الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/CO/4

Distr.: General

19 August 2014

Arabic

Original: English

ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان

ا لملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للسودان *

1- ن ظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من السودان (CCPR/C/SDN/4) في جلستيها 3070 و3071 CCPR/C/SR.3070) و3071)، المعقودتين في 8 و9 تموز/ يوليه 2014. واعتمدت في جلستها 3090 (CCPR/C/SR.3090)، المعقودة في 22 تموز/ يوليه 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أ لف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للسودان وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/SDN/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/SDN/Q/4)، استُكملت بالردود الشفوية المقدمة من الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة خطياً إلى اللجنة.

ب اء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) ا عتماد ق انون ا لمفوضية ا لقومية ل حقوق ا لإنسان، ف ي ع ام 2009 ؛

(ب) ا عتماد ق انون ا لمعاقين، ف ي ع ام 2009 ؛

( ج ) ا عتماد ق انون ا لطفل، ف ي ع ام 2010 ؛

( د ) ا عتماد ا لخطة ا لوطنية ل حماية و تعزيز ح قوق ا لإنسان ل لفترة 2013-2023.

4- وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 7)، ترحب باعتماد قانون استفتاء جنوب السودان في عام 2009، وكذلك بإجراء الاستفتاء في 9 كانون الثاني/يناير 2011، على أساس الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005.

5- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2009.

ج يم- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ا لإطار الدستوري والقانوني

6- ترحب اللجنة ببدء عملية الاستعراض الدستوري في البلد، لكنها تشعر بالقلق لورود تقارير تفيد بعدم إجراء العملية بصورة شاملة أو في ظروف تمكن من الحوار بحرية تامة. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقّي معلومات كافية عما اتُّخذ من تدابير لضمان اتفاق نص الدستور الجديد اتفاقا ً تاما ً مع أحكام العهد (المادتان 2 و19).

ت وصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان الشفافية في جميع مراحل عملية الاستعراض الدستوري، ولكفالة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة المعنية مشاركةً فعالة وهادفة، بما فيها ممثلو أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بأكملها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتساق نص الدستور الجديد اتساقا ً تاما ً مع أحكام العهد.

7- ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من أحكام المادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005، لم يُعترف حتى الآن بالحقوق المحمية بموجب العهد ولم تنفّذ في الإطار القانوني الوطني إنفاذا ً كاملا ً . كما يساورها قلق لعدم وضوح أسبقية العهد على القانون الداخلي المتضارب معه، بما في ذلك قواعد الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والقانون الجنائي (المادة 2).

ف ي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرة 8)، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تُنفِذ تشريعاتها على نحو كامل جميع الحقوق المعترَف بها في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان عدم تفسير أو تطبيق قانونها الداخلي، بما في ذلك قواعد الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والقانون الجنائي، على نحو يتعارض مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي لها أيضا ً أن تذكيَ وعي القضاة وموظفي القضاء بالعهد ووجوب تطبيقه في إطار القانون الداخلي. وإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن البلاغات الفردية.

ا دعاءات انتهاك حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة

8- يساور اللجنة قلق إزاء ورود تقارير عما ارتُكب، وما زال يُرتكب، من انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان تشمل الاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتشريد الجماعي وعمليات القتل خارج القضاء، في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولا سيما في دارفور وشمال كردفان والنيل الأزرق، وعن عدم المساءلة على هذه الجرائم. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء ورود تقارير تشير إلى عدم سماح سلطات الدولة الطرف في بعض الأحيان، تعسفا ً ، بوصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب لإنقاذ حياة السكان المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولا سيما تلك التي تسيطر عليها جماعات المتمردين (المواد 2 و6 و7 و9 و12).

ف ي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرتان 9 و11)، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أ ن تضمن ألا ترتكب قوات الدولة والجماعات الخاضعة لسيطرتها، بأي حال، انتهاكات ل حقوق الإنسان، وتتخذ كل ما يمكن تنفيذه من تدابير لتلافي وقوع خسائر في أرواح المدنيين؛

(ب) أ ن تضمن قيام هيئات الدولة وأعوانها بتقديم الحماية اللازمة لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها أطراف أخرى؛

(ج) أن تضمن عدم تقديم الدعم المالي أو المادي إلى الجماعات التي تتعمّد استهداف المدنيين؛

(د) أن تضمن التحقيق على نحو مستقل وسريع ووافٍ في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة. وينبغي للدولة الطرف ضمان التعجيل بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في دارفور منذ شباط/فبراير 2003، وزيادة تعاونها مع الآليات الدولية للمساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ؛

(ه‍( أن تضمن امتلاك سلطات التحقيقات ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتتمكن من إنجاز مهامها بكفاءة؛

(و) أن تأذن بوصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب ودون قيد أو شرط إلى السكان المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاعات وتيسّر ذلك، بالتقيّد التام بحظر المنع التعسفي لوصول المساعدات الإنسانية؛

(ز) أن تكفل حصول الضحايا على الجبر الكافي، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل.

ا لمشرّدون داخليا ً

9- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة وضع الأشخاص المشرّدين داخليا ً ، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار حالات التشرّد الجماعي نظرا ً لعوامل عديدة، تشمل أفعال القوات المسلحة في سياق النزاعات المسلحة. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لأن المشردين داخليا ً لا يحصلون على الحماية الكافية، ليس في المخيّمات فحسب، بل خصوصا ً لدى نقلهم للعيش في مجتمعات م ضيفة (المواد 2 و7 و12).

ي نبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما هو متاح لديها من تدابير لمنع تشريد الأشخاص وتلافيه، بسبل تشمل تدريب قواتها الأمنية على كيفية تجنب الأساليب المؤدية إلى التشرّد. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرة 23)، ينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن توفير الحماية الكافية والفعلية للمشردين داخليا ً في المخيّمات وفي غيرها من الأوضاع.

ع دم التمييز والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

10- يساور اللجنة قلق لاستمرار احتواء التشريعات على أحكام تمييزية ضد المرأة، بما في ذلك في مجالي الأسرة والأحوال الشخصية. كما يساورها قلق إزاء ورود تقارير عن تعرّض المرأة للتمييز في إطار إنفاذ بعض أحكام القوانين، ولا سيما المادة 152، المبهمة الصياغة، من القانون الجنائي لعام 1991، بشأن السلوك أو الزي الفاضح (المواد 3 و23 و26).

إ ذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقر ة 13) وإلى تعليقها العام رقم 28 (2000)، توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أ ن تعجّل بإعادة النظر في قوانينها الداخلية، بما فيها تلك المنظِّمة للأسرة والأحوال الشخصية و تلك المتعلقة بالأفعال الفاضحة في الأماكن العامة، لضمان اتفاقها اتفاقا ً تاما ً مع أحكام المواد 3 و23 و26 من العهد؛

(ب) أن تكثف جهودها الرامية إلى توعية الجمهور بحقوق المرأة وتدريب موظفي الدولة في هذا ا لمجال، ولا سيما القضاة وأعضاء النيابة وأفراد الشرطة.

11- ويساور اللجنة قلق لعدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز القائم على أسباب من قبيل السن والميل الجنسي والهوية الجنسانية والحالة الصحية (ولا سيما ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) (المادتان 2 و26).

ي نبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمّن أحكاما ً تحمي من التمييز القائم على أسباب من قبيل السن والميل الجنسي والهوية الجنسانية والحالة الصحية (ولا سيما ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز). كما ين ب غي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لتنفيذ برامج تهدف إلى القضاء على التنميط والتمييز وكفالة التسامح واحترام التنوع.

ا لعنف ضد المرأة

12- تلاحظ اللجنة بقلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة لا تزال مشكلة خطيرة في البلاد، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالنزاعات. ويساورها قلق أيضا ً لأن المادتين 145 (بشأن الزنا) و149 (بشأن الاغتصاب) من القانون الجنائي لعام 1991، اللتين تُثنيان المرأة عن الإبلاغ عن التعرّض للاغتصاب، لم تُعدَّلا حتى الآن (المادتان 3 و7).

ف ي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرة 14)، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي هذا الصدد، ينبغي لها الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن حماية المرأة من العنف حماية كافية في التشريعات، بما يشمل تعديل المادتين 145 و149 من القانون الجنائي لعام 1991على وجه السرعة، فضلا ً عن تجريم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي؛

(ب) أن تزيد أنشطتها التوعوية بشأن الآثار السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة وتعزز أنشطتها التدريبية لموظفي الدولة، ولا سيما القضاة وأعضاء النيابة وأفراد الشرطة، ضمانا ً لقدرتهم على التصدي بفعالية لجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ج) أن تيسّر الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب وتضمن التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو وافٍ في جميع حالات العنف ضد المرأة، ومحاكمة الجُناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وإمكانية حصول الضحايا على تعويضات وسبل حماية كافية، بما في ذلك توفير مراكز إيواء أو مراكز متخصصة.

ت شويه الأعضاء التناسلية للإناث

13- ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك حظره في بعض الولايات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء الت ناسلية للإناث في الدولة الطرف و عدم وجود قانون خاص يحظره على الصعيد الوطني (المواد 3 و7 و24).

ف ي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرة 15)، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفِذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان حظر كل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع أنحاء إقليمها؛

(ب) أن تضاعف جهودها بغية القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بسبل تشمل تكثيف حملات توعية السكان وغيرها من التدابير التوعوية.

ع قوبة الإعدام

14- يساور اللجنة قلق لأنه بالرغم من توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 19)، فقد أُبقي على عقوبة الإعدام على جرائم لا تبلغ حد "أشد الجرائم خطورة"، وكذلك على ممارسات يحظر العهد تجريمها بأي حال من الأحوال (المادتان 6 و7).

ي نبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. فإن أُبقي على عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تطبيقها إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة في إطار معنى الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، دون أن يكون التطبيق إلزامياً بأي حال من الأحوال. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم فرض عقوبة الإعدام مطلقا ً بصورة تشكل انتهاكا ً لأحكام العهد، وعدم تطبيقها مطلقا ً على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة.

ح ظر التعذيب وسوء المعاملة

15- تلاحظ اللجنة أن القانون يحظر الحصول على الاعترافات عن طريق الإغراء أو الإكراه، لكنها تشعر بالقلق لأن قانون الدولة الطرف الجنائي لا ينص حتى الآن على تعريف قانوني للتعذيب، كما يساورها قلق إزاء ادعاءات استخدام المحاكم في بعض القضايا اعترافاتٍ حُصل عليها بطريقة تشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لتعدد ادعاءات أفعال التعذيب أو سوء المعاملة المرتكبة من جانب بعض موظفي الدولة (المواد 2 و6 و7 و14).

ف ي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرتان 16 و25)، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أ ن تعتمد قانونا ً جنائيا ً يعرّف فعل التعذيب ويجرّمه وفقا ً للمعايير الدولية وينص على عقوبات متناسبة مع جسامة الفعل؛

(ب) أ ن تضمن التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو مستقل ووافٍ في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة الجُناة، ومعاقبتهم، إن أُدينوا، بعقوباتٍ مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكافي، بما في ذلك رد الاعتبار؛

(ج) أن تضمن تدريب القضاة وأعضاء النيابة والمهنيين في مجال الصحة وغيرهم من المهنيين المعنيين، المشاركين في توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها، تدريبا ً مناسبا ً على استخدام د ليل ا لتقصي و التوثيق ا لفعالين ب شأن ا لتعذيب و غيره م ن ض روب ا لمعاملة أ و ا لعقوبة ا لقاسية أ و ا للاإنسانية أ و ا لمهينة ( ب روتوكول ا سطنبول) ، و على ا لأخذ ب المعايير ا لدولية ا لمتعلقة ب فعل ا لتعذيب و سوء ا لمعاملة؛

( د ) أ ن ت ضمن ع دم ل جوء ا لمحاكم، ب أي ح ال م ن ا لأحوال، إ لى ا ستخدام أ و ق بول ا لاعترافات ا لتي ح ُصل ع ليها ع لى ن حو ي شكل ا نتهاكا ً ل لمادة 7 م ن ا لعهد.

ا لعقوبة البدنية

16- تأسف اللجنة لأنه على الرغم من توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 10)، ما زال قانون الدولة الطرف ينص على أشكال متعددة من العقوبة البدنية، كالجلد والبتْر، تشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد.

ي نبغي للدولة الطرف أن تلغي العقوبة البدنية من نظام العقوبات وتدأب، أيضا ً ، على منع أي استخدام لهذا النوع من العقوبات إلى حين إلغاء القانون ذي الصلة.

ح صانات موظفي الدولة

17- تأسف اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 9)، لأن قانون الدولة الطرف لا يزال يمنح قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني حصانة من المقاضاة الجنائية على أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد يرتكبونها أثناء أداء مهامهم (المواد 2 و14 و26).

ي نبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام التي تمنح قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني حصانة من المقاضاة الجنائية.

ع مليات التوقيف والاحتجاز بموجب قانون الأمن الوطني

18- يساور اللجنة قلق لأنه يجوز لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2010، احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم لمدد يصل إجماليها إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون إشراف قضائي. كما يساور اللجنة قلق لورود تقارير عن إيداع العديد من المحتجزين في مراكز احتجاز سرية (المادة 9).

ي نبغي للدولة الطرف أن تضمن عرض الأشخاص الذين يحتجزهم موظفو الأمن الوطني على قاضٍ في غضون 48 ساعة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها الوطنية، ولا سيما في قانون الأمن الوطني لعام 2010، من أجل مواءمتها مع المادة 9 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف إغلاق جميع أماكن الاحتجاز السرية وضمان تمتع مسلوبي الحرية بجميع الضمانات القانونية الواردة في المادة 9 من العهد.

ا لمحاكم العسكرية

19- في حين تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن التعديل الذي أُدخل في عام 2013 على قانون القوات المسلحة "لا يمسّ المدنيين بصفتهم هذه"، يساورها قلق إزاء ورود تقارير عن أن القانون بصيغته المنقحة يجيز للسلطات العسكرية محاكمة المدنيين على طائفة عريضة من الجرائم المنصوص عليها فيه وفي القانون الجنائي لعام 1991 (المادة 14).

ي نبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير القانونية اللازمة ليُحظر على المحاكم العسكرية ممارسة الولاية القضائية على المدنيين.

ح رية الدين

20- ويساور اللجنة قلق لاستمرار تجريم الرِّدة في الدولة الطرف واحتواء التشريعات على أشكال أخرى من التمييز ضد غير المسلمين أو ممارستها عمليا ً (المادة 18).

ي نبغي للدولة الطرف إلغاء جريمة الرِّدة المتعارضة مع أحكام المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً إلغاء القوانين والممارسات التمييزية الأخرى التي تنتهك حرية الدين، كما أوضحت اللجنة في تعليقها العام رقم 22 (1993).

ح رية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

21- يساور اللجنة قلق لتعدد الادعاءات التي تفيد بكبح موظفي الدولة للتمتع الكامل والفعلي بالحق في حرية التعبير، بطرق منها إغلاق الصحف دون أمر قضائي، ومصادرة طبعات كاملة من الصحف، وتعريض الصحفيين للترهيب والمضايقة. ويساور اللجنة قلق أيضا ً بشأن الالتزامات المفروضة على الصحفيين بموجب قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 ومقاضاتهم بتهمة نشر "أخبار كاذبة" (المادة 19).

ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011)، فضلا ً عن ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرة 27)، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لكفالة التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكالها وفقا ً للمادة 19 من العهد. كما ينبغي لها، في هذا الصدد، أن تضمن اتفاق تشريعاتها، بما فيها قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 ، اتفاقا ً تاما ً مع أحكام المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً ضمان أن يجتنب موظفوها أي تقييد لا داعي له أو غير متناسب لحق وسائط الإعلام في حرية التعبير، وضمان حماية الصحفيين من التعرض لأي من أشكال الترهيب أو المضايقة.

22- ويساور اللجنة قلق لورود تقارير عديدة عن استخدام القوة على نحو مفرط وغير متناسب من جانب المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الأمن لدى تفريق المظاهرات، وهو ما أسفر في عدة مناسبات عن وقوع خسائر في الأرواح. كما يساور اللجنة قلق إزاء ادعاءات تفيد بممارسة موظفي الدولة للمضايقة، والترهيب، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وسوء المعاملة بحق أشخاص معارضين للحكومة ومحسوبين على المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء آخرين (المواد 6 و7 و9 و19 و21 و22).

ي نبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لمنع وإنهاء جميع أشكال الإفراط في استخدام القوة من جانب موظفي الدولة، وذلك بضمان مباشرة أنشطتهم وفقا ً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ووفقا ً للمعايير الأخرى لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق على نحو وافٍ فيما يرد من بلاغات بالإفراط في استخدام القوة وارتكاب انتهاكات مماثلة بحق الأِشخاص الساعين إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وأن تضمن كذلك محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.

ع دم إعادة اللاجئين قسرا ً وسلامتهم

23- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بعدم التقيّد دوما ً بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا سيما فيما يتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء الإريتريين. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء ورود تقارير عن اختطاف ملتمسي اللجوء واللاجئين لطلب فدية أو للاتجار بهم (الموا د من 6 إلى 9).

ي نبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام حظر الإعادة القسرية المطلق بموجب المادتين 6 و7 من العهد احتراما ً صارما ً في جميع الأحوال. كما ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيدا ً من الجهود لمنع اختطاف ملتمسي اللجوء واللاجئين والمعاقبة عليه، بسبلٍ تشمل تعزيز الأمن في مخيمات اللاجئين.

ا لجنود الأطفال

24- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 17) وتحيط علما ً بما بذلته الدولة الطرف من جهود لحظر تجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، لكنها تشعر بالقلق لورود تقارير تفيد باستمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وعدم كفاية الجهود المبذولة لرصد ه ذه الممارسة (المادتان 8 و24).

ي نبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى الكشف عن حالات تجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال وإلى القضاء على هذه الممارسة، وكذلك إلى ضمان نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن محاكمة الجُناة، ومعاقبتهم بعقوباتٍ مناسبة إذا أُدينوا.

ت سجيل المواليد

25- تحيط اللجنة علما ً بما بذلته الدولة الطرف من جهود لتعزيز وضمان تسجيل المواليد بالمجان، لكنها تشعر بالقلق حيال عدم تسجيل نسبة كبيرة من الأطفال حتى الآن، وورود تقارير تفيد بفرض رسوم رسمية وغير رسمية في بعض أرجاء البلد، فضلا ً عن غرامات لتأخر التسجيل (المادة 24).

ي نبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان التسجيل المجاني لجميع الأطفال المولودين في إقليمها وحصولهم على شهادات ميلاد رسمية.

ا لنشر والمتابعة

26- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر العهد ونص التقرير الدوري الرابع والردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، وذلك على نطاق واسع في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور.

27- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و 14 و15 و18 أعلاه.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2017، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، مش اورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.