الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/Q/4/Add.1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 111

7-25 تموز/يوليه 2014

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للسودان

إضافة

ردود السودان على قائمة القضايا *

[ تاريخ الاستلام: 23 نيسان/أبريل 2014 ]

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- شهد السودان عملية مراجعة الدستور التي شرعت فيها الحكومة السودانية عن طريق عدة جهات ص ا حب ة مصلحة شملت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية. و و قعت ال حكومة السودان ية على كتاب موافقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ أنشطة في جميع ولايات السودان حرصا على أن تكون العملية تشاورية وشفافة و جامعة وعلى إجراء مناقشات مفتوحة بشأن الدستور الجديد. وعليه، عُقدت 14 حلقة عمل في مختلف ولايات السودان (مرفق طيه نسخة من ال تقرير المتعلق ب أنشطة الولايات التي تقدم ذكرها ) . و بالإضافة إلى ذلك، نظم مركز التنمية الاجتماعية في جامعة الخرطوم 13 نشاطا آخر بهدف كفالة تضمين الدستور المقبل حقوق المرأة التي جرى تعزيزها . ون ظم المجلس القومي لرعاية الطفولة نشاط ي ن منفصل ي ن عن حقوق الطفل في الدستور الجديد بالتعاون مع ا لمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان . وبخصوص ا لجزء الأخير من السؤال الذي نص على ما يلي : " يرجي ذكر الآليات المستخدمة لمنع تطبيق الشريعة بطريقة لا تتماشى مع العهد " :

أولا ً ؛ تبدي الحكومة السودانية استغرابها من طرح هذه المسألة بطريقة مهينة من جانب اللجنة المكلفة في جملة أمور بحماية الحق في حرية الدين باعتباره أحد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الشريعة؛

ثانيا ً ؛ لا ترى الحكومة السودانية تناقضا بين الشريعة وهذا العهد بأي شكل آخر؛ وقد كان من الممكن إبداء تحفظ لكن ذلك لم يحصل ؛

ثالثا ً ؛ لقد اختار أكثر من 97 في المائة من سكان السودان الإسلام منهج حياة، ويشمل ذلك اختيار التمسك بقوانين الشر يعة والتشريعات المستمدة منها؛

رابعا ً ؛ يرجى ملاحظة أن قوانين الشريعة وأحكامها لا تنطبق على المواطنين من غير المسلمين إذ إ ن هذه الاستثناءات متأصلة في جميع التشريعات و الأحكام المستمدة من الشريعة؛

خامسا ً ؛ بالنظر إلى حساسية هذه المسألة كنا نتوقع من اللجنة المعنية بحقوق الإ نسان أن تتناولها بطريقة مختلفة؛

سادسا ً ؛ لا ينطبق قانون الأحوال الشخصية المستمد من قوانين الشريعة على أي شخص غير مسلم لأن هناك قانونا منفصلا للأحوال الشخصية يطبق على المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى، بمن فيهم أصحاب الأعراف القبلية.

2- وقد انطلقت خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2013؛ ويجري تنفيذ هذه الخطة خير تنفيذ بمختلف جوانبها وسيدرج تقرير كامل في التقرير الدوري الخامس للسودان إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يرفق طيه نسخة من الخطة). وفيما يتعلق بسؤال اللجنة عن ولاية المفوضية القومية لحقوق الإنسان وإجراءاتها للنظر في الشكاوى، تجدون طيه نسخة من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لعام 2009. وبالنظر إلى استقلالية المفوضية، ينبغي مخاطبة المفوضية مباشرة للحصول على المعلومات المطلوبة. وقد عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعا ً تنسيقيا ً مع المفوضية لبحث السبل والوسائل الممكنة لزيادة التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان.

3- ويخضع المسؤولون عن إنفاذ القانون للمساءلة القانونية عن أي انتهاكات ترتكب، وقد أرفقت الحكومة السودانية بالفعل إحصاءات محدثة عن الشكاوى التي رفعت والأحكام الصادرة ضد أفراد يعملون في جهاز الأمن الوطني. أما الحصانات الممنوحة للمسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين فهي حصانات ذات طابع إجرائي وفقا ً للقانون الذي يمنحها وتقتصر على الأفعال التي يقومون بها أثناء أداء واجبهم. وقد نوقشت هذه المسألة في حلقة عمل شاملة نظمت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع المدعي العام لوزارة العدل في عام 2013 (ت رفق طيه الوثيقة الختامية).

4- ويحظى التنفيذ الكامل لو ثيقة الدوحة للسلام في دارفور ب أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة. و قد اتخذ الكثير من ال خطوات الهامة شملت إنش اء سلطة دارفور الإقليمية، وإطلاق عد د من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإعمار لفائدة المجتمعات المتضررة من النزاع . ومضت الحكومة قدما في تنفيذ و ثيقة الدوحة للسلام في دارفور ب إنشاء مؤسسات قانونية من أجل المضي في تعزيز المساءلة و المصالحة ، وشمل ذلك تعيين مدع عام مختص بال محاكم الخاصة في دارفور مكلف ب التحقيق في أي جرائم يزعم ارتكابها في دارفور خلال فترة النزاع ، و لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة (مرفق طيه القانون ال تمكين ي لإنشائها ) . وباشرت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة عملها وشرعت في تنظيم دورات تدريب ية وحلقات عمل و عقد مفاوضات مع مختلف القبائل لحل النزاعات القبلية في منطقة دارفور . ونظرا لإنشاء هذه اللجنة منذ عهد قريب، فسيدرج تقرير واف عن أنشطتها في التقرير الخامس لحكومة السودان. ويواجه تنفيذ و ثيقة الدوحة للسلام في دارفور تحديات جسام ربما تكون معروفة بالنسبة للمجتمع الدولي، بما فيه ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان، ومنها على وجه الخصوص التحديات المتعلقة ب الجانب الأمني الم هدد في بعض ال جيوب في المنطقة بسبب ال أنشطة غير المشروعة للمجموعات المسلحة. وقد بذلت ال حكومة السودان ية كل الجهود الممكنة ولن تتوقف عن ذلك في سبيل تشجيع المجموعات المتمردة ال قليلة الباقية على ا لانضمام إلى عملية السلام. بيد أن من المناسب أيضاً مناشدة المجتمع الدولي بذل جهود مماثلة . و اعتمد ت استراتيجية تنمية دارفور وع ُ قد مؤتمر المانحين الخاص ب دارفور في الدوحة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا (المواد 2 و7 و12)

5- تختلف أسباب النزوح عن السودان و إليه وداخل حدوده لكنها ترتبط أساسا ً ب عوامل ا ق تصادية وأمنية. و في بعض حالات التشرد الداخلي، يكون عدم إقامة المخيمات واستيعاب السكان المتضررين في المجتمعات المجاورة هو الاستراتيجية الأفضل، وخير مثال على ذلك ما حدث خلال الهجوم الذي شنته الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال على ولاية النيل الأزرق في عام 2011 ، وخلال هجوم الحركة على شمال وجنوب كردفان في نيسان/أبريل 2013 . و في حالات أخرى، اعتمدت استراتيجية إقامة مخيمات لإيواء السكان المتضررين وحماي تهم ، كما هو ا لحال بالنسب ة للنزاع في دارفور منذ عام 2003 . بيد أن الإقامة ال طويلة والتأثير ال سلبي للعيش في ال مخيمات على ساكنيها ، وبخاصة النساء والأطفال، والنقص الواضح في الخدمات الأساسية ك التعليم والصرف الصحي والصحة والأمن ، فضلا عن ال خدمات الأخرى ، دفع حكومة السودان إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على عدم إقامة المخيمات وإعادة توطين النازحين في قرى جديدة أو وضع مخططات عمرانية للم خيمات القائمة ل توفير ظروف عيش أفضل، و تحسين فرص ا لسكان المتضررين في ا لتمتع بح قوق الإنسان في مجال الحصول على السكن الملائم. و في هذا الصدد، ينبغي تقدير الظروف المتعلقة ب القيود المالية التي يواجهها السودان باعتباره من أقل البلدان نموا ً وتأثير العقوبات الاقتصادية. وللتمكن من التصدي لجميع التحديات المتعلقة ب حالات النزوح ، وضعت مفوضية العون الإنساني السياسة القومية للنازحين ( مرفق طيه نسخ ة منها ). و من ال أولويات الرئيسية بالنسبة لل حكومة تشجيع العودة الطوعية، ولذلك بنيت قرى ا لعودة الطوعية ، وفي البداية، بنيت 21 قرية (7 في ولاية شمال دارفور، و7 في ولاية جنوب دارفور و7 في ولاية غرب دارفور). وتتمثل الأولوية الهامة الأخرى في توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية ، أي الأمن والخدمات الصحية والمياه النظيفة والتعليم باعتبارها من ال ترتيبات ال أساسية لتشجيع المشردين داخلياً على الاستقرار و استئناف أنشطته م (الزراعة و تربية الماشية ) والإسهام ال إيجابي في التنمية كل في منطقته . و قد ثبت نجاح سياسة الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي فيما يتعلق بالعودة الموسمية إلى المناطق الأصلية ب غرض تشجيع الأنشطة الزراع ي ة في موسم الأمطار.

6- و منذ عام 2008، شرع مكتب معتمدية اللاجئين في تسجيل اللاجئين في السودان. وبلغ عدد اللاجئين المسجلين حتى الآن 650 161 لاجئا ً . ويتواصل تنفيذ هذا ال برنامج في العديد من ولايات السودان. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات المعنية في الأمم المتحدة لم تسجل بعد اللاجئين القادمين من جنوب السودان. وقد أعلنت حكومة السودان ترحيبها بهم على الأراضي السودانية في إطار الامتثال التام للا تفاقات الثنائية الموقعة بين الدولتين .

حالات الطوارئ (المادة 4)

7- السودان هو من أقل البلدان نموا ً ويعاني من مختلف أنواع الاحتراب والتحديات الأمنية. و على الرغم من هذا الواقع الذي يعيشه فإن حالة الطوارئ ينظر إليها عادة كملاذ أخير، وهناك قيود تحكم ممار سة هذه الصلاحية وفقا ً ل لمواد (210-211-212) من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 الذي ينص على ما يلي :

إعلان حالة الطوارئ

( 1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة ، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوما من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

سلطات الرئيس في حالة الطوارئ

211- يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه :

(أ ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة ؛

(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور . ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية ؛

(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون .

فترة حالة الطوارئ

212 - تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:

(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار ؛

(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية ؛

(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ .

عدم التمييز ومساواة الرجال والنساء في الحقوق (المواد 3 و23 و25 و26)

8- توخياً لتمكين المرأة وتحسين فرص مشاركتها في صنع القرار، تبلغ الحصة المخصصة للنساء في الهيئة التشريعية 25 في المائة كحد أدنى، وهي حصة طبقت بنسبة مائة في المائة في مجلس الولايات (الغرفة الأولى في البرلمان) وكذلك في المجلس الوطني (الغرفة الثانية في البرل مان). وهي نفس النسبة المطبقة في جميع المجالس التشريعية للولايات. أما الجوانب الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، أي معدلات العمالة والوظائف العليا وتعليم الإناث وتنفيذ السياسة القومية لتمكين المرأة والسياسة القومية لتعليم البنات، فقد أُبرزت بوضوح في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للسودان المقدمين إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2012، عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويرجى من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الاطلاع على هذا التقرير (مرفق طيه نسخة).

9- أما بخصوص الإصلاح ال قانون ي المتعلق ب قانون الأحوال الشخصية وال قانون الجنائي لعام 1991، فقد أنشئت، كما ذكر سابقا، لجنة في وزارة الرعاية الاجتماعية، هي مركز المرأة لحقوق الإنسان ، لمراجعة هذين القانونين . ونفذت ثمانية أنشطة في إطار مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات الصادرة عن الخبراء بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني وقدمت ال توصيات إلى وزير ة الرعاية الاجتماعي ة .

10- وتتابع لجنة النساء البرلمانيات أيضا ً هذه المسألة مع المجلس الوطني. ويتجسد مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز تجسيدا تاما في الدستور وفي التشريعات الوطنية وتشريعات الولايات.

العنف ضد المرأة (المواد 2 و3 و7 و23 و26)

11- يرجى الاطلاع على ردنا في الفقرة 9 أعلاه فيما يت علق بتعديل القانون الجنائي لعام 1991، ويشمل التعديل المادتين 149 و152 ومواد أخرى. والإصلاح القانوني هو عملية شرعت فيها الحكومة السودانية بالفعل. ويعالج قانون الأحوال الشخصية مسألة العنف المنزلي التي تعد من الأسباب التي يجوز للمرأة الاستناد إليها في مقاضاة زوجها أمام المحكمة للحصول على الطلاق. وتعريف "الاغتصاب الزوجي" يتسم بالغموض ولم ترد إشارة إليه في العهد؛ في حين أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر الزواج باطلا إذا لم يحصل القبول، ويمنح القانون المرأة حقا مطلقا في الانتصاف القضائي عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك العن ف الذي يمارسه الزوج عليها.

12- وتعد "حملة سليمة" أحد المشاريع الرئيسية التي يجري تنفيذها لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عن طريق تغيير مفاهيم المجتمع، وهو برنامج يعتمد نهجا ً جماعيا ً يقوم على التدرج بسبب تجذر هذه الممارسة العميق في التقليد الاجتماعي. ومن الإنجازات التشريعية الهامة الأخرى حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض ولايات جمهورية السودان وهي ولاية القضارف وولاية شمال كردفان وولاية جنوب دارفور وولاية البحر الأحمر. ووضعت استراتيجية قومية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على المدى الطويل ويعمل المجلس القومي لرعاية الطفولة على تنفيذها حاليا. وب نهاية عام 2014، ستقيَّم حملة القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المنبثقة عن الاستراتيجية القومية للقضاء على هذه الممارسة للوقوف على آثارها ونتائجها.

الحق في الحياة وحظر ا لتعذيب و ا لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة (المادتان 6 و7)

13- إن ما ورد في هذه الفقرة ليس سوى مزاعم تنطوي على افتراءات لا أساس لها من الصحة. فالنظام القضائي بشقيه التشريعي والشكلي على السواء، راسخ تماما في جميع أنحاء السودان بما في ذلك مناطق النزاع بحيث لا يتم التغاضي عن الإفلات من العقاب. وفي دارفور، حقق المدعي العام المختص بالمحاكم الخاصة بالجرائم المزعوم ارتكابها في دارفور في 54 قضية بتت المحاكم بالفعل في ثماني قضايا منها وأصدرت أحكاما ً بشأنها، ويتواصل التحقيق ال جنائي تدريجياً في بقية القضايا.

14- و عادة ً ما يتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المتمردة و الخارج ة عن القانو ن عن طريق المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها . وقد أكدت مفوضية العون الإنساني في مناسبات عديدة عدم ورود أي شكوى ب هذا ال شأن . وتشير مذكرة التفاهم الثلاثية التي وقعها ا لاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وحكومة السودان إشارة واضحة إلى أن مسألة تعذر إمكانية الوصول تنطبق على المناطق التي تخضع لسيطرة المت مرد ي ن وليس على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ، وتبين المذكرة ذلك . وتؤكد أيضا ً أن حكومة السودان وافقت على الوصول إلى ال مناطق الخاضعة لسيطرة المتمرد ي ن دون قيود لا لزوم لها . وتتحمل المجموعات المتمردة المسؤولية عن إعاقة عمليات تقديم المعونة الإنسانية ، بما في ذلك تحصين ا لأطفال، من خلال رفض تنفيذ مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه والتوافق الثلاثي ، وهذا أمر معلوم لدى المجتمع الدولي . ولذلك فإن الادعاءات التي وردت في الفقرة 14 م ن قائمة القضايا ليس لها أ ساس من الصحة .

15- و يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة. ولا يشار إليها في الحكم عادة باعتبارها العقوبة ال وحيد ة بل تذكر معها خيارات أخرى للعقاب. و يترك للمحكمة وا لقاضي سلطة تقدير ية ل اختيار العقوبة المناسبة مع مراعاة خطورة الفعل، وظروف القضية وغير ذلك من العناصر الأساسية عند معالجة القضية. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام هي إحدى العقوبات الجنائية التي يجوز فيها استئناف الحكم تلقائيا لدى المحاكم ال صغرى ثم المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية وحتى في هذه المرحلة لا بد من تصديق رئيس الجمهورية على الحكم قبل تنفيذ ه . وتشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون السوداني ما يلي:

(أ) القتل إلا إذا عفا أوليا ء الدم من الورثة أو الأقرباء (المادة 130 من القانون الجنائي لعام 1991)؛

(ب) تقويض النظام الدستوري (المادة 50)؛

(ج) التجسس على البلاد (المادة 53)؛

(د) الاغتصاب، إذا كان الضحية قاصرا أو تم في سياق السطو المسلح (اللصوصية أو الحرابة ) (المادة 86 من قانون الطفل لعام 2010، والمادة 186 من القانون الجنائي)؛

( ) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 186 من القانون الجنائي)؛

(و) الإبادة (المادة 187)؛

(ز) جرائم الحرب ضد الأشخاص (المادة 188)؛

(ح) ارتكاب جرائم حرب باستخدام وسائل وأسلحة محظورة (المادة 192)؛

(ط) ارتكاب الشخص المتزوج للزنا؛ شرط أن يثبت ب شهادة أربعة شهود رأوا وقوع الوطء بين الرجل والمرأة وفرقوهما، أو يصدر إقرار صحيح عن الجاني ولا يتراجع عن إقراره في أي مرحلة من المراحل قب ل تنفيذ الحكم (المادة 146)؛

(ي) تحريض القاصر أ و ال مجنون أ و شخص ف ي حالة سكر على الانتحار على أن ي حدث ال ا نتحار . (المادة 134).

16- وقد عرف التعذيب تعريفا دقيقا ونصت عليه تشريع ات سودانية عدة. وتنص المادة 115 (2) من القانون الجنائي لعام 1991 على ما يلي:

" كل شخص من ذوى السلطة العامة يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لا يدلي بأي معلومات في دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ً ."

وتنص المادة 51 (3) من قانون الأمن الوطني لعام 2010 على ما يلي:

" يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنويا ً ...".

وتنص المادة 4 (د) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 على ما يلي:

" يحظر الاعتداء عل ى نفس المتهم أ و ماله ولا يجبر عل ى تقديم دليل ضد نفسه . ولا توجه إ ليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير " .

ولا تقبل الأدلة التي تنتزع تحت التعذي ب في المحاكم. ووفقاً للمادة 20 (2) من قانون الإثبات لعام 1994 " لا يكون الإقرار صحيحاً في القضايا الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه" .

17- ولم تبلَّغ مختلف الآليات الوطنية بأي شكاوى ولم ترفع قضايا في المحاكم بشأن حالات تعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أن النظام القانوني السوداني يتيح طائفة واسعة من سبل الانتصاف لأي شخص تضرر من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب. إذ يمكن لأي شخص على سبيل المثال، أ ن يطعن في أي حكم بالإدانة ي صدر عن محكمة وأن يطالب بإلغائه على أساس أنه استند إلى أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مقبولة أو مخالفة للقانون ، وهذا من الأسس المتينة جدا للطعن، ويملك الشخص المعني الحق في اللجوء إلى الجهة المختصة وتحريك دعوى ضد السلطة العامة المسؤولة عن المخالفة كم ا أشير إليه أعلاه في المادة 115 (2) من القانون الجنائي. وهناك حالات لأفراد قدموا شكاوى بسبب التعرض لسوء المعاملة وأسباب أخرى ضد موظفين في جهازي الأمن والمخابرات الوطني السوداني والشرطة. ويرفق طيه تقرير إحصائي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عن الشكاوى التي وردت والقضايا التي بت فيها بهذا الشأن خلال الفترة 2005-2013، وتقرير مماثل لجهاز الشرطة عن السنوات 2011 و2012 و2013.

18- وأشكال العقوبة المشار إليها في الفقرة 18 من قائمة القضايا منبثقة ع ن عقيدة ومبدأ وطنيين أقرهما ال إعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد، و هي تطبق وفقا ً للقانون تحقيقا ً ل ل م صالح المشروعة العام منها و الخاص وفي إطار الضمانات المتعلقة بالوسائل القانونية والأصول المرعية على نحو ما أقره القانون الدولي العام.

القضاء على الرق والعبودية (المادة 8)

19- فيما يتعلق بال خ طوات المتخذة للقضاء على ممارسة ال اختطاف ، أنشئت اللجنة الوطنية لوقف اختطاف النساء والأطفال التي نفذت أنشطتها مع شركاء دوليين و أنجزت مهامها وولايتها ب تنسيق كامل مع المجتمع الدولي. ولا توجد حالات فعلية أكدتها الجهات التابعة للأمم المتحدة العاملة في السودان. وإضافة إلى ذلك، لم تثر أي قضية ب هذا الشأن أثناء انفصال جنوب السودان. ولم يكشف اعتماد الرقم الوطني ل تسجيل الأسر الذي بدأ منذ ع ام 2010 عن وجود أي حالات من هذا النوع حتى الآن. وفيما يتعلق ب المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من البلدان المجاورة، تعتبر حدود السودان الدولية الشاسعة عاملا يشجع على تنقل الناس بكافة الوجوه ، ويحدث ذلك بوجه خاص في مناطق النزاع في البلدان المجاورة، و هذا يزيد من حجم التحدي الذي يحول دون م كافحة الممارسات غير المشروعة. ومع ذلك، فقد سن السودان في الآونة الأخيرة قانون مكافحة الاتجار بالبشر ل عام 2013، وهو قانون يتضمن أحكاما ً فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، وينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام .

حق الفرد في الحرية وأمن ه ال شخص ي ، ومعاملة المحرومين من الحرية والمحاكمة العادلة (المواد 9 و10 و14)

20- تخضع سلطتا التوقيف والاعتقال المنصوص عليهما في قانون الأ من الوطني لعام 2010 ل لضمانات والقيود الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و في هذا الصدد ، ندعو ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان إلى قراءة قانون الأمن الوطني لعام 2010 قراءة متأنية و تحديدا المادتين 50 و 51 وفيما يلي نصهما:

المادة 50:

سلطات الأعضاء والمدير والمجلس

50- (1 ) بعد الإطلاع على أحكام المادتين 2 9 و37 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 تكون لكل عضو يحدد ه المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون:

(أ ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 ؛

(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ؛

(ج ) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية ؛

(د) ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ؛

( ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً ؛

(و) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة ( ) أعلاه ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً ؛

(ز) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق ؛

(ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن ، عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ؛

(ط) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات ( ) (ز) (ح) ، على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه في ه.

(2) لأغراض هذه المادة، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .

(3) يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الـواردة في البند (1) أعلاه.

حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل

51 - (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك .

(2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بال ا تصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير ال استج واب والتحري والتحقيق في القضية .

(3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذ اؤ ه بدنياً ومعنوياً ، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته .

(4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنِظام بالحراسات .

(5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء .

(6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وِفقاً للوائح المنظمة لذلك .

(7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية .

(8) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة، للتأكد من مراعاة ضوابط الا عتقال ، و ا ستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن .

(9) تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر الإجراءات والمسائل التي تكفل الحِفاظ على كرامة المقبوض عليه .

( 10 ) يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدد المحددة في المادة 50 .

21- وندعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتفضل بالإطلاع على مُرفق التقرير المقدم الذي يشير بوضوح إلى طريقة مساءلة رجال الأمن الوطني ومحاسبتهم بشأن ارتكاب أي انتهاك جنائي أو مدني، كما أن سبل الانتصاف متاحة. وهناك عدد من الآليات القضائية وشبه القضائية والتنفيذية للمراقبة مثل المحكمة الدستورية والمحكمة المختصة المنشأة بموجب قانون الأمن الوطني، ووكيل النيابة المختص المنصوص عليه في القانون نفسه، ومجلس الأمن الوطني، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، وهيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والأجهزة المدنية والإدارية والقضائية، بالإضافة إلى آلية المراقبة الذاتية كمكتب المعلومات العامة وخدمة المواطن التابع ل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ، وال محكمة الدائمة غير الإيجازية التابعة ل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

22- ويبلغ مجموع عدد السجون في السودان 238 سجنا ً بينما يبلغ عدد السجناء في كافة السجون السودانية 976 16 وفقا ً للسجلات الرسمية التي تشير إلى عدم وجود أي سجين سياسي. وفي الوقت نفسه، تظهر السجلات أن عدد السجينات في جمهورية السودان ككل يبلغ 090 1 سجينة. وقد قام الخبير المستقل بناء على طلبه، بزيارة السجون في شباط/ فبراير 2014 وأشاد بسجن الهدى إشادة بالغة. وتبذل الحكومة جهودا متواصلة لإصلاح بيئة السجن وإعادة تأهيلها، وهذا يتجلى بوضوح في مدينة الهدى الإصلاحية التي زارتها جهات دولية معنية عدة بينها الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان. وقد أشاد الخبير المستقل بالظروف السائدة فيها وبالمعايير المطبقة في سجن كهذا في أفريقيا. وفيما يتعلق بالقصر، لا ينص القانون السوداني على عقوبات بالسجن لأشخاص دون الثامنة عشرة. وعندما يدان الأحداث الجانحون يتعين إيداعهم في إصلاحيات منفصلة عن السجون.

23- وفيما يخص التعديلات التي أدخلت على قانون القوات المسلحة، لا يؤثر تعديل القانون في عام 2013 على وضع المدنيين باعتبارهم كذلك. ويمكن عرض التعديلات المشار إليها على النحو التالي: عُدلت الفقرة (ح) من المادة 4 (الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القا نون) لتشمل ما يلي من الأشخاص:

(1) الذين يشكلون تنظيما مسلحا يعلن الحرب ضد الدولة.

(2) الذين يشنون هجمات أو اعتداءات بالأسلحة، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الحرب، على أي وحدة أو معسكرات تابعة للقوات المسلحة أو لأي قوة نظامية أخرى.

(3) الذين يحملون الأسلحة أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحرب بغرض زعزعة استقرار البلد وأمنه.

(4) الذين يعملون بالخدمة العسكرية لدى أية دولة في حالة حرب مع السودان ، أو يعبئون أو يجهزون جنودا لغزو دولة أجنبية، أو الذين يخربون أو يدمرون أي أسلحة أو إمدادات أو سفن أو طائرات ... بغرض المساس بالوضع العسكري للبلد.

(5) الموظفون العموميون الذين يكلفون بحراسة أسرى الحرب ويتعمدون ترك أي أسير حرب يهرب من الاحتجاز أو يتغاضون عن هربه عن إهمال أو يساعدونه في ذلك عن علم.

(6) الذين يدخلون، دون إذن أو دون مسوغ قانوني، إلى أي منطقة عسكرية أو يلتقطون صورا أو يضعون رسوما تخطيطية لفائدة العدو.

(7) الذين يحرضون أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو أي قوات نظامية أخرى على التمرد أو الهروب من الخدمة.

حرية الوجدان وال معتقد ال دين ي (المادة 18)

24- لم يتخذ حتى الآن، أي إجراء يتعلق بإلغاء جريمة الردة، ويرجى من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذا الأمر، أن تتفادى، وهي تدعو الدول الأطراف إلى احترام حرية المعتقد المنصوص عليها في العهد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ازدراء الدين الإسلامي ومعتقدات سكان السودان بخصوص هذه المسألة، وأن تظهر لها احتراما ً مماثلا ً . وينبغي للجنة أن تحاول فعلا فهم الدين الإسلامي في كليته لا أن تخرج أحكاما ً إسلامية من سياقها أو تحكم عليها استنادا ً إلى عقائد دينية أخرى أو من منظور أو أفكار مسبقة. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق غير المسلمين تحظى بكامل الاحترام والحما ية بموجب الدستور الانتقالي لعام 2005، والتشريعات الوطنية السودانية والممارسة المتبعة في هذا الشأن. ويكرس الدستور الانتقالي لعام 2005 حقوق المواطنين السودانيين والمقيمين وواجباتهم تماما ً استنادا ً إلى مفهوم المواطنة وذلك بغض النظر عن ملتهم ودينهم ومعتقداتهم. ومن الجدير بالذكر أن المجتمع السوداني تميز عبر التاريخ بالتسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع.

حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

25 - إن حرية التعبير مكفولة تماما في السودان وفقا ً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحتى القيود التي تفرض على ممارسة هذا الحق تكون متماشية تماما مع العهد. وإذا انتهك هذا الحق فإن السودان يملك نظاما قضائيا راسخا تمام الرسوخ وضارب الجذور. ونشير في هذا الصدد إلى القرار الأخير للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية منع نشر مقالتين للسيد إسحق أحمد فضل الله، وهو صحفي في صحيفة الانتباهة اليومية. وهناك قرار أصدرته المحكمة الدستورية مؤخرا بشأن القضية الدستورية رقم 222/2012 في 5 آذار/مارس 2014، ويقضي ببطلان الأمر الصادر عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بإيقاف صحيفة التيار اليومية. وفي هذه القضية أي ضا ً قضت المحكمة بإلغاء الأمر رقم 12/2012 الصادر عن مدير الجهاز بتاريخ 22 شباط/فبراير 2012، الذي نص على تعليق صدور صحيفة التيار اليومية وإغلاقها.

26- وفيما يتعلق بادعاءات استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين ، نود أن نذكر ما يلي. لقد قدمنا إلى اللجنة بالفعل، المعلومات المطلوبة عن المظاهرات التي وقعت في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس. وفيما يتعلق بمظاهرات أيلول/سبتمبر 2013، يرجى الاطلاع على رد حكومة السودان على الخبير المستقل ومفاده أن جميع الادعاءات لا تقوم على أسس سليمة. والمظاهرات المشار إليها لم تنظم جميعها في إطار القانون إذ إ ن بعض المنظمين لم يطلبوا الحصول على ترخيص من السلطات أو لم يحصلوا عليه وفقا ً لما يقتضيه القانون الوطني. وقد تبين أنها لم تكن سلمية بل اتسمت بالفوضى وكانت تهدف أساسا ً إلى تدمير الممتلكات الخاصة والعامة وإحراقها ونهبها ما أدى إلى خسائر عديدة في الأرواح وأرزاق كثير من الناس بشكل يبعث على الأسى. وقد أقرت المجموعات المتمردة علنا ً بأنها كانت وراء تنظيم هذه المظاهرات لتعزيز محاولاتها الرامية إلى إسقاط الحكومة. (يرجى الرجوع إلى موقع www.sudantodayonline.com وموقع www.soundcloud.com/salusha/sudan-dialogue لمشاهدة مقابلتين مع رئيس حركة العدل والمساواة في 18 كانون الثاني/يناير 2014، ومع ياسر عرمان، رئيس ا لحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال ، في 30 أيلول/سبتمبر 2013 على التوالي، أعلنا فيهما مسؤوليتهما). وقد فاق عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم 60 شخصا بعضهم سقط بطلقات نارية من الخلف، ما يدل بوضوح على أن رفاقا لهم ممن أُطلق عليهم اسم متظاهرين هم من أطلق النار. ووقعت خسائر في العديد من محطات الوقود والصيدليات والسيارات الخاصة ووسائل النقل العام والمخابر ومنشآت الكهرباء ومراكز الشرطة ووكالات النيابة العام ة والمحاكم ومكاتب تسجيل الأراضي والمتاجر الكبرى والمنازل الخاصة والمصارف وأجهزة الصرف الآلي وشركات الاتصال على سبيل المثال لا الحصر. وفاقت قيمة هذه الخسائر مائة مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة . ويعمل المدعي العام حاليا ً على تقييم جميع هذه الخسائر لتحديد التعويضات التي ستقدمها الحكومة. وعليه، فإن مظاهرات أيلول/سبتمبر التي قيل عنها إنها سلمية تنطبق عليها كل النعوت سوى أنها كانت تعبيرا ً سلميا ً عن الرأي كما ادعت اللجنة.

حماية الأطفال (المادة 24)

27- فيما يتعلق بتسجيل الولادات، ارتفع معدل تسجيلها من 32 . 6 في المائة في عام 2006 إلى 59 . 3 في المائة في عام 2010. وتتفاوت هذه النسبة من ولاية إلى أخرى (70 . 1 في المائة في الخرطوم مقابل 16 . 4 في المائة في غرب دارفور). وتساهم عوامل عدة في تدني معدل تسجيل الولادات في بعض المناطق النائية كالأمية والجهل بأهمية تسجيل الولادات. وكثيرا ً ما تقوم ا لإدارة العامة للسجل المدني بحملات للتنوير من أجل معالجة هذه المسألة على المستويين الوطني والمحلي. وتعفى خدمة تسجيل الولادات وجميع الإجراءات والخدمات الأخرى المتعلقة بالسجل المدني من أي رسوم.

28- و تلقت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قائمة تضم أسماء 120 طفلا جندتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ، وهم ينتمون إلى مختلف ولايات دارفور. وقد تم الوصول إلى سبعة وأربعين طفلا ً وتم التعرف على هويتهم (أسماء 43 منهم مدرجة في القائمة و31 من خارج القائمة)، ويتواصل العمل لتحديد مكان البقية في وسط وشمال ولايات دارفور. وفي ولاية النيل الأزرق، وردت من الإدارات المحلية قائمة بأسماء 170 طفلا جندتهم المجموعات المتمردة المسلحة، والتُمست المساعدة من منظمة مبادورن (منظمة غير حكومية) لإجراء مسح للأطفال المسرَّحين؛ وحددت هوية 44 طفلا وتم الوصول إليهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن القانون في جمهورية السودان يحظر تجنيد الأطفال. وقد انطلق النظام القومي لآليات حماية الطفل في السودان. وهو يضم جميع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل. وعلاوة على ذلك، اعترضت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، أكثر من مائة طفل أجنبي كانوا في طريقهم إلى أوروبا عن طريق ليبيا بصحبة مهربين. وبذل المجلس القومي لرعاية الطفولة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، جهودا كبيرة لإنقاذ الضحايا وحمايتهم.

حقوق الأقليات (المادة 27)

29- فيما يتعلق بالأشخاص المنحدرين من جنوب السودان المقيمين في السودان، تعمل الحكومة السودانية بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة وحكومة جنوب السودان، من أجل تسهيل عودتهم الطوعية إلى الوطن. ويتابع المجتمع الدولي عن كثب تنفيذ اتفاقات التعاون التي وقعتها حكومة جمهورية السودان مع جمهورية جنوب السودان. وقد أعلن رئيس جمهورية السودان مؤخرا أن مواطني جنوب السودان سيعاملون على قدم المساواة مع المواطنين السودانيين. وتتحمل حكومة جنوب السودان مسؤولية توفير وثائق إثبات هوية لجميع مواطني جنوب السودان المقيمين في السودان من أ جل تسهيل إعادتهم إلى الوطن، أو منحهم تصاريح قا نونية للإقامة في السودان.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

30- يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوزارات الحكومية الأخرى تنظيم التدريب والبرامج التثقيفية في مجال حقوق الإنسان بشأن ال معاهدات والآليات الدستورية والتشريعية الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني . وترمي هذه الأنشطة إلى رفع درجة الوعي بين المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية والأكاديميين والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الإنسان (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقرير منتصف المدة الذي تطوعت حكومة السودان بتقديمه رسميا عن حالة تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل أثناء انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر 2013؛ والتقرير متاح على الموقع التالي: www.achr.gov.sd).

31- وللحصول على مزيد من التفاصيل بشأن التقرير الدوري المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك التقارير الأخرى، يرجى الرجوع إلى الموقع www.achr.gov.sd والموقع www.moj.gov.sd على التوالي. وقد اشترك في مشروع التقرير المقدم بموجب العهد مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ونظمت بعد ذلك حلقة عمل مفتوحة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لمناقشة منهجية إعداد التقرير ومضمونه وتم الأخذ بتعليقاتها. وأوصي بهذا التوجه التشاركي في المنهجية المتعلقة بإعداد التقرير الدوري الرابع لحكومة السودان وروعي ذلك على النحو الواجب في التقارير اللاحقة التي قدمتها حكومة السودان.

32- وفي الأخير، تود حكومة السودان أن تؤكد للجنة المعنية بحقوق الإنسان عزمها على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية داخل إقليمها، وتكرر أيضاً التزامها بالتعاون الكامل مع اللجنة في هذا الشأن.

قائمة المرفقات *

1- تقرير أنشطة الولايات فيما يتصل بعملية وضع الدستور.

2- الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفترة 2013-2023.

3- قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان، 2009.

4- الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، تقرير السودان الوطني عن منتصف المدة لعام 2013.

5- الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالحصانة في التشريعات السودانية.

6- القانون التمكيني لإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة .

7 - الخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص المشردين داخليا ً .

8- التقريران الدوريان الثاني والثالث للسودان (2003-2008) المقدمان بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

9- التقرير الإحصائي ل جهاز ال أمن والمخابرات الوطني السوداني عن الشكاوى.

10- التقرير الإحصائي لجهاز الشرطة عن الشكاوى والقضايا.