الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/4

Distr.: General

16 October 2012

Arabic

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف

السودان * **

[ 21 أيلول/سبتمبر 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - خلفية 1 - 12 4

ثانياً - اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان خلال فترة التقرير 13 6

ثالثاً - الرد على الملاحظات الختامية للجنة 14 - 53 6

ألف - وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني السوداني 14 - 16 6

باء - أوضاع النازحين 17 - 26 7

جيم - حماية الأشخاص ذوي الإعاقة 27 - 50 12

دال - محاربة الإفلات من العقاب 51 - 53 17

رابعاً - الحقوق المدنية والسياسية كما وردت في العهد 54 - 219 17

المادة 1 - حق تقرير المصير 54 - 61 17

المادة 2 - احترام وتأمين الحقوق 62 19

المادة 3 - المساواة وعدم التمييز 63 - 71 20

المادة 4 - حالة الطوارئ 72 - 74 21

المادة 5 - عدم جواز انتهاك الحقوق الواردة في العهد 75 22

المادة 6 - الحق في الحياة والسلامة الشخصية 76 - 84 22

المادة 7 - التعذيب والمعاملة غير الإنسانية 85 24

المادة 8 - منع الاسترقاق 86 24

المادة 9 - الحق في الحرية والسلامة الشخصية 87 - 89 24

المادة 10 - معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم 90 - 110 25

المادة 11 - عدم جواز السجن إيفاء لالتزام تعاقدي 111 - 112 29

المادة 12 - الحق في حرية التنقل 113 - 114 29

المادة 13 - حقوق الأجانب 115 - 132 29

المادة 14 - الحق في محاكمة عادلة 133 - 137 34

المادة 15 - عدم رجعية القوانين الجنائية 138 35

المادة 16 - الاعتراف بالشخصية القانونية 139 35

المادة 17 - الحق في الخصوصية 140 35

المادة 18 - حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية 141 - 142 35

المادة 19 - حرية الرأي والتعبير 143 - 155 36

المادة 20 - حظر الدعاية الرامية للحرب 156 42

المادة 21 - حق التجمع السلمي 157 - 160 42

المادة 22 - حرية تكوين النقابات 161 - 164 43

المادة 23 - الأسرة 165 - 188 44

المادة 24 - حقوق الطفل 189 - 210 49

المادة 25 - الحق في المشاركة في الشؤون العامة 211 - 215 55

المادة 26 - المساواة أمام القانون 216 56

المادة 27 - حقوق الأقليات 217 - 219 56

خامساً - الآليات 220 - 250 56

سادساً - التحديات 251 - 252 64

سابعاً - ملاحظات ختامية 253 - 256 65

أولا ً - خلفية

1 - يعتبر السودان واحد من أكبر الأقطار في أفريقيا من حيث المساحة فبعد الانفصال فقد السودان حوالي الربع من مساحته من 000 500 2 كلم إلى 000 881 1 كلم. الحدود بين السودان وإثيوبيا نقصت من 605 1 كلم إلى 725 كلم، مع أفريقي ا الوسطى من 070 1 كلم إلى 380 كلم، الحدود كما هي مع تشاد 300 1 كلم، ليبيا 380 كلم، مصر 280 1 كلم وإريتريا 605 كلم. الحدود مع الجنوب كما هي 000 2 كلم.

2 - وبموجب الانفصال أصبح للسودان حدود ممتدة مع سبع دول وهى مصر وليبيا من ناحية الشمال ودولة جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية أفريقي ا الوسطى من ناحية الغرب وأثيوبيا وإريتريا من ناحية الشرق ويفصلها البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية.

3 - وحسب تعداد 1956 كان عدد السكان حوالي 10 . 25 مليون نسمة وتزايد إلى 14 . 11 مليون نسمة في عام 1973 ووصل إلى 20 . 59 مليون نسمة في عام 1983 نسمة أما في عام 1993 بلغ إجمالي عدد السكان 25 . 1 نسمة. كان من المقدر أن يقوم تعداد السكان الخامس في عام 2002 ولكن نسبة إلى الظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة تم تأجيل التعداد إلى يتم توقيع اتفاقية السلام ولقد تم ذلك في العام 2008 ، وكان من مقررات اتفاقية السلام إجراء تعداد سكاني شامل يشمل كل السودان في تلك الفترة. وتم إجراء التعداد الخامس في نيسان/أبريل عام 2008 الذي ظهر فيه أن سكان السودان قد بلغ عددهم 39 . 1 مليون نسمة أما سكان شمال السودان وهو جمهورية السودان الحالية فان عددهم في نيسان/أبريل 2008 حوالي 30 . 9 مليون نسمة.

4 - ويقدر معدل النمو السنوي بحوالي ( 2 . 1 \ 2 . 13 \ 2 . 57 \ 2 . 88 ) في التعدادت السكانية الأربعة على التوالي، أما معدل النمو السنوي لسكان جمهورية السودان حسب التعداد السكاني الخامس 2008 يقدر بحوالي 2 . 4 مما يضاعف عدد السكان كل سبعة وعشرين عام اً ويعد هذا المعدل من المعدلات العالية في العالم إذ أن متوسط معدل النمو العالمي يقدر بحوالي 1 . 4 في المائة.

5 - وحسب إسقاطات السكان هناك ثلاثة مشاهد محتملة لنمو السكان (منخفض، وسيط وعالي) ويقدر سكان عام 2031 بحوالي ( 55 . 5 \ 58 . 6 \ 61 . 7 ) مليون نسمة حسب المشاهد الثلاثة على التوالي وحسب المشهد الوسيط وهو الأقرب احتمال اً للحدوث فان سكان 2008 سيتضاعفون خلال 31 عام أي بحوالي 117 . 2 مليون نسمة بحلول عام 2062 وهذا الإسقاط يقوم على فرضية أن تنخفض الخصوبة تدريجي اً وتنخفض الوفيات بذات الوتائر المشاهدة حالي اً ويكون صا في الهجرة الخارجية مساوي اً للصفر أو قريب اً وهذه الفرضيات لن تتحقق إلا بتضافر الجهود الوطنية وتكامل السياسات الكلية والقطاعية واتساقها ( ) .

6 - وبعد أن صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1986 ، ظل يسعى جاهداً للوفاء بالالتزامات الناجمة عنه، مع اهتمامه المتزايد بجهود وأعمال لجنة حقوق الإنسان وحرصه على التعاون معها وإدارة حوار موضوعي وبناء معها لتعزيز وترقية حقوق الإنسان في السودان.

7 - واستناد اً إلى المادة 40 من العهد، قدم السودان تقريره الأولى والتقريرين الدوريين الثاني والثالث والذي ناقشته في جلستها 2479 واعتمدت ملاحظاته الختامية في 26 تموز/ يوليه 2007 . والآن نتقدم بالتقرير الدوري الرابع والذي يغطي الفترة من 2007 حتى 2012 الذي نود في مستهله تبيان المنهج الذي اتبع في إعداده ويتلخص في الآتي:

(أ) تجنب تكرار ما ورد في التقارير السابقة، إلا إذا اقتضى الأمر إزالة غموض أو إيراد مستجدات.

(ب) مراعاة في ترتيب استعراض الحقوق الأساسية، الالتزام بترتيب المواد الواردة في العهد مع الإشارة إلى عنوان المادة.

(ج) للرد على الملاحظات الختامية للتقرير السابق بعض الردود وردت في عنوان منفصل وأخرى عند استعراضنا لمواد العهد متى ما كان ذلك مناسب اً وذلك تجنب اً للتكرار.

(د) استخدم أسلوب الفقرات القصيرة لكل فقرة جديدة مع ترقيمها ليسهل الرجوع والإشارة إليها.

( ﻫ ) تم عقد حلقة نقاش حول هذا التقرير بحضور 34 شخص يمثلون منظمات المجتمع المدني، أكاديميين، أجهزة حكومية، مستشارين قانونيين وغيرهم وتم عرض المسودة للنقاش وكذلك تم تضمين المقترحات والتعديلات على التقرير.

8 - وتؤكد حكومة السودان على رغبتها الصادقة في الالتزام والتعاون مع اللجنة باعتبارها أداة تهدف إلي ضمان تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية مسترشدين بمبادئ العالمية، النزاهة، الموضوعية، الحياد واللا ا نتقائية وعدم التسييس وضمان النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها على مبادئ التعاون والحوار الحقيقي البناء بين اللجنة والدول الأعضاء آخذين في الاعتبار أن هذه الحقوق كما اعترف بها إعلان وبرنامج عمل فيينا "عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" وأن آلية عمل اللجنة تعبر عن خيار استراتيجي يجعل من حقوق الإنسان وحما يتها هدفاً يرفض أي شكل من أشكال الاستغلال لأغراض سياسية أو أيديولوجية أو غيرها.

9 - ويوضح هذا التقرير حالة حقوق الإنسان بشمال السودان حيث أن الفترة المشمولة بهذا التقرير وهي خمسة أعوام ظل جنوب السودان يتمتع باستقلالية كاملة فيما يتصل بإدارة شؤونه الداخلية منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في العام 2005 ، وصدور دستور جمهورية السودان ال ا نتقال ي لسنة 2005 الذي أكد هذا المبدأ حتى انفصاله عن السودان وتكوين دولته الوليدة.

10 - ويقدم هذا التقرير موجزاً لأوجه التقدم الرئيسية المحرزة في مجال تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية بالسودان متمثلة في جهود الدولة على المستوي التشريعي والقضائي والتنفيذي في حمايتها في الوقت الذي يواجه فيه السودان كثيراً من التحديات والصعوبات التي لا تزال ماثلة غير أنها لا تحد من إرادته في مواصلة السير بحزم في مجال النهوض بترقية حقوق الإنسان وتطوير التعاون مع جميع الجهات الفاعلة علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من خلال سن التشريعات واعتماد التدابير والمبادرات.

11 - وبعد توقيع ا تفاقية السلام الشامل الموقعة في نيروبي في كانون الثاني/يناير 2005 تم إصدار دستور جمهورية السودان ال ا نتقالي في 9 تموز/يوليه 2005 ، والذي تم إيراد كل نصوصه ذات الصلة في التقرير السابق.

12 - وهنالك العديد من القوانين التي تؤطر للحقوق وكيفية تنفيذها رأينا بدل اً من إرفاقها الإشارة إلى الموقع الذي يمكن من الإطلاع عليها وهو www.moj.gov.sd

ثانيا ً - اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان خلال فترة التقرير

13 - خلال فترة التقرير صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والبروتوكول الملحق بها وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ولا زالت الدراسات ج ارية بصدد المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى.

ثالثا ً - الرد على الملاحظات الختامية للجنة

ألف- وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني السوداني

14 - وحيث أن اللجنة قد أشارت في ملاحظاتها الختامية عند نظرها لتقرير السودان إلى وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني للدولة وكذلك الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد في التشريعات الوطنية، نود أن نشير إلى أن هذه الاتفاقيات تعتبر جزء لا يتجزأ من وث يقة الحقوق الواردة في هذا الدستور وذلك بموجب المادة 27 ( 3 ) وكذلك من التطبيقات العملية في كافة الإجراءات القانونية كما سيتضح لاحق اً في هذا التقرير وبذلك تم حسم الجدل حول هذا الأمر كما نص الدستور على الكثير من أحكام هذه الاتفاقيات في صلب التشريعات الوطنية وأصب حت المحكمة الدستورية حارسة وحامية للدستور ووثيقة الحقوق كما توجد العديد من المحاكم المختصة الأخرى تعمل أيض اً على حماية هذه الحقوق ومراقبة تطبيقها في الدولة وفقاً للدستور.

15 - وفقاً لما ورد في الدستور تمت صياغة عدد من القوانين الجديدة وكذلك مراجعة عدد من القوانين السائدة لتتماشى مع الدستور وال ا تفاقيات الدولية ذات الصلة نذكر منها على سبيل المثال:

قان ون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006 ؛

قانون القوات المسلحة لسنة 2007 والذي أفرد فصلاً كاملاً عن الجرائم التي ترتكب أثناء العمليات العسكرية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وأكد على المسؤولية الفردية في حالة المحاسبة عن هذه الجرائم. كما نص على حماية المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات النزاعا ت المسلحة الدولية وغير الدولية ؛

قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والذي بموجبه تم التأسيس لتحول ديمقراطي كبير مهد لقيام الانتخابات العامة والتي جرت في نيسان/ أبريل من العام 2010 ؛

قانون الانتخابات لسنة 2008 وبموجبه تم إن شاء المفوضية القومية للانتخابات ؛

قانون ال مجلس القومي لرعاية الطفولة 2008 ؛

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تم تعديله في العام 2009 وذلك بإضافة بابٍ كاملٍ حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائ م الحرب وجريمة الإبادة الجماعية ؛

قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 ؛

قانون الصحا فة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ؛

قانون المعاقين القومي لسنة 2009 ؛

قانون استفتا ء جنوب السودان لسنة 2009 ؛

قان ون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009 ؛

قانون الطفل لسنة 2010 .

ولمزيد من المعلومات حول هذه القوانين وغيرها يمكن زيارة الموقع www.moj.gov.sd.

16 - كما أن عملية مواءمة التشريعات ما زالت مستمرة عبر العديد من اللجان الفنية والمتخصصة تعمل على دراسة العديد من القوانين كما سيرد لاحق اً في هذا التقرير.

باء - أوضاع النازحين

17 - إن النازحين هم مواطنون سودانيون يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للمواطنين. وحمايتهم ومساعدتهم في الأساس مسؤولية الدولة ويقدم الشركاء العون الإنساني الوطني والدولي. لمعالجة كافة إشكاليات النازحين تم إنشاء وحدة النزوح والعودة الطوعية عا م 2003 بغرض متابعة برامج العودة التطوعية للنازحين وذلك كجسم تابع لمفوضية العون الإنساني. إثر التوقيع على السياسة الإطارية بين حكومة السودان والحركة الشعبية في تموز/يوليه 2004 تم الاتفاق على إنشاء وحدتين للنازحين في كل من الخرطوم ورومبيك للتخطيط والتنسيق وا لمتابعة لبرامج العودة الطوعية للنازحين. في النصف الثاني من 2005 تم ترفيع الوحدة إلى مركز قومي للنزوح والعودة الطوعية.وتتمثل نشاطات المركز القومي للنزوح والعودة الطوعية في الآتي:

المشاركة الفاعلة في إعداد السياسة الموحدة للدولة تجاه العودة الطوعية مع الحركة الشعبية في تموز/يوليه 2004 وأسفرت عن توقيع السياسة الإطارية (Policy Framework) ؛

المشاركة الفاعلة في نقاش تفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للاجئين بخصوص العودة ا لطوعية لنازحي دارفور إلى ديارهم ؛

التنسيق التام مع ولاية الخرطوم والمنظمات العاملة بالولاية للنظر في أمثل الحلول لإدماج النازحين في ولاية الخرطوم بناءً على رغبتهم ؛

فتح فروع للمركز ف ي كل من كوستي والولايات الشرقية ؛

إنشاء مجموعة عمل مشتركة (Task Force) لتنسيق عمليات العودة الطوعية إ لى جنوب السودان والمناطق الثلاث وتشمل المجموعة وكالات الأمم المتحدة المختلفة وبعض المنظمات الطوعية وتعمل تحت قيادة المرك ز القومي للنزوح والعودة الطوعية ؛

من أهم النشاطات التي أنجزها المركز مشروعين لمسح رغبات النازحين في العودة الطوعية أو البقاء في المجتمعات المستضيفة تم ذلك بالتعاون مع الشركاء في كل الولايات الشمالية ؛

المشاركة في إعداد السياسة القومية للنازحين ال تي تمت إجازتها من مجلس الوزراء ؛

العودة الطوعية المنظمة والمدعومة والعودة الطوعية التلقائية

العودة الطوعية والمرجعيات

18 - إن أهمية العودة الطوعية تتأكد من خلال المرجعيات التي أمنت على حقهم في العودة الطوعية إلى مواقعهم الأصلية وهي:

ا تفاقية السلام الشامل ؛

الدستور ال انتقالي ؛

تقرير البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (الجام).

19 - كل هذه المرجعيات أمنت على حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بدول الجوار إلى مناطقهم الأصلية، وهي مسؤولية مشتركة لحكومتي الوحدة الوطنية وجنوب السودان (والشركاء الدوليين). والعودة حسب المواثيق الدولية والدستور السوداني هي عودة طوعية (اختيارية). وحتى ت ستند هذه السياسات على أسس موضوعية وللإلمام بحجم المشكلة ورغبة النازحين في العودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية، تم إجراء مسح وقد كشف المسح في عام 2005 أن عددهم يبلغ حوالي 000 000 4 نازح، وتم هذا المسح على أساس العينة العشوائية. وهذا الرقم يشمل كل الولايات الش مالية ما عدا دارفور، وكانت نتائج الرغبة في العودة الطوعية كالآتي:

المسح الأول في عام 2005 :

(1) 66.7 في المائة يرغبون في العودة الطوعية.

(2 ) 21.6 في المائة يرغبون في البقاء في المجتمعات المستضيفة.

(3 ) 10.9 في المائة لم يقرروا بعد.

المسح الثاني في عام 2006:

(1) 62.07 في المائة يرغبون في العودة الطوعية.

(2) 25.3 في المائة يرغبون في البقاء في المجتمعات المستضيفة.

(3) 12 في المائة لم يقرروا بعد.

بداية العودة المنظمة

النازحون من دينكا بور

20 - تمت العودة المنظمة ل ‍  000 134 نازح ومواشيهم من شرق وغرب الاستوائية إلى منطقة بورعن طريق البر تفادياً للصراع بين مجموعات الاستوائية ودينكا بور، وعاد منهم حوالي 000 4 من النساء والأطفال عن طريق النقل النهري من جوبا إلى بور.

21 - وفي إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية، بدأت هذه البرامج بالحملة الإعلامية وأغراضها تتمثل في التوعية بمناطق العودة وتعريف النازحين بالأحوال الأمنية ومستوى الخدمات الضرورية ومستوى تواجد الألغام من عدمها وكذلك تعريف وتبصير النازحين بأن عملية العودة هي عملي ة اختيارية وطوعية. ويتم تنفيذ الحملة شراكة بين المركز القومي للنزوح ولجنة إعادة التأهيل وإعادة الإدماج بجنوب السودان (SSRRC) والأمم المتحدة بالتعاون مع سلاطين وقيادات النازحين. ويتم العودة الطوعية من خلال 35 مركز ثابت و 5 فرق متحركة. ويقوم بالإشراف على الت سجيل 5 فرق مكونة من المركز القومي للنزوح وSSRRC والأمم المتحدة. وحتى نيسان/أبريل 2008 تم تسجيل ( 627 137 ) أسرة، أي ما يعادل ( 225 568 ) فرداً حتى نيسان/أبريل 2008 .

22 - وفي سبيل الإعداد للمغادرة تم إنشاء 3 مراكز مغادرة في الخرطوم - ام بدة السلام - جبل أولياء ومايو، تعمل علي تجميع العائدين بغرض إعدادهم للسفر وإجراء الكشف الطبي لهم وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية أثناء الرحلة وتم كذلك وضع محطات على طريق عودة النازحين بغ رض الاستجمام وتقديم بعض المساعدات الأساسية مثل الخدمات الصحية والغذائية. مع وجود قوات شرطة الاحتياطي المركزي لتأمين القوافل عبر الولايات و قوات شرطة المحليات لتأمين المغادرة ومحطات العبور. ويتم الترحيل عبر كل الوسائل المتاحة براً وجواً والممر النيلي.

23 - يتم تنفيذ النقل النهري عبر ممرين أساسيين:

(1) ممر كوستي - الرنك - ملكال - شامبي - بور

(2) ممر جوبا - تركاكا - بور

تم تنفيذ الترحيل الجوي عبر خمسة عشرة رحل ة جوية من مطار الخرطوم إلى جوبا ؛

تم ترحيل عدد 529 1 عائد إلى كل من جوبا، ويامبيو، وطمبرة، ومريدي، وياي، ومندري.

إنجازات المركز القومي للنازحين والعائدين للعام 2011

24 - تتلخص مشروعات وبرامج المركز القومي للنازحين والعائدين في المحاور الرئيسية التالية:

مشروع العودة الطوعية لدولة جنوب السودان في الفترة من نيسان/أبريل 2011 وحتى تاريخه وتفاصيله

الرقم

نوع الرحلات

عدد الأفراد

عدد الأسر

عدد الرحلات

1

جملة عودة الرحلات بالنقل النهري

22 . 700

5 . 747

16

2

جملة عودة بالنقل البري

21 . 132

4 . 065

13

3

جملة عودة الرحلات بالنقل بالسكة حديد

7 . 036

1 . 507

6

ا لمجموع

50 . 868

11 . 319

35

مشروع العودة الطوعية لنازحي ولاية النيل الأزرق وتفاصيله

الرقم

رقم الرحلة

تاريخ الرحلة

عدد الباصات

عدد الأسر

عدد الأفراد

الجهات المشاركة في التنفيذ

1

الأولى

16 / 9 / 2011

5

62

311

المركز القومي للنازحين والعائدين و رابطة المرأة و منظمة الرحاب

2

الثانية

21 / 9 / 2011

1

15

75

المركز القومي للنازحين والعائدين و فاعل خير

3

الثالثة

24 / 9 / 2011

10

142

712

المركز القومي للنازحين والعائدين و منظمة البر والتواصل و منظمة الرعاية والإصلاح

4

الرابعة

5 / 10 / 2011

6

31

283

لجنة الإسناد بمجلس الوزراء

ا لمجموع

22

250

381 1

25 - تم إجراء مسوحات لمعرفة تواجد النازحين بكل من ولايات البحر الأحمر، والقضارف وكسلا لحصرهم ومعرفة رغبتهم في العودة أو الإدماج كذلك قامت الدولة بإجازة السياسة القومية للنازحين للعام 2011 والتي حددت المبادئ الأساسية لحقوق النازحين في كافة مراحل النزوح وحددت المبادئ الحاكمة للعمل بين الشركاء كما حددت الأنشطة وآليات العمل. وكذلك تم وضع برنامج للعودة الطوعية بولايات دارفور تنفيذاً لاتفاقية الدوحة.

26 - وتتمثل التحديات في الآتي:

التحديات

(1) است مرار الهجوم من الحركات المتمردة ؛

(2) توفير الأمن في مواقع العودة وإجراء المصالحات المحلية ؛

(3) توفير الحد ال أدنى من الخدمات في مواقع العودة ؛

(4) التزام المجتمع الدولي بالت زاماته وتعهداته المالية المعلنة ؛

(5 ) إزالة الألغام ؛

(6) انتشار الأوبئة ببعض الولايات الجنوبية كالإسهالات المعوية، والسحائي الآن أدى هذا إلى بعض التأخير في جداول المنظمة ؛

(7) قصر فترة الجفاف (كانون الأول/ديسمبر /أيار/مايو) التي لا تمكن من الاستفادة القصوى من النقل البري ؛

(8) هناك حاجة لمجهود إضافي لتجهيز المناطق النهائية للعودة حتى يزداد عدد العائدين في كل قافلة خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارف ور ؛

(9) ضيق مواعين النقل النهري والسكة ال حديد.

جيم- حماية الأشخاص ذوي الإعاقة

27 - قب ل مصادقة جمهورية السودان على ال ا تفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 نيسان/أبريل 2009 كانت حكومة السودان قد ضمنت في دستورها الانتقالي الوطني ال ا نتقالي 2005 كافة المواد التي تحمى حقوق الإنسان بصورة عامة في العديد من مواده. وتبع ذلك صدور القوانين الوطنية المتلاحقة التي اهتمت بحقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة محددة. ومن بين هذه القوانين قانون الطفل لعام 2010 ، القانون الجنائي لعام 1991 ، وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة لعام 2009 واهتمت كافة هذه القوانين بمخاطبة الالتزامات الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان.

28 - ويأتي الحرص عل ى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من اهتمام الدولة بكافة فئات المعاقين بمن فيهم المعاقون حركياً، والمكفوفون، والصم، والمعاقون ذهنيا ً ، ووفق اً للإحصاء السكاني 2008 وشمل استمارة خاصة بمعلومات بالأشخاص ذوى الإعاقة وبعد تحليل البيانات توصل التعداد إلى نسبة المعاقين 4 . 8 في المائة ونسبة الذكور إلى الإناث 52 . 2 في المائة - 47 . 8 في المائة ونسبة الإعاقة في الريف أعلى منها في من الحضر 66 . 7 في المائة إلى 26 . 3 في المائة ونسبة الإعاقة بين الرحل 7 في المائة.

الإطار القانوني

29 - وفر الإطار القانوني في السودان حماية كاملة للمعاقين بدء بالدستور حيث نص على وثيقة الحقوق والتي تحمى وتعزز حقوق الجميع بما فيها المعاقين. كما أن هنالك مجموعة من القوانين الأخرى ومنها قانون المعاقين لعام 2009 ، قانون الهيئة القومية للأطراف الاصطناعية لسنة 2002 . كذلك توجد عدد من القوانين الأخرى لها صلة بحقوق الإعاقة مثل الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2002 ، وقانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006 ، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 ، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، و قانون الطفل 2010 ، وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، وقانون المرور 2010 ، وقانون القمسيون الطبي لسنة 2008 وغيرها.

الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل

30 - وفق اً للتعداد السكاني فيما يلي المشاركة في النشاط الاقتصادي أوضح التعداد أن المعاقين في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر حوالي ( 042 700 ) جاهزين للعمل، وحوالي ( 791 600 ) يعملون وحوالي ( 587 58 ) غير ناشطين اقتصادياً. نص الدستور على إتاحة التعليم والعمل المناسبين للأشخاص ذوي الإعاقة وإن تكفل لهم المشاركة التامة في المجتمع. نص قانون الخدمة المدنية على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على نسبة 2 في المائة كحد أدنى مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل والإعاقة.

إجراءات تعديل القوانين، العادات والممارسات التي تشكل تمييزاً

31 - إن مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين وقد قامت الدولة بتعديل عدد من القوانين لتحقيق هذا الهدف.

(أ) نص قانون المعاقين على إلزام كافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ الحقوق والامتيازات والتسهيلات والإعفاءات بالإضافة إلى إلغاء بعض الشروط التي كانت تشكل تمييزاً في الخدمة العامة مثل اشتراط اللياقة الطبية في الخدمة العامة؛

(ب) لمعالجة وتعديل الممارسات والعادات التي تؤطر للتمييز تم تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات لتثقيف المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعكس قدراتهم الإبداعية مع استغلال وسائل الإعلام المختلفة مما انعكس إيجاباً على التنشئة الأولى وتقبل الآخر؛

(ج) تعمل الدولة على الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للإعاقة ويتم فيه عادة تسليط الضوء على أحد التحديات التي تواجه المعاقين مع إبراز المواهب الفنية والرياضية لهم؛

(د) تم تعديل لائحة تنظيم المرور للمكفوفين وتضمنت الإشارات الخمس والتي أصبحت أحد شروط الحصول على رخصة القيادة لسائقي المركبات؛

( ﻫ ) تم إنشاء المجلس القومي للإعاقة مع إلزامه بتحديد التشريعات والسياسات والخطط مع وضع قيد زمني لتحقيق هذه الأهداف.

التمييز الإيجابي لتعزيز فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة

32 - تسعى الدولة لتعزيز مبدأ التمييز الإيجابي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع وفي هذا الإطار تسعى الدولة لخلق البيئة الملائمة للمعوقين وتم وضع خطة وطنية لتنفيذ كودات البناء السودانية حتى تكون المباني ممكنة وسهلة للاستعمال.

33 - وتم كذلك تيسير استيراد الأجهزة التي توفر إمكانية الوصول للتقنية لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للاستفادة من فوائد التكنولوجيا وذلك بإعفاء كل الوسائل والأجهزة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب والجمارك وكذلك إدخال الحاسبات الآلية الملائمة للمعاقين.

34 - ونص قانون الطفل على حق الطفل ذو الإعاقة في الرعاية ال ا جتماعية، والصحية والنفسية، وأوجبت الدولة على نفسها واجب حمايته من كل ما يضر بصحته أو نموه أو تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والمهنية وتوفير الأجهزة التعويضية دون مقابل.

35 - وتم إنشاء مراكز لثقافة الطفل وذلك من أجل تنمية وتطوير قدراته مع التركيز على الأطفال ذوي الإعاقة.

36 - وخلال انتخابات 2010 التي جرت في السودان أصدرت المفوضية العليا للانتخابات تدابير لضمان المشاركة السياسية وذلك ببرامج توعية عن كيفية الاقتراع، توفير مرافق ثقة وإذا لم يوجد يقوم رئيس المركز الانتخابي بعملية المرافقة دون أي تأثير على خياراته.

37 - وحيث أن التعليم يشكل الأساس لممارسة الحق في العمل فقد قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات لتعزيز فرص التعليم تقضى بقبول الطلاب ذوى الإعاقة بنصف مجموع شهادة الأساس وفي اقرب مدرسة لسكنهم، كما تم إعفاءهم من الرسوم الدراسية في كافة المراحل التعليمية بما فيها الجامعية .

38 - وتم إدخال لغة الإشارة عبر البرامج المختلفة وإنشاء شعبة للطفل المعوق في المركز القومي لثقافة الطفل تهتم بتطوير مهاراته الإبداعية وتمثيل السودان دولياً وإقليمياً.

إجراءات تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من التدريب المهني المتواصل

39 - تعمل الدولة على خلق فرص للتدريب المتواصل في كافة الأمور ومنها:

(أ) إتاحة فرص التدريب على صناعة الأطراف الصناعية؛

(ب) اعتراف اً بأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني تم تحديد نسبة لتدريب المعاقين سنوياً بالتنسيق مع معاهد التدريب التقني والفني ويقوم بالتدريب العديد من المنظمات منها المركز القومي لتأهيل المكفوفين وكذلك تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجت مع المدني؛

(ج) تم إنشاء معهد فني للأطراف الصناعية لتوفير كوادر مؤهلة بغرض التدريب في مجال الإعاقة الحركية وتم ابتكار عربة متحركة لصناعة الأطراف تطوف كل ولايات السودان؛

(د) تم تدريب عدد 000 2 شخص ذو إعاقة بواسطة المجل س الأعلى للتدريب المهني والتلمذ ة الصناعية في مهن مختلفة مثل الكهرباء اللحام، صناعة الملبوسات، الحاسوب، الراديو، التلفزيون والفيديو والتكييف وغيرها، كما شمل التدريب برامج تنمية المرأة في مجالات متعددة منها الأغ ذية والملبوسات.

إجراءات تعزيز فرص الأعمال الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

40 - في مجال تشجيع العمل وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص التوظيف الذاتي قامت المحليات في الولايات المختلفة بمنح الأولوية لهم في منح محلات البيع التي تتناسب مع إعاقاتهم في مجالات بيع الفواكه والخضروات، الأحذية والملابس الجاهزة وغيرها.

الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير سكن ملائم يساعد في الوصول من والى العمل

41 - تم تخصيص نسبة من الأراضي في الخطة الإسكانية العامة والإسكان الشعبي يتنافس عليها المعاقين فقط.

خفض معدل الفقر للأشخاص ذوي الإعاقة

42 - لمعالجة آثار الفقر على الأشخاص ذوي الإعاقة قامت الدولة بالآتي:

(أ) حتى 2011 تم إدخال 20 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات الصحية المجانية في كافة المؤسسات الطبية في العاصمة والولايات بالإضافة إلى خدمات الأطراف الصناعية في المراكز البالغ عددها 7 مراكز؛

(ب) في إطار محاربة الفقر في أوساط المعاقين تم التدريب على مشاريع مدرة للدخل ذات بعدين اقتصادي واجتماعي وهي الحدادة، التجارة، الكهرباء، التبريد، الحاسوب، أعمال السيراميك، صناعة الزجاج والعطور وكذلك الجلود بتمويل من المعهد العالي لعلوم الزكاة استهدفت 403 معا ق؛

(ج) قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة المالية بتقديم الدعم المالي لتنظيمات المعاقين لتنفيذ أنشطتها وذلك للفترة من 2009 - 2011 وذلك للمراكز الآتية: المركز القومي لتأهيل المكفوفين، الاتحاد القومي للمكفوفين، الاتحاد القومي للمعاقين حركياً و الاتحاد القومي للصم بمبالغ تجاوزت المليار جنيه سوداني - كما تم دعم وصيانة دور المعاقين بمبلغ 45 مليون جنيه سوداني؛

(د) قام ديوان الزكاة بتقديم مساعدات مالية بتمليك دراجات نارية وعجلات وأجهزة تسجيل وعصى بيضاء وتوفير الأطراف الصناعية.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الحق في التنظيم

43 - تأصيلاً لمشاركة جميع المواطنين لممارسة حقهم السياسي والحياة العامة ولا سيما الأشخاص ذوى الإعاقة يقر دستور السودان ال انتقالي لسنه 2005 بحرية التجمع والتنظيم فهو يكفل الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنظيم مع آخرين والحق في الأحزاب السياسية والجمعيا ت والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.

44 - و في مجال المشاركة في الشؤون العامة فإنه وفقاً للمادة ( 41 )/ 2 من الدستور فإن لكل مواطن الحق في المشاركة في الش ؤ ون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون، كما أن لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرا دة الناخبين وتجرى وفق اقتراع سر ي عام.

45 - وجاء قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنه 2006 تمكيناً لدور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في المادة 17 منه على أنه لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا المشتركة والانتشار الجغرافي القاعدي والأغراض الشاملة أن تكون اتحاداً في ذلك الشأن المشترك كما يجوز لمنظمات ذوي الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحاد لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم.

46 - وتعزيزاً لهذا الحق أصدرت المفوضية العليا للانتخابات عدة تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات التي مر بها السودان مؤخراً بالتوعية عن كيفية الاقتراع وتوفير مرافق يثق به الشخص ذو الإعاقة و في حاله العدم يقوم رئيس المركز بعملية المرافقة دون التأثير عليه.

47 - وإعمالاً لممارسة حق الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب تم انتخاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس القومية والولائية وأعضاء في البرلمان. ويتم ذلك من خلال:

تدابير ضمان التصويت ؛

تدابير ضم ان تيسير إجراءات التصويت ومواده ؛

مؤشرات قياس تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالحق في المشاركة العامة.

48 - ولم تتضمن أي قوانين سودانية في الدستور السوداني أو في قانون الانتخابات لعام 2008 ما يقيد مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في التصويت، أو الترشح للانتخابات أو الالتحاق بالوظيفة العامة على قدم المساواة مع سائر المواطنين، بل سعى قانون الانتخابات إلى إلزام توفي ر المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة في ممارسة عمليات التصويت في الانتخابات. وهنالك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الوطني والمجالس الولائية تم انتخابهم في الدوائر الجغرافية المختلفة.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في التطوير والتنفيذ والمراقبة على التشريعات والسياسات

49 - من أجل إشراك المعاقين في كافة التشريعات والسياسات ذات الصلة بهم قامت الدولة بإشراك جهات ذات صلة بقضية الإعاقة وتم وضع استراتيجي ة شاملة للإعاقة تتمثل في برامج الاكتشاف والتدخل المبكر وصحة الأمومة والطفولة.

50 - كذلك يولي السودان اهتمام اً كبيراً للتعاون الدولي وضرورة تعزيزه والاستفادة من القدرات والخبرات الدولية والإقليمية ونقلها للمستوى الوطني. وكذلك الاستفادة من التقنيات والتطور التكنولوجي لإحداث نقلة نوعية وإجراء البحوث العلمية. و في هذا الخصوص قامت الدولة با لدخول في العديد من الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لدعم البنيات الأساسية المجالات الخدمية كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الجمهورية التركية لدعم نشاطات الإعاقة في السودان وفتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين.

دال - محاربة الإفلات من العقاب

51 - لمحاربة الإفلات من العقاب وكذلك وفاء لالتزامات السودان في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اصدر وزير العدل عدد اً من القرارات والأوامر التي تدفع بعملية المحاسبة والمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان حيث أصدر السيد وزير العدل قرار اً بتعيين المدع ي العام لمحكمة د ارفور وذلك في كانون الثاني/يناير 2012 وتم منحه سلطات التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة في الجرائم المرتكبة منذ شباط/فبراير 2003 وتتمثل هذه الجرائم في الآتي:

(1) الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخاصة بالحرب كما وردت في القانون الجنائي لسنة 1991 ؛

(2) الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ؛

(3) الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ؛

(4) أي جرائم أخرى معاقب عليها بقانون عقابي.

52 - ويقع مقر مكتب المدع ي العام في مدينة الفاشر، كما أعطى الحق في إنشاء مكاتب تابعة له في عواصم ولايات دارفور وذلك لتسهيل الوصول للعدالة.

53 - وتأكيد اً لمبادئ سيادة حكم القانون، المساءلة والمحاسبة وتعميق اً لسياسة عدم الإفلات من العقاب فإن منسوبي جهاز الأمن والشرطة وغيرهم يخضعون لأحكام القانون بشقيه الجنائي والمدني و في المرفقات تم ذكر نماذج لحالات تمت فيها معاقبة المس ؤ ولين عن تجاوزات مدنية وجنائ ية للقانون. (مرفقات 1 - 3 ).

رابعا ً - الحقوق المدنية والسياسية كما وردت في العهد

المادة 1

حق تقرير المصير

54 - استمرت الحرب بين الشمال والجنوب لأكثر من نصف قرن مما أثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة حيث استنفذت الحرب معظم موارد الدولة البشرية والمادية. وقد عقدت سلسلة من المفاوضات العسيرة هدفت لإيقاف الحرب والوصول إلى سلام عادل وشامل أفضت في نهاية الأمر إلى توقيع ا تفاقية السلام الشامل والتي أعطت الجنوبيون الحق في تقرير مصيرهم في استفتاء حر نزيه أختار فيه مواطني جنوب السودان الانفصال عن الدولة الأم وتكوين دولتهم المستقلة وذلك في 9 كانون الثاني/يناير 2011 .

55 - وحق تقرير المصير هو حق دستوري مارسه شعب جنوب السودان من خلال الاستفتاء لتحديد وضعه المستقبلي وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور ال انتقالي لسنة 2005 ، وقانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009 والذي نص على أن يجري الاستفتاء في جنوب السودان وأي مواقع أخرى في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 ونظمته مفوضية استفتاء جنوب السودان بمراقبة دولية ومحلية للاختيار بين وحدة السودان أو الانفصال. وقد اكتملت عملية الاقتراع في الاستفتاء بكل مناطق السودان ودول المهجر في موعده المحدد في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 بم راقبة دولية ومحلية.

56 - وجرى الاقتراع في مناخ سادته الحرية والأمن بشهادة المراقبين الدوليين والإقليميين والوطنيين ولم يتم رصد أي حالة للعنف. وأعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان النتيجة النهائية للاستفتاء والذي يضمن للجنوبيين إنشاء دولتهم المستقلة بعد التاسع من تموز/ يوليه 2011 نسبة الذين صوتوا للانفصال بالجنوب تجاوزت 99 في المائة فيما بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة 43 في المائة وبلغ عدد الذين صوتوا للانفصال بالشمال 57 . 65 في المائة فيما بلغ عدد الذين صوتوا للوحدة 42 . 35 في المائة، كما بلغت نسبة الذين صوتوا للانفصال بدول المهجر الثما ن 98 . 55 في المائة، في حين بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة 1 . 45 في المائة وبلغت النسبة الإجمالية لصالح الانفصال 98 . 83 في المائة وللوحدة 1 . 17 في المائة. وقد قبلت الحكومة نتيجة الاستفتاء وكان السودان أول الدول التي اعترفت بدولة جنوب السودان.

57 - أما في إقليم دارفور فقد شهد عدة تحولات إيجابية بشأن تطبيع الأوضاع فيه بما يعيده إلى حيويته التي تأثرت في الأعوام الماضية بالحرب والنزاعات القبلية التي أججها انتشار السلاح والتنافس حول الموارد المحدودة. بذلت الحكومة السودانية عدة مساعي لتحقيق السلام وال استقرار بالإقليم وذلك عبر عدة مبادرات واتفاقات نذكر منها اتفاقية أبشي الأولى والثانية واتفاقية أنجمينا وتوج كل ذلك باتفاق أبوجا للسلام في دارفور في العام 2006 مع كبرى الحركات المسلحة في دارفور. ومع استمرار وجود عدد من الحركات غير الموقعة على اتفاقية أبوجا وانشطار عدد من الحركات فقد سعت الحكومة السودانية لإيجاد منبر تفاوضي يجمع كل هذه الحركات وتم الاتفاق مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة و الاتحاد ال أفريقي باتخاذ الدوحة منبراً للتفاوض. تم الوصول لاتفاق الدوحة للسلام بين حكومة السودان وحركة تحرير العدالة وقد تم تكوين أجهزة الحكم الإقليمي لسلطة دارفور الانتقالية إنفاذاً لبنود اتفاق الدوحة للسلام فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات الميدانية مع عدد من المقاتلين والتي أسهمت بدورها في استعادة السلم والأمن لدارفور.

58 - وجرت انتخابات حرة ونزيهة عام 2010 في دارفور وأنشئت مؤسسات منتخبة وأحدثت معطيات جديدة على أرض الواقع شجعت الحكومة على صياغة ا ستراتيجية جديدة لدارفور وأجرت حولها نقاشاً واسعاً بين أبناء دارفور أفراداً وجماعات ومؤسسات ومع القوى السياسية الوطنية كافة كما ح رصت الحكومة على التشاور حولها مع شركائها في عملية السلام وفي مقدمتهم البعثة المشتركة للأمم المتحدة و الاتحاد ال أفريقي بدارفور وفريق ال ا تحاد ال أفريقي عالي المستوى كما وجدت ال استراتيجي ة الدعم والتشجيع من كثير من الشركاء في السلام من أعضاء الأسرة الدولية.

59 - تقوم ال استراتيجي ة الجديدة على خمسة عناصر رئيسية هي تحقيق الأمن، تكريس التنمية، وإعادة توطين النازحين والمتضررين من الحرب ليعيشوا حياة كريمة، وإجراء المصالحات الداخلية التي تعزز مناخ السلام الاجتماعي.

60 - أحدثت هذه ال استراتيجي ة منهجاً عملياً في التطبيق أستند على ركيزتين :الأولى هي تبني فكرة الشراكة مع الدول والمنظمات، والركيزة الثانية هي إيلاء جهد خاص لإشراك مواطني دارفور خاصة على المستوى القاعدي وعلى صعيد النواب المنتخبين بالهيئات التشريعية، ومنظمات ال مجتمع الأهلي والنازحين. تجدر الإشارة إلى أن ال استراتيجي ة الجديدة لدارفور لم يقصد بها أن تحل محل المفاوضات حيث أستمر منبر الدوحة الآلية المتفق عليها من قبل الأطراف بجانب جهود تحقيق السلام من الداخل والذي تم بموجبه الوصول إلى اتفاق سلام عادل ودائم بين كافة ا لأطراف المتفاوضة.

61 - وبإجراء الانتخابات والاستفتاء بشفافية ونزاهة أكدتها التقارير الدولية والإقليمية يكون السودان قد رد رد اً عملي اً على الملاحظات السابقة للجنة والتي أوصت بضرورة توفير جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء الاستفتاء كما نص عليه الدستور الوطني ال انتقالي .

المادة 2

احترام وتأمين الحقوق

62 - سبقت الإشارة إلى مواد الدستور الوطني ال انتقالي لسنة 2005 والخاصة باعتبار كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور. كذ لك النص على وثيقة الحقوق في الدستور الوطني ال انتقالي كما تم تضمين جميع الحقوق التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الدستور والقوانين الأخرى وكذلك تم إنشاء الآليات التي تعمل على مراقبة أداء الدولة لهذه الالتزامات والتي سيرد ذكرها با لتفصيل لاحقا ً .

المادة 3

المساواة وعدم التمييز

63 - نص دستور جمهورية السودان ال انتقالي لسنة 2005 في المادة 1 ، الفقرة 2 منه على ما يلي:"تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية"، مما يؤكد التزام الدولة بالعد الة والمساواة دون أي نوع من التمييز سواء بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي سبب آخر للتمييز. وقد وضعت الدولة العديد من البرامج والسياسات نحو التطبيق العملي لهذا المبدأ.

64 - وفيما يتعلق بحقوق المرأة فإن المرأة تتمتع بالحقوق الأساسية كحق الحياة والحرية، الحق في الجنسية، والتنقل، والعمل، والتعبير والعبادة، والتنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، والتملك، والاتصال والخصوصية، و المحاكمة العادلة، والتقاضي والتعليم وال رعاية الصحية. وكذلك الحق في تول ي المناصب السياسية الرفيعة.

65 - وتجسيداً لهذا الأمر فقد شغلت المرأة السودانية منصب الوالي، وتشغل الآن عدد من النساء مناصب وزارية اتحادية وولائية فضلاً عن مئات المقاعد في المؤسسات التشريعية على المستويات ال اتحاد ية والولائية حسب الإحصائية لعام 2010 نجد أن عدد القضاة من النساء 57 قاضي اً في الدرجات المختلفة.

66 - وعل ى الصعيد التشريعي تبنت الحكومة نظام الكوتا في قانون الانتخابات لسنة 2008 والتي كفلت 25 في المائة من المقاعد للنساء من العدد الكلي للمقاعد وقد تجاوزت نسبة تمثيل النساء 28 في المائة في الانتخابات التي جرت 2010 .

67 - ومنذ استقلال السودان عام 1956 حصلت المرأة السودانية على حق المشاركة في الانتخابات كناخبة ومرشحة و في عام 1964 حصلت المرأة على مقاعد في البرلمان ممثلة في عدد من الدوائر، وما زالت تحتل مقاعد مقدرة في المجلس الوطني ومجلس الولايات، بل وترأست بعض اللجان في المجلس الوطني مثلاً لجنة حماية الأسرة والطفل ولجنة التشريع والعدل ولجنة حقوق الإنسان وغيرها. كما تحتل عدداً مقدراً في مجالس الولايات التشريعية.

68 - وعلى الرغم من منح الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة، فما زالت المرأة في السودان ولأسباب تتعلق بمستوى التعليم والعادات الاجتماعية تعان ي من بعض العادات الضارة، أبرزها ختان الإناث والذي ينتشر في كل منطقة القرن الأفريقي وبعض دول غرب أفريقيا لأسباب تاريخية وتقليدية، ونسبة للأضرار البليغة الجسدية والنفسية الناجمة عنه، فقد بذلت الدولة والمنظمات النسوية وغيرها جهوداً جبارة للقضاء عليه، وهو الآن في تراجع مستمر وتستند الحملة القومية لمكافحته بشكل أساسي على نشر التعليم والتوعية بمساوئه علماً بأنه محظور قانوناً.

69 - وتم تعديل القانون الجنائي للعام 1991 ليتضمن نص اً حول الحماية الخاصة للنساء أ ثناء النزاعات المسلحة المادة ( 186 ) وجرائم الحرب المادة ( 188 ) ط.

70 - وعززت الدولة هياكلها التنظيمية استجابة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، عليه تم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، كما تم أيضاً وضع خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان وبدأ تنفيذها منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2005 ، وتقوم هذه الخطة على رفع وع ي المرأة بحقوقها ووسائل حماية هذه الحقوق إلى جانب قيام الدولة بسن التشريعات اللازمة والمتعلقة بتسهيل وتبسيط إجراءات حماية حقوق المرأة. كما تبنت الحكومة السياسة القومية لتمكين المرأة والسياسة القومية لتعليم البنات.

71 - وتم إنشاء لجان ولائية لمكافحة العنف ضد المرأة بكل ولايات دارفور، وتضم هذه اللجان في عضويتها الأجهزة الولائية الرسمية بما فيها الوالي والشرطة والصحة إلى جانب منظمات المجتمع المدني وممثل من بعثة الأمم المتحدة بالسودان وكذلك ممثل من قوات ال اتحاد الأفريقي. وقد بدأت هذه اللجان مباشرة مهامها بنجاح مقدر.

المادة 4

حالة الطوارئ

72 - هنالك حقوق أساسية لا يجوز تعليقها حتى في حالة إعلان الط وارئ وذلك وفق أحكام المادة ( 211 ) (أ) من الدستور والتي نصت على ما يلي"يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمن ال ا ستثنائي، أية تدابير لا ت قيد، أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. وبذلك تميز الدستور السوداني عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بإضافة الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة إلى الحقوق إلى لا يجوز تعليقها حتى في حالات الطوارئ.

73 - ونتيجة للحرب المفروضة على جمهورية السودان في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق تم إعلان حالة الطوارئ في تلك المناطق وكذلك الوضع في دارفور وفق اً للدستور والتزامات السودان بموجب هذا العهد.

74 - وتطبيق اً لهذا الأمر على أرض الواقع حددت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها في القضية الدستورية رقم مد/قد/ 41 / 2007 بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2009 في قضية العمدة حسين اسحق يحيى سا جو وآخرين ضد حكومة السودان ووال ي ولاية شمال دارفور:"ولكن في كل الأحوال يجب أن يت ضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ثلاث نقاط رئيسية: ( 1 ) بيان الحالة التي أعلنت حالة الطوارئ بسببها؛( 2 ) تحديد المنطقة التي يشملها الإعلان؛( 3 ) تاريخ بدء سريانها ومدة السريان. كذلك قررت المحكمة أن إعلان حالة الطوارئ تخضع للرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان وأما التدابير التي تتخذها السلطة المفوضة لتنفيذ إعلان حالة الطوارئ فهي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء.

المادة 5

عدم جواز انتهاك الحقوق الواردة في العهد

75 - وضع النظام الدستوري في السودان الأساس الثابت لعدم انتهاك الحقوق وضمان تنفيذها كما أعتبر وثيقة الحقوق عهد اً بين المواطنين وبين الدولة، كما نصت في المادة 27 ( 4 ) من الدستور الوطني ال انتقالي على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الدستور ولا تنتقص منها أو تصادرها. تم تأكيد هذا الحق في القضية الدستورية عبد المعز حمدون سعد ضد حكومة السودان م د/ق د/ 4 / 1999 بتاريخ 23 آذار/مارس 2000 قامت هذه القضية بتفسير نص المادة 23 ( 2 ) من دستور 1998 حيث ذكرت المحكمة الدستورية " أن المادة تستثنى أي شخص دون الثامنة عشرة من عقوبة الإعدام بصفة عامة بينما تستثنى نفس الفقرة والخاصة بعقوبة الإعدام أي شخص أربى على السبعين في غير القصاص والحدود لأن الفاصلة بعد العبارة " شخص دون الثامنة عشرة" تفيد التنوع والاختلاف. وهذه المادة تعادل نص المادة 36 ( 2 ) من دستور 2005 . وقررت أن التعامل مع من دون الثامنة عشرة يختلف ولا يجوز إعدامه حتى وإن كانت الجريمة مما يستوجب فيها القصاص أو الحدود. ورأت المحكمة تطبيق هذه السابقة أيض اً على القضية الدستورية نجم الدين قسم السيد في العام 2008 باعتبار أنه من الواجب التقيد بصفة عامة في القضايا اللاحقة بالتفس ير للنص الدستوري طالما أن النص الدستوري لم يعدل. كذلك أفادت المحكمة الدستورية في أحد الآراء أن نص المادة 27 ( 3 ) يحتمله النص حسب صياغته ويتوافق مع توجه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وأصبحت جزء من قوانينه ثم أصبحت جزء من وثيقة الحقوق بالدستور بعد صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 كما أشار القرار إلى اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 ، الفقرة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 6

الحق في الحياة والسلامة الشخصية

76 - شدّد الدستور على الحق الأصيل لكل إنسان في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحم ي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً (المادة 28 من الدستور).

77 - والسودان مثل كثير من دول العالم لم يرَ المشرِّع فيه سبباً لإلغاء عقوبة الإعدام ولكنه حصرها في أشد الجرائم خطورة والتي تهدد أمن المجتمع وحقوق أفراده مثل القتل العمد والاتجار في المخدرات والخيانة العظمى.

78 - ونص الدستور في المادة 36 تحت عنوان "تقييد عقوبة الإعدام" أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءاً على الجرائم بالغة الخطورة، كما أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

79 - ووفق اً للدستور وعلى الرغم من عدم إلغاء السودان لعقوبة الإعدام إلا أنه قد تم وضع ضوابط محكمة لعدم تطبيقها وتقييدها إلى أبعد الحدود وهذه الضوابط تتمثل في:

(أ) أن تكون بموجب القانون؛

(ب) أكثر الجرائم خطورة؛

(ج) لا تطبق على المرأة الحامل والمرضِع إلا بعد إكمال عامين من الولادة؛

(د) لا تطبق على الأطفال ممن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر أو على من بلغ السبعين من العمر.

80 - ووفقاً للشريعة الإسلامية فأن تطبيق عقوبة الإعدام نابع من حرص الشارع على حياة المسلم وعدم استباحة دمه. وكذلك تعمل العقوبة كإجراء وقائي مانع لارتكاب الجريمة ابتداءً خوفاً من العقوبة وبالتالي ففي تطبيقها حفاظ على الحياة.

81 - وحتى في حالة الحكم القضائي فإن لأهل الضحية وفقاً للشريعة الإسلامية الحق في التنازل عن تطبيق الحق أو القصاص وهو ما يحدث غالباً في التطبيق العملي حيت تتحول العقوبة من الإعدام إلى سجن أو غرامة.

82 - وفيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام فإن إحصائية العام 2011 فإن جملة الأحكام التي صدرت كانت 142 قضية حكم فيها بالإعدام وقد كانت تفاصيلها كالآتي:

(أ) من جملة هذه الأحكام ( 142 ) تم تنفيذ 11 فقط؛

(ب) تم وقف عدد 10 أحكام من قبل المحكمة الدستورية؛

(ج) 98 حكم ما زالت إجراءات الاستئناف فيها مستمرة؛

(د) 5 أحكام تم التنازل فيها عن تنفيذ القصاص من قبل أولياء الدم؛

( ﻫ ) في عدد 15 حكم تم تعديل عقوبة الإعدام للسجن المؤبد؛

(و) عدد 3 قضايا تم فيها إلغاء الإدانة والعقوبة.

83 - وللحد من التوسع في أحكام الإعدام نص الدستور في المادة 36 ( 2 ) على عدم جواز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر أو على من تجاوز السبعين من عمره فيما عدا جرائم الحدود والقصاص. وقد تم تنفيذ هذه المادة في حكم شهير للمحكمة الدستورية في سابقة نجم ال دين قسم السيد عبد الله رقم م د/ق د/ 18 / 2005 بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008 حيث قررت المحكمة الدستورية إلغاء حكم الإعدام لعدم دستوريته.

84 - ويتضمن المرفق رقم 4 إحصائيات للأعوام من 2006 - 2010 تحدد إجمالي الجرائم المبلغة. ويتضمن المرفق رقم 5 جدول اً يوضح موقف القضايا بالمحاكم المختلفة للعام 2010 ، وجدول عمل محاكم الاستئناف بالأجهزة القضائية للعام 2010 ، وكذلك ج دول اً يوضح عمل المحكمة العليا ال ا تحاد ية و الدوائر التابعة لها للعام 2010 ( ) .

المادة 7

التعذيب والمعاملة غير الإنسانية

85 - أفرد الدستور والقوانين نصوص اً واضحة حول منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية وذلك في المادة 33 من الدستور وكذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء ولائحة المعتقلين بجهاز الأمن الداخلي وقانون الإثبات وغيرها من القوانين التي سبق الإشارة إليها في التقرير السابق.

المادة 8

منع الاسترقاق

86 - تحظر التشريعات السودانية - بدءاً بالدستور - الرق وتعتبره جريمة، فقد نص الدستور في المادة 30 ( 1 ) منه على حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله والسخرة. كما صادق السودان على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الرق والتمييز العنصري. كذلك قانون الإجراء ات الجنائية لسنة 1991 شدّد على معاملة المحبوسين على ذمة التحري بما يحفظ كرامتهم ومنع إيذاءهم بدنياً أو معنوياً وأوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.

المادة 9

الحق في الحرية والسلامة الشخصية

87 - إيماناً من المشرِّع السوداني بأن حق الإنسان في الحرية و في الأمان على شخصه من الحقوق الأساسية الجوهرية، وأنَّ انتهاكه قد ينجم عنه انتهاكات لحقوق أخرى لا سيما في مرحلة التنفيذ العقابي والتي تعد من أخطر مراحل الدعاوي الجنائية وهي الأساس القوي في الإصلاح العقابي وقد تتعرض حقوق وإنسانية المحكوم عليهم لأنواع من التعسف والاعتداء، من هذا المنطلق تم تحديد أهداف وواجبات الإدارة العامة للسجون والإصلاح والتي جاءت قوانينها ولوائحها ونظم العمل بها ومواكبة لأحدث الأساليب في معاملة النزلاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلام ية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حقوق النزلاء كافة.

88 - أوضحنا في التقرير السابق أ ن دستور السودان ال انتقالي لسنة 2005 نص على حق كل شخص في الحرية والأمان، وعدم جواز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. وجاء قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 متماشي اً مع هذا المبدأ الدستوري وذلك بتحديد فترة الحبس للحد الأدنى ويكفل الإفراج لعدم ثبوت التهمة أو بالكفالة كما نص الدستور والقانون الجنائي على مجموعة من المبادئ والضمانات التي تتعلق بالحرية.

89 - كذلك أصدر السيد وزير العدل منشور اً ألزم بموجبه وكلاء النيابة بتفتيش الحراسات والمناوبة على مدار ال ‍ 24 ساعة منع اً لأي تجاوز قد يحدث للمعتقلين في الحراسات وحفاظ اً على كرامتهم الإنسانية.

المادة 10

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

90 - وفق اً للدستور السوداني والقوانين التي تضمن حقوق النزلاء، فقد نصت جميعها على مجموعة من الضمانات تتمثل في:

(أ) يراعى في معاملة النزلاء مبدأ أن السجن إصلاح وتهذيب وتأهيل وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء.

(ب) تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته.

(ج) المحافظة على النظام بالسجون دون تجاوز للقدر الضروري لاستتباب الأمن.

(د) توظيف كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والاجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء.

( ﻫ ) يتم تصنيف النزلاء في السجون بفصل النساء عن الرجال والأحداث عن البالغين كما يشمل التصنيف السن ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية، وذلك وصولاً لتحديد أنجح السبل لتحقيق التأهيل والإصلاح للمحكوم عليهم.

91 - أما بالنسبة لمعاملة الخاصة للنزيلات فقد أفردت معاملة خاصة لهن ووضعت كل التدابير اللازمة لرعايتهن وتوفير رعاية خاصة للحوامل منهن على أن يضعن حملهن في مستش في ما أمكن ذلك ولا يذكر مكان الميلاد في شهادة الميلاد إذا ولد في السجن.

92 - وتُوفَر للأطفال المصاحبين لأمهاتهم النزيلات الرعاية الصحية والاجتماعية النفسية للأطفال المصاحبين لأمهاتهم النزيلات، وإذا رغبت الأم النزيلة بأن يبقى طفلها معها يتم ذلك تقديراً لمصلحة الطفل الفضلى ويتم رعايتهم داخل رياض الأطفال الخاصة بالسجن. أما الأحداث فيتم إيداعهم بدور التربية والتي تتوفر بها كل الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والروحية والرياضية والثقافية والفنية وفقاً لمبادئ ال اتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989 وقانون الطفل السوداني 2010 . وبوضع المصابون عقلياً ونفسياً تحت المراقبة والعلاج في أقسام خاصة به م يتم فيها توفير كل المعينات الصحية والعلاجية. أما غير المحكوم عليهم فيتم وضعهم في أقسام خاصة بهم ويعاملوا معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم حيث تتاح لهم كثير من الحريات والحقوق.

التعليم وتدريب النزلاء

93 - للمحكوم عليهم وال أ حداث الحق في مواصلة التعليم الأساسي بكافة المستويات وتكون الدراسة وفقاً لمناهج وزارة التربية وتوجد مراكز للامتحانات لجميع المراحل الدراسية المختلفة. (مرحلة الأساس - مرحلة الثانوية - الجامعات). وهنالك عدد من النزلاء حصلوا على درجة الدكت وراه والماجستير من داخل السجون السودانية المختلفة.

الرعاية الصحية واحتياجات النزلاء

94 - لكل النزلاء الحق في الرعاية الصحية وتقوم إدارة السجون بتوفير كل متطلبات هذه الرعاية. كما يتم توفير الغذاء للنزلاء وفقاً لجداول غذائية يومية يتم وضعها مسبقاً بواسطة الجهات المختصة في الدولة (القمسيون الطبي)، كما يتم صرف غذاء خاص للنزلاء الذين تستدعي ظر وفهم الصحية ذلك، إضافة لذلك يتم صرف ا لملبوسات كاملة (ملابس، وأغطية، إ لخ) لكل فئة من النزلاء (الرجال، والنساء، والإحداث). أما الرعاية الاجتماعية والنفسية فهي حق لكل النزلاء عبر فئات متخصصة في هذا المجال وفق خطط وبرامج اجتماعية ونفسية متكاملة خاضعة للتقييم المستمر .

العمل والزيارة

95 - للمحكوم عليهم الحق في العمل بمرافق السجن المختلفة مقابل أجر مناسب تحدده إدارة السجن وفقاً لنظام اللائحة المعمول بها، أما غير المحكوم عليهم فيجوز تشغيلهم إذا رغبوا في ذلك كما أنهم في حالة إصابة النزلاء من جراء التشغيل يطبق عليهم قانون العمل وذلك بتعويض هم عن هذه الإصابات. كما يسمح لأسرة النزيل وأصدقائه بالزيارة الدورية إضافة إلى الزيارات التي يصدق بها مدير السجن.

الزيارة الزوجية

96 - يسمح للمحكوم عليهم (رجال، ونساء) بالزيارة الزوجية (الخلوة الشرعية) بعد التثبت من قيام الزوجية بواسطة إدارة السجن.

97 - ويسمح للمحكوم عليهم بمراسلة ذويهم عبر القنوات الرسمية وكذلك الإطلاع على الأخبار عن طريق الصحف اليومية والدورية والاستماع إلى أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية يومياً.

التهذيب الديني والخلقي

98 - تعمل إدارة السجون عل ى تهذيب النزلاء دينياً وخلقياً من خلال برامج الوعظ والإرشاد الديني وتقوم كذلك بإنشاء دور العبادة لأداء الشعائر بشقيها الإسلامي والمسيحي.

الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية

99 - تقوم إدارة السجون بتوفير كل الوسائل الضرورية لقيام البرامج الرياضية والأنشطة الثقافية من الملاعب الرياضية والمسارح وكل ما يتعلق بتنفيذ هذه الأنشطة.

ضمانة النزلاء

100 - وفق شروط معينة يجوز منح المحكوم عليهم لأول مرة والعائدين امتياز الضمانة الفردية والتي تتيح لهذه الفئة تحركات بدون حراسة وكذلك الضمانة الجماعية والتي تمنح لعدد خمسة نزلاء تجمع بينهم علاقة واحدة مشتركة مثلاً من قبيلة واحدة وفيها يضمن كل منهم الآخر.

إجازة النزلاء

101 - يتم منح المحكوم عليهم والذين تم منحهم ضمانة فردية أو جماعية وإجازة سنوية لمدة ( 15 يوم) يقضيها مع أسرته وتتكفل إدارة السجن بمنحه قيمة تذاكر السفر ونثرية الإجازة.

الإذن

102 - يتم منح المحكوم عليهم أذونات خارج السجن تحت الحراسة وذلك لمعالجة قضاياهم أو زيارة أسرهم.

الرعاية اللاحقة

103 - تعتبر الرعاية اللاحقة من أهم وسائل الإصلاح وتقوم إدارة الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بتوفير مصادر دخل للنزيل بعد الإفراج وفي هذا الإطار تم تنفيذ الآتي:

(أ) تمليك وسائل إنتاج ومشاريع صغيرة؛

(ب) تمليك وسائل إنتاج مختلفة.

الإفراجات الخاصة

104 - نصت قوانين السجون على أنواع عديدة من الإفراجات الخاصة عن المحكوم عليهم تحفيزاً لهم وترغيبهم في المحافظة على السلوك الحسن داخل السجن وذلك وفقاً للأتي:

الإفراج عن حفظة القرآن الكريم

105 - يتم الإفراج عن المحكوم عليه الذي حفظ القرآن الكريم وذلك بإسقاط عُشر المدة المحكوم بها عليه وذلك عن كل ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الإفراج عن حفظة الكتب السماوية الأخرى

106 - يتم الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية إذا ثبت أنه وصل لمستوى رفيع ومتقدم في تقيده بمعتقده إن كان غير مسلم وذلك أثناء قضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه.

الإفراج بإسقاط ربع المدة

107 - يتم الإفراج عن المحكوم عليهم بمدة تزيد عن الستة أشهر بإسقاط ربع المدة المحكوم بها عليه وذلك لحسن السير والسلوك داخل السجن ويشمل كل النزلاء.

الإفراج الصحي

108 - يتم الإفراج عن المحكوم عليه الذي يصاب بمرض مي ؤ وس من شفائه أو إذا أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته وذلك بإسقاط ما تبقى من عقوبة محكوم بها ما لم يكن محكوماً في حق خاص.

الإفراج للشيخوخة

109 - يتم التوصية بالإفراج الخاص على المحكوم عليهم الذين بلغوا من العمر 70 عاماً بموجب لجنة طبية تحدد أعمارهم وذلك في حالة جرائم الحق العام.

الإفراج الصحي المؤقت

110 - يجوز الإفراج عن المحكوم عليهم إفراجاً صحياً مؤقتاً لمدة ستة أشهر وذلك بغرض العلاج من أي مرض خطير يمكن أن يهدد حياتهم بناءاً على توصية طيبة ويجوز أن يكون العلاج خارج السودان.

المادة 11

عدم جواز السجن إيفاء لالتزام تعاقدي

111 - قانون المعاملات المدنية هو القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية ولا يجوز سجن أي شخص لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وذلك وفق اً لنص المادة 244 (د) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

112 - في القضية الدستورية رقم م د/ق د/ 6 / 2006 بتاريخ 18 أيار/مايو 2008 ناقشت المحكمة باستفاضة موضوع عدم جواز السجن إيفاء لالتزام تعاقدي وعلى الرغم من أن الحكم النهائي قضى بشطب الدعوى بناء على أن سبب الحبس في هذه الدعوى لم يكن بسبب عجزه بالتزام تعاقدي وإنما لمخالفته للقانون الجنائي إلا أن حيثيات الحكم تناولت هذا الموضوع باستفاضة وثلاثة قضاة قرروا عدم دستورية مواد قانون المعاملات المدنية التي تجوز الحبس وذلك لتعارضها الواضح مع المادة 11 من العهد الدولي بوصفه جزء اً من الدستور السوداني.

المادة 12

الحق في حرية التنقل

113 - كفل الدستور لكل مواطن أو أجنبي الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها ولا يجوز تقييد هذه الحرية إلا لأسباب تقتضيها الصحة والسلامة العامة ووفقاً لقانون وهو قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1993 .

114 - تسهيلاً لحركة المواطنين والأجانب فقد تم إلغاء نظام تأشيرة الخروج وأصبحت تمنح بموانئ الخروج، مما سهل الإجراءات، كما تم إلغاء نظام قوائم الحظر و سفر المرأة في حالة اللحاق بزوجها بالخارج لا بد من إثبات أن الزوج بالخارج مع إبراز مرافقته المعتمدة بواسطة ال سلطات القنصلية بسفارة السودان بتلك الدولة أما النساء المشاركات في المؤتمرات والدورات التدريبية مستثنيات من الشروط السابقة. وقد صدر قرار من السيد/رئيس الجمهورية بإلغاء لجنة سفر النساء.

المادة 13

حقوق الأجانب

115 - كفل الدستور لكل مواطن أو أجنبي الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها ولا يجوز تقييد هذه الحرية إلا بضوابط القانون (المادة ( 42 ). ولا توجد في السودان أي قيود على دخول الأجانب إليه سواء الحصول على تأشيرة الدخول ال متعارف عليها دولياً، وبعد الدخول للسودان أيضاً لا توجد أي قيود سوى استخراج الإقامة لمن زادت مدة بقاءه بالسودان عن الشهر.

116 - ومن المواضيع التي إثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية للتقرير السابق معلومات عن أوضاع اللاجئين ونوردها كما يلي:

أوضاع اللاجئين ( )

117 - اللجوء في السودان واحد من المواضيع الهامة التي تشغل المجتمع الوطني والدولي، وقد تطاول عمراً إذ يمتد لأكثر من أربعة عقود خلت وتداخلت معه التداعيات التي أفرزها وجود اللاجئين المزمن. إن السودان كان ومازال واحداً من اعرق الدول التي تفاعلت واحتضنت حركة ال لجوء بقناعات تمتد من قيم ديننا الحنيف ورسوخ أعراف وتقاليد وموروثات المجتمع السوداني سابقين بتلك القيم والأعراف والتقاليد والموروثات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة لأوضاع اللاجئين كالاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعا م 1967 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 والتي تحكم الأوضاع الخاصة باللاجئين في أفريقيا. بل كان السودان أول دولة افريقية أصدرت قانون تنظيم اللجوء وذلك في عام 1974 . وكان للسودان مشاركات ومساهمات واسعة في عدد من المجالات لتطوير تلك الاتفاقيات والبروت وكولات والقوانين لتواكب مستجدات حركة اللجوء.

118 - ويعتبر السودان من أكبر المانحين في مجال اللجوء واللاجئين حيث قام بتوفير الأراضي السكنية والزراعية ومناطق الرعي للاجئين، كما قام بتوفير الأمن وتقديم الخدمات لهم من خلال مشاركات اللاجئين للمواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها رغم شح الإمكانيا ت، كما أنشأت الدولة معتمدية اللاجئين كجهاز حكومي يقوم برعاية وحماية ومساعدة اللاجئين ووضع الخطط والسياسات الخاصة بذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما وافقت الدولة على تأسيس مكتب للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالخرطوم وفتح فروع لهذا المكتب في عدد من الولايات بالبلاد.

119 - وارتكزت تجربة السودان في مجال اللاجئين على العناصر الآتية:

التعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الدول المصدرة للاجئين وذلك وفقاً لما تنظمه الاتفاقيات والقوانين واعتبار أن منح اللجوء مسألة إنسانية ومدنية ؛

إدارة حالات الطوارئ للهجرات عند وقوع الكوارث والنزاعات وظروف عدم الاستقرار في الدول المجاورة ؛

إعداد وتنظيم مراكز ا ستقبال لطالبي اللجوء وإنشاء معسكرات لرعاية اللاجئين لأغراض الإعاشة وتقديم الخدمات الضروري ة وتوفير العمل والاكتفاء الذاتي ؛

التركيز على الانتقال باللاجئ من مرحلة ا ستقبال الإعانات إلى مرحلة التنمية وذلك باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي، وفي هذا الإطار قام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكثير من الدول والمنظمات بإنشاء مشاريع عديدة هدفت إلى تحقيق الاكتفاء الذا تي والاعتماد على النفس للاجئ مثل مشاريع (منظمة العمل الدولية، مشروع التسليف الدائري، مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين) ولك نها انهارت لأسباب سياسية خارجية ؛

البحث مع المفوضية السامية لإيجاد الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين والتي تتمثل في العودة الطوعية، وإعادة التو طين في بلد ثالث والإدماج المحلي ؛

الإشراف على عودة ال لاجئين السودانيين من دول الجوار .

الوضع الراهن للاجئين بالسودان

اللاجئون بالمعسكرات والمدن

120 - يبلغ عدد معسكرات اللاجئين بالسودان ( 15 ) معسكر، حيث يوجد عدد ( 8 ) معسكرات بولايتي القضارف وكسلا وعدد ( 4 ) معسكرات بولايتي الجزيرة وسنار وعدد ( 3 ) معسكرات بولاية غرب دارفور.

121 - يبلغ أعداد اللاجئين المسجلين بالمعسكرات 374 85 تفاصيلها كالآتي: 413 64 لاجئ يقيمون بمعسكرات اللاجئين بشرق السودان (ولايتي كسلا والقضارف)، وعدد 298 2 لاجئ في معسكرات الولايات الوسطى (ولايتي سنار والجزيرة) وعدد 636 18 لاجئ يقيمون بمعسكرات اللجوء بولاية غرب دارفور.

122 - أما اللاجئون الذين يقيمون بالمدن والمناطق الحضرية خارج المعسكرات يقدر عددهم بحوالي 000 150 لاجئ، وهذا العدد من اللاجئين لا تقدم لهم أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي ويعتمدون على مشاركة المواطن في الخدمات الاجتماعية العامة في المدن رغم شح تلك الخدمات.

التحديات التي تواجه الدولة

123 - لقد ترتب على تنفيذ قرار وقف المساعدات الدولية (بند الانقطاع ) عن اللاجئين الأثيوبيين والارتريين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قفل بعض معسكرات اللجوء ودمجها في معسكرات أخرى دون دراسة كافية لكيفية تسيير حياة هؤلاء اللاجئين ودون إيجاد بدائل عادلة مما جعل أغلبية اللاجئين بالمعسكرات المقفولة يتجهون نحو المدن الكبرى بحثاً عن العمل والاستقرار.

124 - وتواصلت تدفقات طالبي اللجوء على الحدود الشرقية من البلاد في كل من ولايات كسلا، القضارف، البحر الأحمر والولايات الوسطى، كما استمرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سياسة تجفيف معسكرات اللاجئين من الخدمات الأساسية وذلك باعتمادها لموارد مالية ضعيفة لا تفي بالغرض المطلوب للخدمات مما أدى إلى شح وتدني في الخدمات الإنسانية بالمعسكرات (مياه، صحة، تعليم، غذاء، الخ) حيث أصبح الوضع القائم في معسكرات اللاجئين بولاية كسلا غير مشجع للبقاء لأسباب عديدة أولها أن معظم اللاجئين في الآونة الأخيرة من فئة الشباب وقادمين من مدن رئيسية ومتعلمين ولديهم تطلعات كبيرة في حين أن المعسكرات قائمة في مناطق ريفية نائية تنعدم فيها كل صور الحياة المدنية ويصعب التحكم فيها ورقابتها بصورة فاعلة إضافة إلى تدني الخدمات الضرورية التي تقدم للاجئين سواء كانت في المعسكرات القديمة أو في معسكر ا لشجراب للاجئين الجدد مما جعل هذه المعسكرات طاردة للاجئين والتسلل نحو المدن بحثاً عن أوضاع معيشية أفضل.

125 - وتتمثل التحديات التي تواجه الدولة بما يلي:

ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أدت إلى ظهور عصابات منظمة تعمل في مجال التهريب والاتجار بالبشر حيث يبدأ نشاط هذه العصابات من داخل دول القرن الأفريقي إلى داخل السودان ؛

التدهور البيئي في المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وعدم إيفاء المجتمع الدو لي بالتزاماته تجاه هذا البرنامج ؛

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية للاجئين خاصة الذين يتواجدون بالمدن ولا يتلقون أي مساعدات من المجتمع الدولي و غ نما يشاركون المواطنين في خدماتهم التي توفرها لهم الدولة رغم شحها ؛

عدم توفر إحصائية حقيقية للاجئين بالسودان والتي كنا نأمل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفير المعينات التي تساعد على إجر اء تعداد حقيقي للاجئين بالسودان ؛

رغم قيام عدة ورش عمل خاصة بموضوع الإدماج المحلي للاجئين في المجتمعات المحلية إلا أنه لم يتم التوصل إلى سياسة واضحة في هذا الشأن، ولما صار المجتمع الدولي يضغط في هذا الاتجاه، أصبح من الضروري الآن أن تكون هناك سياسة واضحة للسودان فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في المجتمع المحلي.

126 - وتتمثل مجهودات معتمدية اللاجئين للحد من تلك المشاكل بالتالي:

العمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي على تحسين أ وضاع الخدمات للاجئين بالمعسكرات ؛

السعي لدى المفوضية السامية والمجتمع الدولي في مكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر من خلال قيام ورش عمل للتنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير المعينات التي تساعد في محاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر ؛

العمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتنفيذ مشروعات الاعتماد على الذات للاجئين بالمعسكرات والتي تشمل عل ما يلي:

(أ) الزراعة المطرية والمروية وذلك بتوفير الآليات الزراعية وتجهيز الأراضي والتقاوي والأسمدة؛

(ب) الإنتاج الحيواني؛

(ج) الأعمال الصغيرة وتنمية المهارات مثل الحدادة والسباكة والكهرباء ومكنة السيارات والبناء والتشييد وبرنامج الحاسوب؛

(د) النشاط النسوي والذي يتمثل في ممارس ة أعمال الحياكة والخياطة والسعف ؛

البحث مع المفوضية السامية لتفعيل الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين وذلك من خلال ا ستئناف برامج العودة الطوعية للراغبين من اللاجئين الأثيوبيين والإرتريين، كما أن هناك مساعي مع المفوضية السامية والمانحين لزيادة فرص إ عادة توطين اللاجئين في بلد ثالث ؛

بحث عدالة وتكافؤ اقتسام التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للاجئين بين السودان والمجتمع الدولي وذلك بدعم بعض الخدمات الصحية والتعليمية وتأهيل وإعادة تأهيل مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين في كل الولايات ال تي تستضيف اللاجئين ؛

بناء قدرات العاملين بمعتمدية اللاجئين وتأهيلهم وذلك بإيجاد فرص تدريبية داخلية وخارجية لكسب مزيد من الخبرات.

اللاجئون السودانيون بدول الجوار (شرق تشاد)

127 - في إطار استراتيجي ة سلام دارفور تم تكوين اللجنة العليا لتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لولايات دارفور برئاسة السيد/وزير الداخلية.

128 - ولتنفيذ مهام اللجنة الفرعية للاجئين فقد تم وضع خطتين للعمل شملت الآتي:

(أ‌) خطة قصيرة المدى من كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2011 لترحيل اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود السودانية التشادية؛

(ب‌) خطة طويلة المدى للعام 2011 لترحيل اللاجئين السودانيين بالمعسكر بشرق تشاد.

129 - وبعد توفير بعض الاعتمادات المالية الضرورية من قبل اللجنة العليا بدأ تنفيذ الخطة قصيرة المدى بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية لولاية غرب دارفور والإدارات الأهلية ومكتب مساعد معتمد اللاجئين بالجنينية، وتم عودة 000 4 أسرة من العالقين على الحدود إلى ك ل من مناطق نورو، وتربيبه، وأنجميي بولاية غرب دارفور.

130 - وبعد نجاح العودة التلقائية تم عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم في الفترة من 26 - 27 تموز/يوليه 2011 ما بين حكومة السودانية، وحكومة تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتداول حول سبل تنفيذ العودة الطوعية للاجئين السودانيين بدولة تشاد في إطار الاتفاق الثلاثي الذي يمثل الوثيقة القانونية لعودة المنظمة للاجئين وذلك حفظاً للاجئ والدولة المستضيفة والدولة الأم.

131 - وتم توقيع البيان الختامي بين الأطراف حيث كان في مقدمته ذكر تطور علاقات التعاون بين حكومة السودان وحكومة تشاد والتي أدت إلى قيام الترتيبات الثنائية بين البلدين للتباحث في موضوع العودة الطوعية للاجئين السودانيين. وقد أثبت البيان تحسن الأحوال الأمنية في الحدود مما أدى إلى توقيع اتفاقية ثنائية بين السودان وتشاد لتنفيذ العودة التلقائية للاجئين العالقين على الحدود بين البلدين.

132 - تواصلت الاجتماعات في هذا الخصوص بين السودان، تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تم عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم في تموز/يوليه 2011 ، واجتماع آخر بين الأطراف الثلاثة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بأنجمينا لمواصلة المباحثات حول العودة الطوعية المنظمة ل لاجئين السودانيين من شرق تشاد وفق الاتفاقية الثلاثية التي تمثل الإطار القانوني للعودة الطوعية، وسوف تتواصل الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص.

المادة 1 4

الحق في محاكمة عادلة

133 - تم عكس كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد الحق في المحاكمة العادلة في التقرير السابق.

134 - وتمثل السرعة في البت في الإجراءات القضائية أيض اً شكل من أشكال المحاكمة العادلة مرفق إحصائيات للقضايا التي نظرتها المحاكم في دارفور خلال العام 2011 (مرفق رقم 6 ).

135 - ويتضمن المرفق رقم 7 قائمة بالحالات التي تم منح فيها الإذن برفع حصانة منسوبي الشرطة وتم إخطار وزارة العدل باتخاذ الإجراءات الجنائية خلال الأعوام 2009 - 2012 .

136 - وورد في القضية التي نظرتها المحكمة الدستورية رقم م د/ ق د/ 26 / 2006 بتاريخ 5 تموز/يوليه 2007 مجمع الشيخ طه المهل ضد وال ي ولاية الخرطوم حيث رفع الطاعن هذه الدعوى لانتهاك حقه الدستوري في السماع العادل لعدم منحه الفرصة للرد على طلب المراجعة. وقررت المحكمة أن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة.

137 - وأيض اً في القضية الدستورية رقم م د/ ق د/ 104 / 2009 بتاريخ 25 آذار/مارس 2010 سامي عبد المجيد ضد طه الشيخ المجتبى والتي تتلخص في تغيير محكمة الموضوع للحكم بناء على إعادة استجواب أحد الشهود في غياب طرفي الدعوى وقررت المحكمة الدستورية بالإجماع مخالفة الحكم لل مادة 34 / 3 من الدستور الوطني ال انتقالي المحاكمة العادلة.

المادة 1 5

عدم رجعية القوانين الجنائية

138 - نص الدستور في المادة 34 ( 3 ) منه على عدم توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه كما نص قانون الإجراءات الجنائية على ذات المبدأ. كما نص القانون الجنائي على تطبيق القانون الأصلح للمتهم في الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي وذلك في المادة 4 ( 3 ) منه.

المادة 16

الاعتراف بالشخصية القانونية

139 - يكتسب أي شخص سوداني الشخصية القانونية وفق اً لقانون المعاملات المدنية في السودان بمقتضى المادة 18 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 . وتبدأ شخصية الإنسان بولادته حي اً وتنتهي بموته.

المادة 1 7

الحق في الخصوصية

140 - نص الدستور في المادة 37 منه على أن كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته حرمات لا يجوز الإطلاع عليها إلا بموجب القانون. كما أن انتهاك الخصوصية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. لكل شخص أنتهك حقه في الخصوصية التظلم للأجهزة التنفيذية والإد ارية وله كذلك حق اللجوء للمحكمة الدستورية.

المادة 18

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية

141 - يعتبر السودان دولة تتسم بالتعددية الثقافية والدينية ويشكل المسلمون أغلبية سكانه وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباعٌ معتبرون، وقد أكّد الدستور هذا الواقع وأكد على أن المواطنة - لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون - هي أساس الحقوق والواجبات في السودان.

142 - ويعتبر التسامح الديني في السودان حقيقة واقعة بدليل وجود كنائس ومؤسسات تربوية اجتماعية تتبع لأكثر من عشر طوائف مسيحية، و في إطار العمل الطوعي تم تأسيس مجلس التعايش الديني كمنظمة طوعية مستقلة وفقاً لقانون العمل الطوعي لسنة 2006 ويهدف المجلس لتعزيز وبنا ء الثقة بين القيادات الدينية المختلفة وحماية الحرية الدينية

المادة 19

حرية الرأي والتعبير

143 - تعتبر حرية الرأي والتعبير من أهم الحريات وهي بمثابة نقطة البدء في الانطلاق لغيرها من الحريات الأخرى فهي أداة الاتصال والحوار التي يدار بها النقاش الحر داخل المجتمع حتى يستطيع الناس عن طريق المناقشة الحرة أن يخلقوا نوعاً من التأثير والرقابة على أجهزة ا لحكومة، كما أن هذه الحرية تمثل الدعم الحقيقي للحكم الرشيد من خلال عملية تبادل الآراء والأفكار للمساعدة في صنع قرارات سليمة. والتعبير عن الرأي يعني حق الفرد في التعبير عن أفكاره والإعراب عن مبادئه ومعتقداته بالصورة التي يراها في حدود القانون. تعتبر الصحافة من أهم وسائل التعبير عن الرأي وأكثرها تأثيراً على الرأي العام، وتأتي هذه الأهمية لصعوبة تحقيق المعادلة المطلوبة بين حرية الصحافة كأهم حريات الإنسان التي نصت عليها الدساتير والمواثيق الدولية وقوانين الدول المتمدنة وبين مصلحة المجتمع وتجنيبه ما تجره من شرور وما تخلقه من آثار ضارة لمصلحة من جانب آخر.

144 - ومن حيث الممارسة العملية يصدر في السودان حوالي 50 صحيفة منها 26 صحيفة سياسية شاملة تمثل الآراء السياسية المختلفة في الدولة، 9 صحف رياضية، 4 صحف ولائية، 6 صحف اجتماعية و 3 صحف متنوعة بين اقتصادية وترفيهية ودعوية، وذلك إلى جانب العديد من الدوريات المتخصص ة في المجالات المختلفة من ص حة وقانون وغيرها من المجالات. ( مرفق رقم 8 ).

145 - أيضاً يوجد بالسودان عدد ست شركات تقدم خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت وتعمل على مستوى السودان وبلغ عدد متصفحي الإنترنت أربعة مليون وثمانمائة متصفح ويعتبر السودان خامس دولة أفريقية من حيث إتاحة الحق في الإنترنت لمواطنيها. كما أن عدد محطات الإرسال التلفزي وني 8 محطات، أما محطات الإرسال الإذاعي فهي 17 محطة في ولايات السودان، كما أن قانون الاتصالات لسنة 2001 يسمح باستعمال الاتصال المباشر بالإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية وهذه الوسيلة مستغلة من عدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية.

146 - ومن التشريعات ذات الصلة التي تنظم حرية التعبير، قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ، وقانون الأمن الوطني.

147 - إن جوهر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 هو السعي إلى تفعيل الرقابة الذاتية على عملية النشر بواسطة الصحفيين أنفسهم عبر المجلس، والذي يضم في عضويته أصحاب المهنة، بدلاً من التدخل الحكومي، ووفقاً للقانون فان الجهة الوحيدة التي تحاسب وتراقب النش اط الصحافي هي مجلس الصحافة المستقل و يجوز لأي متضرر من قرارات المجلس اللجوء للقضاء ( المادة 34 من القانون).

148 - وحظر القانون تعريض أي صحافي لفعل غير مشروع بغرض التأثير على عدالته أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية، وكفل له حق حماية مصادر معلوماته، وألاّ يقبض عليه إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين، وألزم القانون الأجهزة العامة بإتاحة المعلومات للصحفيين إل ا السري منها (المادة 25 من القانون) والى جانب حماية الصحفيين فقد ألزم القانون الصحفيين بتوخي الصدق والنزاهة والالتزام بقيم السلوك المهني وقواعده وعدم نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد.

149 - إن تجربة لجنة الشكاوي وتسوية النزاعات بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية من أكثر التجارب الصحفية والقانونية التي أثارت جدلاً في الوسط القانوني والصحفي، وقد انقسم الرأي حول هذه التجربة بين مادحٍ وقادحٍ لأداء اللجنة وأداء المجلس من خلالها باعتبار ها اللجنة المفوضة منه بالنظر والفصل في ال شكاو ى المقدمة من المتضررين من أي نشر يشكل مخالفة لأحكام القانون وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانونه.

حقوق الصحفي وحصاناته وواجباته

150 - نصت المادة 25 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 على الحقوق والحصانات التي كفلها القانون للصحفي، ويقرأ نصها كال آ تي: - 25 ( 1 ) "يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية:

عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزا هته أو التزامه بواجباته المهنية ؛

حماية مصادر معلوماته الصحفية.

فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشان أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار ال اتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة.

(2) يحق للصحفي الحصول على المعلومات م ن المصادر الرسمية وفقاً للقانون ؛

(3) على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة الصحفي وحصاناته ؛

(4) لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار ال اتحاد العام للصحفيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها ال اتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري."

151 - ومن أهم الحقوق التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ، حق السماع والدفاع فالمادة 33 ( 2 ) نصت على الآتي "يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع عن نفسه". وبذلك يكون من واجب المجلس قبل إيقاع أي جزاء ف ي مواجهة الصحيفة أن يتيح لها حق السماع والدفاع، وقد كان من نتيجة استخدام الصحف لهذا الحق أن شطبت المحكمة المختصة - محكمة الصحافة والنشر - كثير من القرارات التي أوقعتها لجنة الشكاوي على الصحف، وألغت الإدانة أو خففت الجزاء في مواجهتها بما تبديه من دفوع وحجج.

152 - أما قانون الأمن الوطني فإنه كما لا يخ في على اللجنة فإن السودان من الدول التي تعانى من خلل أمنى نتيجة للحروب والنزاعات الداخلية وعليه فإن تدخل جهاز الأمن يأتي لأغراض حماية الأمن الوطني والنظام العام في المجتمع وذلك وفق اً للضوابط الدستورية والقانونية وال استثناءات التي نص عليها هذا العهد والمتعلقة بحماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك مع مراعاة تامة لمبدأ المساءلة والمحاسبة متى ما حدث تجاوز لممارسة هذا الحق.

ا ستئناف قرارات لجنة الشكاوي وتسوية النزاعات أمام محكمة الموضوع (محكمة قضايا الصحافة والنشر)

الصحيفة

الجهة الشاكية

قرار اللجنة وتاريخه

نمرة ال ا ستئناف و تاريخه

نوع المخالفة

قرار المحكمة المختصة

ملاحظات

الأهرام اليوم

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة 3 أيام بتاريخ 28 / 04 / 2010

أ س ج/ 50 / 2010

بتاريخ 11 / 5 / 2010

نشر صحفي

تأييد الإدانة و إلغاء الجزاء بالإيقاف و إعادة الأوراق للمجلس لتوقيع أي من الجزاءات الواردة في الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة 33 من القانون

العقوبة مشددة لا تتناسب مع المخالفة ، لم تسمع اللجنة إفادات وأقوال رئيس التحرير

الحرة

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة 3 أيام بتاريخ 11 / 05 / 2010

أ س ج/ 52 / 2010

بتاريخ 13 / 5 / 2010

نشر صحفي

تأييد الإدانة و إلغاء الجزاء بالإيقاف و إعادة الأوراق للمجلس لتوقيع أي من الجزاءات الواردة في الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة 33 من ا لقانون

العقوبة مشددة لا تتناسب مع المخالفة ، ل م يلتزم المجلس بتطبيق الفقرة ( 4 ) من المادة 33 من القانون

الوطن

المجلس القومي لرعاية الطفولة

تعليق الصدور لمدة يوم بتاريخ 30 / 9 / 2010

أ س ج / 106 / 2010

بتاريخ 22 / 10 / 2010

نشر صحفي

تأييد قرار لجنة ا لشكاو ى بالإدانة

لم تر المحكمة سببا ً للتدخل

الصدى

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة يوم

أ س ج / 120 / 2010

بتاريخ 6 / 12 / 2010

نشر صحفي

تأييد قرار لجنة الشكاو ى بالإدانة

لم تر المحكمة سبب اً للتدخل

المريخ

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة 3 أيام بتاريخ 4 / 5 / 2010

أ س ج 1 / 12 / 2010

بتاريخ 19 / 12 / 2010

نشر صحفي

إلغاء قرار اللجنة بالإيقاف لمدة يوم

لم يوضح القرار محل النشر

الزعيم

خالد الإعيسر

تعليق الصدور لمدة يومين بتاريخ 16 / 1 / 2011

أ س ج / 8 / 2011

بتاريخ 6 / 2 / 2011

نشر صحفي

تأييد الإدانة ، تخفيض العقوبة إلى يوم واحد

الحرة

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة يوم بتاريخ 2 / 2 / 2011

أ س ج / 16 / 2011

بتاريخ 27 / 2 / 2011

نشر صحفي

تأييد الإدانة ، وإلغاء الجزاء بالإيقاف وإعادة الأوراق للمج ل س لتوقيع أي م ن الجزاءات الواردة في الفقرات ( أ ، ب ، ج) من المادة 33 من القانون

الهلال

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة 2 / 2 / 2011

أ س ج / 14 / 2011

بتاريخ 1 / 3 / 2011

نشر صحفي

إلغاء قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بتعليق الصدور

النشر ليس فيه مخالفة وإنما يندرج في النقد المباح

الإنتباهة

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة 3 أيام بتاريخ 13 / 3 / 2011

أ س ج/ 33 / 2011

بتاريخ 31 / 3 / 2011

نشر صحفي

إلغاء قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بتعليق الصدور

النشر ليس فيه مخالفة وإنما يندرج في النقد المباح

حبيب البلد

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة يومين

أ س ج/ 43 / 2011

بتاريخ 19 / 4 / 2011

نشر صحفي

إلغاء قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بتعليق الصدور

النشر ليس فيه مخالفة وإنما يندرج في النقد المباح

حبيب البلد

إدارة الرصد

الإنذار

أ س ج/ 44 / 2011

بتاريخ 19 / 4 / 2011

نشر صحفي

إلغاء قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بإنذار الصحيفة

النشر ليس فيه مخالفة وإنما يندرج في النقد المباح

الإنتباهة

إدارة الرصد

الإنذار بتاريخ 14 / 1 / 2011

أ س ج/ 50 / 2011

بتاريخ 8 / 5 / 2011

نشر صحفي

إلغاء قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بإنذار الصحيفة

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

حبيب البلد

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة يوم بتاريخ 24 / 4 / 2011

أ س ج/ 70 / 2011

بتاريخ 31 / 5 / 2011

نشر صحفي

إلغاء قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بتعليق الصدور

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

حبيب البلد

إدارة الرصد

تعليق الصدور لمدة يومين بتاريخ 22 / 5 / 2011

أ س ج/ 79 / 2011

بتاريخ 23 / 6 / 2011

نشر صحفي

تأييد الإدانة، وإلغاء الجزاء بالإيقاف وإعادة الأوراق للمجلس لتوقيع أي من الجزاءات الواردة في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 33 من القانون

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

المشاهد

الأمانة العامة للمجلس (لجنة الصحافة ومراكز الخدمات والمطبوعات الواردة)

الإيقاف إلى حين الوفاء بمتطلبات الإصدار الواردة في القانون ولائحة تطوير العمل الصحفي بتاريخ 12 / 9 / 2011

أ س ج / 107 / 2011

بتاريخ 28 / 11 / 2011

مخالفات إدارية لشروط الترخيص

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفق اً لما جاء بالمذكرة

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

عال ـ م النجوم

الأمانة العامة للمجلس (لجنة الصحافة ومراكز الخدمات والمطبوعات الواردة)

الإيقاف إلى حين الوفاء بمتطلبات الإصدار الواردة في القانون ولائحة تطوير العمل الصحفي بتاريخ 12 / 9 / 2011

أ س ج 1 08 / 2011

بتاريخ 28 / 11 / 2011

مخالفات إدارية لشروط الترخيص

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفق اً لما جاء بالمذكرة

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

الزعيم

الأمانة العامة للمجلس (لجنة الصحافة ومراكز الخدمات والمطبوعات الواردة)

الإيقاف إلى حين الوفاء بمتطلبات الإصدار الواردة في القانون ولائحة تطوير العمل الصحفي بتاريخ 12 / 9 / 2011

أ س ج / 110 / 2011

بتاريخ 28 / 11 / 2011

مخالفات إدارية لشروط الترخيص

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفق اً لما جاء بالمذكرة

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

حبيب البلد

الأمانة العامة للمجلس (لجنة الصحافة ومراكز الخدمات والمطبوعات الواردة)

الإيقاف إلى حين الوفاء بمتطلبات الإصدار الواردة في القانون ولائحة تطوير العمل الصحفي بتاريخ 12 / 9 / 2011

أ س ج / 111 / 2011

بتاريخ 28 / 11 / 2011

مخالفات إدارية لشروط الترخيص

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفق اً لما جاء بالمذكرة

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

حبيب البلد

إدارة الرصد

التأنيب المنشور بتاريخ 11 / 9 / 2011

أ س ج / 119 / 2011

بتاريخ 29 / 11 / 2011

نشر صحفي

إلغاء القرار بالتأنيب المنشور

لم تسمع اللجنة أقوال رئيس التحرير

قرار محكمة ال استئناف لقرارات محكمة الموضوع (محكمة الصحافة والنشر) في القضايا المرفوعة ضد ومن المجلس

الرق م

الصحيفة

قرار محكمة الموضوع

نمرة ال استئناف وتاريخه

قرار محكمة ال استئناف

1

حبيب البلد

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفقاً لما جاء بالمذكرة

م أ/ أ س ج/ 22 / 2012

بتاريخ 19 / 1 / 2012

تأييد قرار محكمة الموضوع ؛ يشطب الطلب

2

الزعيم

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفقاً لما جاء بالمذكرة

م أ/ س ج/ 23 / 2012

بتاريخ 22 / 1 / 2012

تأييد قرار محكمة الموضوع ؛ يشطب الطلب

3

عالم النجوم

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفقاً لما جاء بالمذكرة

م أ/ أ س ج/ 24 / 2012

بتاريخ 23 / 1 / 2012

إلغاء قرار محكمة الموضوع وتعاد الأوراق للمحكمة للعمل وفقاً لرأي الأغلبية

4

المشاهد

إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعته وفقاً لما جاء بالمذكرة

م أ/ أ س ج/ 25 / 2012

بتاريخ 11 / 2 / 2012

تأييد قرار محكمة الموضوع ؛ يشطب الطلب

5

أجراس الحرية

إلغاء ترخيص صحيفة أجراس الحرية

م أ/ أ س ج/ 2368 / 201 1

تأييد محكمة الصحافة والمطبوعات إذ أن قرار المجلس جاء في إطار سلطاته واختصاصاته، قراراً سليماً

قرارات المحكمة القومية العليا في الطعون المقدمة من وضد المجلس

الصحيفة

قرار محكمة الموضوع

نمرة ال استئناف وتاريخه

قرار محكمة ال استئناف

المشاهد

1 /إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعتها وفقتاً لما جاء بالمذكرة

2 /تأييد قضاء محكمة الموضوع.

م ع / ط ج / 788 / 2011

بتاريخ 20 / 3 / 2012

يقبل الطعن ويلغي حكم محكم ة ال استئناف وحكم المحكمة العامة ، ويؤيد قرار المجلس القومي للصحافة القاضي بالإيقاف لمدة ثلاثة أيام

حبيب البلد

1 / إعادة القرار المطعون فيه للمجلس مع الأوراق لمراجعتها وفقاً لما جاء بالمذكرة

2 / تأييد قرار المحكمة الموضوع ، يشطب الطلب.

م ع/ ط ج/ 295 / 2012

بتاريخ 20 / 3 / 2012

تأييد محكمة ال استئناف ومحكمة الموضوع ، ويشطب الطعن المقدم من المجلس.

أجراس الحرية

1 /إلغاء ترخيص صحيفة أجراس الحرية.

2 /تأييد محكمة الصحافة و المطبوعات إذ أن قرار المجلس جاء في إطار سلطاته واختصاصاته، قرارا ً سليما ً .

م ع/ط ج/ 326 / 2012

بتاريخ 20 / 05 / 2012

تأييد قرار محكمة الموضوع و محكمة ال استئناف . ويشطب الطلب المقدم من الصحيفة.

153 - كذلك يعتبر من الحقوق أيضاً ما نص عليه القانون في المادة 34 بإنشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر وتعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة ويجوز أن تنظر إيجازاً بغض النظر عن القيمة أو أي سبب آخر. و يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون. كذلك نص القانون على أنه تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر الصحفي مستعجلة. ووفقاً لنص المادة 33 ( 4 ) (يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء).

واجبات الصحفي

154 - وضع القانون عدد من الالتزامات الأخرى على الصحفي وهى:

(أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون؛

(ب) عدم نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتحرك القوات المسلحة وخططها وعملياتها إلا من المصادر المخولة لها بذلك؛

(ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة؛

(د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية؛

(ه ‍( ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية؛

(و) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل؛

(ز) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل ال اتحاد العام للصحفيين السودانيين؛

(ح) عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب و العنف؛

(ط) احترام وحماية الآداب والأخلاق العامة والقيم الدينية وصون الأعراض والأسرار الخاصة وحرمات الأفراد والهيئات وعدم انتهاك مقومات الحياء العام؛

(ي) تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونشر أخبار الجريمة؛

(ك) عدم تلقي أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية من شأنها التأثير على عدالته أو نزاهته أو حياديته.

155 - إن حرية الرأي والتعبير تواجه تحديات كبيرة تتمثل في:

الأحوا ل الأمنية التي تتطلب بعض القيود ؛

هنالك عدد من الصحف الموقوفة والتي تتابعها المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في إطار الرقابة الوطنية لأوضاع حقوق الإنسان في السودان ؛

الاستغلال السياسي لبعض الأو ضاع السياسية لتحقيق مكاسب حزبية ؛

الفرق غير واضح بين الولاء ات السياسية والمهنية في التناول ؛

الأوضاع الاقتصادية وأثرها على حقوق الصحفيين وكذلك متطلبات النشر والتوزيع.

المادة 20

حظر الدعاية الرامية للحرب

156 - نص الدستور على أن السياسة الخارجية للدولة هي عدم التدخل في ش ؤ ون الدول الأخرى وتعزيز حسن الجوار. والقانون الجنائي يعاقب على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان بما يعرض السلام العام للخطر. كما تعمل الدولة على تحسين العلاقة مع دول الجوار رغم ما تتعرض له من اعتداء على أراضيها وانتهاك لسيادتها.

المادة 21

حق التجمع السلمي

157 - التزام اً وإعمال اً للحق في التجمع السلمي وتأكيداً على أنه حق من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الجميع دون تمييز أولى السودان اعتبار اً خاص اً لهذا الحق على الصعيدين التشريعي والعملي، حيث ضمن في دستور السودان ال انتقالي لسنة 2005 في المادة 40 منه، كما تضمنت المادة 23 منه وجوب نبذ العنف والعمل علي تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة. أما على صعيد القوانـين فقد منح قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 في المادة 26 ( 2 ) الأحزاب السياسية حق تسيير المواكب السلمية وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية باعتبارها أنشطة لازمة وضرورية لممارسة الحق في التجمع السلمي.

158 - إذ تؤكد حكومة السودان على هذا الحق إلا أن ممارسة هذا الحق ليست مطلقة بل مقيدة بشروط محددة بنصوص الدستور والعهود الدولية وذلك باشتراط احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السلامة العامة وكذلك المحافظة على الالتزامات القانونية والممتلكات العامة، كما نؤكد أن الإجراءات المتخذة لا تضمن تعسفاً في تطبيقها وإنما حفاظ اً على أ من الدولة التي عانت وما زالت تعان ي من نزاعات وصراعات داخلية.

159 - إعمال اً للضوابط القانونية والتنظيمية المتبعة بواسطة الشرطة لتأمين الحق في التجمع السلمي وضمان السلامة النفسية والبدنية وحتى لا يتم تجاوز من قبل المنفذين للقانون تقوم حكومة السودان بعقد دورات ومناهج تدريبية عالية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتم تنفيذ العديد من الدورات داخلي اً وخارجي اً وبمشاركة مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ويتم التنسيق لذلك عبر آلية متخصصة هي المجلس التنسيقي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة الداخلية، ومازالت برامج التدريب مستمرة وقد تم تضمينها في برنامج العون الفني الذي تقدمت به حكومة السودان لمجلس حقوق الإنسان وذلك لمزيد من ضبط الممارسات وفقاً للق وانين وال ا تفاقيات الدولية.

160 - وتؤكد حكومة السودان على التزامها الكامل بهذا الحق وتؤكد أنها ستعمل من خلال آلياتها المختلفة على ضمان أن تكون الممارسة منضبطة ومن قبل شرطة مدربة ومؤهلة.

المادة 22

حرية تكوين النقابات

161 - كفل الدستور للمواطنين الحق في تكوين التنظيمات النقابية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية وعَهَدَ بمهمة تنظيم ذلك الحق إلى القوانين المختلفة مثل قانون نقابات العمال لسنة 2001 ، وقانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة 2005 وقانون الأحزاب السياسية.

162 - وقد تم إنشاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية الذي مارس دوره كامل اً خلال فترة الانتخابات في العام 2010 مما يعتبر تطوراً كبيراً في القانون حيث أن القانون السابق قد عهد بمهمة تسجيل التنظيمات والأحزاب السياسية إلي مسجل يعينه رئيس الجمهورية ولم يشترط القانون موافقة المجلس الوطني على عكس القانون الحالي الذي أشترط ذلك بالإضافة إلي أن القانون الحالي قد عهد بمهمة التسجيل للمجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين.

163 - وتوجد في السودان العديد من الأحزاب السياسية التي تمارس صلاحياتها وفق اً للقانون (المرفق رقم 9 ) يوضح عدد الأحزاب المسجلة مع بعض المعلومات عن هذه الأحزاب.

164 - و في القضية الدستورية رقم م د/ق د/ 172 / 2009 بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2010 فيما بين أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير الديمقراطي ضد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وآخر، والتي تشير وقائعها إلى أن النائب الأول أصدر قرارا ً يطلب فيه من ولاة الولايات الجنوبية العشر التعاون مع الأحزاب السياسية باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير الديمقراطي وتم رفع الدعوى الدستورية على أساس أن هذا القرار ينتهك الحقوق الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، المساواة أمام القانون، حرية التعبير والإعلام وحرية التجمع والتنظيم. قررت المحكمة الدستورية إلغاء القرار المطعون ضده لانتهاكه الواضح لمواد الدستور.

المادة 23

الأسرة

165 - الأسرة هي الكيان المصغر للمجتمع، والعناية بها وحمايتها تعني الضمانة القوية لبناء مجتمع سليم ومعا ف ى ، وتأكيد اً لذلك أوجب الدستور على الدولة رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بتربية الأطفال، ورعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.

166 - وحيث أن المرأة هي أساس الأسرة ورعايتها وحمايتها تشكل الحماية الأولى للأسرة لذلك حرص السودان على منح المرأة الحقوق الدستورية والقانونية الكاملة، إلا أنه ما زالت المرأة في السودان ولأسباب تتعلق بمستوى التعليم والعادات الاجتماعية تعا ن ي من بعض الانتهاكات والعادات الضارة، أبرزها ختان الإناث والذي ينتشر في كل منطقة القرن الأفريقي وبعض دول غرب أفريقيا لأسباب تاريخية وتقليدية، ونسبة للأضرار البليغة الجسدية والنفسية الناجمة عنه، فقد بذلت الدولة والمنظمات النسوية وغيرها جهوداً جبارة للقضاء عليه، وهو الآن في تراجع مستمر وتستند الحملة القومية لمكافحته بشكل أساسي على نشر التعليم والتوعية بمساوئه ويعتبر السودان من الدول التي يشكل ختان الإناث فيها نسبة عالية ففي عام 1999 م كانت النسبة 90 في المائة وفي 2006 انخفضت إلى 69 . 4 في المائة إلا أنه وفقاً للمسح الصحي الأسري لسنة 2010 فان نسبة ممارسة الختان ف ي 65 . 5 في المائة وهي مازالت نسبة عالية لأن الدعوة لاستمرارية عمليات البتر ارتبطت بالطهارة والزواج والتمسك بالدين وعليه فهي قيم إيجابية لفعل سلبي.

167 - واستجابة للملاحظات الختامية نورد هنا بعض المعلومات عن الختان في السودان ومجهودات الدولة في هذا الخصوص ونبدأها بحملة سليمة القومية والتي تعكس التحول الاجتماعي الإيجابي نحو معيار سليمة وهي ثقافة بديلة تحمل القيم الإيجابية وهي الطهارة، الزواج والتمسك بالدين وتركز على التحول في إطار المجتمع وليس الفرد بحيث يكون هنالك قبول اجتماعي للتغيير كما تطرح الحملة سيادة رسالة جديدة وهي (كل بنت تولد سليمة دعوها تنمو سليمة). "حملة سليمة" هي إعلام معرفي وتعليمي واسع النطاق وتنفذ في كل ولايات السودان وتهدف إلى رفع الوعي بين الأسر حول قيمة وجمال عدم قطع الأعضاء التناسلية للبنات باستخدام مصطلح إيجابي (سليمة). تستخدم الحملة قنوات التواصل والاتصال المفتوحة - إذاعات - قنوات تلفزيونية (ولائية وقومية) وتفتح باب حوارات لإعطاء مساحات لأصوات من الأسر والمجتمعات وإبداعات ثقافية محلية من الغناء والفولكلور والمسرح مع استخدام بوسترات - ملصقات ورقية، كما قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف بوضع مرشد التدريب حول التحول الاجتماعي الإيجابي (سليمة) ويهدف إلى تدريب فئات مؤثرة في المجتمع على مستوى التنظيمات القاعدة.

168 - وفي إطار القضاء على ختان الإناث قام المجلس القومي للتخطيط ال استراتيجي والمجل س القومي لرعاية الطفولة بوضع ال ا ستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث في السودان 2008 - 2018 وتسعى هذه ال استراتيجي ة لتأمين القدرات بالمؤسسات وأطر المجتمع المدني وتطوير مهارات وقدرات المجتمع ليساهم الجميع ف ي التخلي عن هذه العادة وتهدف ال ا ستراتيجية إلى:

(1) سن تشريعات وقوانين تحرم وت جرّم من يمارس الختان بكل أنواعه ؛

(2) رفع وعي المجتمع بكل شرائحه لقضايا حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال م ع التركيز على قضية ختان الإناث ؛

(3) بناء الشراكة وتبادل قضية الخبرات محلياً وإ قليمياً ودولياً ؛

(4) التوسع في تناول قضية الختان في ال مناهج التعليمية وتدريب المعلمين ؛

(5) تحريك القطاع الديني للقيام بدوره كشريك فاعل في توعي ة المجتمع للتخلي عن ختان الإناث ؛

(6) نشر القيم ا لإيجابية وفوائد عدم ختان الإناث ؛

(7) رفع الوعي الصحي بمساعدة الكوادر الصحية.

169 - وقد بدأ تنفيذ هذه ال استراتيجي ة في المحاور الدينية، الإعلامية والصحية وتم إصدار العديد من المطبوعات بشيوخ من ذوي الخبرة بالأحكام الإسلامية كفتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس ال اتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول ختان الإناث، وكذلك كتاب للدكتور يوسف الكودة "في ختان الإناث" وكذلك كتاب الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري "السنة ختن البنين وعفو البنات". كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والبرامج الإعلامية حول حملة سليمة.

170 - صدرت الحكومة ال استراتيجي ة القومية للقضاء عل ى ختان الإناث ( 2008 - 2018 ) علي المستوي الاتحادي والولائي في محاور (الصحة - التعليم - الإعلام - القانون - الدين - المعلومات - الاجتماعي) مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات والشركاء الرسميين من منظمات المجتمع المدني والقطاعات المجتمعية والمؤسسات التشريعية وعلى المستوى الديني فقد أصدر مجلس الإفتاء الشرعي فتوى شرعية حرم بموجبها الختان الفرعوني الذي يمثل أسوأ درجات ختان الأنثى.

171 - وبلغ عدد المنظمات الطوعية العاملة في مجال المرأة ( 61 ) منظمة بنسبة تبلغ 14 . 3 في المائة و 140 منظمة وطنية تترأس المرأة ( 43 ) منظمة بنسبة تبلغ 20 . 8 في المائة، وتقوم النساء عل ى أمر 15 منظمة قاعدية من أصل ثلاثين منظمة قاعدية بنسبة 50 في المائة، وتبلغ الشبكات ثمانية شبكات تترأس النساء ا ثنين منها بنسبة 25 في المائة، أما المنظمات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة فتبلغ إحدى وستين منظمة تترأس النساء ثمانية منها بنسبة تبلغ 12 . 1 ( ) .

172 - وازداد عدد المنظمات النسوية الفاعلة مما شكل دفعة قوية ومكاسب إ ضافية لتمكين المرأة بالإضافة إل ى إنشاء شبكات نسوية تمثل شراكة بين مؤسسات الد ولة ومؤسسات المجتمع المدني. وعل ى سبيل المثال لا الحصر يمثل ال اتحاد العام للمرأة السودانية أكبر التنظيمات النسوية القاعدية وهو تنظيم قومي طوعي يعمل من أجل مجتمع تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

173 - أن مشاركات المرأة الخارجية عل ى مستوى الوزارة والقيادات والمختصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في العديد من المحافل الإقليمية والدولية أسهمت المشاركة في بلورة العديد من المفاهيم و الرؤى حول المرأة وظائفها ودورها في الحياة العامة والخاصة مستصحبة أ طر مرجعية تم الأخذ فيها بكل ما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة للأمة السودانية وينأى عن كل ما يضر بسلامتها ومستقبل أجيالها وتحسين الصورة الوطنية الذهنية عن السودان وعكس مكاسب المرأة السودانية.

174 - مازالت هنالك العديد من التحديات التي تواجه المرأة التي ت ستوجب التالي:

تفعيل السياسات والاستراتيجيات والبرامج المؤ دية إلى تفعيل أكثر وأوسع للمرأة ؛

تعزيز وتمكين دور الجهات ذات الصلة باعتبار إن العمل في مجال المرأة عمل تتقاطع فيه كافة ا لجهود الرسمية والطوعية والشعبية ؛

تكوين قاعدة بيانات ؛

ترقية وتطوير الهياكل والآليات و الكادر العامل في مجال المرأة عل ى كل المستويات في المركز و الولايات ومنظمات المجتمع المدني ؛

تفعيل برامج مح و الأمية بين النساء بالتركيز عل ى المرأة الريفية.

175 - في الملاحظات الختامية السابقة تساءلت اللجنة عن موقف الدولة وجهودها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في السودان و في الجزئية التالية نتناول أهم التطورات في الفترة 2008 - 2011 . من أهم الآليات التي تعمل في هذا المجال وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والتي تتمثل أهم اختصاصاتها في:

متابعة تنفيذ الخطة القومية وإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بولايات دارفور الثلاثة ؛

متابعة تنفيذ الخطة على المستوى القومي والولائي والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى القوم ي ؛

إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالظاهرة ؛

وإنشاء قاعدة معلومات على المستوى القومي والولائي و التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ؛

كتابة التقارير الدورية والرد على التقارير والاستفسارات التي ترد من الخارج.

176 - وفي مجال الإجراءات التشريعية تم ما يلي:

أصدر المدعي العام المنشور الجنائي رقم 7 دعماً لحماية ضحايا العنف المبني على الن وع في دارفور في تموز/يوليه 2008 ؛

تعديل القانون الجنائي 1991 بإضافة مواد عن جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما نص على الاغتصاب كواحدة من هذه الجرائم ؛

مراجعة المادة 149 في القانون الجنائي 1991 حول الاغتصاب والزنا، وتم الاتفاق على ضرورة التعديل ؛

أصدرت وزارة الداخلية قرار ات توضح أنه ليس هناك حصانة للمس ؤ ولين في الدولة في حالة ارتكاب جرائم ضد المرأة والإنسانية بشكل عام.

177 - وتم وضع خطط لولايات دار فور الثلاثة لمكافحة العنف ضد المرأة منبثقة من الخطة القومية في كانون الثاني/يناير 2009 ويجري العمل الآن في إنشاء وحدات جديدة بولايات دارفور الجديدة وسط وشرق وولاية نهر النيل وشمال كردفان بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women). كما تم تكوين لجان محلية وعقد ورش تنويرية في كل من محليات كتم، وكبكابية، ودار السلام، واللعيت، ومليط، والفاشر.

178 - وعقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورش عمل تنويرية عن مكافحة العنف ضد المرأة والقوانين الوطنية والعالمية التي تكفل حمايتها والإجراءات القانونية للحماية لقيادات المجتمع المدني في كل من الفاشر ونيالا وقد ناقشت هذه الور ش العديد من القضايا الجوهرية وه ي :

حقوق الضحايا ؛

العنف ضد المرأة في القوان ين الدولية والإقليمية والمحلية ؛

المساعدة القانونية والضحايا.

179 - وبالتنسيق بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تم عقد ثلاثة ورش تنويرية عن منشور وزير العدل رقم " 2 " حول الأورنيك الجنائي رقم " 8 " للعاملين بأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في كل من الفاشر، والجنينة ونيالا.كما تم عقد ورشة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاث بدعم من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل القومية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة وتم وضع خطة لولايات دارفور الثلاثة منبثقة من الخطة القومية. تم عقد ورشة عمل تدريبية في الخرطوم ل ‍  45 من قيادات المجتمع المدني في ولايات دارفور الثلاثة على العلاج النفسي والاجتماعي لضحايا العنف وتم وضع خطط ولائية لعقد ورش مع منظمات المجتمع المدني على مستوى المحليات لتوفير الكوادر المتخصصة في العلاج النفسي والاجتماعي على مستوى القرى والمعسكرات. كما تم تدريب 45 من الشرطة المجتمعية نساء ورجال على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين خاصة النساء.

180 - وقامت الوحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بوضع دليل العلاج السريري لحالات الاغتصاب أغسطس 2009 وتم البدء في تدريب الأطباء والكوادر الصحية الأخرى وذلك لتوثيق الحالة الصحية لضحايا العنف. وكذلك توفير جميع العقاقير اللازمة للعلاج والوقاية لضحايا العنف مجان اً بالمؤسسات الصحية في ولايات دارفور الثلاث.

181 - وبالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي تم تكوين لجان لمراجعة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وخاصة القانون الجنائي لمواكبتها مع الاتفاقيات الدولية وحماية النساء في مناطق النزاعات والعمل على تفعيلها والمشاركة مع الجهات المعنية لإصدار قوانين لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

182 - وتم فتح مكاتب للتحري النسائي بولايتي جنوب وشمال دارفور. بدأ تدريب الشرطة النسائية في ولايات دارفور الثلاث على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين وخاصة النساء والتحري وذلك لتشجيع النساء للمطالبة بالإجراءات القانونية وذلك بتمويل من الحكومة السويسرية.

183 - وبالتنسيق مع المكاتب القانونية التابعة لوزارة العدل بالولايات ولجان مكافحة العنف ضد المرأة تم عقد 6 ورش عمل لتنوير العاملين بالوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية بولايات دارفور بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة وخاصة منشور وزير العدل رقم ( 2 ) والخطة القومية لمكافحة العنف. تم توفير عدد 14 مستشار قانوني للعمل بالمحليات وكذلك تدريب 38 باحثة اجتماعية للعمل مع النساء في المعسكرات. العمل مع الطلاب في 10 مدارس، المرحلة الثانوية ومرحلة الأساس بنين وبنات.

184 - وبالتنسيق بين لجان مكافحة العنف واللجان الإعلامية على مستوى الولايات تم تنفيذ 8 برامج إذاعية و 6 برامج تلفزيونية في كل ولاية لتوعية المجتمع بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة ورفع الوعي بان العنف ضد المرأة جريمة يحاسب عليها القانون وتم نشر 500 من الملصقات واللافتات على مستوى ولايات دارفور الثلاثة تأكيداً على حرص الدولة على مكافحة العنف.

185 - وعقدت ندوتين في زالنجي للتنوير بقضايا مكافحة العنف ضد المرأة للعاملين بالأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني النسوية. كذلك ورشة عمل مع جامعة زالنجي عن حماية النساء أثناء النزاعات والتعايش السلمي بين القبائل.

186 - وتم تكوين وحدة للشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية. تم وضع منهج لتدريب الشرطة النسائية على التحري الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2009 . كما تم وضع دليل تدريب حول جرائم العنف ضد المرأة والطفل لاستعمال وكلاء النيابة والشرطة مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 2010 .

187 - وتم عمل مسح لولاية الخرطوم في مختلف قطاعات المجتمع حول ظاهرة العنف ضد المرأة في السودان وتعريفها للتوصل لمفهوم وطني " 2009 ". كما تم تكوين لجنة فنية مختصة بالدراسات و البحوث والمعلومات للعمل مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لإجراء البحوث حول ظاهرة العنف ضد المرأة، وتدريب الكوادر العاملة في المجال، ودعم جمع المعلومات و التوثيق. ويجري العمل الآن في دراسة عن العنف المبني على النوع بولاية الخرطوم بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.

188 - ما زالت تواجه الدولة بعض التحديات المتمثلة في الآتي:

ضعف التمويل من الجه ات العالمية والإقليمية والوطنية ؛

عدم وجود الكوادر المدربة لتنفيذ الخطط وخاصة على مستوى المحليات ؛

بعض المناطق كان للوضع الأمني أثر كبير في عدم تنفيذ بعض الخطط ؛

ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطة ؛

المرأة السودانية اللاجئة خاصة بمعسكرات اللاجئين بشاد.

المادة 24

حقوق الطفل

189 - لمواءمة التزامات السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل تم إصدار قانون خاص بالطفل سنة 2010 . والذي سد النقص والفجوات التي تضمنها قانون الطفل لسنة 2004 وأهم سمات هذا القانون أنه جاء ملبياً لاحتياجات الطفل من الحماية والرعاية والانتصاف بما يتواءم مع التشريعات الوطنية والعادات والتقاليد والقيم وكريم معتقدات الشعب السوداني وكذلك القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد الدولية ذات الصلة بقضايا الطفولة حيث نص صراحة على آليات التنفيذ وتشديد العقوبات على منتهكي حقو ق الطفل وعرف الطفل وحدد سن المس ؤ ولية الجنائية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

190 - ومنح هذا القانون الأطفال حماية قانونية واسعة، فقد نص في المادة ( 60 ) منه على إنشاء نيابة خاصة بالأطفال على مستوى كل ولاية في السودان وإعمال اً لذلك أصدر وزير العدل أمراً بتأسيس نيابات متخصصة للأطفال في ولايتي جنوب وغرب دارفور وولاية القضارف، وتختص هذه النيابات بالإشراف على التحريات وممارسة السلطات بموجب قانون الإجراءات الجنائية 1991 وقانون الطفل لسنة 2010 فيما يختص بقضايا الأطفال. وقد تم تعميم هذه النيابات على مستوى كافة الولايات.

191 - ونصت المادة 62 على إنشاء محكمة خاصة بال أطفال في كل ولاية وتتكون من قاض ي درجة أولى وعضوين من ذوى الخبرة في شؤون الأطفال، إلى جانب النص على إجراءات خاصة بالطفل عند المحاكمة والدفاع والعقوبات حيث منع القانون توقيع عقوبة الإعدام على أي طفل دون الثامنة عشرة (المواد 65 ، 67 ، 76 ، 86 من قانون الطفل).

192 - ووفق اً للدستور تم تعديل قانون الجنسية بحيث أصبح للأبناء الحق في اكتساب الجنسية السودانية إذا كانت أمهم سودانية حتى لو لم يكن الأب سودانياً. وكذلك نص قانون الطفل 2010 ، في المادة 5 منه على حق الطفل المولود خارج إطار الزوجية في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة وبأي اسم إذا لم يقر والداه كما نصت ذات المادة على حقه في استخراج شهادة ميلاد له على الأنموذج المعد لذلك وتسليمها لذويه دون رسوم.

193 - وتنص المادة 28 من قانون السجل المدني لسنة 2001 على الضمانات القانونية لتسجيل المولود فور ولادته كما جعلت المادة 29 من القانون التبليغ عن واقعة الميلاد واجباً قانونياً وحددت الأشخاص المكلفين بالتبليغ، كذلك نصت المادة 42 على العقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات أعلاه، والقانون ينص بصورة مفصلة على تشكيل أجهزة ومؤسسات تقوم بواجب التسجيل.

194 - ونصت لائحة السجل المدني على إجراءات معينة لضمان تسجيل ساقطي القيد، وفي المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة تقوم إدارة السجل المدني بتعيين أشخاص وفق ضوابط معينة للقيام بتسجيل كل حالات الولادة التي تحدث في نطاق اختصاصهم المكاني أو الشخصي، كما وضعت ضوابط خاصة لتسجيل حالات الولادة في الطائرات والبواخر والأطفال مجهولي الهوية، وحالات الولادة خارج البلاد وتسجيل ولادات الأجانب.

195 - وبعد إجازة قانون السجل المدني لسنة 2001 واللوائح المنظمة له تم تصميم استمارات جديدة لتسجيل المواليد وهى تشتمل على العناصر الأساسية لهوية الطفل دون وصم أو تميز ضد الطفل، كما وضعت لائحة السجل المدني الضوابط اللازمة لمنح عناصر الهوية للأطفال مجهول الهوية دون وصم أو تميز ضدهم كما أنه أصبح المولود مجهول الأب يسجل بالسجل المدني بقيد خاص به كأسرة جديدة ويُمنح بطاقة عائلية ورقم وطني.

196 - وبناءً على لائحة السجل المدني إذا ظهر من يدعي الأبوة أو الأمومة للطفل مجهول الهوية وأُثبت ذلك بحكم قضائي يتم توفيق الأوضاع حسب الحال. كما يلزم قانون الطفل 2010 الوالد برعاية أطفاله حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وقد شهد مجال الحصول على الجنسية تطوراً كبيراً بعد تعديل قانون الجنسية السوداني وفقاً للدستور.

197 - ومن التدابير التي اتخذتها الحكومة تطوير خطة وطنية لتعزيز تسجيل المواليد وتحسين النظام القائم لتسجيل المواليد على المستوى القومي والولائي و النظر إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم لشهادات الميلاد وتوصيل خدمة تسجيل المواليد إلى مستوى المجتمعات و المناطق النائية وذلك في إطار الخطة الخمسية للطفولة ( 2007 - 2011 ).

198 - وبالإضافة إلى المادة ( 5 - 2 ه ‍( من قانون الطفل 2010 التي سبق ذكرها هناك نصوص أخرى في القانون تضمن الحفاظ على هوية الطفل ومنع أي تدخل غير قانوني فالمادة ( 5 - 2 و) من قانون الطفل 2010 تنص على (يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق في التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته).

199 - أُسست لجنة تنسيقية للارتقاء بتسجيل المواليد في السودان في 2009 ، تضم وزارة الداخلية (السجل المدني)، ووزارة الصحة ال اتحاد ية، ووزارة التعليم العام، والجهاز المركزي للإحصاء، والمجلس القومي للسكان، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووحدة حماية الأسرة والطفل، واليونيسيف، ومنظمة بلان سودان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتحاد عام المرأة السودانية، وجمعية إعلاميون من أجل الأطفال) لتنفيذ مشروع الارتقاء بتسجيل المواليد في السودان والذي يستمر لمدة أربع سنوات ويشمل:

رفع وعي الأسر والمجتمعا ت ؛

مراجعة ا لتشريعات الخاصة بتسجيل المواليد ؛

العمل على استخراج شهادات الميلاد مجانـاً ؛

تقديم الدعم التقني وتأهيل الهياكل الإدارية وبناء القدرات المؤسسية العاملة في تسجيل المواليد اتحادي اً وولائياً.

وبدأ العمل بهذا المشروع أوائل عام 2009 بالتعاون مع الولايات وكافة الجهات ذات الصلة بتسجيل المواليد .

200 - وقد حدد قانون الطفل لسنة 2010 سن المسؤولية ا لجنائية باثنتي عشر عاماً ونص عل ى المنع المطلق لتطبيق عقوبة الإعدام عل ى إي شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره. أما تدابير الرعاية والإصلاح تتنوع وفقاً لتقدير المحكمة ما بين التوبيخ، أو تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن عليه بعد التعهد بحسن رعايته، كما يجوز إلحاقه ب إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية ال ا جتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه.

201 - و في إطار القضاء على تجنيد الأطفال تم وضع القوانين الرادعة وكذلك إنشاء الآليات ومنها برنامج مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) لتسريح الأطفال من القوات والمجموعات المسلحة، وإعادة ربط الأطفال المنفصلين بأسرهم ومجتمعاتهم، ومنع تجنيد الأطفال أو إعادة تجنيدهم، وإعادة دمج الفئة المستهدفة من الأطفال اجتماعي اً واقتصادي اً من خلال مدخل مجتمعي، ولقد بدأ البرنامج في عام 2003 بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ثم أعيد تكوين اللجنة في شكل مفوضية في آذار/مارس 2006 تتبع لرئاسة الجمهورية و تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع اليونيسيف، و تم إنشاء وحدة لحقوق الطفل بالقضاء العسكري بوزارة الدفاع في آذار/مارس 2007 .

202 - ومن أهم إنجازات هذا البرنامج برنامج إعادة إدماج الأطفال المستهدفين و يتبنى المحور مفهوم إعادة الإدماج المبنى على أساس مجتمعي والذي بدوره يسهل إعادة إدماج الأطفال المسرحين و الأطفال من الفئات الضعيفة في المجتمع ويشمل الدعم النفسي و الاجتماعي والتعليم الرسمي و الغير رسمي والتدريب على المهارات المعيشية و التلمذة الصناعية.

203 - ويوضح الرسم التالي حالات الأطفال المستفيدين من برامج إعادة الإدماج.

204 - وعلى الرغم من الجهود المبذولة في خدمات وأنشطة برامج إعادة الإدماج إلا أن هنالك عدد من الأطفال الذين لم يتم إدماجهم لأسباب مختلفة منها:

إعادة التجنيد ؛

لا يمكن الوصول إليهم ؛

مفقودون.

205 - قام المحور بإنشاء قاعدة بيانات الأطفال الجنود، ومن ثم قامت مجموعة من مدخلي البيانات بمحاور الأطفال الجنود بإدخال كل البيانات المتعلقة بالأطفال الجنود ابتداء ً من استمارتي التسجيل والإدماج، وانتهاء بإدخال بيانات المتابعة بصورة دورية كل 15 يوم. وتمت ترجمة قاعدة البيانات إلى اللغة الإنجليزية.

206 - ويوضح الرسم التالي برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في دارفور.

207 - وقامت اليونيسيف بتمويل أنشطة البرنامج وفق اً للرسم التالي وكانت جملة المبالغ الواردة 266 838SDG وتم توزيعها على الولايات المتأثرة كالتالي:

208 - وتواجه العمل ب العديد من المعوقات والتحديات تتمثل في:

عدم استقرار التمويل لتنفيذ إعادة الإدماج و تكاليف العمليات الخاص بالمفوضية مما خلق فجوة واضحة على مستوى البرامج المباشرة ؛

عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق ؛

التأخر في دفع استحقاقات مناديب الحركات أعاق عملية تسجيل و تسريح الفئة المستهدفة في دارفور ؛

عدم التوافق الإداري في المكاتب المشتركة بمناطق التماس اثر سلب اً في إدارة و متابعة عمليات تنفيذ برامج إع ادة الإدماج ؛

استمرار المجموعات المسلحة في تجنيد الأطفال استغل ال اً لظروف الفقر أو الحاجة للأمن ؛

غياب الإدماج الاقتصادي من مكونات إعادة في السودان قلل من جاذبية البرنامج للأطفال المسرحين وأسرهم.

209 - من أهم الآليات التي أنشئت وتشكل إضافة حقيقية وحدات حماية الأسرة والطفل بالشرطة (Family and Child Protection Units) بمبادرة من المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الداخلية واليونيسيف بالإضافة إلى الشركاء في الولايات (وزراء الشؤون الاجتماعية، وكالات الأمم المتحدة، المنظمات الطوعية ) حيث توفر حزمة من الخدمات الشاملة للأطفال الضحايا والأطفال الجانحين والأطفال الشهود يشرف عليها ضباط من الشرطة وأطباء وباحثين اجتماعيين يقدمون الدعم النفسي والاجتماعي في كل المراحل القانونية. وقد تم تأسيس هذه الوحدات في كافة ولايات الشمال ( 14 ولاية) بما فيها ولايات دارفور الثلاث. أما ف ي ولاية الخرطوم فتوجد ثلاث وحدات.

210 - تأسيس محاكم ونيابات خاصة بالأطفال في كل من الخرطوم (ثلاث محاكم)، ولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض كما صدر أمر من رئيس القضاء أن يكون القاضي الأول في كل ولاية هو المسؤول عن قضايا الأطفال كما أصدر وزير العدل أوامر تأسيس نيابات للأطفال في ( 15 ولاية شمالية) وذلك بهدف توفير إجراءات صديقة للأطفال سواء كانوا جانحين أو ضحايا أو شهود بما فيها العنف القائم على النوع GBV، وقد زُودت المحاكم بدوائر تلفزيونية مغلقة لضمان السرية والخصوصية للأطفال وتجنب الرهبة والخوف أثناء إجراءات المحكمة.

المادة 25

الحق في المشاركة في الشؤون العامة

211 - يكفل الدستور لكل المواطنين المساواة في الأهلية للوظيفة والولاية العامة دون تمييز ليس ذلك فحسب بل أنه جعل المشاركة ف ي الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها الدستور واحدة من واجبات المواطن.

212 - ووفق اً لقانون الانتخابات للعام 2008 فقد فصل الإطار القانوني الأساسي لإجراء الانتخابات بولايات السودان المختلفة في الفترة من 11 - 15 نيسان/أبريل 2010 ، وتم عقد أول انت خابات تعددية منذ عشرين عاماً عل ى المستوي القومي و الولائي والمحلي وذلك للتنافس عل ى مقعد رئيس الجمهورية وولاة الولايات ومقاعد المجلس التشريعي القومي والمجالس الولائية. وقد حظيت الانتخابات بمشاركة واسعة من كافة قطاعات المجتمع بما فيها المرأة . وقد شارك في التصويت شرائح أخر ى من المجتمع بما فيهم النازحين واللاجئين ونزلاء السجون والمستشفيات، وقد جرت الانتخابات في ظل مراقبة دولية ووطنية مقدرة في جو سلمي وآمن وتم الاعتراف بنتائجها دوليا ً وإقليميا ً .

213 - ولا يوجد في السودان عزل سياسي أو حرمان من الحقوق المدنية بسبب أي مواقف سياسية أو بسبب الإفلاس المالي.

214 - ويوضح الجدول التالي تطور مشاركة المرأة في الجهاز التشريعي ( ) :

السنة

المؤسسة التشريعية

العدد الكلي

عدد النساء

النسبة

2001

المجلس الوطني ال انتقالي

360

35

7 . 9

2007

المجلس الوطني ال انتقالي

450

85

21 . 8

2010

المجلس الوطني ال انتقالي

451

112

25

215 - ومن المناصب القيادية التي تقلدتها المرأة: وزير اتحاد ي، ونائب رئيس البرلمان - رئاسة لجان برلمانية، ومستشارات لرئ ي س الجمهورية، ووزير دول ة ، ووزراء ولائيين، ومستشار لرئيس الجمهورية، ومستشارات الولاة، وقاضي محكمة عليا، ووكيل وزارة، وسفيرات بالسلك الدبلوماسي، ورئيس كرسي اليونسكو، ورتباً متقدمة في القوات النظامية، ورئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

المادة 26

المساواة أمام القانون

216 - كفل الدستور مبدأ المساواة أمام القانون لكل الأشخاص المقيمين في السودان بغض النظر عن جنسيتهم ودون تمييز وذلك في المادة 31 منه كما كفل الحق في التقاضي لجميع الأشخاص وحظر حرمان أي شخص من إقامة دعوى. كما ألزم كافة أجهزة الدولة بالخضوع لسيادة حكم القانون وتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 27

حقوق الأقليات

217 - كفل الدستور لكل إنسان مقيم في السودان الحق في حرية العقيدة وإقامة شعائره كما كفل لأي طائفة أو مجموعة الحق في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها.

218 - وتطبيق اً لذلك فإن لكل ولاية من ولايات السودان إذاعة خاصة بها ومحطتها التلفزيونية وحق استعمال اللغة الغالبة.

219 - وهنالك عدد من المدارس الدينية المسيحية الدائمة والمؤقتة حتى أن بعض الطلاب المسلمين يدرسون بها. كما أن جميع الأعياد والمناسبات الدينية لكل الطوائف معترف بها وتكون عطلة رسمية بموجب المادة 6 (ح) من الدستور.

خامسا ً - الآليات

220 - في إطار الحرص على ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان توجد العديد من الآليات الوطنية التي تعمل على إنفاذ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان على المستوى العملي نذكر منها على سبيل المثال:

الهيئة التشريعية القومية

221 - تمثل الجهاز التشريعي الاتحادي وتتكون من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات ويكون كلاً من المجلسين ممثلاً لمستوى مختلف من مستويات نظام الحكم.

المجلس الوطني

222 - يتكون من أعضاء منتخبين انتخاب اً حراً ونزيهاً، ويحدد قانون الانتخابات القومي تكوين وعدد أعضاء المجلس الوطني وفترة المجلس الوطني خمس سنوات.

مجلس الولايات

223 - يتكون من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية ووفقاً لقانون الانتخابات القومي مع إتباع الإجراءات التي تحددها المفوضية القومية للانتخابات وفترة عضويته خمس سنوات.

المجالس التشريعية الولائية

224 - منحت المادة 180 من الدستور الولايات الحق في تكوين مجلس تشريعي ينتخب أعضاءه وفقاً لأحكام دستور الولاية المعنية وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات. وتمارس المجالس التشريعية الولائية صلاحيات إعداد وإجازة الدستور الولائى وسن القوانين ووضع لوائحه.

225 - قامت الهيئة التشريعية بالقيام بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحكم اللامركزى، إلى جانب تعديل الدستور وإجازة التعديلات على القوانين المختلفة وقد كان لها دور رائد في الفترة الأخيرة مع الضغوط الاقتصادية الأخيرة في منع العديد من القرارات التنفيذية ذات الأثر السالب على المواطنين.

الهيئة القضائية

226 - نص الدستور على قيام هيئة قضائية مستقلة تتولى ا لقضاء، ذات طبيعة قومية وتكون مس ؤ ولة فقط أمام رئيس الجمهورية، وتتمتع الهيئة باستقلال تام عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، ويباشر إدارتها مجلس قضاء يرأسه رئيس القضاء ويضم كبار القضاة وآخرين، وهو يختص بالتوصية بتعيين القضاة، وترقيتهم، ونقلهم ومحاسبتهم وعزلهم، وكفل القانون الاستقلال المالي للهيئة القضائية، ويتمتع القضاة بالحصانة ولا يجوز التأثير عليهم وهم ملزمون بنص الدستور بإعمال العدل وتطبيق مبدأ سيادة القانون. ألزم الدستور الأجهزة العامة بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء.

227 - تتكون الهيئة ا لقضائية من محكمة عليا تعمل وفقاً لنظام الدوائر، فهناك دائرة جنائية وأخرى مدنية، ودوائر للأحوال الشخصية والطعون الإداري ة، وتلي المحكمة العليا محاكم ال ا ستئناف في الولايات، والمحاكم العامة ف ي المحافظات والمحاكم الجزئية في المدن والأرياف. ويتمتع القضاة بضمانات كافية ضد العزل التعسفي، إذ لا يتعرض القاضي للمساءلة إلا بعد تكوين مجلس محاسبة يشكله مجلس القضاء العالي ورئيس القضاء على أن تؤيد العقوبات الصادرة بحقه بواسطة مجلس القضاء العالي.

المحكمة الدستورية

228 - أنشئت المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 119 من الدستور وتتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد، وهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وهي حارسة وحامية للدستور وتختص بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أرست المحكمة الدستورية مبادئ وأحكاماً دستورية وقامت بتفسير عدد من نصوص الدستور على هدي المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتي أصبحت ملزمة للمحاكم الوطنية في مختلف درجات التقاضي. وقد كان لها دور واضح كما اتضح من الأحكام المشار إ ليها في هذا التقرير.

هيئة المظالم والحسبة العامة

229 - أنشئت هيئة المظالم والحسبة العامة بموجب المادة 130 من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 . وحددت اختصاصاتها المادة 7 من قانون الهيئة لسنة 1998 كذلك نصت المادة 143 من الدستور على إنشاء هيئة مستقلة تنظر الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة دون المساس بنهائية الأحكام القضائية ويجوز للديوان أن يقدم من تلقاء نفسه توصية لرئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفعالية والعدالة والاستقامة في أداء المؤسسات الحكومية كما توجد لديها فروع في عدد من الولايات منها على سبيل المثال لا الحصر ولاية الجزيرة وولاية سنار.

230 - وفقا ً لقانون الهيئة فإن الاختصاص ينحصر في الآتي:

(1) المظالم المتعلقة بأجهزة الدولة ؛

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية تختص الهيئة بالنظر في الأضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائي ة أو التي تجاوزتها تلك الأحكام ؛

(3) ما يترتب على أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الد ولة من أضرار لم يختص به القضاء ؛

(4) النظر في القوانين التي يؤدي تطبيقها إلى ظلم ب ين ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ؛

(5) تأمين الك فاءة والطهر في عمل أجهزة الدولة ؛

(6) التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل بفاعلية بما يحقق السياسات العامة للدولة وفق الاستراتيجيات المتتابعة ؛

(7) متابعة الأداء بالأجهزة المختلفة وتقويمه لإبراز نواحي الانجاز والإخفاق ؛

(8) التحقيق من أن الأجهزة تفعل كافة إ مكاناتها التامة (مالية وبشرية) ؛

(9) التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تنظم النشاط الإداري وعل اقات العمل ؛

( 10 ) النظر في شكاوى الأفراد التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أي من أجهزة الدولة.

231 - المظالم التي تقدم للهيئة هي ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وقد فصلت الهيئة في كل المظالم التي عرضت عليها وردت كثيراً من الحقوق لأصحابها. وفي مجال تخفيف حدة المنازعات وآثارها جراء الحروب فقد وردت الهيئة مظالم كثيرة تقدم بها المتضررون من الحرب وجبرت لهم الأضرار بما تيسر. كما أن إدارة المظالم وإنفاذاً لسياسة الباب المفتوح استمعت إلى عدد من المظالم من المتظلمين شفاهة وأوضحت للشاكين الطرق القانونية التي يمكن سلوكها.

232 - وللهيئة أنشطة في مجال مكافحة الفساد والرقابة في داخل السودان وعلى مستوى الدول الأفريقية ودول العالم ومشاركة في أنشطة الأمبدزمان العالمي والأفريقي. فلقد احتل السودان منصب نائب رئيس الأمبدزمان الأفريقي لدورتين مقدارها ثماني سنوات وبعدها عين عضو شرف في مجلس إدارة هذا الأمبدزمان الأفريقي. كما أنه يحتل منصب عضو مجلس إدارة وأمين خزينة الأمبدزمان العربي الذي مقره القاهرة. وهو كذلك قد احتل منصب مدير في مجلس إدارة الأمبدزمان العالمي (الذي مقره النمسا) أحد ثلاثة مديرين ممثلين لأفريقيا لمدة خمس سنوات. وأخيراً تم اختيار السودان (في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ) مندوباً دائماً وسفيراً لمنظمة الأمبدزمان الأفريقي لدى الاتحاد الأفريقي (AU).

233 - كما تقدم للهيئة عدد من الأطباء بحوادث مستش في الخرطوم بحري التعليمي بشكوى ضد قرار وكيل وزارة الصحة الاتحادي القاضي بنقلهم إلى الولايات باعتبار أن النقل عقوبة لهم لعدم التزامهم بتوجيهات المدير الطبي للمستش في . صدر قرار من الهيئة تقرر فيه:

وقف إجراءات نقل الأطباء التي لا يسندها قانون م ع صرف مرتباتهم من تاريخ إيقافهم ؛

محاسبة العاملين وفق قانون محاسبة العاملين.

المفوضية الوطنية حقوق الإنسان

234 - تم النص عليها في المادة 142 من الدستور وتتكون من 15 عضو من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد. تختص بمراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور وتتلقى الشكاوى حول الإدعاءات بانتهاكات الحقوق والحريات. صدر القانون المنظم لعمل المفوضية في العام 2009 وتم تسمية أعضاء المفوضية في كانون الثاني/ يناير 2012 . هنالك عدد من القضايا الهامة تنظرها المفوضية وتتعلق بحرية الرأي والتعبير وإغلاق الصحف ، ويعول عليها كثير اً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان.

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

235 - بدأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كلجنة للتنسيق بين أجهزة الدولة في مجال حقوق الإنسان في العام 1992 م ومن ثم تم ترفيع اللجنة بموجب مرسوم جمهوري في العام 1994 إلى مجلس استشاري لحقوق الإنسان يرأسه وزير العدل وعضوية جهات رسمية وغير رسمية.

236 - يتمثل اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في: تقديم النصح والمشورة للدولة في مجال حقوق الإنسان، إعداد البحوث و الدراسات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الوسائل المختلفة، تدريب منسوبي الدولة ومنظمات المجتمع المدني حول معايير ومبادئ حقوق الإنسان، مراجعة التشريعات الوطنية لمواءمتها بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يتمتع السودان بعضويتها وإجراء الدراسات حول الاتفاقيات التي لم ينضم إليها السودان والتوصية بشأنها. أيضاً يتلقى المجلس الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات محلياً ودوليا ً وذلك عبر لجنة للشكاوى، كما يقوم بإعداد وتقديم تقارير السودان الدورية لآليات اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ويعتبر هو الجهة الوطنية المعنية بالتنسيق في مسائل حقوق الإنسان مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد ال أفريقي بدارفور. كما يقوم بدور كبير في مجال التدريب وبناء القدرات وإعداد الدراسات على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ويقوم بدور رائد في مجال التعديلات القانونية ومواءمة القوانين الوطنية مع الدولية والإقليمية. يضم المجلس عدداً من الشعب والتي تتولى تسيير العمل من ناحية مواضيعية متخصصة. كذلك يضم المجلس لجنة للشكاوى قامت وما زالت تقوم بدور كبير في مجال الشكاوى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تمت معالجة العديد من الشكاوى المتعلقة بالأراضي في مناطق الجخيص حيث وجه مدير عام الأراضي بمعالجة 508 حالة، و في منطقة الشقلة وتم ترحيل 380 أسرة إلى مناطق التعويضات بعيد بابكر والفتح وذلك لإزالة التعديات من مواقع الميادين.

237 - كما تدخلت لجنة الشكاوى في قضية المعوقين الذين تم فصلهم من هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب الإعاقة وتم إعادتهم للخدمة مرة أخرى.

وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي

238 - وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي هي الوزارة المحورية لشؤون المرأة على المستوى القومي ويأتي رسم السياسات وال استراتيجي ات المعنية بالنهوض بالمرأة كأحد أهم الأولويات ولذلك فإنها تقوم بدور رائد في العديد من الملفات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفافية وتحديد اً في مجال المرأة. و في هذا الإطار قامت الوزارة بوضع السياسة القومية لتمكين المرأة في آذار/مارس 2007 باعتباره إسناد اً علمي اً لما كفله دستور السودان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وتقوم ال استراتيجي ة على مجموعة من المحاور هي محور الصحة والبيئة، محور التعليم، محور التمكين الاقتصادي، محور حقوق الإنسان والقانون، محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار وأخير اً محور السلام وفض النزاعات.

239 - وفي إطار تنفيذ هذه السياسات فقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع تنفيذ اً لل استراتيجي ة وإنزال اً لها على أرض الواقع. كذلك قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بإصدار السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال 2009 والتي حددت هدفها ال استراتيجي بتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية والنفسية. تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية مع موظفين مدربين لمتابعة كافة إشكال الاستغلال. تم تسجيل أطفال الشوارع في برنامج التعليم المتسارع والتدريب المهني قبل وبعد إدماجهم وقد قامت اليونيسيف بدعم مراكز التعليم المتسارع مع وزارة التربية والتعليم وبذلك أصبحت الوزارة تمتلك 126 1 مركز اً في جنوب كردفان.

240 - و في إطار الحفاظ على الكيان الأسرى وتطبيق نظام الأسر البديلة أنشئت العديد من دور الإيواء وهى دار المايقوما، دار المستقبل للفتيات، دار الحماية للفتيان، مركز الرشاد لتأهيل الأطفال المشردين، مركز طيبة لتأهيل الأطفال المشردين، مركز البشائر للفتيات المشردات وتأوي هذه الدور عدد 339 طفل وطفلة.

مجلس شؤون الأحزاب السياسية

241 - أُنشأ بموجب المادة 5 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية لسنه 2007 ويكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام.

242 - يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس ش ؤ ون الأحزاب السياسية بواسطة رئيس الجمهورية وبموافقة المجلس الوطني ممن تتوافر فيه الكفاءة والخبرة، وذلك وفقاً للمادة ( 7 ( 1 )) من قانون تنظيم الأحزاب السياسية لسنة 2007 ، ويكون أجل ولايته خمس سنوات من تاريخ التعيين.

243 - ويقوم مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالعديد من الأنشطة يمكن تلخيصها في الآتي:

(1) نظر المجلس في عدد 62 شكوى وإجراءات تنظيمية وطعون خلال العام 2012 ؛

(2) أعد المجلس وبالتنسيق مع معهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم ورشة تدريبية بخصوص مساهمة المرأة في الدستور القادم ؛

(3) أعد المجلس ورشة لتطوير الممارسة الديمقراطية الحزبية في السودان فيما يتعلق بانقسامات داخل الأحزاب والهياكل التنظيمية والمالية للأحزاب والتمويل الحكومي وعلاقة مفوضية الانتخابات مع الأحزاب السياسية على ضوء تجربة الانتخابات للعام 2010 ؛

(4) تم وضع استراتيجي ة لتفعيل دور المرأة السودانية في الأحزاب ؛

(5) كما يشارك المجلس في العديد من الأنشطة الخارجية والداخلية والخاصة بالحقوق السياسية.

المجلس القومي لرعاية الطفولة

244 - أنشئ بقرار جمهوري في العام 1991 م برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ولاة الولايات والوزراء الاتحاديين ذوى الصلة بقضايا الطفولة ويختص بوضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى في مجال رعاية الطفولة. كذلك يقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية، وجمع الإحصائيات وعقد الندوات، وتدريب الكوادر، وإعداد التقارير الدورية للمنظمات الإقليمية والدولية. كما أسهم المجلس بشكل فاعل في صياغة قانون الطفل لسنة 2010 . للمجلس القومي لرعاية الطفولة دور رئيسي في رعاية حقوق الطفل ويقوم بذلك من خلال عدد من البرامج والمشروعات ومنها برنامج القضاء على ختان الإناث، برنامج عودة الأطفال المنفصلين عن أسرهم وبلغ عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم 982 طفل اً خلال العام 2010 بولاية الخرطوم و 96 من الولايات الشمالية. ومن المشاريع الناجحة أيض اً مشروع الارتقاء بتسجيل المواليد في السودان. ويقوم المجلس ببرامج تدريبية وبرامج لبناء القدرات في مختلف قضايا الطفولة في الخرطوم و في ولايات السودان المختلفة وذلك بدعم مقدر من اليونيسيف. ومن أبرز إنجازات المجلس قانون الطفل لسنة 2010 ويعمل المجلس على وضع خطة لتنفيذ قانون الطفل. للمجلس عدد من مجالس رعاية الطفولة الولائية.

245 - بمبادرة من المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الداخلية تم إنشاء وحدات حماية الأسرة التابعة لقوات الشرطة بهدف حماية الأطفال وخلق مجتمع معا في وتحقيق الطمأنينة.

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

246 - أنشئت هذه الوحدة بموجب قرار من رئيس الجمهورية في العام 2005 بتوصية من مجلس الوزراء تأكيدا ً كنتاج للخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة وتختص الوحدة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والإقليمية كما أُنشئت وحدات مماثلة في ولايات دارفور الثلاثة وعدد من ولايات السودان الأخرى. قامت الوحدة بالعديد من المشاريع الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادي اً كما دعمت وحدات الولايات التي تقوم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتطوير المرأة. تقوم وحدة مكافحة العنف بالعديد من الأنشطة في مجال رفع الوعي والقدرات و في هذا الإطار نفذت وحدة مكافحة الع نف ضد المرأة و الطفل وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشة عمل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية للعام 1991 مستعينة بمجموعة من ا لخبراء في مجال الشريعة والصحة و القانون لوضع رؤية مؤسسة لتحديد السن الأمثل للزواج فيما يختص بسن التمييز ومناقشة سن الزواج حيث أن القانون لم يذكر سن الزواج.

لجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

247 - أنشئت اللجنة بموجب لائحة أعمال المجلس الوطني من ضمن عدة لجان متخصصة دائمة مثل لجنة الإعلام التشريع والعدل والأسرة والمرأة والطفل وتختص هذه اللجنة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر الرقابة التشريعية وكذلك الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية وفقاً للسلطات الممنوحة للمجلس الوطني. وقد قامت اللجنة في إطار الرقابة بفتح العديد من الملفات للتحقيق ومنها ملفات الفساد والتقاوي الزراعية الفاسدة وغيرها.

المفوضية القومية للانتخابات

248 - نص الدستور في المادة 141 على قيام مفوضية مستقلة للانتخابات، يتميز أعضاءها بالحيدة وعدم الانتماء الحزبي والكفاءة، يٌعيّن رئيس الجمهورية أعضاءها وعددهم تسعة بعد موافقة النائب الأول، ويراعي في تعيينهم أتساع التمثيل.ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات ومهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية. تختص المفوضية القومية للانتخابات وفق اً للمادة 141 ( 2 ) من الدستور بإعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً، تنظيم انتخابات كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، الولاة، والهيئة التشريعية القومية والولائية ومجلس جنوب السودان، إلى جانب تنظيم أي استفتاء ينص عليه الدستور.

منظمات المجتمع المدني

249 - هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني يتجاوز 000 3 منظمة تعمل جميعها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر أنشطة رفع الوعي وتقديم العون القانوني ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان مع أجهزة الدولة المختلفة، كما توجد مجموعة من المنظمات السودانية يتجاوز الخمسة عشر منظمة حائزة على الوضع الاستشاري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحرص على متابعة قضايا حقوق الإنسان في العالم بصورة عامة و في السودان بصورة خاصة.

250 - تقوم المنظمات بدور مقدر في التعديلات القانونية وكذلك إعداد التقارير عن ا نتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقالات والعون القانوني وغيرها.

سادسا ً - التحديات

251 - يعتبر السودان مثالاً للأقطار الخارجة لتوه ا من صراعات داخلية مسلحة وبناء ً عليه ف إ ن أي تقييم موضوعي للتقدم المحرز نحو التحقيق الكامل الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فيها يجب ألا يغفل التأثير السلبي المعيق لهذه الصراعات في العقدين المنصرمين وفي الوقت الحاضر والمستقبل المنظور وقد ظل السودان يواجه تحديات مستمرة خلال تاريخه الحديث، وها هو يخرج لتوه من واحدة من أطول الحروب بالقارة ال أفريقي ة. وما أن وضعت الحرب أوزارها بالجنوب حتى اندلعت شرارة أخرى للنزاع في دارفور غرب السودان نتيجة للظروف البيئية التي ضربت الإقليم من جفاف وتصحر وتأثير ذلك على الموارد المحدودة والتي حدث التنافس حولها وأخذ هذا التنافس منحى آخر بانتشار السلاح المتدفق من دول الجوار.

252 - وأدت هذه الظروف إلى أن يواجه السودان عدد اً من التحديات بالإضافة إلى ما ورد ذكره خلال استعراض بعض الحقوق المحددة ويمكن إجمالها في الآتي:

تحويل قدر من الوقت والجهد لاستعادة الأمن والنظام وحماية المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والمتأثرين بالنزاع مما أثر سلباً على العديد من الحقوق المدنية والسياسية بما فيها فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق.

صعوبة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في المناطق المتضررة من الصراعات وذلك بسبب قلة الأمن.

الفقر والأمية ما زالت تشكل تحدي اً كبير اً ومعوق اً رئيسي اً في استعمال وسائل الحماية الموجودة بما فيها القوانين والآليات في حالة انتهاك الحقوق على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت وما زالت تبذل في مجال رفع الوعي وبناء القدرات.

على الرغم من الأنشطة المختلفة التي انتظمت البلاد خلال الفترة السابقة بدعم مقدر من مكتب المفوض السامي، بعثة الأمم المتحدة في السودان بإداراته المختلفة وكذلك دعم بعض المنظمات الدولية والدول المختلفة في تنفيذ برامج تدريبية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك التدريب على إعداد وكتابة التقارير، إدارة العدل وغيرها، إلا أن نقص الكادر المؤهل المدرب والتمويل ما زال يشكل تحدياً كبير اً للسودان.

التسييس الواضح لمواضيع حقوق الإنسان في السودان.

الدور السالب للمجتمع الدولي والإقليمي في العديد من المواقف التي تتطلب موقف اً واضح اً لا سيما الحركات المسلحة ودعمها ماديا ً ومعنويا ً .

بعد منظمات المجتمع المدني من الأجهزة الحكومية أدى إلى خلف فجوة في معالجة قضايا حقوق الإنسان وعدم تدويلها.

سابعا ً - ملاحظات ختامية

253 - يمثل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشقيها المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالسودان أولوية قصوى لا سيما في المرحلة المقبلة ورغم وجود العديد من التحديات غير المسبوقة والتي تم عكسها في هذا التقرير إلا أن الإرادة الوطنية تظل راسخة في بذل المزيد من الجهود لمجابهة هذه التحديات والمضي قدماً في تحقيق الغايات السامية لمبادئ حقوق الإنسان النابعة من ديننا الحنيف وكريم المعتقدات.

254 - وسعت الحكومة السودانية من خلال تقديم هذا التقرير إلى عكس جهودها في سبيل الوفاء بتعهداتها التي قطعتها مراراً بتحسين حالة الحقوق المدنية والسياسية بالسودان وتأمل حكومة السودان من خلال تحقيق هذه الأهداف دفع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وذلك عبر تقييم التطورات والتحديات وتبادل أفضل الممارسات وفتح مجالات للتعاون مع اللجنة كما تأمل الحكومة السودانية في الخروج بتوصيات بناءة وكذلك الخروج بتعهدات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بما يحقق الغاية التي تطلعنا إليها جميعاً عند إنشاء هذه اللجنة كآلية فاعلة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

255 - ويُناشَد المجتمع الدولي بالبعد عن سياسة ازدواجية المعايير، والانتقائية وتسييس مواضيع حقوق الإنسان وانتهاج الحياد والشفافية في تعاملاتها مع الدول حتى تكون المحصلة جهود مشتركة وبناءة بين اللجان المختلفة والدول في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

256 - ونأمل في استمرار التعاون المشترك والحوار البناء والموضوعي مع اللجنة من أجل المواطن السوداني.