اللجنة

السنة

1993 - حتى الآ ن

1993 - حتى الآ ن

1993 - حتى الآ ن

النوع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

اللجان الإشرافية

53

1

54

-

59

1

اللجان الأساسية

903

-

903

903

902

1

اللجان الفرعية

051 6

148 5

-

-

051 6

148 5

36- ويلاحظ من خلال الجدول التالي ارتفاع نسبة المشا ر كة للنساء الذي نلحظه في عدد المسجلات في جداول الناخبين التمهيدية للانتخابات البرلمانية في 2003، حيث بلغ عدد الناخبات ممن قمن بقيد أسمائهن في تشرين الأول/أكتوبر من 2002، 114 415 3 ناخبة. وهي نسبة عالية تبرز تطور مشاركة المرأة في العمل السياسي وتنامي الوعي لدى النساء بأهمية الانتخابات والمشاركة السياسية. وترشح في هذه الانتخابات 369 1 مرشحاً، منهم 991 عن الأحزاب و405 مرشحين مستقلين، ومن بين المرشحين إحدى عشرة مرشحة. إلا أنها لم تحظ إ لا بمقعد واحد فقط من بين 301 . كان للمرأة تمثيل في لجنة الرقابة على الانتخابات من القيادات النسوية البارزة علاوة على أن فريق مساعدة المراقبين الدوليين قد حظي بمشاركة مساعدتين اثنتين في قيادته، ولقد كان لمشاركتهما أ ثر كبير في نجاح مهمة الفريق محلياً ودولياً وشاركت آلاف النساء في الرقابة على نزاهة الانتخابات على مستوى البلاد ككل في انتخابات 1993 و1997 و2003.

جدول يبين عدد الناخبين للانتخابات البرلمانية في 2003

عدد المسجلين في انتخابات 2003

ذكور

النسبة

إناث

النسبة

084 682 4

58 في المائة

114 415 3

42 في المائة

الإجمالي: 162 079 8

الانتخابات المحلية

37- التوجه نحو اللامركزية الإدارية (السلطة المحلية) توجه حديث في اليمن حيث شكلت أول مج ا لس محلي ة على مستوى المديريات والمحافظات. ففي شباط/فبراير 2001 عقدت أول انتخابات للمجالس المحلية وكغيرها من الانتخابات شاركت الم رأة ولم تقتصر مشاركتها هنا على الانتخابات فقط بل مارست المرأة حقها في الترشيح للمجالس المحلية في المديريات ومجالس المحافظات.

38- حيث بلغ عدد النساء اللاتي تقدمن بطلب الترشيح 125 وأسفرت النتائج عن فوز 30 مرشحة لمجالس المديريات و5 مرشحات لمجالس المحافظات. كم ا توجد امرأتان تم تعيينهما مؤخراً في مجلس الشورى.

المعوقات والصعوبات

39 إن نسبة النساء في المجلسين النيابي والمحلي ما زالت محدودةً مقارنة بثقلهن العددي إلا أنها خطوة متقدمة للمرأة لتثبت وجودها على الساحتين النيابية والمحلية. و تراجع هذه النسبة في اعتقادنا يعود إلى عدد من ال أسباب أهمها :

- ضعف مستوى مشاركتها في الهيئات القيادية للأحزاب وفي تنظيماتها بشكل عام؛

- إحجام بعض الأحزاب عن تضمين قائمة مرشحيها عناصر نسائية لاعتبارات عديدة منها الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والعقائدية. حيث أن تعامل الأحزاب مع المشارك ة السياسية للمرأة كان دائماً مرتبط بالمصالح الانتخابية باعتبارها ناخبة أكثر منها مرشحة؛

- اعتماد الحملات الانتخابية على عناصر واشتراطات قد لا يكون بمقدور النساء الوفاء بها ؛

- كما أننا نجد أن للمرأة تاريخاً أقصر في المشاركة بالانتخابات السياسية مما جعلها أق ل خبرة في العمل السياسي؛

- كما أن للأمية المتفشية بين أوساط المجتمع والعادات الاجتماعية دورها في عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها.

2- الجانب القضائي

40- تع ُ امل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في دور القضاء وقد كفل الدستور ذلك من خلال نص المادة 51 التي ت عطي المواطن الحق سواء كان رجلاً أم امرأة في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة كما أ ن ل ـ ه حق التقدم بالشكاوى إلى أجهز تها ومؤسساتها حيث تنص المادة 51 من الدستور على ما يلي:

"يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

41- وأكد الدستور أحقية الدفاع أصالة ً أو وكالة ً لكل مواطن في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم سواءً كان الدفاع صادراً من رجل أم امرأة هذا علاوة على أن النص قد أوضح بأن الدولة تكفل العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون والنص في مجمله لا يحدد نوعية المتقاضي برجل أو امرأة بل هو عام وشامل يقصد به كل المواطنين وهذا يعني بأن للنساء الحق في الاستفادة من الخدمات القانونية وتكفل الدولة تقديم العون القضائي لمن عجزت عن الوفاء به. و حيث نصت المادة 49 من الدستور على أن:

"حق الدفاع أصالة ً أو وكالة ً مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون".

42- و إ جمالاً فإن نصوص الدستور المشار إليها في المادتين 49 و51 تكفل للمرأة الحق في التعامل على قدم المساواة مع الرجل أمام دور القضاء كما أن لها الحق في أن تكون مدعيه للمحافظة على حقوقها وكذا مدعى عليها من الغير كالرجل تماماً.

43- ومما يدعم هذا الأمر نص المادة 2 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1990 حي ث نصت على ما يلي: " المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم ". والنص يشير ويوضح مساواة المتقاضين سواء ٌ كان ذكراً أم أنثى أمام القضاء وبغض النظر عن صفاتهم من حيث الجنس وأوضاعهم.

44- كما نصت المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 على أن " حق الدفاع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أي مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقت راح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير". والنص هنا جاء د ا عماً ومفسراً للنص الدستوري في المادة 49 المشار إليها أعلاه.

45- ن صت المادة 14 9 من دستور الجمهورية اليمنية على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدار ياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة ً يعاقب عليها القا نون ولاتسقط الدعوى فيها بالتقادم".

46- وتنص المادة 1 51 من دستور الجمهورية اليمنية على أن "القضا ة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بش ؤ ونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب كما ينظم القانون مهنة المحاماة ".

47- وتنص المادة 1 من قانون السلطة القضائية على أن "القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غ ير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة الت دخل في القضاء أو في أي شأن من ش ؤ ون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".

48- ومن خلال ورود لفظ " القضاة " في النصوص أعلاه يتضح بان اللفظ عام يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من الرجال والنساء وهذا يعني أن لل مرأة الحق في تولي سلطة القضاء وعضوية النيابة العامة مثلها مثل أخيها الرجل كما أن أحكام المواد المشار إليها آنفاً تنطبق على القاضي المرأة كما تنطبق على القاضي الرجل بالتساوي.

49- وأكد ذلك ما أوردته المادة 57 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 من تحديد شروط عامة لمن يعين في منصب قاضي محكمة أو يلتحق بوظائف النيابة العامة ومنها ما يتعلق بمعايير القبول في هذه الوظائف كالعمر والجنسية والحصول على المؤهل دون أن يشترط المشرع من خلال ذلك النص نوعية القاضي ذكراً كان أم أنثى وتشير الإحصائيات إلى وجود 32 قاضية يما رسن أعمالهن في اليمن في السلك القضائي ، كما تم تعيين أكثر مـن 25 امرأة في وظائف النيابة العامة وفي الحركة القضائية الأخيرة تم تعيين عدد من النساء في النيابة العامة بدرجة عضو نيابة. وفي عام 2000 تم إنشاء الشرطة النسائية وهن حالياً يمارسن مهامهن في حفظ الأمن شأنهن في ذلك شأن الرجال، وتعد اليمن من الدول القلائل في الوطن العربي وتحديداً في شبه الجزيرة العربية والخليج التي منحت هذا الحق للمرأة.

3- المجال الاجتماعي

50- هناك عددٌ من القوانين المعنية بهذا المجال من هذه القوانين:

(أ) قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994. يدعى هذا النوع من القوانين بقانون التجريم والعقاب أي هو القانون الذي يحدد الأفعال المعتبرة جرماً ويحدد الأفعال والوقائع المجرمة ويصنع لها العقوبة اللازمة وعلى ذلك فالقانون لم يعالج أوضاع المرأة أو الرجل بل عالج أوضاع المجرم والجريمة والعقوبة وعل ى هذا لم يوجد تمييزٌ في هذا القانون بين الرجل والمرأة. بل إن أي رجل أو امرأة ارتكب فعلاً مجرماً وفقاً لهذا القانون استحق العقوبة لهذه الجريمة دون تمييز. كما ساوى قانون العقوبات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية ويجري التط بيق فعلياً لنصوص هذا القانون؛

(ب) قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 لسنة 1994. تضمن قانون الإجراءات الجزائية نصوصاً خاصة بالمرأة في بعض جوانبها وأظهرت حقوقها وأوضاعها لا سيما في حالة الحمل والإرضاع كونها تؤدي وظيفة اجتماعية لممارستها حق الأمومة في مرحلة من مراحل حياتها وبحكم حاجتها إلى رعاية وإرضاع أطفالها فقد نصت المادة 84 منه على وقف عقوبة الإعدام أو تنفيذ الحد والقصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو المرضع حتى تستكمل فترة إرضاعها وليدها. وفضلاً عن ذلك فإن هذا القانون تعمق في بعض نصوصه مراعاة للحقوق الإ نسانية للمرأة فيما يتصل بشؤونها العائلية؛

(ج) قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991. وقد منح هذا القانون أوجه الرعاية للمرأة الحامل المسجونة وتقديم العناية والرعاية الطبية لها وفقاً لتوجيه الطبيب المختص أو عند وضعها طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلد الرسمية ولا يجوز إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم إلى والده أو أحد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل لا تسمح بذلك. ويقضي التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً بإعطاء المرأة المسجونة في حالة الحمل والولادة رعاية خا صة إضافة إلى رعاية طفلها المولود في دور رعاية متخصصة في هذا المجال.

(د) قانون الرعاية الاجتماعية رقم 1 لسنة 1996. صدر قانون الرعاية الاجتماعية رقم 1 لسنة 1996 حيث عني بالفئات الخاصة والفقراء كالنساء المعدمات والفقيرات والمعاقين والمساكين والأيتام وخص بالا هتمام المرأة التي لا عائل لها وغيرها من الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية المحددة في القانون. وعرف هذا القانون المرأة التي لا عائل لها بأنها كل امرأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي تجاوز سنها 30 عاماً ولم يسبق لها الزو اج ويشترط في كل هذه الحالات أن تكون غير قادرة على العمل ولا يكو ن لها دخل ثابت وليس لها عائل شرعي قادر على إعالتها إذا لم تتمكن من الحصول على عمل.

( ه‍ ) قانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992. لم يشترط قانون التحكيم أي شرط قد يميز بين النساء والرجال بسبب الجنس، فال محكم طبقاً لهذا القانون يمكن أن تكون امرأة كما يمكن أن يكون رجلاً فليس هناك عائق قانوني يحول دون قيامها بهذا العمل.

(و) القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992. ساوى هذا القانون بين حقوق الجنسين في الانتفاع بالفرص التعليمية التي تتيحها المؤسسات ال تربوية والتعليمية وقد تضمن حق الفتاة في الحصول على التعليم والمساواة مع الفتى بما يتفق مع ميولها وقدراتها.

(ز) قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991. أوضح قانون الخدمة المدنية أن شغل الوظائف العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وقد تدعم هذا الحق في مواد عديدة منه ومنحها امتيازات منها:

` 1 ` إجازة الأمومة والطفولة 60 يوماً براتب كامل وكذا 20 يوماً إضافية إذا كانت الولادة متعسرة أو قيصرية أو ولدت توائم؛

` 2 ` حدد للمرأة خمس ساعات عمل إذا كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس لوليدها؛

` 3 ` منح الموظفة إجازة، بدون راتب لم دة عام كحد أقصى تقرها الوحدة الإدارية وذلك إذا كانت بحاجة إلى هذه الإجازة؛

` 4 ` خفض ساعات عمل المرأة الحامل بحيث لا تزيد على أربع ساعات تبدأ منذ شهرها السادس حتى الولادة؛

` 5 ` منح الزوجين في حالة موافقة أحدهما الآخر خارج الوطن إجازة تصل إلى أربع سنوات بدون ر اتب.

4- المجال الاقتصادي

51- اهتمت تشريعات العمل اليمنية بالمرأة العاملة انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان اً ل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في كافة شروط العمل وظروفه دون تمييز أو مفاضلة لغرض التكافؤ والتكامل بين الجنسين وأكد ذلك الدستور حيث نصت ا لمادة 29 فيه على أ ن العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إ لا عبر القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

قانون العمل رقم 5 لسنة 1995

52- أكد هذا القانون أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب جنس أو سن أو ع رق أو لون أو عقيدة أو لغة ، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على ال عمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني، وأشارت المادة 5 من هذا القانون إ لى مساواة المرأة بالرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز بالإضافة إ لى تحقيق التكافؤ بينهما في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماع ية .

53- كما منح هذا القانون المرأة مزايا وبخاصة أثناء مرحلة الحمل وخلال فترة الإرضاع وذلك على النحو التالي :

(أ) حدد ساعات عمل المرأة العاملة بخمس ساعات عمل في اليوم إ ذا كانت حاملاً في الشهر السادس أو إذا كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي معتمد (الفقرة 43(1))؛

(ب) يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع من اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع حتى نهاية الشهر السادس مادة (الفقرة 43(2))؛

(ج) لم تُجِز المادة 44 تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا ً من الشهر الس ادس للحمل وخلال الأشهر الستة التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع مراعاة لأوضاعها الصحية ؛

(د) أعطت المادة 45 ا لمرأة الحامل الحق في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 60 يوماً ولم تجز تشغيل المرأة الحامل 20 يوماً إضافياً إلى الأيام المذكورة وذ لك في إحدى الحالتين التاليتين :

` 1 ` ذا كانت الولادة متعسرة أو ولادة قيصرية وذلك بتقرير طبي ؛

` 2 ` إذا ولدت توائم.

( ه‍ ) وعنيت المادة 46 بحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطيرة والشاقة والضارة صحياً، ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقاً لهذه الفقرة. ولا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في شهر رمضان أو في تلك الأعمال التي تحدد بقرار من وزير العمل ؛

(و) وحددت المادة 47 بأنه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعملن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء ؛

(ز) ركزت المادة 47 على حق المرأة العاملة في إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعين يوماً في حالة وفاة الزوج يبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على إجازة بدون أجر مدة لا تزيد على تسعين يوماً لتكملة فترة العدة وأعطت المادة 84 كل عامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأج ر لمدة 20 يوماً لأداء فريضة الحج وقد عرفت المادة 2 العامل بأنه يشمل الرجال والنساء .

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991

54- لم يميز هذا القانون في منح الضمانات والحقوق للمؤمن عليهم من النساء والرجال غير أنه مراعاة للأوضاع الاجتمـاعية للمرأة المؤمن عليها ف إ نه قد منح المرأة معاشاً للشيخوخة ببلوغها سن 55 بدلاً من 60 سنة وذلك بشرط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن خمس عشرة سنة بينما يمنح الرجل هذا الحق ببلوغه 60 سنة ونفس فترة الاشتراك في التأمين فالمرأة المؤمن عليها قد منحت هذا الحق إذا بلغت حصة اشتراك ها 300 اشتراك مهما كان السن في مقابل 360 اشتراكاً للرجل فيما يتعلق بالحالة نفسها.

55- ومن قراءة مضمون هذا النص يتضح أن المشرع اليمني قد منح المرأة مزايا في هذا القانون لم تُم نح لل رجل وهي مزايا إيجابي ة تعود منافعه ا لصالح المرأة والأسرة، كما وضع القانون ضمان ات وحقوقاً أخرى إلى جانب التأمين على الشيخوخة والوفاة والعجز وإصابات العمل وتتمتع المرأة بهذه الضمانات.

قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1999 وتعديلاته لسنة 2000

56- يطبق هذا القانون على كافة موظفي الدولة وعمالها رجالاً ونساءً في القطاعين العام والمخت لط وقد منح هذا القانون المرأة مميزات عدة مراعاة لأوضاعها الاجتماعية وتتمثل هذه الحقوق والضمانات بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي وإصابة العمل، كما أفرد نصوصاً خاصة بالمرأة مراعاة لمسؤولياتها الأسرية وأوضاعها الاجتماعية.

مزايا قوانين التأمينات الاجتماعية

57- فيما يلي قائمة بالمزايا التي توفرها قوانين التأمينات الاجتماعية:

- منحت المرأة حقاً في الحصول على معاش تقاعدي عن مدة خدمتها الوظيفية مساوية في ذلك بينها وبين الرجل في هذا الجانب ؛

- ميزت المرأة العاملة عن الرجل العامل في الحالات التي تجيز لها الحصول على معاش تقاعدي وإن عملت على تخفيض كل من سنوات خدمتها الفعلية وعمرها بما يوازي خمس سنوات مقارنة بالرجل ؛

- منحت المرأة الحق في الحصول على المعاش التقاعدي مهما كان عمرها إذا أكملت 25 سنة خدمة فعلية وبذلك تكون قد ميزتها عن الرجل بما يعادل خمس سنوات خد مة فعلية ؛

- اعتبرت سن الخامسة والخمسين هو سن التقاعد الإلزامي للمرأة بدلاً من الستين مراعية في ذلك المتوسط العمري في المجتمع اليمني ؛

- راعت الظروف الأسرية والاجتماعية للمرأة العاملة فيما يتعلق بحقها في الزواج أو رعاية الأسرة أو مرافقة الزوج المهاجر أو المب عوث للدراسة أو العمل في السلك الدبلوماسي ولم تحرمها من التعويض المناسب مقابل خدمتها الفعلية و أ قرت في ذلك استحقاقها مكافأة نهاية الخدم ة إ ذا لم تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش التقاعدي.

القانون المدني

58- منح هذا القانون المواطن اليمني الأهلية الكاملة ببلوغ ه 15 سنة ولم يفرق في ذلك بين الذكور والإناث بل إنه نص على أنه من حق الفتاة عند بلوغها هذه السن أن تقوم بإبرام العقود والمعاملات المالية، كما أتاح لها حق البيع والشراء والتملك والحصول على القروض المالية دون تمييز بينها وبين الرجل.

59- وبعد استعراض هذه النصو ص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة وواجباتها في الحياة الخاصة والعامة نجد أنها ضمنت لها الضمانات الكافية والمناسبة على أساس التالي. النظرة التي ترتكز على المساواة بين الجنسين وإن ورد تمييز فإنما يعود إلى الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل القائمة على تقسيم ال عمل النوعي بينهما. الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة التي تعمق الصورة النمطية لأدوار مسؤوليات النساء والرجال والتي عكست في بعض جوانبها سلباً على صياغة القوانين وعلى مستوى تنفيذها.

60- وبال رغم من الجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنمية وتطوير المرأة ورفع مستوى مساهمتها ومشاركتها في بناء المجتمع إلا انه م ا تزال هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي ترجع في مجملها إلى الموروث الثقافي والاجتماعي والمستوى الاقتصادي والذي يمكن التغلب عليه بمزيد من الدعم.

تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة

61- وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 13 ( ) ، تسعى الحكومة ممثلة ً بأجهزتها المختصة بقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية إلى رسم السياسات والبرامج والخطط والمشروعات ووضع الدراسات الاجتماعية الميدانية الكفيلة بإث ارة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي والتخطيط والتحليل لمثل هذه القضايا من منظور يراعي احتياجات وفروق النوع في كافة البرامج والمشروعات التنفيذية وتلقى مثل هذه الأنشطة حيزاً مناسباً من اهتمامات الحكومة وتوجهاتها المستقبلية. كما تحظى باهتمام المنظمات الدولية الم انحة والداعمة لمشروعات المرأة في اليمن ويكفي أن نشير إلى ابرز الجهود في هذا المجال .

الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

62- تنقسم الآليات المعنية بالنهوض بالمرأة إلى قسمي ن : الآليات المؤسسية الحكومية والآليات المؤسسية غير الحكومية.

الآليات الحكومية

63- المجلس ا لأعلى للمرأة . صدر القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للمرأة. وقد جاء صدور هذا القرار ليشكل قفزة ً في مجال النهوض بالمرأة وليؤكد الاهتمام ال ذي توليه الدولة لقضايا المرأة ومن أهم اختصاصات المجلس إدماج قضايا المرأة في التوجهات ا لسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

64- اللجنة الوطنية للمرأة . تعتبر اللجنة الوطنية للمرأة من بين أهم ال آلي ات ال مؤسسية التي أنشأتها الدولة في مجال النهوض بالمرأة وهي الجهاز الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة ذات العلا قة بش ؤ ون المرأة وتنميتها وقضاياها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتمتع اللجنة الوطنية للمرأة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وترصد لها موازنة سنوية مستقلة في إطار الموازنة العامة للدولة.

65- وقد استطاعت اللجنة ا لوطنية للمرأة رغم شحة الإمكانيات أن تحقق الكثير من الإنجازات الهامة منذ إنشائها وخلال عام ي 2001 و2003 قامت اللجنة بإنجاز العديد من المهام والأعمال والأنشطة والفعاليات فيما يلي أهمها:

- التحضير والتنظيم لعقد الاجتماع الأول والثاني للمجلس الأعلى للمرأة والمش اركة في لقاءات واجتماعات لجنة النوع الاجتماعي ولجنتي تسيير مشروع ما بعد بيجين وبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالإضافة إلى عقد لقاءات مختلفة مع العديد من قيادات الأحزاب السياسية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بهدف التنسيق والتشاور لتبني ترشيح النساء ودع مهن ومؤازرتهن في الانتخابات المحلية والعامة ؛

- ن ظمت اللجنة العديد من حلقات النقاش والندوات وورش العمل أهمها حلقة دعم المرأة المرشحة والحلقة النقاشية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/ مارس) بالإضافة إلى عقد المؤتمر الوطني الثاني للمرأة ( المرأة شريك أساسي في التنمية) إلى جانب عقد اللقاءات الموسعة لعضوات اللجنة الوطنية ومنسقاتها لمناقشة العديد من المواضيع ؛

- نفذت اللجنة بالتنسيق مع العديد من الجهات عدد اً من البرامج التدريبية لبناء قدرات موظفيها ومنسقاتها وعضواتها بلغت 29 برنامجاًَ تدريبياً استفاد منها أكثر من 300 مشارك ومشاركة لعام 2003 ؛

- وفي مجال الإصدارات واصلت اللجنة الوطنية للمرأة إصدار صحيفة اليمانية شهرياً وطبعت العديد من الملصقات والتقاويم والمفكرات كما أنتجت ثلاثة أفلام عن الزواج المبكر، والمرأة والصحة، والمرأة والتعليم، وتم البدء بإنتاج أربعة أفلام حول " التمكين الاقتصادي والسياسي والقانوني والمرأة المعاقة" بالإضافة إلى إصدار كتيبات خاصة مثل الحقوق السياسية للمرأة اليمنية في التشريعات النافذة، و نظر ة الإسلام والعنف، و العنف الموجه ضد النساء في اليمن ؛

- شاركت اللجنة الوطنية للمرأة في عدد كبير من اللقاءا ت وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والفعاليات المختلفة التي دعت إليها من الجهات الوطنية المنظمة لها، كما شاركت اللجنة في العديد من الفعاليات الخارجية على رأسها اجتماعات اللجنة التحضيرية للقمة الاستثنائية للمرأة العربية، بالإضافة إلى حضور منتديات " المرأة و القانون" والمرأة والسياسة، والمرأة في بلاد المهجر المنعقدة في البحرين والأردن خلال عام 2001، كما شاركت اللجنة بحضور فعاليات عدد من المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والعربية والدولية الخاصة بقضايا المرأة ؛

- تبنت اللجنة الوطنية إعداد مجموعة من الدراس ات والتقارير ذات العلاقة بش ؤ ون المرأة وقضاياها، أهمها دراسة أوضاع السجينات وطموحات وتحديات الفتيات بعد الثانوية, وأوضاع المرأة الريفية والمشاركة السياسية للمرأة اليمنية، وكذا التقارير الوطنية حول وضع المرأة في اليمن، بالإضافة إلى تقييم تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية ؛

- وفي مجال السياسات العامة أنجزت اللجنة خلال عام 2001 الاستراتيجية الوطنية للتنمية للمرأة، كما شاركت في مراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من منظور النوع الاجتماعي ؛

- عقد المؤتمر الوطني الثاني للمرأة الذي تركز حول: إد ماج المرأة في التنمية وتخفيف فقر المرأة في إطار البرامج والمشاريع العامة، ورفع مستوى تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وإدانة وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، وخلال المؤتمر تم إقرار استراتيجية تنمية المرأة وخطتها التنفيذية ؛

- نفذت قيادة اللجنة زيارات ميداني ة لعدد من الوزارات لدعم وتعزيز دور إدارة المرأة في تلك الوزار ات؛

- إعداد قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني التي تديرها نساء أو تستهدف النساء في أنشطتها لخلق آلية تنسيق وتواصل حول الاهتمامات المشتركة ؛

- تشارك اللجنة الوطنية للمرأة مع 11 منظمة من منظمات ال مجتمع المدني في برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة ؛

- نظمت اللجنة حملات دعم ومناصرة للمرشحات لانتخابات مجلس النواب نيسان/ أبريل 2003 شملت محافظات (عدن، ذمار، المحويت، أبين، إب) ؛

- تقييم الصعوبات والعوائق التي حالت دون وصول النساء لمجلس النواب فتبلورت في دراسة ا لمشاركة السياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية والثقافية والمشروع الديمقراطي .

66- المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة . شكل هذا المجلس بالقرار الجمهوري رقم 32 لعام 1999 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الشخصيات التي لها علاقة بمهام المجلس و سياسته وبرامجه التي تعنى برعاية الأمومة والطفولة ولاتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بتدبير حماية حقوق الطفل على كافة الأصعدة.

67- إدارات تنمية المرأة في المحافظات . تتبع هذه الإدارات مكتب محافظ المحافظة مباشرة، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2001 الخاص باللائحة التنظيمية بدواوين المحافظات والمديريات والذي يتضمن إنشاء إدارات خاصة بتنمية المرأة في مختلف محافظات الجمهورية وتختص بتنفيذ المهام التالية:

- إعداد الدراسات الهادفة لتشخيص واقع المرأة في المجتمع المحلي وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير أوضاعها وتنميتها وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة ؛

- إعداد البرامج الكفيلة بتوعية المرأة وتشجيع انخراطها ومساهمتها الفاعلة في العمل المحلي ؛

- إعداد الإحصاء في مجالات تشغيل وتعليم المرأة أو بحث المشكلات المتصلة بها ؛

- تمثيل المحافظة في الفعاليات الخاصة بالمرأة ؛

- ت زويد الإدارات المعنية بالإحصاء والمعلومات بصور من الدراسات والتقارير الإحصائية التي تضعها.

68- إدارات المرأة بالإدارات العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات . تم استحداث إدارة عامة للمرأة بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 2 54 لسنة 2000، وفي إطار اهتمامات الدولة بتحقيق مشاركة فاعلة للمرأة في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة وفق المهام والاختصاصات المخولة لها في هذا الاتجاه. وعليه تم تكليف الإدارات العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات باستكمال الإجراءات الخاصة باستحداث إ دارات للمرأة فيها.

69- إدارات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية . استجابة لمطالبة اللجنة الوطنية للمرأة أصدر رئيس الوزراء عام 1999 توجيهات بإنشاء إدارات للمرأة في الوزارات والأجهزة الحكومية ، وذلك بهدف تعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار فأنشئت في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية إدارات تعنى بالمرأة.

70- ويمكن الإشارة إلى جهود إدارة المرأة في وزارة الش ؤ ون الاجتماعية والعمل للعام 2003 ومن أهمها :

- تنفيذ فتح أقسام للاستشارات القانونية في ست ة مراكز في محافظ ات صنعاء وعدن ولحج وتعز وصيعان المحويت ت قدم م ن خلاله ا المساعد ات القانونية وكذا التوعية القانونية بحقوق المرأة ؛

- تم فتح أقسام للخدمات الصحية في ست محافظات بصدد توسيعها إلى ثمان ي محافظات، يتم تقديم خدمات طبية وإرشادية صحية وتوعية صحية في مجال الصحة الإنجابية ؛

- إقامة أيام وطنية للدعوة لمناصرة قضايا ال مرأة لكسب الدعم والتأييد لقضايا المرأة وحقوقها ؛

- عقد دورات تدريبية للمستفيدات من مراكز الأسر المنتجة لتمكينهن ذاتياً في اتخاذ صنع القرا ر .

71- ويبين الجدول التالي الإدارات الخاصة بالمرأة في الوزارات ومستوياتها التنظيمية وتواريخ إنشائها .

الرقم

الوزارة أو الجهة الحكومية

اسم الوحدة الخاصة بالمرأة

المستوى التنظيمي

تاريخ الإنشاء

1

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2000

2

وزارة الإدارة المحلية

الإدارة العامة لتنمية المرأة

إدارة عامة

2001

3

وزارة الشؤون الاجتماعية

الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة

إدارة عامة

1997

4

وزارة الثقافة

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2000

5

وزارة الصحة العامة

الإدارة العامة للصحة الإنجابية

إدارة عامة

2000

6

وزارة الإعلام

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

1999

7

وزارة النقل

إدارة

إدارة

2001

8

وزارة الداخلية

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2003

9

وزارة الثروة السمكية

الإدارة العامة للمرأة

الإدارة العامة للمرأة

2000

10

وزارة المالية

إدارة

إدارة

2000

11

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2002

12

وزارة الزراعة

الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية

إدارة عامة

1999

13

وزارة التربية والتعليم

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2002

14

وزارة الصناعة والتجارة

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2003

15

وزارة النفط والمعادن

إدارة

إدارة

2000

16

وزارة شؤون المغتربين

إدارة

إدارة

2003

17

وزارة الشباب والرياضة

الإدارة العامة للمرأة

إدارة عامة

2004

18

وزارة الأوقاف

إدارة

إدارة

2004

19

وزارة الخارجية

إدارة

إدارة

2003

20

وزارة الإنشاءات

إدارة

إدارة

2000

21

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات

إدارة

إدارة

2000

22

وزارة الدفاع

إدارة

إدارة

2000

23

الجهاز المركز للإحصاء

إدارة

إدارة

1997

24

المجلس الوطني للمرأة

إدارة إحصاءات المرأة والرجل

إدارة

1998

25

وزارة المياه والبيئة

وحدة المرأة الريفية

وحدة

2004

26

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

إدارة

إدارة

2003

27

وزارة حقوق الإنسان

إدارة

إدارة

2003

72- أعدت الحكومة العديد من السياسات والاستراتيجيات العامة بعضها ي تعلق بالمرأة بوجه خاص والبعض ال آ خر ذات طابع عام لكنها تتناول المرأة وش ؤ ونها وقضاياها في محتوياتها وبرامجها وأنشطتها وتهدف بصورة خاصة إلى سد فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التنم ية نذكر منها:

الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة

73- تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وقد م رَّ إعداد هذه الاستراتيجية بجولة من المشاورات مع الجهات المس ؤ ولة لتقديمها مستوفاة ً إلى مجلس الوزراء الذي أقرها في أيلول/ سبتمبر 2003 وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 لعام 2003 بتوجيه كافة الأجهزة الحكومية بتنفيذها واعتبار اللجنة الوطنية للمرأة مسؤولة ً عن متابعة تنفيذها من خلال القنوات والأجهزة الحكومية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً وفعالاً في الدفاع عن حقوق المرأة.

74- ومن أهداف ومبادئ ال استراتيجية :

- تحقيق المساواة في الحقوق للرجال والنساء كما نصت عليها الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية ؛

- دعم التزامات اليمن بتطبيق وثيقة منهج عمل بيجين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تعاون كافة الشركاء في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ؛

- حشد الموارد المالية والفنية اللازمة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ؛

- تعزيز علاقات العمل وآليات التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات وا لمؤسسات الدولية، وقد كرست اللجنة الوطنية للمرأة جزء اً من استراتيجيتها لتفعيل آلية الشراكة وعلاقات التعاون وسبل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني.

الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة (2001-2011)

75- تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاندماج التدريبي للمرأة في سوق العم ل والرفع من قدراتها المهنية من خلال تحسين فرص العمل وزيادة طرق ووسائل مساعدتها على اكتساب المهارات والاهتمام بخلق الظروف المناسبة للاستثمار الأمثل لطاقة النساء والت خفيف من عبء الفقر وإزالة كل ما تعانيه المرأة العاملة صحياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً من أج ل الوصول إلى أفضل النتائج .

استراتيجية تطوير التعليم الأساسي ( محور تعليم الفتاة )

76- بالرغم من التطور الملحوظ في توفير الخدمة التعليمية لأكبر عدد ممكن من الأطفال في سن التعليم إلا أنه مع ذلك لم يتمكن التعليم الأساسي بعد استيعاب جميع الأطفال في سن التعليم حي ث ما ي زال عدد كبير من هؤلاء خارج المدارس وبالذات بين أوساط الأطفال الإناث بالإضافة إلى بروز خلل في التوازن بين الكم والكيف، وقد ركزت الاستراتيجية على مواجهة التحديات أهمها:

- توفير الخدمة التعليمية لعشرات الآلاف من الأطفال في سن التعليم خاصة إذا ما عرفنا أ ن حوالي 31 في المائة منهم ما تزال خارج المدارس ؛

- ردم الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث حيث ما تزال 56 في المائة من الأطفال الإناث خارج المدارس مقابل 23 في المائة من الأطفال الذكور ؛

- تحسين نوعية التعليم الأساسي ورفع مستوى المدخلات التعليمية ؛

- الحد من ظاهرة التسرب والرسوب ورفع مستوى الكفاية الداخلية خاصة إذا ما عرفنا أن حوالي 45 في المائة من التلاميذ لا يكملون مرحلة التعليم الأساسي.

استراتيجية المرأة والبيئة

77- ركزت هذه الاستراتيجية على عدد من الأهداف أهمها :

- تمكين المرأة من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحد من التلوث والمحافظة على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل ؛

- تحديد المشكلات الناتجة م ن تعامل المرأة مع الموارد الطبيعية والحلول التي يمكن أن تساعد على الحد من التلوث والمحافظة على البيئة ؛

- اقتراح الخطط والبرامج والمشاريع التي يمكن أن تعمل على تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد الطبيعية بالطرق السليمة والتي تحقق الاستدامة ؛

- تحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بحل المشكلات الناتجة م ن تعامل المرأة مع البيئة وتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرار تجاه القضايا البيئية ؛

- تمكين المرأة من إدارة موارد المياه إدارة ً فاعلة ً وإيجابية ً بإدماج المرأة في إدارة مشاريع المياه ومكافحة التصح ُّ ر ؛

- تمكين المرأة من امتلاك وإدارة موارد التربة لتحقيق الأمن الغذائي للأسرة ؛

- نشر الوعي بأهمية الموارد بين أوساط النساء وضرورة المحافظة عليها في ظل الأوضاع ا لحرجة للأحواض المائية وتدهور الأرض ؛

- تفعيل دور الجمعيات الطوعية النسوية في مجال الإدارة والحماية للمحميات الطبيعية والتنوع الحيوي ؛

- تحقيق الأهداف والغايات الخاصة ب تعزيز دور المرأة في المحافظة على البيئة في استراتيجية التخفيف من الفقر.

الاستراتيجية الوطني ة لعمالة الأطفال لعام 199 8

78- يرتكز مضمونها في أن هناك نسبة ً من الأطفال تصل إلى 50 في المائة من الملتحقين بالمؤسسات التعليمية تنخرط في سوق العمل الرسمي وفي القطاع غير المنظم، ومن هنا جاءت هذه الاستراتيجية لتعن ى في مضمونها بما يلي:

- التصدي لهذه الظاهرة وا لتخفيف من آثارها بتوفير برامج تأهيل وتدريب مهني بما يتواءم وأعمارهم ؛

- تعديل المناهج الدراسية القائمة وتضمينها التأهيل والتدريب المهني والتقني ال ذي ي ساعد على تأهيل وتدريب الفتيان والفتيات الصغيرات لمواجهة مظاهر الفقر التي يتعرض لها الأطفال وأسرهم بعد تبني الحكومة سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية في برامج التنمية.

الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005

79- تحت عنوان " السكان والنوع الاجتماعي " أكدت الاستراتيجية أن " استمرار انخفاض مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتركز ت مشاركتها في المجالات التقليدية و خاصة الزراعة حيث تتدنى الإنتاجية والعائد من النشاط وبالتالي الدخل، وقد أوضحت الإحصاءات استحواذ الزراعة على 90.6 في المائة من الزيادة في إ عداد المشتغلات بين قطاع الخدمات الحكومية بواقع 6.3 في المائة وهو الوضع الذي يعكس قلة فرص العمل المتاحة للمرأة خارج إطار القطاع الزراعي ومحدودية دورها في مجال الخدمات وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تواجدها في وظائف وأنشطة تقليدية وأقل عائداً مما يكرس انخفاض إسهامها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل عام ويحافظ على فجوة النوع الاجتماعي " وأكدت الاستراتيجية أ ن انتشار الأمية و تدني مستوى التحصيل العلمي للإناث يعد العقبة الكبيرة أمام توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي المجتمع بشكل عام ويحول دون الاستفادة بشكل متكافئ من ثمار التنمية.

خطة العمل السكاني ( 2001-2005 )

80- اشتملت خطة العمل السكاني على مجموعة من السياسات والإجرا ءات الهادفة للنهوض بأوضاع المرأة والقضاء على أ شكال العنف والتمييز ضدها حيث ورد في مبادئ السياسة الوطنية للسكان التي تضمنتها الخطة على ما يلي:

- الإنسان من أهم الموارد وأثمنها فقد كرمه الله تعالى في كتابه، وكفل ل ـ ه الدستور تكاف ؤ الفرص سياسياً واجتماعياً واق تصادياً وثقافياً دون تمييز ؛

- يعتبر الإنصاف والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها إ حد ى دعائم السياسة الوطنية للسكان التي جاء من أهدافها تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق الواجبات المدنية والسياسية والتشريعية وتمكين المرأة م ن تحقيق كامل إمكاناتها .

81- و ثمة استراتيجيات وطنية أخرى ذات تأثيرات مهمة في المرأة وعلاقات النوع الاجتماعي منها :

- الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 ؛

- الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب ؛

- الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار 1998 ؛

- استراتيجية الن وع في مجال الزراعة والأمن الغذائي ؛

- السياسات السكانية الوطنية 2001-2020 .

82- تمت مراجعة بعض التشريعات والقوانين التي برزت فيها فجوة النوع في محاولة لإصلاح أوضاع المرأة القانونية وتمكينها من الوصول إلى حقوقها كاملةً وقد أخذت بعض هذه التشريعات تأخذ طريقها إ لى حيز التنفيذ ومنها القوانين التالية.

قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992

83- وقد راعى هذا القانون حقوق وواجبات الزوجين وحقوق الأطفال القصر، وتظل قضية السكن بالنسبة للزوجة والأطفال في حالة الطلاق مسألة ضرورية لاستقرار الأسرة وتوفير عوامل الحماية لها ول أبنائها، كما أن هذا القانون بحاجة لائحة منظمة ومفسرة للعديد من مواده، وإلى تغيير بعض نصوصه بما يتلاءم واحتياجات المرأة ومع الظروف والمتغيرات التي تمر بها أوضاعها في الأسرة و المجتمع . ومن هذا المنطلق فقد أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية التعديلات المقدمة من قب ل اللجنة المشكلة بأمر من مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2001 بشأن مراجعة مشروعات تعديلات بعض القوانين فيما يخص الحقوق المتصلة بالمرأة حيث أقر تحديث المادة رقم 47 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 1998 والقانون رقم 24 لسنة 1999 وهو ال نص الخاص بإعطاء الزوجين حق الفسخ إذا وجد في زوجه عيباً منفراً سواء كان العيب قائما أثناء العقد أم طرأ بعده.

قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 48 لسنة1991

84- ارتكز هذا القانون على قاعدة المساواة التامة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم فيما يتحقق بحم اية الحقوق والحصول عليها من خلال اللجوء إلى القضاء والمطالبة بأي حق دون تمييز بسبب الجنس وبهذا جاءت نصوص هذا القانون منسجمةً ومتوافقةً مع نصوص الدستور اليمني ومع نصوص الاتفاقيات الدولية والإعلانات والمواثيق والعهود. وقد صدر مؤخراً القانون رقم 23 لسنة 2003 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي:

المادة 1- تعدل المواد 21 و47 و61 و62، من القرار الجمهوري بالقانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي:

المادة 21- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم:

1- أحد و الدي الطفل؛

2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب فالأقرب؛

3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

85- ولا تقع مسؤولية التبليغ على إحدى الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

86- وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 20 بالولادات التي يجرونها.

القانون رقم 25 لسنة 2003 بشأن العمل

87- ينص هذا الق انون على ما يلي:

المادة 1- تضاف مادة جديدة برقم 45 مكرراً إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن العمل وتنص على ما يلي:

المادة 54 مكرراً - على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.

قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991

88- وقد منح هذا القانون أوجه الرعاية للمرأة الحامل المسجونة وتقديم العناية والرعاية الطبية لها وفقاً الطبيب المختص أو عند وضعها طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجل ات البلد الرسمية ولا يجوز لتوجيه إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم والده أو أحد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل لا تسمح بذلك. وقد صدر القانون رقم 26 لسنة 2003 بشأن تعديل المادة رقم 27 من القانون رقم 48لسنة 1991 بشأن تن ظيم السجون على النحو التالي:

- المادة 27: يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون.

قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990

89- منح هذا القانون المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي أحقية الاحتفاظ بجنسيتها وفقاً لم ا ورد من شروط القانون إلا أنه أغفل الإشارة إلى المساواة بين النساء والرجال في حالة اكتساب الجنسية وذلك فيما يخص حق المرأة اليمنية المتزوجة برجل من جنسية أجنبية حتى وإن كان مسلماً، حيث لم تُعطَ لها حق التمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها الرجل اليمني المتزوج بأجنبية ولم يساو بينهما في حالة اكتساب الجنسية بالتبعية. إلا أنه وفي خطوة مهمة صدر القانون رقم 24 لسنة 2003 بشأن إضافة مادة إلى أحكام القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن الجنسية وتنص على ما يلي:

- المادة (10 مكرراً): إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤولةً عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده.

90- وقد جاء تعديل هذه القوانين ثمرة للجهود التي قامت بها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها من الهيئات المعنية بالمرأة دوراً واضحاً بمناشدتها المؤسسات الحكومية التنفي ذية، والمؤسسات التشريعية لمجلس النواب، حيث أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة قائمةً بالمواد والنصوص المراد مراجعتها وتعديلها ومن ثم متابعتها مع الهيئات ذات الصـلة الهـادفة إلى تحسين مركز ومكانة المرأة. ويتم حالياً - تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء - إعداد خطة لمراجعة عدد من القوانين من أجل البحث في مدى مطابقتها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة.

برامج غير حكومية

91- بلغ عدد المنظمات الأهلية والفروع المسجلة لدى وزارة الش ؤ ون الاجتماعية والعمل حتى نهاية ع ـ ام 2003 ، 305 4 منظم ات .

9 2- وقد شه د ت الأعوام من 1990 حتى 2003 زيادة ً كبيرة ً وملحوظة ً في عدد المنظمات المسجلة، وبعد صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001 الذي كفل في فصله الأول من الباب الثاني حرية تأسيس الجمعيات ووضع عدداً من الأحكام الواضحة التي تنظم بصورة ديمقراط ية تأسيس الجمعيات والمؤسسات، فأنه يوجد ما لا يقل عن 266 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية تعمل في مجال تنمية المرأة وتوعيتها وتأهيلها مهنياً واجتماعياً وثقافياً وتقديم القروض الصغيرة .

93- كما يبين الجدول التالي الإحصائية الرقمية الخاصة بالجمعيات الأهل ية النسائية بمحافظات الج م هورية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003:

الرقم

اسم المحافظة

خيرية

اجتماعية

اتحادات

زراعية

حرفية

الإجمالي

1

إب

22

8

1

3

-

34

2

أبين

17

9

1

-

-

27

3

أمانة العاصمة

30

22

1

-

-

53

4

الديوان العام

1

3

1

-

-

5

5

البيضاء

-

2

1

-

-

3

6

تعز

4

17

1

-

3

25

7

الجوف

1

5

1

-

-

7

8

حجة

4

1

1

-

-

6

9

الحديدة

4

6

1

1

-

12

10

حضرموت - المكلا

6

4

1

1

-

12

11

ذمار

2

4

1

-

-

7

12

شبوة

-

2

1

-

1

4

13

صعدة

1

-

1

-

-

2

14

صنعاء

2

4

1

3

-

10

15

عدن

2

13

1

-

-

16

16

احج

16

1

1

-

-

18

17

مأرب

-

1

1

-

-

2

18

المحويت

3

1

1

1

-

6

19

المهرة

1

-

1

-

-

2

20

عمران

5

-

1

1

-

7

21

الضالع

-

1

1

-

-

2

22

حضرموت – سيئون

4

2

-

-

-

6

الإجمالي

125

106

21

10

4

266

94- وهناك العديد من المنظمات والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالمرأة والتي لا تختلف كثيراً عن سابقاتها في تنفيذ السياسيات والبرامج والمشروعات التدريبية والتثقيفية والتوعية وفي مضمون ما تعن ى به وفي أهدافها وتوجهاتها العامة.

95- المعوقات التالية تقف أمام أداء الآليات الحكومية للنهوض بالمرأة :

(أ) تعاني معظم هذه الآليات من ضعف مستويات التأهيل والت دريب المتخصص لكوادرها الفنية العاملة في الميدان مما يؤثر سلباً في مستويات التخطيط للبرامج والأنشطة القائمة فيها ؛

(ب) محدودية الدراسات التحليلية المتعمقة الشاملة لاستقراء الاحتياجات الفعلية لهذه الآليات باعتبارها كيانات متماثلة ومتجانسة بهدف معرفة المؤثرات المختلفة التي تتأثر بها هذه الآليات وال ت ي من شأنها الإسهام في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات المرتبطة بالبرامج الهادفة إلى تعزيز تقدم المرأة.

(ج) ارتباط الموازنات الحكومية غالباً بوجود المشروعات ذات التمويل الخارجي وكذا بسياسات وأهداف الوكالات الممول ة و تزايد الأعباء على هذه المؤسسات نتيجة تزايد الطلب على هذه الخدمات الذي ت ق ا بله شحة الدعم الحكومي المقدم لنشاطات وبرامج المرأة نتيجة لشحة الموارد.

(د) ضعف أساليب ومستويات التنسيق بين هذه الآليات .

96- أوجه القصور التي تعانيها الآليات غير الحكومية هي:

(أ) تعاني معظم هذه الآليات من ضعف مستويات التأهيل والتدريب المتخصص لكوادرها الفنية العاملة مما يؤثر سلباً في مستويات التخطيط والتنفيذ للبرامج والأنشطة القائمة ؛

(ب) عدم وجود التمويل الكافي لتنفيذ الأنشطة وبرامج الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ؛

(ج) التركيز الك بير على الأنشطة ذات النفع الآني والمباشر للمستفيدات، كتقديم المساعدات العينية والنقدية وع د م الاهتمام بالأنشطة ذات البعد المستقبلي والاستراتيجي التي تستهدف تنمية قدرات وإمكانيات المستفيدات وتحقق لهن الفائدة الدائمة والمستقبلية وتؤدي إلى المشاركة الفاعلة في عملية التنمية ؛

(د) هناك حضور كبير للمستفيدات من النساء في أنشطة التدريب والتأهيل المختلفة وهو مؤشر إيجابي يحسب لصالح المنظمات وتطور وعي النساء، لكن سرعان ما تنخفض وتتناقض إيجابية هذا المؤشر عند النظر إلى مجالات التدريب التي وظفت فيها تلك الأنشطة حيث نجد أ ن الجانب الأعظم منها هي مجالات مصنفة بأنها نسائية تقليدي ة مثل الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي.

97- هذا ونحيل إيضاح هذه الفقرة لمزيدٍ من التفصيل إلى تقرير الجمهورية اليمنية الخامس عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 4

حال ة الطوارئ

98- سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق تقريرنا السابق. وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 14 ( ) ، سبق القول في تقريرنا إن حالة الطوارئ بالجمهورية اليمنية تعلن بموجب أحكام وإجراءات دستورية واضحة فهي تعلن بقرار جمهوري ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال ال سبعة أيام التالية لصدوره طبقاً للمادة 121 من الدستور ، ف إ ن كان المجلس منحلاً ف ي ن عقد المجلس القديم بحكم الدستور ، فإذا لم يدع َ المجلس للانعقاد أو لم يعرض عليه في حالة انعقاده زالت حال ة الطوارئ بحكم الدستور . وحالة الطوارئ لا تعلن إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.

99- ويمكن الإشارة إلى أ ن الحكومة ا ليمـني ة استطاعت رغم صعوبة الظر و ف الذي مرت بها اليمن صيف 1994 من ج راء حرب الانفصال أن تحافظ على حقوق الإنسان. فلم تقم محاكم خاصة ، بل على العكس ، أ ُ علن العفو العام ل لمتسببين بتلك المحنة، ور و عيت حقوق الإنسان الأساسية و لم تمس بأذى ، وتواصلت المسيرة الديمقراطية عقب تلك الحرب وتم إغلاق ملف حرب صيف 1994 وتجاوز كل الآثار الناجمة عنها بشأن المحكوم عليهم ممن كانوا يعرفون بقائمة ال‍ 16 بموجب قرار جمهوري بالعفو الشامل جاء بموجب قناعة وطنية واعية بأن الوطن يتَّسع للجميع، وتم اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بمعالجة أوضاعهم وممتلكاتهم وترتيب أعمالهم بحسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم بموجب إعلان العفو ا لعام. وفي كل الأحوال فان إعلان حالة الطوارئ لا يعني المساس بحريات المواطنين أو تقييد حقوق الإنسان الأساسية إذ لا توجد أي تشريعات في الجمهورية اليمنية تجيز المساس بتلك الحقوق في حالة الطوارئ.

المادة 5

100- تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق وحيث إنه لم يطرأ أي تغيير في القوانين يخص هذا الجانب فقد ارتأينا عدم التكرار مع تأكيد جميع ما ورد في التقرير السابق.

المادة 6

الفقرة 1 - الحق في الحياة

101- التزمت الجمهورية اليمنية بهذا الحق في الواقع وفي القانون، وقد سبق ذكر ذلك في التقرير السابق في الفقرتين 30 و3 1.

الفقرة 2 - عقوبة الإعدام

102- نوضح أن بخصوص عقوبة الإعدام والمطالبة بتخفيفها أو العدول عنها إلى غيرها من العقوبات الأخرى النقاط التالية.

103- أن الدستور اليمني قدم الكثير من الضمانات اللازمة, كما أعطت القوانين النافذة الحماية الكافية لحقوق الإنسان أهمها حماية حقه في الأمن والحياة وهي تتفق إلى حد كبير مع الضمانات الدولية التي وضعت لتكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام المعتمدة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984 في بنوده التسعة المنشورة في مجموعة الصكوك الد ولية الأمم المتحدة نيويورك 1993.

104- أن عقوبة الإعدام تعتبر لدى الفقه الشرعي الإسلامي من جوهر النظام العقابي الإسلامي، ومن ثم فإن إلغاءها يصدم مشاعر المسلمين، خصوصاً أن مبرر الإبقاء على هذه العقوبة يتمثل في أنها تحول بين من يفكر في جريمة عقوبتها الإعدام و بين إتيان تلك الجريمة. فعقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية الغراء مشروعة لمصلحة الزجر عن الفساد.

105- وعلى هذا الأساس فقد جاء تقرير عقوبة الإعدام في القانون اليمني لأشد الجرائم خطورةً وجسامةً، وذلك في الجرائم الماسة بالحياة كالقتل (المواد 234 و235 و249 و24 6، من قانون الجرائم والعقوبات) حيث إن الإجماع الفقهي الشرعي يقرر أن القصاص أدعى إلى توفير الحياة البشرية لأنه أكثر صوناً لها وفيه يتساوى الناس جميعاً الكبير والصغير، الفقير والغني، القوي والضعيف، وهنا يمكن فهم المدلول العظيم للآية الكريمة " ولكم في القصاص ح ياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم. وكذا يتم توقيع عقوبة الإعدام على الجناة في الجرائم الماسة باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها أو إضعاف قوة الدفاع أو إعانة العدو أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية في سبيل إفشاء أسرار البلاد (المواد 1 25 و126 و127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات).

106- كما يتم توقيع عقوبة الإعدام حداً، على كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو للمواطنين أو مقاومة القوة العسكرية أثناء المطاردة أو مقاومة رجال السلطة المكلفين بتنفيذ ا لقوانين وذلك إذا نتج من أي من تلك الأفعال موت إنسان (المادة 133 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني)، وكذا الجرائم الموجبة للحكم بالإعدام حداً ما تضمنه القانون رقم 24 لعام 1998 بشأن الاختطاف والتقطع، حيث تنص المادة 1 من القانون على أن يعاقب بالإعدام كل من تز عم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري لعام 1998.

107- كما يتم توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرابة إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان، وتوقع عقوبة الإعدام أيضاً على مرتكبي جرائم الحريق والتلويث والغرق وكل ما يحدث كارثة إذا ترتب على ذلك موت إنسان (المواد 137 و138 و139 و140 و141).

108- كما تطال أيضاً الزاني أو الزانية المحصنين وذلك بالرجم وهو ما قرره القانون في الفقرة الثانية من المادة 38 م نه ونص عليه في المادة 263 منه، وأضاف إلى ذلك توقيع هذه العقوبة على جريمة اللواط إن كان مرتكبها محصناً.

109- كذلك فإن الإعدام يوقع على كل الأفعال المتعلقة بالمخدرات (تصدير، جلب، إنتاج، تملك، شراء، بيع، "المواد 33 و34 و35 من القانون رقم 3 لسنة 1993 بشأن مكاف حة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية")، وكذا تقع عقوبة الإعدام على الديوث إذا ثبت عوده إلى ارتكاب الجريمة، (المادة 280 من قانون الجرائم والعقوبات).

110- ولما كان حق الإنسان في الأمن والحياة يأتي في مقدمة حريته الشخصية تترتب عليها سائر حقوقه فإننا نشير إلى أهم تلك الضمانات والحماية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين النافذة المشار إليها على النحو الآتي:

- نصت المادة 48 في الفقرة (أ) من الدستور على ما يلي: "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد الق انون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة". وكذا المادة رقم 11 من قانون الإجراءات الجزائية؛

- نصت المادة 47 من الدستور أن "المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سنّ قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره". وبذات الأحكام نصت المواد رقم 2 و3 و4 من قانون الإجراءات الجزائية؛

- ولحماية حق الإنسان في الحياة من أي تعسف فقد أوردت المادة 234 في قائمة الجرائم والعقوبات الحالا ت التي يحكم فيها بالإعدام على سبيل الحصر كما يلي:

"من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم، حكم بالدية ولا اعتبار لرضا المجني عليه قبل وقوع الفعل، ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن يصل التعزير إل ى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن ارتكب قتلاً عمداً أو توطئة لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على امرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو".

- كما قضت المادة 434 إجراءات جزائية "إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو القصاص، بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم, وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأ يها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى"؛

- كما نصت المادة 469 إجراءات جزائية على "عدم جواز تنفيذ الأحكام في أي جريمة إلا بمقتضى حكم نهائي واجب التنفيذ، صادر من محكمة مختصة"؛

- وقضت المادة 479 إجراءات جزائية "بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعد ام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم"؛

- كما قضت المادة 480 إجراءات جزائية بما يلي: "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ الحكم، بالحدود، أو القصاص، أما الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة أو العفو عن المحكوم عليه، إلخ"؛

- وما نصت عليه المادة 484 إجراءات جزائية وغيرها من المواد الأخرى "بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس، أو عضو من الجسم في أيام الأعياد الرسمية، والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف ال تنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها، والمرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله وتحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ".

111- إدراكاً من المشرع اليمني جسامة وخطورة عقوبة الإعدام كعقوبة استئصالية لا سبيل معها لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذه، فقد أو جب أن يتأكد القضاء قبل توقيعها من ثبوت الإدانة واستيفاء كافة الشروط الشرعية والقانونية اللازمة للحكم بها، وانعدام إمكانية وجود ما يمكن أن يقرر سقوط القصاص أو البراءة.

112- وغالباً ما تتحرى الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة العليا عن سفك الدماء بدون موجب ش رعي قوي ولذلك تكون أحكام الإعدام عرضة للنقض إذا أخلت محكمة الموضوع بواجبها في تمحيص أوجه دفاع دفوع المتهم أياً كان سبب تخريجها للإخلال بمسؤوليتها القانونية. وهذا الأمر يمكن ملاحظته في المبادئ القضائية المقرة تجاه عقوبة الإعدام ومنها المبادئ التالية .

(أ) ع دم جواز تأييد المحكمة العليا للحكم الابتدائي بالقصاص إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بالدية. حيث جاء في قرار الدائرة الجزائية الحكم رقم 26 لعام 1999 والذي قضى بأنه "لا يجوز للمحكمة العليا تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام إذا كان الحكم الاستئنافي قضى ب خلافه وإنما عليها إما تقرير الحكم المطعون فيه وإما نقضه"؛

(ب) لو تنازل أحد أولياء الدم عن حقه في القصاص صار ذلك ملزماً لـه وفي حالة طلب أولياء الدم للقصاص، ثم تنازل أحدهم، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالقصاص بل بالدية (قرار الدائرة الجزائية رقم 101 بتاريخ 24 تموز/يوليه 2004)؛

(ج) ضرورة تمكين المتهم الفار من الدفاع عن نفسه في الأحكام الصادرة بالحد أو قصاص (نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجزائي ة )؛

(د) عدم الحكم بالقصاص إذا اقتصر الدليل على شهادة الواحد؛

(ه‍) عدم اعتبار اليمين دليلاً يقوم عليه الحكم بالقصا ص حيث قررت المحكمة العليا أنه لا يجوز قبول اليمين وسيلة إثبات حتى لو طلبها القاتل وزعمت المحكمة تغير مراكز الخصوم، لأنها في المحاكمات الجنائية لا تتغير بانتقال الدعوى عبر المراحل القضائية المختلفة؛

(و) ومن المبادئ القضائية الهامة اعتبار أن القرائن القضائي ة غير مقبولة للحكم بالقصاص (قرار رقم 119/1998 عن الدائرة الجزائية)؛

(ز) ومن المبادئ أو القواعد المقررة من المحكمة العليا للنقض والإقرار (الدائرة الجزائية) تأجيل تنفيذ الإعدام إن كان بين أولياء الدم القتيل فرع للجاني قاصراً حتى بلوغه وذلك لوقوع شبهة أن يعف ي هذا القاصر بعد بلوغه فتسقط عقوبة الإعدام إلى الدية، وفي ذلك مصلحة ظاهرة للمتهم المدان. (قرار رقم 35/1419 الدائرة الجزائية - المحكمة العليا للنقض والإقرار)؛

(ح) ومن الأحكام القضائية الهامة الصادرة عن المحكمة العليا للنقض والإقرار بخصوص لزوم استيفاء كافة الشروط الشرعية والقانونية قبل تقرير الإعدام (الحكم المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1998).

السلطة التقديرية للقاضي في تطبيق العقاب

113- نصت المادة 109 من قانون الجرائم والعقوبات والخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقوبات بقولها "يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشرة سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمس سنوا ت". ويتضح من النص أن تخفيف العقوبة في الحدود القانونية، من إطلاقات القاضي فله إفادة المتهم من الظروف المؤدية إليها ولو لم يستند إليها في دفاعه لإغفاله إياها، أو غياب ه .

114- ألزم القانون القاضي باستفصال المتهم عن مسقطات الحد في جرائم الحدود، وجزاء المخالفة هو بطلان حكم الإدانة. ففي هذا الصدد نصت المادة 46 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه "على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك".

115- إذا خفف القاضي العقوبة فليس مشترطاً قانوناً، أن يذكر في الحكم الأسباب التي حدت به إلى ذلك لأن المشرع أطلق حريته في التخفيف وتقدير الأسباب التي حدت به إلى ذلك، شريطة عدم تجاوز الحدود التي رسمها القانون لـه بهذه الصدد وأن يكون ذلك مما يسوغه العقل والمنطق.

116- نؤكد أن القضاء اليمني سلطة مستقلة استقلالاً ك املاً عن بقية سلطات الدولة، ولا تتدخل أي سلطة كانت في أحكام القضاء وقراراته، وهذا ما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية وكافة التشريعات والقوانين المرعية، وهذا معناه عدم قدرة أي مسؤول أياً كان موقعه في الأجهزة التنفيذية في الحكومة أو السلطة التشريعية على التأ ثير في سير إجراءات المحاكمة أو تعديل أحكام المحاكم النهائية، والجهة الوحيدة المخولة بتخفيف الأحكام هي السلطة القضائية ذاتها متى ما ثبت لديها بالدليل من خلال جلسات المحاكمة والمرافعة استحقاق المتهم تخفيف الحكم الصادر بحقه من قبل المحاكم الأدنى درجةً، وعبء ت وفير هذه الأدلة أمام المحاكم المختصة على اختلاف درجاتها يقع على المتهم أو من يوكله للدفاع عنه، كما أنه من حق أقارب المجني عليه (أولياء الدم) أن يعفوا عن القاتل وفي هذه الحالة يتم العدول عن الإعدام (القصاص) من قبل المحكمة المختصة إلى قبول الدية حسب ما قررته التشريعات المرعية وتقرر بعد ذلك العقوبة بالحبس فيما يعتبر جريمة في الحق العام حسب ما تراه المحكمة المختصة.

الفقرات 3 و 4 و 5

117- سبق توضيح الموقف القانوني في التقرير السابق.

118- وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الف قرة 15 ( ) فإن ما ورد في هذه الفقرة والمتعلق في أن الحق في طلب العفو ليس متاحاً للجميع على أسس متساوية، يعد استنتاجاً غير صحيح حيث إنه بالنظر إلى النصوص القانونية ذات الصلة، نلاحظ أنها جعلت حق العفو متوفراً للجاني المحكوم عليه بالإعدام بموجب حكم قضائي بات.

119- وذلك بأن يطلب العفو من رئيس الدولة الذي جعل لـه القانون حق إصدار العفو أو إبداله كما نصت المادة 469 إجراءات جزائية "بعدم جواز تنفيذ الأحكام في أي جريمة إلا بمقتضى حكم نهائي واجب التنفيذ، صادر من محكمة مختصة". وقضت به المادة 479 إجراءات جزائية "بعدم تن فيذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم" باعتبار أن طلب العفو يعد الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، ولذا يجب أن يكون الحكم باتاً، لأنه ما دام الحكم لم يصبح باتاً، فإ ن المحكوم عليه يستطيع عن طريق القضاء الحصول على إلغاء أو تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة وبالتالي لا تكون هناك حاجةٌ إلى طلب العفو.

120- لذا فإن العفو من العقوبة الذي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة، كالخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائياً، يعد وسيلة سعى من خلالها المشرع اليمني إلى تدارك الأخطاء القضائية, حيث أجاز القانون للمحكوم عليه أن يلجأ إلى ولي الأمر للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها، كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها وذلك تحقيقاً للعدالة، ويتسع نطاق العفو من العقوبة ليشمل جميع العقوبات الأصلية والتكميلية بموجب نص المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية فلم يستثنِ النص عقوبة جريمة أو جرائم معينة من العفو.

121- ومن جهة أخرى، وفي حالة استحقاق ال محكوم عليه للإعدام بموجب الحكم القضائي الصادر بحقه، وكذا عدم وجود أهلية للعفو عنه من رئيس الجمهورية. فقد جعل المشرع للمحكوم عليه طريقاً آخر لالتماس العفو عن طريق أولياء الدم في القصاص وهو طريق ينبغي تشجيعه وتبنيه باعتباره وسيلة أخرى لدرء عقوبة الإعدام، بل نص القانون على وجوب حضور أولياء الدم لواقعة التنفيذ، وذلك لإمكانية استرحامهم، بل وتتم مراجعة أولياء الدم للعفو عن المحكوم عليه من قبل القائمين على التنفيذ وفاعلي الخير.

122- وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تبذل جهوداً متواصلةً للتواصل مع أولياء الدم من أجل إق ناعهم ودفعهم للعفو عن المحكوم عليه. وهناك حالات كثيرة شهدت ساحات الإعدام إعفاءات من قبل أولياء الدم درأت تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام.

123- وبالإشارة إلى ما وصفته اللجنة الدور الترجيحي لأسرة الضحية في تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذها على أساس التعويض المادي الذي - بحسب اللجنة - يتناقض مع بعض مواد العهد. فإننا نختلف في الرأي مع اللجنة الموقرة ونرى في موقف القانون اليمني إتاحة فرصة أكبر لتحاشي تنفيذ عقوبة الإعدام، باعتبار أن الدور الملقى على أسرة الضحية يتعلق في إمكانية العدول عن تنفيذ حكم الإعدام إلى الدية، في حالة تنازلهم عن حقهم الشخصي في القصاص من المحكوم عليه. كما أن مثل هذا الدور يتيح للدولة وفاعلي الخير في المجتمع التدخل لدى أسرة الضحية لإقناعها بالتنازل عن تنفيذ العقوبة، وهم عند التنازل يستحقون الدية باعتبار أن الدية تعتبر عقوبةً بديلةً عن القصاص لصدور م ثل هذا العفو (المادة 72 من قانون الجرائم والعقوبات).

124- ولما كان الصلح يدخل فيه القصاص، فإنه يجوز للجاني أن يتصالح مع ورثة المجني عليه على الدية، مقابل التنازل عن القصاص (المادة 94 من قانون الجرائم والعقوبات).

125- وفي ذلك كله مصلحة ظاهرة للمحكوم عليه با لإعدام نص عليها المشرع اليمني لتشجيع أولياء الدم على التنازل مقابل الدية، وبالتالي سقوط تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً، وهو ما يتوافق روحاً ونصاً مع المواد 6 و14 و26 من العهد، وخاصة المادة 6 من العهد التي تشجع على اتخاذ جميع الطرق والوسائل لتعديل عقوبة الإعدام إلى عقوبة أخف أو إلغائها وذلك بعد صدور حكم قضائي بات صادراً من المحكمة العليا. وبما أن المحكوم عليه قد استنفد كافة طرق الطعن القضائية - بما في ذلك التماس إعادة النظر الذي يعد طريقاً غير عادي لنقض قرار المحكمة البات - ومارس بعد ذلك حقه في طلب العفو من رئيس الجمهورية والتي قد تنتهي إلى لزوم تنفيذ قرار المحكمة بالإعدام ومصادقة الرئيس عليه.

126- وبالتالي فإنه في هذه الحالة يكون تنفيذ حكم الإعدام واقعاً عليه لا محالة، ومع ذلك فتح القانون للمحكوم عليه باباً للأمل في إمكانية تبديل هذه العقوبة بعقوبة الدية سواء تم ذلك عن طريق الجهود التي تبذلها الدولة لإقناع أولياء الدم بالتنازل والقبول بالدية أم بالتصالح مباشرة عن طريق الجاني أو بواسطة فاعلي الخير مع أسرة الضحية للتنازل وقبول الدية.

127- ونخلص إلى القول إلى إن انتفاء دور أسرة الضحية في تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذه ا يجعل من عقوبة الإعدام واقعاً لا محالة، وهو ما لا يتفق مع روح نص المادة 6 من العهد. في حين أن مثل هذا الدور تتحقق فيه مصلحةٌ للمحكوم عليه في إمكانية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم. فـهذا الدور هو في الأصل لمصلحة المحكوم علي ه وانتفاؤه يتنافى مع مصلحته ويحتم لزوم تنفيذ الحكم عليه.

128- وبالإشارة إلى طلب اللجنة مدها بالمعلومات التفصيلية حول عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام وعدد الأشخاص الذين أعدموا منذ عام 2000. فيما يلي عدد من الإحصائيات والأرقام حول هذا الموضوع:

إحصائية بالسجناء المحكوم عليهم بالقتل قصاصاً أو إعداماً خلال عام 2000 وهم رهن التنفيذ

الرقم

المحافظة

قصاصاً

إعداماً

قصاصاً وإعداماً

1

الأمانة

1

4

-

2

صنعاء

1

-

3

تعز

3

-

4

الحديدة

1

-

5

حجة

2

-

6

إب

2

1

-

7

ذمار

3

1

-

8

لحج

1

-

9

الضالع

1

2

-

10

البيضاء

2

-

11

مأرب

1

-

12

عمران

5

-

الإجمالي

20

9

-

كشف توضيحي لعدد أحكام القتل التي أصدرتها المحاكم بدرجاتها المختلفة خلال عام 2000

منطوق الحكم

محكمة ابتدائية

محكمة استئنافية

محكمة عليا

ملاحظات

القتل قصاصاً

11

5

6

تم تأييد الأحكام الابتدائية والاستئنافية من المحكمة العليا

القتل إعداماً

7

2

الإجمالي

18

7

6

إحصائية بالسجناء المحكوم عليهم بالقتل قصاصاً أو إعداماً منذ عام 2000 إلى عام 2003 وهم رهن التنفيذ

الرقم

المحافظة

قصاصاً

إعداماً

قصاصاً وإعداماً

1

الأمانة

2

4

2

2

صنعاء

2

1

3

تعز

7

1

4

الحديدة

4

5

حضرموت

5

6

إب

13

2

7

أبين

2

1

8

حجة

14

9

ذمار

10

10

لحج

1

3

11

الضالع

2

12

المحويت

2

13

البيضاء

8

14

المهرة

1

15

مأرب

1

16

الجوف

1

17

عمران

6

1

الإجمالي

78

15

3

كشف توضيحي لعدد أحكام القتل التي أصدرتها ال محاكم بدرجاتها المختلفة منذ عام 2000 إلى عام 2003

منطوق الحكم

محكمة ابتدائية

محكمة استئنافية

محكمة عليا

ملاحظات

القتل قصاصاً

31

29

18

تم تأييد الأحكام الابتدائية والاستئنافية من المحكمة العليا

القتل إعداماً

7

6

2

القتل إعداماً وقصاصاً

2

1

الإجمالي

40

36

20

كشف توضيحي لعدد من نفذ عليهم حكم القصاص أو الإعدام خلال عام 2002 بحسب توزيعهم على المحافظات التي تم فيها تنفيذ تلك الأحكام

الرقم

اسم المحافظة

عدد الحالات

1

أبين

1

2

إب

3

3

الأمانة

2

4

الضالع

1

5

المهرة

1

6

تعز

1

7

حجة

4

8

حضرموت

3

9

ذمار

3

10

شبوة

1

11

صعدة

2

12

صنعاء

1

13

عدن

1

14

عمران

1

15

لحج

1

16

مأرب

2

17

البيضاء

1

18

الحديدة

1

الإجمالي

30

المادة 7

تجريم التعذيب

129- من الثابت أن تشريعات الجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص الدستور وقانون الجرائم والعقوبات، قد حرمت تحريماً مطلقاً كافة أشكال التعذيب وتعده جريمة بكل المقاييس وهو ما نفصله على النحو الآتي:

الدستور

130- قضت المادة 48 من الدستور في الفقرة (ه‍) بأنه "يعتبر التعذيب الجسدي والنفسي - عند القبض أو الاحتجاز أو السجن - جريمةً لا تسقط بالتقادم، ويعاقب كل من يمارسها، أو يأمر بها، أو يشارك فيها".

131- وتنص المادة 50 على أنه "لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة".

قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994

132- نصت المادة 35 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه "لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته، أو بسبب قوة قاهرة، ويكون فاعل الإكراه مسؤولاً عن الجريمة التي وقعت، ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسؤولية فيها عن المكره ومن أكرهه".

133- ونصت المادة 166 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذ ب أثناء تأدية وظيفته، أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش".

134- كما نصت المادة 167 على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة، كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها ورفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الص ادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه".

135- ونصت المادة 168 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق ال مجني عليه في القصاص والدية والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه".

136- وتنص المادة 246 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خم س سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السلب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقداً الإدراك أو ناقصة أو كان من شأنه سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر".

137- وتنص المادة 249 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مد ة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام".

138- وتنص المادة 250 فيما يخص عقوبة الشريك على أنه "يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته وتلته أو إذا كان الشريك المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على حبس مدة لا تزيد على خمس سنوات".

139- كما نصت المادة 241 على أنه "يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت".

140- ونصت المادة 243 على أنه "يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتد ى على غيره بأية وسيلة وألحق بجسمه عمداً عاهةً مستديمةً بأن قضم لـه مفصلاً أو قلع لـه عيناً أو صلم لـه أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره، فإذا اقتصر فعل الجانب على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجانب إحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال".

141- ونصت المادة 244 على أنه "يعاقب بالأرش والحبس مد ة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب بضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرام ة فضلا عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً".

قانون الإجراءات الجزائية رقم 31 لسنة 1994

142- نصت المادة 6 من هذا القانون على أنه "يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً ل قسره على الاعتراف، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه".

143- وتنص المادة 7 الفقرة 1 من ذات القانون على أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون" .

144- كما تنص المادة 16 على أنه "استثناءً من أحكام المادة 37 لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على اعتراف منه أو لأي غرض آخر".

145- وتنص المادة 71 على أنه "يحجز المقبوض عليه في مكان منفص ل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفه بريئاً ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر".

146- وتنص المادة 178 على أنه "لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينةً على ثبوت ا لتهمة ضده، كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضبط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف".

147- وتنص المادة 469 على أنه "لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأي جريمة إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكم ة مختصة".

قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لسنة 1998

148- تنص المادة 20 من الفصل الثالث [جرائم الحرب] على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ترك واجباً في منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير أو ميت أو مريض أو جريح مع إلزامه برد ما سلب أو قيمته".

149- كما تنص المادة 21 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الحرب أي فعل من الأفعال التي تلحق ضرراً بالأشخاص والممت لكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها، وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الأفعال التالية:

(أ) تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو تعمد إحداث آلام شديدة بهم أو إخضاعهم لأي تجارب علمي ة.

(ب) تعمد إلحاق الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية والعقلية والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو إرغامهم على الخدمة في القوات المسلحة.

150- وتنص المادة 22 من قانون الجرائم والعقوبات العسكري أيضا على أنه "لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصو ص عليها في هذا الفصل بالتقادم".

151- كما تنص المادة 23 على أنه "في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد الأعلى والأدنى منه رتبةً عسكرية مسؤولين عن الجريمة ولا يعفى أي منهم من العقوبة المنصوص عليها إلا إذا ارتكبت الأفعال دون اخ تيارهم أو علمهم أو تعذر عليهم دفعها".

152- وتنص المادة 43 من الفصل التاسع (جرائم إساءة استعمال السلطة) على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أساء استعمال نفوذ سلطته بإصدار أوامر أو طل ب القيام بأفعال لا علاق ة لها بالوظيفة أو طل ب هدية أو مزايا مالية أخرى".

153- وتنص المادة 44 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته أو رتبته وأمر من هم دونه بارتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها، مع مراعاة أحكام قانون العقوب ات العام".

154- كما تنص المادة 47 على أنه "مع عدم الإخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالتعويض كلُّ رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدنى منه أو ألحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته أو ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد ت عذيبه أو سمح للآخرين بإيذائه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى الوفاة".

155- وتنص المادة 52 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كلُّ شخص ضرب شخصاً أدنى منه رتبةً مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات العام".

156- وتنص المادة 35 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كلُّ شخص عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون الإخلال بحق المجني عليه با لقصاص أو الدية أو الأرش".

قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000

157- تنص المادة 7 من الفصل الثاني من واجبات هيئة الشرطة على الآتي: "تعمل الشرطة على حفظ النظام العام والآداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

(أ) حماية الأرواح والأعرا ض والممتلكات؛

(ب) كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين؛

(ج) إدارة السجون وحراسة السجناء؛

(د) حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام هذا القانون؛

(ه‍) تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات .

158- وتنص المادة 9 في الفقرة (ب) على أنه "لا يجوز لها - أي الشرطة - استخدام التعذيب الجسدي أو التأثير النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو الحجز أو الحبس".

159- وتنص المادة 8 في الباب العاشر، الفصل الأول (واجبات الضباط) على أنه "يجب على كل ضا بط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك التقيد بأن لا يقع في أي مخالفة انضباطي ة أو خرق القوانين والأنظمة المعمول بها".

160- ومن الواقع العملي فإن أجهزة الدولة المختلفة كوزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة حقوق الإنسان أجرت العديد من النزولات الميدانية التفتيشية على عدد من السجون في مختلف مدن ومديريات الجمهورية سواء كانت لتحقيق شكاوى أم للتفتيش المفاجئ أو للتفتيش الدوري، كما أن اللجنة العليا لتفقد أحوال السجناء والسجون والمشكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة، قد نظمت عدداً من الزيارات الميدانية لمختلف السجون حيث قامت بمقابلة السجناء للاطلاع على أحوالهم والاستماع إلى مشاكلهم وشكاواهم، والتأكد من خلو هذه المرافق من أشكال المعاملات اللاإنسانية أو التعذيب.

ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المنزلي ضد المرأة

161- وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة ( ) فإننا نتفهم قلق اللجنة من هذه الممارسات التي تعتبر من الممارسات المحدودة في بعض المناطق الساحلية وهي من الممارسات الدخيلة على الشعب اليمني، وقد اتخذت الحكومة إزاءها العديد من الإجراءات الكفيلة بمحاربت ها والحد منها ومن ذلك ما يلي:

- صدور قرار من وزير الصحة رقم 1/3 لسنة 2001 بمنع الأطباء والممرضين من إجراء عملية الختان في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، وأن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية, ويعتبر إصدار هذا القرار خطوةً أولى لاتخا ذ تدابير أكبر مستقبلاً، وتقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالإشراف والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار؛

- تكثيف التوعية الصحية خاصة في المناطق الساحلية بمضار هذه الممارسة من خلال برامج صحية خاصة برعاية الأمومة والطفولة، والتي تركز على الصحة الإنجابي ة والتي أثمرت في الحد من هذه الممارسة الناتجة من الجهل والأمية المنتشرين في بعض تلك المناطق النائية الساحلي ة المتأثرة بالعادات الأفريقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نظمت إدارة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع معهد باسفيك لصحة ا لمرأة ودعم من مؤسسة مكارثر الأمريكية الحلقة النقاشية حول صحة الإناث وخرجت بعدة توصيات أهمها تأكيد دور وزارة الصحة العامة في مواجهة ختان الإناث من خلال تفعيل القرار الوزاري ومراقبة التطبيق، والتركيز على التثقيف الصحي حول أضرار ومخاطر ختان الإناث، وتوسيع الد ارسات والبحوث الميدانية لمعرفة حجم حدوث هذه الظاهرة بالجمهورية وأضرارها، وإعداد خطط وبرامج استراتيجية للتغلب على ختان الإناث، كما أن اللجنة الوطنية للمرأة قام ت بإعداد دراسة خاصة حول ختان الإناث وإصدار ملصقات وبروشورات خاصة بالصحة الإنجابية وختان الإناث؛

- وفي سبيل الحد من ممارسة عملية ختان الإناث في اليمن تم تمويل أربع جمعيات غير حكومية في محافظة الحديدة لنشر الوعي الصحي بمخاطر ختان الإناث على صحة الإناث في ثلاث مناطق محددة، منطقتين في مدينة الحديدة ومنطقة قروية في المحافظة، استخدمت الجمعيات غير الحكومية ال عديد من الطرق المتطورة والمباشرة في إيصال الرسائل الصحية مثل عقد الجلسات التثقيفية واستخدام الأغاني والشعر، ودعوة علماء الدين والأطباء والكوادر الصحية الأخرى لعقد الدورات والمناقشات لجميع أفراد المجتمع عن الآثار السلبية الناتجة من الختان في صحة النساء؛

- ك ما أن اللجنة الوطنية للمرأة قد نفذت مشروعاً في محافظة عدن خلال الفترة 2000-2003 يهدف إلى محاربة مثل هذه الممارسات وخلق وعي صحي في أوساط المجتمع وتسعى اللجنة إلى رفع الموضوع للمؤسسات التشريعية لتحريم ممارسة ختان الإناث وتوقيع العقاب على من يمارسها سواء من ا لأهل أم ممن يقوم به (من الأطباء والممرضين، إلخ)؛

- عقد وزارة الصحة دورات في مضار ختان الإناث في المناطق التالية (المهرة - حيدان - صعدة - حضرموت الساحل - حضرموت الوادي والصحراء.

162- ونلفت عناية اللجنة إلى أن هذه الجهود التي تضطلع بها الحكومة ومؤسسات المجت مع المدني تحتاج لوقت أطول للقضاء على الأسباب الاجتماعية التي تشجع ممارسة هذه الظاهرة.

163- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي ضد المرأة فإنه كظاهرة اجتماعية موجودة وإن كانت الدراسات والمسوحات حولها محدودة جداً كما أنه وبحكم منظومة القيم الاجتماعية والثقافية المتو ارثة في المجتمع اليمني لا يتم التبليغ عنها، واللجنة الوطنية للمرأة قد نفذت برنامجاً توعوياً مع إحدى عشر منظمة من منظمات المجتمع المدني بدعم فني من منظمة أوكسفام البريطانية وتمويل من البنك الدولي ركز خلال الفترة الأولى للتنفيذ 2001-2003 على إنتاج مجموعة من الدراسات والأبحاث حول العنف المنزلي أبعاده وآثاره في المرأة وفي واقع التنمية، ومن خلال هذا البرنامج تم تنفيذ الآتي:

- إنشاء شبكة مناهضة للعنف ضد المرأة في أيار/مايو 2003 (شيماء) وإعداد النظام الأساسي لـه، والتي أصدرت كتاب يحتوي على دراسات وأبحاث الشبكة لل سنوات 2001-2003؛

- إعداد مدربات في قضايا العنف وعلاقته بالتنمية؛

- إعداد دراسة "العنف الموجه ضد المرأة في اليمن"؛

- بالإضافة إلى إعداد كتيب حول مناهضة الإسلام للعنف ضد المرأة؛

- إعداد كتيب حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من منظور إسلامي ، وذلك من خلال دعم كل نص من نصوص الاتفاقية بنصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛

- إعداد دراما بعنوان "كفاية عنف" نفذتها فرقة عدن للفنون المسرحية، يدور موضوعها حول الزواج المبكر وحرمان البنات من التعليم عرضت في كل من صنعاء وعدن وأبين؛

- تدري ب 392 واعظاً وواعظة ومدرساً ومدرسة للتربية الإسلامية في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وعمران وصنعاء وأبين بهدف التعريف بالمشكلة وإدانتها لأنها لا تتفق وقيم المجتمع اليمني المسلم وآثارها السلبية في التنمية بالتعاون مع منظمة أوكسفام حول التوعية بمخاطر العنف عل ى الفرد والمجتمع بصفة عامة؛

- تم تدريب رجال الضبط القضائي ومحامين وإعلاميين وواعظين وواعظات ومدرسين ومدرسات للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة والمشاكل المترتبة عليه؛

- تنفيذ تسع دورات تدريبية في مجال مناهضة العنف وكذلك التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال ا لتمييز ضد المرأة في المحافظات التالية: أبين، ذمار، عمران، المحويت، الضالع، البيضاء، مأرب، حجة، وصعدة استهدفت 300 مشاركٍ ومشاركةٍ من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛

- لقاء أئمة المساجد والواعظين في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الأوقاف والإرشاد وفتح حوا ر معهم حول الدور المأمول الذي يمكن أن يؤدوه في المجتمع ودعم قضايا تعليم البنات والصحة الإنجابية وإدماج النساء في الحياة العامة في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية السمحة وتوزيع 170 نسخة من كتيب مناهضة الإسلام للعنف ضد المرأة؛

- تم تقييم أثر التدريب في مواقف وا تجاهات وسلوك المتدربين والذي أظهر مؤشرات إيجابية برزت في الاعتراف بالظاهرة ومعرفة أشكالها المختلفة وإدراك علاقتها بالتنمية ومعرفة بعض الأساليب لتجنبها كالتفاوض والحوار وإدانتها لأنها لا تتفق وقيم الدين الإسلامي الحنيف؛

- عقد عدة لقاءات مع قيادات وزارات الد اخلية والأوقاف والتربية والتعليم والصحة فأسفر اللقاء مع وزارة الداخلية عن استجابة سريعة تمثل في تعميم مصلحة السجون بالإفراج عن السجينات اللاتي تنتهي مدة عقوبتهن دون ولي، وكذلك تعميم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية حول استخراج النساء جوازات دون اشتراط الولي ؛

- كما أن اللجنة الوطنية تنظم سنوياً مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار/مارس تسلط فيه الضوء على قضايا المرأة. وقد عقد في آذار/مارس 2004 المؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك تحت شعار مناهضة العنف ضد المرأة .

164- بالإضافة إلى أن هناك عدد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة النفسية والقانونية للحالات المعنفة وتعتبر لجنة مناهضة العنف ضد النساء (اللاعنف) واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بعدة أنشطة منها والقيام بحملة وطنية حول الطلاق التعسف ي، كما تقدم الجمعية اليمنية للصحة النفسية خدمات إنسانية ونفسية جليلة من خلال الخط التلفوني الساخن للمساعدة النفسية ومن ضمن المواضيع التي تقوم بها الجمعية مساعدة ضحايا العنف المنزلي، بالإضافة إلى جهود اللجنة الوطنية للمرأة في هذا المجال, وهناك منظمات غير حك ومية تعنى بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وتدعم الدولة هذه المنظمات مادياً ومعنوياً.

165- كما أن التشريعات اليمنية تحترم كلها آدمية الإنسان (الرجل والمرأة) على حد سواء، وتفرض القوانين عقوباتٍ صارمةً على كل من يعتدي على السلامة الجسدية لغيره سواء أكان رجلاً أم امرأة. ومنها ما نصت عليه المادة 244 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 من أنه في حالة الإيذاء العمدي الخفيف: يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وطبقاً لهذا الن ص فإن مرتكب العنف والاعتداء أو الإيذاء في حق المرأة يخضع لطائل العقاب بالحبس والتعويض المالي للمجني عليها (الأرش) وسواء وقع هذا العنف أو الاعتداء في المنزل أم خارج المنزل.

العقوبات الجسدية

166- وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 16 ( ) من الملاحظات الختامية للج نة الموقرة نوضح أن الحدود عقوبات مقررة من قبل الشارع لاستيفاء حق الله تعالى أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام.

167- إن مسقطات الحدود بشكل عام تجعل من تطبيق هذه العقوبات شبه مستحيل حيث تسقط الحدود في القانون اليمني بأسباب مختلفة كالرجوع عن ال إقرار. وفي الفقه الشرعي اليمني يسقط الحد إذا كانت وسيلة الإثبات هي القرائن فقط.

168- كما تضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ في المادة 48 منه على أن لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما لـه يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك، وذلك في ما لا يتعلق به حق الآدمي. وتختلف مسقطات الحدود من عقوبة إلى أخرى.

169- فمسقطات حد السرقة وردت في المادة 299 من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي "يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:

"1- تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل الم رافعة أمام المحكمة؛

"2- دعوى الملك المحتملة؛

"3- نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد؛

"4- عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة ... إلخ"؛

"5- كذا يسقط الحد في السرقة لشبهة الرجوع عن الإقرار وذلك وفقاً للمبادئ القضائية المقرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للنقض والإقرار في قرارها رقم 88 الموافق 13 تموز/يوليه 1999".

170- أما حد الزنا: فمن المعلوم أن الزنا يثبت بأحد أمرين (إما بالاعتراف أو بالبينة) فالاعتراف يأتي من البالغ العاقل المختار أربع دفعات، فإذا انطبقت هذه الشروط وجب الحد، وإذا وجب الحد على المتهم باعترافه ثم رجع عنه قبل الحد سقط عنه. ولا يصح الاعتراف من المكره مادياً أو معنوياً.

171- أما البينة فهي أن يشهد على المتهم بفعل الزنا أربعة رجال عدول، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج، كدخول المرود في المكحلة، فإن لم يشا هدوا ذلك على هذه الصفة لم تكن شهادةً موجبةً للحد في الزنا، وإذا اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم.

172- وقد تضمنت مسقطات حد الزنا المادة 266 من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي:

"يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات ا لآتية:

1- تخلف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلال أحد شهوده؛

2- إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به؛

3- عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به؛

4- اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ؛

5- قول النساء إن المزني بها عذراء أو رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا؛

6- دعوى الشبهة المحتملة؛

7- دعوى الإكراه أو الضرورة؛

8- خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا؛

9- رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه".

173- ويسقط حد الزنا في الفقه الشرعي اليمني إذا كانت وسيلة الإثبات هي القرائن فقط.

174- كما تجدر الإشارة إلى أنه لم تطبق عقوبة الرجم في اليمن منذ مئات السنين كما أن تطبيقها في ظل قانون العقوبات النافذ رقم 12 لعام 1994 يكاد يكون مستحيلاً بسبب مسقطات حد الزنا الواردة في المادة 266 من القانون.

175- وقد نصت المادة 109 من قانون الجرائم والعقوبات والخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقوبات بقولها "يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف ا لمخففة أو المشددة، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي الق اضي المركز الاقتصادي للجاني، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام حكم القاضي بعقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشر سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمسة سنوات". ويتضح من النص أن تخفيف العقوبة في الحدود القانونية، من إطلاقات القاضي فله إفادة المتهم من الظر وف المؤدية إليها ولو لم يستند إليها في دفاعه لإغفاله إياها، أو غيابه.

176- وقد ألزم القانون القاضي باستفصال المتهم عن مسقطات الحد في جرائم الحدود، وجزاء المخالفة هو بطلان حكم الإدانة. ففي هذا الصدد نصت المادة 46 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه "على القا ضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك".

حالات التعذيب

177- وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 17 ( ) من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة. فإن اليمن - مثل غيره من البلدان - لا يخلو من وجود مثل هذه الممارسات اللاإنسانية، وإزاء ذلك تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات الكفيلة بمحاربتها، باعتبار أن هذه الممارسات فردية تصدر من نفوس مريضة أساءت استخدام السلطة الموكلة إليها بموجب القانون، فالدولة جادة في محاربة جميع أشكال التعذيب وذلك عبر عدة إجراءات وتدا بير تشريعية وإدارية وتوعوية وعلى الواقع.

178- ففي عام 2003 على سبيل المثال تعرض ل لمس اء لة القانونية - تطبيقاً لمبدأ حظر المعاملة اللاإنسانية - عدد ٌ من منتسبي الشرطة والأمن الذين ثبت تجاوزهم ا لقانون في عدد من الحالات عبر إجراءات تصحيحية اتخذتها السلطات ُ المخ تصة في الأعوام الماضية حيث تم مساءلة أربعة وخمسين فرداً تمت محاكمة البعض وطبقت في حق هم عقوبات التوقيف أو الحبس أو الفصل وإلزام البعض الآخر بدفع تعويضات لمن طالهم الأذى. وما يزال البعض الآخر رهن المحاكمة وآخرون ما زالوا رهن التحقيقات.

كشف لمنتسبي الشرطة ال ذين ثبت تجاوزهم للقانون

الرقم

المخالفة التي تم ارتكابها

عـدد المتجاوزين

1

الاعتداء على أشخاص أثناء قيامهم بالتحقيق معهم

8

2

الاعتداء على المواطنين واستخدام السلاح في مواجهتهم

19

3

قتل أشخاص مطلوبين أثناء ضبطهم أو أثناء تبادل إطلاق النار معهم

15

4

استغلال سلطتهم في الاحتيال والابتزاز للمواطنين

9

5

الاعتداء على زميله وإصابته

2

6

التحريض على القتل

1

الإجمالي

54

179- فالقوانين النافذة قد ضمنت اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، فمن جهة إن مرتكب جريمة التعذيب من رجال الضبط القضائي يتعرض للمس اءلة القانونية إدارياً وتوقع ضده عدد من الإجراءات التأديبية عن طريق مجلس تأديبي يتولى محاكمته بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، وتتضمن أيضاً المادة 101 من القانون بأن يصدر الوزير قراراً بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى مرتكب جريمة التعذيب وذلك مع حفظ حقوق الدفاع لـه.

180- ومن جهة ثانية، لا تخل هذه الإجراءات بحق الشخص الذي تعرض للتعذيب في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة المختلفة وفي اللجوء إلى القضاء حيث كفلت القوانين اليمنية الحق للسجين في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسسات ها متى أراد، فالمادة 51 من الدستور تنص على أنه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ولـه الحق في تقديم الشكاوى والانتقادا ت المقترحة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، كما تنص المادة 48 من الدستور في الفقرة (ه‍) على أنه "يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمةً لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمار سها أو يأمر بها أو يشارك فيها".

181- وتنص المادة 5 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه "لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض".

182- وتنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز لكل من لحقه ضر ر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية".

183- وتنص المادة 44 على أنه "يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء الس ير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على أنه إذا توقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية". وتنص المادة 47 على أنه "إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن لـه من يقوم مقامه قانوناً جاز للنيابة العامة أو للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين لـه وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية نيابةً عنه ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية".

184- وتنص المادة 48 على أنه "ترفع الدعوى المدنية بتعو يض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان ناقص الأهلية فإن لم يكن لـه من يمثله جاز للمحكمة أن تعين لـه من يمثله أو تكتفي بتمثيل النيابة العامة لـه، ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسؤولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة".

185- وتنص المادة 55 على أنه "تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين، وإذا انقضت الدعوى الجز ائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها".

186- كما أن القانون قد وضع عدة إجراءات للتحقيق في أي شكوى ضد الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون من رجال الضبط القضائي، وأناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق في هذه ال شكاوى باعتبارها هيئةً قضائيةً مستقلةً وهذا ما أكد ه دستور البلاد في الفصل الثالث منه في المادة 149 التي تنص على أ ن " القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون ل ا سلطان عليهم في قضائهم لغير لقانون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة ً يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيه ـ ا بالت ـ قادم " .

187- وتطبيقاً لذلك تنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية على أن "مأموري الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالهم إلى النـيابة العامة", وتنص المادة 193 على أنه "لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت إلى مدير المنشأة العقابية شكو ى كتابية أو شفهي ة ويطلب منه تبليغها النيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يعد لذلك".

188- وتنص المادة 562 على أنه "على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات والت ي سبق تقديمها إليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شؤونها فيها".

189- وتنص المادة 2 من كتاب التعليمات العامة للنيابة العامة لتطبيق الإجراءات الجزائية على أنه "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ويجب عليهم وعل ى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ويعملون بها بأية كيفية وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط ا لقضائي في محاضر توقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها". كما تنص المادة 3 على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يبادر بمجرد إخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فوراً إلى محل الواقعة". كما تنص المادة 8 من التعليمات على أنه "إذا قدمت شكوى ضد أحد مأموري الضبط القضائي لإخلاله بواجبات وظيفته أو تقصير في عمله، فعلى عضو النيابة إذا رأى جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة كتابة وعلى رؤساء النيابة الرجوع إلى المحامين العامين إذا كانت للشكوى أهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم ال رجوع إلى النائب العام". كما تنص المادة 9 على أنه "على أعضاء النيابة، أن يحققوا بأنفسهم في الشكاوى التي تقدم ضد مأموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها". وتنص المادة 30 على أنه "يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد شكاً أو قام نزاع بشأن الاختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص". بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 44 على أنه "لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق". وتنص المادة 62 على أنه "إذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البالغ الجديد من الحقائق". وتنص المادة 63 على أنه "يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسه م تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة سواء كان ذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم أم لا، ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقاً لأحكام قانون العقوبات العسكرية". وتنص المادة 64 على أن ه "إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي المحكمة أو مستخدميها لأمر وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى". كما تنص المادة 69 ع لى أنه "للمتهم والمجني عليه ولمن أصابه ضرر من الجريمة والمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة أن يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير في الشهود بإره ابهم أو استمالتهم وللخصوم الاطلاع على التحقيق عند حضورهم أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق في غيبتهم".

190- وغني عن القول الإشارة إلى إنه إذا رأت النيابة العامة أن محل الشكوى ينطوي على جريمة تعذيب يجب عليها رفع الدعوى الجزائية بحق المتهم إلى الم حكمة المختصة بنظرها.

191- بالإضافة إلى ما سبق فإن أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تتبنى بصورة مستمرة تدريب وتوعية رجال القضاء والنيابة العامة وكذا رجال الضبط القضائي بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بغية مكافحة التعذيب عن طريق رفع مستوى الوعي القانو ني والحقوقي للمواطنين وأجهزة الدولة المختلفة على السواء. حيث إن نظام التعليم اليمني وبمختلف مراحله ومناهجه الدراسية، أفرد مساحةً مناسبة لتقديم المعارف والعلوم القانونية وعلى وجه الخصوص في مرحلة التعليم الجامعي، حيث يتم تدريس التشريعات القانونية وملحقاتها، والتي تعد موادَّ أساسية - ضمن المواد الدراسية - لطلاب كليات الشريعة والقانون أو الحقوق في مختلف الجامعات الرسمية والأهلية بالبلاد.

192- وفي الوقت ذاته، تهتم الدولة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم المعنيين - في المقام الأول - بتلك التشريعات. والقائمين - بدرجة رئيسية - على ضمان حقوق الإنسان، فتعمل على توسيع مداركهم العلمية ومعارفهم القانونية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية.

193- ويتأتى ذلك في برامج التعليم العالي ودورات التدريب التخصصية التي يتم إلحاقهم بها، كما يحدث في المعهد العالي للقضاء والمتخصص في تدريس القوانين وملحقاتها دراسة مستفيضة وبشكل تفصيلي وموسع.

194- والأمر كذلك بالنسبة لتعليم وتدريب وتأهيل منتسبي سلك الشرطة في المدارس والكليات الخاصة بهم، على اعتبار أن طلابها والملتحقين بمختلف الدورات فيها يقع عليهم - بعد تخرجهم - عبء حماية وتنفيذ القوا نين.

195- إن تدريس القوانين المختلفة رديف لتدريس المواد الأمنية والشرطية في تلك المدارس والكليات، ومنها كلية الشرطة ( ) . التي يتلقى طلابها دراسة مكثفة للتشريعات والقوانين بما فيها ما يتعلق بالجانب المرتبط بحقوق الإنسان. بل ونجد هذا الجانب - وما يتضمنه من إج راءات وتدابير حظر التعذيب - يدرس منهجه بطريقة أكثر تفصيلاً ويعد مادةً أساسيةً في النظام التعليمي والدراسي لكلية الشرطة، حيث من المقرر على طلابها دراسة هذه المادة والتي يشملها كتاب (حقوق الإنسان) المعد خصيصاً لهذا الغرض.

196- ويأتي الاهتمام بهذا الجانب في ت أهيل رجال الشرطة انطلاقاً من المفهوم القائم على البعد الإنساني والأمني فيما يتصل بجمع الاستدلالات وبالتحقيق مع المتهمين، والهدف تكريس العمل في استخدام الوسيلة المثلى التي تمكن رجل الشرطة - (المحقق) مثلاً - من الوصول إلى معرفة الحقيقة بعيداً عن أساليب القسر والإجبار والتعذيب وعلى أساس أن من يلجأ إلى هذه الأساليب بكل تأكيد - (محقق) فاشل.

197- وفي الجانب الخاص بالتوجيه والتوعية. نجد على الصعيد الإعلامي عدداً من البرامج والإصدارات الإعلامية والصحفية، التي تهتم برفع مستوى الوعي القانوني بتقديم التوجيهات والإرشاد ات المتعلقة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب، وبتعميم ذلك سواء على القائمين بتنفيذ وحماية القوانين أم على الناس كافة والذين يتم تبصيرهم وتوعيتهم بحقوقهم وبتأمينها والدفاع عنها. وتسهم وزارة حقوق الإنسان في إعداد برامج توعوية خاصة بمأموري الضبط القضائي وضباط الشرط ة بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية وتقرير كتاب خاص يدرس في كليات الحقوق.

198- ومن هذه الأشكال الإعلامية، ما تنتجه العلاقات العامة لوزارة الداخلية من برامج تلفزيونية وإذاعية وإصدارات صحفية ( ) ، كما تصدر وزارة العدل الصحيفة القضائية المتخصصة.

المادة 8

199- سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في تقريرنا السابق.

المادة 9

الفقرة 1

200- كما سبق التوضيح في التقرير السابق فإن المادة 48 من الدستور قد كفلت هذا الحق، وإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 أنه لا يجوز تعقب أحد من المواطن ي ن بل أي إنسان أو ال إ ضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي فالكل سواء أمام القانون.

201- كما نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 7 الفقرة 1 على أن "الاعتقالات غير مسمو ح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون". ونصت المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". كما تنص المادة 172 على أنه: "مع عدم ال إخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقاؤه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، وبناء على مسوغ قانوني".

202- بل إن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو ك رامتهم (المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية).

203- وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجرائم والعقوبات قد كفل صوراً متعددة لحماية حقوق المواطنين وقد وضع هذا القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم الاعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم لل اعتداء على حقوق وحريات الناس في المواد (166 و167 و168 و169 و246) من القانون.

الفقرة 2

204- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق فإن المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه "يبلغ فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر الق بض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ".

الفقرة 3

الإيقاف الاحتياطي، والضمانات و الكفالات

205- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن كل من يقبض عليه بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن ي قدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر في إبداء دفاعه واعتراضاته وتنص المادة 77 على الآتي: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الح جز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر".

206- وتنص المادة 105 على ما يلي:

"يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقول المتهم ويحيلها مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساع ة يجب علي النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً".

207- وتنص المادة 129 على ما يلي: "يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث الت ي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً.

"يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران ل زم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.

"لا يجوز أن تزيد مدة البحث على ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث على ستة أشهر في جميع الحالات".

208- وتنص المادة 176 على ما يلي:

"لا يحق للنيابة العامة أ ن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر قاضي المحكمة المختصة".

209- وتنص المادة 189 على ما يلي: "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأيام السبعة التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى".

210- وتنص المادة 190 على ما يلي: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي لمد الحبس لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً".

211- كما تنص المادة 191 على ما يلي: "إذا لم ينتهِ التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب ع لى النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة، المنعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم ب ضمانة أو بدونها ومع ذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي فترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً الإفراج عنه".

212- وتنص المادة 196 على ما يلي: "الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة".

213- وتنص الماد ة 221 على ما يلي: " إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمةً وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها".

214- وتنص المادة 296 على ما يلي: "تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في عدة حالات منها: الجرائم ال تي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً مادام لم يقرر الإفراج عنه".

الفقرة 4

215- أكد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني. حيث أكدت المادة 49 من الدستور أن "حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". كما كفل للسجين الحق في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها متى أراد، حيث تنص المادة 51 من الدستور على أنه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادا ت المقترحة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، وأكدت المادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية حق "كل من قيدت حريته في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكو ى كتابية أو شفهي ة ويطلب منة تبليغها النيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يع د لذلك". كما تنص المادة 562 على أنه "على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات التي سبق تقديمها إليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شؤونها فيها".

216- وتنص المادة 8 من ذات القانون على " حق المتهم في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويجب في كل الأحوال إثباتها وتحقيقها " .

217- فحق الدفاع مكفول للمتهم حيث لـه أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية بما في ذلك مرحلة التحقيق، وتوفر الدولة للم عسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين (المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية).

الفقرة 5

218- سبق الإشارة في تقريرنا السابق إلى ما أورده الدستور في الفقرة (ه‍)‍ من مادته 4 8 أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني و يحدد القانون ع قاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. أما فيما يتعلق ب حق المتهم في الحصول على تعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم نتيجة لإجراءات تعسفية فان هذا الحق مكفول بنص الدستور كما تقدم.

219- كما أن لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبار أن إيقاف أحد بدون صيغة قانونية يعد جريمةً من وجهة نظر القانون كما ورد في المادتين 50 و167 من قانون الجرائم والعقوبات.

220- كما تن ص المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية".

مكافحة الإرهاب

221- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 18 ( ) م ن الملاحظات الختامية للجنة الموقرة، فإن ما حصل بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، يعبر عن انتكاسة في مجال حقوق الإنسان، واليمن بسبب إنها كانت مسرحاً لعمليات إرهابية وعدد من الأحداث الإجرامية ومنها تفجير المدمرة الأمريكية، وناقلة النفط الفرنسية وحدو ث بعض التفج يرات في صنعاء وعدن, أضرت كثيراً بالاستقرار والأمن والسكينة العامة مما انعكس بدوره على سمعة البلاد وعلى التنمية والاستثمار بوجه عام وتمثلت تلك الأضرار في ما يأتي.

الأضرار المادية

222- قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدبير لمواجهة تلك الجرائ م الإر هابية كلفت الخزينة العامة للدولة أعباءً ماليةً إضافية تمثلت في تكاليف الحملات العسكرية والأمنية على النحو الموضح فيما يأتي:

• تعزيز الانتشار الأمني في بعض محافظات الجمهورية وتزويدها بمختلف المتطلبات اللازمة من معدات وآليات ومبانٍ ومعدات وقوة ورصد ميزانية لهذه المناطق؛

• زيادة تكلفة الحملات العسكرية والأمنية التي تتحرك لمتابعة خاطفي الأجانب ومطاردتهم ومحاصرتهم والقبض عليهم؛

• تحمل الدولة أعباءً جديدةً تمثلت في تجنيد الآلاف من الجنود وذلك لمواجهة الأعبا ء العسكرية والأمنية الإضافية بسبب التهديدات الإرهابي ة , وما يستلزمه ذلك من زيادة الحراسة على السفارات والشركات الأجنبية والقنصليات وغيرها من مكاتب الممثليات الأجنبية والمرافق الهامة؛

• تحمل أعباء مالية إضافية لتطوير قوات خفر السواحل وإعادة تشكيل قوات حرس الحدود وشراء زوارق وقوارب ورادارات وأجهزة رصد إضافية لحما ية الشواطئ والمياه الإقليمية من أعمال التسلل غير المشروعة إلى بلادنا وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة؛

• تحمل الدولة أعباءً إضافيةً تمثلت في زيادة قوات الأمن والمعدات اللازمة لها في الموانئ الهامة من أجل حماية السف ن الداخلة إلى موانئ بلادنا من تعرضها لأي أع مال إرهابية؛

• تحمل الدولة التزامات إضافية لحماية المطارات وخطوط الطيران الدولية التي تسير رحلاتها إلى بلادنا؛

• تخصيص قوات أمنية لحماية الأفواج السياحية ومرافقتها أثناء تحركها عند زيارة الأماكن الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات؛

• تخصيص قوات عسكرية لحم اية حقول النفط والشركات النفطية العاملة بها، بالإضافة إلى تخصيص قوات برية وبحرية وجوية لحماية موانئ تصدير النفط في الضبة والنشيمة ورضوم وسفينة النفط صافر وميناء رأس عيسى وميناء تكرير البترول في محافظة عدن؛

• تحمل أعباء مالية إضافية لتسيير قوات أمن لمرافقة تحركات بعض السفراء الأجانب، وقاطرات الغاز في طريق صنعاء - مأرب وحراستها وحمايتها من عمليات التقطع والنهب وإطلاق النار عليها؛

• قيام الحكومة بدفن أنبوب النفط كلما تعرض للتخريب والمار من حقول صافر إلى ميناء التصدير في رأس عيسى، وتكليف قوات لحمايته من أعمال ا لحفر والتفجير وبالذات في المناطق التي يمر بها في محافظة مأرب وبعض مناطق خولان في محافظة صنعاء؛

• تحمل أعباء مالية إضافية لزيادة عدد دوريات شرطة النجدة لمتابعة وضبط أي أعمال تخلُّ بالأمن والسكينة العامة؛

• تحمل الحكومة مبالغ التعويضات وتكاليف حراسة الموانئ والناقلات والتكلفة السنوية لسلامة عملية التصدير على أساس خصم ذلك من حصة الدولة باعتبار الدولة مسؤولةً عن توفير الأمن الكافي لعملية التصدير بموجب الاتفاقيات المبرمة.

الأضرار السياسية والإعلامية

223- تعرضت بلادنا لحملات تشويه لم يسبق لها نظير في تاريخها، أدت تلك الأعمال الإرهابية وبشكل خاص حادثة اختطاف السياح في 1997 والاعتداء على كل من المدمرة "كول" والناقلة "ليمبرج" إلى الكثير من الأضرار المادية والمعنوية.

الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب

224- إن استمرار سياسة الجمهورية اليمنية الواضحة في مكافحة الإرهاب وال تعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاثه مثل نجاحا ً مشهودا ً حيث كان الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ضرورة ً حتمية ً خرج الجميع بموجبها ملتز مي ن بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار ومساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الإرهاب ومن أجل ذلك قامت الجمهورية اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بوصفها شريكا ً في مكافحة الإرهاب على النحو التالي:

فيما يتعلق با لجانب الأمني

225- قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والأمنية الأخرى على النحو ا لتالي :

(أ) إلقا ء الق بض على زعيم ما يسمى جيش عدن /أ بين وبعض عناصره الذين قاموا باختطاف السياح ومحاكمتهم وصدرت الأحكام القضائية بحقهم ؛

(ب) إلقاء القبض على بعض العناصر المشتبه بعلاقتها في تدمير المدمرة الأمريكية " يو. ا س. اس. كول " والتحقيق معهم تمهيدا ً لتقديمهم إلى ا لمحاكمة ؛

(ج) إلقاء القبض على منفذي حادث الاعتداء على السفارة البريطانية ومحاكمتهم وإصدار العقوبات بحقهم ؛

(د) منع دخول الأجانب إلى داخل البلاد ممن لا يوجد لديهم عنا و ين واضحة أو جهة مس ؤ ولة عن استقبالهم باليمن وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الاتجاه ؛

(ه‍) اتخاذ الإجرا ءات اللازمة لتأمين وحماية الموانئ النفطية والتجارية في بلادنا من قبل الأجهزة الأمنية ومشاركة القوات المسلحة ؛

(و) حصر الأجانب من مختلف الجنسيات بهدف معرفة أسم ـ ائهم وأماكن عملهم ومق ار عملهم وإقامتهم والسيارات التابعة لهم وأنواعها وأرقامها والوثائق الشخصية التي تثبت هوياتهم ( الجوازات )؛

(ز) القي ام بتسجيل وترقيم القوارب وتنظيم عملية استيراد هذه القوارب على مستوى محافظات الجمهورية , الساحلية .

226- وقد أدت تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الأمنية إلى إحباط العديد من العمليات التخريبية والإرهابية التي كانت المع لومات قد أشارت إلى نية العناصر الإرهابية القيام بها ضد مصالح أجنبية ووطنية.

227- هذا ومن خلال المتابعة وتحري ا لعناصر الإرهابية النشطة التي ثبت من خلال التحقيق مع البعض منهم القيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد المصالح والمؤسسات والسفارات والشركات الأج نبية بعد عودتها من أفغانستان , فقد تم القبض على أ برز عناصر النشاط، البعض منهم له علاقة مباشرة بالعمليات الإرهابية التي حصلت في بلادنا المشار إليها سابقا ً والبعض الآخر ( تم التحفظ علي ه) .

انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم والإفراج عمَّن أعلنوا توبتهم

228 - إن من تم اعتقالهم كان نتيجة لتورط بعضهم في أعمال إرهابية يجرمها القانون وانحراف تفكير البع ض الآخر واعتقادهم أن ارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية هو شكل من أشكال الجهاد، وقد وُجِد لدى بعضهم مخططات وترتيبات للضلوع في أعمال إرهابية تم إفشالها قبل تنفيذها, وقد تم تدشين ثلاث جولات من الحوار بدأت الجولة الأولى منها مطلع عام 2002 وشملت 104 أشخاص، وشملت الجولة الثانية 120 شخصاً فيما شملت الجولة الثالثة 22 شخصاً، وتم الإفراج عن العديد من الذين أعلنوا توبتهم ولم يرتكبوا جرائم وأعمالاً يعاقب عليها القانون، فتم الإفراج عن 36 من المعتقلين، وعن 92 شخصاً آخرين من المعتقلين.

229- ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والنتائج التي توصلت إليها لجنة العلماء في حوارها الفكري مع المعتقلين ممن تم التغرير بهم وكانوا يحملون أفكاراً متطرفةً وتستعد لجنة الحوار الفكري خلال الأسابي ع القليلة القادمة لتدشين الجولة الرابعة من الحوار التي ستشمل الشباب العائدين من أفغانستان.

230- فيما يلي نتائج لجنة الحوار الفكري:

(أ) نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة الأشكال والصور، وطاعة ولي الأمر، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون الأح زاب والتنظيمات السياسية؛

(ب) المحافظة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي عمل يخل بأمن اليمن واستقلالها واحترام حقوق غير المسلمين ومنها حرمة دمائهم، وأموالهم وأعراضهم، وعدم التعرض أو المساس بمصالح الدول التي تربطها معاهدات مع الجمهورية اليمنية، ما دام ال عهد قائماً، واعتبار الإذن الذي تمنحه السلطات اليمنية لشخص ما بدخول اليمن أماناً لـه حتى ينتهي بقرار من السلطة المختصة قانوناً ولا يجوز لأي شخص المساس بالذي أُعطي الأمان من الدولة؛

(ج) فتح باب الأمل أمام هؤلاء الشباب وغيرهم وأنه بإمكانهم أن يعيشوا آمنين و أن يتمتعوا بكافة حقوقهم وحرياتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودةً لدى بعضهم عن الإسلام كونها تشكل خطراً على الإسلام والمسلمين لا يقل عن خطر المخططات والمكائد التي يضعها الأعداء؛

(د) التوصل إلى نزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤلاء الشباب والأجهزة ا لأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار، والإفراج عن أكبر عدد من الأشخاص ممن شملهم الحوار.

إحالة جميع المتورطين في قضايا الإرهاب إلى القضاء

231- بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في يوم السبت الموافق 29 أيار/مايو 2004 عقد أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائم التفجيرات التي شهدتها بعض المناطق اليمنية خلال الفترة الماضية.

232- وأوضحت قائمة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة اتجاه المتهمين بتهم ارتكاب عدد من الجرائم والأفعال الجنائية المخلة بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.

233- والأشخاص الذين بدأت محاك متهم متورطون جميعهم وبصورة مشتركة في مختلف الجرائم والأعمال الإرهابية التي من بينها حسبما تضمنته لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في شواطئ حضرموت وإطلاق النار على الطائرة المروحية التابعة لشركة هنت النفطية والتفجيرا ت التي وقعت بأمانة العاصمة ومنها انفجار حي القادسية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وانفجارات أخرى وقعت بالقرب من مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي وجوار منزل وكيل الجهاز السابق وزرع عبوات ناسفة أيضاً بجانب منزل وزير الداخلية الأسبق إضافة إلى قضايا تتعلق بالتخطيط لمهاجمة بعض السفارات.

234- من جهة أخرى شرعت النيابة العامة يوم 26 أيار/مايو 2004 في التحقيق مع المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية " كول " ومراجعة ملفاتهم تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام وتقديمهم إلى المحاكمة قريباً. ويبلغ عدد المتهمين في قضي ة كول الذين تجري مراجعة ملفاتهم 12 شخصاً اثنان منهم سيحاكمان كمتهمين رئيسيين وبقيتهم متورطون في القضية بطرق غير مباشرة مثل تقديم بعض التسهيلات للمتهمين المباشرين وغيرها من أشكال العلاقة الأخرى.

إقرار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة الإره اب

235- بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الجمهورية اليمنية للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة تحدياتها المباشرة وغير المباشرة قامت وسوف تقوم ضمن الخطة المعدة لذلك بما يل ي :

(أ) إقرار القانون رقم 35 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، ويحتوي القانون على 24 مادة موزعة على ثمانية أبواب؛

(ب) تقديم مشروع قانون تنظيم حيازة الأسلحة إلى مجلس النواب لإقراره؛

(ج) بالإضافة إلى ذلك فإن بلادنا كغيرها من الدول العربية معنية أيضاً بتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي أقرتها الحكومات العربية في مجال مكافحة الإرهاب:

` 1 ` القرار رقم 275 بشأن مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام 1996؛

` 2 ` الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب المقرة في تونس عام 1997؛

` 3 ` الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، القاه رة , نيسان/أبريل عام 1998.

236- يشير الجدول التالي إلى المصادقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب على المستوى العالم ي:

الرقم

الاتفاقية

تاريخ انضمام اليمن للاتفاقية

ملاحظات

1

اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

23 نيسان/أبريل 2001

2

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

30 حزيران/يونيه 2002

3

برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري

30 حزيران/يونيه 2002

4

اتفاقية مكافحة أخذ الرهائن

14 تموز/يوليه 2000

5

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها

9 شباط/فبراير 1987

6

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)

29 أيلول/سبتمبر 1986

7

اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع للطائرات

29 أيلول/سبتمبر 1986

8

اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات

26 أيلول/سبتمبر 1986

الحقوق المكفولة للمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب

237- تجدر الإشارة إلى أنه تتم محاكمة المتعقلين وفقاً للضمانات المكفولة لهم وفق الدستور والقوانين اليمنية والتي سبق ذكرها ومن بينها:

(أ) إتاحة الفرصة للمعتقلين لمقابلة زائريهم من الأهل والأقارب, كما تم السماح لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم والجلوس معهم؛

(ب) المحاكمات لن تتم إل ا في وجود محامين وتوفر جميع الضمانات المكفولة لهم أثناء التحقيق أو المحاكمة؛

(ج) وأحقية كل الذين تم الإفراج عنهم في تقديم أي تظلمات بسبب أي أعمال تم ارتكابها في حقهم أثناء تواجدهم في المعتقل.

فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف

238- قامت ال حكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني, والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه والإرشاد.

239- مع بداية العام الدراسي 2001/2002 عملت وزارة التربية والتعليم على توحيد التعليم الأساسي, والثانوي حيث تم دمج ما كان يسمى التعليم ال ديني (المعاهد العلمية) الذي كان يمثل تعليماً موازياً للتعليم العام ويتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعلي م , وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتوفرة استثماراً أفضل.

240- وقد أصدرت جمعية علماء اليمن بياناً ج اء فيه ما يلي.

241- إدانة ظاهرة التطرف التي ابتدعها نفر من المغرر بهم من ذوي الفهم المغلوط وما نتج منها من أحداث مؤسفة أودت بأرواح المؤمنين والضيوف.

242- مناشدة الدولة الاستنفار الكامل لردع الجريمة ودعوة المواطنين للتقيد بأحكام الله في جميع أقوالهم وأفعاله م والبعد عن الكبائر وفي مقدمتها القتل الذي يعتبر أكبر جريمة في هذه الحياة.

243- دعوة أولئك النفر المتطرف إلى التوبة إلى الله والرجوع عما هم فيه من الغلو والتطرف المفرطين وندبهم إلى معرفة وفهم مقاصد الشريعة المحمدية السمحة وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال منهجا ً لهم في حلهم وترحالهم.

244- حث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتعريف بمقاصدها السمحة للعباد كل في ميدانه أو في الشريحة التي يتواصل معها.

245- يوصي العلماء ب ضرورة توحيد مناهج العلوم الشرعية والفقهية في الكليات والجامعات وحلقات الدرس بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو انتقاص بعضهم بعضاً, والبعد عن التجريح والتفسيق واتهام الآخرين بدون حق, وعلى قطا ع الإرشاد أن يقوم بواجبه بدعم الحكومة.

246- حث المجتمع أفراداً وأحزاباً وفئات ومنظمات إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر والسعي إلى ما يعود على الوطن بالخير والنماء والمحبة والاستقرار.

وضع حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب

247- إنه من المسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات في ظل جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأثير هذه المشاكل المباشر وغير المباشر في حقوق الإنسان، فنحن لا ندعي الكمال في الإعمال الدائم والمستمر لحقوق الإنسان، ولا ندعي أيضاً أن حالة حقوق الإنسان لم تتغير بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ليس في اليمن فحسب بل وفي العالم أجمع، بما فيها تلك النظم التي قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك فإن الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن تؤدي بشكل أو بآخر إلى حدوث بعض الإشكاليات في مجال التعاطي السليم مع حقوق الإنسان وحرياته، وهو الأمر الذي ندركه جيداً، ونسعى من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي أيضاً إلى إيجاد الحلول الجذرية لبعض أوجه الاختلالات المجتمعية والمؤسسية بهدف إفشاء ثقافة حقوق ا لإنسان، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها في إعمال القوانين والأنظمة بما يضمن سلامة التطبيق في حفظ حقوق الإنسان وصونها.

248- وما تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة أوضاع المعتقلين في قضايا الإرهاب، ورفعها تقريراً لذلك وبشكل حيادي ومستقل، إلا خير دليل على التعاطي الجاد مع قضايا إعمال حقوق الإنسان من الأجهزة الرقابية في الدولة.

249- كما أن الدولة وفي إطار تعاطيها الشفاف مع قضايا المعتقلين على ذمة الإرهاب قد رحبت بالمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذه القضايا ومن ضمنها الصليب الأحمر، ومنظمة العف و الدولية ...، وأتاحت لها الفرصة للقاء كبار المسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية فيها، وسهلت لهذه المنظمات دخول مرافق الحجز ومقابلة المحتجزين فيها، وغير ذلك من الإجراءات التي تؤكد الالتزام الجاد للحكومة وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان للاستفادة من تجاربها وخبراتها للوصول إلى الهدف المنشود في الرقي بحقوق الإنسان.

250- وبالإجمال يمكننا القول إن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود الأمنية التي تقوم بها الدولة، لم تتأثر بشكل مباشر وخطير في شكل انتهاكات منهجية ومستمرة تمس حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

بالنسبة لترحيل الأجانب

251- تسعى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية إلى ضب ط المخالفين لقانون الهجرة والجوازات اليمني واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنها الترحيل، وقد قامت الوزارة عقب الأحداث التي شهدتها اليمن وخاصة بعد حادثة تفجير ناقلة النفط "ليمبرج" باتخاذ إجراءات أمنية وقائية تهدف إلى حفظ الأمن الداخلي للدولة وذلك بإتاحة الفرصة لجميع الأجانب لتصحيح وضعهم، وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الدخول والإقامة في اليمن، وعلى إثر ذلك تم ترحيل الأشخاص الذين لم يكونوا مقيمين بطريقة مشروعة في اليمن، وهذا ما تقوم به مختلف الدول في تطبيق القوانين والنظم المتبعة.

المادة 10

الفقرة 1

252- تم التطرق في سياق التقرير السابق إلى ما ورد في الدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ والأحكام التي تكفل للمسجونين المعاملة الإنسانية والكريمة. وبما يتوافق مع نص هذه الفقرة من العهد، فقد أورد قانون تنظيم السجون رقم 98 لسنة 1991 في المادة 3 مج موعة من الواجبات العامة التي ينبغي للعاملين في السجن التقيد بها ومن ضمنها:

- التقيد بالقوانين عند معاملة المسجونين؛

- أن يراعي الجوانب الإنسانية عند تعامله مع المسجون؛

- أن لا يستخدم أي مسجون لأي غرض خاص.

كما جعلت المادة 4 من ذات القانون من واجبات مدير ال سجن أثناء قيامه بالمسؤوليا ت والواجبات المنصوص عليها في قانوني تنظيم السجون والإجراءات الجزائية واللوائح والقوانين التي تتصل بالعمل في السجون أن يعمل على التحفظ السليم على المسجونين في السجن، وأن يوضح للسجين واجباته وحقوقه والحالات التي قد يتعرض فيها لإطلاق نار، وأن يقوم بمراقبة العاملين في السجن للتأكد من قيامهم بواجبهم بما يكفل كرامة السجين وإنسانيته، وكذا التأكد من النظافة وحسن طهو الطعام وسلامة توزيعه وأن يستمع لشكوى أي مسجون، ويتخذ بشأنها الإجراء اللازم. وتقوم أجهزة ال رقابة المختصة بتفعيل دورها ب القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جهات الضبط القضائي وأماكن التوقيف والمحاكم واتخاذ كل ا لإجراءات اللازمة لإحال ة م ن ي خ الف ا ل ق ا ن ون إلى التحقيق والمحاسبة طبقاً للقانون.

ا لفقرة 2( أ )

253- ف يما يتعلق بتصنيف المسجوني ن فليست هناك إضافة لما ورد في سياق الفقرة 58 من التق رير السابق.

الفقرة 2 (ب)

254- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق، فإنه وفي ما يتعلق بحق الطفل الذي يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واتخذت وزارة ا ل دا خلي ة عدة تداب ير تهدف إلى تأمي ن عدم المساس بالأطفال الأحداث عند احتجازهم لدى مراكز الشرطة حيث بدأ العمل على توفير غرف خاصة لاستقبال الأحداث الجانحين في مراكز الشرطة وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل (شرطة الأحداث) و يتم الاحتجاز للأحداث كاحتج از وقا ئ ي ل ا ت ت ع د ى فترته 24 س اعة ثم يتم نقله م بعدها إلى دور الرعاية الاجتماعية.ويجري بموجب القانون تصنيفهم حسب فئات السن ونوع الجنح أو الفعل المرتكب وتحديد مسؤولياتهم وفق التعاريف المحددة في قانون الأحداث لمفاهيم الانحراف والتعرض، وقد عملت الحكومة على أن يتلقى الأحداث الجانحين الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية في إطار مؤسسات دور التوجيه الاجتماعي وتقدم لهم الرعاية المؤسسية حيث يمارس الحدث داخل مؤسسات الإيداع أنشطة متعددة بهدف تقويم سلوكه وتعديل اتجاهاته ويحصل الأحداث على الرعاية الصحية وبرامج التغذية وغيرها من الخدمات.

255- حيث تم إنشاء 8 مراكز للأحداث منها سبعة للذكور وواحد للإناث في كل من (صنعاء وتعز وعدن والحديدة وحضرموت) تعمل على توفير الخدمات التعليمية والتربوية والتدريبية والصحية الاجتماعية للأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

256- كما تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية إنشاء شرطة خ اصة بالأحداث وإدخال بعض المناهج الخاصة بالأحداث في كلية الشرطة. كما تم إنشاء دار التوجيه للفتيات الجانحات في صنعاء وعدن.

257- ويتم تقديم خدمات للأطفال الأيتام وذلك بتأهيلهم ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع وقدمت دول شقيقة كفالة عدد من الأيتام كمبدأ أخلاقي إسلامي نحوهم وتم إنشاء ست دور للأيتام في صنعاء، عدن، عمران، المحويت، إلى جانب الدور الحالية وعددها خمس دور حكومية وعشر أهلية.

258- كما تم إنشاء مركزين لخدمات الرعاية الشاملة حيث تقوم برعاية 500 أسرة في صنعاء، و500 أسرة في عدن ويقدمان الرعاية الصحية والتعل يمية والاجتماعية للأسر وللأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية شاملة.

259- كما تم إنشاء مركزين للطفولة الآمنة والأطفال غير المحميين أسرياً وأطفال الشوارع، وتقديم الحماية الأسرية البديلة لهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

260- يورد الجدول التالي النشاطات المت علقة ب دور التو جيه الاجتماعي للأحداث :

الرقم

اسم المركز

المحافظة

الطاقــة الاستيعابية

الفئات المستهدفة

جهات الإشراف

1

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

أمانة العاصمة

150

الأحداث الجانحون ذكور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

2

دار التوجيه الاجتماعي للفتيات

أمانة العاصمة

30

الفتيات الجانحات

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

3

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

عدن

30

الأحداث الجانحون ذكور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

4

دار التوجيه الاجتماعي للأولاد (قسم الجانحين)

تعز

40

أحداث جانحون – وفيه قسم يرعى 100 يتيم

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

5

دار التوجيه الاجتماعي للبنين (قسم المعرضين للانحراف)

الحديدة

90

الأحداث الجانحون ذكور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

6

دار التوجيه الاجتماعي للبنين (قسم المحكوم عليهم)

الحديدة

30

الأحداث الجانحون ذكور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

7

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

إب

80

الأحداث الجانحون ذكور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

8

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

حضرموت

35

الأحداث الجانحون ذكور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الإجمالي: 8 دور

485

-

-

ملاحظة: العدد الموضح ل لنزلاء يمثل الطاقة الاستيعابية للدور في الوقت الحالي ولا يمثل عدد المستفيدين منها خلال العام حيث إن حركة الإيداع والإطلاق في دور الأحداث مستمرة على مدار السنة.

261- يبين الجدول التالي مراكز الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية الخاصة بحماية وتأهيل أطفال ا لشوارع (المشردين والعاملين) ومكافحة التسول القائمة في الجمهورية اليمنية:

الرقم

اسم المركز

المحافظة

الطاقــة الاستيعابية

الفئات المستهدفة

جهات الإشراف

1

مركز الطفولة الآمنة

أمانة العاصمة

30

أطفال الشوارع (المشردون + أبناء الأسر المفككة)

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

2

مركز وتأهيل أطفال الشوارع العاملين

أمانة العاصمة

-

مركز مفتوح للتأهيل وإعادة إدماج الأطفال العاملين في الشوارع

أمانة العاصمة

3

مركز الطفولة الآمنة

عدن

30

أطفال الشوارع (المشردون + أبناء الأسر المفككة)

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/مسند إلى جمعية مكافحة الفقر

4

مركز مكافحة التسول

أمانة العاصمة

100

المتسولين في الشوارع (أطفال وكبار من الجنسين)

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

262- يبين الجدول التالي مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة القائمة في الجمهورية اليمنية:

الرقم

اسم المركز

المحافظة

الطاقــة الاستيعابية

الفئات المستهدفة

جهات الإشراف

1

مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة

أمانة العاصمة

500 أسرة

الأطفال (معاقون – أيتام – متسربون من التعليم)

النساء (العاملات – الأرامل والمطلقات)

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

2

عدن

500 أسرة

نفس فئات مركز صنعاء

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

ملاحظة: المركزان يخدمان حيين اثنين حيين من الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية والمشكلات الاجتماعية المتعددة الأول في حي النصر بالصافية بأمانة العاصمة، والثاني حي عبد القوي منطقة الشيخ عثمان في عدن ويقدمان خدمات اجتماع ية مختلفة ( تدخل متنوع) في الجانب الاجتماعي والصحي والتربوي .

263- يبين الجدول التالي دور ومراكز الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية الخاصة برعاية (الأحداث – الأيتام – أطفال الشوارع (المشردين + العاملين) المسنين) وعددها 33 مركزاً ودوراً:

الرقم

أنواع الدور والمراكز

عدد الدور والمراكز

حكومي

حكومي/أهلي

أهلي

1

دور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث (ذكور- إناث)

6

2

-

8

2

دور رعاية الأيتام واليتيمات

3

2

10

15

3

مراكز الرعاية الخاصة بحماية وتأهيل أطفال الشوارع (المشردين + العاملين) + مركز مكافحة التسول

3

1

-

4

4

مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة

2

-

-

2

5

مراكز الرعاية الاجتماعية للعجزة والمسنين

-

4

-

4

الإجمالي

14

9

10

33

264- يبين الجدول التالي دور ومراكز الرعاية الاجتماعية الحكومي ة والأهلية الخاصة برعاية (الأحداث – الأيتام - أطفال الشوارع (المشردين + العاملين المسنين):

المحافظة

اسم الدار أو المركز

عدد النزلاء/ الطاقة الاستيعابية

التفصيل

صنعاء

دار التوجيه الاجتماعي للبنين (أحداث)

150

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار التوجيه الاجتماعي للفتيات (أحداث)

30

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار رعاية الأيتام

500 1

حكومي/وزارة التربية

دار الشوكاني لرعاية الأيتام

300

أهلي/مؤسسة الشوكاني

دار الهجرة لرعاية الأيتام

72

أهلي/مؤسسة الشوكاني

دار الرحمة لرعاية اليتيمات

37

أهلي/جمعية الإصلاح

المركز الأول لرعاية اليتيمات

18

أهلي/مجموعة أشخاص

دار الصديق لرعاية الأيتام

55

أهلي/مجموعة أشخاص

مركز الطفولة الآمنة (أطفال الشوارع)

30

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

مركز تأهيل أطفال الشوارع العاملين

حكومي/أمانة العاصمة

مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة

500 أسرة

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار رعاية العجزة والمسنين

50

حكومي/مسند إلى بعثة الإحسان

مركز مكافحة التسول

100

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

مركز الندوة لتأهيل الأيتام

167

أهلي/الندوة العالمية للشباب

عدن

دار التوجيه الاجتماعي للبنين (أحداث)

30

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار الشوكاني لرعاية الأيتام

50

أهلي/مؤسسة الشوكاني

مركز الطفولة الآمنة (أطفال الشوارع)

30

حكومي/مسند إلى جمعية مكافحة الفقر

مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة

500 أسرة

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار رعاية العجزة والمسنين

50

حكومي/مسند إلى بعثة الإحسان

تعز

دار التوجيه للبنين

قسم الأحداث الجانحين

40

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية مسند إلى جمعية من طفل إلى طفل

قسم الأيتام والمعرضين للجنوح

100

دار رعاية العجزة والمسنين

50

حكومي/مسند إلى بعثة الإحسان

دار الرحمة لرعاية الأيتام

160

أهلي/جمعية الإحسان

مركز الندوة لتأهيل الأيتام

127

أهلي/الندوة العالمية للشباب

الحديدة

دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث (قسم المعرضين للجنوح)

90

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث (قسم الجانحين)

30

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار رعاية العجزة والمسنين

50

حكومي/مسند إلى بعثة الإحسان

إب

دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث

80

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

دار رعاية الأيتا م

100

وزارة الشؤون + مجلس إدارة أهلي

حجة

دار رعاية الأيتام

60

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

المحويت

دار رعاية الأيتام بالطويلة

400

حكومي/وزارة التربية

حضرموت

دار التوجيه الاجتماعي للأحداث

35

حكومي/وزارة الشؤون الاجتماعية

مركز الندوة لتأهيل الأيتام

118

أهلي/الندوة العالمية للشباب

265- يبين الجدول التالي عدد المستفيدين من الأحداث من دور التوجيه الاجتماعي في سنة الأساس (2001) بأ م ا ن ة ا لعا صم ة و ا لمحافظات حسب التهم (انحراف):

الرقم

ا سم الدا ر والمحافظة

ا ل ا نحراف

قتل

سرقة

قضايا ج ن س

إيذاء

أخرى

المجموع

1

دار التو جيه الا جتماعي ل لبني ن – الأمان ة

4

21

12

26

84

147

2

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن – تعز

1 3

6

3

-

2

24

3

د ا ر ا ل ت وجيه ا ل اجتم ا عي لل ب نين – الحديد ة

-

4

-

-

17

21

4

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن – إب

-

3

-

-

-

3

5

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن – عدن

-

16

8

13

1

38

6

دا ر ال ت وجيه للفتيات – الأمانة

-

3

17

-

3

23

7

د ا ر ا ل ت وجيه للبني ن – حجة

-

-

-

-

-

-

الإجمــ ـ الي

17

53

40

39

107

259

266- يب ين الجدول التالي عد د ال مس ت ف ي د ين من الأحداث من دور التوجيه الاجتماعي في سنة الأساس (2001) بأما ن ة العاصمة والمحافظات حسب التهم (تعرض للانحراف ) :

الرقم

اسم الد ا ر والمحافظة

تعرض للا نحراف

المجموع

يتم

طلاق

غياب ال أ ب

مروق

تفكك

أ خ ر ى

1

دار التو جيه الاجتماعي ل لبن ين - ال أمان ة

41

16

12

-

33

51

153

2

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن - تعز

33

4

-

-

23

-

60

3

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن - الحديد ة

73

13

-

-

26

6

118

4

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن - إب

117

-

-

-

-

-

117

5

د ا ر ا ل ت وجيه الاجتماعي للبني ن - عدن

4

3

2

-

2

5

16

6

د ار ا لت وجيه للفتيات - الأمانة

-

-

-

-

-

-

-

7

د ا ر ا ل ت وجيه للبني ن - حجة

43

-

-

-

-

-

43

ا ل إ ج م ـ ــ الي

311

63

14

-

84

62

507

267- يبين الجدول التالي عدد المستفيدي ن من الأ ح داث من دور التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة والمحافظات خلال عام 20 02 ح سب ا لت ه م ( ا ن حراف):

الرقم

اسم الد ا ر والمحافظة

ا ل ا نحراف

قتل

سرقة

قضايا جن س

إيذاء

أخرى

المجموع

1

دار التو جيه الاجتماعي للبنين – الأمانة

3

83

43

17

15

161

2

دار التو جيه الاجتماعي للفتيات الأمانة

-

1

37

-

5

43

3

دار التو جيه الاجتماعي للبني ن – ع دن

1

29

25

18

9

82

4

دار التو جيه الاجتماعي للبني ن – تعز

22

15

23

12

18

90

5

دار التو جيه الاجتماعي للبني ن – الحديد ة

-

4

4

-

20

28

6

دار التو جيه الاجتماعي للبني ن – إب

-

2

3

-

2

7

الإجمالي

26

134

135

47

69

411

268- يوضح الجد و ل التالي خلاصة بالأحداث (ذكور وإناث) المستفيدين م ن د ور رعا ية ا ل أ حداث خلال عامي 2001-2002 والمتوقع استفادتهم خلال (2003-2005):

البيان

عدد الم س تفيدين

عدد الم س تفيدي ن 2002

المتوقع استفادت هم (2003-2005)

الإجمالي

2001-2005

2003

2004

2005

المجموع

ذكور

740

804

914

950

950

814 2

385 4

إنا ث

23

52

60

130

150

340

415

الإجمـا ل ي

763

856

974

080 1

100 1

154 1

773 4

ا لمستف يدون من مشروع الرعاية الشاملة وحماية الطفولة

269- تبنى المشروع بعض البرامج والأنشطة الهاد ف ة إل ى تح سي ن ب ر امج الرعاية الاجتماعية والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة وبالذات الأحداث وأطفال ال شوارع وأطفال الأسر الفقيرة والمحتاجة.

برنامج حم اية وتأهيل أطفال الشوارع

270- إعمالاً لدور الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية وفي نفس الوقت كإجراء وقائي بدأ برنا مج حماية وتأهيل أطفال الشوارع في شهر أيلول/سبتمبر 2001 وتوسع بإنشاء مركز سم ي م ر كز ال طف و ل ة الآمنة بأمانة العاصمة، وفي عام 2003 تم التوسع في هذا ال مجال في محافظة عدن وال جدول التالي يبين عدد الأطفال المست فيدين من مركز الطفولة الآمنة لحماية

وتأهيل أطفال الشوارع خلال عام 2001 وعام 2000، وال أعداد المتوقع استفادتها خلال الفترة (2003 -2005 ) ع لى ا ل نحو التالي.

271- يبين الجدول التالي عدد الأطفال المستفيدين من مركز الط فولة الآمنة لتأهيل وحماية أطفال الشوارع عام 2001-2002 وا لأعوام ا لمتوقعة (2003-2005):

الرقم

ا سم المر كز/المحاف ظة

عدد الم س تفيدين 2001

عدد الم س تفيدي ن 2002

عدد المستفيدين 2003

المتوقع

الإجمالي

2004

2005

1

مركز الط فولة الآمنة/ الأمانة

15

61

65

65

80

286

2

م ر ك ز ا ل طفولة الآمنة/ عدن

-

-

65

65

80

210

الإجمــا لي

15

61

130

130

160

496

272- ا قتصر دو ر المشروع في تدريب وتأهيل الكادر بالنسبة لدور الأحداث الذكور، أما بالنسبة لدور الأحداث الإناث (الجانحات ) فهي مدع و مة م ب اشر ة م ن ا لمشروع السابق .

273- كما تم ا لتوسع في دارين جديدين للأحداث المحكومين في كلٍّ من محافظة الحديدة - حضرموت، وقد سبق التوضيح بأعداد المستفيدين منها وأعداد المتوقع أن تستفيد منها حتى عام 2005 .

م ر ا كز الخدم ات ا ل ا جتماعية الشاملة (صنعاء - عدن )

274- هذان الم ركزان مدعو مان مباشرة من المشروع منذ تأسيسهما حتى الآن، والجدول التالي يبين أعداد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركزين خلال عامي 2001-2003:

الرقم

اسم الم ر كز/المحافظة

أعداد الم س ت ف يدين

الإجما ل ي

أطفال

نساء

1

مركز الخ دمات الاجتماعية الشاملة/الأمانة

312

198

510

2

م ر ك ز ا ل خدمات ال اجتماعية الشاملة/عدن

850

589

439 1

الإجمـا ل ي

162 1

787

949 1

275- يبين ال جدو ل التالي المستفي د ي ن من الق س م الاجتماعي بالمركزين:

الرقم

ا سم المر كز/المحافظة

الفئا ت ا لا ج تما عي ة ا ل مستفيدة من القسم الاجتماعي

الإجمالي

أيتام

معاقون

أطفال ش و ارع

أطفال ع املين

أرامل

مهجورات

مطلقات

أ س ر ف ق ي ر ة

1

مركز الخ دمات الاجتماعية الشاملة/الأمانة

27

9

-

-

10

-

-

71

117

2

م ر ك ز ا ل خدمات الاجتماعيـة ا لشام ل ة/ ع دن

38

43

4

1

65

14

42

134

341

ا ل إ ج م ا لي

65

52

4

1

75

1 4

42

205

458

276- يبين ال جدول التالي المستفي دين من القسم التربوي بالمركزي ن:

الرقم

اسم الم ر كز/المحافظة

استل حاق مدرس لطلاب متسربين

دروس تق و ية

مساعدات تدريس مواد لطلاب أسر فقيرة

محو أمي ه نساء

تعليم و تأهيل

ا ل إ ج م ا ل ي

1

مركز ال خدم ا ت ا لا ج ت م ا عية الشاملة/الأمانة

7

72

-

42

9

130

2

م ر ك ز ا ل خدمات الاجتماعيـة الشاملة/عدن

30

64

40

45

10

189

الإجمال ي

37

136

40

87

19

319

277- إن هذه ا لخدمات التي تقدم في مجال رعاية الأحداث تعكس لنا مؤشرات نمو وتطور لمحتوى ومضمون هذه الخدمات والفئات المستهدفة و هي ع ل ى ا لر غ م م ن عدم تغطيتها كلَّ المناطق الجغرافية إل ا أنها تمثل مجالاً هاماً من المجالات التي توجه في مجال تطوير خدمات الدفاع الا جتماع ي م ن الن و احي التأهيلية، والعلاجية، والرعائية للمناطق المستهدفة وهي تمثل كذلك أساساً مرجعياً يمكن الا ستناد إليه مستقبلاً م ن مؤ ش رات ن م و ا لخدمة وتقييم آثارها في الأطفال المستهدف ين للتمكن من تطويرها ووضع نطاق التمكين لهذه الخدمات.

ا لفقرة 3 معاملة المسجونين

278- فيما يخص معاملة المسجونين فقد سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق، وبخصوص معاملة الأحداث فإنه يتم التعامل مع الأحداث وفق نصوص قانون رعاية الأحداث, ح يث نصت المادة 14 على أن " لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أ و استخدام القيود الح ديدي ة كما يحظر التنفيذ ب ط ر يقة ا ل إ كرا ه ا لبدني عل ى الم حكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون". ومن أجل ضمان حصول الأحداث على فرص جديدة لإعادة تأهيلهم وإصلاح سلوكهم تحتوي خدمات إعاد ة تأهيل الأحداث على ما يلي:

279- أهم ورش ومعامل التدريب الفني والمهني هي: معامل الخياطة النسائية؛ ومعامل الخياطة الرجالية؛ وورش النجارة واللحام والبرادة؛ والتدريب على أعمال الزراعة.

280- وفي هذا المجال تتوفر الفرص التعليمية التالية للأحداث المحتجزين فيها:

(أ) فصول حفظ القرآن؛

(ب) صفوف محو الأمية؛

(ج) صفوف التعليم العام ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الثانوية وهي خدمة تقدم للراغبين من الأحداث في الاستمرار في التحصيل العلمي وتمثل هذه الخدمة أحد الجوانب الأساسية لإعادة تأهيل الحدث.

281- ال خدمات الاجتماعية والنفسية. تقدم هذه الخدمات عند إيداع الحدث في هذه المؤسسات ويتولى الموجه الاجتماعي دراسة الحالة الاجتماعية للحدث المودع بها من خلال القيام ببحث اجتماعي - نفسي أولي لغرض الوقوف على أسباب الانحراف ومداه لتتمكن المؤسسة من وضع خطة علاجية مناسب ة تتفق مع حالة وظروف الحدث.

282- يمارس الأحداث داخل المؤسسة أو الدار نشاطات ثقافية مثل المحاضرات وإعداد المجلات الحائطية والاطلاع على مكتبة الدار، وتقام مسابقات ثقافية بين الأبناء ومحاضرات الوعظ الديني الطبيعية مستقبلاً.

283- تقدم للأحداث في هذه الدور أنش طة رياضية تنتجها الدار وذلك من خلال إقامة ألعاب رياضية وتشكيل الفرق الرياضية المختلفة والاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظم داخل هذه الدور أو مع غيرها من المدارس. وذلك باعتبار أن هذه الأنشطة تمثل أهم الوسائل لتحويل طاقتهم البدنية والعقلية ولتوجيه أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع وهي أيضاً وسيلة من وسائل إعادة التأهيل الاجتماعي التي تعدد وجودها.

284- تسعى هذه الدور إلى تنظيم أنشطة اجتماعية من خلال إقامة الرحلات للمواقع الأثرية، ولبعض المؤسسات الاجتماعية وتنفيذ رحلات ترفيهية وغيرها من أشكال النشاط الاجت ماعي لتعريف الأحداث بالمجتمع الذي يعيشون فيه والحياة الاجتماعية لتوسيع آفاقهم ومداركهم وهي أيضاً شكل من أشكال إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي.

285- يتلقى الأبناء من الأحداث في مختلف دور الأحداث رعاية صحية ويوجد في كل دار من هذه الدور وحدة صحية لمواجهة الح الات الطارئة التي تتطلب الإسعاف السريع ولتوفير العناية الضرورية لنزلاء الدور.

286- نصت الما دة 127 من قانون حقوق ال ط فل ع ل ى " د ور مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإشراف ومتابعة تعلي م وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيل ه السعي ل تمكين ه في ال مه ن ة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرج ه إلى انت كاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته ظرو ف ا لحياة ومصاعبها ويجب أ ل ا يذ كر ف ي ا ل شه ادة الممنوحة ل ه أن ه حصل علي ها أثناء إيداعه دار الر عاية والمؤسسة الاجتماع ية". ويندرج ض من قانون رعاية الأحداث عدد من ا لإجر اءات وال ت دابير الوقائية التأهيلية والعلاجية لانتشال الحدث وإدماجه في المجتمع ومنها:

(أ) الإلح اق ب التدريب المهني. تعهد ا ل م حكم ة با لح د ث إ لى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة مدة لهذا التدريب على ألا تز يد مدة بق اء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات؛

(ب) الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث. يودع الحد ث في إ ح دى د و ر الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحك مة في حكمها مدة الإيداع، ويجب أل ا تزي د مدة ال إيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجس ي مة وس ن ة ف ي حاله التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث إن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر الم حكمة ما تراه بشأنه؛

(ج) الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة. يودع الحدث أحد المست شفيا ت المتخصصة وتتولى المح ك مة ا ل رقا بة ع ل ى بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض خلالها تقارير الأطباء عليها وتقرر إخلاء سبيله إذا تب ين لها إ ن حالته تسمح بذلك.

المادة 11

287- تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق وقد ا رتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في التقرير السابق.

المادة 12

288- سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق تقريرنا السابق. وبالإشارة إلى ما ورد ف ي الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 8 ( ) ، فإن الواقع العملي في بلادنا يثبت أن المرأة مشاركة للرجل في كثير من الأعمال والوظائف والحرف والأنشطة في مختلف مجالات الحياة، ونؤكد أن العلاقة بين الزوج والزوجة في المجتمع اليمني تقوم على التفا هم والاحترام المتبادل. والقراءة المتأنية لنص الفقرة 4 من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية يجعل من القلق الذي يساور اللجنة في هذا الشأن أمراً لا مبرر له. ففي الوقت الذي أكد النص حقَّ الزوج على زوجته في الاستئذان عند الخروج من المنزل فإن هذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة المنزل كما أنه "أي المشرع" لم يشأ أن يجعل هذا النص مطلقاً وإنما أورده بضوابط وقيود, حيث نصت تلك الفقرة على أن للزوج على زوجته حق الطاعة فيما سيحقق مصلحة الأسرة ومن ذلك عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بأذنه أو بعذر شرعي أو ما جرى الع ُ رف بمثله م ما ليس فيه إخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها . والقواعد الشرعية توجب على الزوج أ ن يأذن لزوجته بالخروج، وتجيز لها الخروج بدون إذن الزوج كلما وجد عذر شرعي بذلك، وكلما اقتضى العرف الجاري بين الناس ضرورة خروجها, وفي الأرياف اليمنية تتلاشى القيود التي قد تحد من خروج المرأة إلا بناءً على إذن الزوج.

المادة 13

289- تم شرح الموقف القانوني في ا لتقرير السابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في التقرير السابق.

المادة 14

الفقرة 1

290- إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير السابق فإن المعلومات الآتية من القوانين والتشريعات اليمنية قد تمكن اللجنة الموقرة من التفهم الأكبر لمدى التزام الجمهو رية اليمنية ب مبدأ المساواة أمام القانون وبما يتلاءم مع هذه الفقرة حيث أو رد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002 مجموعةً من المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي في الم ادتين 16 و 26 حيث نصت المادة 16 على ما يلي: "المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقا ضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق مقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة". كما أن حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون (المادة 17). وأوجب القانون على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثنا ء التقاضي وضمن احترامه بين الخصوم (المادة 19). ومبدأ المواجهة مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه (المادة 2). كما أوجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجر اءات طبقاً للقانون (المادة 20). ونصت المادة 21 على أن "يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد".

291- كما ألزم قانون المرافعات في الفصل الخامس منه القاضي أن يساو ي بين الخصوم في مجلس قضائه وحظر عليه أن يشير إلى أحد الخصوم أو يلقنه الحجة أو يلقن الشهود، كما حظر ع لى القاضي أن يستضيف أحد الخصوم أو أن يستضاف عند أحدهما أو أن يقبل الهدية أو أن يخل بأصول مهنته أو آدابها وفقاً للقانون. (المواد 26 و27 و28 و29 و30 و31). كما ألزم القانون المحكمة أن تأذن للخصوم بالكلام والمرافعة، وأوجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة , بدون مقاطعة (المادة 164). ومن أجل ضمان المساواة بين الخصوم قررت المادة 223 أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً.

292- كما قرر القانون المذكور أنه إذا خالف القاضي أ صول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة. (المادة 32). وعلى ذلك نظم الباب الرابع من قانون المرافعات الحالات التي يمتنع على القاضي وأعضاء النيابة العامة النظر في بعض القضايا وذلك من أجل ضمان حيادهم وعدم تأثير ذلك في مبدأ المساواة بين الخصوم (المواد من 128 إلى 156).

293- بل إن القانون أجاز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض (المادة 144). وعددت المادة 145 الأسباب التي تنبني عليها دعوى المخاصمة حيث تشمل ما يلي:

- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي؛

- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم؛

- إذا امتنع صراحةً أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي؛

- إذا اعترف القاضي أنه تعمد الجور في حكمه أو أنه قضى بغير الحق أو بناءً على رشوة.

294- وعلى ذلك إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي عليه بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبةً كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالة. (المادة 153).

295- وفيما يتعلق بعلنية المحاكمة، نصت المادة 161 من قانون المرافعات والتنفيذ الجبري رقم 40 لسنة 2002 على أن " تكون الجلسة و المرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقا ء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظة على النظام العام ، ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو للآداب العامة ".

الفقرة 2

296- ليست هناك أي إضافة للموقف القانوني الذي تم شرحه في التقرير السابق.

الفقرة 3 (أ) و(ب)

297- تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق.

الفقرة 3(ج)

298- فيما يتعلق باستعجال محاكمة المتهم فقد نص الدستور على وجوب تقديم المتهم إلى القضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر. وكفل الدستور حق الدفاع للمتهم فقد نص في مادته رقم 48 على أن " حق الدفاع أصالة ً أو وك الة ً مكفول ٌ في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون" .

الفقرة 3( ه‍) و( و )

299- تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في التقرير السابق.

الفقرة 3 ( ز)

300- إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير السابق فقد حظرت المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إذاءه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف، وقررت أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أ و الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.

الفقرة (4)

301- التدابير المتخذة ، في حالة الأشخاص الأحداث، بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار.

302- نصت المادة 15 من قانون رعاية الأحداث (رقم 24 لسنة 1992)، على إنشاء محاكم على مستوى مراكز محافظات الجمهورية تكون خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء بناء على اقتراح من وزير العدل وبالفعل صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بإنشاء 9 محاكم للأحداث في تسع محافظات وعينت قاضيات سيدات لرئاستها وعدد 9 نيابات للأحداث وتتكون هذه المحاكم من قا ضٍ واختصاصيين اجتماعيين اثنين وتم تدريب القضاة ووكلاء النيابة والاختصاصيين الاجتماعيين العاملين فيها.

303- كما أن محاكم الجمهورية تعنى بالنظر في قضايا الأحداث من خلال تولي كل محكمة ابتدائية النظر والبت في قضاياه م مثل قضايا نفقة وحضانة الطفل.

304- وتجيز هذه المادة لمجلس القضاء الأعلى تحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة - القيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة.

305- وتمنع المادة 29 من نفس القانون الجمع بين الأحداث من الذكو ر والإناث في دار تأهيل ورعاية واحدة، أو في فترة الاستجواب والتحقيق في النيابة أو المحكمة أو أثناء تنفيذ العقوبات.

306- ولم تجز المادة 36 من قانون الأحداث الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات وارتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بنفس العقوبة المح ددة فيه وإنما يحكم عليه بأحد التدابير المحددة في هذه المادة. و و ض ع ت ا لدولة تشريعاً وطنياً لمواجهة مشكله جنوح الأحداث سواء بالو قاية أ م العلاج وبما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها الاجتماعية والثقافية إذ نصت الما دة 3 الفقرة 3 من قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 عل ى " توفير ا لحماية القانو ن ي ة اللا ز مة ا ل تي تض م ن ع دم المساس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة".

307- و نصت الما دة 131 من قانون حقوق الطفل على أن ت جري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يح ضر محاكمة الحدث إلا أقار به و ا ل شهو د و ا ل م حامون و المراقبون الاجتماعيون كما يحظر نشر اس م وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أي وسيله من وسائل النش ر.

308- كما نصت الما دة 132 من قانون حقوق الطفل أن يُعفى الحدث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاو ى المتعلقة بهذا القانون أو أ ي قان ون آخ ر .

309- و أ كدت الم ادة 11 الفقرة (أ) من قانون رعاية الأحداث على أن " لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنتا عشر ة سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه و في ح اله تعذر ذلك يتم إيدا عه في أقرب د ا ر ل تأهيل الأحدا ث لمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، كما يجوز التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ علية أربعاً وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ عليه في سكن خاص ي منع اختلاط الحدث بغيره من ال مسج و ني ن ممن هم أكبر منه سناً " .

310- كما نصت الما دة 19 من القانون نفسه أنه " يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامٍ يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا للقوانين المقررة في قان ون الإجراءات الجزائية" .

311- و نصت الم ا دة 8 من قانو ن رعاية الأحداث على أن " تتولى ا لنيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحقي ق م راعاة سن ا ل حدث و د ر ج ة خطورة الفعل المنسوب إليه و حالت ه البدنية والذ ه نية والظروف التي ن شأ وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فح ص الشخ صية".

312- ونصت الم ادة 16 من قانون الأحداث على ما يلي: "ت ختص محكم ة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهام ه في الجر ائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى التي ي نص ع ليها هذا القانون، و إ ذ ا أسهم في ا ل جري مة غ ي ر حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى مح كمة الأحداث" .

313- ونصت المادة 25 من قانون الأحداث على أن " كل إجرا ء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من لـه الولاية علي ه أو المسؤول عنه ولكل من هؤلاء أن ي ب ا شر لمص ل حة ا ل حدث ط ر ق ا لطعن المقررة في القانون".

314- وقد ورد في الفصل الثاني من قانون ر عاية الأ حداث عدد من التدابير حيث نصت المادة 36 منه على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا ي تجاو ز سنه عشر سنوات وير ت ك ب جريمة بأي ع قوب ة أ و ت دبير مما نص عليه في قانون العقوبات" وإنما ي حكم عليه بأحد التدا بي ر الآتية :

• التوبي خ : وهو تو جي ه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى؛

• ا لت سل يم: وذلك بت سليم الحدث إلى أحد أبويه أو إ ل ى مَـن ل ه ال و لاي ة أ و ا لوصاية عليه، فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية بال قيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفرا د أسرته، فإن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك ؛

• الإلحاق بالتدريب الم هني: ويكون بأن تعهد المح ك م ة بال ح دث إ ل ى أ حد ا ل م راكز المتخصصة لذلك؛

• الإلزام بواجبات م ع ينة: ويك ون بحظر ارت يا د أنواع معينة من الأماكن أو المحال أو بفرض الح ضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الو ز ي ر ؛

• ال ا ختبار ال قض ا ئ ي : وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوج يه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أ ن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من هذه التداب ي ر؛

• ا لإ يد اع ف ي إ حد ى د و ر تأهيل ورعاية الأحداث: وذلك إيداع ه في إح دى دور رعاية الأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها ، و على الدا ر التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لت قرر المحكمة ما تراه بشأنه؛

• ا لإ يد اع في أحد المس ت شفي ات ا ل م تخصصة: وذلك بإيداع الحدث أحد ا ل مستشفيات المتخصصة ب ال جهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة .

315- وقد تم التنسيق بين وزارة الشؤ و ن الا ج تماع ي ة و ال ع م ل ، وزارة العدل، وزارة الداخلية ومنظمة اليوني سيف في است حد اث عدة أعمال جديدة خلال عام 2003 تهدف إلى رعاية وحماية الأحداث منها:

• إ نشاء 9 مح اكم أحداث و5 نيابات جديدة في محافظات الحديدة وتعز وإب وحضرموت وذمار؛

• تزويد هذ ه المحاكم بالخب ر اء الاجتماعيين (بخبيرين في كل محكمة)؛

• ت در يب 25 ضابط شرطة في مجال ش رطة الأ حداث؛

• إ عد اد ال دليل التدريبي حول رعاية الأحداث وتم تدريب العاملين من القضاة وأ عضاء النيابة والخبراء الاجتماعيين وأفراد شرطة الأحدا ث ؛

• ا ست حد اث 6 أ ق س ا م خاصة لشرطة الأحداث في إطار 6 مناط ق أمنية في صنعاء كمرحله أولى وتم تجهيزها بالأثاث والمعدات اللازم ة؛

• تم التنس يق مع نقابة المحامين وبعض المحامين المتطوعين بإنشاء لجان طوعيه للد فاع عن الأحداث أثناء إجراءات التقاضي للدفاع عن ا لط ف ل ع ند ار ت ك ا ب ه أي مخالفة قانونية؛

• إشراك ال مجتمع المدني وا لج معيات الأهلية في دعم وتطوير برامج رعاية الأحداث من خلال إسناد هذه الد ور إلى ج معيات أهلية وتشكيل مجالس إدارة من الشخصيات الاجتماعية لهذه الدور، و قد ت م عقد ورشتي عمل لمناقشة آلية الإسناد وشارك ف ي هذه الو رش ع د د من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية.

الفقر ات 5 و 6 و7

316- تم شرح الموقف القانوني في التقرير الس ابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في التقرير السابق.

استقلال القضاء

317- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 19 ( ) من الملاحظات الختامية للجنة فإنه وفي إطار خطة الإصلاح القضائي المقرة من الحكومة في 1997، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة التي أقرت ال برنامج التفصيلي الزمني (لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي) في قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2001 فقد عملت وزارة العدل بكل طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ البرنامج المشار إليه بالرغم من الصعوبات العديدة، وعدم توفر الإمكانات اللازمة والضرورية لتنفيذه، حيث لم يعتمد للوزا رة من الميزانية المقترحة لتنفيذ البرنامج سوى ما نسبت ه 19 في المائة نتيجة لما طرأ على العالم من تطورات بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2001.

318- إلا أن هناك عدة منجزات تحققت وفاقت ما كان متوقعاً لها وأهمها تفعيل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة في أعمالهم ومنع أي تدخلات في أعمال القضاة والقضاء من أي جهة أو شخص طبيعي أو معنوي، وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2001 بشأن الإجراءات اللازمة ضد من يتدخل في شؤون القضاء ترجمةً للجهود المبذولة لاستقلال القضاء.

319- وقد اشتم ل البرنامج التفصيلي لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي خلال الفترة 2001-2002 على الخطوات العملية التي يمكن تنفيذها فيما يتعلق بالعنصر البشري قضائياً وإدارياً باعتبار أن الإنسان هو أداة الإصلاح ومحوره، وفي مجال الإصلاح القضائي فإن القضاة ومعاونيهم هم المحور الهام ل عملية الإصلاح القضائي ومن أهم هذه الخطوات:

- توفير الاحتياج من العناصر الكفؤة والمؤهلة والكوادر المعاونة مع مراعاة حسن الاختيار والإعداد وبما يلبي احتياج الهيئات والأجهزة القضائية خلال هذه المرحلة؛

- إجراء الحركة القضائية بإعادة تشكيل المحاكم مع مراعاة إنش اء عدد من المحاكم التي استوجبها التقسيم الإداري الجديد؛

- إضافة عدد من الشُّعب في بعض المحاكم الاستئنافية وفقاً لما تقتضيه متطلبات تحقيق العدالة الميسرة في إطار قواعد وأحكام قانون السلطة القضائية؛

- التأهيل العلمي القضائي والتدريب المتواصل أثناء الخدمة من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتخصصية والتنشيطية والندوات العلمية والقانونية بحيث يواكب المعطيات العلمية والتقنية والتجارب والمستجدات الحديثة بغية إحداث تغيير نوعي في الأداء القضائي وتطويره وصولاً به إلى مستوى رفيع في تحقيق رسالة القضاء وهدفه السامي؛

- تس وية أوضاع العاملين ومنحهم الحقوق القانونية من ترقيات وعلاوات طبقاً للقانون؛

- تصويب مسار عمل كل جهاز وقطاع في الوزارة كل في إطار اختصاصه القانوني ومواصلة تصحيح المفاهيم الخاطئة والازدواجية في العمل، وتطوير عمل القطاعات والإدارات العامة وتزويدها بالعدد الكا في من العناصر الفنية المتخصصة.

320- وبناءً على ذلك في إطار الإمكانيات المتاحة وبما يلبي احتياج ومتطلبات العمل فقد تم ما يلي:

- الإعداد والتنفيذ لحركة قضائية شاملة في المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة وكذا هيئة التفت يش القضائي، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن ذلك؛

- تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن إحالة عدد من أعضاء السلطة القضائية إلى التقاعد؛

- تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن الترقيات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة؛

- تفعيل قانون السلطة القضائي ة بشأن المحاسبة التأديبية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وعزل من تبين عدم صلاحيتهم بموجب أحكام صادرة في حقهم من مجلس المحاسبة؛

- تفعيل النص القانوني فيما يخص الانتماء الحزبي على أعضاء السلطة القضائية وأخذ إقرارات كتابية منهم بذلك؛

- مواصلة الإصلاحات الإدارية في ديوان عام وزارة العدل وعموم المحاكم في إطار تصويب مسار العمل في كل جهاز وقطاع كلٌّ في إطار اختصاصه القانوني؛

- تسوية أوضاع المستحقين من العاملين الإداريين؛

- تفعيل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين .

الحركة القضائية

321- ونشير بإيجاز إلى تلك الخطوات العملية في حركة التعيينات والتنقلات في المحاكم.

322- تم إجراء حركة تعيينات وإعادة تشكيل عدد من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة والنوعية والتخصصية (التجارية والجزائية المتخصصة) وكذا إعادة تشكيل محاكم الاستئناف والشُّعب الاستئنافية النوعية والتخصصية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة العليا وتشكيل أكثر من هيئة حكم في عدد من الدوائر، وإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي، ورفد المحاكم بعناصر جديدة من القضاة.

323- وقد بلغ إجمالي من شملتهم حركة التعي ينات والتنقلات في المحاكم 381 قاضياً على النحو التالي:

- 19 قاضياً عينوا أعضاء في المحكمة العليا؛

- 19 قاضياً عينوا رؤساء محاكم استئنافية؛

- 69 قاضياً عينوا بمحاكم استئناف المحافظات؛

- 256 قاضياً عينوا في المحاكم الابتدائية؛

- 5 قضاة عينوا في بعض الشُّعب ا لتجارية؛

- 8 قضاة عينوا في محاكم الأموال العامة؛

- 5 قضاة عينوا في المحاكم التجارية الابتدائية ضمن قُضاة هيئات الحكم فيها.

حركة التعيينات والتنقلات في النيابة العامة

324- وشملت إعادة تشكيل مكتب النائب العام بما في ذلك المكتب الفني للنائب العام والتفتيش الق ضائي للنيابة، وإعادة تشكيل نيابة النقض، وإعادة تشكيل النيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية والنوعية والتخصصية وقد بلغ إجمالي من شملتهم حركة التعيينات والتنقلات في النيابة العامة 321 شخصاً على النحو التالي:

- 5 عينوا بمكتب النائب العام؛

- 29 عينوا رؤساء نيابات استئناف؛

- 91 عينوا أعضاء نيابات استئناف؛

- 23 عينوا أعضاء استئناف الأموال؛

- 10 عينوا رؤساء ووكلاء نيابات عسكرية؛

- 163 عينوا وكلاء نيابات ابتدائية.

ترقيات القضاة العاملين في المحاكم

325- بلغ إجمالي من شملتهم حركة الترقيات من قُضاة المحاكم 562 قاض ياً، وذلك على النحو التالي:

- 64 قاضياً تم ترقيتهم إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف؛

- 22 قاضياً تم ترقيتهم إلى وظيفة قاضي محكمة استئناف؛

- 55 قاضياً تم ترقيتهم إلى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية؛

- 202 من القضاة تم ترقيتهم إلى وظيفة قاضي محكمة ابتدائية؛

- 219 من القضاة تم ترقيتهم إلى وظيفة قاضي محكمة جزئي.

القضاة المحالون إلى التقاعد

326- بلغ إجمالي عدد من تم إحالتهم إلى التقاعد 108 قضاة.

عزل عدد من القضاة

327- عدد 20 قاضياً هو إجمالي عدد القضاة الذين تم عزلهم بموجب أحكام من مجلس المحاسبة القضائي.

التأهيل والت دريب والتوعية القضائية

328- باعتبار أن التأهيل والتدريب للعاملين في السلطة القضائية من أهم الضمانات لرقي وتحسين الأداء والدفع بعملية التطور القضائي نحو الأمام، جاء في برنامج الحكومة 2001-2003 ما يلي: "… مواصلة برامج التدريب والتأهيل لضمان رفع مستوى الأداء في كافة هيئات ومكونات المنظومة القضائية". وفي إطار التنفيذ تم إقامة العديد من الدورات التدريبية المتنوعة شملت الكثير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأمناء السر وكتبة المحاكم، ومن هذه الدورات ما تم إقامتها في المعهد العالي للقضاء، ومنها ما أقيمت خارج المع هد في معاهد ومراكز متخصصة، والبعض منها أقيم في خارج اليمن كما هو موضح من خلال الآتي.

329- أقيم في المعهد العالي للقضاء عدد من الدورات تناولت أعضاء السلطة القضائية وكذا معاوني القضاة والموظفين الإداريين.

الدورات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية

330- أقيمت الد ورات التالية:

- الدورة التخصصية المشتركة الأولى للقضاء الجنائي للفترة من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2001، عدد الملتحقين بها 59 مشاركاً من قضاة القسم الجنائي ووكلاء النيابة العامة في مختلف المحاكم والنيابات في الجمهورية؛

- الدورة التنشيطية الثانية لأعضاء النيابة العامة (المجموعة الأولى) للفترة من 2 إلى 20 حزيران/يونيه 2001، ولمدة ثلاثة أسابيع عدد الملتحقين بها 54 عضو نيابة؛

- الدورة التأهيلية المشتركة الأولى في مجال العلوم الشرعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى 30 حزيران/يون يه 2002، عدد الملتحقين بها 48 قاضياً وعضو نيابة؛

- الدورة التنشيطية المشتركة الثالثة في مجال الإجراءات الجزائية للقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة العامة للفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2002، عدد الملتحقين بها 26 قاضياً و26 وكيلاً وعضواً للنيابة العامة؛

- الدورة التنشيطية الخاصة بأعضاء هيئة التفتيش القضائي للفترة من 10 إلى 18 آذار/مارس 2002 عدد الملتحقين بها 12 قاضياً من قضاة التفتيش القضائي؛

- الحلقة العلمية الأولى لقضاة الأحداث للفترة من 12 إلى 13 أيار/مايو 2002، عدد المشاركين فيه ا 24 مشاركاً من قضاة الأحداث وأعضاء النيابة العامة.

الدورات الخاصة بمعاوني القضاة وموظفي السلطة القضائية الإداريين

331- أقيمت الدورات التالية:

- الدورة التدريبية الأولى في المجال المالي والإداري لمدراء محاكم الاستئناف في مختلف محاكم الجمهورية في الفترة من 24 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2002، وعدد الملتحقين بها 19 متدرباً؛

- الدورة الواحدة والعشرون لمعاوني القضاة تخصص كتبة محاكم للفترة من 1 تموز/يوليه 2001وحتى 22 شباط/فبراير 2002، عدد الملتحقين بها 30 مشاركاً من مختلف محاكم الجمهورية؛

- الدورة التأهيلية الث انية والعشرون لمعاوني القضاة تخصص أمناء سر الجلسات بالمحاكم للفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 2001 وحتى 30 نيسان/أبريل 2002، عدد الملتحقين بها 40 مشاركاً من أمناء سر المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

332- وهناك عدد من الدورات الخاصة تم إقامتها خارج المعهد الع الي للقضاء هي:

- الدورة الخاصة في مجال اللغة الإنكليزية التي تم إقامتها في المعهد البريطاني للفترة من 1 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2001، عدد الملتحقين بها 10 من موظفي ديوان عام الوزارة؛

- الدورة الخاصة في مجال العلاقات والوكالات التجارية وحسم منازعاتها والتي أقي مت في المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الفترة من 20 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001 عدد المشاركين فيها 12 قاضياً؛

- الدورة التدريبية حول الطرق والأساليب النظرية والعلمية للتدخل الاجتماعي في العمل مع الأطفال في خ لاف مع القانون، والتي تم تنظيمها في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للعاملين في دور التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة، في الفترة من 10 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، عدد المشاركين فيها 2 من محكمة ونيابة الأحداث في الأمانة؛

- الدورة الت دريبية في مجال الأحداث وأطفال الشوارع والتي تم تنظيمها في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في شهر شباط/فبراير عام 2002، عدد المشاركين فيها 2 من محكمة الأحداث بعدن؛

- الدورة التدريبية الخاصة بدور التوجيه الاجتماعي وأساليب تصميم وإدارة البرامج التربوية الخاصة بأطفال الشوارع والتي أقيمت في المركز الثقافي البريطاني بصنعاء في الفترة من 2 إلى 20 شباط/فبراير 2002 عدد المشاركين فيها 2 من العاملين بمحكمة الأحداث في محافظة عدن؛

- الدورة التدريبية الخاصة بالأخوات عضوات النيابة العامة والق اضيات والتي أقيمت في محافظة عدن في الفترة من 1 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2001، عدد الملتحقين بها 8 قاضيات و8 عضوات نيابة عامة؛

- مشاركة الوزارة في برنامج جودة الخدمة في القطاع العام، والتي أقيمت في المعهد الوطني للعلوم الإدارية في الفترة من 4 إلى 8 آب/أغسطس 2001، شارك فيها الأخ مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة؛

- الدورات الخاصة التي أقامها مركز المعلومات التابع للوزارة في مجال الكمبيوتر حيث بلغ عدد الخريجين الذين أخذوا دورات في برامج ويندوز، وورد والطباعة من الأمانة 50 موظفاً ومن المحافظات 114 موظفاً من موظفي الم حاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات في محافظات (عدن، تعز، حضرموت، الحديدة)؛

- الدورة التدريبي ة الخاصة بالقضاة التجاريين والتي أقيمت في المركز القومي في جمهورية مصر العربية لمدة عشرة أيام في أيار/مايو 2001، عدد المشاركين فيها 10 قضاة.

333- وحيث إن موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التفصيلي الزمني لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي لم ترافقها الموافقة على التمويل إلا أن وزارة العدل قد أنجزت في هذا المجال 50 في المائة من الخطة وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً استطاعت الوزارة أن تحققه.

334- تلعب التوعية دوراً هاماً في نشر ا لوعي القضائي في أوساط المجتمع وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته وترسيخ مفهوم استقلال القضاء ووجوب احترام أحكامه، ولذا قد عملت وزارة العدل في هذا الجانب ما يلي:

- تفعيل الصحيفة القضائية وإصدارها بصورة منتظمة شهرياً يتم من خلالها نشر الأبحاث القانونية والشرعية وإبراز أنشطة الدولة واهتمامها في مجال العدل والقضاء، وتناول المعالجات الإجرائية التي تبرز من خلال تتبع سير أعمال المحاكم، ونشر نماذج من أحكام المحكمة العليا التي تحتوي على مبادئ قانونية وتخصيص صفحة خاصة بالقضايا الشهرية التي ترد إلى المحكمة العليا والتي ت صدر عنها؛

- البدء في إعداد صفحة بالإنترنت خاصة بوزارة العدل يمكن للمواطن أو المهتم الحصول من خلالها على المعلومات دون الحاجة إلى تجشم عناء الوصول إلى الوزارة أو المحكمة العليا وسيضاف إلى الصفحة شهرياً كمرحلة أولى مواضيع توعية قضائية تفيد المواطنين في كيفية سير أعمال القضاء والأجهزة العدلية الأخرى؛

- عقد عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية لقيادة الوزارة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للتعريف بمهام الوزارة وأجهزة السلطة القضائية الأخرى ومناقشة بعض المواضيع التي تهم المجتمع في مجال القضاء؛

- إعداد نشرة أسبوعية حول ما تكتبه الصحف المحلية حول القضاء وإعلام الجهات المعنية بها؛

- وضع خطة للتوعية القضائية تتضمن برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً في القناة الفضائية، وبرنامجاً إذاعياً أسبوعياً بإذاعة البرنامج العام؛

- تزويد المكتبة المركزية لوزارة العدل بالقوانين وا لإصدارات الجديدة حيث تم رصد مبلغ وقدره 000 000 12 ريال، لرفد المكتبة بالكتب الفقهية والقانونية وكل الإصدارات الجديدة التي تخص السلطة القضائية وقد وصلت حوالي 600 عنوان في كافة التخصصات منها الموسوعات القضائية والأدبية والمعاجم والفقه والتفسير وأصول الشريعة؛

- إنشاء مكتبات فرعية بعشرة محاكم استئنافية خلال الفترة من أيار/مايو 2001 حتى نيسان/أبريل 2002 وتزويدها بالكتب والمراجع القانونية والفقهية كما هو حال المكتبة المركزية حيث زودت بحوالي 437 عنواناً؛

- تزويد جميع المحاكم بالقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية ال تي تصدر عن وزارة الشؤون القانونية.

التفتيش القضائي والرقابة الإدارية

335- يعد التفتيش القضائي من أهم المرتكزات الضرورية والرئيسية لتطوير القضاء ومعالجة وتتبع أوجه القصور فيه، ولذلك توليه الحكومة جل اهتمامها وتعتبره من المهام الأولية التي لا بد أن تُفعَل عل ى الواقع. وبالإمكان استعراض ما تم إنجازه خلال المرحلة (أيار/مايو 2001 - نيسان/أبريل 2002):

- تم إصدار لائحة التفتيش القضائي بموجب قرار وزير العدل رقم 248 لسنة 2001 حيث كان لها الأثر والدور الفعال والإيجابي لسريان الأعمال وتنظيمها؛

- قامت هيئة التفتيش القضا ئي بالتحقيق في عدد من الشكاوى سواء كان ذلك ميدانياً أو مكتبياً واتضح من خلال ذلك وقوع بعض القضاة في مخالفات مسلكية ومخالفات لواجبات الوظيفة القضائية وقد بلغ عدد التنبيهات الموجهة إلى أولئك القضاة في العام 2001، 21 تنبيهاً؛

- في عام 2001 تم استدعاء عدد من ا لقضاة إلى الهيئة لمواجهتهم بما نسب إليهم من شكاوى من المواطنين. وقد بلغ عدد الاستدعاءات لذلك العام 41 استدعاء؛

- تم إعداد وإقرار خطة شاملة للتفتيش الدوري والمفاجئ لعام 2002 وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة في شهر شباط/فبراير 2002 وذلك بالتفتيش على محاكم الأمانة وصنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة وكذلك بدأت اللجان الميدانية المكلفة بالتفتيش بتنفيذ المرحلة الثانية في شهر أيار/مايو 2002 بالتفتيش على محاكم محافظات إب، الضالع، تعز، الحديدة، المحويت، شبوة، مأرب؛

- قامت هيئة شؤون التفتيش القضائي بإحالة عدد من الدعاوى التأديبية إلى مجلس القضاء الأعلى حيث كان عددها في عام 2001، 10 دعاوى تأديبية؛

- في تاريخ 14 تموز/يوليه 2001 قامت هيئة التفتيش القضائي بإعداد خطة الدورة التفتيشية على أعمال القضاة والمساعدين الحاصلين على درجة دون المتوسط وقد نفذت المهمة وبلغ عدد ال قضاة والمساعدين المفتش عليهم 58 قاضياً؛

- تلقت هيئة التفتيش القضائي عدداً من الشكاوى بمختلف أنواعها من المواطنين تم النظر في عدد 339 2 شكوى في جلسات المقابلة العامة مع وزير العدل. حيث تم توجيه عدد 025 2 مذكرة بشأنها إلى المحاكم، بالإضافة إلى عدد 225 5 شكوى تلقتها الإدارة العامة للشكاوى تم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والبعض تم بشأنها إرشاد وتوجيه أصحاب الشكاوى بما يلزم عليهم اتباعه من إجراءات صحيحة؛

- تم إجراء العديد من النزولات الميدانية التفتيشية على عدد من محاكم الجمهور ية سواء كانت لتحقيق شكاوى أو للتفتيش المفاجئ أو للتفتيش الدوري وذلك فيما يتعلق ب‍ 97 حالة تم النزول بشأنها، منها 75 حالة تتعلق بتحقيق شكاوى، و13 حالة تم النزول ميدانياً للتفتيش المفاجئ بشأنها و10 حالات أخرى تم النزول ميدانياً للتفتيش الدوري بشأنها؛

- كما ت م تفعيل جانب الرقابة الإدارية على جميع موظفي المحاكم ووزارة العدل والأجهزة التابعة لها وذلك من خلال تنشيط وتفعيل دور أجهزة الرقابة المختصة (الإدارة العامة للتفتيش والرقابة الداخلية، إدارة التفتيش والتقييم للمحاكم، الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة الع امة للشؤون الإدارية) وتم إعطاء هذا الجانب الأولوية الملحة لمهام وزارة العدل في سبيل الوقوف على مكامن الخلل ودرجة القصور بالمحاكم، بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى الأداء للعاملين بها، وقد تم إجراء التحقيق في عدد من المخالفات، حيث بلغ عدد من تم التحقيق معهم 14 موظفاً، وتم إحالة من كشفت التحقيقات أن لهم دوراً في وقوع المخالفة إلى المجلس التأديبي طبقاً للقانون. `

الإصلاح التشريعي لمهام السلطة القضائية والنظام العدلي

336- من ضمن البرنامج العام للحكومة للمهام التشريعية التي تندرج ضمن الإصلاح التشريعي لمهام السلطة القضائية والنظام العدلي ما يلي:

- إعادة هيكلة وزارة العدل بما يحقق قدرتها على إجراء الإصلاح في مجال القضاء والعدل؛

- الاهتمام بالطب الشرعي من خلال إيجاد هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل؛

- وضع التشريعات الخاصة بالانتقال إلى نظام السجل العقاري العيني.

337- ومن هذا المنطلق استهدف البرنامج التفصيلي للفترة من أيار/مايو 2001 حتى نيسان/أبريل 2002 إعداد جملة من التشريعات تم إقرار منها ما يلي:

- اللائحة التنظيمية لوزارة العدل:

من المشاريع الهامة لتمكين وزارة العدل من تفعيل دورها وتقوية قدرتها على إجراء الإصلاح في القض اء والعدل إعادة هيكلة الوزارة بإصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بها, وفي هذا الصدد تم إعداد مشروع اللائحة ورفعه إلى مجلس الوزراء، وأقره المجلس في اجتماعه بتاريخ 2 تموز/يوليه 2002؛

- قرار وزير العدل رقم 248 لسنة 2001 بشأن لائحة التفتيش القضائي؛

- قرار رئيس ا لجمهورية بتعديل إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها؛

- قرار وزير العدل رقم 133 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للمحاكم؛

- قرار وزير العدل رقم 200 لسنة 2002 بشأن نظام عمل الأمناء وإجراءات قبولهم ومحاسبتهم؛

- قرار وزير العدل بشأن النظام الداخلي للصحي فة القضائية.

338- كما أنهت وزارة العدل إعداد مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التالي:

- مشروع تعديل قانون السلطة القضائية؛

- مشروع قانون المعهد العالي للقضاء؛

- مشروع لائحة موازنة السلطة القضائية؛

- مشروع اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى؛

- مشروع ق رار رئيس الجمهورية بإنشاء محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتها.

339- وتم دراسة مراجعة القوانين التالية:

- قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد الملاحظات عليها؛

- قانون الشركات العامة وإعداد الملاحظات عليها؛

- قانون التأمينات والمعاشات لأعضاء السلطة القضائية والعاملي ن فيها.

340- كما قامت الوزارة بكثير من المهام القانونية التي تتطلبها أعمالها وهي كما يلي:

- عدد 302 دراسة شملت قضايا مواطنين وقضايا دولة، ومواضيع تتعلق بالتسويات والفتاوى القانونية وغيرها؛

- عدد 19 منشوراً وتعميماً؛

- بلغ عدد القرارات الصادرة خلال الفترة المشار إليها 512 قراراً، كما بلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من تلك القرارات عدد 244 4 شخصاً.

البنية التحتية للسلطة القضائية: المباني الحديثة والتجهيزات والمعدات

341- لا شك أن موضوع إيجاد البنية التحتية للسلطة القضائية يمثل ضرورة ملحة وركيزة أساسية في عم لية إصلاح وتطوير القضاء في الجمهورية اليمنية، بل وأحد أبرز العوامل الهامة التي تساعد على استقرار أوضاع القضاء، وتحسين أداء المحاكم والنيابات، وسرعة إنجازها لقضايا المواطنين بصورة ممتازة.

342- ولما كانت السلطة تفتقر إلى هذه البنية وكانت معظم المحاكم والنياب ات حالياً – تعمل في الغالب الأعم – في مقار مستأجرة أو قديمة جداً لا تحقق الأغراض والأهداف المنشودة، وفي الوقت نفسه تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة في الإيجارات والترميمات.

343- وللتعامل الجاد لتجاوز هذا الوضع: عملت وزارة العدل على تنفيذ برنامجها الطموح بهدف إيجاد بنية تحتية حقيقية تواكب ما يشهده الوطن من تقدم وتنمية ويلبي احتياجات المستقبل، ولذلك فقد حشدت كل الطاقات والإمكانات المتاحة وهيأت كل الظروف واتخذت العديد من الإجراءات التي كان من شأنها وضع الدراسات والتصاميم الفنية لإنشاء مباني المحاكم سواء المجمعات القضائية النموذجية (التجارية أو العامة) في عواصم المحافظات الرئيسية، أو المحاكم الابتدائية (النوعية والعامة) في عدد من المدن الرئيسية والمديريات المهمة في المحافظات المختلفة، وأجرت الوزارة لذلك مسابقة محلية ودولية للحصول على أفضل التصاميم للمجمعات القضائية النموذجية الموحدة للمحاكم والنيابات الاستئنافية في المحافظات الرئيسية، لما من شأنه إيجاد مقرات حديثة تناسب مكانة القضاء، وتلائم طبيعة عمله وهياكله التنظيمية، وتحقق الأهداف المرجوة منها على مدى زمني طويل. كما تم تفعيل دور الإدارة الفنية المختصة، وتوفير الإ مكانات اللازمة لها ودعمها بالعناصر الفنية. وقد تم – بحمد الله – خلال الفترة الزمنية 2001-2002 الآتي:

- استلام 13 مشروعاً من المباني الجاهزة بلغت كلفتها المالية ب‍ 300 462 190 ريال؛

- استلام 8 مشاريع بتكلفة مالية بلغت 884 040 225 ريالاً؛

- 54 مشروعاً لا زا لت قيد التنفيذ، بلقت كلفتها المالية 251 773 986 1 ريالاً؛

- إعادة تأهيل وصيانة 13 مبنى حكومياً بتكلفة 000 550 38 ريال.

344- وهنالك احتياج كبير جداً لمبانٍ نموذجية جديدة تتطلب رصد الاعتمادات الكافية في إطار موازنة العام المقبل للاستمرار في البرنامج، وإنجاز المجمعات القضائية لا سيما في الأمانة والمحافظات الرئيسية، وعدد من المحاكم الابتدائية (تجارية وعامة) في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وإب وحضرموت بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع تقدر بمبلغ 000 000 400 2 ريال.

345- وقد عملت الحكومة على توفير عد د كبير من الأراضي اللازمة لها سواء من أملاك الدولة، أو عن طريق الاستئجار من الأوقاف، أو الاكتساب بالقيمة وقد بلغ عدد هذه الأراضي 33 موقعاً في عموم محافظات الجمهورية .

المادة 15

346- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

المادة 16

347- حد د القانون المدني رقم 14 لعام 2002 أعماراً معينة للشخص ببلوغها يتم تطبيق القانون عليه وهو ما يسمى في اصطلاح القانون "الأهلية" حيث قسم القانون المدني هذه الأهلية إلى قسمين :

(أ) أهلية وجو: وهي التي يكون للشخص بموجبها اكتساب الحقوق الشرعية التي تثبت له منذ ا لولادة كالإرث والهبة والنذر ونحوها؛

(ب) أهلية أداء: وهي التي يباشر الشخص حقوقه المدنية بموجبها وذلك ببلوغه سناً قانونية معينة تكون إما أهلية أداء كاملة للشخص البالغ (الراشد) وإما أهلية أداء ناقصة ( الطفل) الصبي المميز.

348- كما تضمن القانون رقم 45 لسنة 20 02 بشأن حقوق الطفل تأكيد أن شخصية الإنسان تبدأ وقت ولادته حياً وتنتهي بموته، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون، وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، وتكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته وصلاته العائلي ة على النحو الذي تقره القوانين النافذة. كما أن للطفل حقاً في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته (المواد 45 و46 و49 و50).

349- كما تضمنت المادة 10 من القانون المذكور أن لكل طفل الحق في أن يكون لـه اسم يميزه يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية والسجل المدني.

350- كما كفل المشرع اليمني حق الطفل في كل ما يتعلق بتسجيله بعد ولادته وحقه في الاسم والجنسية والحفاظ على هويته وجنسيته في التشريعات الوطنية حيث ظهرت في القانون المدني في المواد 37 و38 و39 و45 منه وهي أن شخصية ال إنسان تبدأ وقت ولادته حياً وتنتهي بموته وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية والشرعية حيث يعرف الإنسان في التعامل باسمه وباسم أبيه أو لقب يتميز به.

351- وفي قانون الأحوال المدنية والسجل المدني شملت المواد 20 و21 و23 و25 و26 و27 و29 و30 ضرورة تسجيل الطفل بعد ولادته بناء على تبليغ عن الوليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من الولادة، أما الطفل "اللقيط" فمنذ أن يتم العثور عليه أو تسليمه إلى إحدى المؤسسات الخاصة بالرعاية أو الملجأ لاستقباله، ويمنح الطفل شهادة ميلاد عند الوصول إلى أول ميناء في الجمه ورية اليمنية أو إلى قنصليتها وتتم إجراءات تسجيل الأطفال على النحو التالي:

(أ) الطفل المعروف أبواه يتم تسجيل كافة البيانات المرتبطة به وبوالديه؛

(ب) الطفل "اللقيط" إذا لم يُعرف أبواه فيتم تسجيل البيانات الخاصة به على أن يتولى مدير الأحوال المدنية تسمية ا لمولود تسمية كاملة ثم يتم تقييده في السجل الخاص بالمواليـد ولا يذكـر أنـه "لقيط" مع مراعاة ترك خانة الوالدين دون بيانات إلا إذا أقر أحد الوالدين بأبوته؛

(ج) الطفل من لـه علاقة بالمحارم لا يجوز ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً إذا كان الوالدان من ا لمحارم وإذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها وإذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعتنقون ديناً لا يجيز لهم تعدد الزوجات.

352- وأقر قانون الأحوال المدنية والسجل المدني في المادة 49 بأنه يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية متى بلغ السادسة عشر من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية إذا أصبح رب أسره، وأكدت المادة 11 من قانون حقوق الطفل أن لكل طفل الحق بأن يكون ل ـه جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

ا لم اد ة 17

353- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

المادة 18

حرية الأديان

354- وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 20 ( ) ، من ملاحظات اللجنة الختامية فإنه قد تم شرح الموقف القانوني إزا ء هذه المادة في التقرير السابق حيث إن الشعب اليمني يدين بالإسلام، وهو دين الدولة الرسمي، ودستورها مستمد من روحه الحنيف وبذلك ف إ ن موقفها كموقف سائر الدول الإسلامية بمعنى أنها بقدر ما تؤمن بحرية العقيدة و الوجدان فإنها ترى أن تغيير الدين وإشهار ذلك فتنة تلحق الضرر الكبير باستقرار المجتمع وأمنه. وإيمانا من الحكومة اليمنية بأهمية الاستمساك بالدين الإسلامي فإن حرية الدين والوجدان تعود إلى الإنسان نفسه الذي يدرك أن الدين عند الله الإسلام . وقد حدد هذا الدين شروط الالتحاق به وحدود النكوص عنه. والإنسان مخير غير مسير. تحكمه فطرة الله التي فطره عليها. ولغير المسلمين في اليمن كامل الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم التعبدية دون إكراه أو مضايقة.

355- و حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده مقررة في النص الدستوري اليمني المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يقوم على مبدأ احترام عقائد الآخرين وحرية اختيارهم. لكنه لا يسمح بتهديد السكينة العامة للمجتمع عن طريق إقلاق استقراره الروحي وطمأنينته العقائدية. وما قد يؤدي إلى تهديد السلامة العامة والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. أما ا لآ باء فلهم أن يربوا أبنائهم دينيا و خلقيا وفقا لقناعتهم وبما لا يتعارض مع القيم الإنسانية السامية المعتمدة على التسامح والإخاء والمحبة والسلام.

المادة 19

حرية الصحافة

356- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة رقم 21 ( ) ، من الملاحظات الختامية للجنة، فقد تضمن تقريرنا الدوري الثالث الإشارة المفصلة إل ى الإجراءات القانونية التي تضمنها دستور البلاد والقوانين النافذة بما يتطابق مع نص المادة 19 من العهد، كما أنه وفي سبيل ترسيخ وتعزيز حرية الرأي والتعبير يتم حالياً مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات بناءً على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وذلك ضمن مراجعة الاختلا لات الواردة في القانون التي من شأنها إعاقة الحرية الممنوحة للصحفي بموجب الدستور. ضماناً لحسن أ داء مهنة الصحافة ويكفل المزيد من حرية الرأي والتعبير بحيث ت شم ل التعديلات إلغاء عقوبة السجن للصحفيين بسبب آرائهم الأمر الذي يبرز توجهات جادة للدولة للالتزام بالمعا يير والمبادئ الأساسية لحرية التعبير .

357- إن إجراء عملية تحليل لمضمون الصحافة الأهلية والحزبية في بلادنا قبل تحقيق الوحدة وبعدها، ليبرهن على الانفتاح الإعلامي، ويؤكد أن ارتفاع مؤشر الحرية الصحفية بات أعلى من ذي قبل وليس هناك أدل على صدق ذلك من العفو الرئا سي في حق صحافيين الذين أسهموا إسهاماً مباشراً في تأجيج موجبات الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد، وكانوا عوناً لدعاة الانفصال في تمزيق وجدان الأمة والدعوة إلى الخيانة العظمى، وإلحاق الأذى بالبلاد وسمعتها الخارجية. تجدر الإشارة إلى أنه قد عقد في صنعاء ال مؤتمر العام الثاني لنقابة الصحفيي ن اليمنيين للفترة من 21 إلى 23 شباط/ فبراير 2004 حيث جرت وقائع هذا المؤتمر وانتخابات أعضاءه باستقلالية وحرية كاملة بعيداً عن رقابة أو مضايقة الدولة بشهادة أعضاء النقابة أنفسهم.

358- وتتتبع الدولة سياسة إعلامية لوسائلها الإ علامية الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 لسنة 1995 وتضمن هذه السياسة أحكاماً مثل:

- الالتزام بحرية التعبير وحرية الصحافة؛

- الرسالة الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع؛

- الاهتمام بالصحافة وضمان حريتها والمحافظة على كرامة الصحفيين وتشجيعهم على مما رسة التفقد البناء والمسؤول؛

- الحرص على تدفق المعلومات وتقديمها الأول فالأول في كافة الوسائل الإعلامية؛

- التركيز على محاربة الفساد والظلم والخروج على الشرعية والقانون؛

- تبني وسائل الإعلام الدعوة إلى قيام ثورة إدارية؛

- تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات ولائ حته التنفيذية حتى تصان حرية الصحافة وتطبيقاتها وبما يعزز من تجربتنا الديمقراطية؛

- التركيز على حقوق المواطن في ظل القانون والمشاركة في الحياة العامة بكافة مجالاتها.

359- إن واقع الصحافة اليمنية ينطلق من منطلق الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتع بير بدليل أن كل حزب يمتلك صحيفة أو أكثر ولم يسبق توقيف أي صحيفة حزبية بسبب انتقادها سياسة حكومية، ومن يستقرأ مضمون الصحافة اليمنية خلال سنوات الوحدة (1990-2002) يكتشف أن الصحافة في اليمن قد لامست قضايا وموضوعات لا تتجرأ صحف في أرقى الدول الديمقراطية الاقتر اب منها وهذه من ضمن الميزات التي اكتسبتها الصحافة من خلال الممارسة والخبرة التراكمية، وتجرم المادة 18 من قانون الصحافة فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل، ونشير أيضاً إلى أن الصحافي الناجح هو من يستطيع أن يوصل الرسالة إلى القارئ محافظاً على التزامه بالثوابت الوطنية والنصوص القانونية. ويزيد عدد الصحف الحزبية في البلاد عن خمسة عشر صحيفة أسبوعية, وتصل الصحف المستقلة إلى أكثر من عشر صحف، اثنتان منها باللغة الإنكليزية, وتملك الدولة ثلاث صحف يومية كبيرة وواحدة أسبوعية, ووكالات أنباء, كما تصدر المؤسسات الرسمية العديد من المطبوعات الأسبوعية.

360- وعدا صحيفتين مستقلتين - تصدران يومياً - وثالثة مرتين في الأسبوع فإن بقية الصحف المستقلة والحزبية تصدر جميعها أسبوعياً.

361- وإجمالا هناك ما يقرب خمسين مطبوعة صحافية منتظمة ذات توجهات واهتمامات متعددة و متباينة, تشكل في اختلافها حقلاً لحرية الصحافة واختباراً لها.

362- أما ما يتصل بالإذاعة والتلفزيون, فباليمن توجد محطة تلفزيون فضائية وأخرى أرضية, بالإضافة إلى إذاعة رئيسية في العاصمة صنعاء وخمس إذاعات محلية في المحافظات.

363- وهناك ما يقارب الألف صحافي يم ني، حسب إحصائية حديثة لنقابة الصحافيين، وهذا العدد في تزايد مستمر نتيجة لوجود كلية للإعلام في جامعة صنعاء وقسم للإعلام في جامعة عدن، ويتوقع أن بفتح قسم للإعلام في جامعة حكومية أخرى قريباً. كما يدّرس الإعلام في العديد من الجامعات الخاصة في البلاد ويدرس العد يد من طلبة اليمن تخصص الإعلام والصحافة في الخارج.

364- ومؤخراً ظهر شكل آخر للصحافة المكتوبة هو الصحافة الإلكترونية حيث ينطلق في اليمن ستة مواقع إلكترونية تبث مواد صحفية بصورة يومية تقريباً. واحدٌ من هذه المواقع مستقل والبقية تتبع أحزاباً سياسية أو صحفاً م طبوعة من وجهات إعلامية موجودة من قبل.

365- وقد بلغ عدد إجمالي القضايا التي تم رفعها ضد الصحفيين أرسلت إلى المحاكم منذ عام 2000، 180 حركت فيها الدعوى ضد الصحفيي ن بسبب بعض المقالات التي تم نشرها وتعرضت في مضمونها إلى المساس بحق الآخرين وكانت نسبة القضايا إل ى تم تحريكها من وزارة الإعلام لا يتجاو ز 5 في المائة من إجمالي عدد القضاي ا والجزء الأكبر من تلك القضايا وبما نسبته 95 في المائة تم تحريكها من الأفراد والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية. كما بلغ عدد القضاي ا المرفوعة ضد الصحفيين والتي صدر فيها قرار من قبل النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى 42 أربع منها فقط تم تحريكها من قبل وزارة الإعلام وبقية تلك القضايا تم تحريكها عن طريق الأفراد والأشخاص الاعتبارية.

366- وقد استندت بعض تلك الأحكام الصادرة في قضايا الصحفيين في حيثياتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها على سبيل المثال الحكم الصادر في القضية التي تم رفعها ضد رئيس ونائب رئيس تحرير صحيفة ثوري واثنين من الصحفيين العاملين في تلك الصحيفة وانتهت القضية بتب رئة المتهمين وقد جاء في حيثيات الحكم الاستناد إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

367- ويبين الجدول التالي منطوق الأحكام الصادرة في قضايا الصحفيين منذ عام 2000:

الرقم

منطوق الحكم

عدد القضايا

1

البراءة

10

2

انقضاء الدعوى بالتنازل من المجني عليه

11

3

دفع الغرامة

15

4

الحبس لمدد لا تزيد عن ستة أشهر

6

5

وقف الصحيفة عن النشر لمدة شهر

1

6

الاكتفاء بما ناله المتهمين من تشهير وسمعة

1

7

الإلزام بنشر اعتذار

2

8

الإلزام بتوخي الصدق واللوم

1

9

منع مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة أشهر

1

10

وقف رئيس تحرير الصحيفة عن النشر ستة أشهر

1

11

عدم قبول الدعوى

1

12

أحكام جمعت بين الغرامة والحبس مدد لا تتجاوز 6 أشهر أو وقف الصحيفة شهر

4

13

عدم صدور حكم في القضية

22

14

انقضاء الدعوى لوفاة المتهم

1

15

الغرامة والاعتذار

8

16

الإجمالي

185

368- كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 قد تضمن في المادة 7 النص على حق كل طفل في التعبير عن آرائه بحرية تامة وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار ونظم القانون دور وسائط الإعلام الموجهة إلى الطفل في المواد من 100 إلى 102.

المادة 20

الفقرتان 1 و2

الدعوة إلى الحرب، ونبذ الكراهية

369- تؤكد الجمهورية اليمنية إيمانها المطلق بمبدأ التعايش السلمي بين الأمم وقيم الأمن والسلام العالميين وفي سبيل ذلك و خلال الأ ع وا م القليلة الماضية أثبتت وبما لا يد ع مجالاً للشك بأن سياستها تتماشى مع ما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي عن طريق حل مشاكلها الحدودية بالطرق السلمية وليس أدل على ذلك إبرامها اتفاقيتي ترسيم الحدود مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وكذلك استعادت ها جزر حنيش بالطرق السل مية عن طريق التحكيم الدولي وقد تم التطـرق في سياق التقرير السابق إلى ما ورد في الدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ والأحكام التي تحظر الدعوة للحرب والكراهية والعنصرية وذلك في سياق تقريرنا السابق. وبما يتوافق مع نص هذه الفقرة من العهد، فقد تضمن الدستور و القوانين النافذة نصوصاً صريحة تحظر الدعوة إلى العنصرية وإشاعة الكراهية، من ذلك ما نصت المادة 40 من الدستور من أنه: " يح ظ ر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويح ظ ر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون ".

370- و نصت المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية على ما يلي " وفقاً لأحكام المادة 39 من دستو ر الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغا ؤ ه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذه الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية ".

371- كما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدة مواد أنه يجب عند تأسيس ال جمعية والمؤسسة ألا تخالف أهدافها الدستور والتشريعات النافذة (المادة 4)، وحدد عقوبة من يباشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله (المادة 68)، كما بينت المادة 79 أنه يجب ألا يكون من بين أغراض أي جمعية غير يمنية تفتتح مكاتب أو فروعاً لها في اليمن ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقوانين النافذة.

372- كما نصت المادة 193 من قانون الجرائم والعقوبات على أن كل من حرض أو ارتكب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكاً فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حداً أو قصاصاً ف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة، ونصت المادة 194 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة:

(أ) من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه؛

(ب) من حرض علناً على ازدر اء طائفة من الناس أو تغلب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

373- وقد أشارت المادة 261 إلى تحريم الاعتداء على حرية العقيدة بالنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال:

(أ) من أتلف أو شوّه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية؛

(ب) من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو منعه بالعنف أو التهديد.

374- وفي الواقع العملي فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف، قامت الحكومة بإعادة الن ظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني، والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه وحث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتعريف بمقاصدها السمحة للعبا د كل في ميدانه أو في الشريحة التي يتواصل معها. بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو الانتقاص لبعضهم البعض.

375- كما أنه ومع بداية العام الدراسي 2001-2002 عملت وزارة التربية التعليم على توحيد التعليم الأساسي والثانوي في كل المناطق في الجمهورية حيث تم دمج ما كان يسمى "بالمعاهد العلمية" التي كانت تمثل تعليماً موازياً للتعليم العام وتتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم وتكثف في تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهذا التو حيد سيساعد على توحيد الأفكار بين مختلف الشرائح في المجتمع اليمني والبعد عن الغلو والتطرف.

376- وقد مثل صدور قرار رئيس الجمهورية مؤخراً بالعفو عن قائمة ال‍ 16 التي أشعلت حرب الانفصال ودعوتهم للعودة للمساهمة في بناء الوطن، دليلاً صادقاً على التسامح مع كافة أبناء الوطن ونبذ الدعوة إلى الحرب والكراهية والعنف.

المادة 21

377- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

المادة 22

الفقرات 1 و2 و3

حرية تكوين الجمعيات

378- إضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فإنه تجدر الإشارة إلى أن الدولة اتخذت خطوات عملية لتأمين مشاركة واسعة للعمل الأهلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن هذه الإجراءات التعديل الكامل للقوانين القديمة الخاصة بهذا القطاع وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تنسجم مع ما تضمنها الدستو ر من نصوص متقدمة ومشجعة بشأن حرية المواطنين ف ي تشكيل منظماتهم الطوعية وهذه القوانين هي:

- القانون رقم 1 لعام 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛

- القانون رقم 39 لعام 1998 بشأن الجمعيات والاتحادات الأهلية؛

- القانون رقم 35 لعام 2002 بشأن تنظيم النقابات.

379- ومما يميز هذه القوانين مشاركة الجمعيات والاتحادات الأهلية في صياغتها خلال المؤتمرات والاجتماعات الموسعة التي نظمتها الحكومة ولقد أفضت هذه الطريقة في صياغة القوانين إلى بروز عدد من الأفضليات نشير إليها كما يلي:

(أ) تثبيت مبدأ حرية التكوين والإنشاء لهذه المؤسسات والجمعيات الأهلية؛

(ب) حرية الم شاركة والعمل في تحقيق الأهداف؛

(ج) اعتماد منهج الشراكة في العمل التنموي مع هذه المؤسسات من حيث شراكة ودعم رعاية وتمويل وعلاقة تكامل في الأداء والوظيفة خلال إدماج المؤسسات في التنمية.

380- كما يميز هذه القوانين هو وضوح الجوانب المالية وتأكيد مبدأ الشفافية في الموارد والإمكانيات وتمكن القانون اليمني من تجاوز إشكالية التمويل الخارجي حيث أجاز القانون للمنظمات الأهلية التواصل مع الجهات الأجنبية للحصول على التمويل على أن يتم ذلك بعلم وزارة الشؤون الاجتماعية وهي مرونة واضحة قلما تعاملت معها قوانين الدول الأخرى، كما أقر القانون بالمساعدات والهبات والتبرعات باعتبارها أحد المصادر المالية للمنظمات الأهلية.

381- لقد أدت مرونة القواني ن والتشريعات الأهلي ة واعترافها بحرية التكوين وتضمينها الكثير من الإجراءات السهلة والمبسطة إلى التزايد في أعداد هذه المنظمات الأهلية والا تحادات والنقابات إلى أن وصل إلى 300 4 جمعية تعاونية ونقابة واتحاد.

382- وقد ألزمت الدولة نفسها من خلال القوانين والتشريعات على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للعمل الأهلي والشعبي واعتبرت شريكاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووجد هذا العمل تعبيره في مجموعة من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم هذا القطاع ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي:

- تقديم الدعم المالي السنوي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للشروط التي حددها القانون؛

- تطبيق مبدأ اللامركزية؛

- تعزيز العمل مع الصندوق الاجتماعي للتن مية وإنشاء قاعدة معلومات العمل الأهلي والتعاوني على مستوى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيداً لإنشاء شبكة معلومات على مستوى جميع المحافظات في الجمهوري ة وإجراء المسوحات الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛

- الإعفاءات والتسهيلات الواردة في القانون رقم 1 لس نة 2001 حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛

- إنشاء الصناديق والمؤسسات الاجتماعية والتنموية لدعم العمل الأهلي؛

- استقطاب المشروعات والبرامج الخارجية لتمويل مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية؛

- تشجيع مشروعات الإقراض الصغير والأصغر عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلي ة؛

- تقديم جانب من مساعدات الرعاية الاجتماعية عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛

- إسناد المراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة إلى الجمعيات الأهلية ومدها بالوسائل والإمكانيات المساعدة والمحفزة؛

- إقامة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والتوعوية لكادر ا لعمل الأهلي والتعاوني؛

- توجيه المؤسسات الأكاديمية للاستجابة للأنشطة الأهلية وتقديم الدعم الفني والعلمي لها؛

- إنشاء صندوق رعاية المعاقين لعموم جمعيات الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة؛

- إيفاد الخبراء الاختصاصين لتقديم المساعدة الفنية للجمعيات المؤسسات الأ هلية.

383- ويبين الجدول التالي تطور أعداد المنظمات غير الحكومية منذ عام 1990 وحتى 2003:

السنة

عدد المنظمات

1990

508

1991

571

1992

908

1993

087 1

1994

168 1

1995

344 1

1996

557 1

1997

754 1

1998

155 2

1999

660 2

2000

175 3

2001

628 3

2002

969 3

2003

305 4

المادة 23

الفقرتان 1 و2

384- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق، كما أن تقريرنا السابق تناول إيضاح ما ورد في ملاحظات اللجنة الموقرة في الفقرة 7 ( ) ، بخصوص قلقها من التمييز ضد النساء في الزواج والطلاق وحقوق وواجبات الزوجين .

385- فقد سبق التأكيد بأنه لا يوجد في التشريعات اليمنية ومبادئ الدين الإسلامي ما يشير صراحةً أو ضمناً إلى هدم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في توزيع الحقوق والواجبات بما يتناسب مع مفهوم تكوين الأسرة على أساس من الرضا وحرية الاختيار.

386- وتخضع العلاق ات الأسرية من حيث تنظيمها في الجمهورية اليمنية لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 وتعديلاته وهو القانون المستقى من أحكام الشريعة الإسلامية التي رتبت على اجتماع الرجل بالمرأة حقوقاً وواجبات لكل منهما تجاه الآخر لتتحقق بذلك المودة وتسود الرحمة .

ا لفقرة 3

387- قررت الشريعة الإسلامية حق اً للمرأة في النظر إلى ا لرجل كما هو مقر للرجل النظر إليها وتقرير مدى موافقتها على الزواج منه من عدمه أي أن للمرأة حق اختيار زوجها كما للرجل حق اختيار زوجته. وعقد الزواج كغيره من العقود لا يتحقق إلا بتوافر ركني ن الإيجاب والقبول فإن لم يتحقق هذان الركنان ا عتبر العقد باطلاً أي إذا لم توافق المرأة على الزواج بالرجل الذي تقدم لخطبتها فلا يجوز انعقاد العقد في هذه الحالة لعدم توافر أحد أركانه الأساسية , ويجب على القاضي أن يتحقق من توافر هذا الشرط عند قيامه بإبرام عقد الزواج.

3 88- وإذا وقع العقد في ظل إكراه المرأة على الزواج بمن تقدم لها فلا اعتبار لذلك العقد من الناحية القانوني ة وهو ما نصت عليه المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية.

389- كما أنه في المقابل لا يجوز منع المرأة من الزواج بالرجل الذي تقدم لخطبتها ووافقت عليه و إ ن فعل ولي المرأة ذلك أمره القاضي بتزويجها ف إ ن امتنع الولي، زوجها القاضي، وفقاً لما نصت عليه ( الماد تان 18 و19 من قانون الأحوال الشخصية).

390- و أوضحت المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا يمكن للمعقود له أي الزوج الدخول بزوجته ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون جاه زة جسدياً ونفسياً لذلك ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة كما أوضحت وبشكل عام أنه لا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة. علماً بأن سن الرشد هو 15 سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية ودون تم ي يز في ذلك بين رجل وامرأة.

391- نصت المادة 14 من قانون الأحوا ل الشخصية على أن " على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن ا لزوجين وأرقام بطاقات الهوية و مقدار المهر المعجل منه والمؤجل".

الفقرة 4

392- سبق التطرق في التقرير السابق إلى المبادئ القانونية التي تكفل المساواة في حقوق الزوجين.

393- وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (أ) من المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه يشتر ط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها يعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وع ُ رف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وأن لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.

394- كما أنه ومن خلال نص المادة 14 يظهر مدى ضرورة أن يدفع الرجل لمن تزوجها مهراً حيث أشارت المادة السابقة إلى ضرورة أن تتضمن وثيقة عقد الزواج مقدار المهر المعجل منه والمؤجل ، ك ما نصت المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:

"(أ) يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل على التراضي معيناً ما لا يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم ي ُ سم َّ أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل ؛

"(ب) المهر م لك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف ".

395- فالمهر ضرورة حتمية وواجب ديني يلتزم به الرجل تجاه زوجته المرأة وحتى و إ ن نعقد الزواج دون تحديد مقدار المهر أو فرضه فلا بد من أن تحصل المرأة في هذه الحالة على مهر مثلها ممن تزوجن معها أو خلال الفتر ة التي تزوجت بها أي أ نه لا زواج إلا بمهر.

حقوق الزوجين في حالة الطلاق

396- أما عن حقوق كلا الزوجين على الآخر إذا ح ُ ل َّ ت رابطة الزوجية القائمة بينهما فقد غل َّ ب المشرع اليمني إلى حد ك بير حقوق المرأة وذلك مراعاة منه للعديد من الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية ، ومن تلك الحقوق :

- حق الزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج أي طلب الطلاق وذلك عن طريق المحكمة، وتحصل المرأة على الطلاق في هذه الحالة إذا توافر سبب من الأسباب الآتية:

- إذا كان الزوج غير منفق على زوجته، سواء أكان ميسوراً ولم تستطع أخذ النفقة منه أم كان معسراً (فقيراً) ورفض العمل من أجل الكسب؛

- إذا كان الزوج غائباً في مكان غير معروف خارج البلاد، واستمرت غيبته سنةً كاملةً إذا كان غير منفق أو استمرت غيبته سنتين وهو منفق؛

- إذا حكم على الزوج بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأكثر، وقد أمضى هذا الزوج مدة سنة، فمن حق الزوجة أن تطلب الفسخ؛

- كذلك إذا كان الزوج متزوجاً بأكثر من زوجة، ولا يستطيع أن ينفق على جميع الزوجات، فإنه يحق لكل زوجة طلب الفسخ؛

- إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا ترغب بالعيش معه وترغب بالطلاق؛

- إذا كان الزوج مدمناً للخمر أو المخدرات، فإن الزوجة تستطي ع طلب الفسخ من المحكمة بعد إثبات ذلك للمحكمة.

397- والجدير بالذكر أن القانون رتَّب مجموعةً من الحقوق على الطلاق أهمها: أنه لا تحرم الأم من حق الحضانة بسبب طلب الطلاق، لأن هذا الحق هو حق للصغير. وللمطلقة الحق في الحصول على تعويض عادل إذا طلقها الزوج بصورة ت عسفية وبدون سبب معقول للطلاق. وذلك وفقاً لأحكام المادة 71 من القانون المذكور. و على الرغم من أ نه لا يوجد نص يحتم تسجيل الطلاق إلا أننا نرى وقياساً على عقد الزواج لا بد من تسجيله لدى الجهة المختصة بتسجيل عقود الزواج وهو الأمر الذي يتم فعلاً على الصعيد العملي من أجل إثبات واقعة الطلاق رسمياً هذا، وكانت المادة 348 (ب) قد أوجبت على الزوج الذي يطلق زوجته إبلاغها و إبلاغ الجهات المختصة بذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوعه.

المادة 24

الفقرة 1

398- صدر مؤخراً قانون حقوق الطفل الذي استمرت مناقشته ثلاث سنوات عن طريق وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والقانون من خلال أبوابه وفصوله القانونية تضمن العديد من المسؤوليات والالتزامات على الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن ذلك الرعاية الصحية وحقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والرياضية الثقافية وقد ا عتبر صدور القانون الذي ساهمت المنظمات الدولية في الوصول إليه إنجازاً كبيراً للطفولة، فمن خلاله بدأت حركة نشطة لإصدار اللائحة التنفيذية وإعداد مكون خاص بالطفل في خطط التنمية وبرنامج مكافحة الفقر وتكثيف الحملات الصحية، كذل ك يجري التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية للتغلب على الصعوبات في مجال الرعاية الصحية للطفل وتوفير الاحتياجات والمواد الصحية للطفل وخاصة برنامج تنمية الطفل الذي يتم عن طريق الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي ومنظمة اليون ي سيف. كما يتم تنفيذ بعض المشتر ي ات ا لخاصة بتشجيع نسبة الفتيات المل ت حقات بالتعليم وكذلك تنفيذ مشروعات خاصة بصحة البنات وتحقيق بعض التقدم هنا. وقد ت بنت الس ي اسة السكاني ة وبرن امج عم لها ت نفيذ ال خ طط و ا ل ب رامج والمشرو ع ات الخاصة بحقوق الطفل والم س و ح ا ت و الدراسات ا لاجتماع ي ة والتقار ي ر الإحصائية التي تقدم صورة حقيقية لواقع تلك ا لتباينا ت ا لتي تجع ل مه م ة إعادة رسم السياسات والخطط والبرامج لشريحة الأطفال م سألةً ح ت م يةً ت بنى عل ى نت ائ ج تح لي ل ه ذا الو اقع الذي يعيشه الأطفال ، و ساعدت ال مسوحات ا لخاصة ب م يزاني ة الأسرة 1997 و المسح ا ل ديمغر ا في ل صحة الأ م وا ل طفل 1997 و مسح ظاه ر ة ا ل فقر 1999 على إ عداد ال ب رامج وا لمشاري ع ا لوطنية ا لتالية :

• ت وسيع بر ن امج ش بكة الأمان الاجتماعي و آلياته ، وتنفيذ ا لبرنامج الوط ني لل ت خفيف من ا ل فقر ، وتوفير ف رص ا لعمل ال ت ي استهد ف ت ا لفقراء ف ي م حاو ل ة ج ا د ة ل لتخ ف يف من حدة هذه التباينات نظراً لأن فئة النساء و الأطفا ل هم الأك ث ر م عاناة ؛

• إ عداد ا ست راتي ج ية وطنية لحماية ا لأطفال ف ي الظر و ف الصعبة، بتمويل من مؤسسات وطنية ودولية كاليونيسيف وما زال هذا ا لم شروع ق يد الد ر اسة ؛

• ت وجهت ا لح كومة و ع بر مؤسس ا تها المختلفة إ لى ا ل اهتمام ببناء قاعدة معلومات خاصة بقضايا الأطفال كقاعدة البيا نات ا لخاصة ب م ؤشرات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وقاعدة ب يانات عن الأطفال و الرعاية الصحية ف ي وزارة الصحة، وإن كانت هذ ه ال اهتمام ات ما تزال في بداياتها، كم ا أن م ن أ ه م أهداف المجلس ال أ ع ل ى ل ل أم ومة و الطفولة إنشاء ق ا عدة معلومات م تكاملة عن الأم وم ة و الط فولة إ ذ ت م الاتف ا ق بين المجلس و ب رنامج ا ل خليج ا لعربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية على دعم هذا المشروع؛

• و جهت ال حكوم ة ال أجهزة الحكومية ا لمختصة و المنظم ات غير ال ح كومية إلى تنفيذ برامج تدريبية للمتعاملين مع ا لأطفال ف ي كافة المجالات الخدمية وكذا المتعامل ين مع الأطفال ذوي الاحتياجات ا لخاصة أ و الأط ف ال في الظروف الصعبة.

م بادئ ع ا مة مت صلة بح ق وق ا ل طفل

م بدأ عدم الت م ييز

399- كفل ا لدس ت ور الفرص لجميع المواطنين في ممارسة كافة الحقوق ا لمتاحة ل هم سي ا سياً واجتما عيا واقتصاديا وثقافياً ( المادة 24) ، ويقوم المجتمع اليمني على أساس العدل والحرية و المساوا ة (المادة 24) ، والمواطنون ج ميعاً م ت س اوون ف ي الحق و ق والواجبات العامة (المادة 41)، و ينص الد س تور على الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية (المادة 42) ، ومن ذلك ح ق الترشيح والانتخاب الم ك فول لجم ي ع المواطنين (المادة 43)، و الحق في ال تع ل ي م (المادة 54)، وكذا الحق في الرعاية الصحية (المادة 55). كما كفل ل هم أيضا ً ح ر ية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصويت.

400- ن صت ا لمادة 9 م ن قانون ح ق وق الطفل ع لى أ ن "لا ت خل أح ك ا م هذا القانون بحق الطفل ف ي التمتع بكافة الحقوق والحري ا ت ال ع ا مة وأوجه ا ل حماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسـان عامة وللطفل خ اصة دون تمي ي ز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد".

401- و أكدت ا لمادة 5 م ن قانون ا ل إجراءات ا لجزائية مساو اة جم يع ال م واطنين أمام القانون ولا يجو ز تعقب إ نسان أو الإض ر ار به بسبب ال جنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة ا لتعليم أ و المر ك ز الاجتماعي.

402- ا تخذت ال ح كومة تدابير لضمان حماية ا لأطفال م ن جميع أشكال التمييز أو العقاب وقد تم ا ل إشارة إل ى ذلك فيما أوضحه قانون ا لجرائ م و ا لعقو بات ف ي هذا ا ل ش أ ن أ ما قان ون ح ق وق الطفل فقد ت ضمنت ا لفقرة 4 م ن الماد ة 3 ح ق الطفل ف ي ا لحصول ع ل ى الح م اية اللازمة من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها ا لقانون وبي َّن ا لعق و ب ة الخاصة بمرتكبيها. و أك د ت ا لمادة 124 م ن القان و ن نفسه رعاية وتأهيل الأحداث و ح مايتهم م ن جميع أشكال العنف والاستغلال و المادة 125 ت نص تحد ي داً على أنه " إ ذا ارتك ب ا ل حدث الذي لم ي تجاوز ع مر ه ال س نة ا لعاشرة ج ريمة ف ل ا يلاحق بأي عقوبة أو تد ب ي ر مما ين ص عليه قانون العقوبات وإنما يح كم علي ه ب و ا حد من التد ا بير المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الأحداث ، وهي ال تو بيخ، التسليم إ لى الأس ر ة أ و الإ لحاق بأي معهد أو مركز رعاية اجتماعية .

403- وتضمن ا ل ب اب ا لح ادي ع شر من ق ان ون حقوق الطفل تحت بند العقوب ات ح م ا ي ة ا لأط فال من كل أشكال ا لاستغلا ل وال ا نته ا ك ل ح قوقهم بوضع مواد ونصوص عقابية رادعة ت تفاوت ف ي مدته ا حسب ن وع الجر ي مة أو المخالفة التي ترتكب بحقهم لضمان حم ايتهم من جميع أشكال التمييز.

م صالح ا ل طفل ا لفضلى

404- نص الدست ور في ا لمادة 26 ع ل ى أن "الأسرة أ س اس ال م جتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ي حافظ ال ق انون على كيانها ويقوي أواصرها". و نصت الم ا دة 30 م نه ع لى أن " تح مي الد و لة الأمومة والطفول ة وترعى ا ل نشء والشباب" . ك ما ن صت الما د ة 54 ع لى أن " ا لتعليم ح ق للمو ا طن ين ج م ي عا ت كفل ه ال د ولة و فقاً للقانون بإنشاء م ختلف ال م دارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، و التعليم في ا لمر ح لة ا لأساسي ة إلزامي ، كما ته تم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء و تحميه م ن الان ح راف وتوفر لـه التربية الدينية و العقلية والبدنية وتهيئ لـه الظروف المناسبة لت ن م ية مل ك ا ت ه ف ي ج ميع المجالات".

405- و يؤكد ق ا ن و ن ح قو ق ا لط فل على حماية مصالح الطفل الفضلى ويعطيها أولوية على م ا سواه ا من ا لا عت بار ا ت فالمادة 6 من قانون حقوق الطفل تنص على أن " ت كون لحم ا ية ا لطفل و مصالحه ا لأولوي ة في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة ب الطفولة والأ مو م ة أ و ا لأسر ة أ و البي ئ ة أياً كانت الجهة ال ت ي تصدره ا أو تباشرها". و نصت ا لف ق رة 9 من الفص ل الثاني أن من أهداف القانون " إ شراك ال ط فل ب ا لطرق ا لملائمة في كل م ا يفيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى".

406- و في ا لوقت ذا ت ه فإ ن المحاكم والسلطات ال إد ار ي ة والهيئ ات التشريعية تؤكد ضمان ح ص و ل الط ف ل ع ل ى هذه الحقوق التي تهيئ لـه الوصول إلى مصالحه والتي تمثلت في نص ا لمادة 124 م ن قانو ن حقوق الطفل والتي تنص على أنه " ل ا يجوز ا ل ت حفظ على ا لحدث ال ذ ي لا ي تج ا وز س ن ه اثنتي عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو س ائ ر الأ جهزة الأمنية، بل يجب ت كفيله لوليه أ و وصيـ ه أ و الم ؤت من عليه ، فإذا ت عذ ر ذلك يتم إيداعه ف ي أقرب د ا ر لتـأهيل الأحداث مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى ن يابة ال أ حداث للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأ حد اث".

407- و كفل ا لف ص ل ا لخ امس من ه ذا ا ل قانون و المخصص ل تناول ق ض اء ال أ حداث في المادة 130 ع لى أ نه "ي جب أ ن يك ون للحدث المتهم بجريمة محامٍ يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار م حامياً ت ولت ال ن يابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون ال إ جراءات ا لجزائية ". ونصت ال م ادة 131 الفقرة (أ) م ن ا لقا ن و ن المذك ور على أن " ت جري محا ك مة ا لحدث ب صورة سر ي ة ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه و الشهود و المحام و ن والمراقبون الاجتماعيون وتعزز ذلك الفقرة (ب) التي تنص على أن " ي حظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من و سائل ال ن ش ر"، ونصت ا لم ا دة 132 على أن " ي عفى الأ ح دا ث من الر س وم و المصاري ف القضائي ة في ا لدعاوى ا لمتعلق ة بهذا القانون أو أي قانون آخر".

408- ون صت ال ماد ة 35 من قانون ح قوق الط ف ل "م تى است غن ى ا لصغير بنفسه خيِّر بين أبيه وأمه عند ا ختلافهم ا علي أن ت كون مصلحه الطفل هي الأولى، وإ ذا اخ تلف من لهم ا لكفالة غ ير الأ ب و الأم ، اخ تار الق اضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رأيه".

409- و اهتمت ال مواد من 152 إ لى 154 م ن القان و ن بتهيئة الفرصة مع السياسات التشريعية والقانونية التي وفرتها نصوص ا لقانون ب ما يتع ل ق بوز ارة الثقافة ب اتخاذ ا ل تدابي ر القانونية ب ت ن ظ ي م المنا شط و ا لفعاليا ت والبرام ج الخاص ة بثقافة الطفل وكذا المشاركة في المنتديات و ا لمهرجان ا ت الخاصة بالطفولة على الأ ص عدة الوطنية والعربية والدولية واهتمت ك ثيراً با ل مواه ب والمهارات والمشاركة في مسابقات رسو م الأطفال الد ولية بالإضافة إ لى إنشا ء ا ل مكتبات ا ل م ج ان ية ا ل تي تسهم في برامج القراءة للجميع الت ي من خلا ل ها ظ هرت الع د يد م ن المواهب والإبداعات في مجالات الموسيقى والفنون والأدب.

410- ا تخذت ا ل ح كومة ب التنسي ق مع منظمات المجتمع المدني ا لعاملة ف ي مجال حقوق الطفل ومن خلال ف عال يا ت و أنش طة ت مت خلال السنوات الماضية م ن توعية ا لأسرة والرأي العام وعبر وسائل ا لإعلام ا لمختلف ة ومن خلال المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية التي أكدت الحاجة إ لى تشجي ع ا ل أطفال على ممارسة حقوقهم ف ي التعبير عن آرائهم ، وفي هذ ا السياق نظم ا لمجلس ا ل أعلى ل ل أ م و م ة و الطف ولة ووزارة ا لتربية والتعليم و م ركز الب ح وث والتطوير ا لتربوي و وزارة ا لشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وبرلمان ا لأطفال ع دداً من الفعاليات التي وجهت لهذا الغرض، وبالأخص للعاملين في المجال ا لقضائي ل قضاء م ح اكم الأحداث وشرط ة ا ل أ ح د ا ث، ن ي ا بة الأح داث، المحامين، ضباط الشرطة، مأ موري ا لض بط ا ل قضائي، وكلاء نيابة الأحداث، أعضاء من مجلس النواب، أعضاء من مجلس الشورى، م درسين، م وجهين، أساتذة جامعيين، المراقبين الاجتماعيين. و إ يفاد م ت د ربين ف ي مج ا ل محاكم الأحداث إ لى دورات تدريبية خارجية.

411- و من الجد ي ر ب الذكر أن الحك وم ة أ ص د رت ت ش ر يعاً وطنياً يحمـي الأطفال ا ل فقراء ا ل معدمين والأيتام والمعاقين وغيرهم م ن الفئا ت ا لخاصـة فـي إ طار قان ـ ون ا لرعايـة الاجتماعية رقم 31 لعام 1996 و تعديلات ه بالقانو ن رقم 17 لعام 1999 ، وبناء عل ى نتائج ا ل دراسات السابقة تم إدراج م شاريع ا ل حماية الاجت ماع ي ة ال م و جهة للأطفال خاصة أطفال الشوارع والأيتا م والأحداث وت م اعتم اد المخصصات المالية لإنشاء دور رعاية خاصة بتلك الفئات .

412- أ صدرت ا ل ح كومة ع دداً م ن النظم واللوائح والقرارات التي ن ظم ت س ير الع مل بالمؤسسات ا لتربوية والتعليمية لجعل هذه المؤسسات ق ادرة على توفير احتياجات الطفل في ا لبيئة ا ل مدرسي ة ومن أهمها:

• ف تح وحدة لل ت ربية ا لشاملة ف ي وزار ة ا لتربية و التعلي م لتوجه رعايتها لإدماج ال أ طفال المعاقين في البيئة المدرسية و اختير ع دد م ن مـ د ارس ا لج مهوريـة لتنفيـذ تجربـة الإدماج التربو ي فيها. و ا ستثمرت ا لعديد م ن الجه و د في مجالات أخرى تصب كلها فـي تعزيز مصالح الطفل الفضلى وتوسيع ن طاق مشا ر كته الاجتماعية ضمـن جملة مـن الخطوات والتدابير الأخرى سواء في إطار الاحتفالات ب يوم الأ س رة أ و بيوم الطفل أ و ف ي ا ل مش ا ر كة في ا لملتقيات والمعارض الوطنية العر ب ية و الد و لية التي تق ا م وت نظـم لصالـح الطفل وتساهم فيها العديد من المؤسسات الاجتماعية ا لوطنيـة حكوميـ ة وأهلية.

• ت تخذ ال عد يد م ن المؤسسات ا لمسؤولة ع ن رعاي ة و ح ماية الأطفال إجراءات ولوائح ونظمات مؤسسية ومالية وإدارية وفن ي ة ل إ د ا رة و تشغ يل و ت سيير ا لعمل فيها سواء من ح يث شروط الاختيار والت عيين لموظفيها، أم من حيث ا لتدريب ل بناء ق د رات العاملين فيها، أو من حيث وضع الشروط والمعايير الفنية ل مواصفات الأبنية والمرافق العامة فيها، و التي تختلف باخت لا ف طبيعة العمل المؤسسي و باختلا ف ا ل ب ر ا م ج وا ل أ نشطة وا لخدمات التي تقدمها هذه المؤسس ا ت التي ت عن ى برعاية وح ماية ا ل أطفال ، وإن كانت كل هذه الشروط والمعايير لـم تستوف بشكل ك ام ل إلا أنها ت توافر ف ي الحد و د الضرورية التي تسمح لها بأداء الخدمة لمستهدفيها كما هو الحال ب النسبة ل لمراكز التي تقدم خدم ا ت ه ا ل رع اي ة ا ل أطفال م ن ذوي الاحتياجات الخاصة ب الاس ت عا ن ة با ل متخص ص ين والفنيي ن المعنيين ول تعزيز ذل ك صدر قرار مجلس ا لوزراء ب منح الاختصاصيين والمشرفين والعاملين في دور رعاية الأحداث بدلات و ح وافز ما ل ية ت ش جيعية .

413- وتذكر في هذا الصدد الصعوبات والمعوقات التالية:

- قلة الخبرات الفنية والإدارية المسيرة لنظام العامل بهذه المؤسسات مما يع كس نفسه على ضآلة ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات؛

- ضعف أساليب التنسيق والتواصل بين الجهات ذات العلاقة؛

- تركيز الدولة على أولويات محددة لرعاية هذه الفئات بسبب ضآلة الإمكانيات المداية والفنية والبشرية المتاحة لتسيير أنشطة وبرامج هذه المؤسسات مما قلل من تفعي ل دورها بالنسبة للمستفيدين منها من الأطفال؛

- محدودية التجهيزات المتاحة وش ح ا لتم وي ل و الدعم ا لفني المجاني والتصام ي م الفني ة والمعمارية والإنشائية وطرق ا لمساعدة.

حق الطفل في ا لحياة وا لب قا ء والنمو

414- توسع القانون اليمني في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها وضع الطفل كقاصر حيث تنص ا لمادة 30 م ن ال دستور عل ى أن "ت حم ي الد و لة ا لأمومة و الطفولة وترعى ا ل نشء والشباب ". و تكفل ا لمادة 230 من قانو ن الجرائم والعقوبات إن المولود إن س ان له حقوق الإنسان إذا خرج ح ياً.

415- ونص ق انون ال أ حوال الشخصية في المواد 128 و 129 و130 و 131 و 132 ع لى حماي ة الطفل وحقه في ال ح ياة وال ب قاء والنمو.

416- وتؤكد ال م واد 136 و149 و158 من ق انون ال أ حوال الشخصية أ ن ع لى الأم إرضاع طفلها وإذا تعذر ذلك فإنه ي ت م إرضاعه من أخرى ب أج ر ك ما أل زم الق ان ون الأب بالإنفاق عل ى ال أطفال إن كان موسراً قادراً عل ى ال ك س ب ، أما إذ ا كان معسرا وغير قادر على الك س ب يكون ا لإنفاق على الأم ثم سائر الأقارب حسب قرابة الوارث الموسر، وعلى من تلزمه النفقة توفير النفقة من الغذاء والكسوة والمعالجة.

417- وأكد قا ن ون حقوق الطفل في المادتين 4 و 5 ب أ ن ل لطفل ال ح ق في ال ح ياة وه و حق أص ي ل و لا ي جوز الم سا س به إطلاقا ً ، وأ ن تتولى الدولة رعايتهم وت عمل على توفير الظروف التي تكفل تنش ئت هم تنشئةً سليمةً تحترم الحرية والكرامة الإنسانية وفي بيئة صحية.

418- ت رجمت ا لحكومة ه ذه القو ا نين في سياسات وب را م ج عمل لل مؤسسات المعنية بصحة الطفل جنيناً و م ولوداً و ر ضيعاً ح تى تكفل له حقه في الحياة والبقاء والنمو ، كما يلي :

• ت وسيع و نشر ا لخدمات ا لصحية والعلاجية؛

• ت حس ي ن ا لم ستوى المعيشي للأسرة؛

• ن شر الو عي والثقافة الصحية بين أفراد الأسرة؛

• ت دعيم ب رن امج ا لتح صين ا لموسع ل ت صل تغطيته إلى ما نسبته 90 في المائة من ا لأمراض ا لسبعة وذلك عن طري ق التدخلات التالية:

- ت نفيذ حم ل ات منتظمة للتطعيم ضد الأمراض والوصول إلى كــل الفئـات المستهدفة؛

- ن ش ر الو عي بأهمية التطعيم ومشاركة ا ل م ج ت م ع ف ي ه؛

• ت حسين ص حة الطفل من خلال تنظيم نمط الإنج اب وذ ل ك من خ ل ال ما يلي:

- ا لتوعية ب أهمية تمديد الفترة ا ل ف اصلة ب ي ن الو ل ادات؛

- ت شجيع ا لإ نجاب خلال الفترة ا لآمنة ل إ نجاب الأم؛

• ت حسين ص حة الطفل من خلال تنظيم نمط الإنجاب وذلك من خلال ما يلي:

- ا لتوعية ب أهمية تمديد الفترة ا لفاصلة ب ين الو ل ادات؛

- ت شجيع ا لإ نجاب خلال الفترة ا لآمنة ل ل إ نجاب؛

• ت حسين ص حة ا لأم وال ط فل و الاهتمام بتغذي تها أ ثناء ال ح م ل ؛

• ا لتوعية ب أهمية الرضاعة الطبيعية وتحسين التغذية التكميلية والفطام؛

• م كافحة ال أمراض ا لمعدية الأكثر تسبباً في أمراض ووفيات الأطف ا ل؛

• ح ماية ا لأ طفال من سوء ا لتغذية؛

• م راقبة نم و الطفل؛

• إ دخ ا ل ن ظم التحري ا لو با ئ ي.

حماية الأطفال

419- م ن ا لأ ه داف التي من أجلها جرى سن قانون حقوق الطفل "حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالا يجرمها القانون" (المادة 3)، وت درج ا لم ا دة 146 من القانون الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين اجتماعياً ضمن الأطفال الذين يعي شو ن ظر وفاً صع بة ويجب على الحكومة حمايتهم، وتلزم المادة 147 الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وأن عليها اتخاذ الت د ا بي ر المشددة لحماية الأطفال من استخدامهم واستغلالهم في ممارسة الدعارة والنشاطات اللاأخلاقية، أو في إن تا ج و ال ا ت ج ار ب المواد المؤ ثرة في العقل (المادة 148).

420- وتهدف ال قو ان ين جميعها إلى حماية الإنسان عموماً والطفل خصوصاً من جميع أشكال العنف والضرر والإ ساءة الب د نية أو العقلية وأشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فالملاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات يقر عقوبات مشددة على ا لج نا ة عندما ي كون الضحية طفلاً أو عندما يكون الجاني ولياً على الطفل أو وصياً عليه أو عهد إليه برعاية الطفل.

421- و ي ق ر ر ق انون حقوق الطفل عقوب ات ع لى ج ر ائم إساءة الوالدين معاملة ابنهما أو إهمال الوصي رعاية من كلف برعايته، ففي الفقرة 1 من المادة 155 تقرر عقوبة ا لح بس ل مدة ل ا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لمن تخلى عن وليده أو عهد به إلى شخص آخر، أما الفقرة 2 فتقرر أن من أهمل طفلا كان قد عهد إليه بترب يته م ن قبل دار الرعاية الاجتماعية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال، وتنص الفقرة 6 على أن "يعا قب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العنا ية به وتتضاعف العقوبة إذا ألحق بالطفل أضراراً بدنية أو نفسية نتيجة لذلك".

422- ومن أ ش كال الاستغلال الجنسي للأطفال تحريضهم على ممارسة الفجور والدعارة وقد نص قانون الجرائم والعقوبات في المادة 279 على أن من حرض صغيراً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على الد عار ة وا ر تكب الصغير الجريمة بسبب التحريض أو كان يعتمد في معيشته على دعارة من حر ضه ف تجوز أ ن تص ل العقوبة إلى الحبس مدة لا ت تج اوز ع شر س نوات، وإذا اجتمعت الحالتان صغر سن الذي حٌرض واعتماد المحرض على دعارة الصغير في معيشته جاز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة ل ا ت ت ج او ز خمس عشرة سنة.

423- أم ا جر يمة تحريض الصغار على السرقة فعقوبتها الحبس لمدة لا ت زي د عل ى السنة أو دفع غرامة لا تتجاوز ألف ي ريال إذا لم تقع الجريمة. (قانون الجرائم والعقوبات المادة 303).

الفقر تان 2 و3

ا لاسم و ا لجنسية

424- تم التوضيح في سياق تقريرنا السابق أنه من حق كل مولود، فور ولادته، القيد في سجل الأحوال المدنية والتمتع باسم معين يعرف به و يعتبر ذلك حقاً مكفولاً بقوة القانو ن بمقتضى أحكام القرار بالقانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.

425- أ ما الطف ل ا ل لقيط منذ أن يتم العثور ع ليه يتم تسليمه إلى إحدى المؤسسات الخاصة بالرعا ي ة أو ملجأ لاستقبا له ، وإذا حصلت الولادة أثناء السفر ي م ن ح ا لطفل شهادة ميلاد عند الوصو ل إلى أول ميناء في الجمهورية اليمنية أو إلى قنصلية اليمن ف ي بل د ا ل و صول ك ما جاء ف ي قانون الجنسية في المادة 3 الفقرات من (أ) إلى ( ه‍ ).

426- وجاء في ق انون ح قوق ا لطفل فصلٌ مستقلٌ بعنوان ا لاسم والجنسية وقيد المواليد ليعيد تأكيد ه ذ ه ا ل ح ق وق ويوضح جوانبها وتفاصيل ها المختلفة ونذكر المواد 48 و 50 و51 ا لتي تقر ر الحق في ا لاسم وا ل ج نسية وا لتسجيل ، حيث أ كدت الم ا دة 10 من قانون حقوق الطفل أن لكل طف ل الحق أ ن يكون له اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد. و ت نص الما د ة 49 م ن القان و ن نفس ه ع لى أ ن تكفل ا ل دولة ل كل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي ي قره هذا القانون والقوانين ا لنافذة.

427- وقد راعى المشرع اليمني حق الطفل في التمتع بجنسية الدولة . حيث أولى هذا الجانب الإنساني جل اهتمامه وعنايته من ذلك ما نصت عليه المادة 4 4 من الدستور. و ما تضمنته المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن الجنسية اليمنية.

428- وتقوم ا لمؤسسات المعنية ب بذل قصا ر ى جهدها في رفع ا لوع ي الأس ري و الم جتمعي بالمخاطر التي تنجم عن عدم التسجيل للمو ا ليد في ك افة و سائل ا ل إ علام .

429- فيما يلي ب عض ا لمشكلات ا لتي تعت ر ض ت ن فيذ أحكام هذه المادة من الاتفاقية:

ق لة ا لإم ك انات ا لمادية التي تتسبب في إعاقة ت نف ي ذ ال ا ست ر ا ت يجيات الهادف ة ل إزالة ال اختلا ف ات والتباينات بين الريف والحضر و الذكور و الإناث من الأطفال، وتعيق توفير الخدمات للأطفال في الظروف الخاصة.

ع دم توفر ا ل إ مكاني ا ت اللازمة المساعدة ع لى استك م ال البن ى والهيا كل الم ؤس سي ة للمؤسسا ت الجنائية والأمنية والعدلية وا لقضائي ة وخاصة أ ج هزة الضبط القضائي التي تتعامل مع قضايا الأطفال الأحداث لضمان ا لتطبيق ا لفعال ل لتشريعات والقوانين التي تكفل تثبيت حقوق الأطفال وحمايتهم من أ شكال ال ت م ي يز والاستغلال.

المادة 25

430- تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق، وكذا في إطار المادة 3 من هذا التقرير.

المادة 26

431- سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق تقريرنا السابق. وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامي ة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 9 ( ) تجدر الإشارة إلى أن تعدد الزوجات المنصوص عليه في القانون النافذ الصادر عن ممثلي الشعب (البرلمان) مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية التي يدين بها المجتمع اليمني، والمعروف أن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تؤكد احترام المعتقدات التي تدين بها الشعوب ولا تدعو إلى هدمها أو التصادم معها.

432- كما أن المادتان 3 و25 من العهد اللتان تمت الإشارة إلى أن مبدأ تعدد الزوجات يعتبر تمييزاً بموجبهما تناولتا مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بوجه عام ولم تشيرا من قر يب أو بعيد إلى اعتبار تعدد الزوجات ضرباً من ضروب التمييز ضد المرأة. فعقد الزواج هو من العقود الرضائية بين الطرفين الرجل والمرأة أي أن رضا المرأة بهذا الزواج معتبراً به في صحة العقد، وقد حدد مبدأ تعدد الزوجات المنصوص عليه في الشريعة والقانون بصيغة الجواز ول يس الإلزام كما أن هذا المبدأ ليس مطلقاً وإنما تحيط به مجموعةٌ من الشروط والقيود وذلك على النحو المذكور في المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أنه "يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع تحقق ما يلي:

- القدرة على العدل وإلا فواحدة ؛

- أن يكون للزو ج القدرة على الإعالة ؛

- إشعار المرأة بأنه متزوج بغير ه ا ".

433- وليس من حق الدولة فرض أي خيارات على مواطنيها ولكن عليها مراعاة أن احتياجاتهم تتم وفقاً للشروط المعلنة وبما يتوافق مع القانون ومبادئ الشريعة السلامية والنقاش جارٍ في اليمن حول أفضل الطرق – وفقاً للإمكانيات المتاحة - لتمكين الدولة من رقابة تطبيق هذه الشروط.

434- والواقع في المجتمع اليمني يؤكد أن الزواج من أكثر من واحدة قد تقلص كثيراً نتيجة لتغير العادات والتقاليد والأحوال الاجتماعية والاقتصادية واتساع رقعة الثقافة، وعموماً الشريعة الإسلامية لا تشج ع تعدد الزوجات مخافة عدم العدل بينهن حيث قال تعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) وبالتالي فالأصل هو الزواج بواحدة والاستثناء هو التعدد.

الزواج المبكر للفتيات

435- وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 10 ( ) : فالز واج المبكر يعد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعمل الدولة جاهدةً على محاربتها والحد منها ونبذ العادات والتقاليد السلبية في الأسرة والمجتمع ويوضح ال مس ح الديمغرافي لعام 1997 أ ن مع دل سن ا لز واج قد ا رت فع من 15 إ لى 18 س ن ة للأسبا ب الآتية:

- ال أض را ر وا ل م خا ط ر الكبيرة عل ى صح ة الأم الن ا ج م ة عن ال حم ل المبكر؛

- ا رت فا ع ن س ب ة ت علي م الفتا ة ؛

- ت د ن ي م ستوى دخل الفرد و ا ر ت ف ا ع نسبة البطالة والفقر مما جعل أغلب الشباب لا يستطيعون الزواج.

436- وقد أسهمت الدولة ممثلةً بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة وشبكة شيماء في اللجنة التي تشكلت لمسح 9 محافظات لمعرفة أسباب الزواج المبكر ووضع المعالجات للحد منه، وتم أيضاً إعداد ورقة عمل في هذا المجال وقدمت للمؤتمر الثاني للمرأة وفيما يلي عدد من المعالجات والسياسات الرامية إلى الحد من الزواج المبكر وذلك من خلال الإجراءات التالية:

• معدلات متنامية باستمرار لالتحاق الفتيات في التعليم وبالذات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي؛

• الحد من ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم وخصوصاً في المرحلة الأساسية من خلال معالجة الأسباب المؤدية إلى ذلك ومشاركة الأسرة والمجتمع في جوانب المعالجات ا لمختلفة؛

• رفع الطاقــة الاستيعابية التعليمية فـي مدارس الفتيات؛

• تشجيع التحاق الفتيات وزيادته فــي مجـال التعليم الفني والمهني والتوسع في ذلك ما أمكن؛

• التوسع في أنشطة محو أمية الفتيات وفتح فصول دراسية للنساء كبيرات السن في المناطق القريبة من تجمعاتهن ا لسكنية؛

• تخفيض رسوم تعليم الفتيات وإعفاء الفقيرات خصوصاً في المناطق الريفية من هذه الرسوم؛

• مراجعة وتعديل القوانين واللوائح والأنظمة التي تتعارض مع كفالة وصول المرأة إلى مواقع العمل الملائمة لها والحصول على كافة حقوقها، وإلغاء أي ممارسات تمييزية ضدها؛

• العمل باستمرار على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال عند وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة التنموية؛

• التوجيه والاهتمام المستمر في مختلف وسائط الإعلام لصياغة الخطط والوسائل التوعوية والإرشادية والتثقيفية لتغيير المواقف والاتجاهات ذات التأثير السلبي الضار بمبدأ العدالة والإنصاف.

437- بقي أن نشير أن المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية رقم 27 لسنة 1998 نصت على أنه لا يمكن للمعقود ل ـ ه أي الزوج الدخول بزوجته ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون مستعدة جسدياً ونفسياً، ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة كما أوضحت و بشكل عام أنه لا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة. والزواج المبكر يعتبر من الظواهر الاجتماعية التي تسعى الدولة للحد منه عن طريق التوعية بمخاطر الزواج المبكر على صحة الأنثى . علماً بأن سن الرشد هو 15 سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية ودون تم ي يز في ذلك بين الرجل والمرأة.

438- وبما يتلاءم مع أحكام قانون الطفل تجري المشاورات لتعديل بعض القوانين التي لها علاقة بالطفل منها على سبيل المثال التعديلُ الذي طرأ على قانون رعاية الأحداث بخصوص رفع سن الطفل إلى ثمانية عشر سنة.

اكتساب وانتقال الجنسية للمرأة

439 - وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 11 ( ) فإن المشرع اليمني قد سعى ومن خلال تنظيمه أحكام الجنسية إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة بسبب النوع من حيث اكتساب الجنسية اليمنية وتتمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمت ع بها الرجل في اكتسابها الجنسية اليمنية الموا د (2 و3 و4 ) من القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن الجنسية.

440- ا عتمد المشرع في القانون رقم 6 لسنة 1990 الخاص بتنظيم الجنسية الصادر بتاريخ 26 آب/ أغسطس 1990 عدة معايير في تحديد واكتساب الجنسية اليمنية وهي المعايير التي تقوم وفقا ً لخصوصية المجتمع اليمني كسائر المجتمعات التي تحافظ على خصوصيتها من جهة وتحرص على القضاء على مشكلة "انعدام الجنسية" في المجتمع اليمني ونوضحها في الآتي:

( أ) اكتساب الجنسية بناءً على حق الدم (حق الدم المطلق ) فقد ا عتمد المشرع اليمني في ثبوت الجنسية بناءً على حق الدم بالميلاد لأب يحمل هذه الجنسية ، حيث نصت المادة 3 الفقرة (أ) من قانون الجنسية على أنه: " يتمتع بالجنسية اليمنية من و لد لأب متمتع بهذه الجنسية "؛

(ب) اكتساب الجنسية بناءً على حق الدم المقترن بحق الإقليم (حق الدم المقيد).

441- والمشرع قد اعتم د من خلال هذا المعيار ثبوت الجنسية اليمنية بناءً على حق الدم من جهة ال أ م حيث نصت الفقرتان (ب ) و( ج) من المادة 3 من القانون المذكور على أن يتمتع بالجنسية اليمنية:

- " من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية ل ـ ه ؛

- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً ؛

- من ولد من والدين مجهولين، ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك".

442- ورغم ذلك فقد عالج القانون اليمني المشاكل المتوقعة من عدم حمل الأولاد لجنسية أمهم ا لمتزوجة بأجنبي، حيث منح هؤلاء الأولاد حق التعامل معهم معاملة اليمنيين من كافة الوجوه حينما تكون أمهم هي التي تعولهم وترك لهم حرية اختيار جنسية الأب أو الأم بعد بلوغهم وقد جاءت هذه المعالجة واضحةً بصدور القانون رقم 24 لسنة 2003 بشأن إضافة مادة إلى أحكام الق انون رقم 6 لسنة 1990 بشأن الجنسية وتنص على الآتي:

"المادة 10 مكرراً: إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤولةً عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن ه ؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده".

جواز اكتساب الجنسية بناءً على حق الدم من جهة الأم

443- وقد أجازت المادة 4 في الفقرة (أ) من القانون اليمني المذكور للسلطات المختصة منح الجنسية اليمنية في حالات عدة منها: "من ولد خارج اليمن من أم تحمل الجنسية اليمنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية لـه، وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر س نوات".

جواز اكتساب الجنسية اليمني ة بناءً على حق الميلاد بالإقليم اليمني أو بناءً على التجنس والزواج المختلط

444- تضمنت هذه المعايير نصوص المواد 4 و5 و11 من ذات القانون أعلاه.

445- كما حرص المشرع اليمني على حق المرأة اليمنية في الاحتفاظ بجنسيتها اليمنية إذا تزوجت بأجنبي. وقد نص القانون المذكور على ذلك في المادة 10 والمادة 12 ونصهما:

- المادة 10 : " المرأة اليمنية التي تتزوج أجنبياً مسلماً تحتفظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته ، وإذا كان عقد زواج المرأة باطلاً شرعاً فإنها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية".

- المادة 12 وتنص على ما يلي : " لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية أجنبية متى أذن ل ـ ه في ذلك أن تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية، إلا إذا أعلنت رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، أما الأولاد الق ُ ص ّ ر فلا يفقدون الجنسية اليمنية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعية " .

446- وفي الاتجاه نفسه اهتم المشرع اليمني بحقوق المرأة اليمنية في حصولها على وثائق السفر وإضافة الأولاد إلى جواز سفرها. وذلك بالقدر ا لذي يساعد الزوجة التي تحمل الجنسية اليمنية على إقامة حياة متوازنة في الحقوق مع زوجها ويكفل لهما حياة زوجية مستقرة. وذلك يبدو واضحاً في القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن الجوازات. ومن أهم ما ورد فيه المواد التالية:

- المادة 6 وتنص على ما يلي: " تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 3 لكل من بلغ سن السادسة عشرة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية أما القصر ف يض افون إلى جواز سفر أحد الأبوين إن كان مسافراً بصحبته ، ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره " .

- المادة (11) التي نصت على أنه: " يحق لمن يتمتع ون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الأراضي اليمنية والعودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك وبإذن من الموظف المختص ، ويكون ذلك بالتأشير على جواز سفره أو الوث ي ق ة التي تقوم مقامه ".

احتجاز النساء اللاتي قضين مدة سجنهن

447- وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 12 ( ) ، فتعد مسألة استمرار احتجاز النساء اللاتي قضين مدة سجنهن ورفض أهلهن قبولهن في محيطهن العائلي من المشاكل المرتبطة بمدى الوعي الاجتماعي لدى هؤلاء الأسر حيث تنظر معظم الأسر إلى هؤلاء النساء نظرة تحقير ويرسخ في أذهان أغلبية تلك الأسر أنه من العار التعايش معهن في منزل واحد بعد خروجهن من السجن.

448- وحيال هذه النزعات الاجتماعية والأسرية الرافضة لهن تسمح الحكومة للسجينات بالبقاء داخل السجن باعتبار ذلك من المسائل الإنسانية ا لتي تضطلع بها الدولة لحمايتهن من تلك الظروف التي قد تؤدي إلى تعريض حياتهن للخطر أو دفعهن للانحراف نتيجة لهذا الرفض كون المعالجة الجذرية لهذه المشكلة تتطلب إمكانيات أكبر وفهم أعمق للقضاء على هذه الظاهرة، و تعكف الجهات المعنية في الحكومة على دراسة تحسين أوضاع السجون بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك حل مشكلة النساء اللائى قضين فترات العقوبة و م ا زلن موجودات بالسجون ، وقد اتخذت عدة إجراءات في هذا الإطار من ضمنها إنشاء دار إيواء للجانحات في محافظة صنعاء "دار العدوية للمرأة" بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد اعتمدت الحكومة مبلغ 000 124 1ريال لهذا الغرض حيث سيسند إدارة المشروع إلى جمعية أهلية وهي ج مع ية رعاية الحقوق القانونية للمرأة حيث تم توقيع الاتفاقية بين الجم عية والصندوق الاجتماعي للتنمية، و من المتو قع أن يتم تأثيث وتجهيز دا ر العدوية للمرأة وهي دار تهتم برعاية وتأهيل النساء السجينات المفرج عنهن، وليس لديهن أسر وقد تم إنشاء الدار لتستوعب في السنة الأولى عدد 50 امرأة جانحة بالإضافة إلى 20 طفلاً من أطفال السجينات على اعتبار أن المشروع يتضمن روضة للأطفال. كما أن تعميماً صدر عن رئيس مصلحة ا لسجون بتاريخ 3 آب/أغسطس 2003 ورقم 590/6/7/2003 يمنع بقاء أي سجينة أنهت مدة سجنها في السجن إلا إذا تقدمت بطلب كتابي للنيابة للبقاء في السجن لأسباب تذكرها فهؤلاء يتم بقاؤهن مؤقتاً إلى أن يتم البت النهائي ويجدن مكاناً يقمن فيه.

المادة 27

449- تم شرح الموقف ال قانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

المادة 28

450- بالإشارة على ما ورد في الفقرة 5 ( ) ، من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الارتقاء بحقوق الإنسان بات يحتل مكانة متقدمة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، فضلاً عن السياسات الدولية. ومن هذا المنظور سجل صانع القرار اليمني موقفاً سباقاً بتخصيصه حقيبة وزارية مستقلة لحقوق الإنسان في حكومة أيار/مايو 2003 منوط بها صيانة حقوق الإنسان وتعزيزها. ومن هذا المنطلق أولى المشرع اليمني اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان عند صياغته التشريع ات والقوانين التي شكلت في مجملها منظومة حقوقية يُعززُ بعضها بعضاً باعتبار الإنسان غاية التنمية وهدفها. إن الجمهورية اليمنية وفي إطار التزامها بمبادئ باريس، تسعى من خلال التطور المؤسسي للمؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تبني لجنة مستقلة في المستقب ل وفقاً لهذه المبادئ، وهو ما يمكن ملاحظته عند النظر في تعدد ا لمؤ س سات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وفيما يلي أهم آليات الحماية الوطنية لهذه الحقوق.

الآليات الوطنية الرئيسية

ل جنة الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب

451- وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة توافق القوان ي ن ا ل وطنية التي ي شرع ها ا لمجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية، ك م ا تستطيع التحقيق ف ي ال ق ضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتها كات قد تحدث، ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي ادعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

ل جنة عرائض وشكاوى المواطنين في مجلس النواب

452- وهي إحدى اللجان الدائمة بمجل س ال ن واب التي تمارس عملها إلى جانب اللجنة المذكورة في البند 1 وتلعب دوراً هاماً في طرح ومناقشة المظا ل م ا ل متعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، وبحكم كونها لجنة برلمانية فلها صلاحية مساءل ة ال ح كومة واستجوابها عن أي ادعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان .

ل جنة الحقوق والحريات الع امة بمجلس الشورى

453- وله ا دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني كما قامت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس الاستشاري السابق الذي عدل بموجب التعديل ا لدس ت وري الأخير بالتحري عن حالا ت وحو ادث متعلقة بحقوق الإن سان وخاصة في السجون.

اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني

454- تم إنشاء هذه اللجنة بقرار جمهوري رقم 408 لسنة 1999، وتتولى مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة وتحديد مدى توافقها مع نصوص القانون الدولي الإنساني وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذه التشريعات بما يكفل مواكبتها للمستجدات والتطورات التي يشهدها القانون الدولي الإنساني، ونشر مضامين القانون الدولي الإنساني وتنمية الوعي القانوني بأحكامه بين مختلف صفوف شرائح المجتمع ومتابعة تنفيذها.

المؤسسات الوطنية للنهوض بالمرأة

455- وقد سبق الحديث عنها ب التفصيل في إطار حديثنا عن الإجراءات المتخذة لإعمال المادة 3 من العهد وهي على سبيل الحصر:

- المجلس الأعلى للمرأة .

- للجنة الوطنية للمرأة .

- لمجلس ال أعلى لرعاية الأمومة والطفولة .

456- وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، مكلفة بتلقي الشكاو ى وإنشاء إجراءات أينما كان ذلك ملائماًَ باستقلالية تامة، فقد ا هتم ت حكو م ة الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 أيار/مايو 1990 بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وقد جسدت ذلك في تشريعاتها ابتداءً بالدستور ومروراً بكل القوانين ا لن افذ ة . و ترجمت هذا الاهت مام من خلال استمرارها في ا لمب ا درة بالتوقيع والمصادقة على ال ا تفا ق يات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وظل العمل والاهتمام بحقوق الإنسان منوطاً بعدة جهات حكومية مختلفة حتى عام 1997 ح يث أنشئت بقر ا ر م ن رئيس مجلس ا لوز راء لجنة حكومية عُرفت " بلجنة حقوق الإنسان السياسية والمدنية". ومن ثم أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على الق ر ار ا لجمهوري رقم 20 لسنة 1998 المعدل بالقرار 92 لسنة 1999. وقد أ قر ا لقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 20 01 رفع مستوى تمثيل اللجنة الوطنية العليا بحيث يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء كما أقر أن ي ت ولى وزير الدول ة لشؤ ون ح قوق الإنسان منصب الأمين العام للجنة بدلاً من منصب المنسق العام للجنة.

457- وإيماناً من الحكومة بأهمية موضوع حقوق الإنسان صدر القرار الجمهوري ر قم 105 لسنة 2003 بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، تم استحداث وزارة لحقوق الإنسان كجزء من الجهاز التنفيذي للدولة، تتولاها امرأة وتمارس هذه الوزارة دورها باعتبارها وزارة نوعية تتعامل مع قيم ومبادئ وتؤدي دورها في التبصير بالحقوق والدفاع عنها، كما تم صدور القرار الجمهوري رقم 205 لسنة 2003 باللائحة التنظيمية للوزارة والتي ضمت بين هيكلها التنظيمي الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى التي ستمثل النواة الحقيقية لإنشاء لجنة مستقلة لحماية حقوق الإنسان مستقبلاً.

458- يرد في الصفحات التالية عرض عام لأنشطة وزارة حقوق الإنسان وهيكلها التنظيمي ومجالات اختصاصاتها منذ إنشائها في أيار/مايو 2003.

459- تمارس الوزارة نشاطها بالاعتماد على إدارات عامة غير نمطية في محاولة لانتهاج أحد أساليب الإدارة الفاعلة في أداء العمل، المعتمدة على خبرات متنوعة تضطلع بمهام محددة فنياً وإدارياً وقانونيا ً، بهدف تفعيل العمل بروح الجماعة وهي:

- الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات؛

- الإدارة العامة لمنظمات المجتمع المدني؛

- الإدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية؛

- الإدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة؛

- الإدارة العامة للتوعية.

460- إلى جانب البناء التنظيمي للوزارة تعتمد الوزارة في إنجاز مهامها المختلفة على هيئة استشارية تضمُّ عشرين شخصيةً من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وعلى لجنة فنية تضمُّ أحد عشر فرداً من الأجهزة الحكومية المرتبط عملها بحقوق الإنسان، وهما هيئتان تمثلان شريكاً أساسياً للوزار ة في شامل نشاطها ويتبع أفرادها لوزارة الداخلية، والعدل، والخارجية، والنيابة العامة، والأمن السياسي، والإعلام، والشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.

الأهداف

461- ترجمةً لمضامين رسالة وزارة حقوق الإنسان، تعتمد الوزارة على جملة من الأهداف العامة التي من شأنها ترجمة مجالات الرسالة إلى حقائق يمكن قياس أثرها وتقييم مُخرجاتها؛ وأهم هذه الأهداف:

- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

- تلقي الشكا وى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

- دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها وا قتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة؛

- تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية؛

- تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان؛

- إعداد التقارير الدولية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

- التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها؛

- تنمية مهارات موظفي الوزارة ، وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛

- جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها، وإقامة وتوثيق العلاقات مع الوزارة واله يئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان؛

- تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة الوزارة ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء.

آلية التنفيذ

462- تحقق الوزارة أهدافها من خلال إعداد خطط العمل الفصلية والسنوية وعقد لقاءات الشراكة المختلفة، وتنظيم الدورات التدريبية الها دفة، وعقد الندوات وحلقات النقاش، وإصدار المطبوعات التوعوية والمشاركة في المناشط الداخلية والفعاليات الخارجية، والتجاوب الصادق مع الشكاوى والبلاغات المحلية والدولية.

ملامح عامة لأداء الوزارة

463- تمكنت الوزارة خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الفائت 2003، والأشهر الثلاثة من عامنا الجاري من إنجاز عدد من المهام والأهداف المحددة في بنائها التنظيمي، والمرتبطة مباشرة في مجال حقوق الإنسان أبرزها ما يلي:

فيما يتعلق بمجال شكاوى المواطنين وبلاغات المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان

464- فإن من اختصاص وزارة حقوق الإنسان تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

465- وكذا تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية.

466- فهناك فريقُ عمل متخصصٌ ينضوي تحت لواء الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات يعمل على استقبال شكاوى المواطنين والمؤسسات المختلفة.

467- وقد استقبلت هذه الإدارة خلال العام الماضي 2003، والأشهر الثلاثة الأولى من عامنا الجاري 2004 ما يزيد على 2 78 شكوى من مختلف المحافظات، تعددت موضوعاتها على النحو الآتي:

- الحبس بدون مبررات قانونية؛

- الاختطاف؛

- عدم تنفيذ أوامر وأحكام قضائية؛

- الاعتداء على الأراضي والأهالي؛

- الضرب والإهانة؛

- طلب التعويضات؛

- قضايا التوقيف عن العمل وقطع الراتب؛

- المطالبة بحقو ق مختلفة (أمنية، رعاية اجتماعية، حقوق فكرية .... إلخ).

468- وتتَّبع الإدارة العامة للشكاوى آلية عمل مناسبة لمعالجة قضايا الجهات الشاكية من ظلم وقع على حقوقها الإنسانية من خلال الحالات الثلاث التالية:

(أ) استقبال الشكاوى الواردة باليد أو بالبريد أو المنشو رة عبر وسائل الإعلام المقروءة، لفرزها وتصنيفها، ثم تحرير خطابات رسمية إلى الجهات المعنية بإنصاف الشاكي، وإرسال رسائل تعقيبية إذا لزم الأمر ومتابعة القضية وتقييم الإجراءات المتخذة أولاً فأولاً. وقد بلغ عدد الخطابات التي تم توجيهها خلال الفترة المنصرمة من عم ر الوزارة 199 خطاباً؛

(ب) إرشاد أصحاب الشكاوى وتوجيههم بالإجراءات الواجب اتباعها لإدراك حقوقهم؛

(ج) حصر الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة ليتم إعادتها إلى أصحابها لعدم استنفاذها كافة الشروط القانونية، وإرشادهم إلى الجهة التي يقع عليهم مراجعتها.

469- و حول طريقة تقديم الشكاوى هناك طرق عديدة يجري من خلالها إيصال الشكاوى إلى الوزارة:

(أ) عبر ما ينشر في الصحف وهذه يتم متابعتها ورصدها من قبل الوزارة؛

(ب) يتم تقديم الشكوى من قبل الشاكي نفسه أو من ينوب عنه؛

(ج) تقدم عبر مناشدات أو مذكرات تقوم بها منظمات الم جتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه حالياً توجد تحضيرات لمشروع مشترك مع منظمة اليونسكو للارتقاء بآلية استقبال الشكاوى والتعامل معها وتدريب الموظفين عليها، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع قريباً.

470- ويذكر في هذا الصدد أن الأعمال جارية في الوقت الحاضر إعداداً لمشروع مشترك مع اليونسكو لإنشاء آلية لتلقي الشكاوى ومعالجتها، ولتدريب موظفي الحكومة. ويتوقع أن يبدأ قريباً تنفيذ ذلك المشروع.

النزول الميداني للسجون

471- استنفرت الوزارة كل إمكانياتها المادية والبشرية المتواضع ة في سبيل إنجاز هذه الرسالة الحيوية، المتمثلة بالنزول الدوري المنظم للسجون في المحافظات والإصلاحيات ودور الرعاية لما لها من أثر إيجابي في ملامسة الظروف المحيطة بالنزلاء والاقتراب من واقع الحال الذي يعيشون في ظله. وقامت بإعداد خطة عامة للنزول الميداني لتفقد أحوال السجون والسجناء ودور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث والجانحات في عموم محافظات الجمهورية حيث تقوم قيادة الوزارة والفريق المختص بالنزول الميداني إلى الإصلاحيات ودور الرعاية الاجتماعية لتفقد الأوضاع الصحية، والبيئية التي يعيش فيها الموقوفون، والتأكد من خلو هذه المواقع من حالات احتجاز غير قانونية، تمهيداً لإصلاح أوضاع الإصلاحيات ودور الرعاية، وتأمين الورش التدريبية للنزلاء وتأهيلهم وتدريبهم على مهن توفِّر لهم مصدر رزق كريماً، وتساعدهم مستقبلاً على الاندماج في نسيج المجتمع.

472- وقد نفذت الوزارة خلال العام المنصرم والعام الجاري عدداً من الزيارات الميدانية لعدد من سجون محافظات الجمهورية على النحو الآتي:

- تفقد أحوال السجون والسجناء في محافظات عمران، وحضرموت، وذمار، والبيضاء في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

- تفقد أحوال السجون المركزية في محافظات صنعاء، وعدن، وتعز، والحديدة، وذمار، وإب، ولحج، وأبين والضالع؛

- تفقد دار الجانحات بأمانة العاصمة.

473- وقد ترتب على تلك الزيارات الآتي:

- إعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع السجون والسجناء والحالات التي هي بحاجة إلى مساعدة وتقديمها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق لإصلاح الأوضاع السيئة التي تم اكتشافها؛

- إعداد كشف بحالات السجناء الذين أمضوا فترة العقوبة التي أعدتها اللجنة العليا الخاصة بتفقد أحوال السجون وجرى الإفراج عنهم في شهري شعبان ورمضان المنصرمين بتوجيهات رئيس الجمهورية بعد دفع الحقوق المستحقة عليهم من الخزانة العامة للدولة؛

- توزيع بعض المساعدات العينية على السجناء في السجن المركزي بصنعاء؛

- تم التواصل مع كل من مصلحة السجون ووزارة الداخلية والنائب العام ووزارة العدل ووزارة ا لتعليم الفني والمهني ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الخارجية لمعالجة أوضاع السجون كلٌّ في مجال اختصاصه.

منظمات المجتمع المدني

474- وبهدف إيجاد آلية شراكة فاعلة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني نظَّمت الإدارة العامة لمنظمات المجتمع المدني عدداً من الل قاءات التشاورية مع منظمات وهيئات المجتمع المدني العاملة في بلادنا أهمها:

(أ) اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني 20 تموز/يوليه 2003؛

(ب) اللقاء التشاوري لممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية 3 آب/أغسطس 2003؛

(ج) اللقاء التشاوري مع نقابة المحامين 2 4 آب/أغسطس 2003؛

(د) رعاية الوزارة عدداً من الفعاليات التي نفذتها منظمات المجتمع المدني غير الحكومية؛

(ه‍) تشجيع منظمات المجتمع المدني من خلال إشراكها في مناقشة التقارير الوطنية التي تعدها الوزارة المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان؛

(و) التواصل والتنسيق ال مستمر مع منظمات المجتمع المدني في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها هذه المنظمات لتعزيز وتنمية الدور المنوط بها في مختلف المجالات التنموية والحقوقية وصولاً إلى شراكة اجتماعية حقيقية؛

(ز) المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان في الأسرة والمجت مع التي نظمها مركز دراسات الإسلام في العالم (هولندا) بالتعاون والتنسيق مع ملتقى المجتمع المدني بصنعاء خلال الفترة من 21 تموز/يوليه وحتى 24 تموز/يوليه 2003 صنعاء؛

(ح) المشاركة في ورشة العمل الوطنية الخاصة بإعداد التقارير الموازية التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 11-12 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(ط) المشاركة في الحلقة النقاشية حول حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتقارير المنظمات الدولية 13 آب/أغسطس 2003 التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني ال ديمقراطي (مدى)؛

(ي) المشاركة في الندوة الخاصة بالتحديات الراهنة أمام الحركة العربية لحقوق الإنسان التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان 24 آب/أغسطس 2003؛

(ك) المشاركة في الحلقة النقاشية حول تجربة الانتخابات البرلمانية الثالثة في تعميق التحول الديمقراطي في اليمن 20 آب/أغسطس 2003 والتي نظمها المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية؛

(ل) المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات المنظمات غير الحكومية في مجال الإدارة الجيدة بالقيادية والديمقراطية صنعاء – خلال ال فترة من 30 كانون الأول/ديسمبر حتى الأول من كانون الثاني/يناير والتي نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب؛

(م) المشاركة في الورشة التدريبية الوطنية "من أجل يمن بلا تعذيب وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن"، والمتعلقة بمناقشة تقريري بلا دنا حول مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم تقرير ظل بشأنهما نظمها مركز المعلومات ومنتدى الشقائق العربي يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(ن) المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان اليمن نبذ حكم القانون جانباً باس م الأمن نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات 24 أيلول/سبتمبر 2003.

إصدارات وزارة حقوق الإنسان

475- تعتبر الإصدارات أحد الأنشطة التي تعنى بها الوزارة، باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق أهدافها، فيما يتعلق بنشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وأهم الإصدارات:

(أ) مجلة حقوق الناس. مجلة شهرية، متخصصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان، ويشرف عليها فريق عمل متخصص ويشمل جمهورها فئات المجتمع عامة، والدارسين والباحثين، ومؤسسات حقوق الإنسان. غير أنها تعثرت عن الصدور لعدم دوام الدعم اللازم لإصدارها؛

(ب) الكتاب السنوي. ويصدر سنوياً محدثاً بمعلومات وبيانات تغطي أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال عام كامل، إيجابياتها وسلبياتها وسبل معالجتها، فضلاً عن مستوى تنفيذ بلادنا التزاماتها الدولية حيال القضايا التي تضمنتها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها. ويشرف على إصدار هذا الكتاب نخبة متميزة من المختصين والمعنيين في ميدان حقوق الإنسان، من منظمات وأحزاب وجمعيات ونقابات غير حكومية، ومؤسسات حكومية تمثل ألوان طيف مكونات حقوق الإنسان العاملة في بلادنا على اختلاف اتجاهاتها، وانتماءاتها الحزبية والسياسية؛

(ج) مطبوعات أخر ى:

- الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في القانون اليمني

- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا

- الصكوك الدولية

- الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان

- ملصقات ومطبوعات للتوعية.

مجالات مختلفة

476- استمراراً للجهد المبذول في مجال حماية حقوق الإ نسان حرصت الوزارة على الاهتمام بالتخطيط ووضع البرامج المستقبلية، فتمكنت خلال الفترة السابقة من إنجاز الآتي:

(أ) إعداد خطة عمل الوزارة للنصف الثاني من العام 2003، وخطة عمل الوزارة للعام 2004 وتقديمها إلى مجلس الوزراء؛

(ب) إعداد تصور بملامح الخطة الإعلامية وفق رؤية حقوقية وتقديمها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتضمينها خطة عمل المؤسسة للعام 2004؛

(ج) إعداد خطة الوزارة حول استراتيجية التخفيف من الفقر وتقديمها إلى اللجنة المعنية بالاستراتيجية؛

(د) إعداد خطة الوزارة الخاصة باستراتيجية الوقاية ومكافحة الإيدز؛

(ه‍) تقييم مستوى تنفيذ السياسات المتخذة خلال السنة الثالثة من الخطة الخمسية للدولة؛

(و) إعداد مصفوفة حقوق الإنسان.

ثانياً - نشر الوثائق

477- بالإشارة إلى الفقرة 22 ( ) من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة فإنه في إطار سعي الوزارة إلى نشر مفاهيم حقوق الإنس ان والتوعية بها في أوساط المجتمع، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فقد تم توزيع التقرير الوطني الخاص بحقوق الإنسان للفترة 2001-2002 متضمنةً تقارير بلادنا المقدمة إلى اللجان الدولية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان. حيث تم توزيعها على مختلف المؤس سات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحف والسجون ودور الرعاية الاجتماعية.

478- كما تم إنشاء موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (الموقع الحكومي) www.mhryemen.orgيتضمن كافة التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي قدمتها اليمن إلى الجهات الدولية، وكذا كافة الملاحظات الدولية الصادرة من مختلف هذه الجهات بخصوص تقارير اليمن عن مستويات تنفيذها للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يتضمن الموقع نشر نصوص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا وكذا كافة التقارير التي تنشر عن ا ليمن في مجال حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات الدولية المهتمة (تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، وتقرير منظمة العفو الدولية، وتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وتقرير السيدة آن ماري ليزان الخبيرة المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان و الفقر المدقع عن زيارتها لبلادنا في إطار تقديمها لتقريرها أمام الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان).

479- ويغطي الموقع كذلك الفعاليات التي تنظمها الوزارة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها، وكذا المواد التثقيفي ة المتعلقة بحقوق الإنسان.