأعمال أجهزة الضبط، فضلاً عن إنجاز ا ستراتيجية تطوير وتحديث القضاء. من جهة ثانية، تم إنجاز اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة، وإعادة هيكلة النيابة العامة، وإصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية الأخرى مثل اللائحة المنظمة لمجلس القضاء الأعلى، ولائحة مصلحة السجل العقاري، ولائحة إنشاء هيئة الطب الشرعي، ولائحة إنشاء مركز التوثيق القضائي، وكذلك إعداد مشاريع اللوائح (لائحة تنظيم مهنة المحضرين، اللائحة التنظيمية للمحاكم ا لا ستئنافية وا لا بتدائية، اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات، اللائحة التنفيذية لقانون ا لا ستملاك للمنفعة العامة).

219- ورفدت السلطة القضائية الشعب والمحاكم التجارية بكوادر مؤهلة من ذوي الخبرة والنزاهة وبالمستشارين والخبراء، وإدخال التقنيات الحديثة كالربط الشبكي وأنظمة الأرشيف، واستحداث إدارة عامة خاصة بالمحاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية التجارية محلياً ، وخارجياً .

التدريب ورفع الكفاءة

220- كما أ ن ا لإ صلاحات القضائية قد ركزت على الاهتمام با ل معهد العالي للقضاء وتطوير مناهجه وتحديثها ومده بالكوادر المؤهلة والمتخصصة ويتم مواصلة تنمية قدرات القضاة وصقل كفا ء تهم من خلال مواصلة التأهيل والتدريب المستمر في جميع المجالات التي يحتاج إ ليها القضاء ومنتسبي السلطة القضائية. حيث تم تنفيذ العديد من الدورات في الداخل والخارج منها تدريب 450 1 من القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنظيم دورة خارجية متخصصة لقضاة المحاكم التجارية والمحامين، وعقد العديد من الدورات في مجال القانون التجاري والتحكيم، بما في ذلك الاتفاقيات والقوانين التجارية، فضلا ً عن ابتعاث 15 قاضياً للدراسات العليا ومشاركة 895 قاضياً في زيارات استطلاعية خارجية.

الجدول 32

الدورات التدريبية والتأهيلية لأعضاء النيابة العامة خلال عام 2007

المصدر: تقرير مكتب النائب العام لعام 2007.

الجدول 33

التدريب والتأهيل لأعضاء النيابة العامة لعام 2004

المصدر : تقرير مكتب النائب العام لعام 2004.

الجدول 34

عدد الدورات وأنواعها والمشاركين فيها من أعض اء النيابة العامة خلال عام ٢٠٠٥

المصدر : تقرير مكتب النائب العام لعام 2005.

دعم البنية التحتية للقضاء

221- من أجل تدعيم وتقوية البنية التحتية لأجهزة القضاء تم افتتاح 21 مشروعاً من مشاريع المجمعات القضائية ومباني المحاكم في عدد من المحافظات بتكلفة إجمالية 2.8 مليار ريال يمني. كما أن هناك العديد من مشاريع المجمعات القضائية قيد التنفيذ تفوق تكلفتها 2 مليار ريال يمني. كما تم إنشاء وتجهيز العديد من مقرات النيابة في المدن مع تطوير العمل فيها بتكلفة إج م الية بلغت 743.7 مليون ريال يمني.

الجدول 35

النيابات المنشأة خلال عام 2007

النيابات المنشأة خلال عام ٢٠٠٥ م .

الجدول 36

النيابات المنشأة خلال عام 2006

الجدول 37

النيابات المنشأة خلال عام ٢٠٠٥

ال جدول 38

إحصائية عددية بتوزيع أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات محافظات الجمهورية والديوان حسب الدرجة خلال عام 2007

الإدارة المعلوماتية للقضاء

222- قامت وزارة العدل بتنفيذ برنامج النظام الآلي بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة لمختلف أجهزة القضاء وتنفيذ الربط الشبكي لجميع محاكم الاستئناف والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وربطها بالشبكة المركزية وبمركز المعلومات القضائي في الوزارة. وتظهر مؤشرات الأداء تحسناً في تبسيط إجراءات التقاضي والبت في القضايا، إذ ارتفع معدل البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية من 59 في المائة عام 2 0 00 إلى 70 في المائة عام 2005.

إجراءات سرعة الفصل في القضايا

223- لمواجهة كثافة القضايا في المحاكم تم تعيين 5 قضاة رؤساء محاكم ابتدائية و7 قضاة محاكم ابتدائية في عدد من المحافظات . كما تمكنت هيئة التفتيش القضائي من متابعة وإنجاز 397 قضية كانت محجوزة لدى القضاة المنقولين من أعمالهم من مكان إلى آخر أو المحالين إلى التقاعد حيث رصدت الهيئة 413 قضية متأخرة في عموم محاكم الجمهورية خلال عملية النزول التفتيشي المفاجئ الذي نفذته الهيئة خلال الفترة السابقة. وتم على أثر ذلك متابعة القضاة لإنجاز القضايا التي بحوزتهم وأظهرت النتائج أن القضايا كانت بحوزة 54 قاضيا ً منهم 13 قاضياً كانوا يشغلون رؤساء محاكم استئناف و27 رئيس محكمة ابتدائية و14 قاضياً جزئيا يعملون في المحاكم الابتدائية. حيث تم إنجاز 397 قضية من القضايا التي كانت متأخرة عبر التخاطب مع القضاة وحثهم على سرعة إنجاز تلك القضايا وتسليم ما تم الفصل فيها إلى المحاكم التي كانوا يعملون فيها حيث لم يتبق سوى 16 قضية منظورة لدى قضاة توفوا .

نيابة النقض

224- تتبع النائب العام مالياً وإدارياً وتستقل قضائياً بإبداء الرأي في القضايا والعرض الوجوبي وفي الطعون الجزائية وكذا في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية حيثما يتعلق الطعن بالنقض فيها وتقوم بقيد قضايا العرض الوجوبي والطعون المحالة إليها في جداول خاصة بها وقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة النقض من مختلف النيابات بالمحافظات خلال عام 2006 ( 197 1 ) قضية في حين كانت القضايا المرحلة من الأعوام السابقة 79 قضية. وقد تم التصرف خلال عام 2006 ﺑ 97 قضية مرحلة من أعوام سابقة و812 قضية من عام 2006، وبذلك فإن نسبة الإنجاز تصل إلى 70 في المائة يبين الجدول التالي بالقضايا الواردة والمتصرف فيها والمتبقية لدى نيابة النقض خلال عام 2007 مع المرحل من أعوام سابقة.

الجدول 39

القضايا الواردة والمتصرف فيها والمتبقية لدى نيابة النقض خلال عام 2007 مع المرحل من أعوام سابقة

النيابا ت الابتدائية والاستئنافية

225- بلغ إجمالي عدد القضايا التي تولتها النيابات الابتدائية والنوعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال عام 2006، 260 47 قضية تم التصرف ﺑ 315 42 قضية بنسبة إنجاز 90 في المائة.

الجدول 4 0

إجمالي عدد القضايا بين عامي 2001-2007

القضايا الواردة للنيابات الاستئنافية

226- بلغ إجمالي عدد القضايا التي تولتها نيابات استئناف م/الجمهورية خلال عام 2006، 863 16 قضية تم التصرف ﺑ 726 16 قضية وبنسبة إنجاز وصلت إلى 99 في المائة.

القضايا الواردة للمكتب الفني التابع للنائب العام

227- يعتبر المكتب الفني المكتب القانوني للنائب العام ويعني بتقديم الرأي والمشورة القانونية للنائب العام ويتولى العديد من الاختصاصات والمهام الموكلة إليه وفقاً للائحة الداخلية لمكتب النائب العام أهمها: دراسة قضايا العرض الوجوبي وإبداء الرأي فيها ودراسة الطعون على الأحكام بالنقض وبإعادة النظر والطعن لمصلحة القانون ومراجعة القرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بحفظها وعرض ما يرى إلغاؤها منها بالرأي القانوني على النائ ب العام فض لا ً عن تحقيق القضايا التي يرى النائب العام الإشراف على تحقيقها بمعرفته وذلك لجسامتها أو أهميتها بحسب ظروفها وأطرافها، إلخ.

228- وقد بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المكتب الفني خلال عام 2006، 894 قضية من عرائض والتماسات وطعون لصالح القانون وقضايا العرض الوجوبي وطلبات الاسترداد، إلخ. وقد أنجز خلال العام 868 والمتبقي 26، وعلى ذلك فإن نسبة الإنجاز تصل إلى 97 في المائة.

الجدول 41

حجم القضايا الواردة والمتصرف فيها في المكتب الفني خلال عام 2007

ترقيات القضاة وتنقلاتهم

229- يتم إجراء حركة الترقيات والتسويات بصورة دورية حيث تم ترقية وتسوية 010 1 قاض وعضو نيابة منهم 40 امرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2008، وإجراء حركة تنقلات جزئية شملت 273 قاضياً وعضو نيابة.

إجراءات ضمان النزاهة القضائية ( التفتيش والمحاسبة )

230- شملت الإصلاحات القضائية والرامية إلى استقلال القضاء تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال القضاة وتقييم الأداء ، من خلال التفتيش الدوري المفاجئ و ا ستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً حيث نفذت هيئة التفتيش القضائي في عام 2006 ، 46 مهمة تف ت يش ميداني ودوري مفاجئ ، ا ستهدفت جميع قضاة المحاكم ا لا بتدائية وا لا ستئنافية 54 شعبة ا ستئنافية يعمل بها 162 قاضياً و 250 محكمة ا بتدائية ونوعية يعمل بها 348 قاضياً . وتلقت دائرة الشكاوى 989 3 شكوى تم التصرف فيها ومعالجتها وأسفر عن ذلك ا ستدعاء 56 قاضياً إلى الهيئة ل لا ستيضاح وإجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إلى البعض منهم من مخالفات ، وتوجيه 13 تنبيهاً للقضاة الذي ن ثبت إخلالهم بواجباتهم الوظيفية ، كما تم إحالة 5 قضاة إلى مجلس المحاسبة بدعاوى تأديبية ، وتوجيه مذكرات إرشادية لعدد من المحاكم لتلافي بعض جوانب القصور .

231- وفي عام 2007 نفذت العديد من الدورات التفتيشية ، ومنها 35 تفتيش ا مفاجئ ا و12 تفتيش تم بموجبها إجراء التحقيقات الميدانية، وشمل التفتيش جميع المحاكم ا لا ستئنافية وا لا بتدائية البالغ عددها 279 في جميع محافظات الجمهورية ونتج عن ذلك ا ستدعاء 50 قاضياً ل لا ستيضاح وإجراء بعض التحقيقات اللازمة وكذلك إحالة 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة وتوجيه 10 تنبيهات، و28 مذكرة إرشادية للقضاة واستقبلت دائرة الشكاوى 886 2 شكوى تم التصرف فيها.

232- وفي عام 2008 نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة استهدفت 367 قاضياً وعضو نيابة شملت 26 محكمة ابتدائية و7 محاكم استئنافية . ونتج عنها استدعاء 131 قاضياً وتوجيه 253 مابين مذكرات إرشادية ودعاوى تأديبية محالة لمجلس المحاسبة ، ولفت نظر وتنبيهات على القضاة وأعضاء النيابة بالمخالفات المنسوبة إليهم .

هيئة التفتيش القضائي ( مكتب النائب العام )

233- تم تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي التابع لمكتب النائب العام عن طريق رفدها بالعناصر الجيدة لتؤدي مهامها في التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وحثهم على إنجاز القضايا بكل دقة. حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العام في عام 2005 ، 61. وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم 403، وبلغت التظلمات التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوري 46. بينما بلغت التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات 68. وقد وجهت الهيئة 98 تنبيهاً وملاحظة. بلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العام في عام 2006، 30. وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم 60، وبلغت تظلمات أعضاء النيابة العامة التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوري، 47 . بينما بلغت التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات 80. وقد وجهت الهيئة 115 تنبيهاً وملاحظة.

234- وفي عام 2007 بلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم 130، وبلغ عدد التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات 9، بينما بلغ عدد الأعضاء الذين تم رفع الحصانة عنهم 2 وتم إحالة 3 أعضاء إلى مجلس المحاسبة، وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التحقيق معهم لأسباب مسلكية وقدموا استقالاتهم وقبلت 2، وقد وصل عدد التنبيهات والملاحظات إلى 47 تنبيهاً وملاحظة. والجدير بالذكر أنه في سنة 2005 صدر تعميم النائب العام بشان إ جراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي و أ فراد الشرطة وا لأ من.

235- وفي عام 2008 نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة شملت 46 نيابة ابتدائية. ونتج عنها تنفيذ عقوبة رفع الحصانة على 4 أعضاء نيابة .

الجدول 42

إحصائية عددية للأعمال التي قامت بها هيئة التفتيش خلال عام ٢٠٠٥

الجدول 43

خلاصه بتقرير نتائج تنفيذ التفتيش الدوري على أعمال النيابات العاملة في عموم المحافظات وأعضائها التي نفذتها هيئة التفتيش القضائي خلال عام 2005

المصدر: تقرير النيابة العامة لعام 2005.

إحصائية عددية للأعمال التي قامت بها هيئة التفتيش خلال عام ٢٠٠٥

المصدر: تقرير النيابة العام لعام 2005 .

الجدول 44

إحصائية عددية بالمواضيع التي عرضت على شعب هيئة التفتيش القضائي خلال عام ٢٠٠٥

المصدر : تقرير النيابة العامة لعام 2005.

التدابير الخاصة بالمرأة

236- لضمان حقوق المرأة في العمل القضائي وضمان حقوقها في تولي الوظائف العامة وتطبيقاً لمبد أ تكافؤ الفرص بين الرجل والمر أ ة فقد تم فتح باب قبول المرأة مثلها مثل الرجل وخضوعها لنفس الشروط وبنفس القدر لاختبارات القبول وتم قبول 11 امر أة منهن 5 ضمن الدفعة الخامسة عشرة 3 ضمن الدفعة السادسة عشرة و 3 ضمن الدفعة السابعة عشرة و أ صبح المعهد مفتوح اً أ مامها بشكل مستمر.

237- تم تعيين قاضية عضو اً في المحكمة العليا لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني. وتوجد 36 قاضية كما تم تعيين عدد من النساء في مناصب قيادية مثل رئيسة نيابة وكذلك وكيل مساعد بوزارة العدل وتم تعيين عدد 256 2 من النساء في وظائف فنية وكتابية وخدمية في الوزارة والمحاكم وقد وصل عدد من النساء في الوزارة وا لأ جهزة التابعة لها إلى أ كثر من 600 امر أ ة والعدد في تزايد.

التدابير الخاصة بالأحداث

238- فيما يلي عددا من ا لإ جراءات والتدابير فيما يتعلق بالطفل:

(أ) صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بتأسيس إدارة عامة للمرأة والطفل بوزارة العدل ؛

(ب) صدور القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل متضمنا اختصاصات المكتب الفني ومنها ما يتعلق بالطفولة وبالذات العمل على تحسين ظروف الأطفال الموقوفين أو المودعين في الإصلاحيات وتوفير الضمانات القانونية لمعاملتهم بما يتوافق مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ؛

(ج) إعداد مسودة للوائح الداخلية المنظمة لسير العمل داخل دور ومؤسسات رعاية وتأهيل الأحداث تتضمن المبادئ الأساسية لحقوق الطفل والقواعد النمو ذ جية الدنيا لحماية الأحداث المجردين من حريتهم ؛

(د) تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية إلى تفعيل قاعدة بيانات ومعلومات الأحداث بالاشتراك مع الجهات المذكورة بدعم من منظمة اليونيس ي ف (استكمال منظومة قضاء الأحداث) وربط الجهات المعنية بقاعدة البيانات وهي: (شرطة الأحداث، نيابة الأحداث، محكمة الأحداث ، الرعاية الاجتماعية).

التقدم المحرز

239- الهي ا كل والمؤسسات المعنية :

توسع العمل في مجال قضاء الأحداث من خلال استحداث سلطات ومؤسسات وإجراءات جديدة متمثلة في:

استحداث محكمتين للأحداث ورفدهما بعضوي نيابة أحداث بمحافظتي حجة وأبين المحاكم المختصة بالأحداث ؛

صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء ا لإ دارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة الداخلية وتشكيل ثلاثة فروع لها بمحافظات تعز ، الحديدة ، صنعاء ورفدها بالكوادر المدربة من الشرطة النسائية ؛

استحداث دائرة شؤون المرأة والطفل ضمن المكتب الفني بوزارة العدل ؛

التوسع في عمل دور الرعاية الاجتماعية من خلال إنشاء دارين جديدين للتوجيه الاجتماعي خاصين بالفتيات وذلك في محافظتي تعز وعدن وكذلك دار للتوجيه الاجتماعي بمحافظة حجة للبنين ؛

تأسيس مكتبي للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة بمحافظتي تعز والحديدة ؛

إشراك الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة تشغيل دور الأحداث وتشجيعها على المشاركة في دعم وتطوير برامج حماية الأحداث سواء داخل دور الرعاية أو في الأنشطة الأخرى المتصلة بها .

240- قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعديد من الخطوات الرامية إلى تطوير وتحسين أوضاع الأطفال في خلاف مع القانون وتشكيل الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون وتهدف هذه الشبكة إلى:

(أ) تطوير وتحسين وضع الأطفال في خلاف مع القانون والعمل على تقليل عدد الأطفال الذين هم ف ي ظروف تؤهلهم للخلاف مع القانون ؛

(ب) تنسيق الجهود المبذولة في مجال رعاية وحماية الأحداث من قبل الجهات المعنية في إطار خطة عمل مشتركة ؛

(ج) دعم ومناصرة ومتابعة الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة ؛

(د) العمل من أجل نشر ال وعي المجتمعي بحقوق الطفل الحدث.

241- وتضم هذه الشبكة في عضويتها العديد من الوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية برعاية وحماية الأطفال في خلاف مع القانون إضافة إلى العديد من المنظمات المانحة منها (الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال).

التدريب وبناء القدرات

242- تم تطوير دليل تدريبي خاص بالعاملين في مجال قضاء الأحداث ( دليل أمل ) بدعم من منظمة اليونيسيف وبد أ العمل به منذ عام 2006 ، كما تم تأهيل وبناء قدرات مختلف العاملين في مجال قضاء الأحداث في المجالات المرتبطة بتعزيز معارفهم بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة وكذلك تم تأهيلهم في مجالات العمل المهنية المتخصصة القانونية والاجتماعية والنفسية . وقد استهدفت هذه الدورات القضا ة وأعضاء النيابة والشرطة وا لأ خصائيون الاجتماعيون والمحامون وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة وأبرز تلك المجالات:

(أ) في مجال الحماية القانونية للأحداث وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقواعد ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالأحداث ؛

(ب) في مجال تطوير مهارات العاملين مع الأحداث في مجالات الخدمة الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ؛

(ج) في مجال تشجيع العمل بالتدابير غير الاحتجازية والتدابير المجتمعية ؛

(د) في مجال تنمية مهارات الإدارة والتوثيق والتخطيط والتنسيق للعاملين مع الأحداث ؛

(ﻫ) والجهات المتعاملة مع قضاياهم ؛

(و) حلقات وندوات توعية بحقوق الطفل وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية للعاملين مع الأحداث ؛

(ز) تدريب ومشاركات خارجية وزيارات استطلاعية لتجارب دول أخر ى في مجال حماية ورعاية الأحداث .

في مجال الرعاية الاجتماعية

243- حيث تقوم دور التوجيه الاجتماعي بتقديم خدمات وأنشطة الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون الواقعين في الفئة العمرية ( 7 - 15 ) سنة. وهذه البرامج والخدمات تتمثل ﺑ :

الرعاية الاجتماعية (إيواء - غذاء - كساء) والتأهيل النفسي - الخدمات التربوية والتعليمية ؛

الخدمات الصحية - التوجيه والإرشاد الديني - الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والتدريب والتأهيل المهني .

244- يبلغ عدد دور التوجيه الاجتماعي الخاصة برعاية وتأهيل الأحداث 9 دور رعاية منها: 7 دور للذكور منتشرة في محافظات ( الأمانة - عدن - تعز - إب - الحديدة - حجة - حضرموت ). داران للإناث في أمانة العاصمة ومحافظة عدن . و هناك دار عاشر جاري البناء والإنشاء فيه حالياً ليكون في خدمة الفتيات الجانحات في م/تعز .

245- استفاد من خدمات هذه الدور خلال 2006 ما يقارب 900 طفل حدث سنوياً ذكوراً وإناثاً . وخلال 2007 تم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي لعدد ﻟ 586 حدثاً من خلال دور الرعاية الاجتماعية القائمة في كل من: (عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، إب، حجة) بالإضافة إلى دار الجانحات في كل من: (الأمانة ، عدن)

الجدول 45

خلاصة عددية للقضايا المسجلة لعام 2007 والتي أحد أطرافها من الأحداث

الجريمة

وفيات

إ صابات

مجني عليه

جناه

إجمالي

إجمالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجني عليهم

الجنا ة

1

اغتصاب

-

-

83

22

83

22

51

-

105

51

2

شروع في لواط

-

-

78

-

78

-

40

-

78

40

3

زنا

-

-

1

3

-

4

21

45

4

66

4

أ فعال وصور مخلة با لآ داب

-

-

11

4

11

4

18

7

15

25

5

ش روع في الاغتصاب

-

-

36

21

36

21

13

-

57

13

6

فعل فاضح مع أ نثى

-

-

-

21

-

21

11

16

21

27

7

شروع في زنا

-

-

2

1

-

3

4

1

3

5

8

إدارة محل للفسوق والدعارة

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

9

خطف أ نثى

-

-

8

22

8 مصابين ( )

22

-

1

30

1

10

زنا لا يتوفر دليل شرعي

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

11

خطف تلاه زنا ولواط

-

-

1

-

1

-

1

-

1

1

12

اللواط

-

-

42

-

42

-

97

-

42

97

الإجمالي

259

97

257

71

356

328

المصدر : مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل 2009 .

الجدول 46

خلاصة عددية للقضايا المسجلة للأعوام من 2003–2007 والتي أحد أطرافها من الأحداث

الجريمة

وفيات

إصابات

مجني عليه

جناه

إجمالي

إجمالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجني عليهم

الجنا ة

1

الخطف

-

-

-

-

70

53

21

1

123

22

2

اغتصاب

4

-

295

81

299

81

170

1

380

171

3

زنا

-

-

-

-

-

14

46

139

14

185

4

أ فعال وصور مخلة بالآداب

-

-

-

-

11

4

18

7

15

25

5

شروع في اغتصاب

-

-

-

-

48

31

23

-

79

23

6

فعل فاضح مع أنثى

-

-

-

-

-

21

11

16

21

27

7

شروع في زنا

-

-

-

-

-

5

5

1

5

6

8

لواط

3

-

-

-

131

2

227

-

133

227

9

شروع في لواط

-

-

-

-

82

1

42

-

82

42

10

حمل غير شرعي

-

-

-

-

-

3

3

3

3

6

11

آ داب أخرى

-

-

-

-

5

2

26

41

7

67

12

اختفاء أ شخاص

-

-

-

-

47

39

-

-

86

-

13

إصابة عمل

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

14

هروب أ شخاص

-

-

-

-

-

-

40

15

-

55

15

تهريب أطفال

-

-

-

-

-

-

167

29

-

196

16

وطئ محارم

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

17

لقيط

6

1

3

7

9

8

-

1

17

1

18

إدارة محل للفسق والدعارة

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

10

تحريض طفل على سرقة

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

20

زنا لا يتوفر دليل شرعي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21

شروع بالخطف

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

الإجمالي

-

-

708

264

800

256

972

057 1

المصدر: مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل 2009 .

الجدول 47

عدد الأحداث ونوع القضايا خلال عام 2006

العدد

نوع القضية

61

قتل

1

3

شروع في القتل

2

29

السرقة

3

5

لواط

4

3

اغتصاب

5

5

إيذاء عمدي

6

2

هتك عرض

7

2

خمر ة

8

1

تنفيذ حكم

9

1

رهينة

10

3

تنظيم غير مشروع

11

115

الإجمالي

المصدر: مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل 2009 .

246- يوضح الجدول الأحداث ونوع القضية التي عليهم و عددهم 115 فيهم 40 قضية محكومة و75 قضية لا زالت رهن المحاكمة والتحقيق وجميعهم دون سن الخامسة عشرة أما عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 71 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الشهرين إلى أربع سنوات .

الجدول 48

عدد دور التوجيه ا لا جتماعي لرعاية الأحداث القائمة في الجمهورية اليمنية

اسم الدار

المحافظة

الطاقة الاستيعابية

عدد المستفيدين سنوياً

سنة التأسيس

جهات الإشراف الرئيسية

جهات الدعم الرئيس ي ة

1

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

أ مانة العاصمة

150

3000

1979

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

2

دار الأمل لرعاية الفتيات

أ مانة العاصمة

50

40

2001

وزارة الشؤون الاجتماعية مسند لمؤسسة الصالح

وزارة الشؤون الاجتماعية لمؤسسة الصالح جمعية الشارقة

3

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

عدن

50

110

2000

وزارة الشؤون الاجتماعية مسند لجمعية ذوي الاحتياجات

وزارة الشؤون الاجتماعية جمعية الشارقة

4

دار التوجيه الاجتماعي للفتيات

عدن

50

15

2005

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

5

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

تعز

50

135

1979

وزارة الشؤون الاجتماعية + مجلس إدارة أ هلي

وزارة الشؤون الاجتماعية + مجلس إدارة أ هلي

6

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

الحديدة

50

165

2003

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

7

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

إ ب

60

40

2003

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

8

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

حضرموت

50

45

2003

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

9

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

حجة

30

50

2005

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

الإجمالي

450

900

المصدر : مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل 2009 .

برنامج المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة

247- يعتبر هذا البرنامج من برامج العمل الجديدة التي بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتنفيذها من منتصف العام 2007 حيث تم إنشاء مركزين للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة كتجربة أولي في محافظتي تعز والحديدة وتهدف هذه المراكز إلى :

الوقاية من تعرض الأحداث للانحراف وحمايتهم من التعرض للعنف والإساءة والاستغلال ؛

تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازية عند التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد في تأهيل الأحداث الجانحين في وسط أسرهم ومجتمعهم ؛

توفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتدابير سالبة للحرية وانتهت مدة إحكامهم ومساعدتهم في الاندماج وسط أسرهم ومجتمعهم بما يساعد في الحد من مشكلة عودتهم للانحراف مرة أخر ى ؛

تحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايت هم من العنف والإساءة والاستغلال ؛

248- يرتكز عمل هذه المراكز على مشاركة أعضاء المجتمع وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة في هذا المجال ومنها:

إ جراء حصر ومسح لكافة الموارد المجتمعية التي يمكن أن تشارك في هذا البرنامج من أفراد المجتمع من مشائخ وأعيان وأعضاء مجالس محلية ومدراء مدارس وأئمة مساجد ثم عقد لقاءات تشاورية معهم وشرح لهم فكرة البرنامج والتدخلات المطلوبة منهم للمساهمة في تنفيذه بما يعكس آ ثار واضحة لحماية الأطفال من الانحراف أ و التعرض للعنف.ثم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لأعضاء المجتمع المحلي المشاركين في هذا البرنامج ورفع مهارتهم في مجال حماية الأطفال من الانحراف أ و التعرض للعنف والإساءة.

بعد البدء بتنفيذ هذا البرنامج عقدت لقاءات تقيميه في تعز والحديدة لاستعراض وتقييم مستو ى مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا في قضايا انحراف أ و تعرضوا للعنف والإساءة سواء في الشارع أ و في وسط الأسر ووجد أن 80 في المائة تقريبا من قضايا انحراف الأحداث التي وقعت في المحافظتين خلال عام 2008 قد تم اتخاذ فيها تدابير غير احتجازية من قبل نيابات ومحاكم الأحداث في المحافظتين وشارك أعضاء المجتمع المحلي في متابعة هذه الحالات وهم في وسط أسرهم ومجتمعهم كما ساعدوا في توفير الحماية لكثير من حالات الأطفال الذين وجدوا معرضين للعنف بما فيهم حالات لأطفال وقعوا ضحايا عنف في وسط أسرهم.

أهم الصعوبات والمشاكل التي تقابل العمل مع الأحداث

(أ) ضعف في وجود الكوادر اللازمة للعمل مع الأحداث في دور الرعاية والكثير منهم لا يزالون يعملون بنظام التعاقد أو التطوع ، وعدم رصد الدرجات الوظيفية الكافية لدور الأحداث خاصة من ال أخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ؛

(ب) لا تزال الميزانيات الحكومية المعتمدة لدور الأحداث تعاني من بعض النقص خاصة النفقات الخاصة بالأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية ؛

(ج) ضعف شديد في برنامج الرعاية اللاحقة وعدم وجود آلية عمل لهذا البرنامج فهناك حالات أحداث تعود للانحراف بسبب عدم الرعاية اللاحقة وهذه الصع وبة مرتبطة بموضوع توفير الكادر ؛

(د) عدم وجود برنامج للرقاب ة الاجتماعية لمنع جنوح الأحداث ؛

(ﻫ) عدم وجود فروع لشرطة الأحداث في المحافظات ؛

(و) ضعف في آلية الرصد والتسجيل لقضايا الأحداث وحالات انتهاك حقوق الطفل الحدث بالرغم من وجود محاكم ونيابات أحداث ودور رعاية في بعض المحافظات إلا أن هناك أحد اثاً لا يزالون يودعون في السجون ؛

(ز) ضعف دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الحماية للأحداث وبالذات في المحافظات باست ثناء أمانة العاصمة ومحافظة عدن ؛

(ح) لا يزال كثير من العاملين مع الأحداث بحاجة إلى تدريب وتأهيل مستمرين وإلى برامج توعية مستمرة وبالذات العاملون مع الأحداث بشكل مباشر سواء في دور رعاية الأحداث أم النيابات أم المحكم أم أفراد الشرطة .

الجدول 49

كشف بالقضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث في بعض محافظات الجمهورية

الأمانة

عدن

إب

تعز

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2008

ا لا عتداءات

12

9

8

7

6

12

-

-

-

27

76

2

31

17

القضايا المالية

5

17

-

26

15

45

8

5

8

23

46

6

63

11

قضايا الآداب

13

16

14

16

18

22

-

5

3

17

27

-

17

2

التعرض ل لا نحراف

-

-

-

10

4

9

-

-

-

-

-

-

1

1

مجموع القضايا

30

42

22

59

43

88

8

10

11

67

149

8

112

31

حجة

أبين

حضرموت

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ا لا عتداءات

3

5

4

1

1

6

4

2

15

16

6

-

8

-

القضايا المالية

3

3

7

-

2

3

-

1

12

23

18

31

20

1

قضايا الآداب

-

-

3

1

1

1

1

-

9

10

5

10

4

-

التعرض ل لا نحراف

9

3

2

-

-

-

-

-

1

3

1

5

6

-

مجموع القضايا

15

11

16

2

4

10

5

3

37

52

30

46

38

1

المصدر : مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل 2009 .

تصنيف القضايا

الاعتداءات: قتل ، عاهة مستديمة ، إصابة خطأ ، تعدي ، الإيذاء العمدي ، انتهاك حرمة ، حادث مروري ، خطف ، حرابة ، تفجير ، سب وتهديد .

القضايا المالية: سرقة ، نشل ، إ ضرار بالمال ، إتلاف .

قضايا الآداب: زنا ، لواط ، اغتصاب ، فعل فاضح ، اختلاء ، خيانة أمانة .

التعرض للانحراف: تسول ، شرب خمر ، صناعة الخمر وترويجه ، مخالفات .

المادة 15

التدابير التشريعية

249- إضافة إلى ما تم شرحه في التقارير السابق إزاء هذه المادة ، فقد نص الدستور على نشر القوانين في الجريدة الرسمية ليتسنى للمجتمع معرفة الأفعال المعاقب عليها قانونا والعقوبات على تلك الأفعال، كما هو منصوص عليها في القانون. حيث نصت المادة 103 على ما يلي : "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون". كما جاء في المادة 104 : "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس".

250- وبما يتوافق مع نص هذه المادة من العهد فقد أورد قانون ا لإ جراءات الجزائية في المادة 7: "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون" ونصت المادة 11 على أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون". ونصت المادة 218 صراحةً أنه"إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً...." .

المادة 16

251- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

ا لم اد ة 17

252- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

المادة 18

حرية الأديان

253- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

المادة 19

أسس ومنطلقات السياسة الإعلامية

254- تستند السياسة الإعلامية على العديد من المرتكزات والأسس والثوابت تتمثل في :

الشريعة الإسلامية ؛

الوحدة الوطنية ؛

أهداف ومبادئ الثورة اليمنية ؛

الدستور.

عدد الصحفيين

255- يبلغ عدد الصحفيين في اليمن 278 1 صحفي بعضوية عاملة وهم من تندرج أسماءهم في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين .

الاستراتيجية التي يقوم على أساسها العمل الإعلامي

256- تستند ا لا ستراتيجية التي يقوم عليها العمل الإعلامي على العديد من المبادئ من أهمها ما يلي :

أولاً :

257- الالتزام بحرية التعبير وحرية الصحافة ، واستثمار الطاقات الخلاقة في عملية البناء الوطني الشامل في مجالات الحياة الديمقراطية والتنموية كافة, وفي ترسيخ مقومات مجتمع الوحدة والحرية وانتصار حقوق الإنسان وقيم المساواة والعدل والإخاء والسلام والأمن والاستقرار.

ثانياً :

258- الاعتماد على الحقائق والمعلومات والأرقام الصحيحة وتجنب صيغ المبالغات الإنشائية.

ثالثاً :

259- الرسالة الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع ، والإعلام بأجهزته المسموعة والمقروءة والمرئية ملك للجميع ووظيفته الرئيسية في جميع الأحوال الغايات المشروعة للجماهير ، لتحقيق الطمأنينة والرخاء الاجتماعي.

رابعاً :

260- يقوم الإعلام بدوره في توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في مجالات البناء والتنمية كافة ، لتحقيق كفالة أمن الوطن والمواطن ، وتحصين المجتمع من الجريمة والأمراض الفتاكة أياً كانت والتصدي لها وفق خطة عمل محددة لذلك بالتفاهم مع الجهات المعنية.

خامساً :

261- خلق الانسجام الكامل بين تدفق المعرفة المتنوعة ، وكفالة الحصول على المعلومات والتحليلات والتوجهات وبين متطلبات تجويد العمل الوطني والإنساني والإبداعي داخل المجتمع اليمني الجديد .

سادساً :

262- الاهتمام بالصحافة وضمان حريتها والمحافظة على كرامة الصحفيين والكتاب وتشجيعهم على ممارسة النقد البناء والمس ؤ ول وتجسيد تلازم مبدأ الحرية مع مبدأ المسؤولية في العمل الإعلامي .

سابعاً :

263- الحرص على تدفق المعلومات ، وتقديمها الأول فالأول في كافة الوسائل الإعلامية ، إشباعاً للحاجة الماسة لدى المواطن ، وإيلاء العناية الخاصة بالمعلومات التي تهم الوطن والمواطن وسياساته وقضاياه وتقديمها إلى العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً باللغات المختلفة المطلوبة وعبر سفاراتنا في الخارج ووسائل إعلامنا الخارجية ، والتركيز على توفير المعلومات عن الحياة ومنجزاتها الديمقراطية والتنموية في الجمهورية اليمنية عموماً بمختلف أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عبر الوسائل المطبوعة والمصورة والتسجيلات المسموعة والمرئية .

ثامناً :

264- تأكيد المصداقية وقيم الحق والعدالة في كافة أشكال التناول الإعلامي وإعطاء الأمثلة الحميدة للاقتداء بعيداً عن التطرف والمغالاة في التناول والحرص على عدم مجافاة الحقيقة أو حجبها أو تجاوزها .

تاسعاً :

265- جعل كل القيم والمبادئ السامية التي يؤمن بها شعبنا والنابعة من عقيدته الإسلامية ومثله العربية والإنسانية القوة المعنوية الموجهة للأعمال والمسؤوليات والسلوكيات العامة والخاصة ، في كل ما يعبر عن دور الدولة ومكانتها ودور الفرد والمجتمع وما يعكس صورة وحيوية المجتمع وتفاعلات مؤسساته وأفراده في العلاقات المتنامية بينها جميعاً في كافة الاتجاهات المثمرة وفي عملية مساعدة الدولة والمجتمع على التخلص من سيطرة الأهواء والأمراض المعطلة لطاقات العطاء والإنتاج، ولا بد في هذا الصدد من استحداث صيغ للتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح المختلفة والجمعيات المتخصصة في هذا النطاق وغيره من العمل الإعلامي لمواجهة مظاهر الفساد والرشوة والبطالة والمغالاة والإسراف.

عاشراً :

266- التوسع في المساحة التي تبرز قضايا المجتمع وهمومه ومشكلاته وعرض الأفكار التحليلية حولها والمعالجات الممكنة والمقترحة لها بكافة الوسائل والأساليب الإعلامية والاتص ـ الية.

الجدول 50

إحصائية ب أ عداد الصحف والمجلات الصادرة في الجمهورية اليمنية

الجهة المصدرة

صحف

مجلات

الإجمالي

حكومية

30

22

52

حزبية

62

4

66

مجتمع مدني

54

34

88

أهلية

176

70

246

الإعلام المقروء

267- كان لحرية التعبير عبر الصحف والمجلات طيلة السنوات الماضية دورٌ في ترسيخ الحياة الديمقراطية في الجانب الإعلامي وترسيخ مبدأ التعددية السياسية والتعددية الصحفية وعملت الحكومة خلال العام 2008 على دعم الإعلام الخبري المقروء وتطوير وسائله لتحقيق المنافسة العالمية بتوسيع شبكة مراسلي وكالة سبأ في الخارج واستكمال تحديث مطابع الوكالة ورفدها بالتقنية الطباعية الحديثة وإنجاز المرحلة الثانية من موقع الوكالة على شبكة الإنترنت بتقنية حديثة وبلغات متعددة واستكمال تحديث شبكة الكمبيوتر فيها وشراء مبنى لفرع الوكالة في محافظة إب ، وانجاز المباني في محافظات تعز والحديدة وذمار وأبين بالإضافة إلى انجاز مبنى صالة التحرير الصحفي الكبرى التابع لمؤسسة لثورة للصحافة والطباعة والنشر ، وإجراء مناقصة لتأثيث المؤسسة واستحداث وحدة للتوثيق الإلكتروني للأحداث وشراء مطبعة جديدة لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر وتوريد آلات لفرز الألوان وتجليد المطبوعات التجارية .

الجدول 51

أهم الصحف الرسمية

اسم الصحيفة

نوعها

دورية النشر

صحيفة الثورة

رسمية

يومية

صحيفة 14 أكتوبر

رسمية

يومية

صحيفة 26 سبتمبر

رسمية

أسبوعية

الجدول 52

أهم الصحف الحزبية في اليمن منذ عام 1990 و حتى عام 2006

الصحيفة

الحزب

دورية النشر

صحيفة الميثاق

(المؤتمر الشعبي العام)

أسبوعية

صحيفة الصحوة

(التجمع اليمني للإصلاح)

أسبوعية

صحيفة الوحدوي

(التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري)

أسبوعية

صحيفة الثوري

حزبية (الحزب الاشتراكي اليمني)

أسبوعية

صوت اليمن

حزب الأحرار

أسبوعية

الشرارة

الحزب ا لا شتراكي اليمني

أسبوعية (توقفت)

الميثاق

المؤتمر الشعبي العام

أسبوعية

التصحيح

التصحيح الناصري

أسبوعية

التجمع

ح زب التجمع الوحدوي اليمني

أسبوعية

الوحدوي

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

أسبوعية

النور

التجمع اليمني لإصلاح

شهرية

الجماهير

حزب البعث العربي ا لا شتراكي

أسبوعية

الشورى

ا تحاد القوى الشعبية اليمنية

أسبوعية

22 مايو

المؤتمر الشعبي العام

أسبوعية

ا لأ مة

حزب الحق

أسبوعية

رأي

حزب رابطة أبناء اليمن

أسبوعية

الثوابت

المؤتمر الشعبي العام

تعز

المؤتمر الشعبي العام

أسبوعية

صوت المعارضة

المجلس الوطني للمعارضة

أسبوعية

الإحياء العربي

حزب البعث العربي ا لا شتراكي

أسبوعية

العاصمة

التجمع اليمني للإصلاح

أسبوعية

العروبة

الحزب الناصري الديمقراطي

أسبوعية

الجدول 53

أهم الصحف الأهلية الصادرة في اليمن

الصحيفة

دورية النشر

الأيام

يومية

الأيام الرياضي

أسبوعية

الصباح

أسبوعية

الطريق

أسبوعية

الشعب

أسبوعية

الرسالة

أسبوعية

صنعاء

أسبوعية

الرأي العام

أسبوعية

ملاعب وسيارات

أسبوعية

الأمل

أسبوعية

الحرية

أ سبوعية

المنار

نصف شهرية

الحق

أسبوعية

الراصد

أسبوعية

البلاغ

أسبوعية

الهدف العربي

أسبوعية

المسار

أسبوعية

يمن تايمز

أسبوعية

صوت الإيمان

شهرية

اليمن السعيد

أسبوعية

17 يوليو

أسبوعية

المرأة

شهرية

صحيفة الشموع

أسبوعية

يمن أبزرفر

أسبوعية

الرقيب

نصف شهرية

بازار

كل عشرة أيام

نوافذ

مجلة شهرية

الأسبوع

أسبوعية

الجزيرة

نصف شهرية

المنتدى

شهرية

آدم وحواء

شهرية

الناس

أسبوعية

النهار

أسبوعية

8 مارس

شهرية

الإبحار

نصف شهرية

الأضواء

نصف شهرية

ا قتصاد وأسواق

أ نوار التلاقي

موبايل

شهرية

عالم 21

شهرية

الزاجل

أسبوعية

ا لا ستثمار

شهرية

اللواء

أسبوعية

أضواء الشموع

أسبوعية

الحديث

أسبوعية

سبورت

أسبوعية

الوسط

أسبوعية

النداء

أسبوعية

الأفق

نصف شهرية

الأسرة اليمنية

شهرية

المستقلة

أسبوعية

الدستور

أسبوعية

المرقب

أسبوعية

البلاد

أسبوعية

نبذه عن الإذاعات اليمنية

إذاعة صنعاء (البرنامج العام)

268- تأسست إذاعة صنعاء في 1/1946 وتوقف بثها بعد عامين من تأسيسها وأعيد فتحها عام 1955 ، تمتد ساعات بثها على مدار اليوم تخصص منها ساعتين باللغة الإ نك ليزية . بدأت تبث برامجها اعتباراً من أيار/ مايو 2001 على موقعها في شبكة الانترنت http://www.yradio.gov.ye/ وفضائياً على القناة الصوتية للقمر الصناعي العربي عربسات على التردد 2.7 ميغاهرتز .

إذاعة عدن ( البرنامج الثاني)

269- تأسست في 17 آب/ أغسطس 1954 يبلغ عدد ساعات بثها في الأيام العادية 15 ساعة، تبث برامجها على الموجة المتوسطة 750 كيلووات بذبذبة 792 كيلوهيرتيزوتبث من صنعاء على ذبذبة 837 كيلو هرتز وعلى موجة F.M100 ميغا هرتز كما تبث إرسالها على قنا ة الصوت للفضائية اليمنية عبر القمر الصناعي عربسات 3Aبذبذبة 7.80 ميجا هرتز واعتباراً من 21 أيار/ مايو 2003 بدأت إذاعة عدن تبث برامجها على موقعها في الإنترنت http://www.aden.radio.gov.ye/.

الإذاعات المحلية

(أ) إذاعة الشباب - بدأت البث في 23 نيسان/ أبريل 2003 على موجتين الأولى متوسطة على 837 كيلو هرتز والثانية على موجة F.M) 96.5) كيلو هرتز تبث على نطاق صنعاء وبعض المحافظات المجاورة على فترتين من الساعة 12 وحتى 2 ظهراً ومن الساعة العاشرة وحتى 12 ليلاً ؛

(ب) إذاعة تعز - افتتحت عام 63 وتبث برامجها على موجة متوسطة 891 كيلو هرتز ؛

(ج) إذاعة المكلا حضرموت - افتتحت عام 1967 وتبث برامجها على موج ة متوسطة؛

(د) إذاعة الحديدة - افتتحت عام 1968 وتبث برامجها على موجة متوسطة ؛

( ﻫ ) إذاعة سيئون - افتتحت عام 1973 يغطى بثها وادي حض رموت والصحراء والمناطق المجاورة؛

(و) إذاعة أبين ( جعار) - افتتحت عام 1973؛

إذاعة حجة

270- بدأت البث في شهر نيسان/ أبريل 2004 على محطات FM وتبث على نطاق حجة والمحافظات المجاورة لها.

إذاعة المهرة

271- تأسست في 2004 على موجة FM وتبث على نطاق المحافظة.

272- وابتداءً من العام 2005 قررت الحكومة اليمنية إنشاء إذاعات محلية في جميع محافظات الجمهورية الأخرى كخطوة توسعية تهدف إلى تطوير وتوسيع البرامج الإعلامية الهادفة التي تخدم مختلف أغراض التنمية الشاملة كإذاعة صعدة و إذاعة إب.

الإعلام المرئي

273- عملت الحكومة على تعزيز ا نتشار وتواجد الإعلام المرئي والمسموع في البث الفضائي العالمي وبالتوسع في بث قناة اليمن والبرنامجيين الإذاعيين الأول والثاني ليشمل قارات شمال أوروبا عن طريق القمر فالكس25 وأوربا عبر القمر هوت برد8 وآسيا عبر القمر آسيا سات وتركيب محطة إرسال الباقة الفضائية لتوسيع التغطية التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية بحيث يستوعب ما يزيد عن ثمان قنوات فضائية.

274- بالإضافة إلى قناة اليمن تم إطلاق القناة الثانية (يمانية) من مدينة عدن وقناة سبأ كقناتين فضائيتين وبدأ البث الفضائي لهما في آذار/ مارس 2008 ، وتقوم وزارة الإعلام بتجهيز قناتين فضائيتين الأولى في مجال الأخبار والثانية في مجال علوم الدين .

الصحافة الإلكترونية

275- تعد الصحافة الإلكترونية إحدى ثمار التوجه الديمقراطي الذي انتهجته اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة وتسجل الصحافة الإلكترونية اليوم حضوراً سياسياً وإعلامياً بارزاً على الساحة اليمنية والعربية والدولية وضعت اليمن في مكانة متقدمة على الشبكة العنكبوتية .

276- و يمكن التفريق بين نوعين من الصحافة الإلكترونية اليمنية الموجودة على شبكة الإنترنت الأول: يتمثل في صحف تعد ا متداداً أو مكملة للصحف الورقية وتتاح على هذه الشبكة أما بلغة الأكروبات وإما بلغة النصوص الفائقة وهذه لا تختلف مضامينها عن مضامين طباعتها الورقية، أما النوع الثاني من الصحافة الإلكترونية اليمنية ، فهي تلك المواقع المنشأة خصيصاً على شبكة الإنترنت وكلا النوعين يمثل مزيجاً صحفياً ، يضم أشكالاً متنوعة من الفنون الصحفية ويعبر عن أيد يو لوجيات مختلفة وأطياف متعددة من الخطاب السياسي وفي إطار هذين التقسيمين تندرج المواقع التالية:

مواقع حزبية: تعد ا متداداً للصحف الورقية: ومن أمثلها الصحوة نت ، الشورى نت ، الأيام ، مايو نيوز ، الميثاق نت ؛

مواقع إ لكترونية: أنشئت خصيصاً على شبكة الإنترنت ولا توجد لها طبعات ورقية وهي نوعان:

مواقع حزبية من أمثلتها: المؤتمر نت، رأي الإخبارية، ا لا شتراكي نت، الوحدوي نت ؛

مواقع مستقلة : تمتلكها مؤسسات خاصة أو أشخاص مثل : نيوز يمن ، ناس برس ، التغيير ، نبأ نيوز ، مأرب برس.

ساعات البث المخصصة لقضايا المرأة

277- إن صوره المرأة لدى الجمهور يختص في تشكيل مدة البث المخصصة لقضايا المرأة إ ضافه إلى المواد غير المخصصة للمرأة التي قد تحمل صوراً ( سلبي ة أو إيجابي ة ) عنها .

278- ولعدم توفر إحصاءات توضح أنواع المواد ا لإ علامي ة التي تتعلق بقضايا المرأة مباشر ة فكيف يكون ممكنا التعرف على المواد ا لإ علامي ة التي تحمل صوراً عن المرأة في الموضوعات التي لا تتصل بقضاياها .

279- وتوفر المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ساعات البث التلفزيوني والإذاعي المخصصة لقضايا المرأة المختلفة فإن المؤسسات الصحفية وغيرها لا يتوفر لديها بيانات عن المواد الصحفية المنشورة عن المرأة في الصحافة كماً ونوعاً .

280- وعلى ضوء عدد الساعات التي توفرت من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عن البث المتصل بقضايا المرأة نورد الجدول التالي:

الجدول 54

عدد ساعات البث التلفزيوني والإذاعي في القضايا المتعلقة بالمرأة والمعدل اليومي بالدقائق عام 2008

الوسيلة

عدد ساعات البث السنوية

المعدل اليومي بالدقائق

1- التلفزيون:

(1-1) قناة اليمن وسبأ

(1-2) قناة يمانية

180.35

157.33

32.02

30 دقيقة

26 د قيقة

4 دقائق

2- الإذاعات:

(2-1) صنعاء

(2-2) عدن

006.06 1

171.83

125.64

165 دقيقة

28 دقيقة

21 دقيقة

3- الإذاعات المحلية:

(3-1) - تعز

(3-2) - المكلا

(3-4) - الحديدة

(3-5) - الإذاعات الأخرى

708.59

105.97

51.67

186.78

364.17

116 دقيقة

17 دقيقة

8 دقائق

30 دقيقة

60 دقيقة

الإجما لي

186.41 1

195 دقيقة

المصدر : تقرير أوضاع المرأة في اليمن لعام 2008.

281- ومن ساعات البث التلفزيوني والإذاعي في الجدول السابق نجد ما يلي: إن إجمالي ساعات البث اليومية لقضايا المرأة بلغت 195 دقيقه وهي تعادل (3.3) ساعة منها (2.80) ساعة تبث في الإذاعات المختلفة و (0.5) ساعة تبث في التلفزيون .

282- أما في قنوات التلفزيون فقد تم إ ضافه 14 دقيقة يومياً كزيادة في فقرات البث المتعلقة بقضايا المرأة ، وهو ما يعتبر تطوراً مهماً لصالح المرأة ولكن ما يجب ا لا هتمام به هو ما نوع المادة ا لإ علامي ة التي تم بثها ومدى سلامة الصورة التي تقدمها عن المرأة وتعرضها على المجتمع .

المادة 20

283- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

المادة 21

284- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

المادة 22

الفقرات ( 1، و 2، و 3)

حرية تكوين الجمعيات

285- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق، كما نحيل نظر اللجنة إلى تقرير الجمهورية اليمنية بشان تنفيذ مواد العهد الدولي ال خ اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي قُدم إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حزيران/يونيه 2008.

المادة 23

الجهود المبذولة لمكافحة زواج الصغيرات

286- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق ، كما أن تقارير الجمهورية اليمنية المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قد تناولت بالتفصيل ما ورد في ملاحظات اللجنة . وفيما يلي نعرض أهم الجهود لمكافحة زواج الفتيات القاصرات .

287- تسعى الحكومة من خلال الجهود التي تبذلها المؤسسات ذات العلاقة إلى العمل من أجل الحد من الزواج والحمل المبكرين ومعالجة أضرارهما وذلك على مختلف الأصعدة والمجالات وذلك على النحو التالي :

السياسات والخطط

288- تضمنت الا ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب مكونا خاصا بالعمل نحو تجنب الحمل المبكر وتقليص ال مخاطر على الصحة الإنجابية والذي تضمن العديد من الأنشطة أبرزها

(أ) إعداد وتنفيذ خطة وطنية تستهدف قض ا ي ا الحمل المبكر و المباعدة بين الولادات وتقليص ال مخاطر على الصحة الإنجابية ؛

(ب) دعم وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تشجيع الفتيات على مواصلة التعليم الثانوي ؛

(ج) التوعية بمخاطر الحمل المبكر وأهمية المباعدة بين الولادات ؛

(د) توسيع خدمات الصحة الإنجابية وبرامج التوعية المستهدفة الشباب من الجنسين في الحضر والريف .

289- ولقد تم دمج قضايا الطفولة في الا ستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في قضيتي هي:

(أ) القضية الأولى اتساع فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل ومجالات التعليم وارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات ؛

(ب) القضية الا ستراتيجية الثانية عدم المساواة في تلقي الرعاية والخدمات الصحية وضعف حوافز وضمانات عمل المرأة في القطاع الصحي .

التشريعات والقوانين

290- في هذا الإطار تم تناول موضوع تحديد سن أدنى للزواج في ثلاثة مشاريع لتعديلات قانونية وهي مشروع التعديلات القانونية للقوانين المتصلة بالطفولة قدمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومشروع التعديلات القانونية للقوانين المتصلة بالمرأة قدمته اللجنة الوطنية للمرأة ومشروع قانون الأمومة المأمونة قدمته وزارة الصحة العامة والسكان .

291- إلا أ ن المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج لاقت معارضة في مجلس النواب استنادا إلى رؤى فقهية من الناحية الشرعية وسعيا في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة لإثراء الحوار والنقاش في أوساط اللجان المعنية في مجلس النواب نفذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة عمل تشاوريه مع أعضاء مجلس النواب تم فيها عرض أوراق عمل علمية تناولت موضوع سن الزواج المناسب من وجهة نظر متعددة، شرعيا، صحيا، اجتماعيا، نفسيا، وما يزال مشروع التعديلات المقدم من المجلس منظور لدى لجنتي الحريات وحقوق الإنسان وتقنين أحاكم الشريعة الإسلامية .

جانب التوعية

292- تشارك منظمات المجتمع المدني بدور بارز في الأنشطة التوعوية حول مخاطر الزواج والحمل المبكرين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية خاصة اتحاد نساء اليمن وشبكة شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة وغيرها.

293- كما أن وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة تنازلت هذا الموضوع بجدية وعرضت الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية وحتى الصحية التي تتعرض لها الفتا ة والأسرة من آثار الزواج المبكر.

294- حيث عمل الاتحاد العام لنساء اليمن بدعم من منظمة اليونيسيف على تنفيذ العديد من دورات التدريبي وحملات التوعية على المستوى 10 محافظات (الحديدة - ا لأ ما ن ة - حضرموت - شبوة - المهرة - إ بين - الضالع- لحج - تعز - عدن ) على مخاطر الزواج المبكر والإمراض المنقولة جنسيا حيث تم:

تنفيذ 20 دورة تدريبية في هذ ه المحافظات في مجال التوعية ؛

تدريب 600 من المجتمع المحلي ومن مكاتب التربية في المحافظات بنسبة 100 في المائة ؛

تم تنفيذ حملة الت وعية 100 مدرسة في العشر محافظات ؛

توعية النساء في مقرات اتحاد نساء اليمن و المجتمع المحلي في المساجد والمدارس و لأ حياء للعدد 000 920؛

توزيع 000 1 مطوية و الرسائل الإعلانية علي المدارس و الفئات المستهدفة ؛

الاتفاق مع معدة المادة الإعلامية وعرضها في الإذاعة المدرسية الداخلية و إذاعة صنعاء لإعداد المادة الإعلامية .

295- كما انه لد ى الاتحاد برنامج بدعم من منظمة أ وكسفام ( برامج التوعية حول مخاطر الزواج المبكر) ينفذها فروع الاتحاد في المحافظات التالية ( الحديدة - حضرموت ) حيث تقوم هذه الفروع بعمل برامج توعوية وجلسات مع المستهدفين من النساء والرجال بمخاطر الزواج المبكر وأهمية الصحة الإنجابية حيث تم:

عقد 2 ا جتماعين للحلفاء في مقر الاتحاد وفق خطة مكون مشروع السن ا لآ من للزواج والبالغ عددهن 6 حلفاء من الشخصيات الاجتماعية والتربوية وصناع القرار ؛

التنسيق مع مكتب التربية بالمديرية ممثلة بدائرة ا لأ نشطة التربوية و إ دارة تعليم الفتاة لمناقشة ا لأ نشطة الواردة في مشروع السن ا لآ من للزواج ؛

عقد اللقاء مع مدراء المدارس لمناقشة ا لأ نشطة المخططة لتنفيذها في المدارس لمديريات الساحل في إ طار المرحلة الثالثة من مشروع السن ا لآ من للزواج ؛

تنفيذ 80 جلسة ﻟ 633 2 مشارك ا حول التوعية بمخاطر الزواج المبكر .

296- ومن ناحية أخرى عمدت اللجنة الوطنية للمرأة إلى تكثيف جهودها مع بقية أعضاء شبكة شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة لإيجاد مناصرة ودعم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نفذت أنشطة توعية بمضامين التعديلات القانونية فعاليات لحماية الطفلة من الزواج المبكر من خلال تنفيذ فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الفعالية نفذت عن طريق المرشدات والكشافة المنفذ والمستهدف كانوا من الشباب والنشء للتعريف بحملة السن الآمن للزواج.

الدراسات والبحوث

297- تقوم المراكز البحثية بالجامعات ومراكز أبحاث المرأة والنوع الاجتماعي بالعديد من الدراسات والبحوث المرتبطة بالآثار المترتبة عن الزواج والحمل المبكرين ومن تلك الدراسات تنفيذ دراسة ميدانية حول آثار الزواج المبكر من قبل مركز دراسات المرأة والنوع الاجتماعي بجامعتي صنعاء وعدن .

المادة 24

298- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

الم ا د ة 25

299- ب ا لإضافة إ لى ما تم شرحه في التقرير السابق ، فإنه استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية والى القانون رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وتأسيسا على مذكرة مجلس النواب رقم 646 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006 الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشان استيفاء مجلسي النواب والشورى للإجراءات الدستورية لترشيح رئيس الجمهورية وفقا لنص المادتين 107 و108 من الدستور ، وبعد استكمال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الكامل للإجراءات الدستورية والقانونية للإعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات رئيس الجمهورية من الشعب في الانتخابات التنافسية الحرة والمباشرة التي تم إ جراءها في 20 أيلول/سبتمبر 2006 واستنادا إلى محاضر النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية التي أعلنت في 23 أي ل ول/سبتمبر 2006 ، قررت اللجنة العليا للانتخابات فوز علي عبد الله صالح رئيساً للدولة لفترة رئاسية قادمة.

انتخابات المجالس المحلية 20 06

عدد المديريات المحلية : 333 مديرية .

عدد الدوائر المحلية الانتخابية: 620 5 دائرة .

إجمالي عدد المقيدين في السجل الانتخابي: 370 247 9 موزعين كالتالي:

عدد المقيدين في السجل الانتخابي ذكور: 805 346 5.

عدد المقيدات في السجل الانتخابي إناث: 565 900 3 .

إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية للمحافظات 2006 بعد الانسحاب: 634 1.

أعداد المرشحين

300- بلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية للمحافظات 2006 قبل الانسحاب 406 3 مرشح موزعين كالتالي:

ذكور: 374 2 مرشح ا .

إناث: 32 مرشحة .

301- وبلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية للمديريات 2006 قبل الانسحاب 100 22 مرشح م وزعين كالتالي:

ذكور: 968 21 مرشح ا .

إناث: 132 مرشحة .

الجدول 5 5

عدد الدوائر الانتخابية في الجمهورية ونسبة المشاركة في الانتخابات

المصدر : اللجنة العليا للانتخابات.

إقرار خطة عمل مشروع الدعم الانتحابي الدولي لليمن لعام 2009

302- أقرت لجنة متابعة وتسيير مشروع الدعم الانتخابي الدولي لليمن عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خطة عمل المشروع للعام الجاري 2009 ، ومن المؤمل أن تسهم تلك الخطة في تعزيز مسارات الديمقراطية في بلادنا نحو الأفضل.

المادة 26

303- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .

المادة 27

304- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق .