الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/Q/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 May 2018

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الدوري الخامس للسودان *

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

١- فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف في تقريرها أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها البلد هي جزء لا يتجزأ من "وثيقة الحقوق" التي تشكل نفسها جزء اً من الدستور الانتقالي (انظرCCPR/C/SDN/5، الفقرة ١٥)، يرجى توضيح المركز القانوني للعهد في الدولة الطرف بالنسبة للدستور والقانون المحلي. وهل يتمتع العهد بوضع مساوٍ أم أعلى؟، ويرجى تقديم معلومات عن أي حالة وجد فيها أن أحكام الشريعة الإسلامية تتعارض مع العهد، وعن أي تدابير اتخذت لإبطال تلك الأحكام. ويرجى بيان التدابير التي اتخذت لتقديم التثقيف في مجال العهد للمسؤولين الحكوميين، والعاملين في وكالات إنفاذ القانون، والقوات المسلحة، وعامة الجمهور. ويرجى بيان ما إذا كان تقرير الدولة الطرف قد أُعد باتباع عملية تشاورية. ويرجى أيض اً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٢- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأنشطة التي اضطلعت بها منذ إنشائها في عام ٢٠١٢، وتوضيح ولايتها وصلاحياتها وميزانيتها. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن اللجنة ليس لديها الموارد الكافية للاضطلاع بولايتها بصورة فعالة ومستقلة. ويرجى بيان ما إذا كانت ولاية اللجنة متماشية تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

٣- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حالة برنامج إصلاح الدولة الذي ذكرت الدولة الطرف أنه "يركز على محور العدل الذي يتضمن ثورةً تشريعيةً لإصلاح العديد من التشريعات الوطنية من أجل مواءمتها مع الدستور والتزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية" (انظرCCPR/C/SDN/5، الفقرة ١٥). ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على الدستور الانتقالي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ ومدى توافقها مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ب) حالة القوانين التي تعكف لجان الخبراء على مراجعتها، بما في ذلك القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية؛

(ج) عملية اختيار وتشكيل لجان المراجعة التشريعية والتدابير المتخذة لضمان التنوع في هذه الهيئات.

حالة الطوارئ (المادة 4)

٤ - بعد صدور مرسوم من الرئيس تم بموجبه إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايات شمال كردفان وكسلا، في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، يرجى بيان ما إذا كان المرسوم لا يزال سارياً، وإذا كان الأمر كذلك، يرجي بيان ما إذا كانت هناك حقوق تعرضت للتقييد، وما هي تلك الحقوق، ومتى تنوي الدولة الطرف إلغاء حالة الطوارئ. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن حالة الطوارئ في دارفور أدت إلى الحد من الحقوق والحريات الأساسية، وأن هناك اعتقالات تعسفية وحالات احتجاز مطول دون مراقبة قضائية. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان أن المادة ٢١١(أ) من الدستور الانتقالي، التي تبيّن الحقوق غير القابلة للتقييد في حالات الطوارئ، متوافقة تمام اً مع المادة ٤(٢) من العهد، ولا سيما المواد 7 و11 و15 و16 و18. ويرجى بيان الخطوات المتخذة للتحقيق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء حالة الطوارئ، والتحقيق مع الأشخاص الذين توجد ضدهم ادعاءات موثوقة بشأن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وملاحقتهم. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لشرط إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تقييد للحقوق، وبالأسباب التي استدعت اتخاذ إجراءات من هذا القبيل، وإنهاء أي حالة الطوارئ، وذلك وفقاً للمادة ٤(٣) من العهد.

عدم التمييز والمساواة (المواد ٢ و٣ و٦ و٧، و١٧، و٢٤ و٢٦)

٥ - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة ١١)، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التعديلات التي أدخلت على الدستور الانتقالي لعام ٢٠١٧ (انظرCCPR/C/SDN/5، الفقرة ٣٥). ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم التمييز والكراهية على أساس الدين أو العرق (انظرCCPR/C/SDN/5، الفقرة ١٨). ويرجى بيان ما إذا كان الدستور الانتقالي و/أو التعديلات المقترحة تتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك العرق أو الأصل الإثني أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو السن أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. ويرجى بيان التدابير المتخذة من أجل إنشاء آلية فعالة ومستقلة لدراسة ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز، بما في ذلك التمييز العنصري، ومكافحة جميع أشكال التمييز في الممارسة العملية.

٦- ويرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز والمحاكمة بسبب ممارسات جنسية مثلية بموجب المادة ١٤٨ من القانون الجنائي التي تجرم اللواط، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء ذلك الحكم لكفالة الامتثال لالتزاماتها بموجب المواد ٢ و١٧ و٢٦ من العهد. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير القانونية والعملية المتخذة لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بما في ذلك أي حملات للتوعية بهذا الشأن.

المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والعادات الضارة (المواد ٢ و٣ و٦ و٧ و٢٣ و١٧ و٢٤، و٢٥ و٢٦)

٧- يرجى تقديم معلومات عن وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩١ والإشارة إلى جميع التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك:

(أ) القضاء على الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، ولا سيما تعدد الزوجات والزواج المبكر والقسري؛

(ب) كفالة المساواة للمرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق وحضانة الأطفال. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء المادة ٤٠ من قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩١ التي تنص على إمكانية تزويج الفتاة في سن العاشرة إذا كان الزواج "مستوفياً للشروط" في نظر المحكمة. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات مفصلة عن خدمات الدعم المقدمة من الدولة الطرف لضحايا الزواج المبكر والزواج القسري. ويرجى الإشارة إلى أي خطط للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

٨- ووفقا ً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا تزال سائدة في الدولة الطرف. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة ١٣)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن مشروع القانون المتعلق بحظر هذه الممارسة، وعن قانون عام ٢٠١٦ المعدّل للقانون الجنائي لعام ١٩٩١، والذي يتضمن أحكام اً تجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى اتخذت لمكافحة هذه الممارسة، مثل:

(أ) تجميع بيانات شاملة عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف، وعن عدد الشكاوى الواردة، والتحقيقات التي جرت، والملاحقات القضائية والإدانات التي صدرت؛

(ب) العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة للضحايا؛

(ج) دورات التدريب والتوعية بمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما الدورات التي تستهدف جهات صنع القرارات المتعلقة بالأسرة والزعماء التقليديين والدينيين.

٩- ويرجى الرد على الادعاءات التالية: (أ) حالة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها طفلة في سن السادسة عشرة وامرأة من قِبل ميليشيات متحالفة مع الحكومة في منطقة نيرتتي ، بوسط دارفور، في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧؛ و(ب) حادثة اغتصاب أكثر من ٢٠٠ امرأة وفتاة من قبيلة الفور بواسطة مجموعة من أفراد القوات المسلحة السودانية في قرية تابت في شمال دارفور في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيقات جرت بشأن الادعاءات المتعلقة بحالات الاغتصاب، وعن أي إجراءات قانونية اتخذت من جانب الدولة الطرف ضد أفراد قوات الأمن، والنتائج التي تم التوصل بهذا الشأن.

١ ٠- وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تعديل القانون الجنائي في عام ٢٠١٥ فيما يتعلق ب ـ "الجرائم التي تندرج ضمن مفهوم العنف ضد المرأة" (انظرCCPR/C/SDN/5، الفقرة ٣٨)، لكنها تطلب معلومات إضافية عن الأحكام المحددة التي تجرّم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن الوصم بسبب الزنا والعقوبة المشددة عليه يثنيان النساء عن الإبلاغ عن حالات الاغتصاب. ويرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) عدد الشكاوى المقدمة بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(ب) التحقيقات والملاحقات القضائية بسبب هذه الشكاوى؛

(ج) عدد أحكام الإدانة وطبيعة العقوبات المفروضة؛

(د) سبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(هـ) المساعدة المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك الدعم القانوني والنفسي والطبي. ويرجى توضيح ما إذا كانت السلطات تجري تحقيقات دون وجود شكاوى أو إفادات من جانب الضحايا، والإشارة إلى جميع الخطوات المتخذة لزيادة توعية المدعين العامين والقضاة وعامة الجمهور بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي.

الإجهاض العمدي والحقوق الإنجابية (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26)

١ ١- في ضوء المادتين ١٣٥ و١٣٦ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بتجريم الإجهاض العمدي. ويرجى تقديم بيانات مفصلة عن الفترة التالية لتقديم التقرير الدوري السابق، بشأن ما يلي:

(أ) الوفيات الناجمة عن حالات الإجهاض العمدي التي تتم بطريقة سرية؛

(ب) النساء المدانات بممارسة الإجهاض العمدي والعقوبات التي تعرضن لها؛

(ج) الأشخاص المدانين بسبب ممارسة الإجهاض العمدي. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء على الرعاية بعد الإجهاض، وضمان توفير التدريب للعاملين في الحقل الطبي ومقدمي الرعاية الصحية على الإجراءات المتعلقة بالإجهاض. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن مدى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وموانع الحمل، وتثقيف الرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء البلد بهذا الشأن.

الحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد ٢ و٦ و٧ و٩ و١٢)

١ ٢- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 8)، يرجى تقديم معلومات عن الآتي:

(أ) نية الدولة الطرف فيما يتعلق بتوسيع نطاق وقف إطلاق النار في المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن القوات الحكومية مسؤولة عن هجمات واسعة النطاق خلال حملات مكافحة التمرد في شمال ووسط دارفور خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، الأمر الذي أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وفرار عشرات الآلاف؛

(ج) الادعاءات التي تفيد بأن القوات الحكومية السودانية استخدمت "الدخان السام" أثناء الهجمات التي وقعت في جبل مرة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ٢٠١٦؛

(د) التدابير المتخذة لضمان عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في أي ظرف من الظروف من جانب قوات الدولة والجماعات الخاضعة لسيطرة الدولة أو التي تعمل بموافقتها؛

(هـ) التدابير المتخذة لضمان عدم تقديم الدعم المالي أو المعدات إلى المجموعات التي تشارك في الاستهداف المتعمد للمدنيين؛

(و) التدابير المتخذة لتوفير الحماية اللازمة لضحايا الاعتداءات الخطيرة والأشخاص الفارين من مناطق النزاع؛

(ز) التدابير الرامية إلى منع الانتهاكات التي ترتكبها القوات السودانية والمجموعات الأخرى ضد المدنيين والمعاقبة عليها، والتعاون مع المحاكم الدولية المختصة من أجل ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية هذه النزاعات؛

(ح) التدابير المتخذة لضمان تعجيل إجراء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور منذ شباط/فبراير ٢٠٠٣، وزيادة التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك المحاكم الدولية المختصة.

١ ٣- وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 14)، يرجى بيان الخطوات المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام. ويرجى مراجعة قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وبيان التدابير المتخذة لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، على النحو المنصوص عليه في المادة ٦(٢) من العهد. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن هناك حوالي ٣٠٠ شخص حُكم عليهم بالإعدام. ويرجى أيضا ً التعليق على المادة ٢٧ من القانون الجنائي لعام 1991، التي تنص على استخدام الرجم كوسيلة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الصلب. وهل تعتزم الدولة الطرف تغيير هذا الوضع؟ ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير لتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام ٢٠١٤ لجعل المادة ٩(٢)، التي تنص على جواز فرض عقوبة الإعدام في تسعة من حالات الاتجار المشدّدة للعقوبة، متوافقة مع متطلبات المادة ٦(٢) من العهد. ويرجى تقديم بيانات عن الفترة اللاحقة لتقديم التقرير الدوري السابق، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، عن الآتي:

(أ) عدد أحكام الإعدام التي صدرت؛

(ب) عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام؛

(ج) عدد الأشخاص الذين أعدموا، حسب فئة الجريمة؛

(د) عدد الأحكام التي تم تخفيفها.

١ ٤- وبالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/3، الفقرتين ١٦ و٢٦، وCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة ١٥(أ))، يرجى تقديم معلومات عن مشروع القانون المعدل للقانون الجنائي لعام ١٩٩١، والذي يتضمن تعريفا ً للتعذيب، وتوضيح ما إذا كان الاقتراح يتوافق مع المادة ٧ من العهد. ويرجى على وجه الخصوص بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تشديد العقوبة على جريمة التعذيب، التي تنص حالي اً على الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و/أو دفع غرامة مالية (انظرCCPR/C/SDN/5، الفقرة ٥٣)، وكفالة أن تكون الجزاءات متناسبة مع جسامة الجريمة. ويرجى الرد على الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء معاملة السجناء عند إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيق الأولي، ولا سيما على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الآتي:

(أ) التدابير المتخذة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون؛

(ب) عدد الأشخاص الذين جرت محاكمتهم وإدانتهم؛ ‬

(ج) تعويض الضحايا؛

(د) الحماية المكفولة لضحايا التعذيب والشهود وأسرهم. كما يرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن المحاكم تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، بما فيها الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب. ويرجى الإشارة إلى أي خطط للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

١ ٥- وبالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/3الفقرة 10وCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة ١٦)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل إلغاء العقوبة البدنية، مثل الجلد وبتر الأطراف، من النظام الجنائي ومنع استخدام أي من هاتين العقوبتين إلى حين إلغاء التشريعات ذات الصلة. ويرجى بيان ما إذا كانت العقوبة البدنية تفرض على الجرائم التي يرتكبها أطفال. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتعديل المادة ١٤٦ من القانون الجنائي لعام 1991، والتي تجر ّ م الزنا وتعرض الرجال والنساء لخطر الإعدام رجماً أو لعقوبة الجلد ١٠٠ جلدة.

١ ٦- ويرجى تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات بشأن ما يلي:

(أ) مقتل أبو بكر هاشم خلال الانتخابات التي نُظمت في الجامعة بمدينة الأبيض، شمال كردفان ، في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦؛

(ب) مقتل محمد الصادق ويو على يد أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني أثناء الاشتباكات التي وقعت في الحرم الجامعي بين طلاب موالين للحكومة وطلاب معارضين في ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦؛

(ج) احتجاز صلاح قمر إبراهيم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهو طالب من دارفور ينتمي إلى منظمة سياسية طلابية تابعة لجيش تحرير السودان-فصيل عبد الواحد.

الاستخدام المفرط للقوة (المواد ٦ و٧ و٩، و١٩ و٢١ و٢٢)

١ ٧- يرجى تقديم معلومات عن المعايير القانونية المطبقة في الدولة الطرف بشأن الاستخدام المتناسب للقوة والأسلحة النارية من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومصدر هذه المعايير في إطار القانون المحلي. ويرجى توضيح الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان امتثال تلك المعايير للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة والأسلحة النارية، وكفالة احترام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الأمن لتلك المعايير في الممارسة العملية.

١ ٨- ويرجى الرد على التقارير المتعلقة باستخدام القوة بصورة مفرطة وغير متناسبة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين. ويرجى تقديم معلومات عن استنتاجات لجان التحقيق الحكومية الثلاث التي أُنشئت للتحقيق في المظاهرات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، وأدت إلى قيام قوات الأمن بقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين السلميين. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الآتي:

(أ) العدد الإجمالي للقتلى والجرحى خلال المظاهرات التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مصنفاً حسب نوع الجنس والسن؛

(ب) أسباب الوفيات أو الإصابات؛

(ج) عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن الذين جرى التحقيق معهم ومحاكمتهم وإدانتهم وطبيعة العقوبات المفروضة؛

(د) التعويضات التي حصل عليها الضحايا.

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه وحق الأشخاص المسلوبة حريتهم في معاملة إنسانية ‬ ( المواد 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 19 و 21 و 22)

١ ٩- يرجى التعليق على التقارير المتعلقة بالاحتجاز المطول والتعسفي دون توجيه تهمة أو تقديم الأشخاص إلى محاكمة، ولا سيما المدافعون عن حقوق الإنسان، والطلاب، والناشطون السياسيون والشباب، والمحامون، والأطباء الذين يُعتقد أنهم ينتقدون الحكومة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عرض المعتقلين والمحتجزين على قاض في غضون ٤٨ ساعة، ومنحهم سبل الانتصاف المتاحة لضحايا الاعتقال غير القانوني أو التعسفي.

٢ ٠- ويُرجى تقديم بيانات محدثة، ومصنفة حسب مرافق الاحتجاز، عن الإمكانيات الاستيعابية الرسمية والفعلية لجميع أماكن الاحتجاز في البلد، وتحديد التدابير التي اتخذت لمعالجة الاكتظاظ وتحسين الأوضاع في السجون، وذلك في ضوء التقارير المتعلقة بجملة أمور منها عدم كفاية الرعاية الصحية، وعدم توفر المياه والصرف الصحي، وممارسة العنف ضد المحتجزين.

إقامة العدل وحصانة موظفي الدولة (المواد ٢ و٦ و٧ و١٤ و٢٦)

٢ ١- بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة ٩وCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة ١٧)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء المواد التالية:

(أ) المادة 52(3) من قانون الأمن الوطني لعام 2010؛

(ب) المادة ٤٥(٢) من قانون قوات الشرطة لعام ٢٠٠٨؛

(ج) المادة ٣٤(٢) من قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧، التي تمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي هذا الصدد، يرجى: ‘ 1 ‘ توضيح قواعد وإجراءات رفع الحصانة؛ ‘ 2 ‘ توضيح أسباب رفض أو قبول طلبات رفع الحصانة؛ ‘ 3 ‘ تقديم بيانات مصنفة عن عدد الطلبات التي قُدمت لرفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وهل ينص القانون المحلي على حصانة رئيس الدولة من الملاحقة القضائية على انتهاكات حقوق الإنسان؟

معاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون، وتشريد السكان (المواد ٢ و٦ و٧ و٩ و١٣ و٢٦)

٢ ٢- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 23)، يرجى تقديم معلومات عن الآتي:

(أ) التدابير المتخذة في القانون وفي الممارسة العملية للتأكد من أن ترحيل الأجانب، بمن فيهم الإريتريون، يتم وفقا ً لأحكام العهد، مع كفالة مراعاة الأصول القانونية وعدم الإعادة القسرية؛

(ب) طول فترة إجراءات تحديد مركز اللاجئ؛

(ج) حق الأجانب من ضحايا الاتجار في البقاء في البلد و إمكانية صدور حظر صريح للإعادة القسرية؛

(د) مذكرة التفاهم المتعلقة بالهجرة التي تم التوقيع عليها بين الدولة الطرف وإيطاليا بهدف تبسيط إعادة رعايا البلدان الثالثة الذين يعتبرون "مهاجرين غير شرعيين"؛

(هـ) معلومات إحصائية، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية، عن الأشخاص الذين: ‘ 1 ‘ احتجزوا بسبب دخول الدولة الطرف بصورة غير قانونية؛ ‘ 2 ‘ الذين تم ترحيلهم أو يواجهون الترحيل، وتحديد بلد المقصد؛ أو ‘ 3 ‘ الذين قدموا دعوى لاستئناف قرار الترحيل، ونتائج هذه الإجراءات؛

(و) تحديد مكان وحالة: ‘ 1 ‘ ٤٨ من أبناء دارفور رح ّ لتهم حكومة إيطاليا إلى السودان في ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٧ وفق إجراءات يبدو أنها لم تكفل الحماية اللازمة لحقوق ملتمسي اللجوء؛ ‘ 2 ‘ ٨٠٠ مواطن سوداني رح ّ لتهم السلطات الأردنية إلى السودان؛ ‘ 3 ‘ ٣٦ مواطنا ً سودانيا ً رحلتهم مصر إلى السودان في تموز/يوليه ٢٠١٧؛

(ز) الادعاءات التي تفيد بما يلي: ‘ 1 ‘ تعرض ٦٥ من ملتمسي اللجوء، معظمهم من إثيوبيا وبعضهم من إريتريا، لعقوبة الجلد٤٠ جلدة على ظهورهم وأعقاب أرجلهم بسياط من الجلد في شباط/فبراير ٢٠١٧، وترحيل ٤٠ منهم فور إلقاء القبض عليه؛ ‘ 2 ‘ قيام السلطات السودانية بترحيل ٣٠ قاصر اً تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٧ عام اً إلى إريتريا في ٢٩ آب/ أغسطس ٢٠١٧؛ ‘ 3 ‘ القيام في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ بترحيل 36 إر ي ترياً كانوا سجناء بسبب دخول البلد بصورة غير قانونية، دون تمكينهم من الوصول الفعال إلى محام.

٢ ٣- ووفق اً للمعلومات المعروضة على اللجنة، يقدر عدد الذين شردوا داخلي اً منذ بداية النزاع في دارفور عام ٢٠٠٣ بـ 2.6 مليون شخص. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظرCCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 9)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التشريد الداخلي وضمان الحماية الكافية والفعالة للمشردين داخلي اً في المخيمات وخارج المخيمات. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق المدنيين في مناطق النزاع، وفي الخرطوم، حيث يوجد مئات الآلاف من المشردين الذين يعيشون في مخيمات، ومنع التجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن ضد المدنيين. ويرجى على وجه الخصوص الرد على الادعاءات التي تفيد بأن قوات الأمن تعمدت استهداف المدنيين والقرى في جبال النوبة وجبل مرة في وسط دارفور، وأنها أطلقت النار على المحتجين في مخيم كلما، أكبر مخيم للنازحين في جنوب دارفور، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 شخص اً على الأقل.

الاتجار بالأشخاص (المادة 8)

٢ ٤- يرجى الرد على التقارير المتعلقة بازدياد الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات في شرق السودان والخرطوم، وقتل ضحايا هذا الاتجار وبيع أعضائهم. ويرجى بيان التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم. ويرجى أيض اً تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والبلد، عن ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم معلومات مفصلة عن الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية. ويرجى بيان عدد الأشخاص، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، الذين حوكموا بسبب الاتجار بالبشر أو الجرائم ذات الصلة، وعن نتائج هذه القضايا.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (المواد ١٩ و٢١ و٢٢ و٢٥)

٢ ٥- يرجى الرد على التقارير المتعلقة بما يلي:

(أ) إغلاق الصحف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام دون أمر من محكمة، وتوقيفها عن الصدور لفترات طويلة؛

(ب) مصادرة طبعات كاملة من الصحف؛

(ج) تعر ّ ض الصحفيين للترهيب والمضايقة والاحتجاز والاستجواب من قِبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. ويرجى التعليق على قيام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ بحجز طبعات صحف التيار، والمستقلة، والقرار، والميدان، والصيحة، والخبر، والوطن. ويرجى توضيح المبررات وراء قرار جهاز المخابرات بحظر كاتب عمود في صحيفة الجريدة ومنعه من الكتابة منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وتوضيح مدة الحظر. ويرجى أيض اً توضيح مبررات اشتراط أن يكون جميع الصحفيين مسجلين لدى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الخاضع لإشراف الرئيس مباشرة. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تُدرج المدافعين عن حقوق الإنسان في قوائم سوداء وتفرض قيود اً على سفرهم، دون أي أسباب وجيهة. ويرجى ذكر أسباب زيادة العقوبة القصوى على الشغب من سنتين إلى خمس سنوات.

٢ ٦- ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بفرض قيود على الاجتماعات العامة لأحزاب المعارضة، بما في ذلك الحالات التي قرر فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني:

(أ) منع تنظيم احتفال الحزب الجمهوري بالذكرى السنوية لإعدام مؤسسه، محمود محمد طه، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨؛

(ب) منع اثنين من الأحزاب السياسية المعارضة، هما الحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر السوداني، من تنظيم مناسبة عامة في الخرطوم في شباط/فبراير ٢٠١٨.

حرية الضمير والدين والمعتقد (المادة ١٨)

٢ ٧- يرجى الرد على التقارير المتعلقة بإقدام قوات الأمن على هدم كنائس وأماكن عبادة، وتوضيح السبب وراء رفض إصدار تراخيص لبناء كنائس جديدة. ويرجى على وجه التحديد تقديم معلومات مفصلة عن أسباب هدم مبنى كنيسة طائفة المسيح السودانية في منطقة سوبا الأراضي بالخرطوم، وكنيسة طائفة المسيح السودانية بالقادسية في الخرطوم عام ٢٠١٧. ويرجى توضيح ما إذا كانت هناك آليات لتقديم تعويضات عن أماكن العبادة التي هُدمت. ويرجى أيض اً الرد على التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف أوقفت المنظمات غير الحكومية التابعة للكنائس، وأمرت عمال مسيحيين أجانب بمغادرة البلد، واحتجزت عدد اً من القساوسة. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الزعماء الدينيين المسيحيين الذين تعرضوا لما يلي:

(أ) التوقيف والاحتجاز من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛

(ب) الملاحقة والإدانة؛

(ج) فرض عقوبات بحقهم. ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن حالة القس حسن عبد الرحيم تاور وشخصين مسيحيين أخريين - هما موظف الإغاثة التشيكي الجنسية، بيتر جازيك، وعبد المنعم عبد المولى من دارفور - اللذان اتهما أمام محكمة في الخرطوم بجرائم ضد الدولة تستوجب عقوبة الإعدام.

٢ ٨- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الحق في حرية الضمير والدين في القانون والممارسة العملية. ويرجى توضيح ما إذا كان يجوز قانون اً التحول من الإسلام إلى دين آخر، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما هي العقوبات التي يمكن فرضها على الردة، وما هي التدابير المتخذة لتعديل أحكام المواد ١٢٥ و١٢٦ و١٥٢ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ بغية مواءمتها مع أحكام العهد. ويرجى بيان عدد الأشخاص الذين اتهموا بجريمة الردة وعدد الذين صدرت أحكام بحقهم. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بملاحقة النساء بسبب الزي الذي لا يتوافق مع آداب اللباس الإسلامي المحلي. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللاتي جرت ملاحقتهن والعقوبات التي فرضت بحقهن في هذه القضايا.